قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بإلغاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية

Cabinet Resolution Abrogating the National Human Resources Development Fund

رقم 56 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإلغاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية ( قرار مجلس الوزراء رقم56 ) لسنة2022 بإلغاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية :مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 ،بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الاختصاصات - وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم26 ) لسنة2020 ،بشأن صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية - ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء قر ر : المادة الأولى يلغى قرار مجلس الوزراء رقم( 26 ) لسنة2020 .بشأن صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية المادة الثانية .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ___________________________ :صدر عنا :بتاريخ7 // ذي القعدة1443 هـ :الموافق7 // يونيو2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإلغاء صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية، قرار مجلس الوزراء، رقم 56، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.