قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة2025
فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
( قانون اتحادي رقم3
) لسنة2025
في
شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد
)للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم56
) لسنة2023
بشأن جهاز ال
مارات للمحاسبة،
−
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي،
وتصديق المجلس
الأعلى للاتحاد،
:أصدرنا القانون الآتي
المادة ال
ولى
البيانات المالية للاتحاد
1. ت عتمد بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) ولا يضاحات المرفقة بها وهي على
النحو
الآتي:
▪
بيان المركز المالي الموحد كما في31
ديسمبر2024
.
▪
بيان الأداء المالي الموحد للسنة المنتهية في31
ديسمبر2024
.
▪
بيان التدفقات النقدية
الموحد
للسنة المنتهية في
31
ديسمبر2024
.
▪
بيان التغيرات في صافي الأصول
الموحد للسنة المنتهية في31
ديسمبر2024
.
2. ت عتمد بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المنتهية في31
ديسمبر2024
.
2
قانون اتحادي لسنة2025
فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
المادة الثانية
نشر القانون والعمل به
ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي
عمل
.به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمددددددددددددد بددددددددددددن زايددددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحدددددة
_____________________
_________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ :
2
1 /بي ع الآخر /
1447هد
الموافق :
13
/
أكتوبر /
2025م
3
قانون اتحادي لسنة2025
فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
مرفقات
ال قانون
( الاتحادي رقم3
) لسنة2025
بشأن
اعتماد الحساب الختامي الموحد
)للاتحاد (البيانات المالية الموحدة والإيضاحات المرفقة بها للسنة المالية2024
4
قانون اتحادي لسنة2025
فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
المحتويات الصفحات
أوالً: البيانات المالية الموحدة للاتحاد والإيضاحات المرفقة بها
بيان المركز
المالي الموحد
5
بيان الأداء المالي الموحد
7
بيان التدفقات النقدية الموحد
9
بيان التغيرات في صافي الأصول الموحد
11
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
13
-
61
:ًثانيا
بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد
بيان عرض
المقارنة بين الميزانية والتنفيذ الفعلي الموحد
12
5
قانون اتحادي لسنة2025
فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
بيان المركز المالي الموحد
كما في31
ديسمبر2024
ت شكل ال
يضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
الإيضاحات
كما في31
ديسمبر2024
كما في31
ديسمبر2023
درهم درهم
الصول
الصول غير المتداولة
ممتلكات، آالت ومعدات
6
59,536,862,164
59,873,524,785
عقارات استثمارية
7
135,961,813
79,453,075
أصول إيجار تمويلي
8
421,322
-
الأصول غير الملموسة
10
1,101,517,120
915,594,872
أصول امتياز تقديم الخدمة
9
1,805,314,906
1,858,412,403
استثمارات تتم المحاسبة عنها بموجب طريقة حقوق الملكية
11
219,177,079,572
204,598,931,921
مبالغ مستحقة على جهاز المارات للاستثمار– سندات
12
36,579,482,543
31,058,444,673
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق–
سندات
خزينة أمريكية
12
20,960,022,001
16,613,101,378
قروض
18
2,800,000,000
3,673,000,000
استثمارات
متاحة للبيع
13
2,905,485,426
2,905,468,042
مجموع الصول غير المتداولة
345,002,146,867
321,575,931,149
الصول المتداولة
الم
خزون
14
491,212,976
582,887,019
ذمم مدينة وأخرى
15
20,293,299,631
18,176,168,739
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
16
14,155,488,428
14,590,521,387
النقد
وما يعادله
17
66,420,001,492
36,818,568,027
مجموع الصول المتداولة
101,360,002,527
70,168,145,172
مجموع الصول
446,362,149,394
391,744,076,321
6
قانون اتحادي لسنة2025
فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
بيان المركز المالي الموحد كما في31
ديسمبر2024
- ة تتم
الإيضاحات
كما في31
ديسمبر2024
كما في31
ديسمبر2023
درهم درهم
اللاتزامات
اللاتزامات غير المتداولة
قروض ألجل–
الجزء غير المتداول
18
1,997,068,992
7,498,511,031
مبالغ مستحقة للمستثمرين– سندات
12
59,949,894,739
47,628,794,530
إيرادات مؤجلة- غير متداولة
22
4,251,065,076
4,028,636,517
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
23
1,621,779,997
1,730,928,045
التزامات
بترتيبات
امتياز تقديم الخدمة
9
459,049,536
489,872,182
التزامات
طويلة الأ جل–
أخرى
24
2,865,790,117
582,474,164
مجموع اللاتزامات غير المتداولة
71,144,648,457
61,959,216,469
اللاتزامات المتداولة
ذمم دائنة
وأخرى
25
10,558,156,246
8,911,011,770
مبالغ مستحقة ألطراف ذات علاقة
16
318,518,783
31,528,151
التزامات
ومخصصات أخرى
26
2,708,648,335
3,831,887,612
إيرادات مؤجلة– متداولة
22
817,021,940
752,258,030
التزامات
بترتيبات
امتياز تقديم الخدمة
9
30,822,646
29,285,035
التزامات تأجير تمويلي
19
363,438
1,987,984
الضريبة والغرامات مستحقة الدفع
20
4,627,257,364
-
الارصدة المستحقة إلى دافعي الضرائب
21
6,806,654,323
-
مجموع اللاتزامات المتداولة
25,867,443,075
13,557,958,582
مجموع اللاتزامات
97,012,091,532
75,517,175,051
صافي الصول
الاحتياطي العام المتراكم
325,964,869,350
303,519,339,590
احتياطات أخرى
43
147,328,805
171,342,209
(الخسائر) الأرباح للسنة الحالية
23,237,859,707
12,536,219,472
مجموع صافي الصول
349,350,057,862
316,226,901,271
مجموع اللاتزامات وصافي الصول
446,362,149,394
391,744,076,321
تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية
للوزارة
:من قبل
إعتماد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدارة
المالية الحكومية إعتماد وكيل الوزارة
ت
شكل الايضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
7
قانون اتحادي لسنة2025
فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
بيان الداء المالي الموحد للسنة المنتهية في31
ديسمبر2024
الإيضاحات31
ديسمبر2024
31
ديسمبر2023
درهم درهم
الإيرادات
المعاملات غير التبادلية
الضرائب
27
12,291,229,066
11,137,336,314
الغرامات والمخالفات والمصادرات
28
809,040,698
513,334,383
إيرادات من معاملات غير تبادلية– تحويالت
29
15,129,790,074
14,794,955,277
إيرادات من معاملات غير تبادلية– تحويالت
أخرى
30
481,006,464
463,224,448
المعاملات التبادلية
الرسوم والتصاريح
31
24,646,650,834
22,373,564,450
إيرادات من تقديم الخدمات وبيع السلع
32
432,275,021
370,768,492
توزيعات أرباح و حقوق الامتياز
33
6,960,341,927
8,315,430,441
إيرادات فوائد
34
4,836,835,145
2,587,445,570
إيرادات أخرى
35
1,384,159,121
1,597,387,091
مجموع الإيرادات
66,971,328,350
62,153,446,466
المصروفات
الرواتب والأجور ومنافع الموظفين
36
23,094,217,372
22,222,754,919
المنافع الاجتماعية ولا
عانات
37
12,134,188,691
10,274,220,195
تحويالت
38
9,321,239,919
9,336,167,503
الاستهالك والطفاء
6-7
2,634,055,388
4,203,593,822
خدمات استشارية و
مهنية
39
2,245,963,389
1,969,206,215
إ
يجارات
40
845,704,835
835,242,644
مصروفات عمومية وإدارية
41
8,174,136,181
7,961,568,681
مصروفات الفوائد
42
2,354,363,288
1,667,016,849
مصروفات
إصدار السندات
8,271,497
12,373,612
مجموع المصروفات
60,812,140,560
58,482,144,440
صافي أرباح السنة قبل الرباح والخسائر الخرى
6,159,187,790
3,671,302,026
8
قانون اتحادي لسنة2025
فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
بيان الداء المالي الموحد للسنة المنتهية في31
ديسمبر2024
– تتمة
الإيضاحات
31
ديسمبر2024
31
ديسمبر2023
درهم درهم
الحصة في (خسائر) أرباح الجهات التي تتم المحاسبة عنها
باستخدام طريقة حقوق الملكية
11
17,626,215,993
8,864,975,842
ربح من بيع ممتلكات، آالت ومعدات
(
555,002,280
)
(
5,629,071
)
ربح من فروق تحويل عملات أجنبية
7,458,204
5,570,674
مجموع (الخسائر) الرباح الخرى
17,078,671,917
8,864,917,445
صافي (الخسائر) الرباح للسنة بعد الرباح والخسائر الخرى
23,237,859,707
12,536,219,471
ت
شكل الايضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
9
قانون اتحادي لسنة2025
فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في31
ديسمبر2024
ت شكل ال
يضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
الإيضاح
ات
31
ديسمبر2024
31
ديسمبر2023
درهم درهم
صافي (الرباح) الخسائر للسنة
23,237,859,707
12,536,219,471
:تعديلات لـ
الاستهالك والطفاء
6-10
2,634,055,389
4,203,593,821
ربح من بيع ممتلكات، آالت ومعدات
555,002,280
5,629,071
الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها
27,934,124
354,087,645
الزيادة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
43,182,135
196,208,778
أ ثر تعديلات سنوات سابقة وتسويات على حساب الاحتياطي
)(بالصافي
9,909,310,288
(
69,365,942,647
)
الحصة في الخسائر (الأرباح) في استثمارات تتم المحاسبة عنها
بموجب طريقة حقوق الملكية
(
17,626,215,993
)
(
8,864,975,842
)
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغييرات في الصول
واللاتزامات التشغيلية
18,781,127,930
(
60,935,179,703
)
التغيرات في الصول واللاتزامات التشغيلية
النقص في المخزون
91,674,043
215,992,344
(الزيادة) النقص في
إستثمارات متاحة للبيع
(
17,384
)
(
2,745,563
)
(الزيادة) النقص في ذمم مدينة وأخرى
(
2,145,065,016
)
(
11,132,932,175
)
(النقص) الزيادة في قروض
(
4,628,442,039
)
2,855,432,000
(الزيادة) النقص في مبالغ مستحقة من/ إلى أطراف ذات علاقة
722,023,591
(
3,857,371,935
)
(النقص) في
التزامات
طويلة الأ جل–
أخرى
2,283,315,953
(
13,273,328
)
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة وأخرى
1,647,144,476
1,415,533,200
الزيادة في
التزامات
ترتيبات
امتياز تقديم الخدمة
(
29,285,035
)
519,157,217
(النقص) الزيادة في إيرادات مؤجلة
287,192,469
3,611,594,611
النقص (الزيادة) في الضريبة والغرامات مستحقة الدفع
4,627,257,364
-
النقص في الارصدة
المستحقة إل
ى دافعي الضرائب
6,806,654,323
-
الزيادة في
التزامات
ومخصصات أخرى
(
1,123,239,277
)
(
2,417,512,596
)
التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية
27,320,341,398
(
69,741,305,928
)
دفع تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
23
(
152,330,183
)
(
162,357,761
)
صافي التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية
27,168,011,215
(
69,903,663,689
)
10
قانون اتحادي لسنة2025
فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في31
ديسمبر4
202
- ة تتم
ت شكل ال
يضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
الإيضاحات
31
ديسمبر2024
31
ديسمبر2023
درهم درهم
التدفقات النقدية من النشطة
الاستثمارية
إضافات استثمارات تتم المحاسبة عنها بموجب طريقة
حقوق الملكية
11
(
8,375,533,102
)
117,403,746,602
استثمارات
محتفظ بها حتى تاريخ
الاستحقاق
(
4,346,920,623
)
(
7,643,948,208
)
توزيعات أرباح مستلمة خلال السنة
1
1
11,423,601,446
7,355,241,860
سندات مستحقة على جهاز المارات
للاستثمار
(
5,521,037,869
)
(
5,518,562,091
)
،مبالغ مستلمة من بيع ممتلكات آالت ومعدات
(
555,002,280
)
(
5,629,071
)
،شراء ممتلكات
آ
الت ومعدات
6
(
2,747,064,125
)
(
5,400,826,031
)
شراء عقارات
استثمارية
7
(
62,660,000
)
(
61,537,000
)
شراء أصول غير ملموسة
10
(
489,579,870
)
(
475,267,933
)
إضافات أصول إيجار تمويلي
8
(
470,852
)
-
استبعادات/ تحويالت / تعديلات-
في الأصول
812,627,267
(
36,570,769,159
)
صافي التدفقات النقدية من النشطة
الاستثمارية
(
9,862,040,008
)
69,082,448,969
التدفقات النقدية من النشطة التمويلية
إصدار سندات
12,321,100,209
13,166,088,691
سداد
التزامات إيجار تمويلي
(
1,624,547
)
(
3,447,139
)
الزيادة في احتياطات أخرى
(
24,013,404
)
159,903,816
صافي التدفقات النقدية من النشطة التمويلية
12,295,462,258
13,322,545,368
صافي الزيادة في النقد وما يعادله
29,601,433,465
12,501,330,648
النقد وما يعادله في بداية السنة
36,818,568,027
24,317,237,379
النقد وما يعادله في نهاية السنة
17
66,420,001,492
36,818,568,027
11
قانون اتحادي لسنة2025
فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
بيان التغيرات في صافي الصول الموحد
للسنة المنتهية في31
ديسمبر2024
الإيضاح احتياطيات
أخرى
الاحتياطي العام
المتراكم
مجموع صافي
الصول
درهم درهم درهم
الرصدة الافتتاحية كما في1
يناير2023
11,438,393
372,885,282,238
372,896,720,631
أرباح من إعادة تقييم الاستثمارات
159,903,816
-
159,903,816
أثر تعديلات سنوات سابقة
وتسويات على
)حساب الاحتياطي (بالصافي
-
(
69,365,942,647
)
(
69,365,942,647
)
صافي المعاملات
المسجلة
مباشرة في صافي
الصول
171,342,209
303,519,339,591
303,690,681,800
صافي الأرباح للسنة الحالية
40
-
12,536,219,471
12,536,219,471
الرصيد كما في31
ديسمبر2023
41
171,342,209
316,055,559,062
316,226,901,271
خسائر
من إعادة تقييم الاستثمارات
(
24,013,404
)
-
(
24,013,404
)
أثر تعديلات سنوات سابقة
وتسويات على
)حساب الاحتياطي (بالصافي
-
9,909,310,288
9,909,310,288
صافي المعاملات
المسجلة
مباشرة في صافي
الصول
147,328,805
325,964,869,350
326,112,198,155
صافي الأرباح (الخسائر) للسنة الحالية
40
-
23,237,859,707
23,237,859,707
الرصيد كما في31
ديسمبر2024
41
147,328,805
349,202,729,057
349,350,057,862
ت
شكل ا ل يضاحات المرفقة جزء ال
يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
12
قانون اتحادي لسنة2025
فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة
عن السنة المالية المنتهية في31
/
12
/
2024
بيان عرض المقارنة بين الميزانية والتنفيذ الفعلي الموحد
للسنة المنتهية في31
ديسمبر2024
المبالغ المقدرة
في
الميزانية المعتمدة
المبالغ المقدرة
في
الميزانية النهائية
المبالغ الفعلية على
أساس مقارن
الفرق بين المبالغ
الفعلية والميزانية
النهائية
درهم درهم درهم درهم
الإ
يرادات
الضرائب
11,267,988,000
11,267,988,000
12,402,389,845
1,134,401,845
مساهمات
اجتماعية
450,000,000
450,000,000
469,044,191
19,044,191
مساهمات ال
مارات
14,626,653,000
14,894,839,561
14,582,952,793
(
311,886,768
)
إ يرادات اتحادية أخرى
39,383,359,000
41,938,081,823
47,094,268,802
5,156,186,979
مجموع الإ
يرادات
65,728,000,000
68,550,909,384
74,548,655,632
5,997,746,248
المصروفات
تعويضات الموظفين
24,940,800,967
25,034,840,652
23,978,439,298
1,056,401,354
مستلزمات سلعية وخدمية
16,218,496,033
20,278,773,892
19,571,366,442
707,407,450
الفوائد
2,435,890,000
2,436,809,700
2,130,127,565
306,682,135
الاعانات
3,291,908,000
3,309,746,323
3,308,611,740
1,134,583
المنح
2,223,368,956
1,940,520,680
1,715,146,436
225,374,243
المنافع الاجتماعية
6,103,200,000
7,380,460,000
7,314,081,118
66,378,882
مصاريف أخرى
4,236,547,044
3,731,219,419
784,651,336
2,946,568,083
مجموع المصروفات
59,450,211,000
64,112,370,666
58,802,423,935
5,309,946,730
النفقات على الصول
الأصول التي لها اعتمادات
مالية
4,609,789,000
5,398,507,719
4,847,955,249
550,552,470
إجمالي المصروفات
والنفقات على الصول
64,060,000,000
69,510,878,384
63,650,379,184
5,860,499,200
صافي الفائض للسنة
1,668,000,000
(959,969,000)
10,898,276,448
ت
عد الميزانية والبيانات المالية الموحدة على أساس مختلف، وقد تم إعداد بيان المقارنة بين المبالغ الفعلية والميزانية أعلاه على نف س
أساس الميزانية
تشكل الايضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
13
1.
أسس الإعداد
1.1
.
بيان اللاتزام
تم إعداد الحساب الختامي الموحد "البيانات المالية الموحدة" وفقاً ملعايير محاسبة الاستحقاق للحكومة الاتحاديّة لدولة ال مارات
العربية المتحدة والقوانين ذات العلاقة الصادرة من السلطات المختصة
ووزارة
.المالية
تعتبر البيانات المالية للسنة المنتهية في31
ديسمبر2024
هي بيانات المالية متوافقة بشكل كالم مع معايير محاسبة الاستحقاق
للحكومة الاتحاديّة لدولة ال مارات العربية المتحدة، حيث تم
استكمال
المرحلة الانتقالية والا
نتهاء
من
الاعتراف
بكافة البنود ضمن
.البيانات المالية
1.2
.
مبدأ
الاستمرارية
.إعداد البيانات المالية الموحدة بناءً على مبدأ الاستمرارية المحاسبية
1.3
.
أسس القياس وعملة العرض والنشاط
.تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس الاستثمارات المالية الأخرى بالقيمة العادلة
يتم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم ال
ماراتي والذي يعتبر العملة
.الوظيفية بالحكومة الاتحادية
2.
أسس إعداد البيانات المالية الموحدة
ًاستنادا
ًلقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد، تم تقسيم الجهات الاتحادية إلى أربعة تصنيفات أساسية بناء
على طبيعتها وعلى مدى
:الارتباط بميزانية الحكومة الاتحادية، وجاهزيتها لتقديم البيانات المالية على أساس الاستحقاق، والتي تتمثّل فيما يلي
الجهات الاتحادية تصنيفات المجموعات
28
. وزارة الرياضة
29
.
وزارة الأسرة
30
. مؤسسة المارات للدواء
31
.
وكالة
أ نباء ال
مارات
32
.
الهيئة العامة للشؤون ال سالمية
والأوقاف والزكاة
33
. صندوق الزكاة
34
.
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية
الحكومية
35
.
هيئة الأوراق المالية والسلع
36
.
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
والجمارك وأمن المنافذ
37
. ال
هيئة العامة ل تنظيم قطاع الاتصالات
والحكومة الرقمية
38
.
وكالة ال
مارات للفضاء
39
.
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
40
.
مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس
الدولة
1.
وزاره الخارجية
2.
وزارة الداخلية
3.
وزارة التربية والتعليم
4.
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
5.
وزارة المالية
6.
وزارة الاقتصاد
7.
وزارة الموارد البشرية والتوطين
8.
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
9.
وزارة الطاقة والبنية التحتية
10
. وزارة العدل
11
. وزارة التغير المناخي والبيئة
12
.
وزارة
تمكين المجتمع
13
.
وزارة الثقافة
14
.
وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني
الاتحادي
15
.
وزارة الدولة (معالي د. ميثاء)الشامس ي
16
.
)وزارة الدولة (معالي جبر السويدي
17
.
وزارة
الاستثمار
التصنيف رقم1
:
الجهات
الاتحادية المشمولة بقانون
ربط الميزانية العامة للاتحاد
والجهات التحادية-
تقدم
ًبيانات مالية وفقا
ألساس
الاستحقاق المحاسبي ،
بالضافة إلى الهيئة التحادية
للضرائب
14
41
.
المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية
42
.
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
43
.
مكتب وزير التسامح
والتعايش
44
. المركز الوطني للمناصحة
45
.
مؤسسة ال
مارات للتعليم المدرس ي
46
.
مؤسسة ال مارات للخدمات الصحية
47
.
مجلس ال
مارات للتوازن بين الجنسين
48
.
المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية
49
. الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
50
. مجلس المارات للإعلام
51
. الهيئة الاتحادية للضرائب
18
.
مصروفات اتحاديه
أ خرى198
19
. المجلس الوطني الاتحادي
20
.
جامعة ال
مارات العربية المتحدة
21
. مجمع كليات التقنية العليا
22
. جامعة زايد
23
.
مكتب الضبط القضائي
الاتحادي
24
.
المكتب التنفيذي للرقابة وحظر
الانتشار
25
. المؤسسة التحادية للشباب
26
. الوكالة التحادية للتعليم المبكر
27
. اللجنة الوطنية
لمواجهة غسل الأموال
وتمويل الرهاب
5.
مصرف المارات العربية المتحدة
المركزي
6.
جهاز ال مارات لال
ستثمار
7.
شركة الاتحاد الئتمان الصادرات
8.
الاتحاد للقطارات
1.
مؤسسة ال مارات
العقارية
2.
شركة الاتحاد للمعلومات الا
ئتمانية
3.
الهيئة العامة للطيران المدني
4.
مصرف ال
مارات للتنمية
التصنيف رقم2
:
شركات
من
مملوكة
واستثمارات
الحكومة الاتحادية وذات
طبيعة ربحية وتجارية–
معتمدة بقرار مجلس الوزراء
( رقم18
/2
و) لسنة2024
بشأن
اعتماد
قائمة الشركات
والجهات الحكومية الملزمة
بتقديم بياناتها المالية لوزارة
المالية ومتطلبات التضمين في
الحساب الختامي الموحد
للاتحاد
2.
هيئة الهالل الأحمر لدولة المارات
العربية المتحدة
3.
وزارة الدفاع
4.
جهاز
أمن الدولة
5.
جهاز المارات للمحاسبة
1.
وزارة
شؤون
مجلس الوزراء والجهات
التابعة لها وهي:
-
مكتب رئاسة مجلس الوزراء
-
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
-
المركز الاتحادي للتنافسية والحصاء
-
المكتب العالمي لحكومة دولة المارات
التصنيف رقم3
:
جهات
اتحادية مشمولة في قانون ربط
الميزانية ذات طبيعة خاصة
تم تحديد نطاق إعداد البيانات المالية لسنة2024
بإتباع المنهجية التالية:
–
الجهات ضمن التصنيف رقم1
–
.تم تطبيق جميع السياسات والجراءات المتعلقة بتوحيد البيانات المالية
15
–
الجهات ضمن التصنيف رقم2 – تم تطبيق طريقة حقوق الملكية
بحسب( قرار مجلس الوزراء رقم18
/2
و) لسنة2024
بشأن
اعتماد
قائمة الشركات والجهات الحكومية الملزمة بتقديم بياناتها المالية ومتطلبات التضمين في الحساب الختامي
.الموحد للاتحاد
–
الجهات ضمن التصنيف رقم3 –
لم يتم إدراجها ضمن البيانات المالية الموحدة حيث
إنها
تقوم بإتباع إجراءاتها في
اعتماد
بياناتها المالية. وعليه فإنه تم
الاعتراف
بالتمويل الوارد في قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد والذي يتم تحويله لهذه
الجهات وذلك ضمن المصروفات في البيانات المالية الموحدة للاتحاد .
لم تتضمن البيانات المالية الموحدة للحكومة التحادية البيانات الخاصة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة لها
بحسب قرار مجلس الوزراء رقم137
/6
و لسنة2012
بخصوص
الاستثناء
من تطبيق أحكام المرسوم بقانون
اتحادي
رقم
8
لسنة2011
.بشأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي
إضافة إلى ذلك، فإنها لم تتضم ن أيضا البيانات المالية الخاصة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم(
50
/9
و) لسنة2023
بشأن
استبعاد
البيانات المالية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
)الاجتماعية من الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة.
3.
التقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة استخدام مجموعة من الأحكام المهنية والتقديرات والافتراضات
التي تؤثر على اليرادات
والمصروفات والأصول واللاتزامات كما في تاريخ إعداد البيانات المالية، حيث تستند هذه التقديرات والافتراضات إلى الخبرة وعوامل
أخرى مختلفة تعتبر معقولة في ظل الظروف والمعلومات المتوفرة عند إصدار الأحكام المهنية. ومع ذلك، قد تتغير الظروف
والافتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجةً لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ وتكون خارجة عن السيطرة. يتم
.عكس هذه التغيرات في الافتراضات عند حدوثها
يتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر، حيث يتم إثبات التعديالت على ال تقديرات المحاسبية في
الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو الفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المعدلة تؤثر على كل من الفترات الحالية
.والمستقبلية
3.1
.
مخصص الديون المشكوك
في تحصيلها
.يعكس المخصص تكلفة الخسائر المتوقعة والناجمة عن عدم قدرة المدينين على الوفاء بالمدفوعات المطلوبة للحكومة الاتحادية
تستند هذه التكلفة على أساس كل حالة على حدى، وقد يتم إدخال تغييرات على مخصص انخفاض القيمة المقدر إذا كان الوضع
ًالمالي للمدينين آخذا في التحسن
.أو التدهور
3.2
.
العمار الإنتاجية للعقارات الاستثمارية والممتلكات، الآالت والمعدات
.تحدد الدارة في الجهات الاتحادية الأعمار النتاجية المقدرة للعقارات الاستثمارية وللممتلكات والمعدات بهدف حساب الاستهالك
يتم تحديد هذه التقديرات بعد مراعاة الاستخدام المتوقع للأصل والتلف المادي. تقوم الدارة بمراجعة القيمة المتبقية والأعمار
النتاجية سنوياً، وقد يتم تعديل مخصص الاستهالك في المستقبل في حال تبين للإدارة أن الأعمار النتاجية تختلف عن التقديرات
.السابقة
16
4.
تصنيف الصول واللاتزامات إلى متداولة/غير متداولة
يتم تصنيف ا ألصول واللاتزامات في بيان المركز المالي بين بنود متداولة وبنود غير متداولة. يتم تصنيف الأصول على أنها "أصول
:متداولة" عندما
-
يتوقع أن يتم تحقيقه أو يتم
الاحتفاظ به للبيع أو الاستهالك أثناء عمل دورة التشغيل الاعتيادية؛
-
يحتفظ به بشكل رئيس ي ألغراض المتاجرة؛
-
يكون من المتوقع أن يتحقق أو أن تتم
الاستفادة
منه خلال12
شهر من تاريخ التقرير؛ أو
-
ًإذا كان نقد
ا وما
يعادله (كما هو محدد في معيار محاسبة الاستحقاق للحكومة الاتحاديّة1.4
بيانات التدفق النقدي") ما
لم يكن تبادله أو استخدامه مقيدا لتسوية
التزام
معين ملدة12
شه ًرا من تاريخ التقرير.
.يتم تصنيف جميع الأصول الأخرى على أنها غير متداولة
" يتم تصنيف اللاتزامات على أنها
التزامات
:متداولة" عندما
-
يتوقع تسويته أثناء دورة التشغيل الاعتيادية؛
-
يحتفظ به بشكل رئيس ي لغرض المتاجرة؛
-
ًيستحق التسوية خلال إثني عشر شهرا من تاريخ التقرير؛ أو
-
ال تتمتع الجهة الاتحاديّة بحق مشروط لتأجيل تسوية
التزام
معين ملدة12
.شهر على الأقل من تاريخ التقرير
.على أن يتم تصنيف كافة اللاتزامات الأخرى على أنها التزامات غير متداولة
5.
ملخص السياسات المحاسبية الهامة
5.1
.
المعاملات بالعمالت الجنبية
أ.
العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم قياس البنود المدرجة في بيان المركز المالي باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل الجهات الاتحادية ضمنها
("العملة الوظيفية"). إن بيان المركز المالي معروض بالدرهم الماراتي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للج
هات الا.تحادية
ب. المعاملات والأرصدة
يتم تحويل المعاملات الناشئة بالعمالت الأجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعاملات أو
التقييم عند قياسها مبدئياً. كما يتم احتساب أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية، الناتجة عن تسوية هذه المعا مالت وعن
.تحويل الأصول واللاتزامات النقدية بالعمالت الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة، في بيان الأداء المالي
5.2
.
البيانات الماليّة الموحّ دة
.الجهات المسيطر عليها هي الجهات التي تسيطر عليها جهة أخرى
تعتبر الجهة بأنها مسيطرة على جهة أخرى عندما يكون
لديها حقوق
ملنافع متغيرة أو تتعرض لها من خلال تعاملها مع الجهة الأخرى، ويكون لديها قدر ة التأثير على طبيعة أو قيمة تلك المنافع من خلال
.استعمال السلطة على تلك الجهة الأخرى
يتم إعداد بيانات مالية موحّ دة باستخدام سياسات محاسبية موحّ دة ملحاسبة المعاملات المت شابهة والاحداث في ظروف مشابهة. في
حالة استخدام جهة في الحكومة التحادية
لسياسات محاسبية تختلف عن تلك المعتمدة في البيانات الماليّة الموحّ دة، يتم إجراء
ًالتعديالت المناسبة على البيانات الماليّة لتلك الجهة عند إعداد البيانات الماليّة الموحّ دة وفقا للسياسات ا ملحاسبية الموحّ دة للحكومة
الا.تحادية
17
يتم
توحيد البيانات الماليّة للجهات التحادية من التاريخ الذي تسيطر فيه
الحكومة الاتحادية
على الجهة التحاديّة التابعة أو صدور
القرار بإدراجها ضمن نطاق إعداد البيانات المالية الموحدة إلى التاريخ الذي تفقد فيه تلك السيطر ة أو صدور القرار المتعلقة
.باستبعادها
يتم الأخذ بالاعتبار خطوات محددة عند
إ ،عداد البيانات الماليّة الموحّ دة. حيث يتم جمع البنود المتشابهة من الأصول، اللاتزامات
صافي الأصول، ال
ي
رادات، المصاريف والتدفقات النقدية الخاصة بالجهات المشمولة في نطاق إعداد البيان
ات المالية الموحدة
؛
كما
يتم إلغاء القيمة الدفترية الستثمار وزارة المالية في الجهات التابعة المشمولة في إعداد البيانات الموحدة، مقابل حصة وزارة المالي ة
من صافي أصول الجهة المسيطر عليها؛ ويتم كذلك إلغاء جميع الأصول، اللاتزامات، صافي الأصول، ال ،يرادات ،المصاريف
.والتدفقات النقدية الناتجة عن معاملات تمت بين الجهات المشمولة في إعداد البيانات الموحدة
5.3
. الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة
يتم إظهار الاستثمارات في البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ تحقق السيطرة أو التأ ثير الهام أو
."السيطرة المشتركة "المنشأة الزميلة هي المنشأة التي يكون للمستثمر فيها تأثير هام عليها
عند
الاعتراف
الأولي
بالاستثمار ، يتم قياسه وإثباته بالتكلفة. ويتم قياس وإثبات الاستثمار وإظهاره في الفترات المالية التالية بعد
تعديلها بنصيب الجهة المالكة في فائض أو عجز الاستثمار والأرباح الموزعة.
إذا كان لدى الجهة المستثمر فيها أسهماً ممتازة قائمة مجمعة للأرباح يحتفظ بها من قبل أطراف أخرى بخالف الجهة المستثمرة
ومصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية، تحسب الجهة المستثمرة نصيبها في فائض أو عجز الجهة المستثمر فيها بعد تعديله بتوزيعات
أرباح مثل هذه الأسهم، سواء تم أو لم يتم العالن عن توزيعات الأرباح.
إذا كان نصيب الجهة المستثمرة في عجز الجهة المستثمر فيها يساوي أو يتجاوز نصيبها في الجهة المستثمرة، تتوقف الجهة المستثمرة
عن إثبات نصيبها في العجز الضافي للجهة المستثم ر فيها. وتكون حصة الجهة المستثمرة في الجهة المستثمر فيها هي القيمة الدفترية
للاستثمار في الجهة المستثمر فيها التي تحدد باستخدام طريقة حقوق الملكية، بالضافة إلى أي مصالح طويلة الأجل تشكل في جوهرها
جزءًا من صافي استثمار الجهة المستثمرة في الجهة المستثمر فيه
ا.
بعد تخفيض حصة الجهة المستثمرة إلى صفر، يتم تكوين مخصص لمواجهة العجز الضافي، ويتم إثبات التزام، فقط بقدر ما قد
تتكبده الجهة المستثمرة من التزامات نظامية أو ضمنية أو ما قامت به من دفعات نيابةً عن الجهة المستثمر فيها. وإذا حققت الجهة
ًالمستثمر فيها فوائضا
في فترات الحقة، تستأنف الجهة المستثمرة إثبات نصيبها في تلك الفوائض فقط بعد أن يساوي نصيبها من
الفوائض نصيبها من العجز الذي لم يتم اثباته.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك إثبات العجز في الجهة المستثمر فيها، تطبق الجهة معيار المحاسبة للقطاع العام29
"الأدوات المالية–
الثبات والقياس" لتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات أي خسارة إضافية للهبوط في القيمة فيما يتعلق بصافي
استثمارها في الجهة المستثمر فيها وأيضاً لتحديد ما إذا كان يجب إثبات أي خسارة إضافية للهبوط في القيمة فيما يتعلق بنصيبها في
الجهة الم.ستثمر فيها الذي ال يشكل جزءًا من صافي الاستثمار ومبلغ خسارة هبوط القيمة تلك
18
5.4
.
،ممتلكات
آ
الت ومعدات
يتم بيان الممتلكات، الآالت والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم الاستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة عن انخفاض القيمة، (إن
)وجدت.
تشمل التكلفة التاريخية النفقات المنسوبة مباشرة لحضار الأصل إلى موقعه ووضعه اللازمين كي يمكن تشغيله على الوجه
.المستهدف من قبل الجهة الاتحادية
يتم قياس الممتلكات، الآالت والمعدات المستحوذة من خلال معاملات تبادلية على أساس التكلفة والتي تتألف من:
–
سعر الشر
اء، بما في ذلك رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة بعد الخصم التجاري والحسم؛
–
أية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لوضع الأصل في حالة جاهزة للاستخدام المقصود؛
–
.التقدير الأولي لتكاليف إزالة الأصل وإرجاع الموقع الموجود فيه إلى حالته الأصلية قبل وضع الأصل
ويتم قياس الممتلكات، الآالت والمعدات
المستحوذة من خلال معاملات غير تبادلية على أساس القيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ والتي
.تشمل أية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لوضع الأصل في حالة جاهزة للاستخدام
ال يتم إدراج التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصل أو احتسابها
كأصل، إلا عندما يكون من المرجّ ح أن تتدفق إلى الحكومة
.الاتحادية فوائد اقتصادية مستقبلية أو إمكانية خدمة مرتبطة بالتكاليف اللاحقة ويكون بالمكان قياس تكلفتها بشكلٍ موثوق به
يتم تحميل كافة مصروفات أعمال التصليح والصيانة الأخرى إلى بيان الأداء المالي خلال ال
فترة المالية التي يتم تكبدها فيها.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والآالت والمعدات لتحديد ما إذا كان يوجد أي انخفاض في القيمة، وذلك عندما تشير
الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حال وجود هذا المؤشر، أي عندما تكون القيمة
الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل ملبلغ الخدمة القابل للاسترداد. ويتم الاعتراف
.بخسائر انخفاض القيمة في بيان الأداء المالي
يتم إلغاء الاعتراف ببنود الممتلكات، الآالت
والمعدات و/
أو أي جزء هام من أي أصل عند الاستبعاد أو عندما ال تكون هناك أية مزايا
اقتصادية مستقبلية أو خدمات متوقعة من الاستخدام المستمر له. يتم الاعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة من استبعاد الأصل
والذي يتم احتسابه كالفرق بين صافي تحصيالت
الاستبعاد والقيمة الدفترية للأص.ل في بيان الأداء المالي الموحد
تشمل الممتلكات، الآالت والمعدات
على الأرصدة المتعلقة بالأعمال الرأسمالية قيد النجاز، حيث يتم إدراجها بالتكلفة، على أساس
نسبة العمل المنجز بتاريخ إعداد التقرير. يتم تحويل الأعمال الرأسمالية قيد النجاز إلى فئة الأصول المالئ ًمة ويتم استهالكها وفقا
.للسياسات المعتمدة بالحكومة الاتحادية عند اكتمال بناء الأصل وبداية استخدامه
يجب رسملة تكاليف الاقتراض كجزء من تكلفة الأصل التي تعود مباشرة القتناء وإنشاء وإنتاج الأصول مؤهلة والتي تتطلب فترة
زمنية هامة حتى تكون جاهزة للاستخدام المح دد لها. يتم تسجيل كافة تكاليف
الا
قتراض
الأخرى كمصروف خلال الفترة التي تتكبد
فيها. تتكون تكاليف الاقتراض من التكاليف التمويلية والتكاليف الأخرى التي تتكبدها الحكومة الاتحادية للحصول على تلك
.القروض
19
تحتسب الفائدة المرسملة باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة الاق تراض بعد تعديلها للقروض المرتبطة بالتطويرات المحددة. عندما
ترتبط القروض بتطويرات محددة فإن المبلغ الذي يتم رسملته هو إجمالي الفائدة المتكبدة على تلك القروض ناقصاً أي دخل
استثماري ناتج عن استثمارها المؤقت. يتم رسملة الفائدة من بداية أعمال التطوير حتى تاريخ الانتهاء الفعلي، أي عندما يتم الانتهاء
.من جميع أعمال التطوير بشكل كبير
يتم التوقف عن رسملة تكاليف الاقتراض إذا كانت هناك فترات توقف طويلة لنشاط التطوير. يتم رسملة تكاليف الاقتراض أيضًا
على تكلفة شراء موقع عقار تم
اقتناؤه
ًخصيصا
لعادة التطوير، ولكن فقط عندما تكون هناك أنشطة ضرورية جارية لعداد
الأصل لعادة التطوير. تم استهلاك الممتلكات، الآالت والمعدات
بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر النتاجي المقدر لكل
:منها كما يلي
معدل العمار الإنتاجية تصنيفات رئيسية
10
لى إ
40
سنة تحسينات الأراض ي ومباني
30
إ لى50
سنة المباني
8 إ لى50
سنة بنية تحتية
4 إ لى7 سنوات الأثاث والتركيبات
4 إ لى20
سنة
وسائل النقل البري والبحري والجوي
4
إلى15
سنة
اللآيات والمعدات
4 إ لى5 سنوات أجهزة الحاسب الآ
لي والآالت المكتبية
4 إ لى10
سنوات
أجهزة
الشبكات والربط والخوادم والسيرفرات
5.5
.
الإيجارات
الحكومة الاتحادية كمستأجر
يتم تصنيف عقد اليجار على أنه عقد إيجار تمويلي عندما تنص شروط العقد على تحويل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية
الأصل المؤجر إلى الحكومة الا تحادية. يتم تصنيف كافة عقود اليجار.الأخرى على أنها عقود إيجار تشغيلية
ًيتم مبدئيا
الاعتراف بالأصول المحتفظ بها بموجب عقود إيجار تمويلية كأصول للحكومة الاتحادية بقيمتها العادلة بتاريخ بداية عقد
الايجار أو، في حال كانت أقل، بالقيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى للإيجار. يتم إدراج اللاتزام المقا بل تجاه المؤجر ضمن بيان المركز
.المالي كالتزامات عقود إيجار تمويلية
يتم تخصيص دفعات عقود ال يجار فيما بين المصروفات التمويلية وتخفيض
التزام
عقد ال يجار بهدف تحقيق سعر فائدة ثابت
ًعلى الرصيد المتبقي للالتزام. يتم الاعتراف بالمصروفات التمويلية فورا
ضمن الأرباح أو الخسائر، ما لم تكن منسوبة بصورة مباشرة
ًألصول مؤهلة، وفي هذه الحالة تتم رسملتها وفقا
للسياسة العامة المتبعة من قبل حكومة الاتحادية بشأن تكاليف الاقتراض. يتم
الاعتراف بالقيم ال يجارية الطارئة كمصروفات في الفترات التي يتم تكبدها فيها. يتم الا عتراف بحوافز ال يجار المستلمة كجزء من
إجمالي مصروفات عقد ال يجار على مدى فترة عقد ال
يجار.
20
ًيتم الحقا
استهلاك الأصل المحتفظ به بموجب عقد إيجار تمويلي باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر النتاجي المقدر
ًللأصل (حسب طبيعته وفقا
ًللتصنيفات المعتمدة وفقا
لسياسة الممتلكات والآالت والمعدات وسياسة الأصول غير الملموسة) أو مدة
.اليجار، أيهما أقصر
عقود اليجار
التشغيلي
ة
هي عقود اليجار التي ال تنقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل المؤجر إلى
الحكومة الا
تحادية.
يتم الاعتراف بدفعات عقود اليجار التشغيلي كمصروفات في بيان الأداء المالي على أساس القسط الثابت على
مدى فترة اليجار.
الحكومة الاتحادية كمؤجر
يتم الاعتراف بالمبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود إيجار تمويلية كذمم مدينة بقيمة صافي استثمار الحكومة في عقود
ال
يجار . يتم تخصيص
اليرادات
من عقد ال يجار التمويلي للفترات المحاسبية بحيث تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي
استثمار الحكومة القائم خلال فترة ال
يجار .
يتم الاعتراف بإيرادات ال يجار من عقود ال يجار التشغيلية بأقساط متساوية على مدى فترة عقد ال
يجار . تتم إضافة التكاليف
المبدئية المباشرة المتعلقة بالتفاوض وترتيب عقد ال يجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية للأصول المستأجرة، ويتم الاعتراف بها
بأقساط متساوية على مدى فترة عقد ال
يجار .
5.6
.
ترتيبات امتياز تقديم الخدمات: المانح
يتم تعريف عقد ترتيب امتياز تقديم الخدمة على أنه اتفاق تعاقدي
بين المانح (الحكومة الا
تحادية (
والمشغل(المؤسسة الخاص)ة ،
يقوم من خالله المشغل بتشغيل أصول خدمات الامتياز، لتوفير خدمات مفروضة نيابة عن المانح لفترة زمنية محددة
ويتم
تعويض
.المشغل على خدماته خلال هذه الفترة
يتم الاعتراف
بأصل امتياز تقديم الخدمة وتسجيله في دفاتر الحكومة الاتحادية على أنه صنف منفصل من الأصول عند سيطرة
الحكومة الاتحادية على تنظيم الخدمات التي ينبغي على المشغل توفيرها مع الأصل وإلى من ينبغي توفيرها وتسعير ة تقديم هذه
الخدمات. وكذلك عند سيطرة الحكومة الاتحادية- من خلال الملكية أو حق الانتفاع أو غير ذلك -
على أي حصة متبقية هامة في
الأصل وذلك في نهاية مدة الترتيب.
تقوم الحكومة
)الاتحادية (المانح
بقياس أصل
امتياز
تقديم الخدمات عند
الاعتراف الأولي بقيمته العاد .لة
باستثناء
الأصول
ًالموجودة مسبقا
في بيان المركز المالي للحكومة
الاتحادية
،)(المانح حيث تتم إعادة تصنيفها بالقيمة الدفترية عند تاريخ إعادة
.التصنيف
يتم تقييم القيمة العادلة ألصل
امتياز
تقديم الخدمة من خلال
الاعتماد على طبيعة التعويضات التي تقدمها الحكومة الا تحادية
للمشغّل، إن كانت تعويضات على شكل دفعات نقدية إلى المشغّل أو تعويضات من خلال طرق أخرى
عندما يمكن فصل الدفعات
التعويضية بين المبالغ المتعلقة بالأصل والمبالغ المتعلقة بالخدمات، تكون قيمة الأصل هي القيمة الحال ية للدفعات التعويضية
الخاصة بالأصل فقط وليس الخدمات، أو القيمة العادلة ألصل مماثل- أيهما أقل.
عندما ال يمكن فصل الدفعات التعويضية بين
ًالمبالغ المتعلقة بالأصل وتلك المتعلقة بالخدمات، يتم توزيع القيمة الحالية للدفعات التعويضية نسبيا
، باستعمال القيمة العادل ة
21
للأصل والقيمة العادلة للخدمات. عندما ال يتم تقديم دفعات تعويضية للمشغل بشكل)مباشر (نقدي إو ،نما يتم منح حقوق معينة
يتم تحديد القيمة العادلة للأصل بالطريقة التي يتم فيها الاعتراف بتبادل الأصول غير النقدية.
عند الاعتراف بأصل امتياز تقوم الحكومة الا تحادية ًبالاعتراف أيضا
بالتزام. في حين أنه ال يتم الاعتراف بالتزام عندما ينشأ الأصل
من إعادة التصنيف إلا في الحالات التي يقوم فيها المشغل بتقديم تعويضات إضافية. يتم قياس
اللاتزام ، بنفس المبلغ الذي يقاس
به أصل امتياز تقديم الخدمات والذي يتم تعديله بمقدار أي عوض نق
دي آخر.
يتم
الاعتماد على السياسات المحاسبية للحكومة الا ،تحادية، فيما يتعلق بالاستهالك والطفاء وانخفاض القيمة وإلغاء الاعتراف
ًحسب ما يكون مناسبا.
5.7
.
العقارات الاستثمارية
تتكون العقارات
الاستثمارية من الأراض ي أو المباني
المكتملة أو التي تعتبر تحت النشاء أو إعادة التطوير المحتفظ بها لغرض تحقيق
مكاسب من اليجارات أو من زيادة القيمة الرأسمالية أو كليهما .
تقوم الحكومة الاتحادية
بالاعتراف
بالعقارات
الاستثمارية
:المسيطر عليها كأصل، فقط إذا توفرت الشروط التالية
•
عندما يكون من
المحتمل تدفق مكاسب
اقتصادية
مستقبلية أو
إ
مكانية خدمة إلى الحكومة الاتحاديّة من هذه الممتلكات؛
•
عندما يمكن قياس تكلفة القيمة
العادلة للعقارات
الاستثمارية
بشكل موثوق.
تتم عملية القياس الأ ولي
للعقارات الاستثمارية
:المستحوذ عليها من خلال معاملات تبادلية على أساس التكلفة والتي تتألف من
-
سعر الشراء بما في ذلك الرسوم المهنية للخدمات القانونية وضرائب نقل الممتلكات وضرائب الشراء غير المستردة بعد الخصم
.التجاري والحسم
-
أية مصاريف أخرى مباشرة متكبدة لعداد الأصل
للاستخدام
.المقصود منه كما قررت الدارة
بالنسبة للعقارات
الاستثمارية
التي تم الاستحواذ عليها من خلال معاملات غير تبادلية، تكون تكلفتها هي القيمة العادلة في تاريخ
الاستحواذ.
ال تعترف
الحكومة
الاتحاديّة بتكاليف الصيانة
الاعتيادية
/ الدورية للعقارات
الاستثمارية
كجزء من قيمة المبالغ المسجلة ضمن
بيان المركز المالي، بل يتم
الاعتراف
بهذه التكاليف في بيان الأداء المالي عند تكبدها. حيث تشمل تكاليف الصيانة
الاعتيادية
،/ الدورية
تكاليف العمال والمواد المستهلكة، وقد تشمل تكاليف القطع الثانوية، والصالح والصيانة الروتينية
للعقارات
الاستثمارية.
تظهر العقارات الاستثمارية بالتكلفة ناقصاً الاستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ال يتم استهلاك الأراض ي والمشاريع تحت
.النشاء
تحمل مصاريف
الصالح
والصيانة على بيان الأداء المالي عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد من قيمة عمر الأصول ذات
.الصلة أو تعمل على تمديده بصورة جوهرية
:تتكون العقارات الاستثمارية في الحكومة الاتحادية من
22
معدل العمار
الإنتاجية
تصنيفات رئيسية
10
لى إ
40
سنة
تحسينات
الأراض ي والمباني
30
إ لى50
سنة المباني
يتم التحويل إلى /
من العقارات الاستثمارية فقط عند وجود تغير في الاستخدام، بالقيمة الدفترية للعقارات كما في تاريخ إعادة
تصنيفها. وإذا أصبحت العقارات المشغولة من قبل الحكومة الاتحادية عقارات استثمارية، يتم المحاسبة ًعن هذه العقارات وفقا
.للسياسة المبينة بموجب ممتلكات، آالت ومعدات حتى تاريخ تغير الاستخدام
يتم التوقف عن إثبات العقارات الاستثمارية عند استبعادها أو سحبها بصورة دائمة من الاستخدام، وعند عدم توقع أية فوائد
اقتصادية مستقبلية أو إمكانية خدمة من استبعادها. يد رج الفرق بين صافي متحصالت الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل في بيان
.الأداء المالي الموحد للفترة التي يتم فيها التوقف عن الثبات
5.8
.
الصول غير الملموسة
هي أصول ليس لها جوهر مادي وتعود بمنافع
اقتصادية وإمكانية
خدمة مستقبلية حيث تملكها الجهات الاتحادية لتزويدها
.بالخدمات أو لتلبية احتياجاتها الدارية
يشترط
للاعتراف
:بالأصل غير الملموس
•
إذا كان من المحتمل أن المنافع
الاقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة المتمثلة في الأصل ستتدفق للجهة الاتحادية؛ و
•
إذا كان من.الممكن قياس تكلفة الأصل أو قيمته العادلة بشكل موثوق
ًيتم القياس الأولي للأصول غير الملموسة المشتراة من خلال معاملات تبادلية بناء
على سعر الشراء الخاص بها، بما في ذلك رسوم
الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة إن وجدت، بعد
اقتطاع الخصومات والحسومات التجاري
ة؛
وأية تكلفة منسوبة مباشرة
لعداد الأصل الستخدامه المقصود. بينما تكون تكلفة الأصل هي قيمته العادلة في تاريخ
الاستحواذ
.في حالة المعاملات غير التبادلية
تقوم الحكومة الاتحادية بتقييم ما إذا كان الأصل غير
الملموس
ًالمطور داخليا
يلبي شروط
الاعتراف ، حيث تقوم الحكومة بتحديد
مرحلة البحث ومرحلة التطوير خلال فترة إنشاء أو تطوير الأصل. وعلى هذا الأساس يتم
الاعتراف
بالمعاملات التي تقوم بها الحكومة
:خلال كل مرحلة كما يلي
•
مرحلـة البحـث: يجـب على الحكومـة الاتحـاديـة عـدم
الاعتراف
،بـأي أصــــل غير ملموس نـاتج من البحـث ويجـب
الاعتراف
.بجميع المعاملات على البحث على أنها مصروف
•
مرحلة التطوير: حيث يمكن
الاعتراف
بالأصــــل غير الملموس الناحــــ ذ من هذه المرحلة فقط في حال إذا تمكنت الحكومة
:الاتحادية من التأكد من توفر الشروط التالية
o
الجدوى الفنية لكمال الأصل غير الملموس بحيث يصبح متوف
را للاستعمال أو البيع؛
o
نية الحكومة لكمال الأصل غير الملموس واستعماله أو بيعه؛
23
o
قدرتها على
استعمال أو بيع الأصل؛
o
قدرة الأصل غير الملموس على توليد منافع اقتصادية مستقبلية أو إمكانية الخدمة؛
o
توفر الموارد الفنية والماليّة، المناسبة والموارد الأخرى لكمال تطوير واستعمال أو بيع الأصل غير الملموس؛
o
.قدرتها على قياس النفاق الذي تتمثل في الأصل غير الملموس أثناء تطوره بشكل موثوق
o
ًتشــمل تكلفة الأصــل غير الملموس المولد داخليا
كافة النفاق الضــرورية لنشــاء أو تصــنيع أو إعداد أصــل قادر على
.العمل بالأسلوب المقصود من الدارة
ًيتم تسجيل الأ صول غير الملموسة بالتكلفة التاريخية (أو القيمة الاعتبارية) مطروحا
منها أي إطفاء متراكم وأية خسائر متراكمة
النخفاض
ًالقيمة. إذا كان العمر النتاجي للأصل محددا ، يتم تخصيص المبلغ القابل للإطفاء على أساس القسط الثابت خلال عمره
.النتاجي
يجب عل ى الحكومة الاتحادية عدم إطفاء الأ صول غير الملموسة ذات العمر النتاجي غير المحدد. تقوم الحكومة الاتحادية بإجراء
اختبار
انخفاض
القيمة للأصول غير الملموسة مع الأعمار النتاجية غير المحددة وذلك بمقارنة مبلغ الخدمة القابل للاسترداد من
الأصل أو قيمة الخدمات الم توقعة، حسبما هو مالئم، مع القيمة الدفترية، وعلى هذا الأساس يجب على الجهة الاتحادية
اختبار
انخفاض
ًالقيمة لهذه الأ صول سنويا.، أو في الحالات التي يكون فيها مؤشر على أن الأ صول غير الملموسة قد تنخفض قيمتها
يجب على الحكومة الاتحادية إلغاء
الاعتراف بالأصل غير
الملموس عند الاستبعاد أو عند التوقف عن الحصول على منافع اقتصادية
مستقبلية أو إمكانية الخدمة من
استعماله.
يتم
إ:طفاء الأ صول غير الملموسة بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر النتاجي المقدر لكل منها كما يلي
معدل العمار الإنتاجية تصنيفات رئيسية
من4
إلى5 سنوات برامج الكمبيوتر
من4
إلى5 سنوات
ًالبرامج المطورة داخليا
من4
إلى5 سنوات المواقع ال
لكترونية
5.9
.
الدوات المالية
ًيتم الاعتراف بالأصول الماليّة أو اللاتزامات الماليّة في بيان المركز المالي فقط عندما تصبح طرفا
في الأحكام التعاقدية لتلك الأداة
.الماليّة
تطبق الجهات الاتحاديّة طريقة المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة، عند
الاعتراف
)بالأدوات الماليّة التي يتم تداولها (بيعها أو شراؤها
ًاستنادا
.على الطريقة المنتظمة في بيع أو شراء الأصول الماليّة
24
عند الاعتراف الأولي بالأصول الماليّة أو
اللاتزامات
ًالماليّة، تقوم الحكومة الاتحاديّة بقياسها بالقيمة العادلة مضافا
إليها تكاليف
المعاملة، باستثناء
اللاتزامات
.الماليّة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة
تصنيف الصول الماليّة والقياس اللاحق
:تشمل الأصول المالية كما في تاريخ إعداد بيان المركز المالي الموحدّ ما يلي
–
:الذمم المدينة والتي تعتبر أصول مالية ذات قيمة ثابتة أو محددة الدفعات والتي ال تعتبر متداولة في سوق نشطة
وتمثل
المبالغ المستحقة على العمالء نظير بيع السلع أو
تقديم الخدمات في سياق العمل الاعتيادي. فإذا كان من المتوقع تحصيل
هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل (أو خلال دورة التشغيل العادية للمنشأة إذا كانت أطول)، يتم تصنيفها كأصول
.متداولة. وإذا لم يكن كذلك، يتم عرضها كأصول غير متداولة
يتم
إ
ظهار الذمم المدينة والم دفوعات المقدمة والذمم المدينة الأخرى بالقيمة الدفترية مخصوماً منها المبالغ المقدر عدم
.تحصيلها
–
الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق:
والتي تمثل الأصول الماليّة غير المشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة
للتحديد ولها تاريخ
استحقاق
ثابت. كما يجب أن يكون للجهة الاتحادية النية والقدرة على
الاحتفاظ
بها حتى تاريخ
الاستحقاق.
–
:الصول الماليّة المتاحة للبيع
والتي تمثّل الأصول الماليّة غير المشتقة التي ال يمكن تصنيفها كأصول مالية بالقيمة العادلة
من خلال الفائض أو العجز أو كأصول محتفظ بها حت ى الاستحقاق أو كقروض وذمم مدينة ضمن فئة الأصول الماليّة
المتوفرة للبيع.
–
:يتم القياس اللاحق للأصول المالية كما يلي
اختبار انخفاض
القيمة
القياس اللاحق-
التغيرات في
القيمة
أساس القياس اللاحق
الفئة
نعم
بيان التغيرات في صافي الأصول القيمة العادلة
الصول الماليّة المتاحة
للبيع نعم بيان الأداء المالي
التكلفة (إذا كانت القيمة العادلة
)غير قابلة للقياس بدقة
نعم بيان الأداء المالي التكلفة المطفأة
الاستثمارات المحتفظ بها
حتى تاريخ الاستحقاق
نعم بيان الأداء المالي التكلفة المطفأة الذمم المدينة
يتم تخفيض قيمة الأصل المالي أو مجموعة الأصول الماليّة وتسجيل خسائر انخفاض القيمة فقط عند وجود دليل موضوعي على
انخفاض القيمة نتيجة لحدث واحد أو مجموعة من الأحداث التي وقعت بعد الاعتراف المبدئي بالأصل حيث يكون لحدث الخسارة
أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ل.ألصل المالي أو مجموعة الأصول الماليّة التي يمكن تقديرها بشكل موثوق به
ال يتم تخفيض قيمة الأصول الماليّة
والاعتراف
.بالخسائر المتوقعة نتيجة الأحداث المستقبلية مهما كانت احتماليتها
في حالة وجود دليل موضوعي على
انخفاض
قيمة الذمم المدينة والمسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم قياس مبلغ الخسارة بكونه الفرق
:بين
25
–
المبلغ الدفتري للأصل عند تاريخ التقييم؛
–
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستثناء خسائر
الائتمان
المستقبلية التي لم يتم تكبدها باستعمال
.سعر الفائدة الفعلي للأصل المالي الذي تم تحديده عند الاعتراف المبدئي
يتم تسجيل قيمة
الانخفاض
:في قيمة الأصل إمّا
–
مباشرة، من خلال تخفيض القيمة الدفترية للأصل المنخفض؛ أو
–
.من خلال استخدام حساب منفصل لتسجيل المخصص
يتم
،قياس الأصول الماليّة المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة مع تسجيل الربح أو الخسارة مباشرة في صافي الأصول. على هذا الأساس
عندما تقوم جهة
اتحادية بالاعتراف
في
الانخفاض
في القيمة العادلة كخسارة في صافي الأصول، وفي حالة وجود دليل موضوعي على
،انخفاض قيمة هذا الأصل
يتم حذف الخسارة المتراكمة التي قد تم
الاعتراف
بها في صافي الأصول
والاعتراف
بها في بيان الأداء المالي
.على الرغم من عدم وجود إلغاء للاعتراف بهذا الأصل
يكون مبلغ الخسارة المتراكمة الذي يتم حذفه من صافي الأصول ويتم
الاعتراف
به في بيان الأداء المالي، هو الفر:ق بين
–
ًتكلفة الاستحواذ (صافية من دفعات المبلغ الأساس ي والطفاء) مطروحا
منه أي خسارة انخفاض قيمة على ذلك الأصل
ًالمالي المعترف بها سابقا في بيان الأداء المالي؛
–
.القيمة العادلة الحالية
يجب التوقف عن إثبات الأصول المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصول المالية أو عند تحويل
حقوق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومنافع ملكية الأصول المالية
أو التي ال يتم من خاللها التحويل الجوهري أو البقاء على جميع مخاطر ومنافع الملكية ولا تحتفظ بالسيطرة ع لى الأصول
المالية.
تصنيف
اللاتزامات الماليّة والقياس اللاحق
:تشمل اللاتزامات المالية كما في تاريخ إعداد بيان المركز المالي الموحدّ على
–
ذمم دائنة
وأخرى
؛
–
القروض ألجل
–
.مستحقات ألطراف ذات علاقة
يتم قياس اللاتزامات المالية من خلال المبلغ الأصلي بعد طرح السداد خلال الفترة والطفاء، و يجب التوقف عن إثبات اللاتزامات
.المالية عندما يتم العفاء من اللاتزامات التعاقدية أو إلغاءها أو انقضائها
يتم الاعتراف المبدئي بعقود الضمانات المالية المقدمة بدون
اعتبار أو
مقدمة مقابل
اعتبار
دون قيمة عادلة، على أساس القيمة
العادلة والتي ت حدَ د من خلال مراقبة السعر في سوق نشط، وتقنية تقييم غير متصلة مباشرة بسوق نشط، أو وفقاً للمعيار
الاتحادي6.1
""المخصصات واللاتزامات المحتملة والأصول المحتملة
26
5.10
.
الطراف ذات علاقة
تتعامل الحكومة الاتحادية في سيا ق العمل الاعتيادي مع جهات تخضع للسيطرة الكاملة أو المشتركة أو التأثير الجوهري. تتكون
الأطراف ذات العلاقة من الجهات الا تحادية للحكومة الاتحادية لدولة المارات العربية المتحدة، والمكاتب/السلطات ذات الصلة
وكبار موظفي الدارة الذين يمارسون على الحكومة الاتحادي .ة نفوذاً أو سيطرة فعالة
إن الفصاح عن أنواع معيّنة من العمليات مع الأطراف ذات العلاقة والشروط التي تم تنفيذ هذه العمليات بموجبها يساعد
المستخدمين في تقييم تأثير هذه العمليات على المركز المالي والأداء المالي والقدرة على توريد خدمات متفق عليها. كما يضمن هذا
الفصاح شفافية الحكومة الاتحادية في
.التعامل مع الأطراف ذات العلاقة
5.11
.
المخزون
يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام تعريف محدد لتكاليف بنود
المخزون الفردية، في حالة كانت البنود غير قابلة للمبادلة
فيما بينها. وفي حالة كانت البنود قابلة للمبادلة فيما بينها، يتم
استخدام
ًطريقة الوارد أوال
ًصادر أوال أو طريقة متوسط التكلفة المرجح.
تشمل تكلفة المخزون، تكاليف الشراء الأصلي ومصروفات الشحن والرسوم الجمركية وغيرها من النفقات التي تم تكبدها ليصال
المخزون إلى حالته ووضعه الراهنين، باستثناء فروقات أسعار الصرف الأجنبي وتكاليف البيع. يتم اقتطاع الخصومات التجارية وأية
حسومات أو بنود أخرى مشابهة عند تحديد تكاليف الشراء.
يتم الاعتراف بقيمة أي خسارة انخفاض في المخزون للوصول لصافي القيمة القابلة للتحقق كمصروف في الفترة التي تحدث فيها. يتم
ًالاعتراف بقيمة أي عكس لخسارة الانخفاض المسجلة سابقا
.على أنه إيراد في الفترة التي يحدث فيها العكس
تشمل تصنيفات المخزون
في الحكومة الاتحادية الفئات
التالي:
-
مواد طبية وأدوية
-
قطع غيار ومواد
-
معدات أمنية
-
بطاقات الهوية وجوازات السفر
5.12
.
المخصصات
يتم إثبات المخصص نتيجة لحدث سابق، عندما يترتب على الحكومة الا تحادية التزام حالي قانوني أو حكمي يمكن تقديره بصورة
موثوقة ويكون من المرجح أن ينتج عنه تدفقات نقدية صادرة للمنافع الاقتصادية أو إمكانية خدمة لتسوية اللاتزام. ال يتم إثبات
.مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية
يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية وفقاً ألفضل التقديرات للقيمة الحالية للنفقات المطلوبة لتسوية اللاتزامات الحالية في نهاية
.فترة التقرير
27
يتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقرير وتعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي. وإذا لم يعد من المحتمل أن يكون التدفق الصادر
للموارد المتمثلة في منافع
اقتصادية
أو إمكانيات خدمية مطلوباً لتسوية
اللاتزام.، يتم إلغاء المخصص
يمكن أن تشمل المخصصات العقود المثقلة باللاتزامات، مخصصات إعادة الهيكلة، الضمانات، والمبالغ المستر.دة، وترميم الموقع
:يجب أن يشتمل مخصص إعادة الهيكلة على النفقات المباشرة التي تنجم عن إعادة الهيكلة فقط، وهي كلٌ من
–
النفقات ال
ضرورية التي تستلزمها إعادة الهيكلة
–
النفقات غير المرتبطة بالأنشطة المستمرة للجهة
:تنشأ اللاتزامات المحتملة عندما يكون
–
هناك
التزام محتمل يتأكد وجوده من خلال حدث مستقبلي ال يخضع لسيطرة الجهة
–
التزام
حالي قد، ولكن ربما ال يتطلب تدفق صادر للموارد المتمثلة بالمنافع
الاقتصادية أو المكانيات الخدمية
–
ال يمكن إجراء
تقديرات موثوقة بما فيه الكفاية ملبلغ
اللاتزام الحالي
تنشأ الأصول المحتملة عندما تكون
احتمالية
التدفق الوارد للمنافع
الاقتصادية
أو إمكانيات الخدمية للجهة أمر مرجح، ولكنه غير
.مؤكد فعلياً، وحدوثها يعتمد على حدث خارج سيطرة الجهة
إذا كان تحقيق اليرادات مؤكداً، فإن الأصول ذات الصلة ال تكون أصوالً محتملة ويكون الا عتراف بالأصول واليرادات المتعلقة
.ًمناسبا
5.13
.
منافع الموظفين
منافع الموظفين هي
.جميع أشكال التعويضات التي تقدمها الحكومة الاتحادية مقابل الخدمات التي يقدمها الموظفون وتشمل
منافع
ًالموظفين الأكثر شيوعا في الحكومة الاتحادية منافع الموظفين قصيرة الأجل ومنافع إنهاء الخدمة. تقوم الحكومة الا تحادية بتسجيل
التزام بدفع المنافع عند تقديم الموظف خدمته مقابل الحصول على هذه المنافع. كما يتم كذلك تسجيل مصروف عندما تنتفع
الحكومة الاتحادية بالخدمة المقدمة من قبل الموظ.ف
ًتتمثل منافع الموظفين قصيرة الأجل في التعويضات التي تصبح مستحقة بشكل كالم خلال اثني عشر شهرا
بعد
ا نتهاء الفترة المالية
وتخص الموظفين الحاليين ويمكن أن تشمل الأجور والمرتبات والضمان الاجتماعي
والجازات المدفوعة والسكن والسيارات
.والخدمات المجانية
تتمثل منافع إنهاء الخدمة في التعويضات التي تقدمها الحكومة الاتحادية عن إنهاء الخدمة بدالً من تقديم خدمة وذلك في حال
.قررت الحكومة التحادية إنهاء خدمة الموظف قبل الموعد الطبيعي للتقاعد
أ
. اللاتزامات قصيرة الجل
إن اللاتزامات المتعلقة بالأجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية والجازات المتراكمة وتذاكر السفر والمعاشات والبدالت
ًالأخرى، المتوقع سدادها بالكامل خلال اثني عشر شهرا
بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفين بتقديم الخدمات ذات العلاقة، يتم
28
إثباتها ضمن مصاريف منافع الموظفين حتى نهاية الفترة الما لية، وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية اللاتزامات. يتم بيان
.اللاتزامات قصيرة الأجل ضمن اللاتزامات المتداولة
ب
. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم رصد مخصص ملكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة المارات العربية المتحدة عن فترات خدمتهم
حتى تاريخ التقرير وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم48
لسنة2023
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم49
لسنة
2022
.بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. يتم بيان المخصص المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة ضمن اللاتزامات غير المتداولة
5.14
.
النقد
وم
ا يعادله
يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والرصيد لدى المصرف والودائع المصرفية التي تتمتع بفترات استحقاق أصلية تبلغ
.ثالثة أشهر أو أقل، صافية من السحوبات المصرفية على المكشوف والودائع الهامشية، إن وجدت
5.15
.
الإيرادات
اليرادات هي إجمالي التدفقات للمنافع الاقتصادية وإمكانية الخدمة خلال فترة إعداد البيانات الماليّة، عندما تؤدي تلك التدفقات
:إلى زيادة في صافي الأصول. تصنف اليرادات إلى
–
الإيرادات من المعاملات التبادلية والتي تنشأ من المعاملات التي تقوم بها الحكومة الاتحاديّة باستلام أصول أو
خدمات أو
إ ًطفاء التزامات، وتعطي مباشرة قيمة مساوية تقريبا
.بشكل نقد أو سلع أو خدمات أو استخدام للأصول
–
الايرادات من المعاملات غير التبادلية
والتي تنشأ من المعاملات التي تستلم من خاللها الحكومة الاتحاديّة قيمة أو أصل
أو تخفيض
التزام
منشأة أخرى دون أن تعطي قيمة مساوية في المقابل، أو تعطي قيمة أو أصل أو تخفيض
التزام
منشأة
.أخرى دون أن تأخذ قيمة مساوية بالمقابل
يتم الاعتراف باليراد بالقيمة العادلة عندما يكون فيه من المحتمل تدفق منافع اقتصادية للجهات التحادية ويمكن قياس اليرادات
.بصورة موثوق فيها بغض النظر عن موعد السداد
يتم
الاعتراف
بمعامالت ضمن إيرادات الحكومة الاتحادية إذا كانت الحكومة تعمل كطرف أصيل وبالتالي تدرج إيراداتها على أساس
إجمالي، وإذا كانت وكيل فإن إيراداتها تشمل صافي المبالغ التي تتعلق بالحكومة. بتحديد الحكومة كأصي ل، تم الأخذ بعين الاعتبار ما
إذا كانت قد حصلت الحكومة الاتحادية على السيطرة على الخدمات المحددة قبل أن يتم تحويلها إلى العميل، بالضافة إلى مؤشرات
أخرى مثل الطرف المسؤول بشكل أساس ي عن الوفاء، ومخاطر المخزون وقدرتها المباشرة وغير المباشرة على تحديد السعر.
تعتبر
الحكومة الاتحادية كطرف أصيل في جميع ترتيبات إيراداتها
حيث
إنها
الملتزم الرئيس ي وتعمل بموجب نطاق تسعير كما تتعرض
.ملخاطر الائتمان
فيما يتعلق بالمعاملات التي تم على أساسها تصنيف
الحكومة الاتحادية التابعة كوكيل، فإن اليراد المعترف به هو صافي مبلغ العم ولة
.التي حققتها
29
تشمل إيرادات الحكومة الاتحاديّة
:على
–
الضرائب
–
الغرامات والمخالفات
والمصادرات
–
الرسوم والتصاريح
–
التحويالت
–
التحويالت الأخرى– الهدايا والتبرعات
–
الخدمات والرسوم وبيع السلع
–
إيرادات اليجار
–
الفائدة وحقوق الامتياز وأرباح الأسهم
الضرائب
تتمثل في المنافع الاقتصادية مستحقة القبض أو المدفوعة بشكل
إ ًجباري للحكومة الاتحادية وفقا
.للقوانين و/أو الأنظمة النافذة
يتم
الاعتراف
باليرادات من الضرائب وما ينتج عنه من أصول عند وقوع الأحداث الخاضعة للضريبة واستيفاء معايير الاعتراف
.بالأصول
يتم قياس الأصول الناشئة من المعاملات الضريبية بقيمتها العادلة كما في تاريخ
الاستحقاق . ويتم قياس الأصول الناشئة من
.المعاملات الضريبية بأفضل تقدير لتدفق الموارد إلى الحكومة الاتحاديّة
الغرامات والمخالفات والرسوم والتصاريح والمصادرات
تمثل المنافع
الاقتصادية
أو الخدمات المستقبلية المتوقع أن تستلمها الحكومة الاتحاديّة، وذلك ًاستنادا
على قرارات تحددها محكمة
أو هيئة إنفاذ قانونية أخرى نتيجة لقيام فرد أو منشأة بمخالفة القوانين أو الأنظمة. على هذا الأساس، يتم
الاعتراف
بهذه المعاملات
عند
استحقاقها كإيرادات وذمم مدي نة وذلك عندما يستوفي المبلغ مستحق القبض تعريف الأصل ومعايير
الاعتراف
به كأصل. يتم
.قياس اليراد والذمم المدينة الناشئة من هذه المعاملات بأفضل تقدير لتدفق الموارد إلى الحكومة الاتحاديّة
التحويالت
يتم
الاعتراف
بأصل ناح ذ عن عملية تحويل، عندما تطابق الموارد المحولة تعريف أصل وتلبي الشروط المتعلقة
بالاعتراف
.به
يتم
الاعتراف بالتزام ناتج عن تعاقد حالي ناح ذ من معاملة غير تبادلية، عندما تشمل المعاملة على بنود
.اشتراطية
التحويالت الخرى- الهدايا والتبرعات
تعتبر الهدايا والتبرعات تحويالت طوعية للأصول للحكومة الاتحاديّة من قبل أطرف أخرى (قد يشمل ذلك جهة حكومية أخرى أو
.)جهة دولية أو منشأة أو فرد
يتم
الاعتراف
باليرادات والأصول من التحويالت الأخرى نتيجة حدث سابق يؤدي إلى السيطرة على الموارد التي تم تحويلها، ويكون
عا دة خالي من أي بنود
اشتراطية
أو قيود. يتم
الاعتراف
بالأصول واليرادات المتعلقة بالهدايا والتبرعات عند
استيفاء
:الشروط التالية
–
يكون من المحتمل تدفق منافع
اقتصادية مستقبلية أو خدمات مستقبلية متوقعة إلى الحكومة الاتحاديّة؛
–
يكون من الممكن قياس القيمة العادلة لأل.صول بشكل موثوق
30
يتم تحديد القيمة العادلة للأصول المنقولة من الهدايا والتبرعات بقيمتها العادلة كما في تاريخ
الاستحواذ.
تقديم الخدمات وبيع السلع
يتم الاعتراف باليرادات
من تقديم الخدمات من خلال تقديم الحكومة الاتحاديّة للخدمات خلال الفترة الحالية ويتم القياس
بالرجوع
إ لى طريقة نسبة النجاز أو
اكتمال
المعاملة في تاريخ
إ عداد التقرير. يمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق به عند تحقق
:الشروط التالية
–
إمكانية قياس قيمة ال يراد
بشكل موثوق به؛
–
احتمال
تدفق المنافع الاقتصادية أو إمكانية الخدمة المرتبطة بالمعاملة
إ
لى الحكومة الاتحاديّة؛
–
إمكانية قياس مرحلة
إ نجاز أو
ا كتمال المعاملة في تاريخ
إ
عداد التقدير بشكل موثوق به؛
–
إمكانية قياس تكاليف إنجاز أو
ا.كتمال المعاملة بشكل موثوق به
يجب أن يقاس اليراد من الخدمات بالقيمة العادلة للموارد المستلمة أو المستَحَ قة
الاستلام ، ويتم ذلك عادة بموجب أسلوب نسبة
.مرحلة النجاز
يتم الاعتراف باليرادات من بيع السلع عند استيفاء كافة الشروط التالية:
–
أن تكون الحكومة الاتحاديّة قد نقلت المخاطر والعوائد مللكية السلع بشكل جوهري
إ
لى المشتري؛
–
أن ال تحتفظ الحكومة الاتحاديّة بالتدخل الداري المستمر
إ لى الدرجة المرتبطة عادة بالملكية ولا بالسيطرة الفعالة على
السلع المباعة؛
–
إ مكانية قياس قيمة ال
يراد بشكل موثوق به؛
–
أن يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية أو
إ مكانية الخدمة المرتبطة بالتعامل
إ
لى الحكومة الاتحاديّة؛
–
أن يتم قياس التكاليف التي تم تكبدها والتي سيتم تكبدها المتعلقة بالمعاملة بشكل موثوق به؛.
ًال تعتبر المعاملة بيعا ولا يتم الاعتراف باليراد إذا احتفظ.ت الحكومة الاتحاديّة بالمخاطر والمنافع الجوهرية للملكية
يتم قياس
ال.يراد من بيع السلع بالقيمة العادلة للموارد المستلمة أو مستحقة الاستلام
إيرادات الإيجار
يتم احتساب إيرادات اليجارات الناتجة من عقود اليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترات اليجار ويتم
إ
دراجها ضمن اليرادات.
الفائدة وحقوق الامتياز وأرباح السهم
يتم
الاعتراف
بالفوائد على أساس زمني تناسبي يأخذ في الاعتبار العائد الفعلي على الأصل المالي وتشمل على سبيل المثال الفائدة
.المستحقة على الودائع المصرفية، والفائدة من الاستثمارات وغيرها من الفوائد
يتم الاعتراف بحقوق الامتياز بموجب محتوى الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف ذات
.الشأن
31
يتم الاعتراف بأرباح الأسهم والتوزيعات المماثلة عندما يثبت حق الحكومة الاتحاديّة في استلام المقابل المستحق. حيث يثبت حق
الحكومة الاتحاديّة عندما يتم العالن عن التوزيعات المعتمدة من قبل مجلس ال دارة. ال يمكن الاعتراف بذمم مدينة و
إ يراد ناتج عن
توزيع ات أرباح أسهم في حال لم يتم ال عالن عنها و
ا عتمادها قبل تاريخ
إ.عداد البيانات الماليّة الموحدة
يجب أن يقاس ال.يراد من الفائدة وحقوق الامتياز وأرباح الأسهم بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق القبض
يتم إثبات إيرادات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفع لية عندما تنخفض قيمة الذمم المدينة، كما يتم تخفيض القيمة الدفترية
لقيمتها القابلة للاسترداد والتي تمثل التدفقات النقدية المقدرة والمخصومة بمعدل الفائدة الفعلي الأصلي للأداة وتستمر في إلغاء
الخصم كإيرادات فائدة. يتم إثبات إيرادات الفائدة على القروض منخفضة ا.لقيمة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
5.16
.
المصروفات
المصروفات هي إجمالي
الانخفاض
في المنافع الاقتصادية أو
إ مكانية الخدمة خلال فترة التقرير والتي تكون على شكل تدفقات خارجة
أو استهلاك ألصول أو تكبد التزامات والتي يمكن قياسها بشكل موثوق وتؤدي إ لى انخفاض في صافي.الأصول/ حقوق الملكية
تتكون المصروفات من المصروفات العمومية والدارية والرواتب والأجور ومنافع الموظفين والمنافع الاجتماعية والاستهالك والطفاء
والخدمات الاستشارية والمهنية ويتم الاعتراف بها في بيان الأداء المالي عند تكبدها ما لم تحقق منافع اقتصادية مستقبل ية وفي هذه
.الحالة يتم الاعتراف بها على أنها أصل
5.17
.
معلومات الميزانية
تعكس الميزانيّة المعتمدة ال
يرادات أو المقبوضات المتوقع أن تنشأ في فترة الميزانيّة السنوية أو
ًفترة الميزانيّة متعددة السنوات بناء
على
الخطط الحالية والظروف
الاقتصادية المتوقعة للفترة التي
تغطيها الميزانيّة، والمصاريف أو النفقات المعتمدة في قانون ربط الميزانية
العامة. تلتزم الجهات الاتحادية بالضوابط القانونية والتنظيمية لصرف ما هو
معتمد بالميزانيّة بحيث ترتبط بالمصروفات بحدود
الاعتمادات الماليّة المخصصة لها في
ًالميزانيّة المعتمدة وفقا ملخص
صات بنود معيّنة، وبالتالي تعتبر الصالحية المحددة في الميزانيّة
ًالمعتمدة هي عموما
الحد
أ و السقف القانوني الذي يجب
أ
ن تعمل الحكومة الاتحادية ضمنه.
تقوم الجهات الاتحاديّة التي تعد وتعرض البيانات الماليّة على أساس الاستحقاق، بعرض مقارنة المبالغ المقدرة في
الميزانيّة المعتمدة
،وتعديلاتها
.مع المبالغ الفعلية كبيان مالي إضافي منفصل في البيانات الماليّة كما تقوم الجهات الاتحاديّة بتسوية المبالغ
الفعلية
المفصح عنها على
أ
ساس قابل للمقارنة مع الميزانيّة المعدلة، بالمبالغ الفعلية التي تم عرضها في البيانات
الماليّة مع تحديد أي اختالفات
في الاساس والوقت
والمنشأة (
كما
ينطبق (. من ش
أ ن هذه التسوية
أن
تعزز بشكل أفضل دور الحكومة الاتحاديّة تجاه واجب المساءلة
للعامة، وذلك من خلال تحديد المصادر
الرئيسية للاختالف بين المبالغ الفعلية على
أ ساس الميزانيّة، والمبالغ المعترف بها في البيانات
الماليّة.
32
6.
ممتلكات، آالت ومعدات
مباني وتحسينات
مباني وأراض ي
أصول البنية
التحتية
الثاث
والتركيبات
وسائل النقل
بري وبحري
وجوي
أجهزة حاسب
آلي ومعدات
مكتبية
آليات
ومعدات
أعمال قيد
الإنجاز كتب حيوانات المجموع
درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم
التكلفة
كما في1
يناير2024
45,102,198,002
18,197,854,716
674,838,271
2,431,447,520
2,724,948,089
3,883,516,190
5,465,303,523
19,234,151
850,000
78,500,190,462
الضافات
524,767,449
-
51,148,543
78,949,479
151,765,876
98,432,965
1,840,179,079
1,172,732
648,000
2,747,064,123
الاستبعادات
(524,989,263)
-
(11,759,795)
(773,550,462)
(34,916,409)
(22,518,154)
(337,235,705)
-
-
(1,704,969,788)
التحويالت / تعديلات
63,467,934
(5,868,268)
138,349,877
(225,549)
70,571,524
(59,730,256)
(167,933,778)
-
-
38,631,484
كما في31
ديسمبر2024
45,165,444,122
18,191,986,448
852,576,896
1,736,620,988
2,912,369,080
3,899,700,745
6,800,313,119
20,406,883
1,498,000
79,580,916,281
الاستهالك المتراكم
كما في1
يناير2024
3,424,272,527
7,684,954,267
567,614,474
2,091,152,640
2,360,412,342
2,481,853,906
-
16,218,148
187,374
18,626,665,678
استهلاك السنة
714,572,842
583,167,062
67,989,920
70,631,020
139,962,027
580,819,497
-
755,408
116,128
2,158,013,904
الاستبعادات
(78,437,885)
-
(11,556,904)
(769,672,501)
(30,637,823)
(22,056,493)
-
-
-
(912,361,606)
التحويالت / تعديلات
7,492,235
(443,276)
63,080,439
2,693
54,005,088
47,598,962
-
-
-
171,736,141
كما في31
ديسمبر2024
4,067,899,719
8,267,678,053
687,127,929
1,392,113,852
2,523,741,634
3,088,215,872
-
16,973,556
303,502
20,044,054,117
صافي القيمة الدفترية
كما في31
ديسمبر2024
41,097,544,403
9,924,308,395
165,448,967
344,507,136
388,627,446
811,484,873
6,800,313,119
3,433,327
1,194,498
59,536,862,164
كما في1
يناير2024
41,677,925,475
10,512,900,449
107,223,797
340,294,879
364,535,747
1,401,662,284
5,465,303,525
3,016,003
662,626
59,873,524,785
33
مباني وتحسينات
مباني وأراض ي
أصول البنية
التحتية
الثاث
والتركيبات
وسائل النقل
بري وبحري
وجوي
أجهزة حاسب
آلي ومعدات
مكتبية
آليات
ومعدات
أعمال قيد
الإنجاز كتب حيوانات المجموع
درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم
التكلفة
كما في1
يناير2023
9,365,895,267
18,217,939,198
542,287,928
2,366,638,878
2,148,482,115
2,443,516,510
2,353,896,268
18,531,593
500,000
37,457,687,757
الضافات
2,371,339,702
25,322,423
112,838,146
62,579,646
134,971,072
109,702,055
2,583,020,428
702,558
350,000
5,400,826,030
الاستبعادات
(226,436,566)
(18,188,182,532)
(41,258,263)
(27,096,479)
(4,193,657)
(85,115,552)
(1,127,407,921)
-
-
(
19,699,690,970
)
التحويالت / تعديلات
33,591,399,599
18,142,775,627
60,970,460
29,325,475
445,688,560
1,415,413,177
1,655,794,750
-
-
55,341,367,648
كما في31
ديسمبر2023
45,102,198,002
18,197,854,716
674,838,271
2,431,447,520
2,724,948,090
3,883,516,190
5,465,303,525
19,234,151
850,000
78,500,190,465
الاستهالك المتراكم
كما في1
يناير2023
2,828,503,074
5,582,329,630
395,532,508
2,037,170,987
1,853,002,914
1,359,471,754
-
15,458,855
103,881
14,071,573,603
استهلاك السنة
736,942,746
2,103,202,171
63,359,615
66,072,519
184,706,791
593,538,988
-
759,293
83,493
3,748,665,616
الاستبعادات
(171,236,353)
(577,534)
(14,236,514)
(25,204,982)
(13,943,544)
(21,050,353)
-
-
-
(246,249,280)
التحويالت / تعديلات
30,063,060
-
122,958,865
13,114,117
336,646,182
549,893,517
-
-
-
1,052,675,741
كما في31
ديسمبر2023
3,424,272,527
7,684,954,267
567,614,474
2,091,152,641
2,360,412,343
2,481,853,906
-
16,218,148
187,374
18,626,665,679
صافي القيمة الدفترية
كما في31
ديسمبر2023
41,677,925,475
10,512,900,449
107,223,797
340,294,879
364,535,747
1,401,662,284
5,465,303,525
3,016,003
662,626
59,873,524,785
كما في1
يناير2023
6,537,392,193
12,635,609,568
146,755,420
329,467,891
295,479,201
1,084,044,756
2,353,896,268
3,072,738
396,119
23,386,114,154
34
7.
عقارات استثمارية
أراض ي عقارات تجارية المجموع
درهم درهم درهم
التكلفة
كما في1
يناير2024
21,260,000
106,277,000
127,537,000
الضافات
62,660,000
-
62,660,000
كما في31
ديسمبر2024
83,920,000
106,277,000
190,197,000
الاطفاء المتراكم
الاطفاء المتراكم كما في1
يناير2024
-
48,083,925
48,083,925
إطفاء السنة
-
6,151,262
6,151,262
كما في31
ديسمبر2024
-
54,235,187
54,235,187
القيمة الدفترية كما في31
ديسمبر2024
83,920,000
52,041,813
135,961,813
القيمة الدفترية كما في1
يناير2024
21,260,000
58,193,075
79,453,075
أراض ي عقارات تجارية المجموع
درهم درهم درهم
التكلفة
كما في 1
يناير2023
-
66,000,000
66,000,000
الضافات
21,260,000
40,277,000
61,537,000
كما في31
ديسمبر2023
21,260,000
106,277,000
127,537,000
الاطفاء المتراكم
الاطفاء المتراكم كما في1
يناير2023
-
20,000,000
20,000,000
إطفاء السنة
-
6,006,925
6,006,925
التحويالت / تعديلات
-
22,077,000
22,077,000
كما في31
ديسمبر2023
-
48,083,925
48,083,925
القيمة الدفترية كما في31
ديسمبر2023
21,260,000
58,193,075
79,453,075
القيمة الدفترية كما في1
يناير2023
-
46,000,000
46,000,000
35
8.
أصول
إيجار تمويلي
مباني وتحسينات
مباني وأراض ي
أجهزة حاسب آلي
ومعدات مكتبية
وسائل النقل بري
وبحري وجوي المجموع
درهم درهم درهم درهم
القيمة الحالية للدفعات المستقبلية
كما في1
يناير2024
-
-
277,336
277,336
الضافات
-
470,852
-
470,852
كما في31
ديسمبر
2024
-
470,852
277,336
748,188
الاستهالك المتراكم
كما في1
يناير2024
-
-
277,336
277,336
استهلاك السنة
-
49,530
-
49,530
كما في31
ديسمبر2024
-
49,529
277,336
326,866
القيمة الدفترية كما في31
ديسمبر2024
-
421,322
-
421,322
القيمة الدفترية كما في1
يناير2024
-
-
-
-
مباني وتحسينات
مباني وأراض ي
أجهزة حاسب آلي
ومعدات مكتبية
وسائل النقل
بري وبحري
وجوي
المجموع
درهم درهم درهم درهم
القيمة الحالية للدفعات المستقبلية
كما في1
يناير2023
-
45,469,391
92,475,717
137,945,108
الضافات
-
-
-
-
الاستبعادات
-
(
45,469,391
)
(
92,198,381
)
(
137,667,772
)
كما في31
ديسمبر2023
-
-
277,336
277,336
الاستهالك المتراكم
كما في1
يناير2023
-
43,989,128
89,893,234
133,882,362
استهلاك السنة
-
-
2,569,596
2,569,596
الاستبعادات
-
(
43,989,128
)
(
92,185,494
)
(
136,174,622
)
كما في31
ديسمبر2023
-
-
277,336
277,336
القيمة الدفترية كما في31
ديسمبر2023
-
-
-
-
القيمة الدفترية كما في1
يناير2023
-
1,480,263
2,582,483
4,062,746
36
9.
أصول امتياز تقديم الخدمات
قامت جامعة المارات العربية المتحدة بتقييم العقد المبرم مع شركة مبادلة للتنمية–
عقد بناء وتملك وتشغيل ونقل الملكية(BOT)
،ليكون ترتيبا المتياز تقديم الخدمات و ا قد ستندت الجامعة في ذلك إلى عدة عوامل أبرزها أنه يتم إستخدام هذه المباني في توفير
الخدمات.العامة
ويحدد العقد المبرم مع شركة مبادلة (المشغل) سعرا ثابتا للبنية التحتية في شكل رسوم توافر(Availability Cost)
، وأن ملكية المباني
ستعود إلى الجامعة في نهاية فترة الامتياز ومدتها25
عاما. وتتصرف الجامعة
باسم الحكومة الاتحادية بوصفها مانحا في هذا الترتي ب
المتعلق
بامتياز
.تقديم الخدمات
:القياس الولي للالتزامات المتعلقة بامتياز تقديم الخدمات وأصول امتياز تقديم الخدمات
تم تقدير القيمة الحالية اللتزامات امتياز الخدمات استنادا إلى التدفقات النقدية المتوقعة المرتبطة بترتيب امتياز الخدمات، يتضمن
هذا التقدير افتراضات حول التدفقات النقدية المستقبلية وأسعار الفائدة السوقية وعوامل أخرى ذات صلة. ولغرض حساب القيمة
الحالية
لال
تزاما
ت
امتياز تقديم الخدمات، استخدمت الجامعة معدل سعر فائدة(EIBOR)
بالضافة إلى نسبة الهامش المضافة على
سعر الفائدة من قبل المشغل، ليصبح المعدل المستخدم لحساب القيمة الحالية بنسبة.5.80%
تم إنشاء التزام تقديم الخدمات بنا على المدفوعات الفعلية للمشغل حتى31
ديس مبر2022
وتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية
,بناء على الرسوم السنوية التي تم تقديرها من قبل المشغل
قامت الجامعة
بالفصاح
عن أصول امتياز تقديم الخدمات كفئة منفصلة واعترفت أيضا في المقابل بالتزام مالي بقيمة متساوية. وينشأ
اللاتزام المالي من الم
دفوعات المس.تحقة على الجامعة بموجب شروط ترتيبات امتياز الخدمة
مباني المجموع
درهم درهم
التكلفة
كما في1
يناير2024
2,654,874,861
2,654,874,861
الضافات
-
-
كما في31
ديسمبر2024
2,654,874,861
2,654,874,861
الاستهالك المتراكم
كما في1
يناير2024
796,462,458
796,462,458
استهلاك السنة
53,097,497
53,097,497
كما في31
ديسمبر2024
849,559,955
849,559,955
القيمة الدفترية كما في31
ديسمبر2024
1,805,314,906
1,805,314,906
القيمة الدفترية كما في1
يناير2024
1,858,412,403
1,858,412,403
37
مباني المجموع
درهم درهم
التكلفة
كما في1
يناير2023
2,654,874,861
2,654,874,861
الضافات
-
-
كما في31
ديسمبر2023
2,654,874,861
2,654,874,861
الاستهالك المتراكم
كما في1
يناير2023
743,364,961
743,364,961
استهلاك السنة
53,097,497
53,097,497
كما في31
ديسمبر2023
796,462,458
796,462,458
القيمة الدفترية كما في31
ديسمبر2023
1,858,412,403
1,858,412,403
القيمة الدفترية كما في1
يناير2023
1,911,509,900
1,911,509,900
:اللإتزامات المتعلقة بترتيبات امتياز الخدمة
كانت إجمالي اللاتزامات المتعلقة بترتيبات امتياز تقديم الخدمة المدرجة في بيان المركز المالي كما في31
ديسمبر2024
:على النحو التالي
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
اللاتزامات المتعلقة بترتيبات امتياز تقديم الخدمة
كما في1
يناير
519,157,217
546,682,106
مصروفات الفوائد
30,136,539
31,734,330
المدفوعات خلال السنة
(
59,421,574
)
(
59,259,219
)
كما في31
ديسمبر
489,872,182
519,157,217
:التدفقات النقدية لترتيبات امتياز تقديم الخدمة
يوضح الجدول التالي التزامات الجامعة المستقبلية المتعلقة بترتيبات امتياز:تقديم الخدمة
اللإتزامات التعاقدية
الإجمالية
إلتزامات لسنة أو
أقل
إلتزامات بين سنة وخمس
سنوات
التزامات أكثر من خمس
سنوات
كما في31
ديسمبر2024
– درهم
686,757,526
59,259,219
237,199,231
390,299,076
كما في31
ديسمبر2023
- درهم
746,179,099
59,421,573
237,199,231
499,558,295
38
10
.
الصول غير الملموسة
برامج حاسب آلي
تطبيقات ومواقع
الكترونية
أعمال قيد
الإنجاز المجموع
درهم درهم درهم درهم
التكلفة
كما في1
يناير2024
1,569,159,309
652,990,871
65,724,157
2,287,874,337
الضافات
368,053,794
22,984,312
98,541,764
489,579,870
الاستبعادات
(8,104,549)
(39,071)
-
(8,143,620)
التحويالت / تعديلات
191,974,496
8,428,337
(52,534,005)
147,868,828
كما في31
ديسمبر2024
2,121,083,050
684,364,449
111,731,916
2,917,179,415
الاطفاء المتراكم
الاطفاء المتراكم كما في1
يناير2024
892,194,973
480,084,491
-
1,372,279,464
إطفاء السنة
289,964,690
126,778,504
-
416,743,194
الاستبعادات
(337,557)
(22,220)
-
(359,777)
التحويالت / تعديلات
24,978,802
2,020,612
-
26,999,414
كما في31
ديسمبر2024
1,206,800,908
608,861,387
-
1,815,662,295
القيمة الدفترية كما في31
ديسمبر2024
914,282,142
75,503,062
111,731,916
1,101,517,120
القيمة الدفترية كما في1
يناير2024
676,964,335
172,906,380
65,724,157
915,594,872
39
برامج حاسب آلي
تطبيقات ومواقع
الكترونية
أعمال قيد
الإنجاز المجموع
درهم درهم درهم درهم
التكلفة
كما في1
يناير2023
1,326,511,118
633,644,074
140,385,218
2,100,540,410
الإضافات
385,403,414
52,349,956
37,514,563
475,267,933
الاستبعادات
(64,317,068)
(15,808,829)
(61,353,660)
(141,479,557)
التحويالت / تعديلات
(78,438,155)
(17,194,330)
(50,821,964)
(146,454,449)
كما في31
ديسمبر2023
1,569,159,309
652,990,871
65,724,157
2,287,874,337
الاطفاء المتراكم
الاطفاء المتراكم كما في1
يناير2023
769,986,150
344,552,325
-
1,114,538,475
إطفاء السنة
226,652,525
166,601,662
-
393,254,187
الاستبعادات
(34,518,734)
(7,902,513)
-
(42,421,247)
التحويالت / تعديلات
(69,924,968)
(23,166,982)
-
(93,091,950)
كما في31
ديسمبر2023
892,194,973
480,084,491
-
1,372,279,465
القيمة الدفترية كما في31
ديسمبر2023
676,964,335
172,906,380
65,724,157
915,594,872
القيمة الدفترية كما في1
يناير2023
556,524,968
289,091,749
140,385,218
986,001,935
40
11
.
استثمارات تتم المحاسبة عنها بموجب طريقة حقوق الملكية
تشمل الاستثمارات التي:تتم المحاسبة عنها بموجب طريقة حقوق الملكية كل من
•
الاستثمارات المسيطر عليها من قبل الحكومة الاتحادية؛
•
الاستثمارات التي لوزارة المالية "تأثير هام" عليها؛
•
الاستثمارات في المشاريع المشتركة:: وتشمل الاستثمار فيما يلي
نسبة
الملكية
طبيعة
العلاقة
الرصيد كما في 1
يناير2024
تعديلات رصيد
بداية الفترة
إضافات
)(استبعادات توزيعات أرباح الحصة في الأرباح
)(الخسائر
الرصيد كما في31
ديسمبر2024
درهم درهم درهم درهم درهم درهم
الشركة العربية للتعدين
20.20%
تأثير
هام
1,109,620,448
(
91,374,469
)
-
(
7,419,262
)
69,185,209
1,080,011,926
الاتحاد للقطارات
30.00%
تأثير
هام
5,511,683,448
(
156,048
)
1,099,237,187
-
(
63,691,800
)
6,547,072,787
الهيئة العامة للطيران المدني
100.00%
سيطرة
681,765,074
41,275,926
-
-
166,498,000
889,539,000
مؤسسة الامارات العقارية
100.00%
سيطرة
480,647,337
-
3,162,410
-
(
19,912
)
483,789,835
شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية
100.00%
سيطرة
209,110,760
-
-
(
120,000,000
)
174,632,501
263,743,261
شركة الاتحاد الئتمان الصادرات
50.00%
سيطرة
53,534,498
(
735,105
)
-
-
(
12,944,661
)
39,854,733
جهاز
المارات للإستثمار
100.00%
سيطرة
164,446,999,920
6,623,973,080
650,000,000
(
5,090,450,536
)
(
1,177,239,000
)
165,453,283,464
مصرف المارات العربية المتحدة المركزي
100.00%
سيطرة
25,440,636,900
123
-
(
6,177,000,000
)
18,096,000,000
37,359,637,023
مصرف
الامارات للتنمية
100.00%
سيطرة
5,994,803,000
-
50,000,000
-
334,169,000
6,378,972,000
مركز التفوق للأبحاث التطبيقية
والتدريب (CERT)
100.00%
سيطرة
669,593,376
-
150,000
)
28,731,648
(
39,103,211
680,114,939
مركز الرعاية اليومية
100.00%
سيطرة
537,160
-
-
-
523,445
1,060,605
الإجمالي
204,598,931,921
6,572,983,507
1,802,549,597
(
11,423,601,446
)
17,626,215,993
219,177,079,572
جهاز الإمارات للإستثمار
:كانت الحركة في رصيد إستثمار الحكومة في جهاز المارات للاستثمار كما يلي
1-
تسوية الرصيد بقيمة الأرباح النهائية الخاصة بالسنة المالية2023، حيث إنه عند إعداد البيانات المالية ل"
مصروفات إتحادية أخرى
198
"
عن السنة المالية2023
، تم
الاستناد
إلى مسودة البيانات المالية للجهاز وليس البيانات المالية النهائية
2-
قيمة الستثمار التحويالت الت ي تمت للجهاز عن السنة المالية2024
بقيمة650,000,000
.
3-
توزيعات الأرباح المستلمة من الجهاز بواقع5.1
.مليار درهم
4-
كما حقق الجهاز خسائر عن السنة المالية2024
بقيمة1,177,239,000
.درهم كما هو مدرج في مسودة البيانات المالية للجهاز
41
مؤسسة الإمارات العقارية
صدر( قرار مجلس الوزراء رقم9/8
و) لسنة2021
( في جلسته رقم8
) بتاريخ12
اكتوبر2021
بشأن إلغاء مؤسسة المارات العقارية
وتكليف وزارة المالية بسداد اللاتزامات المالية المترتبة على إنشاء وشراء مقرات الجهات الاتحادية والذي تم من خالله ما يلي:
1-
يام ق وزارة المالية خلال
سنة2022
بتغطية نفقات مؤسسة المارات العقارية من خلال تحويالت خلال السنة بالضافة إلى سداد قرض
مصرف المارات للتنمية. وحيث أن مؤسسة الامارات العقارية هي إستثمار لدى وزارة المالية، فتم معالجة كافة التحويالت من خلال
العتراف بها كإستثمارات إضافية ضمن
"مصروف"ات اتحادية أخرى . بقيمة313,790,226
درهم في سنة2022
كما بلغت صافي قيمة
التحويالت التي تمت من وزارة المالية للمؤسسة قيمة77,611,491
درهم خلال سنة2023
ومبلغ
3,162,409
درهم خلال سنة2024
.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
تم إستالم البيانات المالية للسنة المالية النهائية للسنة المالية2024
من قبل مصرف المارات العربية المتحدة المركزي، حقق المصرف
أرباح إجمالية ضمن بيان الدخل الشامل بقيمة18.1
مليار درهم لسنة2024
،
حيث يتكون صافي الأرباح
من:
1.
صافي ربح السنة بقيمة11.2
مليار در
هم
2.
الأرباح الشاملة الأخرى6.9
مليار درهم
إستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم34
/8
و لسنة2021
بشأن تعديل نسبة الأرباح التي يحتفظ بها مصرف المارات العربية المتحدة
،المركزي في الحتياطي العام قام المصرف المركزي بتخصيص توزيع أرباح بقيمة6.1
مليار
درهم
والعتراف بها كإلتزام توزيعات أرباح لوزارة
المالية والتي تمثل55
( من صافي الربح للسنة%
55
*%
11.2
مليار درهم)
، وعليه قامت الوزارة بتخفيض الستثمار والعتراف بالمبلغ
.كمستحقات من المصرف المركزي
42
12
.
برنامج سندات الدين العام
31
ديسمبر2024
31
ديسمبر2023
درهم درهم
)سندات غير متداولة محملة بفائدة (ذمم مدينة
مبالغ مستحقة على جهاز المارات
للاستثمار - سندات
36,579,482,543
31,058,444,673
36,579,482,543
31,058,444,673
الفائدة المستحقة على جهاز المارات
للاستثمار
كما في31
ديسمبر
520,536,310
388,224,749
520,536,310
388,224,749
)سندات غير متداولة محملة بفائدة (ذمم دائنة
سندات بالقيمة السمية
60,180,000,000
47,920,500,000
خصم إصدار
(267,877,947)
(294,289,516)
علاوة اصدار
37,772,686
2,584,046
مبالغ مستحقة للمستثمرين–
سندات)(الصافي
59,949,894,739
47,628,794,530
الفائدة المستحقة للمستثمرين كما في31
ديسمبر
734,146,295
489,305,124
استثمارات
محتفظ بها حتى تاريخ
الاستحقاق
سندات خزينة أمريكية من خلال مصرف المارات المركزي
20,960,022,001
16,613,101,378
20,960,022,001
16,613,101,378
إستنادا ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي
رقم9
لسنة2018
،في شأن الدين العام وتعديلاته قامت حكومة دولة ال مارات العربية
المتحدة في سنة2021
بإصدار سندات بقيمة4
مليار دوالر أمريكي مقسمة على3
،فئات
الفئة الولى 1
مليار دوالر أمريكي تستحق
بعد10
سنوات بفائدة تقدر ب2
وخصم بقيمة%
20.6
.مليون دوالر أمريكي
والفئة الثانية 1
مليار دوالر أمريكي تستحق بعد20
سنة بفائدة تقدر ب2.875
وخصم بقيمة%
30.15
.مليون دوالر أمريكي
والفئة الثالثة 2
مليار دوالر أمريكي تستحق بعد40
سن ة
بفائدة تقدر ب3.250
، وبهدف تعزيز محفظة جهاز المارات للاستثمار قامت حكومة دولة المارات بإقراض المتحصل من هذه%
السندات
إ لى جهاز المارات
للاستثمار
بهدف
استثمارها
بحيث تتماح ى مردودات هذا
الاستثمار
مع مواعيد سداد تلك السندات
للمستثمرين.
في سنة2022، تم إص دار سندات بقيمة3
مليار دوالر أمريكي مقسمة على عدد2
فئات، الأولى1.75
مليار دوالر أمريكي تستحق
بعد10
سنوات بفائدة تقدر ب
4.050 والفئة الثانية%
1.25
مليار دوالر أمريكي تستحق بعد30
سنة بفائدة تقدر ب
4.951
، وتم%
يأ ًضا
إقراض المتحصل من هذه السندات
إ لى جهاز المارات لال ستثمار بهدف
ا ستثمارها مع تحمل الجهاز كافة مسؤولية السداد
.للمستثمرين
كما قامت حكومة دولة ال مارات العربية المتحدة بإصدار سندات الخزينة بقيمة9
مليار درهم خلال العام2022
مقسمة على3
فئات، الأولى بقيمة3.75
مليار درهم تستحق بعد2
سنوات بفائدة
تقدر ب
3.01
. والفئة الثانية بقيمة%
3.75
مليار درهم تستحق
بعد3 سنوات بفائدة تقدر ب
3.24
. والفئة الثالثة بقيمة%
1.50
مليار درهم تستحق بعد5
سنوات بفائدة تقدر ب3.65%
، وقامت
43
الحكومة
باستثمار
تلك المبالغ من خلال مصرف ال مارات المركزي بحيث تتماح ى مردودات هذا
ا
الستثمار
مع مواعيد سداد تلك
.السندات للمستثمرين
التحديث لسنة2023
:
الدين العام الخارجي–
:السندات السيادية بعملة الدوالر المريكي
في سنة2023
، قامت حكومة دولة المارات العربية المتحدة بإصدار سندات بقيمة1.5
مليار دوالر ألجل10
سنوات تستحق في تاريخ
25
سبتمبر2033
بمعدل فائدة4.917
سنوياً، تم تحويل عوائد الصدار إلى جهاز المارات للاستثمار (الجهاز) وذلك بهدف تعزيز%
.المحفظة الاستثمارية للجهاز
بلغ إجمالي الدين العام الخارجي القائم8.5
مليار دوالر في31
ديسمبر2023
،
تم تحويل عوائد الصدار بالكامل إلى جهاز ال مارات
للاستثمار لتعزيز المحفظة الاستثمارية للجهاز على
أ ن يقوم الجهاز بتحمل دفعات الفائدة للمستثمرين بالضافة إلى سداد قيمة
السندات في تواريخ
.الاستحقاق
الدين العام الداخلي-
:سندات الخزينة الحكومية بعملة الدرهم الإماراتي
قامت حكومة دولة المارات العربية المتحدة بمواصلة الصدارات تحت برنامج سندات الخزينة الحكومية بالدرهم الماراتي، حيث
قامت حكومة المارات العربية المتحدة بطرح مزادين إضافيين بإ جمالي2.2
مليار درهم، ليصبح إجمالي ما تم إصداره تحت برنامج
سندات الخزينة الحكومية11.2
مليار درهم مقسمة على3
فئات، الأولى بقيمة4.85
مليار درهم ألجل سنتين تستحق في تاريخ11
مايو
2024
بمعدل فائدة3.01
سنوياً، والثانية بقيمة%
4.3
مليار درهم ألجل ثالث سنوات تستحق في تاريخ11
مايو2025
بمعدل
فائدة3.24
سنوياً، والثالثة بقيمة%
2.05
مليار درهم ألجل5
سنوات تستحق في تاريخ14
سبتمبر2027
بمعدل فائدة3.65
%
.ًسنويا
الدين العام الداخلي-
:صكوك الخزينة الإسلامية بعملة الدرهم الإماراتي
في شهر مايو2023
، أطلقت حكومة دو لة المارات العربية المتحدة برنامج صكوك الخزينة السالمية حيث تم طرح خمسة مزادات
بإجمالي5.5
مليار درهم، مقسمة على3
فئات، الأولى بقيمة2.2
مليار درهم ألجل سنتين تستحق في تاريخ11
مايو2025
بمعدل
فائدة3.97
سنوياً، والثانية بقيمة%
2.2
مليار درهم ألجل ثالث سنوات تستحق في تاريخ11
مايو2026
بمعدل فائدة3.70
،ً سنويا%
والثالثة بقيمة1.1
مليار درهم ألجل خمس سنوات تستحق في تاريخ24
أغسطس2028
بمعدل فائدة4.48
.ً سنويا%
بلغ إجمالي الدين الداخلي16.7
مليار درهم (برنامج سندات الحزينة الحكومية بقيمة11.2
مليار درهم و برنامج صكوك الخزينة
السالمية بقيمة5.5
مليار درهم) وذلك في نهاية عام2023
، تم استثمار كافة المبالغ المحصلة من الصدارات تحت برنامجي سندات
الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة السالمية من خلال مصرف ال مارات العربية المتحدة المركزي وذلك بما يتوافق مع سياسة
الاست.ثمار المعتمدة
التحديث لسنة2024
-
:الدين العام الداخلي
تم مواصلة خطة الصدار للدين العام الداخلي تحت برنامج صكوك الخزينة السالمية حيث تم إطلاق شريحة جديدة ألجل5
سنوات في تاريخ11
يناير2024
)بمعدل عائد (كوبون4.12
سنوياً، كما تم إطلاق شريحة جديدة%
ألجل3
سنوات في تاريخ23
مايو2024
)بمعدل عائد (كوبون4.57
سنوياً، وتم إطلاق شريحة جديدة ألجل%
5
سنوات في تاريخ26
سبتمبر2024
بمعدل
44
)عائد (كوبون3.65
. بلغت قيمة الصدارات الجمالية تحت كافة الشرائح%
11.6
مليار درهم. قامت الوزارة بسداد أول شريحة
من السندات
ألجل عامين بقيمة بلغت4.85
مليار درهم وذلك في تاريخ الاستحقاق11
مايو2024
.
بلغ رصيد إجمالي الدين العام الداخلي القائم في نهاية عام2024
نحو23.45
مليار درهم، حيث بلغ الرصيد القائم لبرنامج سندات
الخزينة الحكومية6.35
مليار،درهم بينما بلغ الرصيد القائم لب رنامج الصكوك17.1
مليار درهم.
على صعيد السندات الدولية، في شهر يونيو2024
أعلنت حكومة دولة المارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق
طرحها لسندات سيادية مقومة بالدوالر الأمريكي وبقيمة1.5
مليار دوالر ألجل10
أعوام تستحق في يوليو2034
بعائد ي بلغ4.857
،%
وعليه يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي القائم في نهاية عام2024
نحو10
مليارات دوالر (ما يعادل36.73
.)مليار درهم
45
13
.
إستثمارات متاحة للبيع
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
الشركة العربية للاستثمارات البترولية
936,615,000
936,615,000
الشركة العربية البحرية لنقل البترول
260,288,438
260,288,438
الشركة العربية للخدمات البترولية
22,092,000
22,092,000
الشركة العربية لبناء وإصالح السفن
1,348,909
1,348,909
المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية
85,541,706
85,541,706
الشركة العربية
للصناعات الدوائية
83,212,648
83,212,648
مؤسسة الخليج للاستثمار
1,285,375,000
1,285,375,000
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية
131,049,490
131,049,490
بنك الخليج الدولي
40,213,875
40,213,875
شركات أخرى
59,748,360
59,730,976
المجموع
2,905,485,426
2,905,468,042
قامت الحكومة ب المحاسبة عن
الاستثمارات
المتاحة للبيع
بالاستناد
إلى التكلفة وذلك بدأ من السنة المالية2021
اليرادات المحصلة من
الاستثمارات
المتاحة للبيع خلال السنة المالية4
202
:
–
المؤسسة العربية للإتصاالت الفضائية2,339,981
درهم.
–
مؤسسة الخليج
للاستثمار
91,825,000
.درهم
–
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية4,974,165
.درهم
14
.
المخزون
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
مواد طبية وأدوية
403,782,005
499,274,905
قطع غيار ومواد متنوعة
37,373,269
44,193,712
معدات أمنية
50,057,702
39,418,402
المجموع قبل
انخفاض القيمة
491,212,976
582,887,019
يطرح: مخصص المخزون بطيْ الحركة
-
-
المجموع
491,212,976
582,887,019
46
15
.
ذمم مدينة وأخرى
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
ذمم مدينة
4,987,514,210
2,425,526,831
أمانات
23,993,754
16,011,396
ًمصاريف مدفوعة مقدما
612,103,055
497,933,877
ًمبالغ مدفوعة مقدما
للموردين
203,548,519
242,552,777
قروض وسلف للموظفين
137,399,865
243,897,085
)قروض مستحقة من المواطنين (برنامج الشيخ زايد للإسكان
10,582,004,384
11,302,981,838
جاري السفارات والقنصليات
948,559,280
1,037,844,761
فوائد مستحقة على الودائع
77,359,778
156,723,563
فوائد
مستحقة على الستثمار في سندات الخزينة الأمريكية
92,562,619
58,193,677
فوائد مستحقة على القروض
59,206,452
-
ذمم مدينة أخرى*
3,094,430,988
2,691,952,083
المجموع قبل مخصص
انخفاض القيمة
20,818,682,904
18,673,617,888
يطرح: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(
525,383,273
)
(
497,449,149
)
المجموع
20,293,299,631
18,176,168,739
* يشـمل رصـيد الذمم المدينة الأخرى أرصـدة مسـتلمة من قبل الجهات الاتحادية والتي تم
الاعتراف
.بها كمدفوعات تحت التسـوية
على سـبيل المثال، يشـتمل كل من رصـيد31
ديسـمبر2024
و31
ديسـمبر2023
على أمانات المحاكم المسـتلمة من قبل وزارة العدل
بقيمة بلغت1.7
.مليار درهم
15
-
-1حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال السنة
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
رصيد المخصص أول الفترة كما في1
يناير
497,449,149
143,361,504
الضافات على المخصصات
27,934,124
354,087,645
عكس المخصصات
-
-
رصيد المخصص نهاية الفترة كما في31
ديسمبر
525,383,273
497,449,149
47
16
.
الطراف ذات علاقة
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
حقوق إمتياز مستحقة من شركات الاتصالات
6,951,064,012
8,354,022,000
مبالغ مستحقة من جهاز المارات للإستثمار–
فوائد من السندات
520,536,310
388,224,749
مبالغ مستحقة من جهاز الامارات للاستثمار- تكاليف إصدار السندات
-
3,519,252
مبالغ مستحقة من مواصالت الأمارات
303,508,561
404,678,082
توزيعات أرباح مستحقة من مصرف المارات العربية المتحدة المركزي
6,177,000,000
2,537,132,100
مستحق عن توزيعات أرباح معلنة من الشركة العربية للتعدين
7,419,262
-
ذمم مدينة من الهيئة الاتحادية للضرائب
472,870
2,898,898,365
مبالغ مستحقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
1,698,612
1,627,542
مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة أخرى
193,788,801
2,419,297
المجموع
14,155,488,428
14,590,521,387
مبالغ مستحقة لطراف ذات علاقة
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
مبالغ مستحقة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
90,258,211
9,853,621
مبالغ مستحقة ألطراف ذات علاقة أخرى
228,260,572
21,674,530
المجموع
318,518,783
31,528,151
17
.
النقد
وما يعادله
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
النقدية والسلف النثرية
11,475,792
9,374,334
حسابات بنكية لدى المصرف المركزي
2,196,901,981
2,892,926,435
حسابات بنكية لدى بنوك تجارية
11,586,262,402
10,673,414,395
رصيد تسهيالت اليداع لليلة واحدة– رصيد حساب الخزانة الموحد
42,720,006,598
5,756,860,572
ودائع قصيرة الأجل
9,905,354,719
17,485,992,291
المجموع
66,420,001,492
36,818,568,027
يشمل النقد وما يعادله قيمة تسهيالت إيداع الليلة الواحدة لدى المصرف المركزي بقيمة30.3
مليار درهم الخاصة
بمصروفات إتحادية أخرى198
، بالإضافة إلى12.4
.مليار درهم والتي تخص الهيئة الإتحادية للضرائب
48
18
.
القروض
سعر الفائدة الفعلي
(
)%
تاريخ
الاستحقاق
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
قروض مدينة
دعم السيولة النقدية–
مؤسسة دبي للاستثمارات
الحكومية**
+ ايبور1
%
ديسمبر2025
-
3,673,000,000
مصرف الامارات للتنمية
4.37
%
يناير2029
2,800,000,000
-
المجموع
2,800,000,000
3,673,000,000
سعر الفائدة الفعلي
(
)%
تاريخ الاستحقاق
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
قروض دائنة
القروض المستحقة للمصرف المركزي
+ ايبور1
%
ديسمبر2025
-
3,673,000,000
*قرض لصالح دائرة مالية أبوظبي ال يوجد
ديسمبر2033
168,750,000
187,500,000
قروض مستحقة لصندوق ابوظبي* للتنمية
2.75
%
- 5
%
متوسط معدل
سنوي
ديسمبر2036
602,353,992
696,506,031
قروض لصالح مصرف المارات للتنمية عن برنامج
الشيخ زايد للإسكان
5.147
ً سنويا%
ديسمبر2027
1,225,965,000
2,941,505,000
المجموع
1,997,068,992
7,498,511,031
*
خلال سنة2022
( ، و استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم9/8
و) لسنة2021
( في جلسته رقم8
) بتاريخ12
اكتوبر2021
بشأن
،)إلغاء مؤسسة المارات العقارية وسداد اللاتزامات المالية المترتبة على إنشاء وشراء مقرات الجهات الاتحادية (وزارة الخارجية
قامت الوزارة بالعتراف بق يمة اللتزامات المترتبة على القروض لدى وزارة الخارجية والتي تم اقتراضها سابقا بهدف تمويل مشاريع
إنشاء وشراء عدد من مقراتها. تنقسم القروض المنقولة إلى عدد1
قرض بدون فائدة من دائرة مالية أبوظبي، وعدد3
قروض من
صندوق أبو ظبي للتنمية بمعدل فائدة يتراوح ما بين
2.75
إلى%
5
%.
.
**تم خلال سنة2024
سداد المتبقي من القرض الممنوح من الوزارة لصالح مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية والتي قامت وزارة
المالية برده إلى مصرف المارات العربية المتحدة المركزي بقيمة3,673,000,000
درهم وذلك وفقا
للاتفاقيات
.التي تمت حول ذلك
49
19
.
التزامات تأجير تمويلي
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
المبالغ المستحقة الدفع بموجب عقود تأجير التمويلي
363,438
1,987,984
:تسدد اللاتزامات المستحقة الدفع عن معاملات التأجير التمويلي على النحو التالي
–
الدفعات المستحقة خلال سنة–
)(متداولة
363,438
1,987,984
–
الدفعات المستحقة بعد سنة وحتى خمس سنوات–
)(غير متداولة
-
-
–
الدفعات المستحقة بعد خمس سنوات–
)(غير متداولة
-
-
363,438
1,987,984
20
.
الضريبة والغرامات مستحقة الدفع
ضريبة القيمة المضافة
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
ضريبة
القيمة المضافة المستحقة الدفع
4,040,961,675
-
دفعات ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مقدماً من دافعي الضرائب
146,543,675
-
غرامات ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع
67,819,343
-
المجموع
4,255,324,693
-
الضريبة الانتقائية
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
الضريبة الانتقائية المستحقة الدفع
295,412,648
-
دفعات الضريبة الانتقائية المدفوعة مقدماً من دافعي الضرائب
5,015,755
-
غرامات الضريبة الانتقائية مستحقة الدفع
28,581,866
-
المجموع
329,010,269
-
50
ضريبة الشركات
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
ضريبة الشركات المستحقة الدفع
10,365,059
-
دفعات ضريبة الشركات المدفوعة مقدماً من دافعي الضرائب
700,399
-
غرامات ضريبة الشركات مستحقة الدفع
31,856,944
-
المجموع
42,922,402
-
إجمالي
الضريبة والغرامات مستحقة الدفع
4,627,257,364
-
21
.
الارصدة
المستحقة إلى دافعي الضرائب
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
أمانات دافعي الضرائب /القيمة المضافة
6,585,078,555
-
أمانات دافعي الضرائب / الانتقائية
221,575,768
-
المجموع
6,806,654,323
-
22
.
إيرادات مؤجلة
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
متداول
غير متداول
متداول
غير متداول
إيرادات مؤجلة متعلقة بأصول ممنوحة
-
143,239,975
-
3,165,020,587
إيرادات مؤجلة- من عمليات تبادلية
810,202,050
-
725,653,720
-
إيرادات مؤجلة متعلقة
باليجارات
6,819,890
-
8,411,622
-
إيرادات مؤجلة متعلقة
بمساهمات الحكومات المحلية
-
760,005,104
-
635,639,500
إيرادات مؤجلة-
منح
وتبرعات
-
3,347,819,997
-
227,976,430
إيرادات مؤجلة- من عمليات غير تبادلية
-
-
18,192,688
-
المجموع
817,021,940
4,251,065,076
752,258,030
4,028,636,517
23
.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين
31
ديسمبر2024
31
ديسمبر2023
51
24
.
التزامات
طويلة الاجل–
أخرى
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
الضمان المصرفي الخاص بالعمالة الوافدة
568,881,228
582,474,164
الضمانات المصرفية الخاصة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن
المنافذ
2,296,908,889
-
المجموع
2,865,790,117
582,474,164
25
.
ذمم دائنة وأخرى
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
مبالغ مستحقة للموظفين
87,659,363
113,652,673
فوائد مستحقة على السندات
601,834,735
489,305,124
فوائد مستحقة على القروض
4,360,156
4,792,986
موردين سلع وخدمات
3,102,033,947
2,730,683,678
مقبوضات تحت التسوية
1,745,600,625
1,857,786,839
حسابات دائنة أخرى*
2,332,351,497
1,354,377,939
تأمينات محتجزة لحساب الموردين والمقاولين
640,983,931
623,644,722
أمانات المحاكم
2,043,331,992
1,736,767,809
المجموع
10,558,156,246
8,911,011,770
* يشمل رصيد الحسابات الدائنة الأخرى على كافة الأمانات التي قامت الجهات الاتحادية
بالاعتراف
بها في بياناتها المالية. حيث يشمل
الرصيد
كما في نهاية السنة المالية2024
على أرصدة الأمانات المعترف بها في كل( من ووزارة الطاقة والبنية التحتية1,549
مليون
،درهم596
مليون درهم لسنة2023
( ) ووزارة الموارد البشرية والتوطين152
:مليون درهم158
مليون درهم لسنة2023
)
والهيئة
التحادية للضرائب بواقع106
مليون.درهم
26
.
التزامات
ومخصصات أخرى
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر
2023
درهم
درهم درهم
كما في1
يناير
1,730,928,045
1,697,077,027
المصروف خلال السنة
162,837,698
217,480,406
المدفوع خلال السنة
(
152,330,183
)
(
162,357,761
)
يطرح: عكس المخصص خلال السنة
(
119,655,563
)
(
21,271,627
)
كما في31
ديسمبر
1,621,779,997
1,730,928,045
52
مخصصات رصيد الجازات المستحقة
861,212,772
1,077,358,664
مخصصات قضايا وأحكام
42,077,331
115,144,233
مخصصات مكافئات
12,586,467
20,217,615
*التزامات مستحقة الدفع
1,792,771,765
2,619,167,100
المجموع
2,708,648,335
3,831,887,612
*تمثل المصاريف المستحقة مقابل السلع و
الخدمات التي تم استالمها أو توريدها ولكن لم يتم استلام فواتير بها.
27
.
إيرادات الضرائب
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
الضرائب على القيمة المضافة
11,274,351,311
10,105,184,172
الضرائب على السلع الانتقائية
1,014,735,191
1,031,868,540
رسوم جمركية ورسوم الاستيراد
2,142,564
283,602
المجموع
12,291,229,066
11,137,336,314
تمثل إيرادات الضرائب حصة الحكومة التحادية من ضريبة القيمة المضافة والضريبة
الانتقائية
والتي تقدر ب30
من إجمالي%
.اليرادات الضريبية في الدولة
28
.
الغرامات والمخالفات والمصادرات
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
الغرامات والمخالفات
802,827,416
508,518,715
المصادرات
6,213,282
4,815,668
المجموع
809,040,698
513,334,383
بلغت قيمة الغرامات والمخالفات من خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المختلفة عن السنة المالية
المنتهية في31
ديسمبر2024
ما قيمته48,683,776,218
.درهم
علما بأن
الهيئة ستقوم خلال السنة المالية2025
والسنوات اللاحقة وبالتنسيق مع وزارة المالية بدراسة القيم النهائية للغرامات
واحتساب أية مخصصات مطلوبة مقابلها
بالاستناد
إلى التشريعات و السياسات المنظمة.لذلك
29
.
إيرادات من معاملات غير تبادلية– تحويالت
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
تحويالت من حكومة أبوظبي
13,190,365,974
13,160,364,000
تحويالت من حكومة دبي
1,200,000,000
1,200,000,000
53
تحويالت من جهات أخرى
739,424,100
434,591,277
المجموع
15,129,790,074
14,794,955,277
تمثل التحويالت الموضحة أعلاه قيمة المبالغ المستلمة من كل من دائرة مالية أبوظبي
/ دائرة مالية دبي / ديوان الرئاسة وذلك
لدعم الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية2024
.
30
.
إيرادات من معاملات غير تبادلية– تحويالت
أخرى
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
هبات وتبرعات جارية
391,041,355
406,563,202
هبات وتبرعات رأسمالية
89,965,109
56,661,246
المجموع
481,006,464
463,224,448
31
.
إيرادات الرسوم والتصاريح
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
رسوم إصدار بطاقات الهوية*
10,938,004,462
10,628,791,849
رسوم تصاريح وبطاقات العمل
8,263,851,541
7,207,559,799
رسوم التصديق على
الشهادات
1,092,566,270
903,157,204
رسوم إصدار المستندات
872,707,577
789,767,447
رسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت المحلية ومزاولة الأنشطة التجارية
945,246,133
816,708,035
رسوم اللياقة الصحية والعلاج الطبي
949,496,356
531,049,144
رسوم خدمات المنافذ
الجوية والبرية والبحرية
440,760,730
413,661,360
الرسوم القضائية
151,304,561
141,437,254
رسوم
امتالك الأسلحة والأجهزة اللاسلكية
71,127,006
62,777,008
رسوم خدمات الدفاع المدني وشركات الأمن
73,313,966
67,837,380
رسوم وتصاريح أخرى
848,272,232
810,817,970
المجموع
24,646,650,834
22,373,564,450
*يتم
الاعتراف باليرادات المحصلة والخاصة بالهيئة الا تحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والتي ترد إلى حساب الخزينة
الموحد بموجب قرار المجلس الوزاري للتنمية رقم4/6
ت لسنة2019
بشأن إيرادات الهيئة التحادية للهوية والجنسية في دفاتر
مصروفات
اتحادية أخرى وذلك بما يتماح ى أيضا مع قانون ربط الميزانية العا
مة للاتحاد
32
.
إيرادات من تقديم الخدمات وبيع السلع
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
إيجار مباني ومعدات حكومية
54,156,840
41,121,996
رسوم اختبارات
499,310
595,696
54
العالن والنشر
375,941,083
327,268,366
مبيعات السلع والمواد
1,677,788
1,782,434
المجموع
432,275,021
370,768,492
33
.
توزيعات أرباح حقوق الامتياز
31
ديسمبر2024
درهم
31
ديسمبر2023
درهم
توزيعات الأرباح
100,614,675
96,058,441
*حقوق الامتياز
6,859,727,252
8,219,372,000
المجموع
6,960,341,927
8,315,430,441
ً*وفقا
لقرار مجلس الوزراء رقم1/
558
لسنة1991
، يتعين على كل من شركة مجموعة المارات
للاتصالات
( ش.م.ع
اتصالات )
وشركة المارات
للاتصالات
المتكاملة (دو)، دفع حق امتياز اتحادي بما يعادل40
من صافي ربحها السنوي قبل خصم%الامتياز
الاتحادي إلى حكومة دولة المارات العرب .ية المتحدة مقابل استخدام التسهيالت الاتحادية ًابتداء
من يونيو1998
وبموجب قرار
مجلس الوزراء رقم28
/
325
م لعام1998
تم رفع نسبة الامتياز الاتحادي إلى50
%.
.
تم خلال الفترة حتى20
فبراير2017
صدور عدد من التعديالت على حق
الامتياز الاتحادي، حيث أعلنت وزارة الم الية في ذلك التاريخ
عن رسم حق
الامتياز الاتحادي
الذي سيطبق على الشركتين للسنوات من2017
إ لى2021
(نظام حق
الامتياز
ًالجديد) ووفقا
للآلية
الجديدة، تقوم الشركتين بسداد رسوم حق امتياز بنسبة15 من اليرادات المنظمة في دولة المارات العربية المتحدة و%
30
من%
الأرباح من الخدمات المرخصة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة15
. من اليرادات المنظمة في دولة المارات العربية المتحدة%
ولا يؤخذ بعين الاعتبار
رسوم الا
متياز
على الأرباح من العمليات الدولية إلا إذا كانت الرسوم المماثلة المدفوعة في بلد المنشأ أقل من
الرسوم التي كان يمكن فرضها في دولة المارات العربية المتحدة.
بتاريخ3
يناير2022
، أصدرت وزارة المالية إرشادات جديدة
الحتساب
حق
الامتياز الاتح
ادي
للسنوات المالية من2022
إلى2024
،
ًولم يكن لهذه الرشادات أي تأثير على طريقة الاحتساب الواردة في الرشادات الصادرة سابقا
في فبراير2017
.
في03
نوفمبر2023
،
أصدرت وزارة المالية إرشادات جديدة للرسوم العائدة على شركات الاتصالات والتي تم اعتمادها بموجب قرار
مجلس ال
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.