مرسوم بقانون اتحادي في شأن هيئة سوق المال
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
مرسوم بقانون اتحادي رقم (
32
)
لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالي
ة والسلع ، وتعديلاته ،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2004
في شأن المناطق الح ر ة المالي
ة، وتعديلاته ،
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
في
شأن
،المالي ة العام ة، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم22
) لسنة2020
بشأن توزيع الاختصاصات والصالحي ات بين هيئة الأوراق
المالي ة والسلع
وأسواق الأوراق المالي ة والسلع الم رخ
صة في الدولة،
-
وبناء
على ما
عرضه رئيس مجلس إدارة
هيئة الأوراق المالي
ة والسلع، وموافقة مجلس الوزراء ،
أ
صدرنا المرسوم بقانون الآتي:
( المادة1 )
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا
المرسوم ب قانون، ي قصد
ب
العبارات و الكلمات التالية المعاني
الموض حة قرين كل منها،
ما لم
يقضِ سياق النص بغير ذلك :
الدول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ
ـــــــ ة:
الإمارات العربية المتحدة .
الهيئـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ـــ ة:هيئة سوق المال.
المجلـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـس:مجلس إدارة الهيئة .
رئيس المجل
ــــــــــــــــــــــــ ــ ـ س:رئيس مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس التنفيـــــــــــــــ ــ ـذي:
.الرئيس التنفيذي للهيئة
قانون تنظيم
س وق ــ الم ال:
المرسوم بقانو ن اتحادي
رقم (
33
) ل سنة2025
في شأن تنظيم سوق المال .
التشريعات ذات الصل
ـــ ــ ة:
قانون تنظيم سوق المال،
ِ والتشريعات المنظ مة للهيئة ولسوق المال النافذة في
.الدولة، والقرارات الصادرة تنفيذا لها
المنطقة الحُ ـــــــــــــــــــ
ــ ـ ـــ ــرَّة:
أي منطقة ح ر
ة قائمة أو يتم إنشاؤها داخل الدولة،
ولا يشمل ذلك المنطقة
الح ر ة المالي .ة
المنطقة الحُ رَّة الماليَّ ـ ــ ـــــــة:
( المناطق الخاضعة ألحكام القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2004
في شأن
المناطق الح ر ة المالي
ة،
ِ والقوانين المعد لة له،
أو أي قانون يحل محل
ه .
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
الجهات ذات العالقــــــــــة:وزارة الاقتصاد والسياحة و مصرف
الإمارات العربية المتحدة
المركزي و س لطات
الترخيص المحلي ة المختص ة بشؤون الشركات في الإمارة المعني ة و أي جهة أخرى
في الدولة ذات علاقة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصل .ة
الأنشطة الماليَّــــــــــــــــــــــة:
الأنشطة المالي ة
المحد دة
وفقا
( للمادة3
) من قانون تنظيم
سوق المال ،
و المرتبطة باختصاصات الهيئة وأهدافها وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
و .التشريعات ذات الصلة
الس
ـــــــــــــــــــــــــــ
ـــ ـــــــــــــ وق :
الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص أو موافقة الهيئة لتوفير المكان أو
الوسائل أو الأنظمة الرقمي ة اللازمة لتنفيذ التعاملات على الأوراق المالي ة أو
الأوراق المالي ة
الأجنبي ة ،
وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات
الصلة .
َّمؤس
سات سوق الم
ـــ ـــ ـــ ال:
،السوق و المقاصة المركزي ،ة و الإيداع المركزي، وأي مؤس سة أخرى يعتبرها
المجلس ضمن مؤس
سات سوق المال .
َّالمؤس
ت سا
َّذاتي ــــــــــ
ــ ـــــــ ـ ة
التنظي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ م
:
مؤس سات سوق المال أو المؤس سات الأخرى التي تمنحها الهيئة صالحي ات
تشغيلي ة وتنفيذي ِ ة متعل قة بالتداول وممارسة الأعمال والعضوي ة، وفرض
الإجراءات
والجزاءات التأديبي ة على أعضائها المخالفين، وذلك تحت إشراف
.ورقابة الهيئة
الشخـــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــ ص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري
.حسب الأحوال
ُالشخص الم َّرخ ـــــــــــــ
ـــ ـ ص:
الشخص
الحاصل
على ترخيص
أو موافقة من الهيئة أو م سج ال لديها لمزاولة
أحد الأنشطة المالي ة التي تختص الهيئة بتنظيمها وفقا ألحكام هذا
الم رسوم
بقانون
والتشريعات ذات الصلة .
ُالشخص الم
عتم
ـــــــــــــ
ـــ ـــ د:
الشخص الطبيعي الحاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي مهام مرتبطة
بالأنشطة
المالي ة سواء
كان من الإدارة التنفيذي ة، أو أي من العاملين لدى
الشخص الم رخ ص وفقا ألحكام هذا
المرسوم
بقانون
والتشريعات ذات الصلة .
الإدارة التنفيذيَّــــــــــــــــ
ـــ ـة:
شاغلو الوظائف لدى الأشخاص الخاضعين إلشراف ورقابة الهيئة وفقا
لقراراتها، والذين يتولون مهام الإدارة والتخطيط والإشراف .
َّالأوراق المالي ــ
ــــــــــــــــــــــ
ـ ـــ ة:
هي أداة مالي ة
محلي ة تمثل عقودا مالي ة أو حقوق ملكي ة أو أدوات دين قابلة
للتداول والنقل
أو التحويل،
:ومنها
1.
.أسهم الشركات المساهمة
2.
حقوق الأولوي .ة
3.
.السندات وأدوات الدين الأخرى
4.
.الصكوك
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
5.
.الم نتج الم هيكل
6. ال .شهادات
7.
الأ .ذونات
8. وحدات أو أسهم
صناديق الاستثمار الجماعي الأخرى الم رخ.صة من الهيئة
9.
الأداة المالي ة الم ور .قة
10
.
أي عقد أو حق أو خيار أو م شتق يتعل ق بأي من الأوراق المالي ة أو الم نتجات
القابلة للتداول.
11
.
أي ورقة، أو صك، أو حصة في رأس مال، أو أداة مالي ة أخرى ي عتبرها
المجلس
ورقة مالي ة ألغراض تطبيق أحكام هذا
الم رسوم بقانون
.والتشريعات ذات الصلة
ُـص الم ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ ـــــــــ ـدِ ر:
الشخص الاعتباري الم ؤس س
داخل
الدولة الذي ي ِصد ر أوراقا مالي
ة.
المُصـدِ ر الأجنب ـــــــــــ
ــ ــــــــــ ي:
الشخص الاعتباري
الم ؤس س خارج الدولة أو في منطقة ح ر ة مالي ة وفقا أل حكام
هذا
المرسوم ب قانون
،والتشريعات ذات الصلة
والذي ي
صدر
أو ي
درج
أوراقا
ة مالي داخل الدولة .
َّالأوراق المالي َّة الأجنبي
ـــ ـــ ـ ة:
الأوراق المالي ة التي ي صدرها الم صدِ ر الأجنبي، وأي ورقة أو صك أو حصة في رأس
مال، أو أداة مالي ة أجنبي ة أخرى
ي عتبرها
المجلس
أوراقا مالي ة أجنبي
ة .
ُالم
نتج المال ــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــ ي:
الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي ة والأصول
الافتراضي
ة ألغراض الاستثمار
وأي م نتج مالي آخر يدخل ضمن اختصاص الهيئ
ة .
ُالم
نتجات القابل
ــــــــــــــــــ
ــ ة
للت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ ــ داول
:
الم ِ ؤش رات والعمالت وأسعار الفائدة والسلع ومنها المعادن والموارد الطبيعي ة
والم نتجات الزراعي
ة،
متى اقتصر التعامل على أي منها من خلال عقود ال تحو ط
كالعقود المستقبلي
ة والخيارات،
وأي أصل آخر يتم التعامل عليه من خلال
عقود
ي وافق عليها
المجلس.
مجلـــــــــــــــــــــــس الإدارة
:
هو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للم صدِ ر أو
ل لشخص الم رخ ص بحسب
.الأحوال
( المادة2 )
هيئة سوق المال
1.
هيئة سوق المال هيئة عام ة اتحادي ة تتمت ع بالشخصي ة الاعتباري
ة
والاستقالل المالي والإداري والأهلي ة القانوني ة
والصالحي ات التنفيذي ة والرقابي
ة لممارسة أعمالها.، وتتبع لمجلس الوزراء
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
2.
تحل هيئة سوق المال محل هيئة الأوراق المالي( ة والسلع المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالي ة والسلع ، وذلك في كاف
ة حقوقها والتزاماتها وعقودها ، وت عد خ ل فا
قانوني.ا لها
3.
.ي ستبدل بم سم ى "هيئة الأوراق المالي ة والسلع" م سم ى "هيئة سوق المال" أينما ورد في أي تشريع
( المادة3 )
مقر الهيئة
يكون المقر الرئيس ي للهيئة في
عاصمة الدولة
، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب
أو
كيانات
تابعة لها
داخل الدولة .
( المادة4 )
أهداف
الهيئة
تهدف الهيئة إلى
تحقيق
:ما يأتي
1.
سلامة وكفاءة
سوق المال .
2. ت
نظيم سوق المال وتنميته.
3. تحقيق أهداف الدولة لسوق الما .ل
4.
تطوير سوق المال في الدولة كمركز مالي ذو سمعة دولي .ة
5.
.تعزيز تنافسي ة الدولة في المؤش ِ رات الدولي ة المرتبطة بسوق المال
6. تعزيز المنافسة العادلة في
سوق المال .
7.
توفير البيئة المالئمة الستثمار الأموال بما يحقق سلامة التعامل في
سوق المال ومصلحة الاقتصاد الوطني .
8. ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل
بما يضمن .حماية مصالح المستثمرين والمتعاملين في سوق المال
( المادة5 )
اختصاصات ا لهيئة
1.
تتول ى الهيئة في سبيل
تنفيذ أهدافها وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة الا
ختصاصات
:الآتية
أ.
التحق ق من التزام
الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة بقانون تنظيم سوق المال
واللوائح والأ نظمة
الصادرة تنفيذا له
، والتشريعات ذات العلاقة .
ب .
اقتراح التشريعات
اللازمة لتنظيم سوق المال في الدولة، و
الرقابة والإشراف
على إنفاذ أحكام هذا المرسوم
بقانون والتشريعات ذات الصلة
بعد
اعتمادها من مجلس الوزراء .
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
ج .
اقتراح وإعداد
السياسات
والاستراتيجي
ات
ِ المتعل
قة بت نظيم سوق المال في الدولة، و العمل على
تنفيذها
بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
د . إصدار الأنظمة واللوائح والأدلة والتعاميم وا
لقرارات
.اللازمة لتنظيم سوق المال
ه .
الحد من المخاطر النظامي ة
المرتبطة بسوق المال ودعم الاستقرار المالي في
، ل ه ضمان استمراري ة ا ألنشطة
المالي ة ذات الأهمي ة النظامي
ة
.ضمن نطاق اختصاص الهيئة
و .
الرقابة والإشراف على الأنشطة المالي ة، والأشخاص الم رخ ،صة و الم صدِ ر، وأعضاء مجلس إدارة كل منهم
وإدارتهم التنفيذي ة والعاملين لديهم، وكذا الم صدِ ر الأجنبي حال التعامل في الأوراق المالي ة الأجنبي ة داخل
الدولة، وأي تعامل في الأوراق المالي ة الأجنبي ،ة داخل الدولة و على تعامالت الأوراق المالي
ة، وكل شخص ذ و
صلة بذلك .
ز .
ردع و
منع
وكشف السلوك غير المشروع الذي ي ِ سب ب أو قد ي ِ سب ب مساسا بنزاهة وكفاءة
سوق المال ، بما
في ذلك فرض الجزاءات
الإداري ة أو إحالتها للس لطات القضائي ة المختص
ة وفق التشريعات النافذة .
ح .
،التفتيش بشكل
دوري أو في
أي وقت ، على الأشخاص الخاضعين لرقاب ة وإشراف الهيئة في الدولة وأي
فروع لهم، وعلى شركاته
م
الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة داخل الدولة وخارجها
ومدققي حساباته
م
وأي شخص آخر يثبت للهيئة ارتباطه بموضوع التفتيش ، وذلك بالتنسيق مع الجهات
ذات العلاقة والجهات المعني ة .
ط.
تطبيق سياسات وأنظمة لزيادة الكفاءة والإفصاح والشفافي ة والحوكمة وإدارة تعارض المصالح لتعزيز
الثقة في
سوق المال.
ي.
تطوير الأنشطة المالي ة والخدمات المرتبطة بسوق المال وفق استراتيجي ات تواكب التوج هات والأولوي ات
المستقبلي ة، ومبادئ التطور الرقمي والتكنولوجيا المالي ة بما يضمن الريادة والاستدامة ، وذلك ضمن
.نطاق اختصاص الهيئة
ك . دعم تطبيقات البيئة التجريبي ة ل ألنشطة المالي ة غير المنظ
مة
بما يت فق وتطورات الأسواق المالي ة العاملي ة
لحين تنظيمها وترخيصها
وفق التشريعات النافذة في الدولة ، وذلك
ب التنسيق مع
ا لجهات المعني
ة .
ل.
تنظيم الاعتراف المتبادل للأنشطة المالي ة والأوراق المالي
ة
وتنظيم الترخيص المزدوج وتنظيم إجراءات
التسجيل البيني، وأي آلي ات أخرى مع الجهات الرقابي ة النظيرة خارج الدولة
،أو في المناطق الح ر ة المالي ة
وتحديد أنواعه
ا وحدود تطبيقه ،ا وفق الإجراءات المت .بعة في الدولة
م . اقتراح الانضمام
إلى المعاهدات والاتفاقي ات الدولي
ة ، واقتراح ِ مذك رات التفاهم و اتفاقي ات التعاون مع
الدول والمنظ
مات والأسواق والاتحادات
والهيئات الخليجي ة والإقليمي ة والدولي ِ ة المتعل قة بأنشطة
واختصاصات الهيئة أو التوقيع عليها أو الانضمام إليها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجي ة والجهات
المعني .ة
ن. تمثيل
الدولة في المنظ
مات والاتحادات والهيئات
والفعالي ات والمؤتمرات الإقليمي ة و الدولي ة في المجالات
التي تختص بها
الهيئة ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجي
ة .
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
س . تنظيم الأنشطة المهني ة والعلمي ة كالمؤتمرات والندوات والمحاضرات وبرامج التدريب والتوعية
المرتبطة
باختصاصات الهيئة، والتعاون مع الجهات الم
عني ة .
ع .
أي اختصاصات أخرى ت خو ل إلى
الهيئة
بمقتض ى القوانين أو اللوائح
أ و القرارات الصادرة عن مجلس
الوزراء .
2. تلتزم
( الهيئة في ممارستها الختصاصاتها المشار إليها في البند1
:) من هذه المادة بمراعاة ما يأتي
أ.
.الاستخدام الأمثل ملواردها
ب .
.ممارسة صالحي اتها وأداء مهامها بشفافي ة
ج .
.الامتثال للمبادئ ذات الصلة والمعترف بها في الحوكمة الرشيدة
د .
التعاون مع الجهات ذات العلاقة والجهات التنظيمي ة والرقابي ة في الدولة وخارجها، بما ال يتعارض مع
.التشريعات النافذة
3. تمارس
الهيئة اختصاصاتها الممنوحة لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة في
الدولة، فيما عدا المناطق الح ر ة المالي .ة
( المادة6 )
مجلس إدارة الهيئة
1.
يكون للهيئة مجلس إدارة
يصدر بتشكيل
ه قرار من مجلس الوزراء
على أال يقل عدد أعضاءه عن (7
)
سبعة
أعضاء
بمن فيهم رئيس
الم
جلس
، وذلك
ملدة(3)
ثالث
سنوات قابلة للتجديد ملدد أخرى مماثلة ِ ، وي حد د القرار
.رئيس المجلس
2.
يكون
ل رئيس المجلس إصدار القرارات
في الحالات الاستثنائي ة أو العاجلة
بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم
،بقانون والتشريعات ذات الصلة على أن ت عرض في أو ل اجتماع للمجلس
إلقرارها، أو رفضه
ا
أو تعديلها
وتسوية ما ترت
ب عليها من أوضاع .
3. يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ، وذلك ما لم يتم تعيينه من قِبل .مجلس الوزراء في قرار التشكيل
4. يحل نائب الرئيس
محل الرئيس
ح ال غيابه أو شغور منصبه ألي سبب
.كان
5.
.لرئيس المجلس تفويض نائبه في أي من الصالحي ات المقر رة له
6.
للمجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود
.عند اتخاذ القرار أو التوصية
( المادة7 )
َّشروط عضوي ة المجلس
1.
يجب أن تتوفر في رئيس وعضو
الم جلس الشروط الآتية:
أ.
أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادي ة أو المالي ة أو المصرفي
ة
.أو في أسواق المال
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
ب .
أال يكون قد أشهر
إ فالسه أو إعساره أو توق
ف عن الوفاء بديونه.
ج .
أال يكون قد سبق أن أ دين في جناية أو في جنحة مخل
ة بالشرف أو الأمانة، إنو ر د إليه اعتباره.
د .
أال يكون وزيرا عامال في الحكومة
الاتحادي
ة .
ه .
أال
يكون عضوا في المجلس الوطني الاتحادي.
و .
أال يكون عضوا
في مجلس إدارة أو متولي ا للإدارة التنفيذي ة أل
ي من الجهات الم درجة أو الشركة الأم أو
القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة ألي
منها،
أو الأشخاص الم رخ
صة .
ز .
أال يكون مراقبا
ِ أو مدق قا
لحسابات أي شخص م رخ ص أو مالكا
أو وكيال
أو شريكا
في أي من مكاتب
المحاسبة.
2.
لمجلس الوزراء الاستثناء من أي من الشروط المذكورة في البند (1)
.من هذه المادة
( المادة8 )
صالح َّي ات
المجلس
،المجلس هو الس لطة الع ليا في الهيئة ويتول ى الإ شراف على تصريف شؤونها، وله في سبيل ذلك القيام ب:ما يأتي
1. إقرار السياسات
والاستراتيجي ِ ات والتشريعات المتعل قة بالاختصاصات المناطة بالهيئة وبالتنسيق مع الجهات
المعني
ة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء
.للاعتماد
2. اعتماد السياسة
العام
ة للهيئة،
وخططها
الاستراتيجي
ة والبرامج والمشاريع اللازمة
وفقا
للإجراءات
المت
بعة في
هذا
.الشأن
3. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة
لحسن سير العمل في الهيئة .
4. إقرار الهيكل التنظيمي
،للهيئة ورفعه
إلى مجلس الوزراء العتماده .
5.
الموافقة على الميزاني ة السنوي ة والحساب الختامي للهيئة، على أن يتم اعتمادهما وفقا لقانون المالي ة العام ة
.النافذ
6. إقرار
قواعد الحوكمة المؤس سي ة للهيئة، والتي تتضم ن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق
الجودة والتمي ز في الأداء بما يتماش ى مع الخطط الاستراتيجي ة وأهدافها ويت فق مع أفضل المعايير العاملي ،ة
وعضوي تها في الهيئات الدولي ِ ة المتخص
صة .
7.
تحديد المؤس سات ذاتي ة التنظيم والاعتراف بها، وتنظيم صالحي اتها ودورها الإ شرافي والرقابي، وإلغاء ذلك
الاعتراف
أو
وقف أو تعديل أي من الصالحي
ات الممنوحة لها وذلك وفق الأنظمة الصادرة عنه .
8.
الموافقة على إنشاء أي مؤس سة أو جمعي ة مهني ة مرتبطة بسوق المال أو أي من الأنشطة المالي
ة
ذات الصلة
باختصاصات الهيئة في
الدولة ق
بل تأسيسها وفق التشريعات النافذة في الدولة وا
لشروط التي تضعها الهيئة
.وبالتنسيق مع الجهات المعني ة
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
9. إ لغاء أو تعديل أو تقييد أو تعليق
أو وقف تنفيذ أو إعادة العمل بأي قرار صادر عن المجلس ،
وكذلك أي
ضوابط داخلي ة أو قرارات أو تعاميم صادرة عن مؤس
سات سوق المال بالتنسيق مع هذه المؤس سات ،
متى
اقتضت
.المصلحة ذلك
10
.
وقف نشاط أي من مؤس
سات سوق المال
حال حدوث ظروف استثنائي ِ ة أو ما يهد د حسن سير العمل
.وانتظامه
11
.
تعليق أو وقف التعامل
أي ب م نتج مالي
في حال حدوث ظروف استثنائي ِ ة أو ما يهد.د حسن سير العمل وانتظامه
12
. إقرار
ِ الر سوم والعموالت ومقابل الخدمات التي تحص لها الهيئة تنفيذا ألحكام هذا المرسوم بقانون وقانون
تنظيم
سوق المال .
13
.
تشكيل اللجان أو المجالس الاستشاري ة التي يراها مناسبة ملساعدته في أداء مهامه واختصاصاته والإ شراف
على أدائها ،وفق التشريعات النافذة بهذا الشأن ويجوز أن تضم هذه اللجان أو المجالس في عضويتها أشخاصا
،من خارج الهيئة وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهني ة والدولي ة وضوابط العمل
والحوكمة.
14
.
الموافقة على
إبرام
المعاهدات والاتفاقي
ات و
مذك ِ رات التفاهم
تنفيذا الختصاصات
،الهيئة
وذلك بمراعاة
الإجراءات المت.بعة بهذا الشأن
15
.
إصدار
الأنظمة واللوائح والأدلة
والتعاميم وا
لقرارات
المتعل ِقة بتنظيم سوق المال ، ووقف العمل بها أو تعديلها
أو سحبها أو إلغا
ها ئ أو تحديثها بعد التنسيق مع الجهات المعني ة:، بما في ذلك ما يأتي
أ.
تنظيم أعمال ونشاط مؤس
سات سوق المال
وتحديد نوع
الأوراق المالي ة
والأوراق المالي ة الأجنبي ة التي يتم
التعامل بها في
تلك المؤس سات .
ب .
تنظيم الأنشطة المالي ة والأشخاص الم رخ
صين بما في ذلك مالءتهم المالي ة و تحديد المهن والوظائف
المرتبطة بتلك الأنشطة
.ومعايير السلوك المنهي
ج .
تحديد مقر عمل المركز الرئيس ي اللازم لمزاولة النشاط المالي وأي من فروعه سواء
داخل الدولة أو خارجها
أو في منطقة ح ر ة أو منطقة ح ر ة مالي ة وفقا لشروطها ومتطل.باتها
د . تنظيم ضوابط ترخيص
وممارسة النشاط المالي
لشركات
ومؤس سات
المناطق
الح ةر
المالي
ة التي ترغب في
مباشرة نشاطها داخل الدولة خارج تلك
،المناطق
والشركات و المؤس
ات س
خارج الدولة والتي
ترغب في
ممارسة النشاط المالي داخل الدولة خارج
المناطق
الح ر ة المالي ،ة
وتحديد
مقر ممارسة
النشاط
المالي
لكل
منها
.وفقا لقرارات الهيئة
ه .
تنظيم أعمال ونشاط السوق والأنشطة المالي ة في المناطق الح ر ة متى سمحت
تشريعاتها
بمزاولة الأنشطة
المالي ة داخل تلك .المناطق
و .
تنظيم منصات لتداول أنواع محد دة من المنتجات المالي ة وكاف ة التعاملات والحقوق والأنشطة والخدمات
.المالي ة المرتبطة بها
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
ز .
تنظيم التعامل في الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي ة داخل الدولة، سواء
كان الم صدِ ر أو الم صدِ ر
الأجنبي في الدولة أو في دولة أجنبي ة أو في منطقة ح ر ة أو منطقة ح ر ة مالي .ة
ح .
تحديد وتنظيم الجهات التي ت ِصد ر أوراقا مالي ة، وأنواع وفئات الأوراق المالي ة الم صد ر .ة
ط.
تنظيم تعامالت المستثمرين، وطرح، وإصدار، وترويج، وتعريف، وتقييم، وتدقيق، وأي تعامالت أو حقوق
أخرى ذات علاقة بالأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي ة الم .درجة في السوق
ي.
،تنظيم تعامالت المستثمرين، وطرح، وإصدار، وترويج، وتعريف، وتقييم، وتدقيق، وإفصاح وإيداع
وتسوية وتقاص، ونقل ملكي ة، وحفظ، وتسجيل، وتمويل وتحويل وتسليم وأي تعامالت أو حقوق أخرى
ذات علاقة بالأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي ة غير الم درجة في السوق .
ك .
،تنظيم تأسيس وترخيص صندوق الاستثمار، وتحديد الشكل القانوني له وفقا لشروطها وإجراءاتها
وتنظيم إصداراته، وفئات وأنواع تلك الإصدارات .
ل.
تنظيم الاستثمار الجماعي، وأي صناديق أو كيانات أو أشكال استثماري ة أخرى
يتم تأسيسها .
م .
تنظيم عملي ات وإجراءات حلول المقاص ة المركزي .ة محل الأطراف في التعاقد
ن.
تنظيم و تحديد معايير إدارة تعارض المصالح والإفصاح عنها للجهات والأشخاص الخاضعة لرقابتها
.وإشرافها
س .
تنظيم حوكمة الأشخاص الم رخ صة مع مراعاة متطل بات الحوكمة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة
.بحسب الأحوال
ع .
تنظيم آلي ات وممارسات ومعاملات الأنشطة المالي ة ومزاوليها والتي تقبلها أو ت ِ حد دها الهيئة وفق
.اختصاصاتها وأهدافها
ف . تنظيم الأرصدة النقدي ة في الحسابات الراكدة لدى الشخص الم رخ ص باستثناء مؤس سات سوق المال ،
وعوائد
أي منها وتنظيم مآلها.
ص .
إصدار القرارات الخاص
ة
بمنع وكشف عملي ،ات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وإجراءات
التقص ي بشأن
العمالء
والمراقبة المستمر ة لعملي
اتهم وحفظ بياناتهم ، وإجراءات تزويد الهيئة والجهات المختص ة
بالمعلومات والسجالت وآلي ات فرض وتطبيق سياسات و
إ
جراءات مالئمة لدرء المخاطر ، وذلك دون
الإخلال
ب تشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح النافذة
.في الدولة
ق.
تنظيم و وضع قواعد خاص ة ب أحكام وشروط و
إ
جراءات
الضمان والتجميد والرهن والحجز والتنفيذ
والتمويل والعهدة
والملكي
ة
للمنتجات المالي ة وشروط وإجراءات إنهائها وأي شروط أو إجراءات مرتبطة
.بذلك
16
.
أي اختصاصات أو صالحي
ات
أخرى ت خو
ل له بمقتض ى القوانين، أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء .
10
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
( المادة9 )
الاستقالة أو شغور المنصب
1. يجوز ل
رئيس
المجلس أن يطلب الموافقة على استقالته
بموجب طلب كتابي يقد ِ مه إلى مجلس ال.وزراء
2.
يجوز لعضو المجلس أن يطلب الموافقة على استقالته بموجب طلب كتابي يقد ِ مه إلى
الم جلس، ويصدر بشأن
الاستقالة قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من رئيس المجلس.
3.
في حال قبول استقالة رئيس أو عضو المجلس أو شغور منصبه ألي سبب من الأسباب، ق بل انتهاء مد ة
المجلس، ي ع ي ن خ فل ا له
لباقي مد الم ة جلس وفقا لشروط التعيين والعضوي ة المشار إليها في المادتين (6 )و(7 )من
.هذا المرسوم بقانون
( المادة10
)
َّانتهاء العضوي ة
1.
تنتهي العضوي ة في المجلس
بانتهاء مد تها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بقرار من
مجلس
الوزراء إنهاء العضوي ة في
المجلس وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ.
إذا ارتكب العضو أخطاء أو مخالفات جسيمة في إدارة الهيئة.
ب .
إذا تغي( ب العضو عن حضور3
)
ثالثة
اجتماعات متتالية
دون موافقة المجلس، إلا إذا كان الغياب في
مهم ة رسمي ة أو بسبب إجازة سنوي ة أو مرضي ة، أو لعذر
يقبله رئيس المجلس.
ج .
إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوي ة المحد دة( في المادة7
) من هذا المرسوم بقانون .
د . إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامه ألي سبب كان.
ه .
أي أسباب أخرى ي ِ قر
رها مجلس الوزراء .
2.
يستمر أعضاء
المجلس
في أداء مهامهم في حال انتهاء مد ة عضوي تهم دون تمديد إلى حين تعيين أعضاء جدد
يحلون محل هم، وت ع
د القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة صحيحة ونافذة .
( المادة11
)
مكافآت
َّومخص
صات رئيس وأعضاء المجلس
و
اللجان والمجالس الاستشاريَّة
يقترح المجلس
نظاما في شأن مكافآت ومخص صات
رئيس وأعضاء
المجلس و
اللجان والمجالس الاستشاري ة ، ويصدر
بذلك.قرار من مجلس الوزراء
11
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
( المادة12
)
اجتماعات المجلس
1.
يعقد
المجلس (6 )
ست ة
اجتماعات في السنة على الأقل،
وذلك بدعوة من رئيس
الم
جلس .
2.
لرئيس
الم جلس أن يدعو
المجلس
للاجتماع كل
ما دعت الحاجة إلى ذلك .
3.
على رئيس
الم جلس أن يدعو
المجلس
للاجتماع إذا طلب منه ذلك
ثلث عدد أعضاءه على الأقل.
( المادة13
)
نصاب الاجتماع
1.
ال يكون اجتماع
المجلس
صحيحا إلا إذا حضره،أكثر من نصف أعضاء المجلس
على أن يكون من بينهم رئيس
المجلس
أو
نائبه .
2.
تصدر قرارات
المجلس
بأغلبي ة أصوات الحاضرين،
وعند تساوي الأصوات ي رج ح الجانب الذي منه رئيس
الاجتماع.
( المادة14
)
تفويض ال
صالحيَّات
1.
للمجلس تفويض بعض
صالحي اته
الواردة في أحكام هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال ،إلى رئيسه
أو إلى الرئيس التنفيذي ،
أو إلى أي لجنة ي ِ ا له شك،
أو من يراه مناسبا من موظفي الجهاز الإداري،
على أن يكون
التفويض كتابي ا
ومحد دة به
الصالحي ات الم فو ضة ومد
ة التفويض.
2.
( بمراعاة البند2
( ) من المادة27
،) من هذا المرسوم بقانون للمجلس تفويض بعض صالحي ات الهيئة
التشغيلي ة أو التنفيذي
ة
إلى أي من مؤس سات سوق المال أو المؤس سات ذاتي
ة التنظيم وذلك بعد موافقة
هذه
المؤس
سات ، و تلتزم هذه
المؤس سات في هذه الحالة
بوضع ضوابط بشأن تلك الصالحي ات ِ والجزاءات المترت بة
على مخالفتها وآلي ة نظر الشكاوى والتظل
مات،
على أن يتم اعتماد هذه الضوابط من قِبل الهيئة ق بل العمل
.بها ويكون
للمجلس إلغاء
أو وقف أو تعديل ذلك التفويض في الحالات التي
ِ يقد
رها
تحقيقا للمصلحة
العام
ة .
( المادة15
)
الرئيس التنفيذي
يكون للهيئة
رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء
على
توصية المجلس ،
ويتول ى
القيام بالمهام الآتية :
1. اقتراح
سياسات واستراتيجي ات
الهيئة
وخططها وبرامجها ،ورفعها للمجلس والإشراف على تنفيذها بعد
اعتمادها.
12
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
2. اقتراح
ِ مشروعات القوانين والقرارات المتعل قة بتنفيذ هذا
المرسوم ب قانون
والتشريعات
ذات الصلة لتمكين
الهيئة من أداء مهامها، وعرضها على المجلس التخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
3.
.اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، وعرضه على المجلس التخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه
4.
اقتراح
الخطط والمشروعات والمبادرات والبرامج
وعرضها على المجلس
العتمادها
، ومتابعة تنفيذ
المعتمد منها
و
رفع التقارير بشأنها .
5.
الإشراف على الوحدات التنظيمي ة التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم
وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره .
6. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس أو أي من اللجان التابعة
.له
7.
إصدار التراخيص والموافقات والتسجيالت .والاعتمادات اللازمة لتسيير سوق المال والإشراف عليه
8. إصدار
التعاميم واللوائح الاسترشادي
ة
.ذات الارتباط باختصاص الهيئة وذلك تنفيذا لقرارات المجلس
9.
الإشراف على إعداد مشروعي الميزاني ة السنوي ة للهيئة
وحساب
ها
الختامي، وعرضهما على المجلس
للموافقة ،
ومتابعة تنفيذ الميزاني ة ضمن الاعتمادات المقر .رة لها
10
. تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي عالقتها بالغير.
11
.
توقيع العقود، واعتماد المناقصات والمزايدات وغيرها من الإجراءات اللازمة لتسيير عمل الهيئة وفقا
للتشريعات النافذة في الهيئة .
12
. إبرام
المعاهدات والاتفاقي
ات و مذك ِ رات التفاهم
واتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا الختصاصات
،الهيئة بعد
موافقة
،المجلس وذلك بعد التنسيق
مع
وزارة الخارجي ة
أو الجهات المعني ة حسب الأحوال .
13
.
التعاون والتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة
والجهات الرقابي ِ ة المتخص صة داخل الدولة وخارجها في المجالات
ذات الصلة باختصاصات الهيئة ،
وذلك بعد التنسيق مع
وزارة الخارجي ة وأ
الجهات المعني
ة حسب الأحوال .
14
.
تشكيل اللجان وفرق العمل التشغيلي
ة
لتمكين
الهيئة
من تنفيذ اختصاصاتها ، وتحديد مهام تلك اللجان
وفرق العمل ونظام عملها والحصول على موافقة المجلس
حال تقر
ر منح مكافآت ألي منها
وفقا للنظام الصادر
( بموجب المادة11
)من هذا المرسوم
بقانون.
15
.
اتخاذ القرارات المناسبة في شأن البلاغات
المرتبطة
بهذا
المرسوم ب قانون .والتشريعات ذات الصلة
16
.
رفع التقارير الدوري ِ ة المتعل قة بسير عمل الهيئة والإنجازات والأداء المحق
ق،
وعرضها على
الم.جلس
17
.
أي مهام أو صالحي
ات
أخرى ت خو
ل له بمقتض ى القوانين أو اللوائح، أو ي فو ض
أو ي كل ها بف
من قِبل
المجلس أو
.رئيس المجلس
يجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض
مهامه أو صالحي اته -
غير المفو
ض فيها-
إلى من يراه مناسبا
من موظفي
الجهاز
الإداري في الهيئة ، على أن يكون التفويض كتابي ا ومحد دة به
المهام أو الصالحي ات الم فو ضة ومد .ة التفويض
13
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
( المادة16
)
الجهاز الإداري للهيئة
يكون للهيئة جهاز إداري مؤه
ل ،
يتمت ع بالصالحي ات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة
واختصاصاتها ، وذلك وفق
،أحكام هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم
سوق المال والتشريعات ذات الصلة .
( المادة17
)
التزاما
ت الجهاز الإداري للهيئة
يلتزم الجهاز الإداري
بما يأتي:
1.
تطبيق المعايير المهني
ة المعتمدة من الهيئة .
2.
تطبيق القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن تنظيم تعامالتهم في الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي ة أو
عملهم أو مشاركتهم في عضوي .ة مجلس إدارة أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
3.
تنفيذ القرارات الصادرة عن.المجلس أو الرئيس التنفيذي
4.
الحفاظ على سري ة البيانات والمعلومات
المرتبطة
بوظائفهم
.في الهيئة
5.
عدم إفشاء أي معلومات، أو المساهمة في نظر أو دراسة الدعاوى القضائي ة أو التحقيقات المرتبطة
ب المخالفات والإجراءات الرقابي ة المت ِخذة من ق
بل الهيئة وذلك بعد انتهاء فترة عمله
م
لدى الهيئة متى كان قد
باشر
وا أو شارك
وا أو ساه
وا م في أي منها خلال فترة عمله
م
.لدى الهيئة
( المادة18
)
المعلومات المحظور نشرها
1. ي حظر على رئيس وأعضاء المجلس
وأي من أعضاء اللجان والمجالس الاستشاري ة
المشك
لة
وفقا ألحكام هذا
المرسوم بقانون،
إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يك
ن الإفشاء به
ا
مسموحا
به أو مفروضا قانونا
أو
قضائي ا أو متى كان الإفشاء موج ها
إلى الجهات والس لطات داخل الدولة أو ،خارجها أو في منطقة ح ر ة مالي ة
شريطة أال يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العام ة، ويظل هذا الحظر ساريا حت ى بعد انتهاء العضوي ة
أو المهم ة .
2.
ت ع د من المعلومات المحظور نشرها كاف ة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الأشخاص المشار إليهم
( في البند1
) من هذه المادة بح كم مناصبهم أو
بمناسبة
أداء مهامهم طاملا كانت غير متاحة .للجمهور
14
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
( المادة19
)
َّسري ة البيانات و
المعلومات
1. تلتزم
الهيئة وموظفيها بالمحافظة على سري ة البيانات و المعلومات
التي
تم
ِ تلق
يها
من
أي
شخص فيما يتعل ق
.باختصاصات الهيئة
2.
بالرغم مم ا ورد في
( البند4
( ) من المادة17
) من هذا المرسوم بقانون، يجوز الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات
سري ة في أي من
الحالات الآتية :
أ.
موافقة
كتابي ة
من
الشخص الذي تتعل
ق به تلك البيانات أو
.المعلومات
ب .
تنفيذ قرار أو حكم صادر من الس لطات القضائي.ة
ج .
إذا كان الإفصاح مسموحا به بموجب هذا
المرسوم
بقانون والتشريعات النافذة في الدولة .
د .
إذا كان الإفصاح ضروري ا للتعاون مع
جهة ذات علاقة
أو جهة رقابي ة أجنبي
ة أخرى وفق تقدير الهيئة ،
وذلك بمراعاة التشريعات النافذة .
ه .
أي حالات أخرى يصدر بها قرار من
المجلس.
3.
يجوز عند الإفصاح
عن
البيانات أو
المعلومات
السري ة،
وفقا للبند (2
)
من هذه المادة، اشتراط عدم
إفشائها
للغير
أو عدم استخدامها قضائي ا أو إداري ا ضد الشخص أو المؤس سة أو الشركة التي تتعل ق بها هذه المعلومات.
( المادة20
)
الإفصاح عن تعارض المصالح
1.
يلتزم رئيس المجلس
وأعضا
ؤه بما يأتي:
أ.
الإفصاح كتابة لدى الهيئة، ق بل تسل ،م مهامه عن الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي ة التي يملكها هو
وأوالده الق ص ر المشمولون بواليته، وعن مساهماته وأوالده الق ص ر المشمولين بواليته في أي شخص
م رخ ص، وعن أي تغيير يطرأ على ذلك طوال مد ة عضوي.ته، وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه به م ويش ل
ذلك زوج
رئيس المجلس وأعضاؤه عن الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي ة التي يعلم بها زوج
ه .
ب .
قرارات المجلس بشأن أي تعامل في الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي .ة
ج .
الإفصاح عن مصالحهم التي قد تتعارض مع عضوي
تهم ب
المجلس
عند تعيينهم وعند نشوء أي تعارض، وفي
حال كان ألي منهم مصلحة شخصي ة في أي تعامل أو تعاقد تكون الهيئة طرفا
فيه، فعليه أن يعلن
للمجلس عن هذه المصلحة ق بل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا
التعامل أو التعاقد وأال يشترك في التصويت الجاري حوله، وفقا
لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة
الصادرة عن
المجلس .
2.
يلتزم الرئيس التنفيذي وموظفي الجهاز الإداري:بما يأتي
أ.
الإفصاح الفوري ألي جهة ت ِ حد ا دها لهيئة عن أي
تعارض
مصالح جوهري
يواجهونه
أثناء أداء مهامهم أو
.وظائفهم
15
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
ب .
الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرارات التي يكون لديهم فيها
تعارض
مصالح، ولا يترت ب على
الإخلال
.بذلك اعتبار تلك القرارات باطلة أو غير صحيحة
( المادة21
)
الإعفاء
من
الم َّسؤولي
ة
1.
ت عفى الهيئة و رئيس و أعضاء
الم ،جلس ،والرئيس التنفيذي واللجان التي ي ِ شك
لها المجلس
سواء
كانت منبثقة
،منه أو من خارجه
ولا ِ جهاز الإداري وممث ليها الم رخ ص لهم قانونا ، من المسؤولي ة المدني ة تجاه الغير ما لم يثب ت
سوء الني
ة بقصد الإضرار بالغير أو ارتكاب خطأ جسيم أو عدم بذل العناية اللازمة،
بما يتعل ق
بأي عمل أو
امتناع عن عمل خلال ممارسة اختصاصات ومهام الهيئة طبقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات
.الصلة
2. تتحم ل الهيئة
جميع الر سوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاص ة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين
( في البند1
ِ ) من هذه المادة في الدعاوى المتعل قة بتأدية مهامهم في
الهيئة ، و
على ا
لهيئة
الرجوع على أي من
الأشخاص المذكورين في هذه المادة حال ث بوت سوء ني ب تهم
قصد الإضرار بالغير أو ارتكاب خطأ جسيم
أو عدم
.بذل العناية اللازمة
( المادة22
)
َّميزاني
ة الهيئة
1. يكون للهيئة ميزان ي ة مستقل ة خاص،ة، تخضع ملوافقة المجلس
،ويتم تقديمها لوزارة المالي ة
تعرض فيها مواردها
ونفقاتها المفص لة في ملحق يرفق بقانون ربط الميزاني ة العام .ة
2. ت ِع
د الھ
ئة ی حسابھا الختامي وت ِ مه قد لوزارة المال ةی لحق یل ضمن مشروع
قانون
اعتماد الحساب الختامي
الموح
د .
3. ت كون السنة المالي( ة للهيئة اثنا عشر12) شهرا ميلادي ا ، ت بدأ من
أول يناير وتنتهي في (
31
) ديسمبر من كل عام .
4.
يكون للهيئة أنظمة محاسبي ة وفقا للأسس المحاسبي ة المعمول بها في الدولة والتي يتم إقرارها من المجلس ،
على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء .
5. يقر
المجلس السياسة المالي ة الخاص ة بإجراء المناقالت في ميزاني ة الهيئة-
باستثناء الأصول-
وفقا للأسس
المحاسبي ة
المعمول ب .ها، على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء
6. يتم توريد فوائض تنفي .ذ الميزاني ة السنوي ة وفقا ألحكام قانون المالي ة العام ة النافذ
7.
في حال لم تتمك
ن الهيئة من تغطية التزاماتها،
تقوم الهيئة بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه
. مناسبا
16
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
( المادة23
)
أموال الهيئة و الاحتياطي العام
1.
ت ع د أموال الهيئة أمواال عام .ة
2.
تتمت ع الهيئة بكاف
ة التسهيالت
والامتيازات المقر رة للجهات الحكومي.ة في الدولة
3.
للهيئة تكوين احتياطي عام يصدر بتنظيمه وتمويله ِ واستخدام أمواله وسائر الشؤون المتعل قة به قرار من
.مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس
( المادة24
)
َّالموارد المالي ة للهيئة
ي ع د من إيرادات الهيئة ما يؤول إليها وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون،
وقانون تنظيم سوق المال والتشريعات
ذات الصلة،
وعلى وجه الخصوص
ما يأتي:
1.
الر سوم والعموالت ومقابل الخدمات ِ التي تقد مها الهيئة وفق اختصاصاتها المقر .رة
2. الغرامات المالي ة
.التي تفرضها الهيئة
3.
مقابل التصال ح الذي يتم وفقا ألحكام قانون تنظيم سوق المال .والتشريعات ذات الصلة
4.
ِ العوائد المتحق قة نتيجة استغلال أو انتفاع أو تصرف الهيئة في
أمواله
ا،
أو أموال الصناديق غير الاستثماري ة
الم نظ مة أو المؤس ِسة من ق.بل الهيئة
5.
الأموال المنقولة وغير المنقولة التي
ت ِ خص
صها الحكومة
الاتحادي
ة للهيئة.
6.
المنح والهبات وأي موارد أخرى ت قد م للهيئة
ويصدر قرار من المجلس بقبولها.
( المادة25
)
التدقيق على حسابات الهيئة
1.
يتول ى تدقيق حسابات الهيئة ِ ق مدق
حسابات خارجي أو أكثر،
يختارهم
الم جلس دوري ا وي ِ حد د مكافآتهم
السنوي .ة
2.
تلتزم الهيئة بتقديم بياناتها المالي ة إلى ِ مدق ق الحسابات المعي ن إلجراء المراجعة والتدقيق بشكل
سنوي.
3.
يلتزم ِ مدق ق الحسابات بإعداد تقرير عن البيانات المالي ة للهيئة ،وفقا ملعايير إعداد هذه التقارير وإرساله
للمجلس، على أن يتضم ن ذلك التقرير بيانا
ِ يوض ح
مرئي اته بشأن صح ة البيانات المالي ة
للهيئة عن السنة
المالي ة المعني ،ة و نتائج عملي اتها وتدف قاتها النقدي
ة خلال تلك السنة.
4. مل ِ دق ق الحسابات في جميع
أوقات العمل الرسمي
الوصول إلى أي معلومات ضروري ة إلعداد تقريره وإن كانت
بحوزة
أي موظف في الهيئة، كما له طلب أي معلومات أو تفسيرات من موظفي الهيئة وفقا
ملا يراه ضروري ا
ألداء مهامه.
17
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
5. ت صدر الهيئة البيانات المالي ة المدق قة والمعتمدة من المجلس ق بل التاريخ المحد د في التعميم المالي
الذي يصدر
عن وزارة المالي ة، تمهيدا لقيام جهاز الإمارات للمحاسبة بإصدار.تقريره المبدئي عن الحساب الختامي للهيئة
6. ت رسل الهيئة نسخة من تقرير مدقق الحسابات الخارجي المعتمد إلى وزارة المالي ة خلال المد ة المحد
دة
في
التعميم المالي الذي يصدر عن وزارة المالي
ة .
7.
ال يجوز ألي شخص، دون عذر مقبول ،
د تعم
اتخاذ أي سلوك يؤدي إلى عرقلة عمل ِ مدق ق الحسابات أثناء
ممارس .ته ملهامه
( المادة26
)
الشؤون الخاصَّة بالهيئة
1. يكون للهيئة تشريعاتها المتعل ِقة ب
الشؤون الإداري ة
والمالي ة والتعاقدي
ة
والمشتريات و الموارد البشري ة.
2.
يكون للهيئة
هيكل
ها التنظيمي، وجدول درجات ورواتب ومزايا ومكافآت موظف.يها الخاص بها
3. ي قر
المجلس القرارات الخاص( ة بما ورد في البندين1
() و2
) من هذه المادة، على أن يتم اعتمادها من مجلس
.الوزراء
4. تسري على الهيئة التشريعات الاتحادي ة النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص
في هذا المرسوم بقانون أو
الأ
نظمة واللوائح الصادرة تنفيذا له.
الأ حكام َّالختامي ة
( المادة27
)
رقابة جهاز الإمارات للمحاسبة واستمرار العمل ببعض التشريعات
1. تخضع الهيئة لرقابة
جهاز الإمارات للمحاسبة( وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم56
) لسنة2023
بشأن
.جهاز الإمارات للمحاسبة أو أي قانون يحل محل ه
2.
( يستمر العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم22
) لسنة2020
بشأن توزيع الاختصاصات والصالحي ات بين
هيئة الأوراق المالي ة والسلع
وأسواق الأوراق المالي ة والسلع الم رخ
صة في الدولة،
.والقرارات الصادرة تنفيذا له
3.
يستمر العمل
ب( قرار مجلس الوزراء رقم111
) لسنة2022
بشأن تنظيم الأصول الافتراضي ة ومزودي
( خدماتها، ورقم112
) لسنة2022
في
شأن التفويض ببعض الاختصاصات المتعل ِقة بتنظيم الأصول
الافتراضي ة، وبأي قرارات صادرة بموجبهما، بالقدر الذي ال يتعارض
مع
هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات
الصلة ، وذلك لحين
إلغائها أو تعديلها أو استبدالها
.بغيرها
4.
يستمر العمل
بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء
والهيئة ق بل نفاذ هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم
سوق المال بالقدر الذي ال يتعارض معهما ،
وذلك لحين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم
بقانون و قانون تنظيم
سوق المال.
18
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن هيئة سوق المال
( المادة28
)
تفويض الاختصاصات
وتعهيد الخدمات
1. لمجلس الوزراء ،
بناء على اقتراح ،المجلس تفويض أي من اختصاصات الهيئة الواردة في هذا المرسوم بقانون
و قانون تنظيم سوق المال إلى أي جهة حكومي ة اتحادي ة أو محلي .ة
2. لل،هيئة
بناء
على
موافقة
،المجلس تعهيد بعض
خدماتها
إلى أي جهة أخرى حكومي ة أو خاص ة بعد اعتماد
مجلس الوزراء.
( المادة29
)
اللإغاء
ات
1.
ي لغى( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالي
ة والسلع .
2.
ي لغى كل حكم ي خالف أو يتعارض مع أحكام هذا
المرسوم ب قانون .
( المادة30
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
ي نشر هذا المرسوم بقانون
في الجريدة الرسمي
ة، وي عمل به اعتبارا من1
يناير2026
.
محمـــــــــــد بـــــــــــن زايـــــــــــد آل نهيـــــــــــان
رئـــيس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة
__________________________________
َّصدر عن
ا في قصر الرئاسة - أبوظبي :
بتـــاريـخ:
09
/
ربيع الآخر /
1447ه
:الموافق
01
/
أكتوبر /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن هيئة سوق المال، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.