قرار مجلس الوزراء

قرا رمجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة

Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services Provided by the Ministry of Climate Change and Environment

رقم 152 2025 7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة قرار مجلس الوزراء رقم( 152 ) لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة مجلس الوزراء: - ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ب ،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 في شأن المالية العامة، وتعديلاته، − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 30 ) لسنة2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة، − وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قــــ ــ :ــرّر ( المادة1 ) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم ي ق ض سياق النص بغير ذلك : الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة التغير المناخي والبيئة الوزير : .وزير التغير المناخي والبيئة ( المادة2 ) رسوم الخدمات ت ستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة والموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها . 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة ( المادة3 ) الإعفاءات 1. ت عفى طلبات مراكز البحوث والمختبرات من رسوم أذون الاستيراد والتصدير والإفراج للعينات المستور د ة للأغراض البحثية والتشخيص المرجعي ، كما ت عفى من رسوم التحاليل المخبرية عينات البحوث والإرشاد الزراعي المشار إ ليها في هذا القرار . 2. ت عفى المشاريع الصغيرة الحاصلة على دعم حكومي اتحادي أو محلي من رسوم الخدمات المشار إ ليها في هذا القرار . 3. ت عفى الإرساليات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ الوطني أو العماني التي ترد إلى الدولة من سلطنة عمان بواسطة الأفراد من مواطني الدولة من الرسوم المشار إليها في هذا القرار والمتعلقة بخدمات الحجر الزراعي والبيطري، على أن تخضع الإرساليات الواردة إلجراءات الحجر الزراعي والبيطري المتبعة في منافذ الد ،ولة ويشمل الإعفاء الإرساليات التالية : الأغنام– الأبقار – الجمال – الخضروات– الفواكه– الأعالف الخضراء والجافة– المحاصيل الحقلية– التمور– .الأشتال ( المادة4 ) تعديل الرسوم يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. ( المادة5 ) تحصيل الرسوم 1. ت حصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت قررها وزارة المالية . 2. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوما كامال ، وجزء السنة سنة كالمة، وكسر الطن طنا كامال . 3. ت ستحق رسوم إصدار التراخيص الواردة في هذا القرار، من تاريخ تقديم الطلب، في حين تستحق رسوم التجديد من اليوم التالي النتهاء الترخيص. ( المادة6 ) القرارات التنفيذية يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة ( المادة7 ) اللإغاءات ي لغ ى قرار مجلس الوزارء رقم( 30 ) لسنة2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة، كما ي لغى كل ما ي خالف أ و يتعارض مع أحكام هذا القرار . المادة(8 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي ل تاريخ نشره . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ___________________________________ :صدر عنا :بتاريخ 3 / جماد ى الأولى/ 1447هـ :الموافق4 / / نوفمبر 2025 م 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة الجدول المرفق بقرا ر مجلس الوزراء رقم( 152 ) لسنة2025 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة م اسم الخدمة الرسم بالدرهم الملاحظات طلب إصدار تجديد 1 إذن استيراد إرسالية مواد مستنزفة لطبقة الأوزون. ( 500 ) _ _ عن كل إذن 2 إذن استيراد إرسالية بذور وتقاوي أو نباتات وفسائل وأشتال خارجية أو نحل العسل أو كائن حي نافع . ( 100 ) _ _ عن كل إذن 3 إذن استيراد إ رسالية السائل المنوي أو الأجنة . ( 100 ) _ _ عن كل إذن 4 إذن استيراد (قطط– )كالب. ( 200 ) _ _ عن كل إذن للحيوان الواحد 5 إذن استيراد خيول للرأس الواحد . ( 400 ) _ _ عن كل إذن 6 إذن استيراد إ رسالية حيوانات أو طيور حية . ( 100 ) _ _ عن كل إذن 7 إصدار شهادة سايتس للاستيراد. _ ( 300 ) _ عن كل شهادة 8 إذن استيراد بيض التفقيس. ( 100 ) _ _ عن كل إذن 9 إذن استيراد إرسالية منتجات أو مخلفات حيوانية . ( 100 ) _ _ عن كل إذن 10 إذن استيراد إرسالية عينات حيوانية . ( 100 ) _ _ عن كل إذن 11 إذن عبور حيوانات . ( 300 ) _ _ عن كل إذن 12 إذن استيراد إرسالية أمهات أو يرقات أسماك أو أحياء مائية حية. ( 100 ) _ _ عن كل إذن 13 إذن استيراد إرسالية أدوات ومعدات صيد الأحياء البحرية . ( 100 ) _ _ عن كل إذن 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة 14 إذن إفراج عن إرسالية مواد مستنزفة لطبقة الأوزون. ( 500 ) _ _ عن كل إذن إفراج 15 إذن إفراج عن إرسالية بذور وتقاوي أو نباتات وفسائل وأشتال خارجية أو نحل العسل أو كائن حي نافع . ( 500 ) _ _ عن كل إذن إفراج 16 إذن إفراج عن إرسالية منتجات زراعية محالة للوزارة . ( 200 ) _ _ عن كل إذن إفراج 17 إذن إفراج عن إرسالية زهور القطف أو نباتات داخلية واردة للدولة. ( 150 ) _ _ عن كل إذن إفراج 18 إذن إفراج عن إرسالية السائل المنوي أو الأجنة . ( 500 ) _ _ عن كل إذن إفراج 19 إذن إفراج عن الكالب. ( 500 ) _ _ عن الرأس الواحد 20 إذن إفراج عن القطط اللأيفة. ( 250 ) _ _ عن الرأس الواحد 21 إذن إفراج عن الخيول. ( 500 ) _ _ عن الرأس الواحد 22 إذن إفراج عن الأغنام والماعز. ( 10 ) _ _ عن الرأس الواحد 23 إذن إفراج عن الأبقار والجاموس والإبل . ( 20 ) _ _ عن الرأس الواحد 24 إذن إفراج عن إرسالية طيور الزينة أو الطيور الأخرى المدرجة وغير المدرجة .ضمن اتفاقية سايتس (1 ) _ _ عن الطائر الواحد، على أال يقل الحد الأدنى ملجموع الرسم المستحق على الإرسالية الواحدة عن ( 200 ) درهم 25 إذن إفراج عن إرسالية الصيصان. ( 0.60 ) _ _ للصوص الواحد، على أال يقل الحد الأدنى ملجموع الرسم المستحق على الإرسالية الواحدة عن ( 200) درهم 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة 26 إذن إفراج عن النعام. ( 25 ) _ _ عن الطائر الواحد، على أال يقل الحد الأدنى ملجموع الرسم المستحق على الإرسالية الواحدة عن ( 200) درهم 27 إذن إفراج عن الحيوانات الأخرى والزواحف المدرجة أو غير المدرجة تحت اتفاقية سايتس. ( 10 ) _ _ عن الطائر الواحد، على أال يقل الرسم المستحق على الإرسالية الواحدة عن ( 200) درهم 28 إذن إفراج عن إ رسالية عينات مدرجة تحت اتفاقية سايتس. ( 500 ) _ _ عن كل إذن إفراج 29 إذن إفراج عن صقور . ( 50 ) _ _ عن كل إذن إفراج للطائر الواحد 30 إذن إفراج عن إ رسالية بيض التفقيس . ( 500 ) _ _ عن كل إذن إفراج 31 إذن إفراج عن إ رسالية منتجات أو مخلفات حيوانية . ( 500 ) _ _ عن كل إذن إفراج 32 إذن إفراج عن إ رسالية عينات حيوانية بهدف التحليل . ( 100 ) _ _ عن كل إذن إفراج 33 إذن إفراج عن إ رسالية أمهات أو يرقات أ سماك أو أ حياء مائية حية. ( 500 ) _ _ عن كل إذن إفراج 34 إذن إفراج عن إ رسالية أدوات ومعدات صيد الأحياء البحرية . ( 500 ) _ _ عن كل إذن إفراج 35 إ صدار شهادة سايتس الستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الصقور . _ ( 75 ) _ عن الطائر الواحد 36 إذن تصدير إ رسالية نفايات خطرة . ( 500 ) _ _ عن كل إذن 37 إذن إعادة تصدير إ رسالية مواد مستنزفة لطبقة الأوزون. ( 500 ) _ _ عن كل إذن 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة 38 إذن إعادة تصدير أعالف نباتية . ( 500 ) _ _ عن كل إذن 39 إذن تصدير عينات حيوانية. ( 100 ) _ _ عن كل إذن 40 إذن تصدير أو إعادة تصدير إ رسالية أحياء مائية محلية أو غير محلية . ( 300 ) _ _ لكل طن 41 إصدار شهادة سايتس للتصدير أو إعادة التصدير. _ ( 300 ) _ عن كل شهادة 42 .إصدار شهادة صحية بيطرية _ ( 400 ) _ عن كل شهادة 43 إصدار شهادة صحية بيطرية إلرسالية ( حيوانية بما ال يجاوز2 ) حيوانين ألغراض شخصية (أغنام / جمال / أبقار / حيوان .)رفقة _ ( 100 ) _ عن كل شهادة 44 إصدار شهادة صحية بيطرية لتصدير .الخيول _ ( 400 ) _ عن الخيل الواحد 45 إصدار شهادة صحة نباتية. _ ( 400 ) _ عن كل شهادة 46 .ترخيص إنشاء مشتل زراعي _ ( 1,500 ) ( 1,500 )عن كل سنة 47 إصدار أو تجديد شهادة اعتماد لوحدة .معاملة أخشاب التعبئة _ ( 3,000 ) ( 3,000 )عن كل سنة 48 ترخيص مل زاولة مهنة مهندس زراعي والمهن المرتبطة بالأنشطة الزراعية . _ ( 500 ) ( 500 ) عن كل سنة 49 ترخيص مل راكز إيواء الحيوانات وحدائق الحيوانات ومراكز إكثار الحيوانات الخاصة . _ ( 2,000 ) ( 2,000 )عن كل سنة 50 .ترخيص إنشاء مزرعة إنتاج حيواني _ ( 2,000 ) ( 2,000 )عن كل سنة 51 ترخيص مل زاولة المهنة للأطباء البيطريين .والمهن البيطرية المعاونة _ ( 500 ) ( 500 ) عن كل سنة 52 ترخيص مزاولة أنشطة متعلقة بقطاع الأ حياء المائية لكل نشاط . _ ( 500 ) ( 500 ) عن كل سنة 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة 53 ترخيص لتصدير أو إعادة تصدير منتجات أ حياء مائية. _ ( 2,000 ) ( 2,000 )عن كل سنة 54 .ترخيص إنشاء مزرعة إنتاج أحياء مائية _ ( 500 ) ( 500 ) عن كل سنة 55 إصدار شهادة لمن يهمه الأمر طبقا ألحكام ( القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي .بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض _ ( 300 ) _ عن كل شهادة 56 إصدار جواز سفر للصقر. _ ( 200 ) _ عن الطائر الواحد 57 .إجراء تحليل عينة مياه أو تربة أو نبات ( 200 ) _ _ عن كل عينة 58 إجراء تحليل متبقيات مبيدات في منتجات .الخضار والفواكه المحلية للعينة ( 200 ) _ _ عن كل تحليل 59 إجراء تحليل متبقيات مبيدات في منتجات .الخضار والفواكه إلعادة التصدير للعينة( 300 ) _ _ عن كل تحليل 60 إصدار أو تجديد لتراخيص مزاولة الأنشطة الزراعية الآتية :مشتل زراعي، الاستشارات الزراعية، مكافحة الآفات الزراعية ،الإرشاد الزراعي، استيراد وتصدير البذور والتقاوي، استيراد وتصدير النحل، استيراد وتصدير العود ومنتجاته، استيراد وتصدير النباتات .والأشتال _ ( 500 ) ( 500 ) عن كل سنة عن كل نشاط 1 6 إصدار أو تجديد ترخيص مصنع .مستحضر بيطري غير دوائي _ ( 2,000 ) ( 2,000 )عن كل سنة 2 6 إصدار أو تجديد لتراخيص مزاولة :الأنشطة الحيوانية والبيطرية الآتية 1. الأنشطة البيطرية، وتشمل: العيادة والصيدلية البيطرية والمستشفى _ ( 500 ) ( 500 ) عن كل سنة عن كل نشاط 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة والمختبر البيطري، والمكتب العلمي .الاستشاري 2. :وتشمل الحيوانية، الأنشطة السيرك، والمنتزه الحيواني، والمركز والمؤسسة البحثية العلمية، واستيراد والمنتجات المخلفات وتصدير واستيراد الحيوانية، والأعالف وتصدير المواش ي والحيوانات البرية .)والطيور وحيوانات الرفقة 3 6 إصدار أو تجديد شهادة لوكيل في الدولة بشأن اعتماد أعالف حيوانية مصنعة . _ ( 300 ) ( 300 ) عن كل شهادة 64 إذن استيراد إرسالية أعالف و أ غذية حيوانية . ( 100 ) _ _ عن كل إذن 65 إذن إفراج عن إرسالية أعالف وأغذية حيوانية . ( 500 ) _ _ عن كل إذن إفراج 66 إصدار أو تجديد شهادة التصنيع الجيد للأعالف والأغذية الحيوانية. _ ( 500 ) ( 500 ) عن كل شهادة

اقتباس هذه الوثيقة

قرا رمجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة، قرار مجلس الوزراء، رقم 152، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.