مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنشاء وتنظيم مكتب فخر الوطن

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2022 ب إنشاء وتنظيم مكتب فخر الوطن ( مرسوم اتحادي رقم95 ) لسنة2020 بإنشاء وتنظيم مكتب فخر الوطن نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 ،بشأن تخويل مجلس الوزراء ببعض الاختصاصات − وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء ، :رسمنا بما هو آت ( المادة1 ) − .يُنشأ بموجب هذا المرسوم مكتب اتحادي يسمى "فخر الوطن"، ويتبع مباشرة رئيس الدولة − ،يتولى إدارة المكتب مجلس إدارة ال يقل عدد أعضائه عن خمسة بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ويصدر .بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الدولة بناءً على عرض وزير ديوان الرئاسة − يُصدر مجلس الإدارة نظام العمل الخاص به، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضر ين، وعند .التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة ( المادة2 ) يكون للمكتب الشخصية الاعتبارية، والاستقالل المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه، ومباشرة .اختصاصاته ( المادة3 ) يكون مقر المكتب في إمارة أبو ،ظبي وملجلس إدارة المكتب إنشاء .فروع له داخل أي إمارة من إمارات الدولة 2 مرسوم اتحادي لسنة2022 ب إنشاء وتنظيم مكتب فخر الوطن ( المادة4 ) يهدف المكتب إلى تقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية أوقات الطوارئ والأزمات، وحشد الدعم المجتمعي إلبراز التقدير الواجب لهم، والاعتزاز والفخر بهم، ومتابعة ودعم احتياجاتهم، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصا :صات والصلاحيات الآتية 1. .تحديد المقصود بالمشاركين في الخطوط الأمامية، وبيان فئاتهم، ومعايير وطرق اختيارهم 2. ،إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات الهادفة لدعم المشاركين في الخطوط الأمامية .وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية 3. .إطلاق الاستبيانات وتلقي المقترحات 4. .اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحقيق أهدافه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية 5. تكليف الجهات المعنية بتوجيهات وأوامر مجلس إدارة المكتب ،المتعلقة بالمشاركين في الخطوط الأمامية .ومتابعة أداء تلك الجهات 6. .بناء قاعدة بيانات، والربط اللإكتروني مع أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو خاصة 7. إطلاق الفعاليات ومنح المكافآت والهدايا وشهادات التقدير والميداليات ا .لفخرية 8. ترشيح أي من المشاركين في الخطوط الأمامية للحصول على الأوسمة والميداليات، وفقً ا للتشريعات المعمول .بها في الدولة 9. .استقطاب الخبراء والمستشارين وتشكيل اللجان وفرق العمل 10 . ُأي مهام أخرى تتعلق بأهداف المكتب وي .عهد بها إليه من قبل رئيسه ( المادة5 ) يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من مجلس إدارة المكتب ، ويتولى المدير العام الإشراف على عمل المكتب والعاملين فيه، ومباشرة الاختصاصات التي يحددها له مجلس إدارة المكتب. ويمثل المدير العام .المكتب في عالقته بالغير وأمام القضاء ( المادة6 ) على كافة الجهات موافاة ا لمكتب بأي تقارير أو بيانات أو معلومات أو مستندات يراها الزمة لتحقيق أهدافه أو .مباشرة اختصاصاته 3 مرسوم اتحادي لسنة2022 ب إنشاء وتنظيم مكتب فخر الوطن ( المادة7 ) .يكون للمكتب ميزانية مستقلة يتم تمويلها مباشرة من ديوان الرئاسة ( المادة8 ) لمجلس إدارة المكتب أو من يفوضه، وضع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمكتب، ويصدر اللوائح والنظم المالية الإدارية، ونظم الرقابة الداخلية، ولوائح الموارد البشرية للعاملين في المكتب. وإلى أن تصدر هذه النظم ُواللوائح، ي طبق على المكتب والعاملين فيه التشريعات النافذة في إمارة أبو .ظبي ( المادة9 ) لم جلس إدارة المكتب أو من يفوضه، ندب أي من موظفي الجهات الاتحادية أو المحلية للعمل في المكتب، وفقً ا .للتشريعات المنظمة للموارد البشرية في الدولة. ويحدد القرار الصادر بالندب المعاملة المالية المقررة لهم ( المادة10 ) تطبق على المواطنين المعينين بالمكتب قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في إ مارة أبو.ظبي ( المادة11 ) لرئيس الدولة بناءً على عرض مجلس إدارة المكتب .أن يصدر قرارًا بإلغاء المكتب، وإنهاء العمل بهذا المرسوم ( المادة12 ) .يحدد القرار الصادر بإنهاء العمل بهذا المرسوم، الجهة التي تؤول إليها حقوق والتزامات المكتب ( المادة13 ) يترتب على إلغاء المكتب إنهاء ندب الموظفين المنتدبين للعمل به، وإنهاء خدمات المعينين منهم، ويجوز بقرار من مجلس إدا رة المكتب .بالتنسيق مع الجهات المعنية نقل الموظفين الذين انتهت خدماتهم إلى تلك الجهات 4 مرسوم اتحادي لسنة2022 ب إنشاء وتنظيم مكتب فخر الوطن ( المادة14 ) ُي ُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وي عمل به من تاريخ صدو .ره خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________________ :صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ11 // ذي القعدة1441 هـ :الموافق02 / /يوليو2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنشاء وتنظيم مكتب فخر الوطن، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.