مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

Federal Decree by Law on Combating Narcotics and Psychotropic Substances

رقم 30 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( مرسوم بقانون اتحادي رقم30 ) لسنة2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحد ،ة – ،بعد الاطلاع على الدستور – وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته – وعلى ( القانون الاتحادي رقم9 ) لسنة1976 ،في شأن الأحداث الجانحين والمشردين – وعلى ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته – وعلى ( القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته – وعلى ( القانون الاتحادي رقم36 ) لسنة1992 ،في شأن رد الاعتبار – وعلى ( القانون الاتحادي رقم43 ) لسنة1992 ،في شأن تنظيم المنشآت العقابية – وعلى ( القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة1995 ،في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ،وتعديلاته – وعلى ( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2015 ،في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وتعديلاته – وعلى ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة2016 ،بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، وتعديلاته – وعلى ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات ،الصحية – وعلى ( القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة2019 ،في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري – وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت ،الصيدلانية – وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم14 ) لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ،والجمارك وأمن المنافذ – ،وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي 2 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الباب الأول التعاريف والأحكام العامة ( المادة1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ) المرفقة .بهذا المرسوم بقانون المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (5 ، 6 ، 7 ، 8 ) المرفقة .بهذا المرسوم بقانون الاستيراد : إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة على خالف الأحكام المنظمة .الستيرادها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم الدولة على خالف الأحكام المنظمة .لتصديرها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الجلب : إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالذات أو بواسطة الغير إلى داخل إقليم الدولة بأي وسيلة كانت، وي ًعد جالبا ًكل من لم يرخص له بالاستيراد وفقا ألحكام .القانون النقل : نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في داخل إقليم الدولة، من مكان إلى آخر، أو بطريق الترانزيت على خالف الأحكام المنظمة لنقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم .بقانون الترويج : نشر أو توزيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو أي مواد أو نباتات من شأنها إحداث .التخدير أو الإضرار بالعقل على عدد من الأشخاص دون تمييز الإنتاج : .فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي الصنع : ،جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتشمل التنقية والاستخراج والاستخالص وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناءً على وصفة ط .بية الإيداع : وضع المتعاطي لدى إحدى وحدات العلاج المتخصصة بتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 3 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الإخضاع : إلزام متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية باتباع قواعد وإجراءات الفحص .الدوري اللإزام بإحدى برامج التأهيل : ًتنسيب المحكوم عليه أو الصادر في شأنه أمرا ًجزائيا ًنهائيا في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخص ي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في برنامج تأهيلي ت حدد .الوحدة زمان ومكان تنفيذه الجهاز : .الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات المؤسسة : مؤسسة الإ مارات للدواء . رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة المؤسسة. الجهة الإدارية المختصة : الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس أو من ي.فوضه الوحدة : .الوحدة المتخصصة في علاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية اللجنة المشرفة : .اللجنة المشرفة على الوحدة المادة (2) ال تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أجزاء وأصناف النباتات المبينة في القسم الثالث من ( الجدول رقم4 ) المرفق بهذا المرسوم بقانون . ( المادة3) ألغيت بموج ب ( المرسوم بقانون اتحادي رقم2 ) لسنة2025 . ( المادة4) يكون التعديل في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وفقً ا للآتي: 1. ( الجداول أرقام1 ، 2 ، 4 ، 5 ) ال يجوز التعديل فيها إلا بالإضافة فقط، وتكون الإضافة بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه، على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل جهة من الجهات الصحية المحلية تختاره الجهة وممثل عن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختاره رئيس الجهاز. 2. ( الجداول أرقام3 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ) ويكون تعديلها بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب أو الكميات بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثل عن كل 4 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جهة من الجهات الصحية المحلية تختاره الجهة وممثل عن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختاره رئيس .الجهاز 3. ( الجدول رقم10 ) ويكون تعديله بتغيير النسب أو الكميات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ( المنصوص عليه في المادة3 ) من هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز التعديل على العقوبات الواردة فيه إلا بموجب قانون أو مرسوم بقانون. ( المادة5) يجوز للجهات الصحية الاتحادية وللمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصصة لعالج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس المجلس اللائحة المنظمة .لعمل هذه الوحدات، وللسلطات المحلية إنشاء وتنظيم وحدات مماثلة وفقاً للتشريعات النافذة لديها المادة (6) تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بشؤون المدمنين والمتعاطين المودعين في الوحدة من الأسرار، ويحظر .في غير الأحوال التي ينص عليها القانون إفشائها أو إذاعتها ويعاقب على مخالفة هذه المادة بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة في .قانون العقوبات الاتحادي ( المادة7) تنشأ مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخص ي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياض ي والمنهي بالإضافة إلى .برامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية لعمل هذه المراكز بناءً على اقتراح من رئيس الجهاز بالتنسيق مع .الجهات ذات الصلة، ويعمل بها اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده اللائحة التنظيمية .وعلى الوزارات والهيئات توفير الخدمات والبرامج المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل حسب اختصاصه ( المادة8) لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي الوزارات والهيئات .والدوائر ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، كل في حدود اختصاصه 5 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويكون لرؤساء الدوائر القضائية المحلية كالً في حدود اختصاصه منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي .الجهات المحلية المعنية وفقً ا للتشريعات السارية في الإمارة ( المادة9) تتولى المؤسسة .التفتيش على الجهات المرخص لها بمقتض ى أحكام هذا المرسوم بقانون الباب الثاني حظر التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها الفصل الأول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة10 ) 1. ( يحظر استتتيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام1، 2، 4 / القستتتم ،الأول 5 ) المرفقة بهذا المرستتتوم بقانون، أو تصتتتديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صتتتنعها أو جلبها أو حياز ها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة ب.ها 2. يجوز إجراء الاستتتتتعمتتاالت الطبيتتة المراقبتتة والأبحتتاث العلميتتة على المواد المبينتتة في الجتتداول أرقتتام (1، 2، 4، 5 ) المرفقة بهذا المرستتتوم بقانون، بمعرفة الجهات العلمية المتخصتتتصتتتة التي يصتتتدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس بالتنستتتتيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ، ووفقً ا للشتتتتروط والإجراءات التي .يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ( المادة11 ) ( يحظر استتتتتيراد أي متادة من المواد المختدرة أو المؤثرات العقليتة المبينتة في الجتداول أرقتام3، 6، 7، 8 ) المرفقتة بهذا المرستتتوم بقانون، أو تصتتتديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صتتتنعها أو جلبها أو حياز ها أو إحرازها وستتتائر أوجه النشتاط والتصترفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأح ولا المرخص بها وبالشتروط المنصتوص عليها في هذا المرستوم .بقانون 6 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة12 ) ال يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصيًا إلا للعلاج، وبموجب ( وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقً ا ألحكام المادة40 .) من هذا المرسوم بقانون ويسري هذا الحظر على أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي .بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل ( المادة13 ) في جميع الأحوال المرخص فيها بحيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ال يجوز أن تزيد نسب فروق .الوزن على النسب المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة الفصل الثاني النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ( المادة14 ) في غير الأحوال المرخص بها وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون، يحظر زراعة وجلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة وإحراز النباتات المذكورة في الجدول رقم4 القسم الثاني أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها، كما تحظر سائ.ر أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها ( المادة15 ) يجب على ملاك الأرض إبلاغ السلطة العامة عما يزرع بتلك الأرض من النباتات الواردة بالجدول رقم4 القسم .الثاني بمجرد علمه بذلك 7 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة16 ) يصدر وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها لزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها وذلك للأغراض والبحوث العلمية، وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن وبالتنسيق مع رئيس الجهاز ، وله في سبيل ذلك أن يرخص لها باستيراد هذه النباتات، وفي هذه الحالة تطبق .أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون الباب الثالث التراخيص الفصل الأول ترخيص استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة17 ) ( مع عدم الإخلال بأحكام المادة10 ) من هذا المرسوم بقانون، ال يجوز استيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة .والمؤثرات العقلية إلا بموجب إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة ( المادة18 ) ال يجوز منح الإذن المشار إليه في المادة ( 17 ) من هذا المرسوم بقانون إلا للجهات الآتية: 1. الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها. 2. .المنشآت الصحية المرخص لها 3. مختبرات التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص لها. 4. مستودعات ومخازن المنتجات الطبية والصيدليات العامة والصيدليات التركيبية ومصانع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية والشركات التعاقدية للبحث والتطوير وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية المرخص لها بشرط أن يكون لديها صيدلي ًا مس ؤ ولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. 5. مكاتب وسطاء ووكالء مصانع وشركات المنتجات الطبية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بشرط أن يكون ًلديها صيدليا مس ؤ ًولاً مرخصا له بمزاولة المهنة. ويصدر الإذن باسم مدير الجهة أو المس ؤ ول عنها بصفته بناءً على طلب موقّع منه وذلك على النموذج الذي ت عده الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض، ولهذه الجهة أن ترفض منح الإذن أو خفض الكمية المطلوبة. 8 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة19 ) ال يجوز أن يصدر الإذن المنصوص عليه بالمادة السابقة باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته ما لم يرد :إليه اعتباره إذا كان من الفئات الآتية 1. .المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة 2. (المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها هذا1 .) المرسوم بقانون 3. المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو غسل الأموال أو الجرائم الجنسية أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو الشهادة الزور وكذلك المحكوم عليه للشروع في .ارتكاب إحدى هذه الجرائم 4. .من سبق فصله تأديبيًّا ألسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثالث سنوات من تاريخ الفصل واستثناءً من نص الفقرة السابقة، يجوز منح الإذن ألي من الأشخاص المحكوم عليهم في أي من ( الجرائم المنصوص عليها في البندين1 و2 ( ) من المادة60 ) من هذا المرسوم بقانون ولو لم يرد إليه .اعتباره ويعتبر الإذن ملغيًّا إذا صدر حكم بات في إحدى الجرائم أو المخالفات التأديبية المشار إليها بالفقرة .الأولى من هذه المادة ( المادة20 ) ال ت سلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب موقع من المدير .المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة وعلى إدارة الجمارك المختصة في حالة الاستيراد أو التصدير الاحتفاظ بإذن السحب أو إذن التصدير وإرسال .نسخة منه بعد تسليم المواد إلى الجهة الإدارية المختصة ( المادة21 ) ال يجوز استيراد أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها ويبين على غالفها بالإضافة إلى اسم المرسل إليه وعنوانه اسم المادة وكميتها واسم المرسل وعنوان.ًه كامال 9 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة22 ) على الجهة الإدارية المختصة أن تنش ئ سجالً إلكترونيًّا خاصًّا تقيد به الأذون الصادرة باستيراد أو تصدير المواد :المخدرة أو المؤثرات العقلية ويتضمن السجل على وجه الخصوص البيانات الآتية 1. .اسم المرخص له وصفته وتاريخ ميالده وجنسيته ومحل إقامته 2. .تاريخ الإذن ورقمه 3. .أنواع المواد وكميا ها بالحروف والأرقام 4. .المكان الذي تودع فيه المواد 5. .رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها في هذا السجل ( المادة23 ) .يعتبر إذن الاستيراد أو التصدير ملغيًّا إذا لم يستعمل خلال ستين يومً ا من تاريخ إصداره الفصل الثاني ترخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة24 ) ( مع عدم الإخلال بأحكام المادة10 ) من هذا المرسوم بقانون، ال يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد ( 18 ( ،) 19 ( ،) 20 ( ،) 21 ( ،) 22 .) من هذا المرسوم بقانون ( المادة25 ) .يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية صيدلي مسئول عن هذه المواد ( المادة26 ) إذا غير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب ،عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل .وعليه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص إليها 10 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة27 ) ال يجوز للجهات المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن تبيع أو تسلم هذه المواد أو التنازل :عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص المذكورين تاليًا 1. .مديري مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص لها في هذا الاتجار 2. مديري صيدليات المستشفيات والمستودعات والمستوصفات والمصحات المرخص بها إذا كانوا من .الصيادلة 3. أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات المرخص بها الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها .صيادلة 4. .مديري معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها 5. .ممثلي الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها ( المادة28 ) على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية اللاتزام بالسجل اللإكتروني المعتمد .من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أوالً بأول وفي ذات اليوم ( المادة29 ) على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفً ا بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم .بقانون، والباقي منها حتى نهاية الشهر السابق ( المادة30 ) يصدر رئيس المجلس قرارًا يبين إجراءات وكيفية بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتسليمها والتنازل عنها .وكذا البيانات الواجب إثبا ها في السجل والكشف المشار إليهما في المادتين السابقتين 11 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الفصل الثالث ترخيص إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها ( المادة31 ) ( يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود1 ، 2 ، 3 ، 4 ( ) من المادة18 ) من هذا المرسوم بقانون إنتاج أو صنع ( أية مادة من المواد الواردة في الجداول أرقام3، 6، 7، 8 .) ولا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار إليها مباشرة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد ( 18 ( ) فقرة ثانية19 ( ،) 20 ( ،) 21 ( ،) 22 .) من هذا المرسوم بقانون ( المادة32 ) ال يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر تدخل في تركيبه مادة من المواد المخدرة ( أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة24 ) من هذا المرسوم بقانون .وبالشروط المشار إليها بتلك المادة ولا يجوز لهذه الجهات استعمال هذه المواد إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها، وعليها أن تتبع أحكام المادتين ( 28 ( ،) 29 ( ) من هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بما يرد إليها من تلك المواد وأحكام هاتين المادتين والمادة25 ) من هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بما تنتجه م ن مستحضرات طبية تدخل في تركيبها إحدى المواد المشار إليها .بأية نسبة كانت ( المادة33 ) ال يجوز للصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية أن تجاوز النسب الواردة ( بالجدول رقم9) المرفق بهذا .المرسوم بقانون، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة 12 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الفصل الرابع التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة34 ) ال يجوز للصيدلية أن تصرف أيًّا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية من طبيب م علاج م رخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة، ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم ( بقانون اتحادي رقم38 ) لسنة2024 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية أو أي .قانون آخر يحل محله وي حدد رئيس المجلس المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي ت قيد الوصفة الطبية الخاصة بها في السجل ( المنصوص عليه في المادة36 .) من هذا المرسوم بقانون وي حظر على الصيدلية صرف هذه المواد إذا زادت النسبة المدونة بالوصفة على النسب المبينة ( بالجدول رقم9 ) .المرفق بهذا المرسوم بقانون ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك النسبة فعلى الطبيب الم علاج أن يطلب من الجهة الإدارية .المختصة ترخيصاً بالنسب اللازمة لهذا الغرض المادة ( 35 ) يجوز للصيدلية صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقات ترخيص تصدر من الجهة الإدارية :المختصة للأشخاص المذكورين تاليًا 1. .الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري 2. .صيادلة المستشفيات والمستوصفات والمصحات 3. .أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة ( المادة36 ) ( مع عدم الإخلال بأحكام المادة34 ) من هذا المرسوم بقانون، يلتزم مدير الصيدلية بالسجل اللإكتروني المعتمد من الجهة الإدارية المختصة لقيد ما يرد إليها من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما يصرف منها أوالً بأول وفي .ذات اليوم ويحدد رئيس المجلس .بقرار منه البيانات الواجب إثبا ها في هذا السجل 13 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة37 ) 1. على مدير الصيدلية الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مبينًا .عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل 2. .يحظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة 3. تحدد بقرار من رئيس المجلس المؤثرات العقلية التي يجوز تكرار صرفها بوصفة طبية واحدة وعدد مرات .التكرار لكل منها ( المادة38 ) على مدير الصيدلية أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كتابًا مسجالً يتضمن بيانًا تفصيليًّا موقعًا عليه منه بالوارد والمصروف والمتبقي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حتى نهاية الستة أشهر السابقة. ( المادة39 ) يجب على مدير الصيدلية حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل خزانة محكمة الإغلاق بالصيدلية .وتكون هذه المواد في عهدته ( المادة40 ) ال يجوز إعطاء وصفة طبية ألية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا من قبل الأطباء المرخص لهم ،بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة واقتض ى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج ومع مراعاة النسب المبينة في ( الجدول رقم9) المرفق بهذا المرسوم بقانون أو المقررة وفقاً للأصول العلمية ( المعتمدة لدى المؤسسة طبقاً ملا تنص عليه المادة34 .) من هذا المرسوم بقانون و يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس وبعد تنسيقه مع الجهاز والهيئة الاتحادية المعنية ًبشؤون الجمارك في الدولة قرارا بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج بشأن الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وإجراءات جلبها إلى الدولة بواسطة المريض الصادرة بإسمه الوصفة الطبية أو .بواسطة الغير 14 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الباب الرابع العقوبات والتدابير والإجراءات التحفظية الفصل الأول العقوبات الأصلية ( المادة41 ) 1. يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بالغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على :مائة ألف درهم كل من أ. تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها أو تعاطى بجرعات أكثر مما هو محدد ( بالوصفة الطبية، أية مادة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام1 ،) (2 ( ،) 5 ( ) عدا البند29) من ( الجدول رقم1 .) ب. تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها نباتًا من النباتات الواردة في الجدول ( رقم4 ( )، عدا البند8 ) من القسم الثاني من ( الجدول رقم4 .) 2. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة ال تجاوز ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي .ال تقل عن ثالثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم 3. ( إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند رقم1 ) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت .العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم ( المادة42 ) 1. ي عاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها المواد المخدرة المنصوص ( عليها في البند29) من ( الجدول رقم1) أو أيًّا من النباتات الم نصوص عليها بالبند8 من القسم الثاني من ( الجدول رقم4 .) 2. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة ال تجاوز ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي .ال تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم 15 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 3. ( إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند رقم1 ) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على .مائتي ألف درهم ( المادة42 ) مكرر 1. ( استثناءً مما ورد في المادة57 ( ) من هذا المرسوم بقانون، ي عاقب بالغرامة التي ال تقل عن5.000 ) خمسة ( آالف درهم ولا تجاوز1.000.000 ) مليون درهم كل من ضبط من غير مواطني الدولة أو المقيمين فيها بصورة قانونية أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزًا أو محرزًا مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخص ي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانونًا. 2. ي صدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ( المنصوص عليه في المادة3 ،) من هذا المرسوم بقانون ،قرارًا ينظم به مقدار الغرامة وفقً ا لنوع ووزن المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو عدد مرات الضبط والحاالت التي ي حرم فيها الجاني من دخول الدولة ومدة هذا الحرمان، وي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 3. وفي جميع الأحوال تتم مصادرة وإعدام المواد المضبوطة وفقً ا للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. ( المادة43 ) 1. يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بالغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها أو تعاطى بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية، أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثر ات العقلية المنصوص عليها في ( الجداول أرقام3 ( ،) 6 ( ،) 7 ( ،) 8 .) 2. إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة ال تجاوز ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي .ال تقل عن ثالثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم 3. ( إذا ارتكب الجاني أي من هذه الأفعال المنصوص عليها بالبند رقم1 ،) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر .كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم 16 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة44 ) 1. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا أو حاز أو أحرز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة ،بهذا المرسوم بقانون يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي أو الاستعمال الشخص ي .بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل 2. فإذا ارتكب الجاني الجريمة المنصوص عليها في البند السابق للمرة الثانية خلال مدة ال تجاوز ثالث سنوات كانت العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة أو الغرامة التي ال تقل عن ثالثين ألف درهم ولا تزيد على مائة .ألف درهم 3. ( إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها في البند رقم1 ) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت .العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف درهم ( المادة45 ) يجوز للمحكمة- في غير حالة العود- ( بدالً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها بالمواد41 ( ،) 42 ( ،) 43 ( ،) 44 ) ( أن تستبدل العقوبة بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين المنصوص عليها في المادة5 ) من هذا المرسوم بقانون، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عل يها، على أن تقدم اللجنة إلى المحكمة تقريرًا عن حالته .خلال ستة أشهر أو كلما طلب منها ذلك ولا يجوز أن يودع بالوحدة من سبق الأمر بإيداعه فيها تنفيذً ا لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر .من ثالث سنوات ( المادة46 ) :للمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة في الحالتين الآتيتين 1. .إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك 2. .بناءً على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة .وفي جميع الأحوال ال يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنة 17 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة47 ) إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون رفعت اللجنة المشرفة الأمر إلى النيابة العامة بتقرير مفصل عن حالة المودع، وعلى النيابة عرض الأوراق على المحكمة التي حك .مت بإيداعه وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة بالعقوبة المقررة قانونًا للجريمة التي أودع .الخاضع من أجلها، على أن تستنزل مدة الإيداع من مدة العقوبة المحكوم بها ( المادة48 ) ( ي عاقب بالسجن مدة ال تقل عن5 ( ) خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن50,000 ) خمسين ألف درهم كل ( من دعا أو حرض شخصاً على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بالمواد41 ( ،) 42 ( ،) 43 ( ،) 44 ) أو سهل .له ارتكابها بأي وجه وي عد تسهيالً كل فعل يتم ارتكابه بالمخالفة ألحكام المادتين( 34 ( ) و40 .) فقرة أولى من هذا المرسوم بقانون وي عتبر ظرفاً مشدداً وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو في دور العبادة أو المؤسسات العقابية أو أماكن الحجز والحبس الاحتياطي أو وقوعها على أنثى أو طفل أو مريض مرضاً عقلياً أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين ( أو وقوعها من طبيب أو صيدلي عمداً بالمخالفة ألحكام المادتين34 () و40 ) فقرة أولى من هذا المرسوم بقانون . ( المادة49 ) ( إذا ارتكب الجاني أيًّا من الجرائم المشار إليها في المادة48 ) من هذا المرسوم بقانون بقصد إلحاق الضرر بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق إصابة أو مرض به، عوقب الجاني بالسجن مدة ال تقل عن سبع .سنوات والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم فإذا ترتب على الإصابة أو المرض ضررًا جسيمً ا، كانت العقوبة السجن مدة ال تقل عن عشر سنوات والغرامة .التي ال تقل عن مائتي ألف درهم .وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه 18 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة50 ) يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف درهم كل من دس أيًّا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون في شراب أو طعام .للغير، أو جعله يتعاطاها بدون علم منه بحقيقتها وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ،هذه المادة بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمنًا على تلك المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .فإذا تحققت تلك النتيجة عد ذلك ظرفًا مشددًا وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .موت المجني عليه ( المادة51 ) .يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على فعل الإكراه موت المجني عليه ( المادة52 ) يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا .المرسوم بقانون إلى حيازة أو حرز الغير بدون علمه بحقيقتها ( المادة53 ) يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار أو أعد أو ( هيأ مكانًا لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام1، 2، 4، 5 ،) .المرفقة بهذا المرسوم بقانون ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار أو أعد أو ( هيأ مكانًا لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام3، 6، 7، 8 ) المرفقة بهذا المرسوم بقانون أو أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يسري في شأنها حكم الفقرة ( الثانية من المادة12 .) من هذا المرسوم بقانون وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم .المذكورة 19 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة54 ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درهم ولا .تزيد على عشرين ألف درهم كل من ضبط في أي مكان من الأمكنة المشار إليها في المادة السابقة وهو يعلم بأمرها .ال يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع من أدار أو أعد أو هيأ المكان ( المادة55 ) يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعًا أو مطبوعات تحمل صورًا أو رسومات أو كتابات أو أفكارًا تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسو .م بقانون ويعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة .مما ورد في الفقرة السابقة وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي ال تزيد مدته على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة .المضبوطات ( المادة56 ) في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز بقصد ( الاتجار أو الترويج أي مادة أو نبات من المواد التي يسري في شأنها حكم الفقرة الثانية من المادة12 ) من هذا .المرسوم بقانون فإذا وقعت الجريمة ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وخالف .الغرض المرخص له به، عد ذلك ظرفًا مشددًا 20 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة57 ) ( يعاقب على مخالفة حكم البند1 ( ) من المادة10 ( )، والمادة14) من هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المنصوص عليها في ( الجدول رقم10 ) .المرفق بهذا المرسوم بقانون وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج أو كان الجاني منتميًا لجماعة معادية أو .عصابة منظمة أو يعمل ملصلحتها ( المادة58 ) ( يعاقب على مخالفة حكم المادة11) بالعقوبات المنصوص عليها في ( الجدول رقم10 ) المرفق بهذا المرسوم .بقانون وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج أو كان الجاني منتميًا .لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل ملصلحتها ( المادة59 ) كل من رخص له في حيازة وإحراز مادة من المواد المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون وخالف الغرض المرخص له به، يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف .درهم فإذا وقعت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف .درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام ( المادة60 ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر : 1. ي عاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة( والغرامة التي ال تقل عن50,000 ) خمسين ألف درهم ولا ( تزيد على200,000 ) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد ( 13 ( ،) 15 ( ،) 25 ( ،) 33 ( ،) 35 ( ،) 37) بند (2) ( ، 39 .) من هذا المرسوم بقانون 2. ( ي عاقب بالغرامة التي ال تقل عن50,000 ( ) خمسين ألف درهم ولا تزيد على200,000 ) مائتي ألف درهم ( كل من خالف أي حكم من أحكام المواد21 ( ،) 26 ( ،) 28 ( ،) 36 ( ،) 37 ( ) بند1 ( ،) 38 ( ،) 40 ) فقرة ثانية من .هذا المرسوم بقانون 21 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 3. إذا قصد الجاني من مخالفة أي حكم من الأحكام المشار إليها في البندين (1 ( ) و2 ) من هذه المادة ارتكاب .جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو اخفاءها ع وقب بعقوبة الجريمة الأشد ( المادة61 ) يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم كل من تعدى على .أحد الموظفين القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون أو قاومه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح كانت العقوبة السجن مدة ال تقل عن سبع سنوات والغرامة .التي ال تقل عن مائتي ألف درهم وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحً ا أو من رجال السلطة المكل .فين بالمحافظة على الأمن .وإذا أفض ى الضرب أو الجرح إلى الموت كانت العقوبة الإعدام ( المادة62 ) يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدً ا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون في أثناء .تأدية وظيفته أو بسببها ( المادة63 ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم إلثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع .دون مبرر عن إعطائه ( المادة64 ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أمواالً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخص ي للمواد المخدرة أو المؤثرات ال.عقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ( ويعاقب كل من خالف حكم المادة74 ) من هذا المرسوم بقانون بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة .التي ال تقل عن خمسين ألف درهم 22 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة65 ) يعاقب بالسجن والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية ألموال، متى كانت هناك دالئل أو قرائن كافية بأنها قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم .بقانون ( المادة66 ) يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة .التامة ( المادة67 ) فيما عدا العقوبات المقررة لجرائم التعاطي والاستعمال الشخص ي عند ارتكابها في المرتين الأولى والثانية ( والمنصوص عليها في المواد41 ( ،) 42 ( ،) 43 ( ،) 44 )، وكذلك في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط، أو تلك المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ال يجوز النزول بالعقوبة .التي يحكم بها تطبيقً ا لهذا المرسوم بقانون ( المادة68 ) ال يخل توقيع العقوبات المبينة في هذا المرسوم بقانون بما يترتب ألصحاب الشأن من الحق في الدية أو التعويض .طبقً ا ألحكام القانون ( المادة69 ) ( يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في المواد53 ( ،) 57 ( ،) 58 ) كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات .القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الابالغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد .مرتكبي الجريمة 23 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الفصل الثاني العقوبات التبعية والتكميلية ( المادة70 ) يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي تكون .محالً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم بقانون كما يحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والآالت والأشياء والأموال والمواد المضبوطة ووسائل النقل التي تكون قد .استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية ( المادة71 ) يحكم بإغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو لمباشرة أي نشاط متعلق بها في غير .الأحوال المرخص بها وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون الحكم بالإغالق جوازيًّا فيما عدا ذلك .وفي جميع الأحوال للنيابة العامة أن تصدر قرارًا بفتح المكان إذا أعد لغرض مشروع .ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه ( المادة72 ) يترتب على الحكم في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه .بقيادة المركبات اللآية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره .وينتهي هذا الأثر بمض ي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها 24 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة73 ) من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يوضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة عقوبته وفقً ا للقواعد التي يحددها رئيس الجهاز مدة مساوية ملدة العقوبة .على أال تزيد على خمس سنوات ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف .قيودها ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على خمسة .آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ( المادة74 ) كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون يمنع من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناءً على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ويستمر .هذا المنع ملدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة ( المادة75 ) 1. .تقض ي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون 2. ي( ستثنى من تطبيق تدبير الإبعاد المنصوص عليه في البند1 ) من هذه المادة الحالات الآتية: أ. .إذا كان المحكوم عليه وقت ارتكاب الجريمة زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى ملواطن ب. إذا كان المحكوم عليه فرداً في أسرة ت قيم في الدولة، ورأت المحكمة أن إبعاده يترتب عليه ضرر جسيم يلحق باستقرار الأسرة أو بحرمان أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة اللازمة ، وتبين للمحكمة قدرة .الأسرة المالية على توفير العلاج له .ويقصد بالأسرة في تطبيق أحكام هذه المادة الجد والجدة والأب والأم والأبناء والإخوة والأخوات 25 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الفصل الثالث التدابير والإجراءات التحفظية ( المادة76 ) كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون يجوز للمحكمة :أن تحكم عليه بالإضافة إلى العقوبة المقررة بأحد التدابير الآتية 1. .تحديد الإقامة في مكان معين 2. .منع الإقامة في مكان معين 3. .اللاتزام بالإقامة في الموطن 4. .حظر ارتياد أماكن أو محال معينة 5. .الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة 6. .اللإزام بإحدى برامج التأهيل عند الحكم بالإدانة في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخص ي ( المادة77 ) .ال يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من خالف أحكام أي من التدابير المنصوص .عليها بالمادة السابقة ( المادة78 ) للنائب العام أن يأمر بإلزام الصادر بحقه أمرًا جزائيًّا في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخص ي بالتدبير ( المنصوص عليه في البند6 ( ) من المادة76 .) من هذا المرسوم بقانون ( المادة79 ) يخضع المحكوم عليه أو المودع بأمر من المحكمة في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو جريمة ،الامتناع عن إعطاء عينة الفحص دون مبرر، للفحص الدوري أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع ويستمر الخضوع للفحص الدوري ملدة ال تزيد على سنتين بعد تنفيذ .العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع ويسري التدبير المنصوص عليه بالفقرة السابقة على المتعاطي الصادر بحقه أمرًا جزائيًّا أو الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية أو المحال إلى الوحدة بأمر من النائب العام ملدة سنتين من تاريخ الأمر الجزائي أو الخروج من .الوحدة 26 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( ويجوز للنائب العام إخضاع المحكوم عليه في إحدى الجرائم المعاقب عليها في المادتين57 ( ،) 58 ) من هذا ًالمرسوم بقانون للفحص الدوري عقب انتهاء تنفيذ العقوبة ملدة ال تجاوز سنة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك بناء .على تقرير جهة التحري أو رئيس النيابة المختصة ويصدر رئيس الجهاز قرارًا بتحديد قواعد وإجراءات الفحص الدوري وضوابط المنع من السفر وقواعد المراقبة .الشرطية اللإكترونية خلال فترة الفحص والفئات المستثناة منها ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من رئيس الجهاز . ( المادة80 ) يقوم مأمورو الضبط القضائي المختصون بقلع أي نبات ممنوع زراعته بمقتض ى أحكام هذا المرسوم بقانون وجمع أوراقها وجذورها وأجزائها على نفقة مرتكب الجريمة، وذلك تحت إشراف أحد أعضاء النيابة العامة الذي .يحرر محضرًا بما تم من إجراءات ( المادة81 ) ت عدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادر ها من قبل لجنة تشكل بقرار من النائب العام برئاسة .أحد أعضاء النيابة العامة، على أن يحرر محضرًا بما تم من إجراءات يعتمده رئيس اللجنة ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد المقرر مصادر ها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض .العلمية أو الطبية أو غيرها وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى وبناءً على طلب من النيابة العامة أن تقرر إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محل الجريمة أو الإذن بتسليمها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية أو غيرها، على أن يحتفظ بعينة مناسبة من كل منها إلى .أن يصدر حكم بات في الدعوى ( المادة82 ) ي حدد النائب العام الاتحادي بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطة القضائية المحلية و:بالتنسيق مع المؤسسة ووزارة التغير المناخي والبيئة القواعد والإجراءات المتعلقة بما يأتي 1. .حفظ وإعدام النباتات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتصرف فيها 27 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 2. التحفظ على ما ي ضبط من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تكون محالً لجريمة من الجرائم المعاقب عليها .بموجب هذا المرسوم بقانون .وي صدر النواب العموم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة ( المادة83 ) للنائب العام أو من يفوضه إذا قامت دالئل كافية على قيام إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بقصد الاتجار أو الترويج، أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من السفر أو بتجميد أمواله أو أموال زوجه أو أوالده القصر المتحصلة من الجريمة ومنعه من التصرف فيها أو .إدار ها إلى حين الانتهاء من التحقيق .ال يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال والمنع من التصرف لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي .وللمحكمة أن تأمر بتجميد الأموال أو بالمنع من التصرف أو الإدارة أو السفر لحين الانتهاء من المحاكمة ( المادة84 ) لمن صدر ضده قرارًا بالتجميد أو بالمنع من التصرف أو الإدارة أو السفر وفقً ا للمادة السابقة أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة، فإذا رفض تظلمه فال يجوز التقدم يتظلم جديد إلا بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ .رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة ويكون التظلم بتقرير لدى المحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة ال تجاوز أربعة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، وتصدر المحكمة قراره ا بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله .أو رفض التظلم ( المادة85 ) ملأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السالح من أجل تنفيذ أحكام هذا .المرسوم بقانون بشرط أن يكون ذلك الزمً ا ومتناسبًا مع غرض الاستعمال 28 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الباب الخامس أحكام خاصة وختامية الفصل الأول الاختصاص ( المادة86 ) ( استثناءً من أحكام المادة142) من قانون الإجراءات الجزائية، تختص المحكمة التي تم القبض على المتعاطي .ضمن نطاقها المكاني بالنظر في جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخص ي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ( المادة87 ) الإذن القضائي الصادر من النيابة العامة المختصة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد في إحدى الجرائم المنصوص ( عليها في المادة88 .) من هذا المرسوم بقانون، يكون نافذاً في جميع إمارات الدولة ( المادة88 ) تختص:المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها بالفصل في الجرائم الآتية 1. الجرائم المرتكبة بقصد الاتجار أو الترويج والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً ال يقبل التجزئة . 2. ( جرائم التسهيل المرتكبة بالمخالفة ألحكام المادتين34 ( ) و40 ) فقرة أولى من هذا المرسوم بقانون . 29 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الفصل الثاني أحكام خاصة بمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ( المادة89 ) ال ت قام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد التي يسري في شأنها حكم ( الفقرة الثانية من المادة12) من هذا المرسوم بقانون إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفس ه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته أو من المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه لديها بعد التنسيق مع اختصاص ي حماية الطفل وموافقة ذويه، وذلك إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، في ودع لديها إلى أن ت.قرر الوحدة إخراجه في الأحوال التي يكون فيها الإيداع بناءً على طلب غير المنصوص عليهم في الفقرة السابقة ، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه من الوحدة، وعلى النيابة العامة أن تأمر بالقبض عليه وإيداعه لدى الوحدة متى ثبت تعاطيه للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وفي جميع الأحوال ال .يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على سنة .ًويقصد بذويه في تطبيق أحكام هذه المادة والديه أو من ينوب عنهما قانونا ( المادة90 ) ال يسري حكم المادة السابقة على كل من كان محرزًا ملخدر أو مؤثر عقلي لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج أو رفض الإيداع الصادر به أمرًا من النيابة العامة، وعلى النيابة العامة .اتخاذ شؤونها بشأن إقامة الدعوى الجزائية ( المادة91 ) تخطر الوحدة النيابة العامة في حالة عدم التزام المودع بخطة العلاج أو التأهيل أو خالف الضوابط المتبعة .بالوحدة وتحرر اللجنة المشرفة بالوحدة تقريرًا توضح به أوجه المخالفات المرتكبة ويعرض على النيابة العامة المختصة .التخاذ شؤونها .وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بحبسه مدة ال تقل عن سنة وتستنزل مدة الإيداع من المدة المحكوم بها 30 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة92 ) للنائب العام أن يحيل إلى الوحدة من يرى إيداعه من مرتكبي جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخص ي ( المنصوص عليها بالمواد41 ( ،) 42 ( ،) 43 ( ،) 44 )، من هذا المرسوم بقانون، أو في الجرائم الأخرى التي يكون له ًفيها إصدار أمر جزائي طبقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بناء على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة .المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج .وفي جميع الأحوال ال يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على سنة ( في تطبيق هذه المادة تسري الأحكام والضوابط المنصوص عليها في المادة90 .) من هذا المرسوم بقانون ( المادة93 ) ( ال ت عتبر جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخص ي المنصوص عليها في المواد41 ( ،) 42 ( ،) 43 ( ،) 44 )، سابقة قضائية تقتض ي رد الاعتبار عند ارتكابها ألول مرة من المواطنين، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة فيها .عند ارتكابها للمرة الثالثة فأكثر الفصل الثالث أحكام ختامية ( المادة94 ) ت طبق قواعد الوضع تحت المراقبة اللإكترونية على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز المنصوص ( عليه في المادة3 ) من هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو .الجرائم التي أوجب القانون الحكم فيها بتدبير الإبعاد ( المادة95 ) 1. ال يعتد بدرجة نقاء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل الجريمة في تحديد وزنها متى ثبت وجودها وفق تقرير الأدلة الجنائية، وتعتبر المكونات والشوائب المخلوطة بها جزءًا ال يتجزأ من وزنها الإجمالي. 2. في الأحوال التي تتخذ فيها المادة المخدرة شكالً صيدالنيًّا، يتعين الاعتماد على نسبة وزن المادة المخدرة داخل .الشكل الصيدلي والثابتة على عبوة الشركة المصنعة والمعتمدة داخل الدولة 31 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة96 ) ال يعد جلبًا أو استيرادًا أو نقالً أو حيازةً أو إحرازًا معاقب عليه، ما يوجد مع القادم من الخارج من الأطعمة أو ( المشروبات أو أية منتجات يدخل في تركيبها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في البند رقم29 ) من ( الجدول رقم1) ( والبند رقم8 ) من القسم الث اني من ( الجدول رقم4) ( والبند34) من الجدول رقم (5) ( والبند رقم4 ) من ( الجدول رقم6) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخص ي .عند ضبطه ألول مرة لدى منافذ الدخول المعتمدة للدولة وفي جميع الأحوال يحرر محضر إداري إلثبات ضبط تلك المنتجات وتتولى الجهات المختصة حجزها إداريًّا واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تسربها داخل الدولة، على أن يتم إعدامها وفقً ا للقواعد المنصوص عليها .في هذا المرسوم بقانون المادة ( 97 ) مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع، للمحكمة عند نظر إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن تستند في حكمها إلى ما أدلى به الشهود في تحقيقات النيابة العامة، متى اطمأنت إلى هذه الشهادة، وذلك دون حاجة الستدعاء الشاهد أو الشهود لسماع شهاد هم أمامها مرة أخ .رى ( المادة98 ) تتولى المؤسسة رئيس المجلس و الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من خلال نظام إلكتروني، تتبع ورصد عمليات إنتاج وتصنيع واستيراد وتصدير ونقل وتخزين وتوريد وتوزيع والاتجار أو التعامل بأي صورة كانت في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون أو أي مادة أخرى يكون من شأنها إحداث ا .لتخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل ويجوز أن تكون المستندات والنماذج والأذون والكتب المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلكترونية وفقً ا للتشريعات المعمول بها في الدولة، وطبقً ا للأنظمة اللإكترونية التي تضعها الجهات الحكومية المعنية بتطبيق .أحكام هذا المرسوم بقانون ( المادة99 ) يلغى ( القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة1995 .المشار إليه ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذً ا له إلى حين التعديل عليها أو إلغائها، وذلك إلى المدى الذي ال .تتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون 32 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( المادة100 ) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من02 يناير2022 . وعلى الوزراء والسلطات .المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ____________________________ :صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي :بتاريخ9 // صفر1443 هـ :الموافق16 // سبتمبر2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 30، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.