مرسوم بقانون اتحادي بشأن جهاز الإمارات للمحاسبة
Federal Law by Decree Concerning the Emirates Accountability Authority
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
( مرسوم بقانون اتحادي رقم56
) لسنة2023
بشأن
جهاز الإمارات للمحاسبة
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
−
بعد الاطلاع على الدستور،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1) ل سنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وب ناء على طلب رئيس ديوان المحاسبة،
−
وبناء على ما عرضه نائب رئيس الدولة
،نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
الباب الأول
تمهيد
الفصل الأو ل
تعريفات
الم( ادة1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق
:النص على خالف ذلك
الدولـــــــــــــــــــــــــــــــة
:
.الإمارات العربية المتحدة
رئـــــــــيس الدولـــــــــة
:رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
الاتحـــــــــــــــــــــــــــــاد
:اتحاد
.إمارات الدولة
الحكومـــــــــــــــــــــــــة
:حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهــــــــــــــــــــــــــــــاز
:جهاز الإمارات
.للمحاسبة
جهــات الا تصــا
:
،الجهات واللجان السيادية والقضائية والرقابية والشرطية والأمنية والجهات الأخرى
كل حسب اختصاصه،
التابعة لحكومة الدولة أو لحكومة الإمارات الأ.خرى
الجهــات ال ا ــعة
:
.الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
رئــــــــيس الجهــــــــاز
:
رئيس جهاز
الإمارات للمحاسبة.
نائــــــــ الــــــــرئيس
:
.نائب رئيس الجهاز
الئحة تنظيم شؤون
رئـــــــــيس الجهـــــــــاز
:الئحة تنظيمية تصدر بمرسوم اتحادي تحدد شروط خدمة رئيس الج
هاز وواجباته،
والأعمال المحظورة عليه وآلية مساءلته ومكافأته السنوية وإجازاته، وأية بدالت أو
عالوات أو أية أمور
.تنظيمية أخرى
المـــــــدرا العمـــــــوم
:
.المدراء العموم في الجهاز
الإدارة التنفيذيـــــــة
:
الوكالء والوكالء المساعدين ومدراء العموم والمدراء التنفيذيين في
الجهات الخاضعة
.ومن في حكمهم، أيا كانت أداة تعيينهم
كبــــــار المســــــؤول ن
:
.الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية
الـــــــــــــــــــــــــــــــوزير
:
.الوزير عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة، والمعينين بدرجة وزير
المســــــــــــــــــــــــــؤول
:
أحد كبار موظفي الحكومة الاتحادية من غير الوزر.اء، المعينين بمراسيم اتحادية
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
مـــــو في الجهـــــات
ال ا ـــــــــــــــــــــــعة
:
،موظفي الإدارة التنفيذية، ورؤساء وأعضاء مجالس الأمناء ومجالس الإدارات
والمسؤولين عن الحوكمة، وأعضاء الإدارات التنفيذية ومن في حكمهم بالجهات
الخاضعة وبالشركات الحكومية والشركات التابعة لها الخاضعة لرقاب ة الجهاز وفقا
.ألحكام هذا المرسوم بقانون، أيا كانت أداة تعيينهم
المو ـــــــــــــــــــــــــــ
:
كل من يشغل إحدى الوظائف أو يكلف بخدمة عامة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
من دون فئة كبار المسؤولين، ويعد في حكمه ألغراض المساءلة التأديبية كل من يعمل في
.تلك الجهات بأي صفة أخرى
الو يفـــــة العامـــــة
:
أي وظيفة اتحادية سواء كانت تشريعية، أو تنفيذية أو رقابية أو إدارية وتشمل القيام
بأعباء السلطة العامة في الوزارات والدوائر الحكومية أو التكليف من إحدى السلطات
العامة للقيام بعمل معين أو رئاسة وعضوية مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في
.الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للحكومة الاتحادية
الئحـــــــــة المـــــــــوارد
البشـــــــــــــــــــــــــــرية
:
( الئحة الموارد البشرية لموظفي الجهاز المنصوص عليها في المادة8
) من هذا المرسوم
بقانون، وتُعنى بشؤون تعيين موظفي الجهاز ودرجاتهم ورواتبهم وبدالتهم ومكاف آتهم
وتقييم أدائهم وترقياتهم وواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم وآلية محاسبتهم وإنهاء
.خدماتهم، وأية ضوابط أخرى ذات علاقة
العمــــــل ال ــــــا
:
الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية أو عضوية مجالس الإدارة أو العمل لدى الغير أو ما
في حكمها سواء بأجر أو بدون أجر أ و تملك المؤسسات الفردية أو حصص أو أسهم في
الشركات أو إدارة أو وكالة خدمات وما شابهها–
،ما عدا شركات المساهمة العامة
والأعمال الأخرى المحددة في الئحة الموارد البشرية لموظفي الجهاز واللوائح الداخلية ذات
.صلة
الرقابـــــــــــــــــــــــــــــة
:
الأعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون المتعلقة بالتدقيق والمراجعة والفحص
والتقييم والتفتيش والتحقيق والتحليل في حسابات الجهات الخاضعة وأنظمة الرقابة
.المطبقة بها
أنظمـــــــة الرقابـــــــة
:
،تشمل
على سبيل الحصر، نظم الحوكمة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة
والأنشطة المالية والمحاسبية والإدارية
والتشغيلية ونظم المعلومات لدى الجهات
.الخاضعة
الم الفــــات الماليــــة
والإداريــــــــــــــــــــــــــة
:
.المخالفات المالية والإدارية وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
الفســـــــــاد المـــــــــا
والإداري
:
.أي فعل يعد مخالفة مالية أو إدارية وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
البيانــــــات الماليــــــة
أو
الحساب ال تامي
:
التقرير المالي السنوي الذي تعده كل جهة اتحادية وتشمل القوائم المالية والإيضاحات
المرفقة بها عن السنة المالية المنتهية والمعدة وفق معايير محاسبية معتمدة في الحكومة
.الاتحادية
قواعــــــــد تعيــــــــ ن
مــدققي الحســابات
ومعـــــــاي تـــــــدقي
البيانــــــات الماليــــــة
للجهــات ال ا ــعة
:
قواعد تعيين مدققي الحسابات، ومعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة
الصادرين من الجهاز، مع مراعاة التشريعات الخاصة بالشركات التابعة المدرجة في
الأسواق المالية في الدولة والشركات التابعة المنشأة خارج الدولة ومتطلبات التشريعات
الحاكمة للنظا.م المالي للحكومة
الئحــــــة جــــــرا ات
مكافحـــــة الفســـــاد
:
الئحة تصدر من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الدولة، تتضمن ضوابط وإجراءات
.التحقيق الإداري وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون، وأية قواعد أخرى ذات علاقة
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
الئحــــــــة ال ا ــــــــة
والشـــــــــــــــــــــفافية
:
الئحة يصدرها الرئيس بعد موافقة رئيس الدولة وفقا ألحكام هذا القانون، تتضمن
مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة والأمانة في الوظيفة العامة وتوعية الموظفين
.والمتعاملين مع الجهات الخاضعة
نظــــــام الإفصــــــا
الئحة تصدر بقرار من رئيس الدولة بناء على عرض رئيس ديوان الرئاسة، لتنظيم أحكام
ونطاق وإج
راءات الإفصاح عن الذمم
،المالية لكبار المسؤولين في الحكومة
ومسؤولي
الجهات الخاضعة.وموظفيها
مــــدق الحســــابات
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد وفقا ألحكام القانون الاتحادي رقم12
لسنة
2014
بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات وتعديلاته أو أي قانون يحل محله، وا لذي
يتم تعيينه لدى الجهة الخاضعة بناء على قواعد تعيين مدققي الحسابات لتدقيق
البيانات المالية وإعداد تدقيق البيانات المالية والتقارير ذات الصلة المتعلقة بشأن
.التأكيدات على فعالية نظم الرقابة الداخلية ورقابة اللاتزام وبيان أداء الخدمة
المـــــدق الـــــدا
:الم وظف المنوط به الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي وإعداد وتوقيع تقارير التدقيق
.الداخلي
المُبلّــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالتعاون مع الجهاز
أو أيٍ من الجهات
الخاضعة أو الجهات الأخرى ذات الاختصاص، أو الإبلاغ عن أي أمر يقع ضمن
اختصاصات الجهاز.وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
الشــــــــــــــــــــــــــــا د
:
الشخص الذي يدلى بشهادة مبنية على معرفة، أو ادعاء بمعرفة وقائع أو بيانات معينة
أو الاطلاع عليها أو عن القيام بفعل أو الامتناع عن القيام به، تكون قد ترتبت عن
الوقائع أو الأفعال المذكورة أو الامتناع عنها، مخالفة من
مخالفات الفساد المالي
أو
.الإداري المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون
الهيكــــل التنظيمــــ
ـ ي
العـــــــــــــــــــــــــــــــــام
:
نظام إداري عام للجهاز يتضمن القطاعات الفنية والمساندة الرئيسية بالجهاز
ومسمياتها ومهامها ومسؤولياتها، ولا يشمل الهيكلية الداخلية والفرعية التفصيلية لهذه
القطا.عات أو مهامها، أو النظم الإدارية والتشغيلية للهيكل التنظيمي المعتمد
الباب الثاني
ف الجهاز وأ دافه وتنظيم شؤونه
الفصل الأول
شؤون الجهاز
المادة (2)
التعري بالجهاز
1. جهاز الإمارات
للمحاسبة
هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في ال،دولة
ويتمتع
،بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، وبالاستقالل المالي والإداري
.ويتبع رئيس الدولة مباشرة
2.
( مع مراعاة نص البند3
( ) من المادة42
) من هذا المرسوم بقانون، يعد الجهاز خلفا قانونيا لديوان المحاسبة
المنشأ ب( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2011، وتؤول إليه كافة حقوق وأصول والتزامات
.ديوان المحاسبة
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
المادة (3)
أ داف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تعزيز الرقابة على المال العام وتنظيم أوجه مساهمة الجهاز مع الجهات الأخرى ذات
الاختصاص في حمايته من خلال
:ما يلي
1.
الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة للتأكد من كفاءتها وفاعليتها
.واقتصاديتها والاستخدام الأمثل للموارد العامة
2.
مكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة
أسبابه و.محاسبة مرتكبيه لحماية الموارد المالية والمال العام
3.
تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة
.بما يعزز سمعة الدولة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي
4. الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخا.ضعة في الدولة
المادة (4)
مقر الجهاز
يكون مقر الجهاز الرئيس ي بالعاصمة، ويجوز إنشاء فروع له في أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد بقرار من
.رئيس الجهاز
المادة (5)
الشؤون المالية للجهاز
1. يكون للجهاز ميزانية مستقلة ويضع رئيس الجهاز مشروع الميزانية بالات فاق مع رئيس ديوان الرئاسة، وتعتمد من
. رئيس الدولة ويخطر بها وزير المالية وتلحق بالميزانية العامة رقما واحدا
2.
يكون لرئيس الجهاز كافة السلطات والصلاحيات اللازمة في إدارة ميزانية الجهاز وتنفيذها وإجراء المناقالت بين
أبوابها وبنودها وفقا للأنظمة واللوائح الم الية والإدارية المعتمدة في الجهاز، وذلك ضمانا الستقاللية الجهاز عن
الجهات الخاضعة وله سلطة اعتماد النفقات السرية المصروفة خلال السنة المالية ألغراض تنظيم سجالته
.المحاسبية، ويرفع بها تقرير لرئيس الدولة في نهاية كل سنة
3. لرئيس الجهاز بعد الاتفاق مع رئيس ديوا ن الرئاسة أن يطلب اعتمادا
إضافيا
من رئيس الدولة على أن يتم
.إخطار وزير المالية بذلك
4.
.يطبق الجهاز في تنظيم حساباته وسجالته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية
5. تبدأ السنة المالية للجهاز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل ع.ام
6.
يكون للجهاز مدقق حسابات أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للجهاز يصدر
بتعيينه قرار من رئيس الجهاز بناء على قواعد تعيين مدققي الحسابات ويزاول أعماله استنادا ملعايير تدقيق
البيانات المالية للجهات الحكومية أو أية معايير أخرى
.يراها الجهاز مناسبة
الفصل الثاني
تشكيل الجهاز
المادة (6)
الهيكل التنظيمي
يصدر رئيس الجهاز الهيكل التنظيمي
،العام للجهاز بعد اعتماده من رئيس الدولة بناء على توصية من رئيس الجهاز
ويكون متضمنا قطاع للتدقيق والرقابة والمحاسبة، وقطاع للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري إضافة إلى عدد
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
كافٍ من القطاعات الفنية والإدارات الرقابية والمساندة المختلفة، وذلك لتنفيذ اختصاصات وصلاحيات الجهاز
المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويتم تنظيم مهامها ومسؤولياتها وتسميتها في الهيكل التنظيمي العام وفقا
ألحكام هذا المرسوم
بقانون والتشريعات الصادرة بموجبه. ولرئيس الجهاز إصدار وتعديل الهيكلية الداخلية
للقطاعات ومهامها، والنظم الإدارية والتشغيلية التفصيلية للهيكل التنظيمي المعتمد بما يحقق أهداف الجهاز، كل
.ذلك بما ال يخل بالإطار العام للهيكل التنظيمي المعتمد
الفصل الثالث
رئي
س الجهاز، ونائ الرئيس، ومدرا العموم ومو في الجهاز
المادة (7)
رئيس الجهاز ومعاونوه
1.
.يكون للجهاز رئيسا من مواطني الدولة يصدر بتعيينه مرسوما اتحاديا ، ويكون بدرجة وزير
2.
يكون لرئيس الجهاز نائبا أو أكثر من مواطني الدولة، يصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي، بناء عل ،ى اقتراح الرئيس
ويكون نائب رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة يحل محل رئيس الجهاز في حاله غيابه أو وجود مانع لديه، ويعاونه
في مباشرة اختصاصاته. ويجوز أن يعهد إليه رئيس الجهاز ببعض اختصاصاته أو تكليفه بأي مهام أو
.اختصاصات أخرى
3. يكون للقطاعات الرئيسية للجهاز مدرا ء عموم من مواطني الدولة يصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على
.اقتراح رئيس الجهاز
4.
تصدر الئحة تنظيم شؤون رئيس الجهاز من رئيس الدولة، وتنظم هذه اللائحة الأمور الإدارية والتنظيمية
.الخاصة بمنصب رئيس الجهاز
المادة (8)
مهام رئيس الجهاز
يمارس رئيس الجهاز المهام ا ملحددة له وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون له على وجه الخصوص المهام
:والصلاحيات الآتية
1.
.إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز ورفعها إلى رئيس الدولة للاعتماد، والإشراف على تنفيذها
2.
.إعداد الحساب الختامي للجهاز ورفعه إلى رئيس الدولة للاعتماد
3. اعتماد الاس.تراتيجية والخطة السنوية للجهاز والإشراف على تنفيذها
4.
.اعتماد الهيكلة التفصيلية الداخلية للهيكل التنظيمي للجهاز
5.
تقديم تقرير الجهاز المتعلق بتدقيق البيانات المالية السنوية الموحدة إلى وزارة المالية ونسخة إلى رئيس الدولة
.ورئيس مجلس الوزراء
6. رفع تقارير عن أعما ،ل الجهاز وعن النتائج الهامة والمالحظات الجوهرية التي أسفرت عنها أعمال رقابة الجهاز
.والتقارير الأخرى حسب الحاجة إلى رئيس الدولة
7.
التحقيق مع موظفي الجهات الخاضعة والمكلفين بالوظيفة العامة المخالفين ألحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك
مع عدم الإخلال بأحكام المرس( وم بقانون اتحادي رقم24
) لسنة2021
بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي
.الاتحاد
8.
إصدار الأنظمة واللوائح الفنية والمالية والإدارية الداخلية والئحة الموارد البشرية والقرارات التي تنظم أعمال
.الجهاز وشؤون موظفيه
9. إصدار القرارات اللازمة بشأن الأنظمة واللوائح والمعا يير والقواعد والمنهجيات المتعلقة بممارسة اختصاصات
.الجهاز
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
10
.
.اعتماد البيانات المالية للجهاز
11
.
.تعيين مدقق الحسابات للجهاز
12
.
.تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي عالقته بالغير
13
. منح أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ألي من موظفي الجهاز أو من يكلف بعمل من
.أعمال الجهاز، بقرار من رئيس الجهاز
14
.
.أية اختصاصات أو مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس الدولة
15
.
.لرئيس الجهاز تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من كبار موظفي الجهاز
المادة (9)
انتها دمة رئيس الجهاز
:تنتهي خدمة رئيس الجهاز ألحد الأسباب الآتية
1.
.الاستقالة
2.
( بلوغ سن65
( ) سنة، ويجوز مد هذا السن سنويا بمرسوم اتحادي ملدة2
) سنتين في المرة الواحدة بحد أقص ى
( وإلى حين بلوغه70
.) سنة
3.
.ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته ألسباب صحية
4.
.إسناد منصب آخر إليه بموافقته
5.
.الوفاة
6.
.الإحالة للتقاعد أو الإعفاء من منصبه بمرسوم اتحادي
المادة (
10
)
اليم ن القانونية
1.
:يؤدي رئيس الجهاز أمام رئيس الدولة اليمين القانونية التالية قبل مباشرته ملهام منصبه
"
أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وأن أحت م دستور ا وقوانينها، وأن أعمل
ع ى حماية الأموال العامة، وأن أؤدي أعما بأم انة وصدق، وأن أحافظ ع ى سرية الأعمال وهللا ع ى ما أقول
شهيد"
2.
يؤدي بقية موظفي الجهاز، بما فيهم نائب الرئيس والمدراء العموم، أمام رئيس الجهاز اليمين القانونية الوارد
.نصها في البند السابق
المادة (
11
)
مو فو الجهاز
1. يُشكل الجهاز من عدد كاف من الموظفين من ذوي ا لخبرة والكفاءة والمؤهالت العلمية التي تمكنهم من أداء عملهم
على الوجه الأمثل.
2.
تُنظم الئحة الموارد البشرية أحكام وشروط تعيين موظفي الجهاز ودرجاتهم ورواتبهم وبدالتهم ومكافآتهم وتقييم
أدائهم وترقياتهم وواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم وآلية محاسبتهم وإنهاء خدم اتهم، والأحكام الأخرى ذات
.الصلة بشروط خدمتهم بالجهاز
3.
( مع مراعاة نص المادة12
)، ال يجوز ألي موظف في الجهاز أن يجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى. ويحظر عليه
مزاولة العمل الخاص إلا وفق الضوابط المنصوص عليها في الئحة الموارد البشرية.
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
4. ال يجوز ألي من موظفي الجهاز
العمل لدى أي من الجهات الخاضعة التي مارس أية من أعمال أو مهام
اختصاصات الجهاز عليها خلال فترة عمله في الجهاز، إلا بعد مض ى فترة ال تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء
.خدمته بالجهاز أو بموافقة رئيس الجهاز، وبما ال يخل بالقوانين والتشريعات ذات الصلة
5.
ال يخضع موظفو الجهاز في ممارسة مهامهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لرقابة أي جهة خاضعة أو جهة
أخرى، ولا يجوز ألي جهة خاضعة أو جهة عامة أو جهة أخرى أو شخص استدعاء أي من موظفي الجهاز فيما
يتعلق بأي عمل من أعمال الجهاز، دون موافقة رئيس الجهاز.
المادة (
12
)
الاستقلالية وا
ملو وعية
1.
على رئيس الجهاز، ونائب الرئيس، والمدراء العموم وموظفي الجهاز أن يكونوا مستقلين وأن يلتزموا الموضوعية
( أثناء ممارسة مهامهم تنفيذا ألي من اختصاصات الجهاز وفق الضوابط الواردة في هذه المادة، وفى المادة11
)
.من هذا المرسوم بقانون وفق مقتض ى الحال
2. ال يج وز لرئيس الجهاز الجمع بين منصبه وأي وظيفة عامة اتحادية أو محلية، أو في جهة خاصة أخرى، إلا
بموافقة رئيس الدولة ويحظر عليه ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية وعضوية مجالس الإدارة أو أي
لجان تابعة للحكومة أو الجهات الخاضعة إلا وفق الضوابط المنصوص ع ليها في الئحة تنظيم شؤون رئيس
.الجهاز
3.
ال يجوز لنائب الرئيس أو المدراء العموم الجمع بين مناصبهم وأي وظيفة عامة أو خاصة أخرى، ويحظر عليهم
ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية وعضوية مجالس الإدارة أو أية لجان تابعة للحكومة أو الجهات
الخاضعة إلا وفق ا
لضوابط المنصوص عليها في اللوائح الداخلية بالجهاز.
4.
( باستثناء مقتضيات تبعية الجهاز المقررة في المادة2
) من هذا المرسوم بقانون، ال يخضع الجهاز أو رئيسه أو
نائبه أو المدراء العموم في ممارستهم للاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون للتنظيم
أو
.الإشراف من طرف أي جهة خاضعة أو جهة أخرى
5.
( مع مراعاة البند4
) من هذه المادة، لرئيس الدولة بناء على عرض رئيس ديوان الرئاسة تعيين جهة من غير
الجهات الخاضعة لتقييم أداء الجهاز وممارسته الختصاصاته وصالحياته المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم
بقانون، ورفع تقرير ب.هذا الشأن لرئيس الدولة
المادة (
13
)
وابط العمل بالجهاز
تعتبر سرية كافة المستندات والقرارات والوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير والأوراق والسجالت والمخططات
والرسومات المطبوعة أو اللإكترونية التي يطلع عليها أي موظف أو شخص يكلف بأي من أعمال الجهاز، ويح ظر
عليه إفشائها أو إبرازها أو السماح للغير بالاطالع عليها سواء أثناء عمله في الجهاز أو بعد انتهاء خدمته أو تكليفه، إلا
.بموافقة خطية من رئيس الجهاز أو بأمر قضائي
المادة (
14
)
تنفيذ توصيات الجهاز
يبلغ الجهاز رؤساء الجهات الخاضعة والوزراء المختصين بالنتائج ا لتي أسفرت عنها أعمال الرقابة على الجهات
،المذكورة، وبمالحظاته وطلباته وتوصياته بشأنها وعلى هذه الجهات تنفيذ طلبات الجهاز وموافاته بردودها على تلك
( الملاحظات والطلبات والتوصيات خلال مدة ال تزيد على30) ثالثين يوما من تاريخ إبالغها بها، وتكون هذه المهلة قاب لة
للتمديد بقرار من رئيس الجهاز، وفي حال عدم ورود الرد من أي من الجهات الخاضعة خلال المهلة المذكورة بدون
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
عذر مقبول، فتعتبر نتائج التدقيق والمالحظات التي توصل إليها الجهاز في التقارير التي وضعها نهائية على أن تتضمن
التقارير النهائية رد الجهات أو ما يثبت عدم
ردها، على ملاحظات الجهاز، ويجوز لرئيس الجهاز رفع تقرير لرئيس
.الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن أية جهة خاضعة ال تلتزم بتلك التوصيات
الباب الثالث
ا تصاصات وصلاحيات الجهاز
الفصل الأول
الا تصاصات
المادة (
15
)
ا تصاصات الجهاز
يكون الجهاز مسؤولا عن الرقابة على الم ال العام والمساهمة في حمايته وفقا
ألحكام هذا المرسوم بقانون ومعايير
:التدقيق المعتمدة منه، من خلال مباشرة الاختصاصات التالية
1.
تدقيق الحساب الختامي الموحد (البيانات المالية) لحكومة الاتحاد وإبداء الرأي فيها، وإصدار تقرير يتضمن
.نتيجة أعمال التدقيق
2. تدقيق وف حص البيانات المالية السنوية المنفصلة والمجمعة في الجهات الخاضعة مع مراعاة قوانين ونظم إنشاء
الجهات الخاضعة. وللجهاز في سبيل ذلك فحص أوراق عمل وتقارير مدققي حسابات الجهات الخاضعة التي
تتطلب قوانينها تدقيق بياناتها المالية بواسطة مدقق حسابات، بما في ذلك عقود
استخدامهم، وذلك للتحقق
من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة وجودة أعمال التدقيق المنفذة من
.قبلهم، وتقديم التقارير الخاصة بذلك
3.
تقييم كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية على البيانات والعمليات المالية والتشغيلية ونظم تكنولو جيا
.المعلومات والاتصال في الجهات الخاضعة
4.
وضع السياسة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يقع ضمن اختصاص الجهاز، بعد اعتمادها
.من رئيس الدولة
5.
التحقق من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد
ا.لحوكمة ذات الصلة بأعمال الجهاز ألغراض التدقيق
6.
مراجعة الأداء والمخاطر في الجهات الخاضعة وفحص كفاءة وفعالية واقتصادية الأنشطة المالية والتشغيلية
.لها، وتقديم التوصيات بشأنها
7.
:تلقي وفحص والقيام بأعمال التحقيق الإداري في الشكاوى والبالغات الآتية
أ.
الاعتداء بأي
صورة على أموال وممتلكات
.الجهات الخاضعة
ب.
تضارب المصالح، كالاشتراك أو تأثير رئيس الجهة الخاضعة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها في
عملية اتخاذ أي قرار بالجهة يكون له أو ألحد أقاربه أو شركائه فيه مصلحة شخصية.
ج. إساءة استخدام السلطة أو استغلال الوظيفة العا.مة بغرض الحصول على مصلحة خاصة أو للغير
د.
.حالات إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة، والتي تتكشف للجهاز أو يُبلغ بها
ه.
القيام بأي فعل أو تصرف أو الامتناع عنه أو الإ ،دالء بأي تصريح، بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت
ونجم عن ذلك التأثير على س.معة الدولة المالية أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية
8.
تدريب وتأهيل المواطنين من العاملين بالمجاالت ذات الصلة باختصاصات الجهاز، وكذلك من خريجي الجامعات
.والمعاهد في المجالات ذاتها
9. فحص الشكاوى والمخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز والتي تقوم الجهات الخاضعة بالت حقيق الإداري
.فيها، وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
10
.
العمل على تعزيز ونشر مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة والأمانة في الوظيفة العامة على الجهات الخاضعة
وعلى الجمهور، وإرساء قواعد بيئة خالية من الفساد المالي والإداري وتحديد المبادئ العامة والمسؤوليات للوقا ية
،منه ودرء مخاطره والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة وملاحقة مرتكبيه واسترداد أموال الدولة وحمايتها
وإعداد التشريعات اللازمة في هذا الشأن ونشرها في الجريدة الرسمية والواجبة التطبيق بالجهات الخاضعة
لمكافحة الفساد، وتوعية الموظفين والمتعاملين مع الجهات الخا.ضعة
11
.
رصد أوجه القصور في التشريعات وأنظمة الحوكمة والأنظمة المالية والإدارية للجهات الخاضعة التي تتكشف
.للجهاز أثناء ممارسة الاختصاصات المنوطة به واقتراح ما يلزم لتعديلها
12
.
.إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة في تحقيق النزاهة الإدارية والمالية
13
. إنشاء قاعدة بيانا ت بالمخالفات المالية والإدارية التي تدخل في اختصاصات الجهاز وتحليلها، ووضع الحلول
.المناسبة ملعالجتها وضمان منع حدوثها
14
.
التنسيق مع الجهات القضائية وجهات الاختصاص الأخرى لمتابعة القضايا التي يختص بها الجهاز، بما في ذلك
.الجرائم العابرة للدول
15
. تقديم أعمال الخب.رة المالية والمحاسبية في القضايا التي ينظرها القضاء والتي يحيلها له الجهاز
16
.
تمثيل الدولة لدى الجهات المحلية والمنظمات والمحافل الدولية المتعلقة بمجال الرقابة والتدقيق والنزاهة
والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والمنتديا ت والندوات وعقد وتنظيم
الدورات التدريبية المتعلقة بذلك، ويجوز لرئيس الجهاز متى ما ارتأى ذلك مناسبا ، تشكيل لجنة بالتنسيق مع
الجهات المعنية من ضمن الأجهزة الرقابية أو أجهزة مكافحة الفساد في الإمارات الأعضاء وجهات الاختصاص
.الأخرى ذات الصلة
17
. تدقيق مشروع الحسا
ب الختامي الموحد ومراجعة مشروع قانون اعتماده وإعداد تقرير بذلك ويرسل إلى
وزارة
.المالية وترفع نسخة منه إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء
18
.
فحص
إ قرارات الذمة المالية واتخاذ الإ
جراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه ال
فح ص وفقا لنظام الإ.فصاح
19
.
أية اختصاصات أو مهام.ترتبط بطبيعة عمل الجهاز أو يكلف بها من قبل رئيس الدولة
الفصل الثاني
الصلاحيات
المادة (
16
)
صلاحيات الجهاز
ألغراض تمكين الجهاز من ممارسة الاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم بقانون، ودون الإ خلال بسلطات
جهات الاختصاص الأخرى ذات الصلة، يكون للجهاز الصالحي:ات الآتية
1.
ممارسة الاختصاصات المنوطة به وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون عن طريق الرقابة والتدقيق والمراجعة
.والفحص بصورة دورية أو مفاجئة
2. طلب المعلومات والمستندات والبيانات والأدلة والقرائن كتابة أو شفاهة.
3. الاطلاع على أي مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات
أو معلومات أو تقارير أو أوراق أو سجالت يدوية أو
إلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والتحفظ عليها أو الاحتفاظ بأي نسخ منها.
4.
الاطلاع على أوراق عمل المدققين الخارجيين بشأن تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة، والتحفظ عليها أو
الاحتفاظ بأي
نسخ منها.
5.
الولوج إلى الأنظمة والبرامج اللإكترونية بالجهات الخاضعة لتقييم درجة حماية وسلامة المعلومات والبيانات
والسجالت الرسمية الخاصة بها وبالجهات والأفراد المتعاملين معها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى
ذات العلاقة، ودون المساس باختصاصاتها المقر رة. وللجهاز ربط البرامج والأنظمة اللإكترونية للجهات الخاضعة
.ببرامج وأنظمة الجهاز اللإكترونية بغرض الرقابة والتدقيق
10
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
6. دخول مقار عمل الجهات الخاضعة دون الحاجة إلى أي تصريح مسبق.
7.
.حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجهات الخاضعة
8. طلب محاضر اجت.ماعات لجان التدقيق بالجهات الخاضعة
9.
التفتيش المفاجئ خلال أيام العمل الرسمية على الجهات الخاضعة ومقارها والمباني التابعة لها دون الحاجة إلى
أي تصريح مسبق، وتفتيش الأشخاص والأماكن الخاصة بإذن من النيابة المختصة.
10
.
طلب حضور كبار المسؤولين بموافقة رئيس الدولة، و استدعاء مسؤولي الجهات الخاضعة الآخرين أو موظفيها
أو كل من يكلف بخدمة عامة أو أي شخص آخر، إذا تبين للجهاز بعد فحص الأوراق والمستندات ضرورة
.التحقيق معه أو الاستماع إلى أقواله، وذلك إلجراء فحص البلاغات والتحقيق الإداري
11
.
الاطلاع على الحسابات المصرفية للحكومة و
الجهات الخاضعة.
12
.
،الطلب من النيابة العامة الاطلاع على الحسابات المصرفية والبيانات الشخصية ألي شخص طبيعي أو اعتباري
وذلك ألغراض فحص البلاغات والتحقيق الإداري ومع مراعاة التشريعات النافذة.
13
. التعاون مع والاستعانة بالأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة، كل حسب اختص اصه، إلجراء التحريات والتقص ي
وجمع الأدلة والحقائق والمرافقة أثناء دخول وتفتيش الأماكن.
14
.
التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمله، و
إ برام
الاتفاقيات معها، والانضمام إلى المنظمات الإقليمية أو الدولية المتخص صة في المجالات ذات الصلة بعمل
.الجهاز، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة
15
.
وقف الموظف أو المكلف في الجهة الخاضعة مؤقتا عن العمل ملصلحة التحقيق الإداري لفترة ال تزيد على ستة
أشهر، قابلة للتجديد بما ال يجاوز ستة أشهر أخرى، ووفق الضوابط والإجراءات المنص وص عليها في الئحة
:إجراءات مكافحة الفساد على النحو الآتي
أ.
.بموافقة رئيس الدولة في حالة كبار المسؤولين
ب.
بالتشاور مع رئيس ديوان الرئاسة وموافقة رئيس مجلس الوزراء، في حالة المكلفين بالوظيفة العامة من فئة
.الوكيل المساعد والمدير التنفيذي
ج.
بقرار من رئيس الجهاز في حالة المكلفين بالوظيفة العامة من فئة موظفي الجهات الخاضعة ومسؤولي الإدارة
.التنفيذية للمؤسسات والشركات الحكومية
16
.
.تكليف المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة بأية مهام يراها ضرورية بعد إخطار رئيس تلك الجهة
17
. تعهيد أي من أعمال الجهاز إلى أي ج هة أخرى بما ال يتعارض مع أهداف الجهاز واختصاصاته وصالحياته
الرئيسية وفقا
. ملا يراه رئيس الجهاز مناسبا
المادة (
17
)
الاستعانة بذوي ال ب ة والا تصا
للجهاز في سبيل القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، الاستعانة بمن يراه
منا سبا
.من الفنيين والخبراء والاستشاريين من ذوي الخبرة والاختصاص
11
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
الباب الرابع
ف الرقابة والتدقي
الفصل الأ ول
قطاع الرقابة والتدقي
المادة (
18
)
المدير العام لقطاع الرقابة والتدقي
يكون لقطاع الرقابة والتدقيق مديرا عاما من مواطني الدولة، يعين بمرسوم
.اتحادي بناء على اقتراح رئيس الجهاز
المادة (
19
)
ا تصا القطاع
يمارس القطاع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجهات الخاضعة، ومن خلال الصلاحيات
.المقررة للجهاز وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
المادة (
20
)
أعمال الرقابة
تشمل أعمال الرق:ابة التي يمارسها الجهاز على الجهات الخاضعة، ما يلي
1. الرقابة المالية:
يمارس الجهاز الرقابة المالية على كافة عمليات الجهات الخاضعة بهدف التحقق من مدى مالءمتها وصحة
احتسابها ومشروعيتها وفقا
:ملنهجية العمل بالجهاز والإطار المعمول به لديه من خلال ما يلي
أ.
تدقيق
البيانات المالية السنوية الموحدة للحكومة وإبداء الرأي فيها، وإصدار تقرير يتضمن نتيجة أعمال
.التدقيق
ب.
.تدقيق البيانات المالية المنفصلة والمجمعة للجهات الخاضعة مع مراعاة قوانين الجهات الخاضعة
ج. فحص البيانات المالية السنوية والمرحلية والمنفصلة والمجمعة للجهات ا لخاضعة التي تتطلب قوانينها تدقيق
بياناتها المالية بواسطة مدقق حسابات، وفحص أوراق عمل وتقارير مدققي حساباتها للتحقق من أن
البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة وجودة أعمال التدقيق المنفذة من قبلهم
وفقا ملعايير التدقيق المعتمدة ال.تي يحددها الجهاز، وتقديم التقارير الخاصة بذلك
د.
.فحص العمليات المالية التي تقوم بها الجهات الخاضعة من خلال ممارستها لكافة أنشطتها وأعمالها
ه.
فحص البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بكافة الحسابات للجهات الخاضعة للتأكد من إدارتها بما
يتماش ى مع نظم الرقابة المع.تمدة
و.
التحقق من صحة احتساب واكتمال وتحصيل الإيرادات العامة والعوائد المالية التي تنتج عن تقديم الجهات
،الخاضعة لخدماتها وممارستها ألنشطتها المختلفة، وتشمل على سبيل المثال دون الحصر الرسوم، والأثمان
والتعريفات، والغرامات، وعوائد البيع، والأرباح، وبدالت الإ
ي جار، وبدالت الامتياز، وتسييل الضمان وأي
.إيرادات أخرى
ز.
التحقق من قيام الجهات الخاضعة بالصرف وفقا لبنود الميزانية السنوية المعتمدة لها والتأكد من
.استخدامها في الأغراض المخصصة وفقا للصالحيات المعتمدة وبما يتماش ى مع نظم الرقابة المعتمدة
ح. مراجعة الحساب الختام ي الموحد وإبداء الرأي الفني بشأنه، وإصدار تقرير يتضمن نتيجة أعمال هذه
المراجعة، يُوضح المركز المالي الحقيقي الموحد، وكذلك الحسابات الختامية للجهات الخاضعة وفقا ملنهجية
.العمل بالجهاز والإطار المعمول به لديه وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
12
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
2. رقابة اللات ام
والأدا:
يمارس الجهاز مهام رقابة اللاتزام والأداء على المهام والأنشطة التي تقوم بها الجهات الخاضعة، بهدف التحقق
من مدى التزام الجهة بالقوانين واللوائح ذات الصلة باختصاصاته والمنظمة ألعمالها ومدى كفاءة وفعالية
عملياتها التشغيلية ووفقا للمعايير ومنهجية الع:مل بالجهاز والإطار المعمول به لديه من خلال ما يلي
أ.
فحص ومراجعة عمليات الشراء في الجهات الخاضعة للتأكد من صحة تنفيذها واعتمادها وفقا للقوانين
.واللوائح والسياسات المنظمة لها
ب.
.التأكد من اللاتزام بنظم وقواعد الحوكمة والمحاسبة والمساءلة المعتمدة لديها
3. الرقاب
ة ع ى أنظمة الرقابة وع ى كفا تها وفعاليتها:
يمارس الجهاز مهامه في الرقابة على كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة
عند الحاجة، بهدف التحقق من مدى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة في مراقبة كافة الأنشطة التشغيلية والمالية
واللإكترونية و نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الجهات الخاضعة، وفقا
ملنهجية العمل بالجهاز والإطار
:المعمول به لديه من خلال ما يلي
أ.
التحقق من مدى توفر أنظمة الرقابة التي تهدف إلى حماية الجهات الخاضعة وفحصها وإجراءاتها للتحقق
من مدى فعاليتها وتحديد أوجه القصور فيها، وا.لتوصية بما يجب اتخاذه ملعالجتها
ب.
تقييم مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية، وإدارة الأداء، ونظم الرقابة الداخلية، ووحدات التدقيق
الداخلي وغيرها لدى الجهات الخاضعة، وفقا ألفضل المعايير والممارسات العاملية المتعارف عليها، لتحديد
.فرص التحسين والتطوير
ج. التح قق من كفاءة إجراءات الرقابة المتعلقة بأنظمة المعلومات والتطبيقات والبرمجيات للأنشطة التشغيلية
،والمالية وبياناتها ووسائل الاتصال والشبكات، وفحص قواعد البيانات، وكذلك التقارير الصادرة عنها
للتحقق من مدى كفاءتها وفعاليتها وتحقيق أهداف الجهات الخاضعة بشأن حما ية وسلامة المعلومات
.والبيانات والسجالت الرسمية الخاصة بها وبالجهات والأفراد والمتعاملين معها
د.
التحقق من أن النفقات المخصصة ألنظمة الرقابة قد تم صرفها للأغراض التي خُ صصت ألجلها، وأن
.الصرف قد تم وفقا للتشريعات المنظمة لذلك
ه. الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدات
التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، وخطط و سير عمليات
،مدققي الحسابات الخارجيين
وعلى
التقارير الصادرة عنهما وإبداء الرأي فيها، والتحقق من مدى تنفيذ
.الجهات الخاضعة للتوصيات الواردة فيها
الباب ال امس
ف ال ا ة ومكافحة الفساد
الفصل الأول
قطاع ال ا ة ومكافح
ة الفساد
المادة (
21
)
المدير العام لقطاع ال ا ة ومكافحة الفساد
يكون لقطاع النزاهة ومكافحة الفساد مديرا عاما من مواطني الدولة، يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس
.الجهاز
13
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
المادة (
22
)
ا تصا القطاع
يختص القطاع بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى، بتنف يذ اختصاصات الجهاز الخاصة بإرساء وتعزيز ونشر
مبادئ النزاهة والشفافية والمحاسبة والأمانة وبمكافحة الفساد المالي والإداري بالجهات الخاضعة، وذلك من خلال
صلاحيات الرقابة والبحث والتحري وجمع المعلومات بالوسائل المقررة التي يخولها رئيس الجهاز للقطاع وفق أحكام
هذ.ا المرسوم بقانون
الفصل الثاني
التداب الوقائية
المادة (
23
)
التداب الوقائية والاحتياطية
1.
لرئيس الجهاز أو من يفوضه عند ممارسته الختصاصاته وصالحياته وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أن يطلب
من النيابة العامة إذا ما تطلب الأمر ذلك، اتخاذ التدابير الوقائية والا
حتياطية الآتية:
أ.
التحفظ على أموال من تتوافر في حقه دالئل كافية على شبهة ارتكابه جريمة جزائية نتيجة أي مخالفة من
مخالفات الفساد المالي والإداري أو الذي يكون بحوزته المال الناتج عن ذلك، وحظر التصرف في هذه
الأموال، وذلك لحين استكمال إجراءات التحقيق الإداري ولا.فصل في الدعوى
ب.
التحفظ على أموال أصول وفروع وزوج من تتوافر في حقه دالئل كافية على شبهة ارتكابه الجريمة الجزائية
.نتيجة فساد مالي وإداري وحظر التصرف في هذه الأموال إذا وجد ما يبرر ذلك
ج. منع من يشتبه في ارتكابه مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري وأصوله وف روعه وزوجه من السفر
ملدة ال تجاوز ثالثة أشهر، على أن يتم عرض الأمر على المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ
قرار المنع، وأن تبت المحكمة فيه خلال مدة ال تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ العرض عليها، وللمحكمة
تجديد المنع مدة أو مدد أخرى إذا اقتضت الضرور.ة ذلك وفق القواعد المعمول بها
.وللنيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن
2.
لرئيس الجهاز وقف الموظف أو المكلف في الجهة الخاضعة مؤقتا عن العمل ملصلحة التحقيق الإداري لفترة ال
تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد بما ال يجاوز ستة أشهر أخرى، واتخاذ ما يراه م ناسبا من تدابير وقائية أخرى
التي تشمل إغلاق مكتب الموظف أو منعه من الدخول إلى مقار الجهة الخاضعة المعنية أو استخدام الخدمات
اللإكترونية والمعلوماتية، أو الخدمات الأخرى، المخصصة له بالجهة الخاضعة أو أي جهة أخرى، أو تعليق
عضوياته التمثيلية بمجالس الإدارة وا.للجان، أو أية تدابير أخرى
الفصل الثالث
التحقي الإداري
المادة (
24
)
التحقي للمصلحة العامة
،تكون أعمال فحص الشكاوى والبالغات والتحقيقات الإدارية التي يباشرها الجهاز بشأن الفساد المالي والإداري
تحقيقا للمصلحة العامة، وليس الفصل في النزاعات الإدارية والمدن ية أو التظلمات الإدارية للموظفين أو الموردين أو
المقاولين أو غيرهم أو أية مصلحة خاصة أخرى.
14
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
المادة (
25
)
التصرف ف التحقي الإداري
1.
دون المساس بأحكام التشريعات الأخرى واجبة التطبيق، يحفظ الجهاز التحقيق الإداري في حال عدم كفاية
الأدلة أو عدم الصحة أو عدم الم خالفة أو عدم الأهمية أو ألي من أسباب الحفظ الأخرى.
2.
يبلغ الجهاز الجهة الخاضعة أو السلطة المختصة المعنية بالمخالفة لتوقيع الجزاء التأديبي على المخالف من
الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة واسترداد الأموال العامة التي تحصل عليها بغير وجه حق والتعويض عن
الأض رار التي تسبب فيها إذا وجد المقتض ى، على أن يتم موافاة الجهاز بقرارات التصرف خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ الإبلاغ.
3.
ال يحول انقطاع الموظف عن العمل دون السير في إجراءات مساءلته تأديبيا
،فيما نسب إليه من مخالفات
ويحظر قبول استقالته إذا كان قد أحيل إلى التحقيق.، إلا بعد صدور قرار نهائي بشأنه
4. يبقى الموظف مسئوال عن المخالفات التي ارتكبها ول
و بعد انتهاء الخدمة ألي سبب كان
ويجوز بقرار من الجهاز
وفقا
( للضوابط المشار إليها في المادة23) إيقاف صرف معاش التقاعد في حدود الربع
أو المكافأة المستحقة
للموظف حتى تنتهي محاك مته متى بدأت الإ( جراءات في مواجهته خلال3
.) ثالث سنوات من تاريخ تركه الخدمة
5.
يحيل الجهاز أوراق التحقيق الإداري إلى النيابة المختصة متى ما كشف التحقيق الإداري عن وجود شبهة جريمة
( جزائية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية وبما ورد في البند2) من هذه الماد.ة
6.
.تنظم الئحة إجراءات مكافحة الفساد أحكام وضوابط التصرف في التحقيق الإداري
الفصل الرابع
الضمانات
المادة (
26
)
حماية المبلغ ن والشهود
1.
يتولى الجهاز التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد وفق الضوابط
والإجراءات المنصوص عليها ف ي الئحة إجراءات مكافحة الفساد، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي
( رقم14
) لسنة2020
:بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم. وتشمل ما يلي
أ.
توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتض ى الأمر ذلك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية
في
.الدولة
ب.
عدم الإفصاح.عن هوية المبلغ أو الشاهد أو أي معلومة تشير إليهم
ج.
.حماية المبلغ أو الشاهد في مقر عمله وضمان عدم تعرضه ألي تمييز أو سوء معاملة
2.
ألغراض تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ال يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة
ألحكام التشريعات والاتفاقيات
المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة الخاضعة التي
.يعمل بها المبلغ أو التي يتعامل معها
3.
ال يجوز معاقبة أي شخص ملجرد إبالغه أو إدالئه بشهادته بشأن الفساد المالي والإداري، إلا إذا كان البالغ كاذبا
أو كيديا ، ويكون للمبلغ أو الشاهد ال( ذي يلحقه ضرر في مخالفة ألحكام البند1
()، و2
) من هذه المادة، المطالبة
بالتعويض المناسب من الشخص المتسبب في هذا الضرر.
المادة (
27
)
مكافأة المبلغ ن والشهود
يجوز منح مكافأة تشجيعية معنوية أو مادية ألي شخص أدلى بمعلومات جوهرية أدت إلى اكتشاف مخالفة من
مخالفات
.الفساد المالي والإداري، وذلك وفق الضوابط التي يضعها الجهاز في الئحة إجراءات مكافحة الفساد
15
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
المادة (
28
)
الإعفا والتخفي من العقوبة للمصلحة العامة
1.
لرئيس الدولة بناء على توصية رئيس الجهاز، الإعفاء من العقوبة المقررة بشأن كل من قام من المتعاونين
أ و
الشركاء
في الفساد المالي والإداري بالإبالغ عن ارتكابه قبل الكشف عنه، وأدى ذلك الإبلاغ إلى جمع الأدلة التي
تؤدي إلى إدانة بقية الشركاء، أو إذا تم الإبلاغ بعد الكشف عن الفساد متى أدى ذلك إلى ضبط بقية المخالفين أو
استرداد المال العام.
2. يجوز للجهاز عند إحالته ملخالفات
( الفساد المالي والإداري في الحالات المشار إليها في البند1
) من هذه المادة
للنيابة العامة، أن يوص ي وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في الئحة إجراءات مكافحة الفساد
بتخفيف العقوبة بناء على ما يراه مناسبا
ملصلحة التحقيق الإ.داري
المادة (
29
)
التسوية واس
ت داد المال العام للمصلحة العامة
دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية، يجوز لرئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الدولة، ووفق الضوابط والإجراءات
المنصوص عليها في الئحة إجراءات مكافحة الفساد حفظ التحقيق الإ داري عند التوصل لتسوية مع أي شخص
ارتكب مخالفة مالية أو إدارية ون تج عن التسوية استرداد المال العام محل التحقيق الإ داري، وقام بالإدلاء بمعلومات
.ذات أهمية للمصلحة العامة، وتعاون مع الأجهزة الحكومية في هذا الشأن
الفصل ال امس
الئحة جرا ات مكافحة الفساد
المادة (
30
)
تصدر بقرار من رئيس الجهاز بعد موافقة رئيس الدولة الئحة إج راءات مكافحة الفساد في مخالفات الفساد المالي
:والإداري وتتضمن التالي
1.
.آلية الإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري
2.
قواعد التحقيق الإ.داري في مخالفات الفساد المالي والإداري
3.
.قواعد التصرف في التحقيق الإداري
4.
.نظام المبلغين والشهود
5. ضوابط التسوية واسترداد الم.ال العام للمصلحة العامة
6.
.أي قواعد أو إجراءات تهدف لتحقيق أهداف الجهاز من خلال التحقيق الإداري
الباب السادس
الجهات ال ا عة
الفصل الأول
الجهات ال ا عة
المادة (
31
)
تعري الجهة ال ا عة
1. يمارس الجهاز اختصاصه ومهامه ومسؤولياته داخل وخارج الدولة، على الجهات التا:لية
16
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
أ.
الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس
والأمانات العامة والأجهزة التنظيمية والأمنية الشرطية والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق
.وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للدولة
ب.
الشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية الأخرى المملوكة بالكامل من الحكومة والجهات أو الشركات
الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر منفردة أو بصفة مشتركة، وتلك التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات
أو الشركات أو المؤسسات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية سالفة الذكر، بشكل مباشر
أو غير مباشر
منفردة أو بصفة مشتركة بنسبة تزيد على25
.من رأس مالها%
2.
لرئيس الدولة تكليف الجهاز بممارسة اختصاصاته على أية جهة تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن النسبة
المذكورة في الفقرة السابقة أو تدعمها ماليا
.بشكل مباشر أو غير مباشر
3. لرئيس الدولة أو لرئيس مج ، لس الوزراء استثناء أي جهة من الجهات الخاضعة من رقابة الجهاز كليا أو جزئيا
.وذلك بناء على عرض رئيس ديوان الرئاسة وبعد استطالع رأي رئيس الجهاز
المادة (
32
)
مسؤوليات الجهة ال ا عة
:تلتزم كل جهة خاضعة بالآتي
1.
تعزيز ثقافة ومفاهيم ونظم النـزاهة والأمانة والمسؤ ولية لدى موظفيها والتأكد من التزامهم بقواعد السلوك
.الوظيفي المعمول بها في الجهة الخاضعة واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين
2.
الفصل بين الأدوار الإشرافية والتنفيذية والرقابية وتحديد الصلاحيات وتصميم الهياكل الإدارية بما يمكن من
.المحاسبة والمساءلة
3. اتباع
إجراءات محددة لتحصيل وإدارة وصرف الأموال بما فيها إجراءات المشتريات وإدارة وتنفيذ العقود في
.الجهة الخاضعة
4.
اللاتزام بنظام الرقابة الداخلية وما يشمله من إجراءات وضوابط رقابية مصممة لتوفير تأكيدات عن إنجاز
الأعمال التشغيلية للجهة الخاضعة بفاعلية وكفاءة وعن مدى صحة تقاريرها المالية وعن الامتثال للقوانين
.والأنظمة واللوائح المعمول بها
5.
.شفافية وتبسيط الإجراءات وأتمتة الخدمات التي تقدمها الجهة الخاضعة
6. اللاتزام باللوائح والقواعد والنظم التي يصدرها
.رئيس الجهاز وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
7. إبلاغ الجهاز عن مخالف ات الفساد المالي والإداري التي تقع تحت اختصاص الجهاز وفقا
ألحكام هذا المرسوم
بقانون، فور اكتشافها ومباشرة التحقيق الإداري فيها، وإحالة ما تجريه من تحقيقات إلى الجهاز في المخالفات
التي تقع تحت اختصاصها للجهاز مشفوعة بمحاضرها وقرارات التصرف في مدة أقصاها خم سة أيام عمل من
تاريخ صدورها. وللجهاز التحقق من صحة الإجراءات التي قامت بها الجهات الخاضعة في مخالفات الفساد المالي
والإداري واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. وفي حال باشرت الجهة الخاضعة أعمال التحقيق الإداري في مخالفات
الفساد المالي والإداري وتبين ضلوع موظفين م ن جهات خاضعة أخرى، فيتوجب على الجهة الخاضعة المذكورة
.إحالة الأمر للجهاز لتولي أعمال التحقيق الإداري
8.
إعداد البيانات المالية وفق المعايير الصادرة بموجب التشريعات المعمول بها، على أن يتم موافاة الجهاز بنسخة
.عنها خلال المهلة الزمنية التي يحددها الجهاز
9. موافاة
الجهاز ووزارة المالية بالبيانات المالية ومشروع الحساب الختامي السنوي مرفقا
به تقاريرها بشأنه والرد
على تقرير الجهاز رسميا خلال المدة الزمنية التي يحددها الجهاز، وعلى وزارة المالية موافاة الجهاز بمشروع
الحساب الختامي العام للدولة كامال ومشموال ببياناته
التفصيلية وتقاريرها بشأنه ومشروع قانون اعتماده
وذلك وفق القواعد والمعايير المالية والمحاسبية وقبل وقت كاف من المواعيد المحددة دستوريا
وقانونيا
إلقرار
.تلك الحسابات وبما يسمح للجهاز بإجراء رقابته عليها وإعداد تقاريره بشأنها في الوقت المناسب
17
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
10
. مع مراعاة اخت صاص الجهاز في تدقيق البيانات المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، تعيين مدقق حسابات
لتدقيق بياناتها المالية وفقا لقواعد تعيين مدققي الحسابات ومعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة
الصادرة من الجهاز. وفي حال لم ينص قانون أو نظام إنشاء الجهة الخاضعة
على تعيين مدقق خارجي وتم تعيين
.مدقق لها، فيكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات للتحقق من صحة بياناتها المالية
11
.
.تعيين مدقق داخلي ومنحه الموارد والصلاحيات والسلطة والاستقاللية اللازمة لتأدية مهامه
12
. تزويد الجهاز بكل ما من شأنه تمكينه من القيام بمهامه
بما في ذلك دخول مقارها وفحص أنظمة الرقابة
والمستندات والسجالت وأي أوراق أو معلومات يرى أنها الزمة لتنفيذ اختصاصات الجهاز وفقا ألحكام هذا
.المرسوم قانون والتشريعات السارية
المادة (
33
)
مسؤولية مو في الجهة ال ا عة والمتعامل ن معها
1.
يجب على كل موظف في الجهة:الخاضعة وكل شخص يكلف بخدمة أو وظيفة عامة بها ما يلي
أ.
العمل من خلال نطاق مسؤولياته الوظيفية المكلف بها، على أن تراعى الجهة الخاضعة التي يعمل بها كافة
.المسؤوليات المقررة لها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون
ب.
اللاتزام بكافة القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات و قواعد السلوك الوظيفي المعمول بها في الجهة
.الخاضعة
ج.
.اللاتزام بالئحة النزاهة والشفافية التي تصدر من رئيس الجهاز بناء على موافقة رئيس الدولة
د.
.إبلاغ الجهاز عن الفساد المالي والإداري فور اكتشافه
2.
يجب على كل شركة أو أي جهة أو فرد يتعامل مع جهة خاضعة- كل فيما ي خصه-
اللاتزام بالقوانين والأنظمة
.واللوائح والإجراءات المعمول بها، وإبلاغ الجهاز عن الفساد المالي والإداري فور اكتشافه
المادة (
34
)
مسؤولية مدققي الجهة ال ا عة
يجب على مدقق الحسابات والمدقق الداخلي في الجهة الخاضعة اللاتزام بالمعايير والقواعد والمنهجيات ا ملهنية
الدولية المعتمدة من الجهاز عند القيام بأعمال التدقيق المناطة بهم على الجهة الخاضعة، وإبلاغ الجهاز عن الفساد
.المالي والإداري فور اكتشافه
الباب السابع
الأحكام العامة ولا تامية
الفصل الأ ول
الأحكام العامة
المادة (
35
)
عرض التشريعات ع ى الجهاز
مع عدم الإ خلال بالاختصاصات المقررة للجهات المعنية في الدولة، تعرض على الجهاز مشروعات القوانين المرتبطة
.باختصاصات الجهاز وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
18
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
المادة (
36
)
الضبطية القضائية
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز قرارا بتحديد موظفي الجهاز ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي
بالنسبة للمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (
37
)
التعاون مع الجهاز
1.
يمارس الجهاز الاختصاصات والصلاحيات المقررة له وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون دون المساس
بالاختصاصات المقررة للجهات الحكومية ا ألخرى ذات العلاقة، وعلى جميع هذه الجهات التعاون مع الجهاز-
كال
حسب اختصاصه، لتمكينه من القيام باختصاصاته وممارسة صلاحياته وسلطاته، ويمارس الجهاز
الاختصاصات والصلاحيات المذكورة على أصول ومصالح الجهات الخاضعة خارج الدولة وفق التشريعات
الواجبة التطبيق وبالت.عاون مع الجهات المختصة ووفقا للنظم المتبعة
2.
للجهاز عند الضرورة، وفي حال رفض أي من الجهات الخاضعة بأحكام هذا المرسوم بقانون السماح لموظفي
الجهاز بمباشرة مهامهم المقررة قانونا ، أن يتقدم بالطلب إلى السلطة القضائية التخاذ إجراءات التحفظ على
البيانات أو المعل.ومات أو الخزائن أو الصناديق أو الأجهزة أو الأماكن التي توجد بها البيانات المطلوبة
3.
إذا وقع خالف بين الجهاز وبين إحدى الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالنتائج النهائية أو التوصيات التي يتقدم بها
الجهاز، يُعرض الأمر على رئيس ديوان الرئاسة ليتولى عرض الأمر على رئيس
مجلس الوزراء أو رئيس الدولة وفق
. ما يراه مناسبا
4.
في حال التنازع بين أكثر من جهة خاضعة بشأن الاختصاص في التحقيق الإداري في مخالفة من مخالفات الفساد
.المالي والإداري، يكون الجهاز هو الجهة المختصة بفض النزاع
المادة (
38
)
الم الفات المالية والإدارية
مع مراعاة
( البند7
( ) من المادة15
،) من هذا المرسوم بقانون، تُعتبر الحالات والوقائع التالية مخالفات مالية وإدارية
وعلى الجهات الخاضعة إحالتها للجهاز للتحقيق فيها:
1. مخالفة القواعد والأحكام والأنظمة واللوائح المالية المعمول بها لدى أي من الجهات الخاضعة.
2.
مخالفة القواعد
والأحكام المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة العامة أو الموازنات الخاصة بالجهات الخاضعة.
3. مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للعقود والاتفاقيات التي تجريها الجهات الخاضعة.
4. مخالفة القرارات الإدارية للتشريعات السارية، والتي يترتب عليها آثار مالية.
5. مخالفة القواعد والأح
كام المنظمة للمستودعات والتعاميم المحاسبية الصادرة عن الجهات الخاضعة.
6.
عدم موافاة الجهاز بالبيانات المالية ومشاريع الحسابات الختامية والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة، أو
ما يطلبه الجهاز من الأوراق أو الوثائق اللازمة للقيام بأعمال الرقابة.
7.
كل تصرف أو فعل أو ترك أو إهمال أو تقصير ترتب عليه إلحاق ضرر بالجهات الخاضعة، أو ضياع أو تبديد أي
حق من حقوقها المالية، أو المساس بمصالحها المالية أو مصالح الدولة بشكل عام.
8. الاستيالء على أموال الدولة أو أموال الجهات الخاضعة أو تسهيل الاستيالء عليها أو اختالسها أو إ لحاق الضرر
بمصالحها.
9. تبديد أموال الجهات الخاضعة أو التحايل للاستيالء على أموالها.
19
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
10
.
استغلال الوظيفة العامة لتربيح النفس أو الغير، أو في وقف أو تعطيل أو تأخير تحصيل الإيرادات العامة من
الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للدولة أو الجهات الخاضعة.
11
. التزوير في المحررات واستعمالها.
المادة (
39
)
عقوبة فشا الأسرار
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات
( وبغرامة ال تقل عن200,000
( ) مائتي ألف درهم ولا تزيد على2,000,000
) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين
العق،وبتين
كل موظف في الجهاز أو مكلف بعمل من أعمال الجهاز يفش ي سرية المستندات والقرارات والوثائق
والبيانات والمعلومات والتقارير والأوراق والسجالت والمخططات والرسومات المطبوعة أو الإ لكترونية التي يطلع عليها
بسبب أو بمناسبة أداء مهام وظيفته، أو يبرزها أو يسمح لل غير بالاطالع عليها، سواء أثناء عمله في الجهاز أو بعد
.انتهاء خدمته أو تكليفه
المادة (
40
)
عقوبة عاقة عمل مو في الجهاز
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة، وبغرامة ال تقل عن
(
10,000
) عشرة آالف درهم ولا تزيد على( مليون1,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1.
.امتنع عن تنفيذ الاستدعاء الصادر عن الجهاز
2.
قدم إلى الجهاز بالغا كيديا.
3.
تقاعس عن إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري.
4. امتنع أو تأخر عن تقديم ما يطلبه الجهاز من مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أ و معلومات أو تقارير أو
أوراق أو سجالت في المواعيد المحددة لذلك، أو عن الإدلاء بشهادته أو أقواله فيما يتعلق بحالة الفساد المالي أو
الإداري قيد النظر.
5. امتنع أو قام بأي عمل أو تصرف من شأنه إعاقة الجهاز عن القيام باختصاصاته أو مباشرة صلاحياته.
6.
حاول بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة من الطرق إعاقة عمل الجهاز أو التأثير على موظفي الجهاز أثناء
ممارسة أعمالهم أو الإساءة إليهم.
7.
قام بالتعرض بالفعل أو القول للمبلغين أو الشهود عن مخالفات الفساد المالي والإداري والإضرار بهم بسبب
البالغ.
8. امتنع أو تأخر عن الموعد المحدد لتقد يم إقرار الإفصاح عن الذمة المالية أو ضمنه بيانات غير صحيحة أو
.خالف هذا النظام
المادة (
41
)
التشريعات السارية ع ى الجهاز
1.
ال تسري على الجهاز القوانين والنظم المعمول بها في الحكومة الاتحادية، إلا فيما يرد بشأنه نص خاص في
القرارات أو النظم واللوائح الصادرة تن فيذا
.لهذا المرسوم بقانون
2.
( يسـري على موظفي الجهاز من مواطني الدولة القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
بإصدار قانون المعاشات
.والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وأي قانون آخر يحل محله
20
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
ب
شأن جهاز الإمارات للمحاسبة
3.
ال تسري التشريعات المنظمة ملهنة مدققي الحسابات في الدولة، على موظفي الجهاز فيما يتعلق بممارستهم
.ملهامهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون
الفصل الثاني
الأحكام ال تامية
المادة (
42
)
1.
( ال تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حكم من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم24
) لسنة2021
بشأن
.مساءلة الوزراء وكبار المسؤولين أو أي قانون آخر يحل محله
2.
لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بموافقة رئيس الدولة، أن يدعو رئيس الجهاز لحضور جلساته التي تناقش فيها
تقارير الجهاز ويكون لرئيس الجهاز أو من يفوضه الإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه
.الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها
3. يُلغى القانون الاتح( ادي رقم8
) لسنة2011
بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح
،والقرارات الصادرة بموجبه إلى حين إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة ألحكام هذا المرسوم بقانون
.وذلك بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكامه
4.
( مع عدم الإخلال بنص البند3) من الما( دة31
) من هذا المرسوم بقانون، يُلغى كل نص ورد في أي تشريع آخر
.يقض ي باستثناء أي جهة من الجهات الخاضعة من رقابة الجهاز
5.
ينقل للجهاز موظفو ديوان المحاسبة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الجهاز، وذلك دون المساس برواتبهم
.ومخصصاتهم المالية
6.
يلغى كل نص أو حكم يخالف.أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
المادة (
43
)
تاريخ النفاذ
.ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره
________________________
___________
صدر عنا ف قصر الرئاسة– أبو بي:
: بتــاريــخ
17
/
ربيع الأول /
1445
ـ
: المواف02
/ ـ تــ ـــ أك
وبــــر/
2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن جهاز الإمارات للمحاسبة، قانون اتحادي، رقم 56، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.