قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية
Cabinet Resolution Regarding the List of Administrative Penalties for Acts Committed in Violation of the Provisions of Federal Decree by Law Regarding the Regulation of the Notary Profession and its Executive Regulations
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية
( قرار مجلس الوزراء رقم146
) لسنة2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
( رقم20
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية
:مجلس الوزراء
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب
شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته ،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية ،
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل،
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم16
) لسنة2024
( بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم20
)
لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ،
-
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
:قـــــــرّر
( المادة1 )
التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم(
20
) لسنة2022، في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل
على
هذا القرار، وفيما عدا ذلك،
ُيكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الم بي نة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص
:بغير ذلك
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2022
.في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل
اللائحة التنفيذية
:
( قرار مجلس الوزراء رقم16
) لسننننننة2024
بشنننننأن
اللائحنة التنفينذينة للمرسننننوم
( بقانون اتحادي رقم20
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.
( المادة2 )
الكاتب العدل العام
تسنري
على الكاتب العدل العام عند مخالفة أحكام المرسنوم بقانون
واللائحة
،التنفيذية تشنراعات الموارد الرشنرية
.في الحكومة الاتحادية والأنظمة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية
( المادة3 )
الجزاءات الإدارية التي توقع على الكاتب العدل الخاص
1.
ُدون الإخلال بما قد يتخذ من إجراءات وفقا ملا ي قرره المرسوم بقانون، يجوز للجنة في حال ارتكاب الكاتب العدل
الخاص ألي من المخالفات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار ،توقيع الغرامات المُبينة قرين كل منها
ما لم
تقرر توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
أ.
الإنذار الكتابي.
ب .
تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو
المعالجة.
ج . إلغاء الترخيص
2.
للجنة مضاعفة الغرامات الإدارية في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب
.المخالفة السابقة لها
( المادة4 )
التظلم من الجزاءات الإدارية
1.
( تتولى اللجنة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال15
) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وفق
الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة إلزالتها وتصويب الوضع
وأي بيانات أخرى تُحددها اللجنة.
2.
يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري أن يقدم تظلما كتابيا إلى( الوزير أو من يفوضه، وذلك خلال30
)
ثالثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسربا ومرفقا به كافة المستندات المؤيدة
له .
3.
( يتم البت في التظلم خلال30
) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، واُعد
.انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضا ضمنيا للتظلم
( المادة5 )
تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء،بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار
سنواء بالإضنافة أو الحذ
.أو التعديل
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية
( المادة6 )
تحصيل الغرامات الإدارية
ُتُحصل الغرامات الإدارية الموقعة بمقتض ى أحكام هذا القرار وفقا للآلية التي ت.قررها وزارة المالية
( المادة7 )
القرارات التنفيذية
ي.صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
( المادة8 )
اللإغاءات
ُيُلغى كل حكم ي.خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة9 )
نشر القرار والعمل به
.يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، واُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
_________________________________
ّصدر عن:ا
:بتاريخ9/ جماد ى الأولى /
1447ه
الموافق:
31
/ أ كتوبر /
2025م
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء
رقم (
146
) لسن
ة
2025
في شأن الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي
( رقم20
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل
ولائحته التنفيذية
م
وصف المخالفة
الغرامة بالدرهم
1.
عدم التحقق من
شخصية
أو أهلية ذوي العلاقة أو صفاتهم أو رضائهم
.بمحتوى المعاملة
(
20,000
)
2.
عدم قراءة محتوى المعاملة وبيان الآثار المترتبة في حال تحريرها أو توثيقها أو
( عدم إثبات ذلك في المحضر وفق البند3
( ) من المادة7
.) من المرسوم بقانون
(
10,000
)
3.
عدم اتباع أي من الاجراءات المتعلقة بمعامالت أصحاب الحالات الخاصة
( المحددة في المادة8
.) من المرسوم بقانون
(
15,000
)
4.
عدم اللاتزام بضوابط وإجراءات تصحيح الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية
التي تلحق بالمحرر أو ما يكون قد وقع من ذوي العلاقة من أخطاء بشأن
.البيانات والمعلومات المدونة في المحرر
(
5000
)
5.
عدم تحرير محضر وتوقيعه وختمه وتسليمه لذوي العلاقة بعد توقيعهم على
.المحرر أو رفض إعطاء شهادات من واقع السجل لمن يطلبها من ذوي العلاقة
(
10,000
)
6.
إعطاء شهادة من واقع السجل لغير ذوي العلاقة دون أمر كتابي من مدير
.الإدارة
(
20,000
)
7.
تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين قبل أو دون تحليف ذوي العلاقة
.اليمين
(
20,000
)
8.
توثيق توقيعات ذوي العلاقة على المحررات العرفية بناء على طلبهم دون اثبات
.التوثيق في السجل
(
10,000
)
9.
عدم إثبات تاريخ المحررات العرفية بأرقام متتابعة في السجل وتحرير محضر
في نهاية المحرر يثرت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه في السجل، وتوقعيه وختمه
.وتسليمه لذوي العلاقة
(
10,000
)
10
.
.عدم مسك سجل لقيد كافة المعاملات التي يقوم بتحريرها أو توثيقها
(
20,000
)
11
.
عدم الاحتفاظ في السجل بنسخ أصلية من المحررات مرقمة بحسب التواريخ
.التي قام بتحريرها أو توثيقها أو إثبات تاريخها أو أي معاملة أخرى قام بها
(
20,000
)
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية
12
.
عدم الاحتفاظ بنسخة من أي مستندات أو وثائق تم الاستناد إليها عند إجراء
.المعاملة
(
20,000
)
13
.
اعتماد توقيعات الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات
العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأجهزة الحكومية على الشهادات أو
المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات
.التي يعملون بها
(
20,000
)
14
.
تحرير أو توثيق التوقيعات أو إثبات تاريخ المحرر إذا ثرت عدم توفر الأهلية أو
الصفة أو الرضا في ذوي العلاقة، أو كان موضوع المحرر ظاهره البطالن أو
مخالفا للتشراعات
النافذة، أو ا لنظام
العام أو
الآداب العامة أو قصد به
التحايل على القا .نون
(
30,000
)
15
.
.تحرير أو توثيق أي محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين
(
30,000
)
16
.
.تحرير أو توثيق أي محررات متعلقة بإنشاء الوقف أو تعديل أحكامه أو إلغائه(
30,000
)
17
.
تحرير أو توثيق أي محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على
.عقار أو نقله أو تغييره أو زواله
(
30,000
)
18
.
تحرير أو توثيق أي محررات تنص التشراعات النافذة على أن تحريرها أو
.توثيقها من اختصاص سلطة أخرى
(
20,000
)
19
.
مباشرة أي إجراء يكون له أو ألحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو والديهما فيه
.منفعة شخصية ظاهرة أو مستترة أو قبول أي منهم كمترجم أو مساعد
(
30,000
)
20
.
إفشاء أي معلومات تخص ذوي العلاقة إلى الغير حصل عليها أو اطلع عليها
.بحكم عمله
(
20,000
)
21
.
.نقل أي سجالت أو محررات أو أوراق رسمية تكون في عهدته إلى خارج المكتب
(
10,000
)
22
.
الانتقال إلى خارج المكتب إلجراء أي معاملة وفقا ألحكام المرسوم بقانون في غير
ُالحالات التي ت
حددها اللائحة التنفيذية.
(
10,000
)
23
.
الجمع بين وظيفته وأي وظيفة عامة أو خاصة في غير الأحوال المنصوص عليها
.في المرسوم بقانون
(
15,000
)
24
.
عدم اللاتزام بسرية السجل اللإكتروني وتداوله أو إطالع الغير عليه أو نسخه
أو حذفه من النظام المعلوماتي اللإكتروني دون إذن من مدير الإدارة .
(
10,000
)
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن
الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون
اتحادي لسنة
2022
في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية
25
.مزاولة الأعمال
من خلال مكتب غير مرخص لهذا الغرض أو مكتب محاماة غير
مرخص وفقا ُللضوابط والإجراءات التي ت.حددها اللائحة التنفيذية
(
5,000
)
26
.مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص قبل أداء اليمين القانونية .
(
5,000
)
27
.
عدم اللاتزام بإجراءات توجيه اليمين وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين
( المحددة في المادة5
.) من اللائحة التنفيذية
(
5,000
)
28
.
( عدم اللاتزام بإجراءات التصحيح في السجل المحددة في المادة9
) من اللائحة
.التنفيذية
(
5,000
)
29
.
عدم اللاتزام في إدار
ة ا( لمكتب بالضوابط المحددة في المادة22
) من اللائحة
.التنفيذية
(
5,000
)
30
.
( عدم مراعاة الضوابط المحددة في المادة23
) من اللائحة التنفيذية في حال
.مزاولة الأعمال من خلال مكتب محاماة مرخص
(
5,000
)
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ولائحته التنفيذية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 146، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.