قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2025 فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 ( قانون اتحادي رقم3 ) لسنة2025 في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد )للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم56 ) لسنة2023 بشأن جهاز ال مارات للمحاسبة، − وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، :أصدرنا القانون الآتي المادة ال ولى البيانات المالية للاتحاد 1. ت عتمد بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) ولا يضاحات المرفقة بها وهي على النحو الآتي: ▪ بيان المركز المالي الموحد كما في31 ديسمبر2024 . ▪ بيان الأداء المالي الموحد للسنة المنتهية في31 ديسمبر2024 . ▪ بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2024 . ▪ بيان التغيرات في صافي الأصول الموحد للسنة المنتهية في31 ديسمبر2024 . 2. ت عتمد بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المنتهية في31 ديسمبر2024 . 2 قانون اتحادي لسنة2025 فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 المادة الثانية نشر القانون والعمل به ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي عمل .به من اليوم التالي لتاريخ نشره محمددددددددددددد بددددددددددددن زايددددددددددددد آل نهيددددددددددددان رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحدددددة _____________________ _________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 2 1 /بي ع الآخر / 1447هد الموافق : 13 / أكتوبر / 2025م 3 قانون اتحادي لسنة2025 فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 مرفقات ال قانون ( الاتحادي رقم3 ) لسنة2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد )للاتحاد (البيانات المالية الموحدة والإيضاحات المرفقة بها للسنة المالية2024 4 قانون اتحادي لسنة2025 فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 المحتويات الصفحات أوالً: البيانات المالية الموحدة للاتحاد والإيضاحات المرفقة بها بيان المركز المالي الموحد 5 بيان الأداء المالي الموحد 7 بيان التدفقات النقدية الموحد 9 بيان التغيرات في صافي الأصول الموحد 11 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 13 - 61 :ًثانيا بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد بيان عرض المقارنة بين الميزانية والتنفيذ الفعلي الموحد 12 5 قانون اتحادي لسنة2025 فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 بيان المركز المالي الموحد كما في31 ديسمبر2024 ت شكل ال يضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة الإيضاحات كما في31 ديسمبر2024 كما في31 ديسمبر2023 درهم درهم الصول الصول غير المتداولة ممتلكات، آالت ومعدات 6 59,536,862,164 59,873,524,785 عقارات استثمارية 7 135,961,813 79,453,075 أصول إيجار تمويلي 8 421,322 - الأصول غير الملموسة 10 1,101,517,120 915,594,872 أصول امتياز تقديم الخدمة 9 1,805,314,906 1,858,412,403 استثمارات تتم المحاسبة عنها بموجب طريقة حقوق الملكية 11 219,177,079,572 204,598,931,921 مبالغ مستحقة على جهاز المارات للاستثمار– سندات 12 36,579,482,543 31,058,444,673 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق– سندات خزينة أمريكية 12 20,960,022,001 16,613,101,378 قروض 18 2,800,000,000 3,673,000,000 استثمارات متاحة للبيع 13 2,905,485,426 2,905,468,042 مجموع الصول غير المتداولة 345,002,146,867 321,575,931,149 الصول المتداولة الم خزون 14 491,212,976 582,887,019 ذمم مدينة وأخرى 15 20,293,299,631 18,176,168,739 مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة 16 14,155,488,428 14,590,521,387 النقد وما يعادله 17 66,420,001,492 36,818,568,027 مجموع الصول المتداولة 101,360,002,527 70,168,145,172 مجموع الصول 446,362,149,394 391,744,076,321 6 قانون اتحادي لسنة2025 فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 بيان المركز المالي الموحد كما في31 ديسمبر2024 - ة تتم الإيضاحات كما في31 ديسمبر2024 كما في31 ديسمبر2023 درهم درهم اللاتزامات اللاتزامات غير المتداولة قروض ألجل– الجزء غير المتداول 18 1,997,068,992 7,498,511,031 مبالغ مستحقة للمستثمرين– سندات 12 59,949,894,739 47,628,794,530 إيرادات مؤجلة- غير متداولة 22 4,251,065,076 4,028,636,517 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 23 1,621,779,997 1,730,928,045 التزامات بترتيبات امتياز تقديم الخدمة 9 459,049,536 489,872,182 التزامات طويلة الأ جل– أخرى 24 2,865,790,117 582,474,164 مجموع اللاتزامات غير المتداولة 71,144,648,457 61,959,216,469 اللاتزامات المتداولة ذمم دائنة وأخرى 25 10,558,156,246 8,911,011,770 مبالغ مستحقة ألطراف ذات علاقة 16 318,518,783 31,528,151 التزامات ومخصصات أخرى 26 2,708,648,335 3,831,887,612 إيرادات مؤجلة– متداولة 22 817,021,940 752,258,030 التزامات بترتيبات امتياز تقديم الخدمة 9 30,822,646 29,285,035 التزامات تأجير تمويلي 19 363,438 1,987,984 الضريبة والغرامات مستحقة الدفع 20 4,627,257,364 - الارصدة المستحقة إلى دافعي الضرائب 21 6,806,654,323 - مجموع اللاتزامات المتداولة 25,867,443,075 13,557,958,582 مجموع اللاتزامات 97,012,091,532 75,517,175,051 صافي الصول الاحتياطي العام المتراكم 325,964,869,350 303,519,339,590 احتياطات أخرى 43 147,328,805 171,342,209 (الخسائر) الأرباح للسنة الحالية 23,237,859,707 12,536,219,472 مجموع صافي الصول 349,350,057,862 316,226,901,271 مجموع اللاتزامات وصافي الصول 446,362,149,394 391,744,076,321 تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية للوزارة :من قبل إعتماد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدارة المالية الحكومية إعتماد وكيل الوزارة ت شكل الايضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة 7 قانون اتحادي لسنة2025 فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 بيان الداء المالي الموحد للسنة المنتهية في31 ديسمبر2024 الإيضاحات31 ديسمبر2024 31 ديسمبر2023 درهم درهم الإيرادات المعاملات غير التبادلية الضرائب 27 12,291,229,066 11,137,336,314 الغرامات والمخالفات والمصادرات 28 809,040,698 513,334,383 إيرادات من معاملات غير تبادلية– تحويالت 29 15,129,790,074 14,794,955,277 إيرادات من معاملات غير تبادلية– تحويالت أخرى 30 481,006,464 463,224,448 المعاملات التبادلية الرسوم والتصاريح 31 24,646,650,834 22,373,564,450 إيرادات من تقديم الخدمات وبيع السلع 32 432,275,021 370,768,492 توزيعات أرباح و حقوق الامتياز 33 6,960,341,927 8,315,430,441 إيرادات فوائد 34 4,836,835,145 2,587,445,570 إيرادات أخرى 35 1,384,159,121 1,597,387,091 مجموع الإيرادات 66,971,328,350 62,153,446,466 المصروفات الرواتب والأجور ومنافع الموظفين 36 23,094,217,372 22,222,754,919 المنافع الاجتماعية ولا عانات 37 12,134,188,691 10,274,220,195 تحويالت 38 9,321,239,919 9,336,167,503 الاستهالك والطفاء 6-7 2,634,055,388 4,203,593,822 خدمات استشارية و مهنية 39 2,245,963,389 1,969,206,215 إ يجارات 40 845,704,835 835,242,644 مصروفات عمومية وإدارية 41 8,174,136,181 7,961,568,681 مصروفات الفوائد 42 2,354,363,288 1,667,016,849 مصروفات إصدار السندات 8,271,497 12,373,612 مجموع المصروفات 60,812,140,560 58,482,144,440 صافي أرباح السنة قبل الرباح والخسائر الخرى 6,159,187,790 3,671,302,026 8 قانون اتحادي لسنة2025 فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 بيان الداء المالي الموحد للسنة المنتهية في31 ديسمبر2024 – تتمة الإيضاحات 31 ديسمبر2024 31 ديسمبر2023 درهم درهم الحصة في (خسائر) أرباح الجهات التي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية 11 17,626,215,993 8,864,975,842 ربح من بيع ممتلكات، آالت ومعدات ( 555,002,280 ) ( 5,629,071 ) ربح من فروق تحويل عملات أجنبية 7,458,204 5,570,674 مجموع (الخسائر) الرباح الخرى 17,078,671,917 8,864,917,445 صافي (الخسائر) الرباح للسنة بعد الرباح والخسائر الخرى 23,237,859,707 12,536,219,471 ت شكل الايضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة 9 قانون اتحادي لسنة2025 فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في31 ديسمبر2024 ت شكل ال يضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة الإيضاح ات 31 ديسمبر2024 31 ديسمبر2023 درهم درهم صافي (الرباح) الخسائر للسنة 23,237,859,707 12,536,219,471 :تعديلات لـ الاستهالك والطفاء 6-10 2,634,055,389 4,203,593,821 ربح من بيع ممتلكات، آالت ومعدات 555,002,280 5,629,071 الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها 27,934,124 354,087,645 الزيادة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 43,182,135 196,208,778 أ ثر تعديلات سنوات سابقة وتسويات على حساب الاحتياطي )(بالصافي 9,909,310,288 ( 69,365,942,647 ) الحصة في الخسائر (الأرباح) في استثمارات تتم المحاسبة عنها بموجب طريقة حقوق الملكية ( 17,626,215,993 ) ( 8,864,975,842 ) التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغييرات في الصول واللاتزامات التشغيلية 18,781,127,930 ( 60,935,179,703 ) التغيرات في الصول واللاتزامات التشغيلية النقص في المخزون 91,674,043 215,992,344 (الزيادة) النقص في إستثمارات متاحة للبيع ( 17,384 ) ( 2,745,563 ) (الزيادة) النقص في ذمم مدينة وأخرى ( 2,145,065,016 ) ( 11,132,932,175 ) (النقص) الزيادة في قروض ( 4,628,442,039 ) 2,855,432,000 (الزيادة) النقص في مبالغ مستحقة من/ إلى أطراف ذات علاقة 722,023,591 ( 3,857,371,935 ) (النقص) في التزامات طويلة الأ جل– أخرى 2,283,315,953 ( 13,273,328 ) الزيادة (النقص) في ذمم دائنة وأخرى 1,647,144,476 1,415,533,200 الزيادة في التزامات ترتيبات امتياز تقديم الخدمة ( 29,285,035 ) 519,157,217 (النقص) الزيادة في إيرادات مؤجلة 287,192,469 3,611,594,611 النقص (الزيادة) في الضريبة والغرامات مستحقة الدفع 4,627,257,364 - النقص في الارصدة المستحقة إل ى دافعي الضرائب 6,806,654,323 - الزيادة في التزامات ومخصصات أخرى ( 1,123,239,277 ) ( 2,417,512,596 ) التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية 27,320,341,398 ( 69,741,305,928 ) دفع تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 23 ( 152,330,183 ) ( 162,357,761 ) صافي التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية 27,168,011,215 ( 69,903,663,689 ) 10 قانون اتحادي لسنة2025 فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في31 ديسمبر4 202 - ة تتم ت شكل ال يضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة الإيضاحات 31 ديسمبر2024 31 ديسمبر2023 درهم درهم التدفقات النقدية من النشطة الاستثمارية إضافات استثمارات تتم المحاسبة عنها بموجب طريقة حقوق الملكية 11 ( 8,375,533,102 ) 117,403,746,602 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ( 4,346,920,623 ) ( 7,643,948,208 ) توزيعات أرباح مستلمة خلال السنة 1 1 11,423,601,446 7,355,241,860 سندات مستحقة على جهاز المارات للاستثمار ( 5,521,037,869 ) ( 5,518,562,091 ) ،مبالغ مستلمة من بيع ممتلكات آالت ومعدات ( 555,002,280 ) ( 5,629,071 ) ،شراء ممتلكات آ الت ومعدات 6 ( 2,747,064,125 ) ( 5,400,826,031 ) شراء عقارات استثمارية 7 ( 62,660,000 ) ( 61,537,000 ) شراء أصول غير ملموسة 10 ( 489,579,870 ) ( 475,267,933 ) إضافات أصول إيجار تمويلي 8 ( 470,852 ) - استبعادات/ تحويالت / تعديلات- في الأصول 812,627,267 ( 36,570,769,159 ) صافي التدفقات النقدية من النشطة الاستثمارية ( 9,862,040,008 ) 69,082,448,969 التدفقات النقدية من النشطة التمويلية إصدار سندات 12,321,100,209 13,166,088,691 سداد التزامات إيجار تمويلي ( 1,624,547 ) ( 3,447,139 ) الزيادة في احتياطات أخرى ( 24,013,404 ) 159,903,816 صافي التدفقات النقدية من النشطة التمويلية 12,295,462,258 13,322,545,368 صافي الزيادة في النقد وما يعادله 29,601,433,465 12,501,330,648 النقد وما يعادله في بداية السنة 36,818,568,027 24,317,237,379 النقد وما يعادله في نهاية السنة 17 66,420,001,492 36,818,568,027 11 قانون اتحادي لسنة2025 فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 بيان التغيرات في صافي الصول الموحد للسنة المنتهية في31 ديسمبر2024 الإيضاح احتياطيات أخرى الاحتياطي العام المتراكم مجموع صافي الصول درهم درهم درهم الرصدة الافتتاحية كما في1 يناير2023 11,438,393 372,885,282,238 372,896,720,631 أرباح من إعادة تقييم الاستثمارات 159,903,816 - 159,903,816 أثر تعديلات سنوات سابقة وتسويات على )حساب الاحتياطي (بالصافي - ( 69,365,942,647 ) ( 69,365,942,647 ) صافي المعاملات المسجلة مباشرة في صافي الصول 171,342,209 303,519,339,591 303,690,681,800 صافي الأرباح للسنة الحالية 40 - 12,536,219,471 12,536,219,471 الرصيد كما في31 ديسمبر2023 41 171,342,209 316,055,559,062 316,226,901,271 خسائر من إعادة تقييم الاستثمارات ( 24,013,404 ) - ( 24,013,404 ) أثر تعديلات سنوات سابقة وتسويات على )حساب الاحتياطي (بالصافي - 9,909,310,288 9,909,310,288 صافي المعاملات المسجلة مباشرة في صافي الصول 147,328,805 325,964,869,350 326,112,198,155 صافي الأرباح (الخسائر) للسنة الحالية 40 - 23,237,859,707 23,237,859,707 الرصيد كما في31 ديسمبر2024 41 147,328,805 349,202,729,057 349,350,057,862 ت شكل ا ل يضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة 12 قانون اتحادي لسنة2025 فـي شأن اعتماد الحساب)الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12 / 2024 بيان عرض المقارنة بين الميزانية والتنفيذ الفعلي الموحد للسنة المنتهية في31 ديسمبر2024 المبالغ المقدرة في الميزانية المعتمدة المبالغ المقدرة في الميزانية النهائية المبالغ الفعلية على أساس مقارن الفرق بين المبالغ الفعلية والميزانية النهائية درهم درهم درهم درهم الإ يرادات الضرائب 11,267,988,000 11,267,988,000 12,402,389,845 1,134,401,845 مساهمات اجتماعية 450,000,000 450,000,000 469,044,191 19,044,191 مساهمات ال مارات 14,626,653,000 14,894,839,561 14,582,952,793 ( 311,886,768 ) إ يرادات اتحادية أخرى 39,383,359,000 41,938,081,823 47,094,268,802 5,156,186,979 مجموع الإ يرادات 65,728,000,000 68,550,909,384 74,548,655,632 5,997,746,248 المصروفات تعويضات الموظفين 24,940,800,967 25,034,840,652 23,978,439,298 1,056,401,354 مستلزمات سلعية وخدمية 16,218,496,033 20,278,773,892 19,571,366,442 707,407,450 الفوائد 2,435,890,000 2,436,809,700 2,130,127,565 306,682,135 الاعانات 3,291,908,000 3,309,746,323 3,308,611,740 1,134,583 المنح 2,223,368,956 1,940,520,680 1,715,146,436 225,374,243 المنافع الاجتماعية 6,103,200,000 7,380,460,000 7,314,081,118 66,378,882 مصاريف أخرى 4,236,547,044 3,731,219,419 784,651,336 2,946,568,083 مجموع المصروفات 59,450,211,000 64,112,370,666 58,802,423,935 5,309,946,730 النفقات على الصول الأصول التي لها اعتمادات مالية 4,609,789,000 5,398,507,719 4,847,955,249 550,552,470 إجمالي المصروفات والنفقات على الصول 64,060,000,000 69,510,878,384 63,650,379,184 5,860,499,200 صافي الفائض للسنة 1,668,000,000 (959,969,000) 10,898,276,448 ت عد الميزانية والبيانات المالية الموحدة على أساس مختلف، وقد تم إعداد بيان المقارنة بين المبالغ الفعلية والميزانية أعلاه على نف س أساس الميزانية تشكل الايضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة 13 1. أسس الإعداد 1.1 . بيان اللاتزام تم إعداد الحساب الختامي الموحد "البيانات المالية الموحدة" وفقاً ملعايير محاسبة الاستحقاق للحكومة الاتحاديّة لدولة ال مارات العربية المتحدة والقوانين ذات العلاقة الصادرة من السلطات المختصة ووزارة .المالية تعتبر البيانات المالية للسنة المنتهية في31 ديسمبر2024 هي بيانات المالية متوافقة بشكل كالم مع معايير محاسبة الاستحقاق للحكومة الاتحاديّة لدولة ال مارات العربية المتحدة، حيث تم استكمال المرحلة الانتقالية والا نتهاء من الاعتراف بكافة البنود ضمن .البيانات المالية 1.2 . مبدأ الاستمرارية .إعداد البيانات المالية الموحدة بناءً على مبدأ الاستمرارية المحاسبية 1.3 . أسس القياس وعملة العرض والنشاط .تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس الاستثمارات المالية الأخرى بالقيمة العادلة يتم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم ال ماراتي والذي يعتبر العملة .الوظيفية بالحكومة الاتحادية 2. أسس إعداد البيانات المالية الموحدة ًاستنادا ًلقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد، تم تقسيم الجهات الاتحادية إلى أربعة تصنيفات أساسية بناء على طبيعتها وعلى مدى :الارتباط بميزانية الحكومة الاتحادية، وجاهزيتها لتقديم البيانات المالية على أساس الاستحقاق، والتي تتمثّل فيما يلي الجهات الاتحادية تصنيفات المجموعات 28 . وزارة الرياضة 29 . وزارة الأسرة 30 . مؤسسة المارات للدواء 31 . وكالة أ نباء ال مارات 32 . الهيئة العامة للشؤون ال سالمية والأوقاف والزكاة 33 . صندوق الزكاة 34 . الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 35 . هيئة الأوراق المالية والسلع 36 . الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 37 . ال هيئة العامة ل تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية 38 . وكالة ال مارات للفضاء 39 . المجلس الأعلى للأمومة والطفولة 40 . مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة 1. وزاره الخارجية 2. وزارة الداخلية 3. وزارة التربية والتعليم 4. وزارة الصحة ووقاية المجتمع 5. وزارة المالية 6. وزارة الاقتصاد 7. وزارة الموارد البشرية والتوطين 8. وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 9. وزارة الطاقة والبنية التحتية 10 . وزارة العدل 11 . وزارة التغير المناخي والبيئة 12 . وزارة تمكين المجتمع 13 . وزارة الثقافة 14 . وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي 15 . وزارة الدولة (معالي د. ميثاء)الشامس ي 16 . )وزارة الدولة (معالي جبر السويدي 17 . وزارة الاستثمار التصنيف رقم1 : الجهات الاتحادية المشمولة بقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات التحادية- تقدم ًبيانات مالية وفقا ألساس الاستحقاق المحاسبي ، بالضافة إلى الهيئة التحادية للضرائب 14 41 . المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية 42 . أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 43 . مكتب وزير التسامح والتعايش 44 . المركز الوطني للمناصحة 45 . مؤسسة ال مارات للتعليم المدرس ي 46 . مؤسسة ال مارات للخدمات الصحية 47 . مجلس ال مارات للتوازن بين الجنسين 48 . المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية 49 . الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 50 . مجلس المارات للإعلام 51 . الهيئة الاتحادية للضرائب 18 . مصروفات اتحاديه أ خرى198 19 . المجلس الوطني الاتحادي 20 . جامعة ال مارات العربية المتحدة 21 . مجمع كليات التقنية العليا 22 . جامعة زايد 23 . مكتب الضبط القضائي الاتحادي 24 . المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار 25 . المؤسسة التحادية للشباب 26 . الوكالة التحادية للتعليم المبكر 27 . اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الرهاب 5. مصرف المارات العربية المتحدة المركزي 6. جهاز ال مارات لال ستثمار 7. شركة الاتحاد الئتمان الصادرات 8. الاتحاد للقطارات 1. مؤسسة ال مارات العقارية 2. شركة الاتحاد للمعلومات الا ئتمانية 3. الهيئة العامة للطيران المدني 4. مصرف ال مارات للتنمية التصنيف رقم2 : شركات من مملوكة واستثمارات الحكومة الاتحادية وذات طبيعة ربحية وتجارية– معتمدة بقرار مجلس الوزراء ( رقم18 /2 و) لسنة2024 بشأن اعتماد قائمة الشركات والجهات الحكومية الملزمة بتقديم بياناتها المالية لوزارة المالية ومتطلبات التضمين في الحساب الختامي الموحد للاتحاد 2. هيئة الهالل الأحمر لدولة المارات العربية المتحدة 3. وزارة الدفاع 4. جهاز أمن الدولة 5. جهاز المارات للمحاسبة 1. وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة لها وهي: - مكتب رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة لمجلس الوزراء - المركز الاتحادي للتنافسية والحصاء - المكتب العالمي لحكومة دولة المارات التصنيف رقم3 : جهات اتحادية مشمولة في قانون ربط الميزانية ذات طبيعة خاصة تم تحديد نطاق إعداد البيانات المالية لسنة2024 بإتباع المنهجية التالية: – الجهات ضمن التصنيف رقم1 – .تم تطبيق جميع السياسات والجراءات المتعلقة بتوحيد البيانات المالية 15 – الجهات ضمن التصنيف رقم2 – تم تطبيق طريقة حقوق الملكية بحسب( قرار مجلس الوزراء رقم18 /2 و) لسنة2024 بشأن اعتماد قائمة الشركات والجهات الحكومية الملزمة بتقديم بياناتها المالية ومتطلبات التضمين في الحساب الختامي .الموحد للاتحاد – الجهات ضمن التصنيف رقم3 – لم يتم إدراجها ضمن البيانات المالية الموحدة حيث إنها تقوم بإتباع إجراءاتها في اعتماد بياناتها المالية. وعليه فإنه تم الاعتراف بالتمويل الوارد في قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد والذي يتم تحويله لهذه الجهات وذلك ضمن المصروفات في البيانات المالية الموحدة للاتحاد . لم تتضمن البيانات المالية الموحدة للحكومة التحادية البيانات الخاصة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة لها بحسب قرار مجلس الوزراء رقم137 /6 و لسنة2012 بخصوص الاستثناء من تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة2011 .بشأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي إضافة إلى ذلك، فإنها لم تتضم ن أيضا البيانات المالية الخاصة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم( 50 /9 و) لسنة2023 بشأن استبعاد البيانات المالية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات )الاجتماعية من الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة. 3. التقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة استخدام مجموعة من الأحكام المهنية والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على اليرادات والمصروفات والأصول واللاتزامات كما في تاريخ إعداد البيانات المالية، حيث تستند هذه التقديرات والافتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة تعتبر معقولة في ظل الظروف والمعلومات المتوفرة عند إصدار الأحكام المهنية. ومع ذلك، قد تتغير الظروف والافتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجةً لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ وتكون خارجة عن السيطرة. يتم .عكس هذه التغيرات في الافتراضات عند حدوثها يتم مراجعة التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر، حيث يتم إثبات التعديالت على ال تقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو الفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المعدلة تؤثر على كل من الفترات الحالية .والمستقبلية 3.1 . مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .يعكس المخصص تكلفة الخسائر المتوقعة والناجمة عن عدم قدرة المدينين على الوفاء بالمدفوعات المطلوبة للحكومة الاتحادية تستند هذه التكلفة على أساس كل حالة على حدى، وقد يتم إدخال تغييرات على مخصص انخفاض القيمة المقدر إذا كان الوضع ًالمالي للمدينين آخذا في التحسن .أو التدهور 3.2 . العمار الإنتاجية للعقارات الاستثمارية والممتلكات، الآالت والمعدات .تحدد الدارة في الجهات الاتحادية الأعمار النتاجية المقدرة للعقارات الاستثمارية وللممتلكات والمعدات بهدف حساب الاستهالك يتم تحديد هذه التقديرات بعد مراعاة الاستخدام المتوقع للأصل والتلف المادي. تقوم الدارة بمراجعة القيمة المتبقية والأعمار النتاجية سنوياً، وقد يتم تعديل مخصص الاستهالك في المستقبل في حال تبين للإدارة أن الأعمار النتاجية تختلف عن التقديرات .السابقة 16 4. تصنيف الصول واللاتزامات إلى متداولة/غير متداولة يتم تصنيف ا ألصول واللاتزامات في بيان المركز المالي بين بنود متداولة وبنود غير متداولة. يتم تصنيف الأصول على أنها "أصول :متداولة" عندما - يتوقع أن يتم تحقيقه أو يتم الاحتفاظ به للبيع أو الاستهالك أثناء عمل دورة التشغيل الاعتيادية؛ - يحتفظ به بشكل رئيس ي ألغراض المتاجرة؛ - يكون من المتوقع أن يتحقق أو أن تتم الاستفادة منه خلال12 شهر من تاريخ التقرير؛ أو - ًإذا كان نقد ا وما يعادله (كما هو محدد في معيار محاسبة الاستحقاق للحكومة الاتحاديّة1.4 بيانات التدفق النقدي") ما لم يكن تبادله أو استخدامه مقيدا لتسوية التزام معين ملدة12 شه ًرا من تاريخ التقرير. .يتم تصنيف جميع الأصول الأخرى على أنها غير متداولة " يتم تصنيف اللاتزامات على أنها التزامات :متداولة" عندما - يتوقع تسويته أثناء دورة التشغيل الاعتيادية؛ - يحتفظ به بشكل رئيس ي لغرض المتاجرة؛ - ًيستحق التسوية خلال إثني عشر شهرا من تاريخ التقرير؛ أو - ال تتمتع الجهة الاتحاديّة بحق مشروط لتأجيل تسوية التزام معين ملدة12 .شهر على الأقل من تاريخ التقرير .على أن يتم تصنيف كافة اللاتزامات الأخرى على أنها التزامات غير متداولة 5. ملخص السياسات المحاسبية الهامة 5.1 . المعاملات بالعمالت الجنبية أ. العملة الوظيفية وعملة العرض يتم قياس البنود المدرجة في بيان المركز المالي باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل الجهات الاتحادية ضمنها ("العملة الوظيفية"). إن بيان المركز المالي معروض بالدرهم الماراتي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للج هات الا.تحادية ب. المعاملات والأرصدة يتم تحويل المعاملات الناشئة بالعمالت الأجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعاملات أو التقييم عند قياسها مبدئياً. كما يتم احتساب أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية، الناتجة عن تسوية هذه المعا مالت وعن .تحويل الأصول واللاتزامات النقدية بالعمالت الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة، في بيان الأداء المالي 5.2 . البيانات الماليّة الموحّ دة .الجهات المسيطر عليها هي الجهات التي تسيطر عليها جهة أخرى تعتبر الجهة بأنها مسيطرة على جهة أخرى عندما يكون لديها حقوق ملنافع متغيرة أو تتعرض لها من خلال تعاملها مع الجهة الأخرى، ويكون لديها قدر ة التأثير على طبيعة أو قيمة تلك المنافع من خلال .استعمال السلطة على تلك الجهة الأخرى يتم إعداد بيانات مالية موحّ دة باستخدام سياسات محاسبية موحّ دة ملحاسبة المعاملات المت شابهة والاحداث في ظروف مشابهة. في حالة استخدام جهة في الحكومة التحادية لسياسات محاسبية تختلف عن تلك المعتمدة في البيانات الماليّة الموحّ دة، يتم إجراء ًالتعديالت المناسبة على البيانات الماليّة لتلك الجهة عند إعداد البيانات الماليّة الموحّ دة وفقا للسياسات ا ملحاسبية الموحّ دة للحكومة الا.تحادية 17 يتم توحيد البيانات الماليّة للجهات التحادية من التاريخ الذي تسيطر فيه الحكومة الاتحادية على الجهة التحاديّة التابعة أو صدور القرار بإدراجها ضمن نطاق إعداد البيانات المالية الموحدة إلى التاريخ الذي تفقد فيه تلك السيطر ة أو صدور القرار المتعلقة .باستبعادها يتم الأخذ بالاعتبار خطوات محددة عند إ ،عداد البيانات الماليّة الموحّ دة. حيث يتم جمع البنود المتشابهة من الأصول، اللاتزامات صافي الأصول، ال ي رادات، المصاريف والتدفقات النقدية الخاصة بالجهات المشمولة في نطاق إعداد البيان ات المالية الموحدة ؛ كما يتم إلغاء القيمة الدفترية الستثمار وزارة المالية في الجهات التابعة المشمولة في إعداد البيانات الموحدة، مقابل حصة وزارة المالي ة من صافي أصول الجهة المسيطر عليها؛ ويتم كذلك إلغاء جميع الأصول، اللاتزامات، صافي الأصول، ال ،يرادات ،المصاريف .والتدفقات النقدية الناتجة عن معاملات تمت بين الجهات المشمولة في إعداد البيانات الموحدة 5.3 . الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة يتم إظهار الاستثمارات في البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ تحقق السيطرة أو التأ ثير الهام أو ."السيطرة المشتركة "المنشأة الزميلة هي المنشأة التي يكون للمستثمر فيها تأثير هام عليها عند الاعتراف الأولي بالاستثمار ، يتم قياسه وإثباته بالتكلفة. ويتم قياس وإثبات الاستثمار وإظهاره في الفترات المالية التالية بعد تعديلها بنصيب الجهة المالكة في فائض أو عجز الاستثمار والأرباح الموزعة. إذا كان لدى الجهة المستثمر فيها أسهماً ممتازة قائمة مجمعة للأرباح يحتفظ بها من قبل أطراف أخرى بخالف الجهة المستثمرة ومصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية، تحسب الجهة المستثمرة نصيبها في فائض أو عجز الجهة المستثمر فيها بعد تعديله بتوزيعات أرباح مثل هذه الأسهم، سواء تم أو لم يتم العالن عن توزيعات الأرباح. إذا كان نصيب الجهة المستثمرة في عجز الجهة المستثمر فيها يساوي أو يتجاوز نصيبها في الجهة المستثمرة، تتوقف الجهة المستثمرة عن إثبات نصيبها في العجز الضافي للجهة المستثم ر فيها. وتكون حصة الجهة المستثمرة في الجهة المستثمر فيها هي القيمة الدفترية للاستثمار في الجهة المستثمر فيها التي تحدد باستخدام طريقة حقوق الملكية، بالضافة إلى أي مصالح طويلة الأجل تشكل في جوهرها جزءًا من صافي استثمار الجهة المستثمرة في الجهة المستثمر فيه ا. بعد تخفيض حصة الجهة المستثمرة إلى صفر، يتم تكوين مخصص لمواجهة العجز الضافي، ويتم إثبات التزام، فقط بقدر ما قد تتكبده الجهة المستثمرة من التزامات نظامية أو ضمنية أو ما قامت به من دفعات نيابةً عن الجهة المستثمر فيها. وإذا حققت الجهة ًالمستثمر فيها فوائضا في فترات الحقة، تستأنف الجهة المستثمرة إثبات نصيبها في تلك الفوائض فقط بعد أن يساوي نصيبها من الفوائض نصيبها من العجز الذي لم يتم اثباته. بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، بما في ذلك إثبات العجز في الجهة المستثمر فيها، تطبق الجهة معيار المحاسبة للقطاع العام29 "الأدوات المالية– الثبات والقياس" لتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات أي خسارة إضافية للهبوط في القيمة فيما يتعلق بصافي استثمارها في الجهة المستثمر فيها وأيضاً لتحديد ما إذا كان يجب إثبات أي خسارة إضافية للهبوط في القيمة فيما يتعلق بنصيبها في الجهة الم.ستثمر فيها الذي ال يشكل جزءًا من صافي الاستثمار ومبلغ خسارة هبوط القيمة تلك 18 5.4 . ،ممتلكات آ الت ومعدات يتم بيان الممتلكات، الآالت والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم الاستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة عن انخفاض القيمة، (إن )وجدت. تشمل التكلفة التاريخية النفقات المنسوبة مباشرة لحضار الأصل إلى موقعه ووضعه اللازمين كي يمكن تشغيله على الوجه .المستهدف من قبل الجهة الاتحادية يتم قياس الممتلكات، الآالت والمعدات المستحوذة من خلال معاملات تبادلية على أساس التكلفة والتي تتألف من: – سعر الشر اء، بما في ذلك رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة بعد الخصم التجاري والحسم؛ – أية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لوضع الأصل في حالة جاهزة للاستخدام المقصود؛ – .التقدير الأولي لتكاليف إزالة الأصل وإرجاع الموقع الموجود فيه إلى حالته الأصلية قبل وضع الأصل ويتم قياس الممتلكات، الآالت والمعدات المستحوذة من خلال معاملات غير تبادلية على أساس القيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ والتي .تشمل أية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لوضع الأصل في حالة جاهزة للاستخدام ال يتم إدراج التكاليف اللاحقة في القيمة الدفترية للأصل أو احتسابها كأصل، إلا عندما يكون من المرجّ ح أن تتدفق إلى الحكومة .الاتحادية فوائد اقتصادية مستقبلية أو إمكانية خدمة مرتبطة بالتكاليف اللاحقة ويكون بالمكان قياس تكلفتها بشكلٍ موثوق به يتم تحميل كافة مصروفات أعمال التصليح والصيانة الأخرى إلى بيان الأداء المالي خلال ال فترة المالية التي يتم تكبدها فيها. يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والآالت والمعدات لتحديد ما إذا كان يوجد أي انخفاض في القيمة، وذلك عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حال وجود هذا المؤشر، أي عندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل ملبلغ الخدمة القابل للاسترداد. ويتم الاعتراف .بخسائر انخفاض القيمة في بيان الأداء المالي يتم إلغاء الاعتراف ببنود الممتلكات، الآالت والمعدات و/ أو أي جزء هام من أي أصل عند الاستبعاد أو عندما ال تكون هناك أية مزايا اقتصادية مستقبلية أو خدمات متوقعة من الاستخدام المستمر له. يتم الاعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة من استبعاد الأصل والذي يتم احتسابه كالفرق بين صافي تحصيالت الاستبعاد والقيمة الدفترية للأص.ل في بيان الأداء المالي الموحد تشمل الممتلكات، الآالت والمعدات على الأرصدة المتعلقة بالأعمال الرأسمالية قيد النجاز، حيث يتم إدراجها بالتكلفة، على أساس نسبة العمل المنجز بتاريخ إعداد التقرير. يتم تحويل الأعمال الرأسمالية قيد النجاز إلى فئة الأصول المالئ ًمة ويتم استهالكها وفقا .للسياسات المعتمدة بالحكومة الاتحادية عند اكتمال بناء الأصل وبداية استخدامه يجب رسملة تكاليف الاقتراض كجزء من تكلفة الأصل التي تعود مباشرة القتناء وإنشاء وإنتاج الأصول مؤهلة والتي تتطلب فترة زمنية هامة حتى تكون جاهزة للاستخدام المح دد لها. يتم تسجيل كافة تكاليف الا قتراض الأخرى كمصروف خلال الفترة التي تتكبد فيها. تتكون تكاليف الاقتراض من التكاليف التمويلية والتكاليف الأخرى التي تتكبدها الحكومة الاتحادية للحصول على تلك .القروض 19 تحتسب الفائدة المرسملة باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة الاق تراض بعد تعديلها للقروض المرتبطة بالتطويرات المحددة. عندما ترتبط القروض بتطويرات محددة فإن المبلغ الذي يتم رسملته هو إجمالي الفائدة المتكبدة على تلك القروض ناقصاً أي دخل استثماري ناتج عن استثمارها المؤقت. يتم رسملة الفائدة من بداية أعمال التطوير حتى تاريخ الانتهاء الفعلي، أي عندما يتم الانتهاء .من جميع أعمال التطوير بشكل كبير يتم التوقف عن رسملة تكاليف الاقتراض إذا كانت هناك فترات توقف طويلة لنشاط التطوير. يتم رسملة تكاليف الاقتراض أيضًا على تكلفة شراء موقع عقار تم اقتناؤه ًخصيصا لعادة التطوير، ولكن فقط عندما تكون هناك أنشطة ضرورية جارية لعداد الأصل لعادة التطوير. تم استهلاك الممتلكات، الآالت والمعدات بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر النتاجي المقدر لكل :منها كما يلي معدل العمار الإنتاجية تصنيفات رئيسية 10 لى إ 40 سنة تحسينات الأراض ي ومباني 30 إ لى50 سنة المباني 8 إ لى50 سنة بنية تحتية 4 إ لى7 سنوات الأثاث والتركيبات 4 إ لى20 سنة وسائل النقل البري والبحري والجوي 4 إلى15 سنة اللآيات والمعدات 4 إ لى5 سنوات أجهزة الحاسب الآ لي والآالت المكتبية 4 إ لى10 سنوات أجهزة الشبكات والربط والخوادم والسيرفرات 5.5 . الإيجارات الحكومة الاتحادية كمستأجر يتم تصنيف عقد اليجار على أنه عقد إيجار تمويلي عندما تنص شروط العقد على تحويل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل المؤجر إلى الحكومة الا تحادية. يتم تصنيف كافة عقود اليجار.الأخرى على أنها عقود إيجار تشغيلية ًيتم مبدئيا الاعتراف بالأصول المحتفظ بها بموجب عقود إيجار تمويلية كأصول للحكومة الاتحادية بقيمتها العادلة بتاريخ بداية عقد الايجار أو، في حال كانت أقل، بالقيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى للإيجار. يتم إدراج اللاتزام المقا بل تجاه المؤجر ضمن بيان المركز .المالي كالتزامات عقود إيجار تمويلية يتم تخصيص دفعات عقود ال يجار فيما بين المصروفات التمويلية وتخفيض التزام عقد ال يجار بهدف تحقيق سعر فائدة ثابت ًعلى الرصيد المتبقي للالتزام. يتم الاعتراف بالمصروفات التمويلية فورا ضمن الأرباح أو الخسائر، ما لم تكن منسوبة بصورة مباشرة ًألصول مؤهلة، وفي هذه الحالة تتم رسملتها وفقا للسياسة العامة المتبعة من قبل حكومة الاتحادية بشأن تكاليف الاقتراض. يتم الاعتراف بالقيم ال يجارية الطارئة كمصروفات في الفترات التي يتم تكبدها فيها. يتم الا عتراف بحوافز ال يجار المستلمة كجزء من إجمالي مصروفات عقد ال يجار على مدى فترة عقد ال يجار. 20 ًيتم الحقا استهلاك الأصل المحتفظ به بموجب عقد إيجار تمويلي باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر النتاجي المقدر ًللأصل (حسب طبيعته وفقا ًللتصنيفات المعتمدة وفقا لسياسة الممتلكات والآالت والمعدات وسياسة الأصول غير الملموسة) أو مدة .اليجار، أيهما أقصر عقود اليجار التشغيلي ة هي عقود اليجار التي ال تنقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل المؤجر إلى الحكومة الا تحادية. يتم الاعتراف بدفعات عقود اليجار التشغيلي كمصروفات في بيان الأداء المالي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اليجار. الحكومة الاتحادية كمؤجر يتم الاعتراف بالمبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود إيجار تمويلية كذمم مدينة بقيمة صافي استثمار الحكومة في عقود ال يجار . يتم تخصيص اليرادات من عقد ال يجار التمويلي للفترات المحاسبية بحيث تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار الحكومة القائم خلال فترة ال يجار . يتم الاعتراف بإيرادات ال يجار من عقود ال يجار التشغيلية بأقساط متساوية على مدى فترة عقد ال يجار . تتم إضافة التكاليف المبدئية المباشرة المتعلقة بالتفاوض وترتيب عقد ال يجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية للأصول المستأجرة، ويتم الاعتراف بها بأقساط متساوية على مدى فترة عقد ال يجار . 5.6 . ترتيبات امتياز تقديم الخدمات: المانح يتم تعريف عقد ترتيب امتياز تقديم الخدمة على أنه اتفاق تعاقدي بين المانح (الحكومة الا تحادية ( والمشغل(المؤسسة الخاص)ة ، يقوم من خالله المشغل بتشغيل أصول خدمات الامتياز، لتوفير خدمات مفروضة نيابة عن المانح لفترة زمنية محددة ويتم تعويض .المشغل على خدماته خلال هذه الفترة يتم الاعتراف بأصل امتياز تقديم الخدمة وتسجيله في دفاتر الحكومة الاتحادية على أنه صنف منفصل من الأصول عند سيطرة الحكومة الاتحادية على تنظيم الخدمات التي ينبغي على المشغل توفيرها مع الأصل وإلى من ينبغي توفيرها وتسعير ة تقديم هذه الخدمات. وكذلك عند سيطرة الحكومة الاتحادية- من خلال الملكية أو حق الانتفاع أو غير ذلك - على أي حصة متبقية هامة في الأصل وذلك في نهاية مدة الترتيب. تقوم الحكومة )الاتحادية (المانح بقياس أصل امتياز تقديم الخدمات عند الاعتراف الأولي بقيمته العاد .لة باستثناء الأصول ًالموجودة مسبقا في بيان المركز المالي للحكومة الاتحادية ،)(المانح حيث تتم إعادة تصنيفها بالقيمة الدفترية عند تاريخ إعادة .التصنيف يتم تقييم القيمة العادلة ألصل امتياز تقديم الخدمة من خلال الاعتماد على طبيعة التعويضات التي تقدمها الحكومة الا تحادية للمشغّل، إن كانت تعويضات على شكل دفعات نقدية إلى المشغّل أو تعويضات من خلال طرق أخرى عندما يمكن فصل الدفعات التعويضية بين المبالغ المتعلقة بالأصل والمبالغ المتعلقة بالخدمات، تكون قيمة الأصل هي القيمة الحال ية للدفعات التعويضية الخاصة بالأصل فقط وليس الخدمات، أو القيمة العادلة ألصل مماثل- أيهما أقل. عندما ال يمكن فصل الدفعات التعويضية بين ًالمبالغ المتعلقة بالأصل وتلك المتعلقة بالخدمات، يتم توزيع القيمة الحالية للدفعات التعويضية نسبيا ، باستعمال القيمة العادل ة 21 للأصل والقيمة العادلة للخدمات. عندما ال يتم تقديم دفعات تعويضية للمشغل بشكل)مباشر (نقدي إو ،نما يتم منح حقوق معينة يتم تحديد القيمة العادلة للأصل بالطريقة التي يتم فيها الاعتراف بتبادل الأصول غير النقدية. عند الاعتراف بأصل امتياز تقوم الحكومة الا تحادية ًبالاعتراف أيضا بالتزام. في حين أنه ال يتم الاعتراف بالتزام عندما ينشأ الأصل من إعادة التصنيف إلا في الحالات التي يقوم فيها المشغل بتقديم تعويضات إضافية. يتم قياس اللاتزام ، بنفس المبلغ الذي يقاس به أصل امتياز تقديم الخدمات والذي يتم تعديله بمقدار أي عوض نق دي آخر. يتم الاعتماد على السياسات المحاسبية للحكومة الا ،تحادية، فيما يتعلق بالاستهالك والطفاء وانخفاض القيمة وإلغاء الاعتراف ًحسب ما يكون مناسبا. 5.7 . العقارات الاستثمارية تتكون العقارات الاستثمارية من الأراض ي أو المباني المكتملة أو التي تعتبر تحت النشاء أو إعادة التطوير المحتفظ بها لغرض تحقيق مكاسب من اليجارات أو من زيادة القيمة الرأسمالية أو كليهما . تقوم الحكومة الاتحادية بالاعتراف بالعقارات الاستثمارية :المسيطر عليها كأصل، فقط إذا توفرت الشروط التالية • عندما يكون من المحتمل تدفق مكاسب اقتصادية مستقبلية أو إ مكانية خدمة إلى الحكومة الاتحاديّة من هذه الممتلكات؛ • عندما يمكن قياس تكلفة القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بشكل موثوق. تتم عملية القياس الأ ولي للعقارات الاستثمارية :المستحوذ عليها من خلال معاملات تبادلية على أساس التكلفة والتي تتألف من - سعر الشراء بما في ذلك الرسوم المهنية للخدمات القانونية وضرائب نقل الممتلكات وضرائب الشراء غير المستردة بعد الخصم .التجاري والحسم - أية مصاريف أخرى مباشرة متكبدة لعداد الأصل للاستخدام .المقصود منه كما قررت الدارة بالنسبة للعقارات الاستثمارية التي تم الاستحواذ عليها من خلال معاملات غير تبادلية، تكون تكلفتها هي القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ. ال تعترف الحكومة الاتحاديّة بتكاليف الصيانة الاعتيادية / الدورية للعقارات الاستثمارية كجزء من قيمة المبالغ المسجلة ضمن بيان المركز المالي، بل يتم الاعتراف بهذه التكاليف في بيان الأداء المالي عند تكبدها. حيث تشمل تكاليف الصيانة الاعتيادية ،/ الدورية تكاليف العمال والمواد المستهلكة، وقد تشمل تكاليف القطع الثانوية، والصالح والصيانة الروتينية للعقارات الاستثمارية. تظهر العقارات الاستثمارية بالتكلفة ناقصاً الاستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ال يتم استهلاك الأراض ي والمشاريع تحت .النشاء تحمل مصاريف الصالح والصيانة على بيان الأداء المالي عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد من قيمة عمر الأصول ذات .الصلة أو تعمل على تمديده بصورة جوهرية :تتكون العقارات الاستثمارية في الحكومة الاتحادية من 22 معدل العمار الإنتاجية تصنيفات رئيسية 10 لى إ 40 سنة تحسينات الأراض ي والمباني 30 إ لى50 سنة المباني يتم التحويل إلى / من العقارات الاستثمارية فقط عند وجود تغير في الاستخدام، بالقيمة الدفترية للعقارات كما في تاريخ إعادة تصنيفها. وإذا أصبحت العقارات المشغولة من قبل الحكومة الاتحادية عقارات استثمارية، يتم المحاسبة ًعن هذه العقارات وفقا .للسياسة المبينة بموجب ممتلكات، آالت ومعدات حتى تاريخ تغير الاستخدام يتم التوقف عن إثبات العقارات الاستثمارية عند استبعادها أو سحبها بصورة دائمة من الاستخدام، وعند عدم توقع أية فوائد اقتصادية مستقبلية أو إمكانية خدمة من استبعادها. يد رج الفرق بين صافي متحصالت الاستبعاد والقيمة الدفترية للأصل في بيان .الأداء المالي الموحد للفترة التي يتم فيها التوقف عن الثبات 5.8 . الصول غير الملموسة هي أصول ليس لها جوهر مادي وتعود بمنافع اقتصادية وإمكانية خدمة مستقبلية حيث تملكها الجهات الاتحادية لتزويدها .بالخدمات أو لتلبية احتياجاتها الدارية يشترط للاعتراف :بالأصل غير الملموس • إذا كان من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة المتمثلة في الأصل ستتدفق للجهة الاتحادية؛ و • إذا كان من.الممكن قياس تكلفة الأصل أو قيمته العادلة بشكل موثوق ًيتم القياس الأولي للأصول غير الملموسة المشتراة من خلال معاملات تبادلية بناء على سعر الشراء الخاص بها، بما في ذلك رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة إن وجدت، بعد اقتطاع الخصومات والحسومات التجاري ة؛ وأية تكلفة منسوبة مباشرة لعداد الأصل الستخدامه المقصود. بينما تكون تكلفة الأصل هي قيمته العادلة في تاريخ الاستحواذ .في حالة المعاملات غير التبادلية تقوم الحكومة الاتحادية بتقييم ما إذا كان الأصل غير الملموس ًالمطور داخليا يلبي شروط الاعتراف ، حيث تقوم الحكومة بتحديد مرحلة البحث ومرحلة التطوير خلال فترة إنشاء أو تطوير الأصل. وعلى هذا الأساس يتم الاعتراف بالمعاملات التي تقوم بها الحكومة :خلال كل مرحلة كما يلي • مرحلـة البحـث: يجـب على الحكومـة الاتحـاديـة عـدم الاعتراف ،بـأي أصــــل غير ملموس نـاتج من البحـث ويجـب الاعتراف .بجميع المعاملات على البحث على أنها مصروف • مرحلة التطوير: حيث يمكن الاعتراف بالأصــــل غير الملموس الناحــــ ذ من هذه المرحلة فقط في حال إذا تمكنت الحكومة :الاتحادية من التأكد من توفر الشروط التالية o الجدوى الفنية لكمال الأصل غير الملموس بحيث يصبح متوف را للاستعمال أو البيع؛ o نية الحكومة لكمال الأصل غير الملموس واستعماله أو بيعه؛ 23 o قدرتها على استعمال أو بيع الأصل؛ o قدرة الأصل غير الملموس على توليد منافع اقتصادية مستقبلية أو إمكانية الخدمة؛ o توفر الموارد الفنية والماليّة، المناسبة والموارد الأخرى لكمال تطوير واستعمال أو بيع الأصل غير الملموس؛ o .قدرتها على قياس النفاق الذي تتمثل في الأصل غير الملموس أثناء تطوره بشكل موثوق o ًتشــمل تكلفة الأصــل غير الملموس المولد داخليا كافة النفاق الضــرورية لنشــاء أو تصــنيع أو إعداد أصــل قادر على .العمل بالأسلوب المقصود من الدارة ًيتم تسجيل الأ صول غير الملموسة بالتكلفة التاريخية (أو القيمة الاعتبارية) مطروحا منها أي إطفاء متراكم وأية خسائر متراكمة النخفاض ًالقيمة. إذا كان العمر النتاجي للأصل محددا ، يتم تخصيص المبلغ القابل للإطفاء على أساس القسط الثابت خلال عمره .النتاجي يجب عل ى الحكومة الاتحادية عدم إطفاء الأ صول غير الملموسة ذات العمر النتاجي غير المحدد. تقوم الحكومة الاتحادية بإجراء اختبار انخفاض القيمة للأصول غير الملموسة مع الأعمار النتاجية غير المحددة وذلك بمقارنة مبلغ الخدمة القابل للاسترداد من الأصل أو قيمة الخدمات الم توقعة، حسبما هو مالئم، مع القيمة الدفترية، وعلى هذا الأساس يجب على الجهة الاتحادية اختبار انخفاض ًالقيمة لهذه الأ صول سنويا.، أو في الحالات التي يكون فيها مؤشر على أن الأ صول غير الملموسة قد تنخفض قيمتها يجب على الحكومة الاتحادية إلغاء الاعتراف بالأصل غير الملموس عند الاستبعاد أو عند التوقف عن الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية أو إمكانية الخدمة من استعماله. يتم إ:طفاء الأ صول غير الملموسة بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر النتاجي المقدر لكل منها كما يلي معدل العمار الإنتاجية تصنيفات رئيسية من4 إلى5 سنوات برامج الكمبيوتر من4 إلى5 سنوات ًالبرامج المطورة داخليا من4 إلى5 سنوات المواقع ال لكترونية 5.9 . الدوات المالية ًيتم الاعتراف بالأصول الماليّة أو اللاتزامات الماليّة في بيان المركز المالي فقط عندما تصبح طرفا في الأحكام التعاقدية لتلك الأداة .الماليّة تطبق الجهات الاتحاديّة طريقة المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة، عند الاعتراف )بالأدوات الماليّة التي يتم تداولها (بيعها أو شراؤها ًاستنادا .على الطريقة المنتظمة في بيع أو شراء الأصول الماليّة 24 عند الاعتراف الأولي بالأصول الماليّة أو اللاتزامات ًالماليّة، تقوم الحكومة الاتحاديّة بقياسها بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملة، باستثناء اللاتزامات .الماليّة بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة تصنيف الصول الماليّة والقياس اللاحق :تشمل الأصول المالية كما في تاريخ إعداد بيان المركز المالي الموحدّ ما يلي – :الذمم المدينة والتي تعتبر أصول مالية ذات قيمة ثابتة أو محددة الدفعات والتي ال تعتبر متداولة في سوق نشطة وتمثل المبالغ المستحقة على العمالء نظير بيع السلع أو تقديم الخدمات في سياق العمل الاعتيادي. فإذا كان من المتوقع تحصيل هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل (أو خلال دورة التشغيل العادية للمنشأة إذا كانت أطول)، يتم تصنيفها كأصول .متداولة. وإذا لم يكن كذلك، يتم عرضها كأصول غير متداولة يتم إ ظهار الذمم المدينة والم دفوعات المقدمة والذمم المدينة الأخرى بالقيمة الدفترية مخصوماً منها المبالغ المقدر عدم .تحصيلها – الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق: والتي تمثل الأصول الماليّة غير المشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولها تاريخ استحقاق ثابت. كما يجب أن يكون للجهة الاتحادية النية والقدرة على الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. – :الصول الماليّة المتاحة للبيع والتي تمثّل الأصول الماليّة غير المشتقة التي ال يمكن تصنيفها كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز أو كأصول محتفظ بها حت ى الاستحقاق أو كقروض وذمم مدينة ضمن فئة الأصول الماليّة المتوفرة للبيع. – :يتم القياس اللاحق للأصول المالية كما يلي اختبار انخفاض القيمة القياس اللاحق- التغيرات في القيمة أساس القياس اللاحق الفئة نعم بيان التغيرات في صافي الأصول القيمة العادلة الصول الماليّة المتاحة للبيع نعم بيان الأداء المالي التكلفة (إذا كانت القيمة العادلة )غير قابلة للقياس بدقة نعم بيان الأداء المالي التكلفة المطفأة الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نعم بيان الأداء المالي التكلفة المطفأة الذمم المدينة يتم تخفيض قيمة الأصل المالي أو مجموعة الأصول الماليّة وتسجيل خسائر انخفاض القيمة فقط عند وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لحدث واحد أو مجموعة من الأحداث التي وقعت بعد الاعتراف المبدئي بالأصل حيث يكون لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ل.ألصل المالي أو مجموعة الأصول الماليّة التي يمكن تقديرها بشكل موثوق به ال يتم تخفيض قيمة الأصول الماليّة والاعتراف .بالخسائر المتوقعة نتيجة الأحداث المستقبلية مهما كانت احتماليتها في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة الذمم المدينة والمسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم قياس مبلغ الخسارة بكونه الفرق :بين 25 – المبلغ الدفتري للأصل عند تاريخ التقييم؛ – القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستثناء خسائر الائتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها باستعمال .سعر الفائدة الفعلي للأصل المالي الذي تم تحديده عند الاعتراف المبدئي يتم تسجيل قيمة الانخفاض :في قيمة الأصل إمّا – مباشرة، من خلال تخفيض القيمة الدفترية للأصل المنخفض؛ أو – .من خلال استخدام حساب منفصل لتسجيل المخصص يتم ،قياس الأصول الماليّة المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة مع تسجيل الربح أو الخسارة مباشرة في صافي الأصول. على هذا الأساس عندما تقوم جهة اتحادية بالاعتراف في الانخفاض في القيمة العادلة كخسارة في صافي الأصول، وفي حالة وجود دليل موضوعي على ،انخفاض قيمة هذا الأصل يتم حذف الخسارة المتراكمة التي قد تم الاعتراف بها في صافي الأصول والاعتراف بها في بيان الأداء المالي .على الرغم من عدم وجود إلغاء للاعتراف بهذا الأصل يكون مبلغ الخسارة المتراكمة الذي يتم حذفه من صافي الأصول ويتم الاعتراف به في بيان الأداء المالي، هو الفر:ق بين – ًتكلفة الاستحواذ (صافية من دفعات المبلغ الأساس ي والطفاء) مطروحا منه أي خسارة انخفاض قيمة على ذلك الأصل ًالمالي المعترف بها سابقا في بيان الأداء المالي؛ – .القيمة العادلة الحالية يجب التوقف عن إثبات الأصول المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصول المالية أو عند تحويل حقوق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومنافع ملكية الأصول المالية أو التي ال يتم من خاللها التحويل الجوهري أو البقاء على جميع مخاطر ومنافع الملكية ولا تحتفظ بالسيطرة ع لى الأصول المالية. تصنيف اللاتزامات الماليّة والقياس اللاحق :تشمل اللاتزامات المالية كما في تاريخ إعداد بيان المركز المالي الموحدّ على – ذمم دائنة وأخرى ؛ – القروض ألجل – .مستحقات ألطراف ذات علاقة يتم قياس اللاتزامات المالية من خلال المبلغ الأصلي بعد طرح السداد خلال الفترة والطفاء، و يجب التوقف عن إثبات اللاتزامات .المالية عندما يتم العفاء من اللاتزامات التعاقدية أو إلغاءها أو انقضائها يتم الاعتراف المبدئي بعقود الضمانات المالية المقدمة بدون اعتبار أو مقدمة مقابل اعتبار دون قيمة عادلة، على أساس القيمة العادلة والتي ت حدَ د من خلال مراقبة السعر في سوق نشط، وتقنية تقييم غير متصلة مباشرة بسوق نشط، أو وفقاً للمعيار الاتحادي6.1 ""المخصصات واللاتزامات المحتملة والأصول المحتملة 26 5.10 . الطراف ذات علاقة تتعامل الحكومة الاتحادية في سيا ق العمل الاعتيادي مع جهات تخضع للسيطرة الكاملة أو المشتركة أو التأثير الجوهري. تتكون الأطراف ذات العلاقة من الجهات الا تحادية للحكومة الاتحادية لدولة المارات العربية المتحدة، والمكاتب/السلطات ذات الصلة وكبار موظفي الدارة الذين يمارسون على الحكومة الاتحادي .ة نفوذاً أو سيطرة فعالة إن الفصاح عن أنواع معيّنة من العمليات مع الأطراف ذات العلاقة والشروط التي تم تنفيذ هذه العمليات بموجبها يساعد المستخدمين في تقييم تأثير هذه العمليات على المركز المالي والأداء المالي والقدرة على توريد خدمات متفق عليها. كما يضمن هذا الفصاح شفافية الحكومة الاتحادية في .التعامل مع الأطراف ذات العلاقة 5.11 . المخزون يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام تعريف محدد لتكاليف بنود المخزون الفردية، في حالة كانت البنود غير قابلة للمبادلة فيما بينها. وفي حالة كانت البنود قابلة للمبادلة فيما بينها، يتم استخدام ًطريقة الوارد أوال ًصادر أوال أو طريقة متوسط التكلفة المرجح. تشمل تكلفة المخزون، تكاليف الشراء الأصلي ومصروفات الشحن والرسوم الجمركية وغيرها من النفقات التي تم تكبدها ليصال المخزون إلى حالته ووضعه الراهنين، باستثناء فروقات أسعار الصرف الأجنبي وتكاليف البيع. يتم اقتطاع الخصومات التجارية وأية حسومات أو بنود أخرى مشابهة عند تحديد تكاليف الشراء. يتم الاعتراف بقيمة أي خسارة انخفاض في المخزون للوصول لصافي القيمة القابلة للتحقق كمصروف في الفترة التي تحدث فيها. يتم ًالاعتراف بقيمة أي عكس لخسارة الانخفاض المسجلة سابقا .على أنه إيراد في الفترة التي يحدث فيها العكس تشمل تصنيفات المخزون في الحكومة الاتحادية الفئات التالي: - مواد طبية وأدوية - قطع غيار ومواد - معدات أمنية - بطاقات الهوية وجوازات السفر 5.12 . المخصصات يتم إثبات المخصص نتيجة لحدث سابق، عندما يترتب على الحكومة الا تحادية التزام حالي قانوني أو حكمي يمكن تقديره بصورة موثوقة ويكون من المرجح أن ينتج عنه تدفقات نقدية صادرة للمنافع الاقتصادية أو إمكانية خدمة لتسوية اللاتزام. ال يتم إثبات .مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية وفقاً ألفضل التقديرات للقيمة الحالية للنفقات المطلوبة لتسوية اللاتزامات الحالية في نهاية .فترة التقرير 27 يتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقرير وتعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي. وإذا لم يعد من المحتمل أن يكون التدفق الصادر للموارد المتمثلة في منافع اقتصادية أو إمكانيات خدمية مطلوباً لتسوية اللاتزام.، يتم إلغاء المخصص يمكن أن تشمل المخصصات العقود المثقلة باللاتزامات، مخصصات إعادة الهيكلة، الضمانات، والمبالغ المستر.دة، وترميم الموقع :يجب أن يشتمل مخصص إعادة الهيكلة على النفقات المباشرة التي تنجم عن إعادة الهيكلة فقط، وهي كلٌ من – النفقات ال ضرورية التي تستلزمها إعادة الهيكلة – النفقات غير المرتبطة بالأنشطة المستمرة للجهة :تنشأ اللاتزامات المحتملة عندما يكون – هناك التزام محتمل يتأكد وجوده من خلال حدث مستقبلي ال يخضع لسيطرة الجهة – التزام حالي قد، ولكن ربما ال يتطلب تدفق صادر للموارد المتمثلة بالمنافع الاقتصادية أو المكانيات الخدمية – ال يمكن إجراء تقديرات موثوقة بما فيه الكفاية ملبلغ اللاتزام الحالي تنشأ الأصول المحتملة عندما تكون احتمالية التدفق الوارد للمنافع الاقتصادية أو إمكانيات الخدمية للجهة أمر مرجح، ولكنه غير .مؤكد فعلياً، وحدوثها يعتمد على حدث خارج سيطرة الجهة إذا كان تحقيق اليرادات مؤكداً، فإن الأصول ذات الصلة ال تكون أصوالً محتملة ويكون الا عتراف بالأصول واليرادات المتعلقة .ًمناسبا 5.13 . منافع الموظفين منافع الموظفين هي .جميع أشكال التعويضات التي تقدمها الحكومة الاتحادية مقابل الخدمات التي يقدمها الموظفون وتشمل منافع ًالموظفين الأكثر شيوعا في الحكومة الاتحادية منافع الموظفين قصيرة الأجل ومنافع إنهاء الخدمة. تقوم الحكومة الا تحادية بتسجيل التزام بدفع المنافع عند تقديم الموظف خدمته مقابل الحصول على هذه المنافع. كما يتم كذلك تسجيل مصروف عندما تنتفع الحكومة الاتحادية بالخدمة المقدمة من قبل الموظ.ف ًتتمثل منافع الموظفين قصيرة الأجل في التعويضات التي تصبح مستحقة بشكل كالم خلال اثني عشر شهرا بعد ا نتهاء الفترة المالية وتخص الموظفين الحاليين ويمكن أن تشمل الأجور والمرتبات والضمان الاجتماعي والجازات المدفوعة والسكن والسيارات .والخدمات المجانية تتمثل منافع إنهاء الخدمة في التعويضات التي تقدمها الحكومة الاتحادية عن إنهاء الخدمة بدالً من تقديم خدمة وذلك في حال .قررت الحكومة التحادية إنهاء خدمة الموظف قبل الموعد الطبيعي للتقاعد أ . اللاتزامات قصيرة الجل إن اللاتزامات المتعلقة بالأجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية والجازات المتراكمة وتذاكر السفر والمعاشات والبدالت ًالأخرى، المتوقع سدادها بالكامل خلال اثني عشر شهرا بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفين بتقديم الخدمات ذات العلاقة، يتم 28 إثباتها ضمن مصاريف منافع الموظفين حتى نهاية الفترة الما لية، وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية اللاتزامات. يتم بيان .اللاتزامات قصيرة الأجل ضمن اللاتزامات المتداولة ب . مكافأة نهاية الخدمة للموظفين يتم رصد مخصص ملكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة المارات العربية المتحدة عن فترات خدمتهم حتى تاريخ التقرير وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم48 لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم49 لسنة 2022 .بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. يتم بيان المخصص المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة ضمن اللاتزامات غير المتداولة 5.14 . النقد وم ا يعادله يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والرصيد لدى المصرف والودائع المصرفية التي تتمتع بفترات استحقاق أصلية تبلغ .ثالثة أشهر أو أقل، صافية من السحوبات المصرفية على المكشوف والودائع الهامشية، إن وجدت 5.15 . الإيرادات اليرادات هي إجمالي التدفقات للمنافع الاقتصادية وإمكانية الخدمة خلال فترة إعداد البيانات الماليّة، عندما تؤدي تلك التدفقات :إلى زيادة في صافي الأصول. تصنف اليرادات إلى – الإيرادات من المعاملات التبادلية والتي تنشأ من المعاملات التي تقوم بها الحكومة الاتحاديّة باستلام أصول أو خدمات أو إ ًطفاء التزامات، وتعطي مباشرة قيمة مساوية تقريبا .بشكل نقد أو سلع أو خدمات أو استخدام للأصول – الايرادات من المعاملات غير التبادلية والتي تنشأ من المعاملات التي تستلم من خاللها الحكومة الاتحاديّة قيمة أو أصل أو تخفيض التزام منشأة أخرى دون أن تعطي قيمة مساوية في المقابل، أو تعطي قيمة أو أصل أو تخفيض التزام منشأة .أخرى دون أن تأخذ قيمة مساوية بالمقابل يتم الاعتراف باليراد بالقيمة العادلة عندما يكون فيه من المحتمل تدفق منافع اقتصادية للجهات التحادية ويمكن قياس اليرادات .بصورة موثوق فيها بغض النظر عن موعد السداد يتم الاعتراف بمعامالت ضمن إيرادات الحكومة الاتحادية إذا كانت الحكومة تعمل كطرف أصيل وبالتالي تدرج إيراداتها على أساس إجمالي، وإذا كانت وكيل فإن إيراداتها تشمل صافي المبالغ التي تتعلق بالحكومة. بتحديد الحكومة كأصي ل، تم الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت قد حصلت الحكومة الاتحادية على السيطرة على الخدمات المحددة قبل أن يتم تحويلها إلى العميل، بالضافة إلى مؤشرات أخرى مثل الطرف المسؤول بشكل أساس ي عن الوفاء، ومخاطر المخزون وقدرتها المباشرة وغير المباشرة على تحديد السعر. تعتبر الحكومة الاتحادية كطرف أصيل في جميع ترتيبات إيراداتها حيث إنها الملتزم الرئيس ي وتعمل بموجب نطاق تسعير كما تتعرض .ملخاطر الائتمان فيما يتعلق بالمعاملات التي تم على أساسها تصنيف الحكومة الاتحادية التابعة كوكيل، فإن اليراد المعترف به هو صافي مبلغ العم ولة .التي حققتها 29 تشمل إيرادات الحكومة الاتحاديّة :على – الضرائب – الغرامات والمخالفات والمصادرات – الرسوم والتصاريح – التحويالت – التحويالت الأخرى– الهدايا والتبرعات – الخدمات والرسوم وبيع السلع – إيرادات اليجار – الفائدة وحقوق الامتياز وأرباح الأسهم الضرائب تتمثل في المنافع الاقتصادية مستحقة القبض أو المدفوعة بشكل إ ًجباري للحكومة الاتحادية وفقا .للقوانين و/أو الأنظمة النافذة يتم الاعتراف باليرادات من الضرائب وما ينتج عنه من أصول عند وقوع الأحداث الخاضعة للضريبة واستيفاء معايير الاعتراف .بالأصول يتم قياس الأصول الناشئة من المعاملات الضريبية بقيمتها العادلة كما في تاريخ الاستحقاق . ويتم قياس الأصول الناشئة من .المعاملات الضريبية بأفضل تقدير لتدفق الموارد إلى الحكومة الاتحاديّة الغرامات والمخالفات والرسوم والتصاريح والمصادرات تمثل المنافع الاقتصادية أو الخدمات المستقبلية المتوقع أن تستلمها الحكومة الاتحاديّة، وذلك ًاستنادا على قرارات تحددها محكمة أو هيئة إنفاذ قانونية أخرى نتيجة لقيام فرد أو منشأة بمخالفة القوانين أو الأنظمة. على هذا الأساس، يتم الاعتراف بهذه المعاملات عند استحقاقها كإيرادات وذمم مدي نة وذلك عندما يستوفي المبلغ مستحق القبض تعريف الأصل ومعايير الاعتراف به كأصل. يتم .قياس اليراد والذمم المدينة الناشئة من هذه المعاملات بأفضل تقدير لتدفق الموارد إلى الحكومة الاتحاديّة التحويالت يتم الاعتراف بأصل ناح ذ عن عملية تحويل، عندما تطابق الموارد المحولة تعريف أصل وتلبي الشروط المتعلقة بالاعتراف .به يتم الاعتراف بالتزام ناتج عن تعاقد حالي ناح ذ من معاملة غير تبادلية، عندما تشمل المعاملة على بنود .اشتراطية التحويالت الخرى- الهدايا والتبرعات تعتبر الهدايا والتبرعات تحويالت طوعية للأصول للحكومة الاتحاديّة من قبل أطرف أخرى (قد يشمل ذلك جهة حكومية أخرى أو .)جهة دولية أو منشأة أو فرد يتم الاعتراف باليرادات والأصول من التحويالت الأخرى نتيجة حدث سابق يؤدي إلى السيطرة على الموارد التي تم تحويلها، ويكون عا دة خالي من أي بنود اشتراطية أو قيود. يتم الاعتراف بالأصول واليرادات المتعلقة بالهدايا والتبرعات عند استيفاء :الشروط التالية – يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات مستقبلية متوقعة إلى الحكومة الاتحاديّة؛ – يكون من الممكن قياس القيمة العادلة لأل.صول بشكل موثوق 30 يتم تحديد القيمة العادلة للأصول المنقولة من الهدايا والتبرعات بقيمتها العادلة كما في تاريخ الاستحواذ. تقديم الخدمات وبيع السلع يتم الاعتراف باليرادات من تقديم الخدمات من خلال تقديم الحكومة الاتحاديّة للخدمات خلال الفترة الحالية ويتم القياس بالرجوع إ لى طريقة نسبة النجاز أو اكتمال المعاملة في تاريخ إ عداد التقرير. يمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق به عند تحقق :الشروط التالية – إمكانية قياس قيمة ال يراد بشكل موثوق به؛ – احتمال تدفق المنافع الاقتصادية أو إمكانية الخدمة المرتبطة بالمعاملة إ لى الحكومة الاتحاديّة؛ – إمكانية قياس مرحلة إ نجاز أو ا كتمال المعاملة في تاريخ إ عداد التقدير بشكل موثوق به؛ – إمكانية قياس تكاليف إنجاز أو ا.كتمال المعاملة بشكل موثوق به يجب أن يقاس اليراد من الخدمات بالقيمة العادلة للموارد المستلمة أو المستَحَ قة الاستلام ، ويتم ذلك عادة بموجب أسلوب نسبة .مرحلة النجاز يتم الاعتراف باليرادات من بيع السلع عند استيفاء كافة الشروط التالية: – أن تكون الحكومة الاتحاديّة قد نقلت المخاطر والعوائد مللكية السلع بشكل جوهري إ لى المشتري؛ – أن ال تحتفظ الحكومة الاتحاديّة بالتدخل الداري المستمر إ لى الدرجة المرتبطة عادة بالملكية ولا بالسيطرة الفعالة على السلع المباعة؛ – إ مكانية قياس قيمة ال يراد بشكل موثوق به؛ – أن يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية أو إ مكانية الخدمة المرتبطة بالتعامل إ لى الحكومة الاتحاديّة؛ – أن يتم قياس التكاليف التي تم تكبدها والتي سيتم تكبدها المتعلقة بالمعاملة بشكل موثوق به؛. ًال تعتبر المعاملة بيعا ولا يتم الاعتراف باليراد إذا احتفظ.ت الحكومة الاتحاديّة بالمخاطر والمنافع الجوهرية للملكية يتم قياس ال.يراد من بيع السلع بالقيمة العادلة للموارد المستلمة أو مستحقة الاستلام إيرادات الإيجار يتم احتساب إيرادات اليجارات الناتجة من عقود اليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترات اليجار ويتم إ دراجها ضمن اليرادات. الفائدة وحقوق الامتياز وأرباح السهم يتم الاعتراف بالفوائد على أساس زمني تناسبي يأخذ في الاعتبار العائد الفعلي على الأصل المالي وتشمل على سبيل المثال الفائدة .المستحقة على الودائع المصرفية، والفائدة من الاستثمارات وغيرها من الفوائد يتم الاعتراف بحقوق الامتياز بموجب محتوى الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف ذات .الشأن 31 يتم الاعتراف بأرباح الأسهم والتوزيعات المماثلة عندما يثبت حق الحكومة الاتحاديّة في استلام المقابل المستحق. حيث يثبت حق الحكومة الاتحاديّة عندما يتم العالن عن التوزيعات المعتمدة من قبل مجلس ال دارة. ال يمكن الاعتراف بذمم مدينة و إ يراد ناتج عن توزيع ات أرباح أسهم في حال لم يتم ال عالن عنها و ا عتمادها قبل تاريخ إ.عداد البيانات الماليّة الموحدة يجب أن يقاس ال.يراد من الفائدة وحقوق الامتياز وأرباح الأسهم بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق القبض يتم إثبات إيرادات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفع لية عندما تنخفض قيمة الذمم المدينة، كما يتم تخفيض القيمة الدفترية لقيمتها القابلة للاسترداد والتي تمثل التدفقات النقدية المقدرة والمخصومة بمعدل الفائدة الفعلي الأصلي للأداة وتستمر في إلغاء الخصم كإيرادات فائدة. يتم إثبات إيرادات الفائدة على القروض منخفضة ا.لقيمة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 5.16 . المصروفات المصروفات هي إجمالي الانخفاض في المنافع الاقتصادية أو إ مكانية الخدمة خلال فترة التقرير والتي تكون على شكل تدفقات خارجة أو استهلاك ألصول أو تكبد التزامات والتي يمكن قياسها بشكل موثوق وتؤدي إ لى انخفاض في صافي.الأصول/ حقوق الملكية تتكون المصروفات من المصروفات العمومية والدارية والرواتب والأجور ومنافع الموظفين والمنافع الاجتماعية والاستهالك والطفاء والخدمات الاستشارية والمهنية ويتم الاعتراف بها في بيان الأداء المالي عند تكبدها ما لم تحقق منافع اقتصادية مستقبل ية وفي هذه .الحالة يتم الاعتراف بها على أنها أصل 5.17 . معلومات الميزانية تعكس الميزانيّة المعتمدة ال يرادات أو المقبوضات المتوقع أن تنشأ في فترة الميزانيّة السنوية أو ًفترة الميزانيّة متعددة السنوات بناء على الخطط الحالية والظروف الاقتصادية المتوقعة للفترة التي تغطيها الميزانيّة، والمصاريف أو النفقات المعتمدة في قانون ربط الميزانية العامة. تلتزم الجهات الاتحادية بالضوابط القانونية والتنظيمية لصرف ما هو معتمد بالميزانيّة بحيث ترتبط بالمصروفات بحدود الاعتمادات الماليّة المخصصة لها في ًالميزانيّة المعتمدة وفقا ملخص صات بنود معيّنة، وبالتالي تعتبر الصالحية المحددة في الميزانيّة ًالمعتمدة هي عموما الحد أ و السقف القانوني الذي يجب أ ن تعمل الحكومة الاتحادية ضمنه. تقوم الجهات الاتحاديّة التي تعد وتعرض البيانات الماليّة على أساس الاستحقاق، بعرض مقارنة المبالغ المقدرة في الميزانيّة المعتمدة ،وتعديلاتها .مع المبالغ الفعلية كبيان مالي إضافي منفصل في البيانات الماليّة كما تقوم الجهات الاتحاديّة بتسوية المبالغ الفعلية المفصح عنها على أ ساس قابل للمقارنة مع الميزانيّة المعدلة، بالمبالغ الفعلية التي تم عرضها في البيانات الماليّة مع تحديد أي اختالفات في الاساس والوقت والمنشأة ( كما ينطبق (. من ش أ ن هذه التسوية أن تعزز بشكل أفضل دور الحكومة الاتحاديّة تجاه واجب المساءلة للعامة، وذلك من خلال تحديد المصادر الرئيسية للاختالف بين المبالغ الفعلية على أ ساس الميزانيّة، والمبالغ المعترف بها في البيانات الماليّة. 32 6. ممتلكات، آالت ومعدات مباني وتحسينات مباني وأراض ي أصول البنية التحتية الثاث والتركيبات وسائل النقل بري وبحري وجوي أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية آليات ومعدات أعمال قيد الإنجاز كتب حيوانات المجموع درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم التكلفة كما في1 يناير2024 45,102,198,002 18,197,854,716 674,838,271 2,431,447,520 2,724,948,089 3,883,516,190 5,465,303,523 19,234,151 850,000 78,500,190,462 الضافات 524,767,449 - 51,148,543 78,949,479 151,765,876 98,432,965 1,840,179,079 1,172,732 648,000 2,747,064,123 الاستبعادات (524,989,263) - (11,759,795) (773,550,462) (34,916,409) (22,518,154) (337,235,705) - - (1,704,969,788) التحويالت / تعديلات 63,467,934 (5,868,268) 138,349,877 (225,549) 70,571,524 (59,730,256) (167,933,778) - - 38,631,484 كما في31 ديسمبر2024 45,165,444,122 18,191,986,448 852,576,896 1,736,620,988 2,912,369,080 3,899,700,745 6,800,313,119 20,406,883 1,498,000 79,580,916,281 الاستهالك المتراكم كما في1 يناير2024 3,424,272,527 7,684,954,267 567,614,474 2,091,152,640 2,360,412,342 2,481,853,906 - 16,218,148 187,374 18,626,665,678 استهلاك السنة 714,572,842 583,167,062 67,989,920 70,631,020 139,962,027 580,819,497 - 755,408 116,128 2,158,013,904 الاستبعادات (78,437,885) - (11,556,904) (769,672,501) (30,637,823) (22,056,493) - - - (912,361,606) التحويالت / تعديلات 7,492,235 (443,276) 63,080,439 2,693 54,005,088 47,598,962 - - - 171,736,141 كما في31 ديسمبر2024 4,067,899,719 8,267,678,053 687,127,929 1,392,113,852 2,523,741,634 3,088,215,872 - 16,973,556 303,502 20,044,054,117 صافي القيمة الدفترية كما في31 ديسمبر2024 41,097,544,403 9,924,308,395 165,448,967 344,507,136 388,627,446 811,484,873 6,800,313,119 3,433,327 1,194,498 59,536,862,164 كما في1 يناير2024 41,677,925,475 10,512,900,449 107,223,797 340,294,879 364,535,747 1,401,662,284 5,465,303,525 3,016,003 662,626 59,873,524,785 33 مباني وتحسينات مباني وأراض ي أصول البنية التحتية الثاث والتركيبات وسائل النقل بري وبحري وجوي أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية آليات ومعدات أعمال قيد الإنجاز كتب حيوانات المجموع درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم التكلفة كما في1 يناير2023 9,365,895,267 18,217,939,198 542,287,928 2,366,638,878 2,148,482,115 2,443,516,510 2,353,896,268 18,531,593 500,000 37,457,687,757 الضافات 2,371,339,702 25,322,423 112,838,146 62,579,646 134,971,072 109,702,055 2,583,020,428 702,558 350,000 5,400,826,030 الاستبعادات (226,436,566) (18,188,182,532) (41,258,263) (27,096,479) (4,193,657) (85,115,552) (1,127,407,921) - - ( 19,699,690,970 ) التحويالت / تعديلات 33,591,399,599 18,142,775,627 60,970,460 29,325,475 445,688,560 1,415,413,177 1,655,794,750 - - 55,341,367,648 كما في31 ديسمبر2023 45,102,198,002 18,197,854,716 674,838,271 2,431,447,520 2,724,948,090 3,883,516,190 5,465,303,525 19,234,151 850,000 78,500,190,465 الاستهالك المتراكم كما في1 يناير2023 2,828,503,074 5,582,329,630 395,532,508 2,037,170,987 1,853,002,914 1,359,471,754 - 15,458,855 103,881 14,071,573,603 استهلاك السنة 736,942,746 2,103,202,171 63,359,615 66,072,519 184,706,791 593,538,988 - 759,293 83,493 3,748,665,616 الاستبعادات (171,236,353) (577,534) (14,236,514) (25,204,982) (13,943,544) (21,050,353) - - - (246,249,280) التحويالت / تعديلات 30,063,060 - 122,958,865 13,114,117 336,646,182 549,893,517 - - - 1,052,675,741 كما في31 ديسمبر2023 3,424,272,527 7,684,954,267 567,614,474 2,091,152,641 2,360,412,343 2,481,853,906 - 16,218,148 187,374 18,626,665,679 صافي القيمة الدفترية كما في31 ديسمبر2023 41,677,925,475 10,512,900,449 107,223,797 340,294,879 364,535,747 1,401,662,284 5,465,303,525 3,016,003 662,626 59,873,524,785 كما في1 يناير2023 6,537,392,193 12,635,609,568 146,755,420 329,467,891 295,479,201 1,084,044,756 2,353,896,268 3,072,738 396,119 23,386,114,154 34 7. عقارات استثمارية أراض ي عقارات تجارية المجموع درهم درهم درهم التكلفة كما في1 يناير2024 21,260,000 106,277,000 127,537,000 الضافات 62,660,000 - 62,660,000 كما في31 ديسمبر2024 83,920,000 106,277,000 190,197,000 الاطفاء المتراكم الاطفاء المتراكم كما في1 يناير2024 - 48,083,925 48,083,925 إطفاء السنة - 6,151,262 6,151,262 كما في31 ديسمبر2024 - 54,235,187 54,235,187 القيمة الدفترية كما في31 ديسمبر2024 83,920,000 52,041,813 135,961,813 القيمة الدفترية كما في1 يناير2024 21,260,000 58,193,075 79,453,075 أراض ي عقارات تجارية المجموع درهم درهم درهم التكلفة كما في 1 يناير2023 - 66,000,000 66,000,000 الضافات 21,260,000 40,277,000 61,537,000 كما في31 ديسمبر2023 21,260,000 106,277,000 127,537,000 الاطفاء المتراكم الاطفاء المتراكم كما في1 يناير2023 - 20,000,000 20,000,000 إطفاء السنة - 6,006,925 6,006,925 التحويالت / تعديلات - 22,077,000 22,077,000 كما في31 ديسمبر2023 - 48,083,925 48,083,925 القيمة الدفترية كما في31 ديسمبر2023 21,260,000 58,193,075 79,453,075 القيمة الدفترية كما في1 يناير2023 - 46,000,000 46,000,000 35 8. أصول إيجار تمويلي مباني وتحسينات مباني وأراض ي أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية وسائل النقل بري وبحري وجوي المجموع درهم درهم درهم درهم القيمة الحالية للدفعات المستقبلية كما في1 يناير2024 - - 277,336 277,336 الضافات - 470,852 - 470,852 كما في31 ديسمبر 2024 - 470,852 277,336 748,188 الاستهالك المتراكم كما في1 يناير2024 - - 277,336 277,336 استهلاك السنة - 49,530 - 49,530 كما في31 ديسمبر2024 - 49,529 277,336 326,866 القيمة الدفترية كما في31 ديسمبر2024 - 421,322 - 421,322 القيمة الدفترية كما في1 يناير2024 - - - - مباني وتحسينات مباني وأراض ي أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية وسائل النقل بري وبحري وجوي المجموع درهم درهم درهم درهم القيمة الحالية للدفعات المستقبلية كما في1 يناير2023 - 45,469,391 92,475,717 137,945,108 الضافات - - - - الاستبعادات - ( 45,469,391 ) ( 92,198,381 ) ( 137,667,772 ) كما في31 ديسمبر2023 - - 277,336 277,336 الاستهالك المتراكم كما في1 يناير2023 - 43,989,128 89,893,234 133,882,362 استهلاك السنة - - 2,569,596 2,569,596 الاستبعادات - ( 43,989,128 ) ( 92,185,494 ) ( 136,174,622 ) كما في31 ديسمبر2023 - - 277,336 277,336 القيمة الدفترية كما في31 ديسمبر2023 - - - - القيمة الدفترية كما في1 يناير2023 - 1,480,263 2,582,483 4,062,746 36 9. أصول امتياز تقديم الخدمات قامت جامعة المارات العربية المتحدة بتقييم العقد المبرم مع شركة مبادلة للتنمية– عقد بناء وتملك وتشغيل ونقل الملكية(BOT) ،ليكون ترتيبا المتياز تقديم الخدمات و ا قد ستندت الجامعة في ذلك إلى عدة عوامل أبرزها أنه يتم إستخدام هذه المباني في توفير الخدمات.العامة ويحدد العقد المبرم مع شركة مبادلة (المشغل) سعرا ثابتا للبنية التحتية في شكل رسوم توافر(Availability Cost) ، وأن ملكية المباني ستعود إلى الجامعة في نهاية فترة الامتياز ومدتها25 عاما. وتتصرف الجامعة باسم الحكومة الاتحادية بوصفها مانحا في هذا الترتي ب المتعلق بامتياز .تقديم الخدمات :القياس الولي للالتزامات المتعلقة بامتياز تقديم الخدمات وأصول امتياز تقديم الخدمات تم تقدير القيمة الحالية اللتزامات امتياز الخدمات استنادا إلى التدفقات النقدية المتوقعة المرتبطة بترتيب امتياز الخدمات، يتضمن هذا التقدير افتراضات حول التدفقات النقدية المستقبلية وأسعار الفائدة السوقية وعوامل أخرى ذات صلة. ولغرض حساب القيمة الحالية لال تزاما ت امتياز تقديم الخدمات، استخدمت الجامعة معدل سعر فائدة(EIBOR) بالضافة إلى نسبة الهامش المضافة على سعر الفائدة من قبل المشغل، ليصبح المعدل المستخدم لحساب القيمة الحالية بنسبة.5.80% تم إنشاء التزام تقديم الخدمات بنا على المدفوعات الفعلية للمشغل حتى31 ديس مبر2022 وتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ,بناء على الرسوم السنوية التي تم تقديرها من قبل المشغل قامت الجامعة بالفصاح عن أصول امتياز تقديم الخدمات كفئة منفصلة واعترفت أيضا في المقابل بالتزام مالي بقيمة متساوية. وينشأ اللاتزام المالي من الم دفوعات المس.تحقة على الجامعة بموجب شروط ترتيبات امتياز الخدمة مباني المجموع درهم درهم التكلفة كما في1 يناير2024 2,654,874,861 2,654,874,861 الضافات - - كما في31 ديسمبر2024 2,654,874,861 2,654,874,861 الاستهالك المتراكم كما في1 يناير2024 796,462,458 796,462,458 استهلاك السنة 53,097,497 53,097,497 كما في31 ديسمبر2024 849,559,955 849,559,955 القيمة الدفترية كما في31 ديسمبر2024 1,805,314,906 1,805,314,906 القيمة الدفترية كما في1 يناير2024 1,858,412,403 1,858,412,403 37 مباني المجموع درهم درهم التكلفة كما في1 يناير2023 2,654,874,861 2,654,874,861 الضافات - - كما في31 ديسمبر2023 2,654,874,861 2,654,874,861 الاستهالك المتراكم كما في1 يناير2023 743,364,961 743,364,961 استهلاك السنة 53,097,497 53,097,497 كما في31 ديسمبر2023 796,462,458 796,462,458 القيمة الدفترية كما في31 ديسمبر2023 1,858,412,403 1,858,412,403 القيمة الدفترية كما في1 يناير2023 1,911,509,900 1,911,509,900 :اللإتزامات المتعلقة بترتيبات امتياز الخدمة كانت إجمالي اللاتزامات المتعلقة بترتيبات امتياز تقديم الخدمة المدرجة في بيان المركز المالي كما في31 ديسمبر2024 :على النحو التالي 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم اللاتزامات المتعلقة بترتيبات امتياز تقديم الخدمة كما في1 يناير 519,157,217 546,682,106 مصروفات الفوائد 30,136,539 31,734,330 المدفوعات خلال السنة ( 59,421,574 ) ( 59,259,219 ) كما في31 ديسمبر 489,872,182 519,157,217 :التدفقات النقدية لترتيبات امتياز تقديم الخدمة يوضح الجدول التالي التزامات الجامعة المستقبلية المتعلقة بترتيبات امتياز:تقديم الخدمة اللإتزامات التعاقدية الإجمالية إلتزامات لسنة أو أقل إلتزامات بين سنة وخمس سنوات التزامات أكثر من خمس سنوات كما في31 ديسمبر2024 – درهم 686,757,526 59,259,219 237,199,231 390,299,076 كما في31 ديسمبر2023 - درهم 746,179,099 59,421,573 237,199,231 499,558,295 38 10 . الصول غير الملموسة برامج حاسب آلي تطبيقات ومواقع الكترونية أعمال قيد الإنجاز المجموع درهم درهم درهم درهم التكلفة كما في1 يناير2024 1,569,159,309 652,990,871 65,724,157 2,287,874,337 الضافات 368,053,794 22,984,312 98,541,764 489,579,870 الاستبعادات (8,104,549) (39,071) - (8,143,620) التحويالت / تعديلات 191,974,496 8,428,337 (52,534,005) 147,868,828 كما في31 ديسمبر2024 2,121,083,050 684,364,449 111,731,916 2,917,179,415 الاطفاء المتراكم الاطفاء المتراكم كما في1 يناير2024 892,194,973 480,084,491 - 1,372,279,464 إطفاء السنة 289,964,690 126,778,504 - 416,743,194 الاستبعادات (337,557) (22,220) - (359,777) التحويالت / تعديلات 24,978,802 2,020,612 - 26,999,414 كما في31 ديسمبر2024 1,206,800,908 608,861,387 - 1,815,662,295 القيمة الدفترية كما في31 ديسمبر2024 914,282,142 75,503,062 111,731,916 1,101,517,120 القيمة الدفترية كما في1 يناير2024 676,964,335 172,906,380 65,724,157 915,594,872 39 برامج حاسب آلي تطبيقات ومواقع الكترونية أعمال قيد الإنجاز المجموع درهم درهم درهم درهم التكلفة كما في1 يناير2023 1,326,511,118 633,644,074 140,385,218 2,100,540,410 الإضافات 385,403,414 52,349,956 37,514,563 475,267,933 الاستبعادات (64,317,068) (15,808,829) (61,353,660) (141,479,557) التحويالت / تعديلات (78,438,155) (17,194,330) (50,821,964) (146,454,449) كما في31 ديسمبر2023 1,569,159,309 652,990,871 65,724,157 2,287,874,337 الاطفاء المتراكم الاطفاء المتراكم كما في1 يناير2023 769,986,150 344,552,325 - 1,114,538,475 إطفاء السنة 226,652,525 166,601,662 - 393,254,187 الاستبعادات (34,518,734) (7,902,513) - (42,421,247) التحويالت / تعديلات (69,924,968) (23,166,982) - (93,091,950) كما في31 ديسمبر2023 892,194,973 480,084,491 - 1,372,279,465 القيمة الدفترية كما في31 ديسمبر2023 676,964,335 172,906,380 65,724,157 915,594,872 القيمة الدفترية كما في1 يناير2023 556,524,968 289,091,749 140,385,218 986,001,935 40 11 . استثمارات تتم المحاسبة عنها بموجب طريقة حقوق الملكية تشمل الاستثمارات التي:تتم المحاسبة عنها بموجب طريقة حقوق الملكية كل من • الاستثمارات المسيطر عليها من قبل الحكومة الاتحادية؛ • الاستثمارات التي لوزارة المالية "تأثير هام" عليها؛ • الاستثمارات في المشاريع المشتركة:: وتشمل الاستثمار فيما يلي نسبة الملكية طبيعة العلاقة الرصيد كما في 1 يناير2024 تعديلات رصيد بداية الفترة إضافات )(استبعادات توزيعات أرباح الحصة في الأرباح )(الخسائر الرصيد كما في31 ديسمبر2024 درهم درهم درهم درهم درهم درهم الشركة العربية للتعدين 20.20% تأثير هام 1,109,620,448 ( 91,374,469 ) - ( 7,419,262 ) 69,185,209 1,080,011,926 الاتحاد للقطارات 30.00% تأثير هام 5,511,683,448 ( 156,048 ) 1,099,237,187 - ( 63,691,800 ) 6,547,072,787 الهيئة العامة للطيران المدني 100.00% سيطرة 681,765,074 41,275,926 - - 166,498,000 889,539,000 مؤسسة الامارات العقارية 100.00% سيطرة 480,647,337 - 3,162,410 - ( 19,912 ) 483,789,835 شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية 100.00% سيطرة 209,110,760 - - ( 120,000,000 ) 174,632,501 263,743,261 شركة الاتحاد الئتمان الصادرات 50.00% سيطرة 53,534,498 ( 735,105 ) - - ( 12,944,661 ) 39,854,733 جهاز المارات للإستثمار 100.00% سيطرة 164,446,999,920 6,623,973,080 650,000,000 ( 5,090,450,536 ) ( 1,177,239,000 ) 165,453,283,464 مصرف المارات العربية المتحدة المركزي 100.00% سيطرة 25,440,636,900 123 - ( 6,177,000,000 ) 18,096,000,000 37,359,637,023 مصرف الامارات للتنمية 100.00% سيطرة 5,994,803,000 - 50,000,000 - 334,169,000 6,378,972,000 مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (CERT) 100.00% سيطرة 669,593,376 - 150,000 ) 28,731,648 ( 39,103,211 680,114,939 مركز الرعاية اليومية 100.00% سيطرة 537,160 - - - 523,445 1,060,605 الإجمالي 204,598,931,921 6,572,983,507 1,802,549,597 ( 11,423,601,446 ) 17,626,215,993 219,177,079,572 جهاز الإمارات للإستثمار :كانت الحركة في رصيد إستثمار الحكومة في جهاز المارات للاستثمار كما يلي 1- تسوية الرصيد بقيمة الأرباح النهائية الخاصة بالسنة المالية2023، حيث إنه عند إعداد البيانات المالية ل" مصروفات إتحادية أخرى 198 " عن السنة المالية2023 ، تم الاستناد إلى مسودة البيانات المالية للجهاز وليس البيانات المالية النهائية 2- قيمة الستثمار التحويالت الت ي تمت للجهاز عن السنة المالية2024 بقيمة650,000,000 . 3- توزيعات الأرباح المستلمة من الجهاز بواقع5.1 .مليار درهم 4- كما حقق الجهاز خسائر عن السنة المالية2024 بقيمة1,177,239,000 .درهم كما هو مدرج في مسودة البيانات المالية للجهاز 41 مؤسسة الإمارات العقارية  صدر( قرار مجلس الوزراء رقم9/8 و) لسنة2021 ( في جلسته رقم8 ) بتاريخ12 اكتوبر2021 بشأن إلغاء مؤسسة المارات العقارية وتكليف وزارة المالية بسداد اللاتزامات المالية المترتبة على إنشاء وشراء مقرات الجهات الاتحادية والذي تم من خالله ما يلي: 1- يام ق وزارة المالية خلال سنة2022 بتغطية نفقات مؤسسة المارات العقارية من خلال تحويالت خلال السنة بالضافة إلى سداد قرض مصرف المارات للتنمية. وحيث أن مؤسسة الامارات العقارية هي إستثمار لدى وزارة المالية، فتم معالجة كافة التحويالت من خلال العتراف بها كإستثمارات إضافية ضمن "مصروف"ات اتحادية أخرى . بقيمة313,790,226 درهم في سنة2022 كما بلغت صافي قيمة التحويالت التي تمت من وزارة المالية للمؤسسة قيمة77,611,491 درهم خلال سنة2023 ومبلغ 3,162,409 درهم خلال سنة2024 . مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تم إستالم البيانات المالية للسنة المالية النهائية للسنة المالية2024 من قبل مصرف المارات العربية المتحدة المركزي، حقق المصرف أرباح إجمالية ضمن بيان الدخل الشامل بقيمة18.1 مليار درهم لسنة2024 ، حيث يتكون صافي الأرباح من: 1. صافي ربح السنة بقيمة11.2 مليار در هم 2. الأرباح الشاملة الأخرى6.9 مليار درهم إستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم34 /8 و لسنة2021 بشأن تعديل نسبة الأرباح التي يحتفظ بها مصرف المارات العربية المتحدة ،المركزي في الحتياطي العام قام المصرف المركزي بتخصيص توزيع أرباح بقيمة6.1 مليار درهم والعتراف بها كإلتزام توزيعات أرباح لوزارة المالية والتي تمثل55 ( من صافي الربح للسنة% 55 *% 11.2 مليار درهم) ، وعليه قامت الوزارة بتخفيض الستثمار والعتراف بالمبلغ .كمستحقات من المصرف المركزي 42 12 . برنامج سندات الدين العام 31 ديسمبر2024 31 ديسمبر2023 درهم درهم )سندات غير متداولة محملة بفائدة (ذمم مدينة مبالغ مستحقة على جهاز المارات للاستثمار - سندات 36,579,482,543 31,058,444,673 36,579,482,543 31,058,444,673 الفائدة المستحقة على جهاز المارات للاستثمار كما في31 ديسمبر 520,536,310 388,224,749 520,536,310 388,224,749 )سندات غير متداولة محملة بفائدة (ذمم دائنة سندات بالقيمة السمية 60,180,000,000 47,920,500,000 خصم إصدار (267,877,947) (294,289,516) علاوة اصدار 37,772,686 2,584,046 مبالغ مستحقة للمستثمرين– سندات)(الصافي 59,949,894,739 47,628,794,530 الفائدة المستحقة للمستثمرين كما في31 ديسمبر 734,146,295 489,305,124 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق سندات خزينة أمريكية من خلال مصرف المارات المركزي 20,960,022,001 16,613,101,378 20,960,022,001 16,613,101,378 إستنادا ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم9 لسنة2018 ،في شأن الدين العام وتعديلاته قامت حكومة دولة ال مارات العربية المتحدة في سنة2021 بإصدار سندات بقيمة4 مليار دوالر أمريكي مقسمة على3 ،فئات الفئة الولى 1 مليار دوالر أمريكي تستحق بعد10 سنوات بفائدة تقدر ب2 وخصم بقيمة% 20.6 .مليون دوالر أمريكي والفئة الثانية 1 مليار دوالر أمريكي تستحق بعد20 سنة بفائدة تقدر ب2.875 وخصم بقيمة% 30.15 .مليون دوالر أمريكي والفئة الثالثة 2 مليار دوالر أمريكي تستحق بعد40 سن ة بفائدة تقدر ب3.250 ، وبهدف تعزيز محفظة جهاز المارات للاستثمار قامت حكومة دولة المارات بإقراض المتحصل من هذه% السندات إ لى جهاز المارات للاستثمار بهدف استثمارها بحيث تتماح ى مردودات هذا الاستثمار مع مواعيد سداد تلك السندات للمستثمرين. في سنة2022، تم إص دار سندات بقيمة3 مليار دوالر أمريكي مقسمة على عدد2 فئات، الأولى1.75 مليار دوالر أمريكي تستحق بعد10 سنوات بفائدة تقدر ب 4.050 والفئة الثانية% 1.25 مليار دوالر أمريكي تستحق بعد30 سنة بفائدة تقدر ب 4.951 ، وتم% يأ ًضا إقراض المتحصل من هذه السندات إ لى جهاز المارات لال ستثمار بهدف ا ستثمارها مع تحمل الجهاز كافة مسؤولية السداد .للمستثمرين كما قامت حكومة دولة ال مارات العربية المتحدة بإصدار سندات الخزينة بقيمة9 مليار درهم خلال العام2022 مقسمة على3 فئات، الأولى بقيمة3.75 مليار درهم تستحق بعد2 سنوات بفائدة تقدر ب 3.01 . والفئة الثانية بقيمة% 3.75 مليار درهم تستحق بعد3 سنوات بفائدة تقدر ب 3.24 . والفئة الثالثة بقيمة% 1.50 مليار درهم تستحق بعد5 سنوات بفائدة تقدر ب3.65% ، وقامت 43 الحكومة باستثمار تلك المبالغ من خلال مصرف ال مارات المركزي بحيث تتماح ى مردودات هذا ا الستثمار مع مواعيد سداد تلك .السندات للمستثمرين التحديث لسنة2023 : الدين العام الخارجي– :السندات السيادية بعملة الدوالر المريكي في سنة2023 ، قامت حكومة دولة المارات العربية المتحدة بإصدار سندات بقيمة1.5 مليار دوالر ألجل10 سنوات تستحق في تاريخ 25 سبتمبر2033 بمعدل فائدة4.917 سنوياً، تم تحويل عوائد الصدار إلى جهاز المارات للاستثمار (الجهاز) وذلك بهدف تعزيز% .المحفظة الاستثمارية للجهاز بلغ إجمالي الدين العام الخارجي القائم8.5 مليار دوالر في31 ديسمبر2023 ، تم تحويل عوائد الصدار بالكامل إلى جهاز ال مارات للاستثمار لتعزيز المحفظة الاستثمارية للجهاز على أ ن يقوم الجهاز بتحمل دفعات الفائدة للمستثمرين بالضافة إلى سداد قيمة السندات في تواريخ .الاستحقاق الدين العام الداخلي- :سندات الخزينة الحكومية بعملة الدرهم الإماراتي قامت حكومة دولة المارات العربية المتحدة بمواصلة الصدارات تحت برنامج سندات الخزينة الحكومية بالدرهم الماراتي، حيث قامت حكومة المارات العربية المتحدة بطرح مزادين إضافيين بإ جمالي2.2 مليار درهم، ليصبح إجمالي ما تم إصداره تحت برنامج سندات الخزينة الحكومية11.2 مليار درهم مقسمة على3 فئات، الأولى بقيمة4.85 مليار درهم ألجل سنتين تستحق في تاريخ11 مايو 2024 بمعدل فائدة3.01 سنوياً، والثانية بقيمة% 4.3 مليار درهم ألجل ثالث سنوات تستحق في تاريخ11 مايو2025 بمعدل فائدة3.24 سنوياً، والثالثة بقيمة% 2.05 مليار درهم ألجل5 سنوات تستحق في تاريخ14 سبتمبر2027 بمعدل فائدة3.65 % .ًسنويا الدين العام الداخلي- :صكوك الخزينة الإسلامية بعملة الدرهم الإماراتي في شهر مايو2023 ، أطلقت حكومة دو لة المارات العربية المتحدة برنامج صكوك الخزينة السالمية حيث تم طرح خمسة مزادات بإجمالي5.5 مليار درهم، مقسمة على3 فئات، الأولى بقيمة2.2 مليار درهم ألجل سنتين تستحق في تاريخ11 مايو2025 بمعدل فائدة3.97 سنوياً، والثانية بقيمة% 2.2 مليار درهم ألجل ثالث سنوات تستحق في تاريخ11 مايو2026 بمعدل فائدة3.70 ،ً سنويا% والثالثة بقيمة1.1 مليار درهم ألجل خمس سنوات تستحق في تاريخ24 أغسطس2028 بمعدل فائدة4.48 .ً سنويا% بلغ إجمالي الدين الداخلي16.7 مليار درهم (برنامج سندات الحزينة الحكومية بقيمة11.2 مليار درهم و برنامج صكوك الخزينة السالمية بقيمة5.5 مليار درهم) وذلك في نهاية عام2023 ، تم استثمار كافة المبالغ المحصلة من الصدارات تحت برنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة السالمية من خلال مصرف ال مارات العربية المتحدة المركزي وذلك بما يتوافق مع سياسة الاست.ثمار المعتمدة التحديث لسنة2024 - :الدين العام الداخلي تم مواصلة خطة الصدار للدين العام الداخلي تحت برنامج صكوك الخزينة السالمية حيث تم إطلاق شريحة جديدة ألجل5 سنوات في تاريخ11 يناير2024 )بمعدل عائد (كوبون4.12 سنوياً، كما تم إطلاق شريحة جديدة% ألجل3 سنوات في تاريخ23 مايو2024 )بمعدل عائد (كوبون4.57 سنوياً، وتم إطلاق شريحة جديدة ألجل% 5 سنوات في تاريخ26 سبتمبر2024 بمعدل 44 )عائد (كوبون3.65 . بلغت قيمة الصدارات الجمالية تحت كافة الشرائح% 11.6 مليار درهم. قامت الوزارة بسداد أول شريحة من السندات ألجل عامين بقيمة بلغت4.85 مليار درهم وذلك في تاريخ الاستحقاق11 مايو2024 . بلغ رصيد إجمالي الدين العام الداخلي القائم في نهاية عام2024 نحو23.45 مليار درهم، حيث بلغ الرصيد القائم لبرنامج سندات الخزينة الحكومية6.35 مليار،درهم بينما بلغ الرصيد القائم لب رنامج الصكوك17.1 مليار درهم. على صعيد السندات الدولية، في شهر يونيو2024 أعلنت حكومة دولة المارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدوالر الأمريكي وبقيمة1.5 مليار دوالر ألجل10 أعوام تستحق في يوليو2034 بعائد ي بلغ4.857 ،% وعليه يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي القائم في نهاية عام2024 نحو10 مليارات دوالر (ما يعادل36.73 .)مليار درهم 45 13 . إستثمارات متاحة للبيع 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم الشركة العربية للاستثمارات البترولية 936,615,000 936,615,000 الشركة العربية البحرية لنقل البترول 260,288,438 260,288,438 الشركة العربية للخدمات البترولية 22,092,000 22,092,000 الشركة العربية لبناء وإصالح السفن 1,348,909 1,348,909 المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية 85,541,706 85,541,706 الشركة العربية للصناعات الدوائية 83,212,648 83,212,648 مؤسسة الخليج للاستثمار 1,285,375,000 1,285,375,000 الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية 131,049,490 131,049,490 بنك الخليج الدولي 40,213,875 40,213,875 شركات أخرى 59,748,360 59,730,976 المجموع 2,905,485,426 2,905,468,042 قامت الحكومة ب المحاسبة عن الاستثمارات المتاحة للبيع بالاستناد إلى التكلفة وذلك بدأ من السنة المالية2021 اليرادات المحصلة من الاستثمارات المتاحة للبيع خلال السنة المالية4 202 : – المؤسسة العربية للإتصاالت الفضائية2,339,981 درهم. – مؤسسة الخليج للاستثمار 91,825,000 .درهم – الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية4,974,165 .درهم 14 . المخزون 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم مواد طبية وأدوية 403,782,005 499,274,905 قطع غيار ومواد متنوعة 37,373,269 44,193,712 معدات أمنية 50,057,702 39,418,402 المجموع قبل انخفاض القيمة 491,212,976 582,887,019 يطرح: مخصص المخزون بطيْ الحركة - - المجموع 491,212,976 582,887,019 46 15 . ذمم مدينة وأخرى 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم ذمم مدينة 4,987,514,210 2,425,526,831 أمانات 23,993,754 16,011,396 ًمصاريف مدفوعة مقدما 612,103,055 497,933,877 ًمبالغ مدفوعة مقدما للموردين 203,548,519 242,552,777 قروض وسلف للموظفين 137,399,865 243,897,085 )قروض مستحقة من المواطنين (برنامج الشيخ زايد للإسكان 10,582,004,384 11,302,981,838 جاري السفارات والقنصليات 948,559,280 1,037,844,761 فوائد مستحقة على الودائع 77,359,778 156,723,563 فوائد مستحقة على الستثمار في سندات الخزينة الأمريكية 92,562,619 58,193,677 فوائد مستحقة على القروض 59,206,452 - ذمم مدينة أخرى* 3,094,430,988 2,691,952,083 المجموع قبل مخصص انخفاض القيمة 20,818,682,904 18,673,617,888 يطرح: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ( 525,383,273 ) ( 497,449,149 ) المجموع 20,293,299,631 18,176,168,739 * يشـمل رصـيد الذمم المدينة الأخرى أرصـدة مسـتلمة من قبل الجهات الاتحادية والتي تم الاعتراف .بها كمدفوعات تحت التسـوية على سـبيل المثال، يشـتمل كل من رصـيد31 ديسـمبر2024 و31 ديسـمبر2023 على أمانات المحاكم المسـتلمة من قبل وزارة العدل بقيمة بلغت1.7 .مليار درهم 15 - -1حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال السنة 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم رصيد المخصص أول الفترة كما في1 يناير 497,449,149 143,361,504 الضافات على المخصصات 27,934,124 354,087,645 عكس المخصصات - - رصيد المخصص نهاية الفترة كما في31 ديسمبر 525,383,273 497,449,149 47 16 . الطراف ذات علاقة مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم حقوق إمتياز مستحقة من شركات الاتصالات 6,951,064,012 8,354,022,000 مبالغ مستحقة من جهاز المارات للإستثمار– فوائد من السندات 520,536,310 388,224,749 مبالغ مستحقة من جهاز الامارات للاستثمار- تكاليف إصدار السندات - 3,519,252 مبالغ مستحقة من مواصالت الأمارات 303,508,561 404,678,082 توزيعات أرباح مستحقة من مصرف المارات العربية المتحدة المركزي 6,177,000,000 2,537,132,100 مستحق عن توزيعات أرباح معلنة من الشركة العربية للتعدين 7,419,262 - ذمم مدينة من الهيئة الاتحادية للضرائب 472,870 2,898,898,365 مبالغ مستحقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية 1,698,612 1,627,542 مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة أخرى 193,788,801 2,419,297 المجموع 14,155,488,428 14,590,521,387 مبالغ مستحقة لطراف ذات علاقة 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم مبالغ مستحقة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية 90,258,211 9,853,621 مبالغ مستحقة ألطراف ذات علاقة أخرى 228,260,572 21,674,530 المجموع 318,518,783 31,528,151 17 . النقد وما يعادله 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم النقدية والسلف النثرية 11,475,792 9,374,334 حسابات بنكية لدى المصرف المركزي 2,196,901,981 2,892,926,435 حسابات بنكية لدى بنوك تجارية 11,586,262,402 10,673,414,395 رصيد تسهيالت اليداع لليلة واحدة– رصيد حساب الخزانة الموحد 42,720,006,598 5,756,860,572 ودائع قصيرة الأجل 9,905,354,719 17,485,992,291 المجموع 66,420,001,492 36,818,568,027 يشمل النقد وما يعادله قيمة تسهيالت إيداع الليلة الواحدة لدى المصرف المركزي بقيمة30.3 مليار درهم الخاصة بمصروفات إتحادية أخرى198 ، بالإضافة إلى12.4 .مليار درهم والتي تخص الهيئة الإتحادية للضرائب 48 18 . القروض سعر الفائدة الفعلي ( )% تاريخ الاستحقاق 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم قروض مدينة دعم السيولة النقدية– مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية** + ايبور1 % ديسمبر2025 - 3,673,000,000 مصرف الامارات للتنمية 4.37 % يناير2029 2,800,000,000 - المجموع 2,800,000,000 3,673,000,000 سعر الفائدة الفعلي ( )% تاريخ الاستحقاق 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم قروض دائنة القروض المستحقة للمصرف المركزي + ايبور1 % ديسمبر2025 - 3,673,000,000 *قرض لصالح دائرة مالية أبوظبي ال يوجد ديسمبر2033 168,750,000 187,500,000 قروض مستحقة لصندوق ابوظبي* للتنمية 2.75 % - 5 % متوسط معدل سنوي ديسمبر2036 602,353,992 696,506,031 قروض لصالح مصرف المارات للتنمية عن برنامج الشيخ زايد للإسكان 5.147 ً سنويا% ديسمبر2027 1,225,965,000 2,941,505,000 المجموع 1,997,068,992 7,498,511,031 * خلال سنة2022 ( ، و استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم9/8 و) لسنة2021 ( في جلسته رقم8 ) بتاريخ12 اكتوبر2021 بشأن ،)إلغاء مؤسسة المارات العقارية وسداد اللاتزامات المالية المترتبة على إنشاء وشراء مقرات الجهات الاتحادية (وزارة الخارجية قامت الوزارة بالعتراف بق يمة اللتزامات المترتبة على القروض لدى وزارة الخارجية والتي تم اقتراضها سابقا بهدف تمويل مشاريع إنشاء وشراء عدد من مقراتها. تنقسم القروض المنقولة إلى عدد1 قرض بدون فائدة من دائرة مالية أبوظبي، وعدد3 قروض من صندوق أبو ظبي للتنمية بمعدل فائدة يتراوح ما بين 2.75 إلى% 5 %. . **تم خلال سنة2024 سداد المتبقي من القرض الممنوح من الوزارة لصالح مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية والتي قامت وزارة المالية برده إلى مصرف المارات العربية المتحدة المركزي بقيمة3,673,000,000 درهم وذلك وفقا للاتفاقيات .التي تمت حول ذلك 49 19 . التزامات تأجير تمويلي 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم المبالغ المستحقة الدفع بموجب عقود تأجير التمويلي 363,438 1,987,984 :تسدد اللاتزامات المستحقة الدفع عن معاملات التأجير التمويلي على النحو التالي – الدفعات المستحقة خلال سنة– )(متداولة 363,438 1,987,984 – الدفعات المستحقة بعد سنة وحتى خمس سنوات– )(غير متداولة - - – الدفعات المستحقة بعد خمس سنوات– )(غير متداولة - - 363,438 1,987,984 20 . الضريبة والغرامات مستحقة الدفع ضريبة القيمة المضافة 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع 4,040,961,675 - دفعات ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مقدماً من دافعي الضرائب 146,543,675 - غرامات ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع 67,819,343 - المجموع 4,255,324,693 - الضريبة الانتقائية 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم الضريبة الانتقائية المستحقة الدفع 295,412,648 - دفعات الضريبة الانتقائية المدفوعة مقدماً من دافعي الضرائب 5,015,755 - غرامات الضريبة الانتقائية مستحقة الدفع 28,581,866 - المجموع 329,010,269 - 50 ضريبة الشركات 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم ضريبة الشركات المستحقة الدفع 10,365,059 - دفعات ضريبة الشركات المدفوعة مقدماً من دافعي الضرائب 700,399 - غرامات ضريبة الشركات مستحقة الدفع 31,856,944 - المجموع 42,922,402 - إجمالي الضريبة والغرامات مستحقة الدفع 4,627,257,364 - 21 . الارصدة المستحقة إلى دافعي الضرائب 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم أمانات دافعي الضرائب /القيمة المضافة 6,585,078,555 - أمانات دافعي الضرائب / الانتقائية 221,575,768 - المجموع 6,806,654,323 - 22 . إيرادات مؤجلة 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم متداول غير متداول متداول غير متداول إيرادات مؤجلة متعلقة بأصول ممنوحة - 143,239,975 - 3,165,020,587 إيرادات مؤجلة- من عمليات تبادلية 810,202,050 - 725,653,720 - إيرادات مؤجلة متعلقة باليجارات 6,819,890 - 8,411,622 - إيرادات مؤجلة متعلقة بمساهمات الحكومات المحلية - 760,005,104 - 635,639,500 إيرادات مؤجلة- منح وتبرعات - 3,347,819,997 - 227,976,430 إيرادات مؤجلة- من عمليات غير تبادلية - - 18,192,688 - المجموع 817,021,940 4,251,065,076 752,258,030 4,028,636,517 23 . مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 31 ديسمبر2024 31 ديسمبر2023 51 24 . التزامات طويلة الاجل– أخرى 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم الضمان المصرفي الخاص بالعمالة الوافدة 568,881,228 582,474,164 الضمانات المصرفية الخاصة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 2,296,908,889 - المجموع 2,865,790,117 582,474,164 25 . ذمم دائنة وأخرى 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم مبالغ مستحقة للموظفين 87,659,363 113,652,673 فوائد مستحقة على السندات 601,834,735 489,305,124 فوائد مستحقة على القروض 4,360,156 4,792,986 موردين سلع وخدمات 3,102,033,947 2,730,683,678 مقبوضات تحت التسوية 1,745,600,625 1,857,786,839 حسابات دائنة أخرى* 2,332,351,497 1,354,377,939 تأمينات محتجزة لحساب الموردين والمقاولين 640,983,931 623,644,722 أمانات المحاكم 2,043,331,992 1,736,767,809 المجموع 10,558,156,246 8,911,011,770 * يشمل رصيد الحسابات الدائنة الأخرى على كافة الأمانات التي قامت الجهات الاتحادية بالاعتراف بها في بياناتها المالية. حيث يشمل الرصيد كما في نهاية السنة المالية2024 على أرصدة الأمانات المعترف بها في كل( من ووزارة الطاقة والبنية التحتية1,549 مليون ،درهم596 مليون درهم لسنة2023 ( ) ووزارة الموارد البشرية والتوطين152 :مليون درهم158 مليون درهم لسنة2023 ) والهيئة التحادية للضرائب بواقع106 مليون.درهم 26 . التزامات ومخصصات أخرى 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر 2023 درهم درهم درهم كما في1 يناير 1,730,928,045 1,697,077,027 المصروف خلال السنة 162,837,698 217,480,406 المدفوع خلال السنة ( 152,330,183 ) ( 162,357,761 ) يطرح: عكس المخصص خلال السنة ( 119,655,563 ) ( 21,271,627 ) كما في31 ديسمبر 1,621,779,997 1,730,928,045 52 مخصصات رصيد الجازات المستحقة 861,212,772 1,077,358,664 مخصصات قضايا وأحكام 42,077,331 115,144,233 مخصصات مكافئات 12,586,467 20,217,615 *التزامات مستحقة الدفع 1,792,771,765 2,619,167,100 المجموع 2,708,648,335 3,831,887,612 *تمثل المصاريف المستحقة مقابل السلع و الخدمات التي تم استالمها أو توريدها ولكن لم يتم استلام فواتير بها. 27 . إيرادات الضرائب 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم الضرائب على القيمة المضافة 11,274,351,311 10,105,184,172 الضرائب على السلع الانتقائية 1,014,735,191 1,031,868,540 رسوم جمركية ورسوم الاستيراد 2,142,564 283,602 المجموع 12,291,229,066 11,137,336,314 تمثل إيرادات الضرائب حصة الحكومة التحادية من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والتي تقدر ب30 من إجمالي% .اليرادات الضريبية في الدولة 28 . الغرامات والمخالفات والمصادرات 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم الغرامات والمخالفات 802,827,416 508,518,715 المصادرات 6,213,282 4,815,668 المجموع 809,040,698 513,334,383 بلغت قيمة الغرامات والمخالفات من خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المختلفة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2024 ما قيمته48,683,776,218 .درهم علما بأن الهيئة ستقوم خلال السنة المالية2025 والسنوات اللاحقة وبالتنسيق مع وزارة المالية بدراسة القيم النهائية للغرامات واحتساب أية مخصصات مطلوبة مقابلها بالاستناد إلى التشريعات و السياسات المنظمة.لذلك 29 . إيرادات من معاملات غير تبادلية– تحويالت 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم تحويالت من حكومة أبوظبي 13,190,365,974 13,160,364,000 تحويالت من حكومة دبي 1,200,000,000 1,200,000,000 53 تحويالت من جهات أخرى 739,424,100 434,591,277 المجموع 15,129,790,074 14,794,955,277 تمثل التحويالت الموضحة أعلاه قيمة المبالغ المستلمة من كل من دائرة مالية أبوظبي / دائرة مالية دبي / ديوان الرئاسة وذلك لدعم الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية2024 . 30 . إيرادات من معاملات غير تبادلية– تحويالت أخرى 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم هبات وتبرعات جارية 391,041,355 406,563,202 هبات وتبرعات رأسمالية 89,965,109 56,661,246 المجموع 481,006,464 463,224,448 31 . إيرادات الرسوم والتصاريح 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم رسوم إصدار بطاقات الهوية* 10,938,004,462 10,628,791,849 رسوم تصاريح وبطاقات العمل 8,263,851,541 7,207,559,799 رسوم التصديق على الشهادات 1,092,566,270 903,157,204 رسوم إصدار المستندات 872,707,577 789,767,447 رسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت المحلية ومزاولة الأنشطة التجارية 945,246,133 816,708,035 رسوم اللياقة الصحية والعلاج الطبي 949,496,356 531,049,144 رسوم خدمات المنافذ الجوية والبرية والبحرية 440,760,730 413,661,360 الرسوم القضائية 151,304,561 141,437,254 رسوم امتالك الأسلحة والأجهزة اللاسلكية 71,127,006 62,777,008 رسوم خدمات الدفاع المدني وشركات الأمن 73,313,966 67,837,380 رسوم وتصاريح أخرى 848,272,232 810,817,970 المجموع 24,646,650,834 22,373,564,450 *يتم الاعتراف باليرادات المحصلة والخاصة بالهيئة الا تحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والتي ترد إلى حساب الخزينة الموحد بموجب قرار المجلس الوزاري للتنمية رقم4/6 ت لسنة2019 بشأن إيرادات الهيئة التحادية للهوية والجنسية في دفاتر مصروفات اتحادية أخرى وذلك بما يتماح ى أيضا مع قانون ربط الميزانية العا مة للاتحاد 32 . إيرادات من تقديم الخدمات وبيع السلع 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم إيجار مباني ومعدات حكومية 54,156,840 41,121,996 رسوم اختبارات 499,310 595,696 54 العالن والنشر 375,941,083 327,268,366 مبيعات السلع والمواد 1,677,788 1,782,434 المجموع 432,275,021 370,768,492 33 . توزيعات أرباح حقوق الامتياز 31 ديسمبر2024 درهم 31 ديسمبر2023 درهم توزيعات الأرباح 100,614,675 96,058,441 *حقوق الامتياز 6,859,727,252 8,219,372,000 المجموع 6,960,341,927 8,315,430,441 ً*وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم1/ 558 لسنة1991 ، يتعين على كل من شركة مجموعة المارات للاتصالات ( ش.م.ع اتصالات ) وشركة المارات للاتصالات المتكاملة (دو)، دفع حق امتياز اتحادي بما يعادل40 من صافي ربحها السنوي قبل خصم%الامتياز الاتحادي إلى حكومة دولة المارات العرب .ية المتحدة مقابل استخدام التسهيالت الاتحادية ًابتداء من يونيو1998 وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم28 / 325 م لعام1998 تم رفع نسبة الامتياز الاتحادي إلى50 %. . تم خلال الفترة حتى20 فبراير2017 صدور عدد من التعديالت على حق الامتياز الاتحادي، حيث أعلنت وزارة الم الية في ذلك التاريخ عن رسم حق الامتياز الاتحادي الذي سيطبق على الشركتين للسنوات من2017 إ لى2021 (نظام حق الامتياز ًالجديد) ووفقا للآلية الجديدة، تقوم الشركتين بسداد رسوم حق امتياز بنسبة15 من اليرادات المنظمة في دولة المارات العربية المتحدة و% 30 من% الأرباح من الخدمات المرخصة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة15 . من اليرادات المنظمة في دولة المارات العربية المتحدة% ولا يؤخذ بعين الاعتبار رسوم الا متياز على الأرباح من العمليات الدولية إلا إذا كانت الرسوم المماثلة المدفوعة في بلد المنشأ أقل من الرسوم التي كان يمكن فرضها في دولة المارات العربية المتحدة. بتاريخ3 يناير2022 ، أصدرت وزارة المالية إرشادات جديدة الحتساب حق الامتياز الاتح ادي للسنوات المالية من2022 إلى2024 ، ًولم يكن لهذه الرشادات أي تأثير على طريقة الاحتساب الواردة في الرشادات الصادرة سابقا في فبراير2017 . في03 نوفمبر2023 ، أصدرت وزارة المالية إرشادات جديدة للرسوم العائدة على شركات الاتصالات والتي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس ال

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.