قرار مجلس الوزراء بإلغاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية
Cabinet Resolution Abrogating the National Human Resources Development Fund
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2022
بإلغاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية
( قرار مجلس الوزراء رقم56
) لسنة2022
بإلغاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية
:مجلس الوزراء
-
بعد الاطلاع على
،الدستور
-
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2017
،بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الاختصاصات
-
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم26
) لسنة2020
،بشأن صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية
-
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
قر ر :
المادة الأولى
يلغى
قرار مجلس الوزراء رقم(
26
) لسنة2020
.بشأن صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية
المادة الثانية
.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
___________________________
:صدر عنا
:بتاريخ7
// ذي القعدة1443
هـ
:الموافق7
// يونيو2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإلغاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية، قرار مجلس الوزراء، رقم 56، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.