قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن الآثار

Federal Law Concerning Antiquities

رقم 11 2017 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطل،ع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلحيات الوزراء، وتعديلته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 ،بإصدار قانون المعاملت المدنية، وتعديلته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،بإصدار قانون العقوبات ،وتعديلته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم2 ) لسنة2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ والأزمات ،والكوارث - وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة وتنمية المعرفة، و ،موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ،وتصديق المجلس الأعلى للتحاد :أصدرنا القانون الآتي الفصل الأول تعريفات ( المادة1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : وزارة الثقافة الوزير : وزير الثقافة السلطة المختصة : .السلطة المحلية المعنية بالآثار في كل إمارة 2 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار الأثر : أ. الش يء الثابت أو غير الثابت الذي أنتجه أو بناه أو صنعه أو نحته أو نقشه أو كتبه أو رسمه أو صوره أو عدّ له أو حفره أو سكنه الإنسان، أو تشكّل طبيعيًا داخل إقليم ،الدولة قبل مائة عام، أو تم الكشف عنه سواء كان على سطح الأرض، أو في باطنها أو في المياه الداخلية أ و الإقليمية متى كان يمثل قيمة نادرة أو فريدة من الناحية ،التاريخية، أو الفنية، أو العلمية، أو الأدبية، أو الدينية، أو الطبيعية، أو المعمارية أو الإنشائية، أو أية ناحية أخرى ذات تأثير على الإنسانية، أو يشكل مظهرًا من مظاهر التطور الحضاري للدولة، بما في ذلك أي جزء أضيف إليه بعد هذا التاريخ، ولم يخل .بالصفة التكوينية الأساسية له وأصبح جزءًا ال يتجزأ منه ب. البقايا أو الرفات الإنسانية أو الحيوانية أو النباتية ذات القيمة النادرة أو الفريدة التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام600 .ميلدية ج. ما تعتبره الوزارة أو الس لطة المختصة أثرًا وطنيًّا وفقً ا للتشريعات الاتحادية أو المحلية .النافذة الأثر الثابت : .الأثر غير المنقول المتصل بالأرض الأثر غير الثابت : الأثر المنقول المنفصل عن الأرض، والذي يمكن تغيير مكانه دون أن يلحق به أو بالآثار .المتصلة به أو بمكان العثور عليه ضرر الحفاظ على الآثار : ،الحفاظ على حالتها الطبيعية القائمة عليها، وصيانتها، وترميمها، ومنع مسببات التلوث ،والرشح وأخطار الصناعة والزراعة وتغيير المحيط التاريخي والأثري لها، وتحقيق التوازن .بين مطالب العمران الحديثة والطبيعة التاريخية للمواقع الأثرية الموقع الأثري : المنطقة التي تحتوي على آثار بالإمارة، وتحدد حدودها السلطة المختصة، بحسب .تشريعاتها النافذة وظروف كل موقع منها على حدة التنقي ب عن الآثار : .أعمال التحري والسبر والحفر، وغيرها من الأعمال التي تستهدف العثور على الآثار بعثة التنقيب: فريق من الخبراء والمختصين والباحثين المصرح لهم بالتنقيب عن الآثار، والتابعين لهيئات .أو مؤسسات أو جامعات أو معاهد أو متاحف مختصة وطنية كانت أو أجنبية السجل الوطني : السجل الذي يحوي بيانًا ومعلومات عن الآثار على مستوى الدولة، وما قد يلحق بها من .الخرائط والوثائق والمستندات وغيرها على النحو الذي تحدده الوزارة 3 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار السجل المحلي: السجل الذي يحوي بيانًا ومعلومات عن الآثار بالإمارة، وما قد يلحق بها من الخرائط .والوثائق والمستندات وغيرها، وذلك على النحو الذي تحدده السلطة المختصة الفصل الثاني أحكام عامة ( المادة2) :يهدف هذا القانون إلى ما يأتي 1 .. الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي 2 . الكشف عن.الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة ( المادة3) تسري أحكام هذا القانون على الآثار الوطنية ولا تسري على الآثار الأجنبية إلا في الحالات التي ينص فيها على .ذلك صراحة في هذا القانون ( المادة4) تعد الوزارة السجل الوطني، ويتم التسجيل فيه والشطب منه وتعديل البيانات المدونة فيه بناءً على إخطارات .توافى بها من السلطة المختصة، ووفقً ا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير ( المادة5) تعتبر الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في كل إمارة من الأملك العامة لها، ما لم تكن مملوكة لجهة أخرى وف قً ا .للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير 4 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار ( المادة6) تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والسلطة المختصة، على حماية .الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن ( المادة7) تعمل الوزارة بالتع:اون مع السلطة المختصة على الآتي 1 .. استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، ويعاد للجهة التي تعود ملكيته لها 2 . المساعدة في العثور على الأثر الأجنبي المهرب إلى داخل الدولة وضبطه وإعادته إلى الجهة التي تثبت ملكيتها له وفقً ا للتفاقيات الدولية أو الثنائي ة المصادق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل، وإال حكم بمصادرته لصالح .الإمارة التي ضبط فيها ( المادة8) يجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن ال يخش ى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة، وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والم تاحف والمعاهد العلمية الأجنبية لغرض .العرض المؤقت ( المادة9) تلتزم السلطة المختصة بإخطار الوزارة عند تنظيم أنشطة ذات علقة بالآثار في الخارج أو عند استضافة هذه .الأنشطة في الإمارة المعنية ( المادة10 ) تتولى الجهة التي تملك الأثر صيانته وترميمه، وللوزارة تق ديم المساعدة الفنية أو المالية بناءً على طلب الجهة .التي تملك الأثر، وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة 5 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار ( المادة11 ) على كل من يملك أثرًا ملكية خاصة أن يقوم بعرضه على السلطة المختصة بالإمارة التي وجد بها وتسجيله بالسجل المحلي في مدة أقصاها.سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تحدد السلطة المختصة مدة أطول ( المادة12 ) على كل من يكتشف أثرًا أو يعثر عليه عن غير قصد، أو يعلم بوجوده، الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة ( المختصة أو الوزارة أو أقرب مركز للشرطة خلل24) ساعة من تاريخ اكتشافه أو الع ثور عليه أو العلم ( بوجوده وعلى الوزارة أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلل24 ) ساعة من تاريخ إبلغهما، وتحدد التشريعات النافذة في كل إمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن، وللسلطة المختصة أن تمنح المكتشف أو من علم بوجود الأثر وأخطر ع نه السلطة المختصة مكافأة مناسبة تحددها السلطة .المختصة ( المادة13 ) يحظر القيام بأي عمل ينطوي على إضرار أو تحوير بالآثار أو بمواقعها بأية صورة، كما يحظر وضع اللفتات .والإعلنات على الأثر إلا وفقً ا للضوابط والاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة في هذا الشأن ( المادة14 ) 1 .. يحظر التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة 2 . إذا أراد ملاك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها، وجب عليه عرضها على السلطة المختصة المتلكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر مع التزامه بإخطارها باسم الملاك الجديد ومكان إقامته خلل أسبوع من تاريخ التصرف فيها، لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقً ا لتشريعاتها النافذة، دون إخلل بالتزامات الملاك الجديد .بالتسجيل 3 . يستثنى من أحكام البندين السابقين انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بين أفراد .ذات العائلة حتى الدرجة الثانية، شريطة القيد في السجل المحلي 6 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار ( المادة15 ) يحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتض ى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقً ا لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابيًّا. وتنظم اللئحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجا ر في هذا النوع من الآثار. .ويحظر تزوير الآثار، أو تزوير البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بها ( المادة16 ) يحظر تصدير ا آلثار إلى خارج الدولة أو استيرادها إليها أو إدخالها إليها أو إخراجها منها إلا بترخيص أو تصريح .من السلطة المختصة ووفقً ا لتشريعاتها النافذة ( المادة17 ) 1. ًإذا ضبطت أية جهة غير السلطة المختصة أثرًا غير ثابت مسروقًا أو مهربًا أو مقلد ا أو بحيازة شخص بطريقة غير مشروعة، فعليها التحفظ عليه وتسليمه للسلطة المختصة. 2. ( إذا كان الأثر المشار إليه في البند1 ) من هذه المادة خاصًا وكان مفقودًا، فيجب على السلطة المختصة أن .تعيده إلى صاحب الحق فيه، وذلك بحسب التشريعات النافذة الفصل الثالث الآثار الثابتة ( المادة18 ) ال تمن ح ملكية الأرض صاحبها حق ملكية الآثار الموجودة في باطنها، ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها أو تغيير معالم الآثار بها بأية صورة كانت أو التصرف فيها، وللسلطة المختصة إخلء من يشغل المواقع الأثرية .بالإمارة أو نزع ملكيته وفقً ا للتشريعات النافذة فيها المادة( 19 ) على السلطة المختصة تقدير تعويض عادل مللاك الموقع الأثري الذي تنتزع ملكيته دون ارتباط هذا التقدير .بقيمة الآثار الموجودة في الموقع الأثري 7 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار ( المادة20 ) ال يجوز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلً لتنفيذ هذه المشاريع وذلك وفقً ا .للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة ( المادة21 ) ،تتخذ دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلقة بالتنسيق مع السلطة المختصة الإجرا ءات الكفيلة بالمحافظة على الموقع الأثري، عند وضع مشروعات التخطيط وبما يتضمن إيجاد حرم غير .مبني حول الموقع الأثري ( المادة22 ) يحظر أن يكون الموقع الأثري مستودعًا للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء، أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك .مما يترتب عليه تغيير أو إضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع ( المادة23 ) يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت عسكرية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تع ريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار بالموقع الأثري، وتتولى السلطة المختصة تحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وإظهارها على الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع الجهات ذات الا ختصاص، كما تتولى بالتنسيق مع هذه الجهات وضع الضوابط والقيود الضرورية ألعمال التطوير أو البنية التحتية المتعلقة بها أو المنطقة المحيطة بها، وإظهار الاستعمالات المصرح بها خاصة ما يتعلق برخص البناء أو الصيانة في الأماكن القريبة من المواقع .الأثرية 8 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار ( المادة24 ) على السلطة المختصة تحديد حقوق الارتفاق للآثار الثابتة المسجلة وتسجيل هذه الحقوق وتعويض المتضرر .وفق التشريعات المحلية النافذة الفصل الرابع الآثار غير الثابتة ( المادة25 ) ( مع عدم الإخلل بأحكام المادتين14 () و16) من هذا القانون، يحظر التصرف في الأثر غير ال ثابت المملوك للإمارة أو الدولة، ويستثنى من ذلك إخراجه من الدولة للعرض أو الترميم أو الدراسة أو أي غرض آخر ملدة ال ( تجاوز5 ،) سنوات قابلة للتجديد ملدد أخرى مماثلة، ويكون ذلك بقرار من الوزير إذا كان الأثر مملوكًا للدولة ووفقً ا للتشريعات والضوابط المحلية النا فذة إذا كان مملوكًا للإمارة مع مراعاة إخطار الوزارة بما يتم اتخاذه .بهذا الشأن ( المادة26 ) 1. للسلطة المختصة معاينة الأثر غير الثابت المملوك ملكية خاصة للأشخاص لدراسته علميًّا، أو للتثبت من حالته، أو عمل نسخ منه أو رسمه، كما يجوز للسلطة المختصة أو الوزارة بعد التنسيق مع ملاك الأثر استعارة الأثر الذي ترى فيه طابعًا وطنيًّا لعرضه مؤقتًا في أحد المتاحف أو المعارض على أن ي تم إعادته إلى من يملكه بحالته فور الانتهاء من الغرض الذي استعير من أجله وفقً ا لتشريعاتها النافذة. 2. ( يجوز للسلطة المختصة شراء الأثر المشار إليه في البند1 ) من هذه المادة وفقً ا العتبارات المصلحة العامة على أن تقدر قيمته بمعرفة لجنة متخصصة تشكلها السلطة الم ختصة وينضم إليها أحد الخبراء المختصين بمعرفة الملاك. 3. كما يجوز للسلطة المختصة قبول التنازل من الملاك عن الأثر المملوك له بالهبة، أو البيع الرمزي أو وضع .الأثر تحت تصرفها ملدة يتم تحديدها بالاتفاق مع ملاك الأثر 9 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار ( المادة27 ) 1. على كل من يحوز أثرًا غير ثابت المحافظة علي.ه وعدم إحداث أي تغيير فيه 2 .. يجب على ملاك الأثر غير الثابت إبلغ مركز الشرطة فورً ا إذا تعرض هذا الأثر للضياع أو السرقة 3 . إذا تعرض الأثر غير الثابت للتلف، وجب على مالكه إبلغ السلطة المختصة خلل ثلثة أيام، وتحدد التشريعات المحلية النافذة الإجراءات الواج.ب اتخاذها في هذا الشأن 4 . على ملاك الأثر غير الثابت الاحتفاظ بمستندات الملكية إلثبات ما بحوزته من آثار وللسلطة المختصة حق .الاطلع وفحص هذه المستندات الفصل الخامس التنقيب عن الآثار ( المادة28 ) 1 . التنقيب عن الآثار من اختصاص السلطة المختصة، وللوزارة-بناءً على طلب من السلطة المختصة- القيام بالتنقيب.عن الآثار بنفسها أو من خلل بعثات التنقيب وفقً ا ألحكام التشريعات المحلية النافذة 2 . يحدد مجلس الوزراء بناء على عرض الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المختصة الإجراءات الواجب اتخاذها .إذا كان الأثر مشتركًا بين أكثر من إمارة ( المادة29 ) تلتزم بعثات التنقيب والجهات المصرح له ا بالتنقيب بالتعليمات الصادرة إليها من الوزارة والسلطة المختصة خاصة فيما يتعلق بالآتي: 1. تسليم ما يكتشف من آثار إلى السلطات المختصة. 2. تسجيل الآثار المكتشفة أوالً بأول في سجل خاص تقدمه السلطات المختصة لبعثات التنقيب. 3. بذل العناية اللزمة لحفظ الآثار المكتشفة دون إضرار أو تحوير بها. 4. تقديم تقرير شهري إلى السلطة المختصة بأعمال التنقيب. 5. عدم إذاعة أو نشر ما يتعلق بعمليات التنقيب. 6. تمكين السلطات المختصة من الاطلع والإشراف على مراحل التنقيب. 7. عدم التنازل للغير عن ترخيص التنقيب. وعلى السلطة المختصة أن توقف أعمال التنقيب إذا تمت مخالفة اللاتزامات المشار إليها. 10 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار .وللسلطة المختصة أن توقف هذه الأعمال لسلمة البعثة المصرح لها بالتنقيب أو ملقتضيات الأمن الوطني ( المادة30 ) على السلطة المختصة تزويد الوزارة بنسخ من الاتفاقيات أو التراخيص المتعلقة بالتنقيب عن الآثار في نطاق اختصاصها، بالإضافة إلى نسخة من التقارير والأبحاث التي تقدم من بعثات التنقيب أو الجهات المرخص لها وذلك دون الإخلل بحق النشر الذي يقتصر على السلطة المختصة، وتلتزم الوزارة بسرية البيانات التي يتم .تزويدها بها إن كانت ذات طبيعة سرية ( المادة31 ) تقوم إدارات الجمارك بالإفراج المؤقت عن القطع الأثرية التي يتم إدخالها لغرض العرض المؤقت في المتاحف أو المعارض أو لغيرها من الأعمال الفنية المرتبطة بالآثار وكذلك القطع المسترجعة بعد الترميم أو الدراسة أو العرض خارج الدولة. وعلى إدارات الجمارك الإفراج عن الق.طع الأثرية التي يتم إدخالها بطرق مشروعة وفق الإجراءات المقررة ( المادة32 ) .تقوم الوزارة والسلطات المختصة بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها الفصل السادس العقوبات ( المادة33 ) يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من.ه أو قام بإخفائه بنية تملكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع ( المادة34 ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين، وبالغرامة التي ال تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة مليين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدً ا فعلً من الأفعال الآتية: 1. هدم أو أتلف أو شوه أثرًا. 11 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار 2. قام بتسوية موقع أثري، أو أقام عليه منشآت، أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييرًا في شكله. 3. أجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة. 4. هرب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها، أو قدم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها. 5. زيف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآالت والوسائل المستخدمة في .ذلك، دون الإخلل بحقوق الغير حسن النية ( المادة35 ) يعاقب بالحبس وبالغرامة الت ي ال تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدً ا فعلً من الأفعال الآتية: 1. خالف شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار. 2. أخذ أو نقل أو استعمل أنقاضًا أو أحجارًا أثرية، من موقع أثري بدون ترخيص من ا.لسلطة المختصة ( المادة36 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات، كل من ارتكب عمدً ا فعلً من الأفعال الآتية: 1. ( حاز أثرًا وتخلف عن تسجيله خلل المدة المحددة في المادة11 ) من هذا القانون. 2. تصرف في الآثار بدون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة. 3. قدم أي بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق غير صحيحة للحصول على التسجيل أو الترخيص. 4 .. وضع على الأثر إعلنات أو ملصقات أو كتابات أو قام بطلء الدهانات عليها 12 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار ( المادة37 ) .ال يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ( المادة38 ) يسلم كل أثر يضبط أو يصادر بمقتض ى أحكام هذا القانون إلى السلطة المختصة التي يعود إليها أو التي تم الضبط في حدودها في حال عدم معرفة مالكه، ما لم يكن صاحب الأثر هو الذي قام بتهريبه فيسلم حينئذ .للسلطة المختصة في الإمارة التي يتبع إليها صاحب الأثر الفصل السابع أحكام ختامية ( المادة39 ) يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزارة أو السلطة المختص ة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذً ا له، وذلك .في نطاق اختصاص كل منهم ( المادة40 ) دون الإخلل باختصاصات أي جهات أخرى واردة في هذا القانون يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزارة اللئحة التن فيذية .لهذا القانون خلل ستة أشهر من تاريخ نفاذه ( المادة41 ) .يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون 13 ( قانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 في شأن الآثار ( المادة42 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. خلللللليلللفلللة بلللن زايلللد آل نلللهللليلللان رئيس دوللة الإملارات العربيلة المتحلد ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صدر عن:ا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ/ 16 رمضان/ 1438هل :الموافق11 / يونيو/ 2017م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن الآثار، قانون اتحادي، رقم 11، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.