مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

Federal Decree by Law Regarding the Establishment of the National Drug Enforcement Authority (NDEA)

رقم 2 2025 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مرسوم ب ( قانون اتحادي رقم2 ) لسنة2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - وعلى القانون( الاتحادي رقم12 ) لسنة1976 بشأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي ( رقم30 ) لسنة2021 في شأن مكافحة ،المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته ، - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، ر ئيس ديوا ن الرئاسة ، وموافقة مجلس ،الوزراء أصدرنا المرسوم ب قانون :الآتي ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى :آخر الدولة :الإمارات العربية المتحدة . الإمارة :أي إمارة من إمارات الدولة. الجهاز :الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. الرئيس : رئيس الجهاز . المدير العام : مدير عام الجهاز . منتسبو الجهاز : الضباط وضباط الصف والأفراد من الرتب الأخرى والموظفين المدنيين العاملين في الجهاز. الضباط :كل عسكري رتبته مالزم فأعلى. ضباط الصف : كل عسكري .رتبته أقل من رتبة ضابط ولا تقل عن رتبة شرطي أول الأفراد : كل عسكري .رتبته أقل من رتبة شرطي أول المدني ين : كل شخص تم تعيينه في الجهاز بالصفة المدنية أو تم ندبه أو إعارته لها بهذه الصفة. 2 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات المخدرات : ُكل مادة طبيعية أو تركيبية ت ًصنف على أنها مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفقا ( ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم30 ) لسنة2021 المشار إليه، أو أي قانون .آخر يحل محله الإدمان : الحالة العضوية أو النفسية أو الذهنية التي تنشأ نتيجة تفاعل كيميائي في جسم ُالإنسان بسبب تعاطيه المخدرات، والتي ت لحق ا لضرر بحالته الجسدية أو النفسية ُوت ؤثر بصورة ملحوظة على قدرته على اتخاذ القرارات المتعلقة بتركها أو .بكيفية الحصول عليها السلطات المختصة : السلطات المحلية المختصة بمكافحة المخدرات .في الإمارة الجهات المعنية : السلطات المختصة و.الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ( المادة2) الجهاز 1. ُت نشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية ُت سمى " الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ،" ويكون ،لها كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها وتتم تع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف ، وتتبع مجلس الوزراء . 2. يحل الجهاز محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وذلك في كافة الحقوق واللاتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها ، و ُي صدر مجلس الوزراء كافة القرارات اللازمة لنقل كافة الحقوق واللاتزامات المالية والقانونية وجميع أصول وموجودات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية إلى الجهاز. 3. ُي نقل إلى الجهاز منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الذين يصدر بهم قرار من مجلس ًالوزراء بناء على عرض ال رئيس ، وذلك دون المساس برتبهم ودرجاتهم ورواتبهم، على أن تُسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في،الجهاز ُوت عتبر مدة خدمتهم لدى الجهاز متصلة بخدمتهم لدى الإدارة .العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ( المادة3) مقر الجهاز يكون المقر الرئيس ي للجهاز في إمارة أبو ظبي ، و يجوز ل ل رئيس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل .أو خارج الدولة 3 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ( المادة4) اختصاصات الجهاز 1. الجهاز وه الجهة الرئيسية المعنية بمكافحة المخدرات في،الدولة وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات والصلاحيات :الآتية أ. مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة و وفقاً للتشريعات ال نافذة في .الدولة ب. إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها .وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة ج. التنسيق مع الجهات المعنية مل راقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل مل كافحة دخول أو خروج المخدرات من،الدولة وفقاً للتشريعات النافذة. د. ُمتابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي ي شتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها ، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة. ه. ُاقتراح وإعداد ضوابط وشروط تداول السالئف الكيميائية التي ت ستخدم في غير الأغراض الطبية وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجالت وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بهذه المواد والسالئف الكيميائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد و. إصدار إذن جلب أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو استخالص أو فصل أو إنتاج أو حيازة أو توزيع أو ُالاستخدام أو الاتجار بالسالئف الكيميائية التي ت ستخدم في غير الأغراض الطبية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ز. التنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية ملنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات.الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة ح. إدارة منصة تتبع .المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية ط. متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية. ي. إطلاق وتنظيم المبادرات والحمالت التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ك. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان ومكافحة المخدرات ونشرها. ل. إعداد ال دراسات المتعلقة بأثر تطبيق العقوبات المتعلقة ب حيازة أ و تعاطي أو ترويح المخدرات ، ومدى الحاجة لت شديد أو تخفيف هذه العقوبات أو استبدالها بأي ،تدابير أخرى أو إزالة صفة التجريم عن بعض الاستعمالات ل .لمواد المخدرة في ضوء هذه الدراسات، ورفع توصياتها لمجلس الوزراء م. .عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل الجهاز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية 4 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ن. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الجهاز بالتنسيق مع الجهات .المعنية، وتنسيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات س. التنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات تهريب ُالمخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها، على أن ي راعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع .الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة ع. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الجهاز، وذلك .بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية ف. ،تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي يختص بها الجهاز .وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ص. ُأي اختصاصات أخرى ت خوّل إلى الجهاز بمقتض ى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس .الوزراء 2. ال تخل الاختصاصات المقررة للجهاز بموجب أحكام هذا المرسوم ب قانون بالاختصاصات والصلاحيات المقررة للجهات الحكومية المحلية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم والمخدرات وضبط مرتكبي الجرائم، ًوفقا .للتشريعات السارية في الدولة 3. ( مع مراعاة أحكام البند2 ) من هذه المادة، ال تخل الاختصاصات المقررة للجهاز بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون بالصالحيات المقررة للجهات الحكومية الاتحادية فيما يتعلق بضبط المخدرات وضبط مرتكبي الجرائم المتعلقة بها في حالات التلبس بالجريمة وارتباط ها بغيرها من الجرائم، ًوفقا للتشريعات السارية في .الدولة ( المادة5) رئيس الجهاز يكون للجهاز ،رئيس بدرجة وزير يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتض ى أحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين ذات الصلة والتشريعات المعمول بها في،الجهاز و على وجه الخصوص المهام والصلاحيات :الآتية 1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات و مشاريع التشريعات المتعلقة باختصاصات ،الجهاز ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد . 2. إقرار المبادرات والحمالت التوعوية ذات الصلة بعمل الجهاز . 3. متابعة تنفيذ الخطط وا لبرامج والمشاريع والأنشطة التي ي شرف عليها الجهاز ي أو قوم بإدارتها أو تنفيذها .وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها 5 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات 4. الموافقة على مشروعات اللوائح والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للجهاز .، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد 5. اقتراح تشكيل مجلس مل كافحة المخدرات ، ويصدر بتشكيل المجلس و تحديد اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء ، و للرئيس تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية لدعم تنفيذ اختصاصات الجهاز وفق النظم واللوائح المعمول بها في الجها ز. 6. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للجهاز والحساب الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن .قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد 7. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل الجهاز بمراعاة التشريعات السارية .في الدولة 8. تعيين المستشارين والخبراء وإنهاء خدماتهم وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهاز. 9. ُأي مهام أو صلاحيات أخرى ت خول إليه بمقتض ى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من مجلس الوزراء . ويجوز للرئيس تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى المدير العام أو من يراه مناسباً من كبار موظفي الجهاز ، .ًعلى أن يكون التفويض خطياً ومحددا ( المادة6) مدير عام الجهاز يكون للجهاز مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح ال رئيس، وإذا كان من الكادر العسكري فيتعين أ ال تقل رتبته عن عميد ، و يتولى المدير العام معاونة الرئيس والإشراف على سير العمل ُفي الجهاز، وي مارس في سبيل ذلك المهام:والصلاحيات التالية 1. اقتراح وإعداد ال سياسات و الا ستراتيجيات المتعلقة باختصاصات الجهاز وخططها وبرامجها ورفعها للرئيس .، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها 2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة باختصاصات الجهاز ، وعرضها على ال رئيس .التخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها 3. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز ، وعرضه على ال رئيس.التخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه 4. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية للجهاز وحسابها الختامي ورفعهما إلى ال رئيس ، ومتابعة تنفيذ .الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها 5. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفق الأنظمة المعمول بها في الجهاز. 6. إبرام العقود التي ي كون الجهاز ًطرفا ًفيها وفقا للنظم المعمول بها في الجهاز . 7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن الجهاز داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجهاز. 6 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات 8. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من .نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره 9. إ عداد المقترحات المتعلقة بإطلاق أو المشاركة في المبادرات والحمالت والبرامج ذات الصلة بعمل ،الجهاز ورفعها .للرئيس 10 . تمثيل الجهاز لدى جميع الجهات داخل الدولة أو خارجها، وفي عالقتها مع الغير وأمام القضاء ً، ووفقا .للصالحيات المخولة له 11 . رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في الجهاز وعرضها على الرئيس. 12 . ُأي مهام أو صلاحيات أخرى ت خول إليه بمقتض ى القوانين أو اللوائح، أو يُكلف بها من .الرئيس للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من كبار موظفي الجهاز ، على أن يكون هذا التفويض .ًخطياً ومحددا ( المادة7) منتسبو الجهاز يكون منتسبو الجهاز من الفئات الآتية : 1. الضباط وضباط الصف والأفراد الذين يتم تعيينهم في الجهاز أو ندبهم أو إعارتهم له من أجهزة وزارة .الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة 2. المدني ين الذين يتم تعيينهم في الجهاز أو ندبهم أو إعارتهم له ، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجهاز. 3. يجوز نقل العسكريين أو المدنيين العاملين في أي من قوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة إلى،الجهاز وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بجهات عملهم، ويصدر بالنقل قرار من الرئيس بناءً على توصية المدير العام، وتعتبر مدة خدمتهم لدى الجهاز متصلة بخدمتهم السابقة لدى الجهات المنقولين .منها 4. يصدر بتسليح منتسبي الجهاز قرار من ال رئيس بناءً على عرض المدير العام، وذلك في الحدود التي تقتضي ها .طبيعة عملهم ( المادة8) السنة المالية تبدأ السنة المالية للجهاز ،في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة المالية الأول ى من تاريخ العمل ب هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر .من العام التالي 7 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ( المادة9) الرقابة على أعمال الجهاز ،يخضع الجهاز لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة .وفق التشريعات النافذة في الدولة ( المادة10 ) التشريعات المطبقة في الجهاز 1. ًاستثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر، يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية بما في ذلك لوائح الموارد البشرية الخاصة بالجهاز ، ويعتمد مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي للجهاز بناءً على عرض.الرئيس 2. ُت حدد لوائح الموارد البشرية الخاصة بالجهاز شروط التعيين والرتب العسكرية و الدرجات الوظيفية ونظام الترقية والترفيع والتدريب وضوابط تحديد الأقدمية وسائر الأحكام المتعلقة بتأديب وإنهاء خدمات منتسبو الجهاز. 3. للرئيس ًبناء على اقتراح المدير العام منح مكافآت ملنتسبي الجهاز ُمن العسكريين والمدنيين وفقاً ملا ت قرره النظم المعمول بها في ،الجهاز .وذلك في حدود الميزانية المعتمدة لها 4. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وبما ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون ، وذلك .إلى حين صدور ما يحل محلها 5. مع مراعاة ما ورد في البند ( ين1 ) و (4) من هذه المادة ، و فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون ، ت سري على الجهاز تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية . 6. تُطب ق أنظمة التقاعد والمعاشات المعمول بها في زارة و الداخلية على منتسبي الجهاز . 7. ،استثناءً مما ورد في البند السابق ومن أي نص ورد في أي قانون آخر لمجلس الوزراء إصدار قرار بتطبيق أي قوانين أو أنظمة تقاعد ومعاشات أخرى على كل أو بعض .منتسبي الجهاز ( المادة11 ) صفة الضبطية القضائية ،لرئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية و يكون ملنتسبي الجهاز من العسكريين هذه الصفة، ولهم بموجب ها القبض على مرتكبي الجرائم التي تقع في نطا ق اختصاصهم وفقاً للتشريعات النافذة، ُوت منح هذه الصفة ملنتسبي الجهاز المدنيين بقرار من وزير العدل ب الاتفاق مع .الرئيس 8 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ( المادة12 ) التعاون مع الجهاز 1. على الجهات المعنية معاونة الجهاز و التنسيق مع ه في ما يتعلق بالاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. لل رئيس الاستعانة بقوات الشرطة والأمن متى استدعت الحاجة ذلك. ( المادة13 ) القرارات التنفيذية مع عدم الإ خلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء بموجب هذا المرسوم،بقانون يصدر ال رئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام ه . ( المادة14 ) الأحكام الختامية و اللإغاءات 1. ُي لغى نص المادة (3 ( ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم30 ) لسنة2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة .والمؤثرات العقلية 2. يحل(الجهاز ) محل(وزارة الداخلية) فيما يتعلق بالاختصاصات المقررة للوزارة في المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 38 ) لسنة2024 بشأن المنتجات الطبية وم هنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية . 3. ُت ستبدل عبارة (الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ) بعبارة (وزارة الداخلية ،) و )تُستبدل عبارة (رئيس الجهاز بكل من( عبارة)وزير الداخلية )وعبارة (رئيس مجلس مكافحة المخدرات، وذلك أينما وردت في المرسوم ( بقانون اتحادي رقم30 ) لسنة2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته. 4. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون . 9 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ( المادة15 ) نشر المرسوم ب قانون والعمل به يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير2026 . محمدددددددددددددد بدددددددددددددن زايدددددددددددددد آل نهيدددددددددددددان رئددددديس دولدددددة الإمدددددارات العربيدددددة المتحدددددة ________________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: :بتددداريدخ 04 / صفر/ 1447 ه الموافق : 29 / يوليو / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.