قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي

Cabinet Resolution Concerning the Attestation Fees of Documents, Bills and Certificates of Origin Provided by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

رقم 38 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي قرار مجلس الوزراء رقم( 38 ) لسنة2022 في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة2016 ،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية − وعلى( القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتعديلاته، − وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم54 ) لسنة1982 في شأن الرسوم القنصلية الخاصة بالتصديق على الوثائق والمستندات، ،وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم4 ) لسنة2005 بشأن استحداث بعض رسوم المعاملات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ،والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم1 ) لسنة2006 بشأن تعديل بعض رسوم المعاملات القنصلية والخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ،والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج − وبناءً على،ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء :قـــرّر ( المادة1 ) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير :ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة :وزارة الخارجية والتعاون الدولي. الوزير :وزير الخارجية والتعاون الدولي. البعثات التمثيلية:السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية للدولة لدى الدول الأجنبية. الجمارك المحلية : .الدائرة أو الهيئة أو المؤسسة أو الكيان الجمركي في الإمارة الأشخاص : .الشخص الطبيعي أو الاعتباري 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ( المادة2 ) رسوم الخدمات 1. تستوفى الوزارة مقابل التصديق على الفواتير التي تبلغ قيمتها( 10,000 ) عشرة آالف درهم أو أكثر الواردة للدولة في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج أو في مكاتب الوزارة أو من قبل إحدى فروع البنوك العاملة في الدولة أو عبر الجمارك المحلية رسماً ثابتاً مقداره( 150 ) .مائة وخمسون درهم إماراتي 2. تستوفى الوزارة مقابل التصديق على بعض الشهادات ، ًرسما وفق الجدول الآتي: م بيان الخدمة الرسم بالدرهم 1 المستندات التجارية. 2,000 2 مستندات الأحوال الشخصية. 150 3 صور الشهادات والفواتير المصدقة. 150 4 شهادات المنشأ أو المنافس ت."" بيان حمولة البضاعة 150 5 أي مستند آخر. 150 ( المادة3 ) المخالفات والغرامات الإدارية 1. تفرض الوزارة غرامة إدارية مقدارها( 500 ) خمسمائة درهم على الأشخاص غير الملتزمين بالتصديق على ( شهادات المنشأ وفواتير البضائع المستوردة بعد انقضاء مدة14 ) أربعة عشر يوماً من تاريخ دخول البضاعة للدولة وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات، وتؤول حصيلتها لحساب الخزان .ة الموحد للدولة 2. لكل ذي مصلحة، التظلم خطيًا إلى الوزارة من الغرامة الإدارية، المشار إليها في البند (1 ) من،هذه المادة تم ( اتخاذها بحقه، وذلك خلال15 ) خمسة عشر ًيوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون ( التظلم مسببًا ومرفقً ا به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال30 )ثالثين يومً ا من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة . ( المادة4 ) ت قاسم إيرادات الرسوم يتم تقاسم إيرادات رسوم التصديق على فواتير البضائع الواردة للدولة عبر الجمارك المحلية بين الوزارة والجهة المحلية المعنية بالربط اللإكتروني ( بواقع90 () للوزارة و% 10 .) للجهة المحلية بكل إمارة% 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ( المادة5 ) تعديل ت الرسوم يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. ( المادة6 ) أحكام ختامية 1. ت حصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية . 2. على الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار التنسيق فيما بينها إلتمام مشروع التصديق الذكي .(اللإكتروني) وربطه مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القرار 3. يتم العمل بتقاسم الإ يراد الواردة في المادة (4 )من هذا القرار بعد تفعيل الربط بين أنظمة الوزارة والجمارك .المحلية ( المادة7 ) القرارات التنفيذية .ي صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ( المادة8 ) اللإغاءات 1. تلغى القرار ات الآتية : أ. ( قرار مجلس الوزراء رقم4 ) لسنة2005 بشأن استحداث بعض رسوم المعاملات التي تقدمها وزارة الخارجية و التعاون الدولي و البعثات التمثيلية للدولة في الخارج. ب . ( قرار مجلس الوزراء رقم1 ) لسنة2006 بشأن تعديل بعض رسوم المعاملات القنصلية والخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية و التعاون الدولي و البعثات التمثيلية للدولة في الخار.ج 2. ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ( المادة9 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من تاريخ01 فبراير2023 . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء _________ __________ _______ :صدر عنا :بتاريخ20 / رمضان/ 1443هـ :الموافق 21 / أبريل / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قرار مجلس الوزراء، رقم 38، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.