قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص

Cabinet Resolution Determining the Fees for Transactions Conducted by the Public Notary and the Private Notary's Fees

رقم 19 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص ( قرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2024 بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20 ) لسنة2022 ،في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل − وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم61 ) لسنة2017 في شأن رسوم المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل ورسوم ،الخدمات المقدمة للكاتب العدل الخاص − ،وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء قـــــرّر: ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الوزارة : .وزارة العدل المهنة : مهنة الكاتب العدل . المكتب : .المكتب المرخص من الوزارة ليزاول الكاتب العدل الخاص المهنة من خالله ( المادة2) رسوم الخدمات 1. ت ،ستوفى نظير المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل، والخدمات التي تقدمها الوزارة للكاتب العدل الخاص والموضحة في الجدول المرفق في ،هذا القرار الرسوم المبينة قرين كل .منها 2. باستثناء البند ين ( 16 () و17 ) من الجدول المرفق في هذا القرار ، يستوفي الكاتب العدل الخاص الرسوم المقررة في( البند1 ( ) من هذه المادة، بالإضافة لنسبة30 )% من مبلغ الرسم المقرر بدل أتعابه. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص ( المادة3) تعديل الرسوم ًيختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. ( المادة4) أحكام ختامية 1. ت حصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي ت قررها وزارة المالية. 2. لغايات استيفاء الرسوم ًالواردة في هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهرا كامالً ، وجزء السنة سنة كالمة. 3. ت عفى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة في هذا القرار، ولا يشمل ذلك الشركات المملوكة لهذه الجهات أو التي تشارك في ملكيتها. ( المادة5) اللإغاءات ي لغى( قرار مجلس الوزراء رقم61 ) لسنة2017 في شأن رسوم المعاملات التي يقدمها الكاتب العدل ورسوم الخدمات المقدمة للكاتب العدل الخاص ، كما .ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة6) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ________ ________________ __________ :صدر عنا :بتاريخ27 / شعبان / 1445هـ :الموافق 8 /مارس / 2024 م 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص ( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2024 بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص م بيان الخدمة رسم الخدمة بالدرهم الإماراتي أو لا: الخدمات التي يقدمها الكاتب :العدل العام 1 ( تحرير المحرر إذا كانت قيمته أقل من50,000 .) درهم ( 200 ) عن توقيع كل .شخص من أطراف المحرر 2 ( تحرير المحرر إذا كانت قيمته ال تقل عن50,000 ) درهم ولا تزيد عن ( 100,000 .) درهم ( 300 ) عن توقيع كل .شخص من أطراف المحرر 3 تحرير المحرر الذي تزيد( قيمته عن100,000 .) درهم ( 0.5 % ) من قيمة المحرر ( بحد أقص ى15,000 ) عن .كل محرر 4 .تحرير المحرر غير محدد القيمة ( 200 ) عن كل شخص من .أطراف المحرر 5 ( توثيق المحرر إذا كانت قيمته أقل من50,000 .) درهم ( 200 ) عن كل طرف من .أطراف المحرر 6 توثيق المحرر إذا( كانت قيمته ال تقل عن50,000 ) درهم ولا تزيد عن ( 100,000 .) درهم ( 300 ) عن توقيع كل .شخص من أطراف المحرر 7 ( توثيق المحرر الذي تزيد قيمته عن100,000 .) درهم ( 0.5 ) من% قيمة المحرر ( بحد أقص ى30,000 ) عن .كل محرر 8 توثيق التوقيعات في المحرر غير محدد .القيمة ( 200 ) عن كل طرف من .أطراف المحرر 9 .تحرير أو توثيق الوكالة العامة أو الخاصة ( 100 ) عن توقيع كل .شخص من أطراف الوكالة 10 .إثبات تاريخ المحررات العرفية ( 200 ). 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص /تابع( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2024 بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص م بيان الخدمة رسم الخدمة بالدرهم الإماراتي 11 .توثيق أية ترجمة على ورقة من أوراق المحرر ( 50 ) عن كل صفحة من .صفحات المحرر 12 .تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين ( 300 ). 13 وضع.الصيغة التنفيذية على المحرر ( 500 ). 4 1 طلب إعطاء صورة عن أية ورقة من المحررات الخاصة بذوي العلاقة .والمحفوظة في ملفات الكاتب العدل أو المقيدة في السجل (5 .) عن كل صفحة 15 .طلب إعطاء شهادة من واقع السجالت أو ملفات الكاتب العدل ( 300 ). 16 طلب انتقال الكاتب العدل إلجراء معاملة خارج مكتبه في الحالات الآتية: أ. معاملات المرأة المسلمة في فترة العدة الشرعية. ب. معاملات ذوي الإعاقة. ج. معاملات المريض بمرض يتعذر معه المثول أمام.الكاتب العدل ( 200 .) عن كل طلب 17 طلب انتقال الكاتب العدل إلجراء معاملة خارج مكتبه في الظروف الطارئة والحاالت الخاصة الأخرى التي يقدرها ويوافق عليها مدير الإدارة أو من يفوضه. ( 1,000 ) عن كل طلب 18 طلب تصحيح الأخطاء في البيانات والمعلومات المدونة في المحرر. ( 300 .) عن كل طلب ثانياا : :الخدمات التي تقدمها الوزارة للكاتب العدل الخاص 19 .قيد الكاتب العدل الخاص في الجدول ( 1,000 .) عن كل طلب 20 .تجديد قيد الكاتب العدل الخاص في الجدول ( 1,000 .) عن كل طلب 21 .إعادة قيد الكاتب العدل الخاص في الجدول ( 1,000 ) عن كل .طلب 22 .إصدار بطاقة كاتب عدل خاص أو بدل فاقد أو تالف ( 100 .) عن كل طلب 23 .طلب توقف الكاتب العدل الخاص عن مزاولة نشاطه ( 300 .) عن كل طلب 24 .طلب معاودة الكاتب العدل الخاص لمزاولة نشاطه بعد التوقف ( 300 .) عن كل طلب 25 طلب نقل قيد كاتب عدل خاص من مكتب.إلى آخر ( 300 .) عن كل طلب 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص /تابع( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2024 بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص م بيان الخدمة رسم الخدمة بالدرهم الإماراتي 26 طلب منح صلاحية توجيه اليمين وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين للكاتب .العدل الخاص ( 500 .) عن كل طلب ثالثاا:: خدمات المكتب المرخص من الوزارة ليزاول الكاتب العدل الخاص المهنة من خالله 27 .إصدار ترخيص مكتب الكاتب العدل الخاص ( 2,000 .) عن كل طلب 28 تجديد ترخيص مكتب الكاتب .العدل الخاص ( 2,000 .) عن كل طلب 29 .إعادة إصدار ترخيص مكتب الكاتب العدل الخاص بعد إلغائه ( 2,000 .) عن كل طلب 30 .طلب منح مهلة إضافية الستكمال متطلبات ترخيص المكتب ( 300 .) عن كل طلب 31 .طلب توقف المكتب عن ممارسة المهنة ( 500 .) عن كل طلب 32 طلب معاودة.ممارسة المهنة بعد التوقف ( 500 .) عن كل طلب 33 .طلب تعديل بيانات الرخصة أو بيانات العاملين في المكتب ( 300 .) عن كل طلب 34 .طلب التصريح بوسيلة من وسائل الإعلان عن المكتب ( 300 .) عن كل طلب رابعاا :: خدمات أخرى تقدمها الوزارة 35 إصدار ترخيص بدل فاقد أو .تالف ( 100 .) عن كل طلب 36 .إصدار نسخة إضافية من الترخيص ( 100 .) عن كل طلب 37 .تقديم شكوى ضد الكاتب العدل الخاص ( 500 .) عن كل طلب

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص، قرار مجلس الوزراء، رقم 19، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.