قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمھا وزارة تنمیة المجتمع

Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services Provided by Ministry of Community Development

رقم 14 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ق رار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع ( قرار مجلس الوزراء رقم14 ) لسنة 2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمھا وزارة تنمیة المجتمع :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصالحیات الوزراء، وتعدیالتھ - ( وعلى القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة2016 ،بشأن المخالفات والجزاءات الإداریة في الحكومة الاتحادیة - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 ،في شأن المالیة العامة ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة2014 ،بشأن رسوم خدمات وزارة تنمیة المجتمع - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة2015 ،بشأن مراكز الاستشارات الأسریة غیر الحكومیة - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 ،)بشأن المؤسسات غیر الحكومیة لتأھیل ذوي الإعاقة (أصحاب الھمم - وبناءً على ما عرض ه ،وزیر المالیة، وموافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) التعریفات في تطبیق أحكام ھذا القرار ،یقصد بالكلمات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا، ما لم یدل سیاق النص على غیر :ذلك الدولة : .الإمارات العربیة المتحدة الوزارة : .وزارة تنمیة المجتمع الوزیر : .وزیر تنمیة المجتمع المؤسسات غیر الحكومية لرعاية و تأهيل ذوي الإعاقة )(أصحاب الهمم : كل منشأة غیر حكومیة، ربحیة أو غیر ربحیة، ذات صبغة تربویة واجتماعیة تأھیلیة تقوم بصفة أصلیة أو فرعیة بتقدیم خدمات التربیة الخاصة والخدمات العالجیة المساندة لھا ضمن ،برنامج متكامل خاص بفئات الإعاقات المختلفة المرخص لها وفقاً ألحكام قرار مجلس الوزراء ( رقم54 ) لسنة2020 .)بشأن المؤسسات غیر الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم مركز الاستشارات الأسرية غیر الحكومية : ( مركز الاستشارات الأسرية غیر الحكومية المرخص له وفقاً ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة2015 .بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غیر الحكومية 2 ق رار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع ( المادة2 ) رسوم الخدمات تستوفى نظیر الخدمات التي تقدمھا الوزارة .والمدرجة في الجدول المرفق بھذا القرار، الرسوم المبینة قرین كل منھا ( المادة3 ) المخالفات والجزاءات الإداریة أ. :تفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإداریة الموضحة إزاء كل منھا )قیمة الغرامة (بالدرھم نوع المخالفة م أوالً: المخالفات )المتعلقة بالمؤسسات غیر الحكومیة لرعایة وتأھیل ذوي الإعاقة (أصحاب الھمم 2.000 عدم تجدید الترخیص الخاص للمؤسسة بعد انتھاء مدتھ بثالثین یومًا 1 10.000 .زیادة الرسوم الدراسیة أو استیفاء رسوم أخرى دون الموافقة المسبقة من الوزارة 2 10.000 إضافة أي خدمات .خارج الترخیص الممنوح دون الموافقة المسبقة من الوزارة 3 10.000 .تعطیل الدراسة دون الموافقة المسبقة من الوزارة أو عدم اللاتزام بتعطیل الدراسة 4 5.000 .نشر أي إعلان في وسائل الإعلام المختلفة دون الموافقة المسبقة من الوزارة 5 5.000 إضافة مباني ملحقة بجانب المبنى أو إنشاء مبانٍ جدیدة أو إحداث تغییر في المبنى دون .الموافقة المسبقة منالوزارة 6 5.000 .عدم اكتمال تعیین أعضاء الھیئتین الإداریة والفنیة من بدء الدراسة 7 5.000 .نشر أو طباعة أو إصدار مجالت أو نشرات دون الموافقة المسبقة من الوزارة 8 5.000 .عدم الحصول على موافقة الوزارة عند تعیین العاملین 9 5.000 .تجاوز الحد الأقص ى لكثافة الفصول الدراسیة 10 5.000 .إصدار شھادات أو وثائق مخالفة للسجالت الرسمیة بالوزارة والمؤسسة 11 5.000 .الانتقال إلى مبنى آخر دون الموافقة المسبقة من الوزارة 12 10.000 .مزاولة نشاط دون الحصول على ترخیص 13 5.000 .إسناد الخدمات المقدمة في المؤسسة لغیر المختصین 14 2.000 التأخیر في تسلیم الإحصائیات عن موعدھا بـ15 .یومً ا دون عذر مقبول 15 10.000 عدم اللاتزام بتنفیذ القرارات والتعامیم المنظمة للمؤسسات غیر الحكومیة لرعایة وتأھیل .ذوي الإعاقة 16 3 ق رار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع 10.000 (اتباع طرق وبرامج عالجیة وتأھیلیة وتربویة جدیدة دون أخذ موافقة المسبقة1 ) من .الوزارة 17 5.000 .تطبیق اختبارات نفسیة غیر معتمدة أو موافق علیھا من الوزارة 18 ثانیاً: المخالفات المتعلقة بمراكز الاستشارات الأسریة غیر الحكومیة 1. 000 عن كل شھر أو أي .جزءمنھ الإعلان دون الحصول على تصریح مسبق، أو الإعلان بعد انتھاء مدة التصریح، أو مخالفة .شروطاإلعالن 1 2. 000 عن كل شھر أو أي .جزءمنھ ( عدم تجدید الترخیص خلال30 .) یومً ا من تاریخ انتھاء الترخیص 2 10.000 زیادة رسوم الخدمة المرخص بھا أو استیفاء رسوم أخرى، دون الحصول على موافقة .مسبقة من الوزارة 3 10.000 .تقدیم أي خدمات غیر مرخصة من قبل الوزارة 4 10.000 .مزاولة نشاط مراكز الاستشارات الأسریة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة 5 5.000 تعیین موظفین فنیین أو الاستعانة بالاستشاریین، دون الحصول على موافقة مسبقة من .الوزارة 6 5.000 .إصدار شھادات أو وثائق تتضمن بیانات مخالفة للسجالت المعتمدة لدى الوزارة 7 5.000 .تغییر مقر ممارسة النشاط دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة 8 ب. للوزیر إلغاء ترخیص مراكز الاستشارات الأسریة غیر الحكومیة أو المؤسسات غیر الحكومیة لرعایة وتأھیل ذوي ( الإعاقة، بعد مض ي90 )تسعون یومًا من تاریخ انتھاء الترخیص أو مع نھایة العام الدراس ي للمؤسسات غیر الحكومیة .لرعایة وتأھیل ذوي الإعاقة في حال وجود طالب المادة (4 ) التظلم ( لكل ذي مصلحة، التظلم خطیاً إلى الوزارة من الجزاءات الإداریة المشار إلیھا في المادة3 ،) من ھذا القرار تم اتخاذھا بحقھ ( وذلك خلال15 )خمسة عشر یومًا من تاریخ إخطاره بالقرار المتظلم منھ، على أن یكون التظلم مسبباً ومرفقاً بھ كافة المستندات ا( ملؤیدة لھ، ویتم البت في ھذا التظلمخالل30 ) ثالثین یومًا من تاریخ تقدیمھ، ووفق الإجراءات المعمول بھا لدى .الوزارة 4 ق رار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع ( المادة5) أحكام ختامیة 1. .تحصل الرسوم الواردة في ھذا القرار بالوسائل التي تقررھا وزارة المالیة 2. لغایات استیفاء الرسوم والغرامات الإداریة الوار( دة في المادة3 ) من ھذا القرار ،یعتبر جزء الیوم یومًا كامالً، وجزء الشھر .ًشھرًا كامال 3. .تستثنى المؤسسات غیر الحكومیة لرعایة وتأھیل ذوي الإعاقة الغیر ربحیة، من الخضوع للرسوم الواردة في ھذا القرار المادة (6 ) تعدیل الرسوم والغرامات الإداریة یختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعدیالت على الرسوم والغرامات الإداریة الواردة في ھذا القرار ،سواء بالإضافة أو الحذف أو .التعدیل المادة (7 ) القرارات التنفیذیة .یصدر الوزیر القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القرار ( المادة8 ) اللإغاءات ( یلُغى قرار مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة2014 بشأن رسوم خدمات وزارة تنمیة المجتمع، كما یلغى كل حكم یخالف أو .یتعارض مع أحكام ھذاالقرار ( المادة9 ) نشر القرار والعمل ب ه .ینُشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة، ویعُمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئیس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاریخ11 / / جمادى الآخرة1442 ھـ :الموافق24 / /ینایر2021 م 5 ق رار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع جدول رسوم الخدمات التي تقدمھا وزارة تنمیة المجتمع ( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم14 ) لسنة2021 رسم الخدمة بالدرھم بیان نوع الخدمة م أوالً: خدمات الوزارة المتعلقة بإصدار تصریح مسبق بالإعلان 300 عن كل شھر أو أي جزء منھ .)الإعلانات المطبوعة (ساكن 1 500 عن كل شھر أو أي جزء منھ .)الإعلانات المذاعة والمسموعة (صوتي 2 600 عن كل شھر أو أي جزء منھ .)الإعلانات المرئیة والمسموعة (ضوئي وصوتي 3 200 لكل تعدیل تعدیل صیغة .الإعلان 4 ثانیاً: الخدمات المتعلقة بمؤسسات تأھیل ذوي الإعاقة (أصحاب الھمم) غیر الحكومیة العاملة في الدولة 10.000 .إصدار الترخیص 1 5.000 .تجدید الترخیص 2 1.000 تغییر البیانات الخاصة بصاحب الترخیص (بیانات الملكیة، إضافة شریك، التنازل عن الملكیة أو .)إلغائھا 3 1.000 .تغییر الاسم التجاري الوارد في الرخصة التجاریة/ المھنیة 4 1.000 .تغییر موقع النشاط 5 100 .إصدار بدل فاقد أو بدل تالف للرخصة الصادرة من الوزارة 6 100 .إصدار شھادة لمن یھمھ الأمر للعاملین بالمؤسسات 7 300 .معاینة مبنى 8 :ًثالثا الخدمات المتعلقة بمراكز الاستشارات الأسریة غیر الحكومیة 5.000 .إصدار الترخیص 1 2.500 .تجدید الترخیص 2 1.000 تغییر البیانات الخاصة بصاحب الترخیص (بیانات الملكیة، إضافة شریك، التنازل عن .)الملكیة أو إلغائھا 3 1.000 تغییر الاسم التجاري الوارد في .الرخصة التجاریة/ المھنیة 4 6 ق رار مجلس الوزراء لسنة2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع 1.000 .تغییر موقع النشاط 5 100 .إصدار بدل فاقد أو بدل تالف للرخصة الصادرة من الوزارة 6 100 .إصدار شھادة لمن یھمھ الأمر 7 300 .معاینة مبنى 8 رابعاً: رسوم الخدمات الأخرى 100 .بدل فاقد أو بدل تالف لبطاقة معاق 1

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمھا وزارة تنمیة المجتمع، قرار مجلس الوزراء، رقم 14، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.