تشريع اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة

Distribution of Competencies and Powers between the Securities and Commodities Authority (SCA), and the Securities and Commodities Licensed in the State

رقم 22 2020 7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة ( مرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع ع،لى الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2000 ،بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته − وعلى القانون الاتحادي( رقم2 ) لسنة2015 في شأن الشرك ات التجارية، ،وتعديلاته − ،وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي المادة الأولى تتولى أسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة دون غيرها، وكل بحسب اختصاصه، كافة الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المق ررة لهيئة الأوراق المالية والسلع، والواردة في القانون الا تحادي ( رقم2 ) لسنة2015 ( في شأن الشركات التجارية، وتلك الواردة في القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2000 .بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية السلع، واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما المادة الثانية مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون، يكون لهيئة الأوراق المالية والسلع، سلطة التنظيم .والرقابة والإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع العاملة في الدولة المادة الثالثة لغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، تُب ،اشر مجالس إدارات أسوق الأوراق المالية والسلع، ومدراء الأسواق الاختصاصات التشغيلية والتنفيذية التي كانت مقررة لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، والرئيس التنفيذي .للهيئة، بحسب الأحوال المادة الرابعة على هيئة الأوراق المالية والسلع التنسيق مع الأسواق، كل في حدود اختصاصه، لنقل كافة الأنظمة والبيانات .المتعلقة بتنفيذ الأسواق للاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون المادة الخامسة لمجلس الوزراء أو من يفوضه، إصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ، بما في ذلك تحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة ألسواق الأوراق المالية والسلع، وتنشر تلك القرارات .في الجريدة الرسمية 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة المادة السادسة لمجلس الوزراء أو من يفوضه، بناءً على طلب السوق المعني، تشكيل لجنة أو أكثر، تحدد اختصاصاتها وصالحياته ا في قرار تشكيلها، لمباشرة الاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المنصوص عليها في المادتين الأولى والخامسة من هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين إنهاء كافة الترتيبات اللوجستية لدى الأسواق لمباشرة هذه الاختصاصات. ويُنشر قرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها وصالحياتها في ا .لجريدة الرسمية المادة السابعة .يُلغى كل نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون المادة الثامن ة ،يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره خليفةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةان رئةةيس دولةة الإمةةارات العربيةة المتحةةدة ___________________ _____ ______ صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظب ي : : بتاريخ 10 / صفر / 1442 هة :الموافق 27 / سبتمبر / 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة، تشريع اتحادي، رقم 22، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.