قرار مجلس الوزراء في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
Cabinet Resolution Regarding Corporate Social Responsibility
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
( قرار مجلس الوزراء رقم2
) لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى القانون الاتحادي
( رقم1
) لسنة1972
،
في شأن
اختصاصات
الوزارات وصلاحيات الوزراء ،
وتعديلاته ،
-
وعلى القانون
الاتحادي
( رقم5
) لسنة1975
،
،في شأن السجل التجاري
-
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي
( رقم5
) لسنة1985، وتعديلاته ،
-
وعلى القانون
الاتحادي
( رقم37
) لسنة1992
، بشأن العلامات التجارية،، وتعديلاته
-
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي
( رقم18
) لسنة1993
،
-
وعلى( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية، وتعديلاته،
-
وعلى القانون
الاتحادي
( رقم8
) لسنة2004
،
،في شأن المناطق الحرة المالية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2011
، بشأن إعادة تنظيم ،ديوان المحاسبة
-
وعلى( القانون الاتحادي رقم12
) لسنة2014
، في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،
-
وعلى القانون
الاتحادي
( رقم2
) لسنة2015
،
،بشأن الشركات التجارية
،وتعديلاته
-
وعلى المرسوم بقانون الاتحادي
( رقم6
) لسنة2015
،
بشأن الهيئة
الاتحادية
،للتنافسية والإحصاء
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2017
،، بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الاختصاصات
-
وبناء على ما عرض
ه
،وزير الاقتصاد، موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل
:سياق النص على غير ذلك
الدولـة
:
.دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
وزارة
الاقتصاد .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
الوزيـر
:
وزير
الاقتصاد.
الصندوق
:الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.
المجلس
:مجلس
أمناء الصندوق .
الجهات
المعنية
:الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية بما في ذلك
الدوائر
الاقتصادية
أو
سلطات
المناطق الحر
ة في الدولة .
الشركة / الشركات:الشركة أو
الشركات
التجارية التي
تزاول
نشاطها داخل الدولة
والمحددة في البندين
،ب (أ )
من المادة (3
)من
هذا القرار .
المنشأة /
المنشآت
:
المؤسسة أو
الجهات
الواردة
( في البند
ج( ) من المادة3
.) من هذا القرار
المسؤولية
المجتمعية
:
المساهمة
الاختيارية
للشركة أو المنشأة في التنمية المجتمعية من خلال تقديم
مساهمات(
نقدية و/ أو
عينية)
لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ومنها
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدولة بالإضافة إل
ى
ممارسات المسؤولية
( المجتمعية الواردة في المادة5
.) من هذا القرار
الجهات المستفيدة :الجهات
.المدرجة في المنصة والتي يوافق عليها المجلس
المشاريع والبرامج
المستفيدة
:
.المشاريع والبرامج والمبادرات التنموية المدرجة في المنصة
العلامة
:علامة المسؤولية المجتمعية، وهي علامة وطنية خاصة
يصدرها الصندوق بفئات
مختلفة وتُمنح للشركات والمنشآت
وفق الضوابط والمعايير التي
يُحددها المجلس.
الجواز
:
جواز المسؤولية المجتمعية، وهو شهادة وطنية للمسؤولية المجتمعية يصدره
الصندوق ويُمنح لل
شركات والم
نشآت
الأكثر تميزا في مجال المسؤولية المجتمعية في
الدولة،
.وفقا للضوابط والمعايير التي يُحددها المجلس
المؤشر
:
المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية الذي يتم إعداده سنويا
،من قبل الصندوق
يحدد
فيه ترتيب الشركات والمنشآت في الدولة بناء على نسبة مساهمتها في مشاريع
وبرامج
ومبادرات المسؤولية المجتمعية وفق المعايير التي يُحددها المجلس .
المنصة
:
المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية
التابعة للصندوق والمدرجة فيها ا لشركات
والمنشآت والجهات المستفيدة، والتي
تهدف إلى تنظيم وتنسيق عمل المسؤولية
المجتمعية على مستوى الدولة، ويتم من خاللها تقديم
المساهمات الاختيارية
من
قبل الشركات والمنشآت
إلى مشاريع وبرامج مدرجة في المنصة
من أجل ا ملساهمة
بالمسؤولية المجتمعية في الدولة .
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
الإدراج
:
.الإدراج في المنصة
المنتديات
التنسيقية
:
منتديات المسؤولية المجتمعية، وهي منصات للتواصل السنوي تهدف إلى بناء
شراكات بين قيادات الشركات والمنشآت والمعنيين بالعمل الإنساني
والاجتماعي
.التنموي في الدولة
( المادة2)
أهداف القرار
:يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتي
أ.
وضع الإطار التنظيمي .ملساهمات المسؤولية المجتمعية وآليات توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة
ب.
وضع الإطار العام للحوافز والامتيازات
.لممارسة المسؤولية المجتمعية
ج.
تحديد الأدوار والمسؤوليات
للجهات المعنية ل تنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات و .المنشآت
( المادة3)
نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على :كلٍ من
أ.
جميع
الشررررركرات
التجراريرة في الردولرة بكرافرة أشرررركرالهرا القرانونيرة بمرا في ذلرك البنوك والمصررررارف وشررررركرات
التمويل و( الشررركات التجارية المسرررتنناة من أحكام القانون الاتحادي رقم2
) لسرررنة2015
وكذلك فروع
الشركات الأجنبية التي تزاول
نشاطها داخل الدولة.
ب.
الشررركات
المملوكة بالكامل ل لحكومة
الاتحادية أو المحلية بصررورة مباشرررة أو غير مباشرررة أو تمتلك
فيها
.نسبة من أسهمها
ج.
المؤسرسرات والجهات التي ترغب في الإدراج في المنصرة ومنها على سربيل المكال الشرركات المدنية/ الشرركات
.المهنية/ المؤسسات الفردية/ الشركات العاملة بالمناطق الحرة بالدولة/ الجمعيات التعاونية
( المادة4)
المبادئ التوجيهية
يراعى عند تنفيذ أحكام هذا القرار المبادئ التوجيهية
الآتية:
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
أ.
أن تسررؤند المسررؤولية المجتمعية إلى أسررس
ا
ختيارية بحتة تُمارسررها
الشررركات و
المنشررآت
من منطلق
رغبتها في العطاء المؤسررسرر ي والمسرراهمة في تنمية المجتمع من خلال المسرراهمة
الاختيارية
في المشرراريع
المدرجة في.المنصة
ب.
أن الشركات و المنشآت.شريك أساس ي في التنمية المستدامة في الدولة
( المادة5)
ممارسات المسؤولية المجتمعية
تشمل ممارسات المسؤولية
المجتمعية لل شركات
والم
نشآت ما يأتي:
أ.
المسررررراهمرة في تطوير المجتمع في المجراالت
الاقتصررررراديرة والاجتمراعيرة
والبيئيرة وغيرهرا من خلال تقرديم
المسررررراهمرات
النقرديرة والعينيرة لتمويرل البرامج والمشررررراريع التنمويرة في الردولرة التي تنطبق عليهرا الشرررررو
والضوابط والمعايير
.المعتمدة من المجلس
ب.
.تبني سياسات صديقة للبيئة في الإنتاج والعمل
ج.
تعزيز روح الابتكرار والبحرع العلمي، والمسررررراهمرة في تقرديم حلول للمشرررر الت أو التحرديرات التي تواجره
.المجتمع
د .
إرسررراء ثقافة المسرررؤولية المجتمعية في
الشرررركات و
المنشرررآت
من خلال وضرررع اسررر راتيجيات مسرررتدامة
للمسررررؤوليرة المجتمعيرة، وتوفير الفرر لتطوير حمالت ومبرادرات ،إنسرررررانيرة ومجتمعيرة والانخرا
في
.البرامج التطوعية
( المادة6)
الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
أ.
يُنشأ
بموجب" هذا القرار ال صندوق ال
وطني للمسؤولية المجتمعية"
كجهاز
إ داري اتحادي يلحق بالوزير،
ويتمتع
بالشخصية
الاعتبارية
والاستقالل المالي والإداري، والأهلية الق انونية اللازمة
لمباشرة
الاختصاصات
المنوطة به.
ب.
تتحمل
الوزارة
النفقات التأسيسية
للصندوق .
( المادة7)
اختصاصات الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
يتولى
الصندوق المهام
الآتية :
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
أ.
إنشاء المنصة وتنظيم إدراج الشركات والمنشآت والجهات المستفيدة و المش اريع والبرامج
فيها .
ب.
.ترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية
ج.
متابعة تنفيذ
مشاريع
وبرامج المسؤولية المجتمعية
.المدرجة في المنصة
د .
منح علامة
وجواز المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الت
ي
تتفق مع المعايير والشرو والضوابط
.الصادرة عن المجلس
ه.
الإعلان السنوي عن
نتائج المسؤولية المجتمعية
للشركات والمنشآت وإصدار
التقرير السنوي الخار بها .
و.
إعداد
الم ؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية بشكل سنوي،
يُدون فيه ترتيب الشركات والمنشآت بناء على
ما يأتي:
1.
نسب
الم ساهم
ة
في مشاريع وبرامج
المسؤولية المجتمعية
المدرجة
في
المنصة .
2.
المعايير والضوابط .التي يحددها المجلس
ز.
أ ية مهام ُأ خرى
يكلف بها ب
م وجب قرار من مجلس الوزراء.
المادة(8)
إدارة
الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
أ.
يكون ل
لصندوق مجلس أُمناء
،برئاسة الوزير و
يصدر بؤش يل المجلس
وتحديد عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة
العضوية فيه
واجتماعاته قرار من الوزير، ويكون ل
ل
مجلس
مقرر يختاره رئيس
المجلس، ويحدد واجباته
ومكافأته
المالية.
ب.
يكون
للصندوق جهاز
إداري يصدر بؤنظيمه قرار
من المجلس.
ج. يخضع موظفو الصندوق لقانون ونظم الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .
د.
يجوز للمجلس
الاستعانة
بمن يراه مناسبا من الموظفين في الوزارة أو في الجهات الحكومية الاتحادية
والمحلية
الأخرى بالتنسيق معهم، أو من الخبراء المختصين للقيام ببعض الم
هام المتعلقة بالصندوق أو المنصة،
وتحديد
الأتعاب أو المكافآت المناسبة بهذا الشأن .
( المادة9)
اختصاصات
مجلس
الأُمناء
أ.
يتولى المجلس
:الاختصاصات الآتية
1. اعتماد
السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها .
2.
إقرار
الهيكل التنظيمي
للصندوق.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
3. اعتماد
.الاس راتيجيات والخطط المتعلقة بمجال عمل الصندوق
4. تحديد
مشاريع و ب
رامج المسؤولية
المجتمعية والضوابط التي تح مها وأولويات التنفيذ
وأوجه الإنفاق
يها عل.
5.
اعتماد تصميم
المنصة و
متطلب
ات
إدراج الشركات و
المنشآت في .ها وتصنيفاتها
6.
اعتماد الضوابط والمعايير والشرو
المتعلقة بمنح الجواز والعالمة .
7.
وضع آلية عمل المؤشر وضوابط
احؤساب ال نقا
.للشركات والمنشآت
8.
متابعة تقارير الأداء السنوية للصندوق
.واعتمادها
9.
تش يل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتم ين الصندوق
من القيام بمهامه، وتحديد مهام
.تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها
ب.
للمجلس
تفويض الرئيس بأي من اختصاصاته، على أ ن يكون هذا التفويض خطيا ومحدد ا .
ج.
يكون حق التوقيع عن الصندوق لرئيس
المجلس أو من يفوضه.
د .
ة أي
اختصاصات أخرى يكلف بها من
الوزير .
( المادة10
)
اللجنة الاستشارية
أ.
ُي شركل بقرار من
المجلس
لجنة اسرؤشرارية برئاسرة وكيل
الوزارة
للشرؤون
الاقتصرادية
وأعضراء يُمكلون عدد
من القطاعات المعنية بالدولة،
.ويحدد القرار طريقة عملها
ب.
تختص اللجنة الاسرررؤشرررارية ب تقديم المق رحات والتصرررورات والأفكار ورفع التوصررريات للمجلس بشرررأن
تطوير الأطر التنظيمية وعمليات ممارسرررات المسرررؤولية المجتمعية وكافة البرامج والمبادرات ذات الصرررلة
ومنها
ما
يأتي:
1.
.تطوير المنصة والمؤشر
2.
تقديم المق رحات بشأن مزايا و حوافز الإ
دراج
.في المنصة
3.
تقديم المشورة بشأن
المبادرات والأنشطة ذات ال
صلة بالمسؤولية المجتمعية.
4. أ .ية مهام أخرى تُكلف بها اللجنة الاسؤشارية من قبل المجلس
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
( المادة11
)
المنصة ال ذكية للمسؤولية المجتمعية
أ.
ي
نشأ
الصندوق
منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية، تهدف إلى تنظيم
المساهمات
الاختيارية في ا ملشاريع
والبرامج التنموية المدرجة في المنصة، وتوثيق وتنسيق جهود المسؤولية المجتمعية.
ب.
:تحتوي المنصة على ما يأتي
1.
قاعدة بيانات شاملة
لكافة الشركات و
المنشآت
.المدرجة وقيم مساهماتهم وتصنيفاتهم وغيرها
2.
.المشاريع والبرامج التنموية المقدمة من الجهات المستفيدة في الدولة
3.
القطاعات المستفيدة من المساهمات المتاحة وفق الأولويات التنموية في الدولة و التي يُحددها
الم
جلس.
4.
.دراسات حول واقع المسؤولية المجتمعية في الدولة
5.
أدلة تعليمية وتدريبية
بشرأن
إعداد وتنفيذ
اسر راتيجية مؤسرسرية لل شرركات والمنشر
آ ت في مجال
.المسؤولية المجتمعية
6. إفصاح الشركات و
المنشآت عن مساهماتهم
في.المسؤولية المجتمعية
7. إفصاح الجهات المستفيدة عن مراحل تنفيذ برامج ومشاريع
.المسؤولية المجتمعية
8. النماذج الخاصة بالإدراج
.في المنصة
9.
الحوافز والمزايا التي يتم منحها لل
شركات والم .نشآت المدرجة في المنصة
10
.
الشرررررو والأحكرام والضرررروابط
المتعلقرة بالحصررررول
على العلامة والجواز الخرار بالمسررررؤوليرة
المجتمعية الصادرة عن
الم
جلس.
11
.
أية
معلومات وأخبار وبيانات ذات صلة بالمسؤولية المجتمعية.
( المادة12
)
الإ دراج في
المنصة ال
ذكية للمسؤولية المجتمعية
أ.
يكون الإ
دراج في المنصة إ لزاميا ل كافة الشركات المشار
إ ليها بالبندين (أ( ) و ب )
ويكون
ا ختياريا
للمنشآت
المشار إليها
في
البند ( ج )
من المادة(3 ) من هذا القرار ،ويجب على الجه ة
المعنية ا
سؤيفاء متطلب
ات
الإدراج
في
المنصة
عند
القيد أو
تجديد
قيد الشركة والمنشأة
لديها.وإخطار الصندوق بما يفيد ذلك
ب. يكون إ دراج المشاريع والبر امج في المنصة من خلال
إ دخال الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات المستفيدة
لل بيانات و
الم علومات و
الم
سؤندات
الخاصة بالم شروع
أو
البرنامج في المنصة
إ ل رونيا ،وفق الإجراءات
التي
يصدر بشأنها قرار نم المجلس.
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
ج.
ال يجوز ألي جهة في الدولة أن تستخدم عبارة "مشروع مسؤولية مجتمعية" ما لم ي ن هذا المشروع مدرجا
في المنصة وفق أحكام هذا القرار .
د .
للمجلس منح بعض المشاريع والبرامج الأولوية على المنصة وفقا للضوابط والمعايير والشرو التي يضعها
المجلس في هذا .الشأن
( المادة13
)
المشاريع والبرامج
المدرجة في المنصة
أ.
تكون الم
ساهمة اختيارية
في أيا من
مشاريع و برامج
المسؤولية المجتمعية المدرجة في المنصة.
ب.
للشركة أ
و المنشأة الت
ي
ساهمت في إحدى
المشاريع أ
و البرامج
المدرجة في
المنصة
الحق في متابعة مراحل
إنجاز المشروع /
البرنامج مع
الجهة المستفيدة .
ج.
تقوم الشركة أو المنشأة الراغبة في المساهمة الاختيارية بالمشروع أو البرنامج
المدرج بالمنصة بإتباع
الضوابط والاجراءات الصادرة عن المجلس .
د .
يكون لل صندوق
الحق في
اتخاذ كافة
الاجراءات القانونية المناسبة ضد الجهة المستفيدة في حال عدم
ال زامها بخطة العمل أو المدة
الزمنية المعتمدة للمشروع أو
البرنامج أو إخاللها ب أي بند من بنود الاتفاقية
المبرمة مع ها أو مخالفتها للضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس في
هذا الشأن .
ه.
تكون الجهة المستفيدة مسؤولة عن صحة ودقة
واكتمال
كافة المسؤندات والدراسات والتقارير المقدمة
من خلال المنصة عن المشروع / البرنامج،
ويتعين على الجهة المستفيدة بذل عناية الشخص الحريص في
إنجاز المشروع / البرنامج والال زام بخطة العمل والمدة الزمنية المعتمدة للمشروع / البرنامج
وكافة الإجراءات
والضوابط والشرو والمعايير المعتمدة ع .ن المجلس
و.
لل مجلس
رفض إدراج أي مشروع أو برنامج في المنصة في حال عدم اسؤيفائه لل ضوابط والمعايير والشرو
الصادرة
بهذا الشأن أو إذا
اقتضت
.المصلحة العامة ذلك
ز.
ال يجوز البدء بسحب أي مبالغ من الحساب المصرفي للمشروع أو البرنامج
سواء من قبل الجهة المستفيدة
أو ممن تفوضه في هذا الشأن إلا بعد
اسؤيفاء
.كافة الشرو والمعايير والضوابط الصادرة عن المجلس
ح.
لل مجلس في حال مخالفة الجهة المستفيدة للضوابط والمعايير والشرو الصادرة نع الم جلس إلغاء أي
مشروع / برنامج تم إدراجه في المنصة، وتحويل المبالغ المودعة من الشركة أو المنشأة
من الحساب المصرفي
الخار بهذا المشروع / البرنامج
.إلى الحساب المصرفي للصندوق
ط.
للمجلس الحق في تقديم مساهمة نقدية من الحساب المصرفي الخار للصندوق إلى أحد المشاريع/
البرامج
.المدرجة في المنصة في الحالات التي يرى فيها المجلس ضرورة لذلك
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
ي.
للمجلس تحويل إدارة أي مشروع أو برنامج مدرج ب المنصة من جهة مستفيدة إلى جهة مستفيدة أخرى في
الحالات التي يرى فيها المجلس ضرورة لذلك .
ك.
في حال وجود مبالغ فائضة غير مستخدمة بعد الإنجاز الكامل للمشروع / البرنامج
وفق خطة العمل، يتعين
على الجهة المستفيدة تحويل تلك المبالغ وأية عوائد ناتجة عليها من الحساب المصرفي للمشروع /
البرنامج
.إلى الحساب المصرفي للصندوق وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس بهذا الشأن
ل.
في حال
ا
نتهاء المبالغ المخصصة للمشروع أو البرنامج و ا ستمرار ال
حاجة إلى مبالغ إضافية إلنجازه ، فيجوز
للصندوق بعد موافقة المجلس صرف المبلغ الذي يحتاج إليه هذا المشروع أو البرنامج
من الحساب
المصرفي للصندوق وفق الاش راطات التي يحددها المجلس أو أن ي
تم عرض الأعمال المتبقية للمشروع/
البرنامج .على المنصة
( المادة14
)
الإفصاح اللإزامي لل
شركات والم
نشآت
يجب على الشركة أو المنشأة
قبل تجديد ترخيصها
السنوي
لدى
الجهة المعنية الإفصاح من خلال المنصة عن
مساهمتها أو عدم مساهمتها في المسؤولية المجتمعية عن الف رة
السابقة لتاريخ
ال
تجديد ، وفي حال وجود
مساهمات
ف يتعين أن يكون الإفصاح مشتمال على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنوع وحجم المساهمة
والجهة أو
.الجهات المستفيدة من المساهمة
ا( ملادة15
)
الإفصاح اللإزامي
ل
لجهات المستفيدة
أ.
يجب على كافة الجهات المستفيدة الإفصاح من خلال المنصة عن خطة عمل البرنامج أو
المشروع
.ومستجداته وتحدياته كل ثالثة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، ما لم يقرر المجلس غير ذلك
ب.
يتعين أن يكون الإفصاح مشتمال على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة ب
المشروع
أو
البرنامج .
ج.
للمجلس أن يطلب من الجهة المستفيدة تعيين مدقق حسابات لمشروع / برنامج
المسؤولية المجتمعية أو
.تغيير مدقق الحسابات إذا ارتأى ضرورة لذلك
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
( المادة16
)
مؤشر المسؤولية المجتمعية
أ.
يتولى الصندوق إعداد مؤشر سنوي للمسؤولية المجتمعية
وفق المعايير التي يحددها المجلس، على أن
يكون من ضمنها نسب المساهمات النقدية والعينية لكافة المنشآت المساهمة في مشاريع و برامج المسؤولية
المجتمعية
المدرجة في
.المنصة
ب.
يضع المجلس آلية عمل المؤشر وضوابط
احؤساب ال نقا للشركات والمنشآت .
ج.
يتم الإعلان عن نتائج
مؤشر المسؤولية المجتمعية
.بشكل سنوي وفقا ملا يقرره المجلس
( المادة17
)
ال علامة ال و جواز
الخاص ب
المسؤولية المجتمعية
أ.
يصدر الصندوق علامة
وجواز ل
لمسؤولية المجتمعية ويتم تسجيل كلٍ منهما
كعالمة تجارية مملوكة
للصندوق .
ب.
للصندوق أن يصدر
فئات مختلفة من ال علامة و
ال
جواز .
ج.
للصندوق إجراء تقييم مؤسس ي
للشركات والمنشآت المتقدمة للحصول على
ال
علامة
أو للحصول على
الجواز ، و له تكليف من يراه مناسبا
من
المكاتب الفنية المتخصصة إلجراء عملية التقييم وفقا للضوابط
والمعايير والشرو التي يضعها المجلس
في هذا
.الشأن
د .
تستخدم
كل
من
العلامة والجواز
كوسيلة لل رويج عن الشركات و المنشآت التي تمنح لها لتع س تميزها
.ومساهمتها في مجال العطاء والعمل المجتمعي
ه.
ي رتب على منح
أيا من ال علامة أو الجواز حصول
الشركات والمنشآت على الامتيازات
والحوافز ملدة محددة
ولا يجوز لل
شركة أو الم
نشأة استخدام تلك العلامة أ و الجواز بعد
ا
نتهاء مدته
م .ا
و.
يكون
ا
ستخدام ال علامة والجواز
حصرا على الشركة أو المنشأة التي
،مُ نحت لها ولا يجوز لشركاتها التابعة
أو شركاتها الأم أو القابضة
استخدامها .
ز.
في حال قيام
المنشأة با
ستخدام ال علامة
أ و الجواز بالمخالفة ألحكام هذا القرار تُطبق الأحكام الواردة في
القانون الاتحادي
( رقم37
) لسنة1992
.بشأن العلامات التجارية والقرارات الصادرة تنفيذا له
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
( المادة18
)
الامتيازات والحوافز
ي تولى رئيس المجلس
أو من يفوضررررره إبرام مرذكرات تفراهم مع الجهرات المعنيرة، ال
عتمراد
قرائمرة الامتيرازات
والحوافز التي يتم منحها للشركات والمنشآت
المدرجة
في المنصة.
( المادة19
)
الم
نتديات التنسيقية
أ.
تتولى الغرف التجارية والصناعية بكل إمارة من إمارات الدولة بالتنسيق مع
كل من الوزارة والصندوق
وسلطات ال رخيص في كل إمارة عقد منتديات تنسيقية للمسؤولية المجتمعية
سنويا ، وتنبكق عن هذه
المنتديات لجان عمل للمسؤولية المجتمعية
لل شركات والم .نشآت
ب.
تهدف المنتديات واللجان
:إلى تحقيق ما يأتي
1.
بناء
الشراكات بين ال
شركات والم
نشآت والجهات المستفيدة
في مجال العمل التنموي .
2.
تبادل .المعلومات والخبرات بين القطاعات المختلفة
3.
.تطوير تصور مش رك للأولويات التنموية في المجتمع
4.
.توجيه الاسؤكمارات المش ركة نحو أولويات التطوير والتنمية في المجتمع
( المادة20
)
إحصائيات المسؤولية المجتمعية
تقوم الهيئة الاتحادية
للتنافسية والإحصاء بالتعاون والتنسيق مع المجلس أو من يفوضه المجلس في هذا
الشأن بإعداد وإصدار ونشر التقرير الإحصائي السنوي للمسؤولية المجتمعية لل
شركات والمنشآت .
( المادة21
)
إعلان نتائج المسؤولية المجتمعية
يقوم الصرندوق
بالتنسريق مع الوزارة بؤنظيم
فعالية سرنوية ملناقشرة كافة مسرتجدات المسرؤولية المجتمعية ،
كما
يتم الإعلان فيها عن نتائج المسرؤولية المجتمعية لل شركات و
الم
نشرآت
، على أن تشرمل الفعالية
الإعلان عن
ما
:يأتي
أ.
نتائج المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية.
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
ب.
فئات علامة المسؤولية المجتمعية والحاصلين.عليها
ج.
نتائج الحاصلين على.جواز المسؤولية المجتمعية
د .
ال تعديلات في
الاش راطات
.والمعايير الخاصة بالمؤشر أو العلامة أو الجواز
ه.
ال تعديلات في
الامتيازات
.والحوافز ذات الصلة
و.
نتائج عقد المنتديات
.واللجان ذات الصلة
ز.
إحصائيات المسؤولية المجتمعية.
ح.
أية مواضيع ذات
صلة يقررها الوزير.
( المادة22
)
المساهمات في
الصندوق
أ.
تكون مسررراهمة الإدراج في المنصرررة بمبلغ (
1500
)ألف وخمسرررمائة درهم
تسررردد سرررنويا
من الشرررركات
والمنشآت لصالح
الصندوق وتعتبر هذه المساهمة جزء من المساهمة في المسؤولية المجتمعية في الدولة.
ب.
للشرركات والمنشررآت المسرراهمة الاختيارية
بالصررندوق بمبلغ (
10000
)عشررة آالف درهم في حال رغبته في
الحصول على علامة المسؤولية المجتمعية
حسب
الفئات.
ج.
للشرركات والمنشررآت المسرراهمة الاختيارية
بالصررندوق بمبلغ (
15000
)خمسررة عشرر آالف درهم في
حال
رغبته في التنافس
للحصول على جواز المسؤولية المجتمعية.
د .
أية مساهمات اختيارية
أخرى يوافق عليها المجلس.
ه.
يجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء
أن يصردر
قرارا يحدد فيه
اسرتنناء فئات معينة من الشرركات
أو المنشآت
من سداد قيمة مساهمة الإدراج في
المنصة ال.واردة بالبند (أ) من هذه المادة
المادة(
23
)
السنة المالية
تبدأ السرررنة المالية للصرررندوق
في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والكالثين من ديسرررمبر من كل
سنة.
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2018
في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت
( المادة24
)
أ حكام ختامية
أ.
ي خضرع الصرندوق لرقابة ديوان المحاسربة اللاحقة ، وعليه موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات
تخص.أعماله
ب.
يسررؤكن
الصررندوق من تطبيق أحكام المرسرروم
بقانون
اتحادي رقم (8
)لسررنة
2011
بشررأن قواعد
إعداد
الميزانية والحساب الختامي.
( المادة25
)
اللوائح والأنظمة
يصدر الوزير و
الم .جلس كلٍ فيما يخصه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة26
)
اللإغاءات
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا
القرار .
( المادة27
)
نشر القرار والعمل به
.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
___________________________
:صدر عنا
: بتاريـخ 4 /جمادى الأولى /
1439
هـ
المواف
ـ: ق
21
/ يناير/
2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، قرار مجلس الوزراء، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.