قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الاختصاصات

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 بشأن تخويل م جلس الوزراء بعض الاخ تصاصات ( مرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الاختصاصات نحن خليفة بن زايد آل نهيان، ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1980 ،بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات العربية ،المتحدة، وتعديلاته - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ،وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوز،راء والمستقبل، وموافقة مجلس الوزراء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي المادة(1) :يخول مجلس الوزراء القيام بالاختصاصات الآتية 1- إنشاء المراكز والمجالس والمكاتب والمؤسسات والأجهزة الإدارية الاتحادية، وتنظيمها ودمجها وإلغائها ونقل اختصاصاتها، ووضع الشروط ولا ضوابط اللازمة لممارسة عملها، ومنحها الشخصية الاعتبارية والحقوق .المترتبة عليها 2- ،الموافقة على إنشاء المجالس والمراكز والمكاتب والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة لمزاولة أنشطة محددة ووضع الشروط والضوابط اللازمة لممارسة عملها داخل الدولة، ومنحها الشخصية الاعتبار ية والحقوق .المترتبة عليها 3- الموافقة على قيام المنظمات والوكاالت والمجالس والمراكز الدولية الحكومية وغير الحكومية بفتح مقار أو .فروع لها في الدولة، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لممارسة عملها داخل الدولة 4- تحديد وتنظيم أيام العطلات الرسمية في القطاعين ال .حكومي والخاص بالدولة 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 بشأن تخويل م جلس الوزراء بعض الاخ تصاصات المادة(2) ( تُلغى المادة74) من ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، كما يلغى كل حكم .يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون المادة (3) يعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة.الرسمية خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة :صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ27 // ذي الحجة1438 هـ :الموافق18 // سبتمبر2017 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الاختصاصات، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.