قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"

Cabinet Resolution Regarding the Non-Governmental Institutions Providing Rehabilitation for Persons with Disabilities “People of Determination”

رقم 54 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ( قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" ( قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية ل تأهيل ذوي الإعاقة"أصحاب الهمم" :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - ( وعلى القانون الاتحادي رقم29 ) لسنة2006 في شأن حقوق المعاقين، ،وتعديلاته - وعلى الم رسوم ب قانون اتحادي( رقم8 ) لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم7 ) لسنة2010 في شأن نظام المؤسسات ،غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين - وعلى ( قرار مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة2014 بشأن رسو م خدمات وزارة تنمية المجتمع، - وبناءً على ما عرض هت وزيرة تنمي،ة المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء ـقـ ر:ر المادة (1) تعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد با لكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق :النص بغير ذلك الوزارة : .وزارة تنمية المجتمع الوزير : .وزير تنمية المجتمع المؤسسة :كل منشأة غير حكومية، ربحية أو غير ربحية، ذ ات صبغة تربوية واجتماعية تأهيلية تقوم بصفة أصلية أو فرعية بتقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات العالجية المساندة لها ضمن برنامج متكامل خاص بفئات الإعاقات المختلفة ، ًالمرخص لها وفقا ألحكام هذا القرار. المعاق : كل شخص مصاب بقصور أو اختالل كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي .يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين بطاقة معاق :هي بطاقة شخصية تمنحه ا الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة(أصحاب الهمم) ، وتعتبر مستنداً رسمياً داالً على أن حاملها من ذوي الإعاقة. 2 ( قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" الجهات المعنية :السلطات المحلية المعنية بأي شأن يتعلق بترخيص المؤسسات غير الح كومية لتأهيل ذوي الإعاقة .)(أصحاب الهمم خدمة التدخل المبكر : هي خدمة تربوية عالجية مساندة وتأهيلية لفئات الأطفال من سن الولادة إلى سن(6 ) ست سنوات من ذوي الإعاقة أو المتأخرين نمائياً أو المعرضين لخطر الإعاقة وذلك .وفق برنامج متكامل الخدمة المتكاملة : هي خدمة تربوية وعالجية للأشخاص ذوي الإعاقة على نمط الدوام المدرس ي، للأعمار من (4) أربع سنوات إلى سن( 18 ) ثماني عشرة.سنة خدمة التأهيل المنهي : هي خدمة متخصصة لذوي الإعاقة يقتصر نشاطها على التدريب والتأهيل المنهي والتوظيف والمتابعة، للأعمار من سن( 16 ) ست عشرة سنة إلى سن( 35 ) خمس وثالثون .سنة خدمة المهارات الحياتية : هي خدمة تقدم لذوي الإعاقة( ممن تجاوزوا18) ثماني عشرة سنة و لم يلتحقوا بمؤسسات ذوي الإعاقة أو الملتحقين بمؤسسات ذوي الإعاقة ويتعذر تدريبهم أو ًتأهيلهم مهنيا لطبيعة أو شدة الإعاقة. و يقتصر نشاطها على تدريب هم مهارات محددة .من مهارات الحياة اليومية بما يتناسب مع طبيعة ودرجة الإعاقة خدمة الجلسات العالجية التأهيلية الفردية : هي خدمة تقدم على شكل جلسات عالجية فردية تشمل العلاج اللغوي الكالمي والعلاج الوظيفي وجلسات التربية الخاصة وبرامج تعديل السلوك والتقييم النفس ي .والإرشاد الأسري خدمة التقييم التربوي النفس ي : هي مجموعة من الإجراءات والاختبارات وجمع المعلومات يقوم بها الأخصائي النفس ي التربوي أو الإكلينيكي بهدف تقييم القدرات الذهنية والإدراكية عند المستفيدين ،لتحديد الحاجات التربوية المناسبة لها، وتتضمن تطبيق المقاييس النفسية .الملاحظة، والمقابالت مع المستفيدين ومقدمي الرعاية لها الترخيص :الوثيقة الصادرة عن الوزارة والتي يُرخص بموجبها للمؤسسة بتقديم خدمات تأهيل .ذوي الإعاقة وفقاً ألحكام هذا القرار 3 ( قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" المادة (2) نطاق السريان .تسري أحكام هذا القرار على كافة مؤسسات تأهيل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) غير الحكومية العاملة في الدولة المادة (3) تقديم خدمات تأهيل ذوي الإعاقة يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خ دمات تأهيل ذوي الإعاقة إالا من خلال مؤسسة مرخصة من .قبل الوزارة والجهات المعنية المادة (4) الخدمات التي تقدمها المؤسسة تقوم:المؤسسة بتقديم أي من الخدمات الآتية 1. خدمة التدخل المبكر : وهي الخدمات التي تقدم للأطفال من سن الولادة حتى سن(6) ست سنوات من فئات .الإعاقة المؤكدة والتأخر النمائي والمعرضين لحدوث إعاقة 2. الخدمة المتكاملة : وتقدم لذوي الإعاقة الذهنية– التوحد– المتعددة، من سن(4) أربع سنوات حتى سن( 18 ) ثماني عشرة.سنة 3. خدمة الجلسات العالجية التأهيلية الفردية: وتقدم للحالات التي بحاجة لجلسات عالجية فردية في مجال اللغة والكالم والعلاج الوظيفي والتربية الخاصة وتعديل السلوك والتقييم النفس ي والإرشاد الأسري للأفراد حتى سن( 18) ثماني عشرة .سنة 4. خدمة التأهيل المنهي : وتقدم لكل حالة تحمل بطاقة معاق ، من سن( 16 ) ست عشرة سنة حتى سن ( 35 ) خمس وثالثون .سنة القابلين للتدريب والتأهيل 5. خدمة المهارات الحياتية للأشخاص من ذوي الإعاقة : و( تقدم لذوي الإعاقة لمن تجاوز سن18 ) سنة وفق : الحالتين الآتيتين أ. الملتحقين بمؤسسات ذوي الإعاقة ، ولا يمكن تدريبهم أو تأهيلهم ًمهنيا لطبيعة أ و شدة الإعاقة. ب. أو ممن لم يلتحقوا بمؤسسات ذوي الإعاقة. 6. خدمة التقييم النفس ي التربوي.: تقدم لجميع الفئات 4 ( قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" المادة (5) شروط إصدار الترخيص يُشترط( للحصول على ترخيص إنشاء المؤسسة لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة4 ) من هذا القرار، ما :يأتي 1. أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة في حال كان شخصاً طبيعياً، وأالا تقل نسبة مساهمة الشريك ( المواطن عن51 .ً) في رأسمال المؤسسة في حال كان شخصاً اعتباريا% 2. .أن يكون طالب الترخيص حاصالً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة 3. أالا يقل عم( ر طالب الترخيص عن25 .) خمس وعشرون سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة 4. أالا يكون قد سبق وأن حكم على طالب الترخيص بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن كان قد .رُد إليه اعتباره 5. أالا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له ملخالفته أيااً من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذ ا القرار، ما لم يكن قد مض ى على هذا الإ( لغاء أكثر من3 .) ثالث سنوات 6. توفير مقر مستقل ومالئم للمؤسسة و مناسباً للخدمة المطلوب ترخيصها ، على أن يكون هذا المقر ًمستوفيا لكافة الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من.الجهات المعنية في هذا الشأن 7. .أن يكون حاصالً على الموافقات الرسمية اللازمة للترخيص من الجهات المعنية 8. أن يكون قادرًا على الوفاء باللاتزامات المالية ًللمؤسسة، وذلك طبقا .ملا يحدده القرار الصادر من الوزير 9. أن يقتصر عمل المؤسسة على ممارسة الخد مات المرخص لها بمو جب هذا القرار. 10 . أن تكون للمؤسسة اسم يدل على كونها مؤسسة مخصصة لتوفير الخدمات لفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة. 11 . .أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المادة (6) إجراءات إصدار الترخيص يتم الترخيص إلنشاء المؤسسة لتقديم خدمات تأهيل ذوي الإعاقة وفقاً للإجراءات :الآتية 1. يقددم طلددب الترخيص على النموذج المعتمدد من قبددل الوزارة لهددذه الغددايددة، على أن ترفق بدده كددافددة الوثددائق .والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير 5 ( قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" 2. تقوم الوزارة بدراسدة الطلب من الناحية الفنية والتأكد من اسدتيفائه للشدروط والمتطلبات المنصدوص عليها في هذا القرار ، والقرارات الصدددادرة بموجبه، بما في ذلك معاينة مقر المؤسدددسدددة والتأكد من اسدددتيفائه ل لشدددروط .الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن 3. يكون للوزارة على ضددددوء نتائج التدقيق المشددددار إليها في البند (2) من هذه المادة، إصددددار قرارها بالمواف قة على ( الترخيص أو رفضه، وذلك خلال30 .) ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب 4. ( يتم إخطار طالب الترخيص بقرار الوزارة خلال10 ) عشددرة أيام عمل من تاريخ صدددوره، على أن يكون القرار .مسبباً في حالة رفض الطلب المادة (7) مدة الترخيص تكون مدة الترخيص سددددنة واحدة قابلة( للتجديد ملدد مماثلة، بناءً على طلب يقدمه ملاك المؤسددددسددددة خلال30 ) .ثالثين يوماً من تاريخ انتهائه المادة (8) إلغاء الترخيص :يصدر قرار من الوزير بإلغاء الترخيص في الحالات الآتية 1. في ( حال عدم تجديد الترخيص ألكثر من90 .) تسعين يوماً من تاريخ انتهاءه 2. ًبناء ًعلى طلب يقدم من ملاك المؤسسة وفقا .للنموذج المعتمد من الوزارة 3. ًإذا ثبت للوزارة مخالفة المؤسسة ألحكام هذا القرار بالرغم من إنذارها بإزالة المخالفة وفقا ( ألحكام المادة12 ) .من هذا القرار 6 ( قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" المادة (9) التزامات المؤسسة :تلتزم المؤسسة بالآتي 1. عدم تقديم أي خدمات أخرى بخالف الخدمات المرخص له ا .بتقديمها من قبل الوزارة 2. .عدم تقديم أي بيانات أو وثائق أو معلومات غير صحيحة للوزارة 3. عدم نقل ملكية المؤسدسدة أو إضدافة شدريك فيها أو تغيير موقعها أو إنشداء فروع أخرى لها قبل الحصدول على موافقة كتابية من الوزارة، والحصول على.التراخيص اللازمة من الجهات المعنية 4. عدم تغيير الاسم التجاري للمؤسسة أو أياٍّ من بياناته ا .قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة 5. ،عدم إجراء أي تغيير على رسوم الخدمات التي تقدمها المؤسسة قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة على أن تتناسب قيمة هذه الرسوم.مع الخدمات التي تقدمها المؤسسة 6. تقدديم كدافدة المعلومدات والبيداندات للوزارة وملوظفيهدا، عندد قيدامهم بدأعمدال التددقيق والتقييم على أنشددددطدة المؤسسة ووثائقه ا ومستنداته ا ومرافقه ا. 7. .وضع الترخيص الصادر لها في مكان ظاهر في مقر المؤسسة 8. التقياد بالشدروط والضدوابط والإجراءات الت ي تصدرها الوزارة بشدأن تقديم الخدمات المنصدوص عليها في المادة (4 .) من هذا القرار 9. .توفير الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وفق المعايير والضوابط التي تحددها بقرار من الوزير 10 . تقديم البرامج التربويدة التدأهيليدة للأشددددخداص ذوي الإعداقدة حسدددددب قدرات ومهدارات كدل شددددخص من قبدل .المختصين والمؤهلين والمرخصين في المجال 11 . تقديم بيان شدددددامل عن برامجها ومنالجها وخططها التأهيلية للوزارة عند الحصددددول على الترخيص أو عند .إحداث أي تغيير على البرامج والمنالج المستخدمة 12 . الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل إحداث أي تغيير في منالجها أو خططها، أو إحداث أي تغيير أو .إضافات في مبنى المؤسسة 13 . .تقديم الإحصائيات والبيانات التي تطلبها الوزارة في الموعد المحدد للتسليم 14 . احترام المبادئ والقيم الإسدددالمية والعربية والقوانين والأعراف والتقاليد السدددائدة في مجتمع الإمارات في جميع .البرامج التي تطبقها 15 . إجراء تقييم شددددامل لكل مسددددتفيد من ذوي الإعاقة على حدة عند التحاقه بالمؤسددددسددددة على أن يشددددمل هذا :التقييم أ. .دراسة الحالة الاجتماعية بشكل مفصل 7 ( قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" ب. التقييم النفس ي التربوي. ج. .تقييم اللغه والكالم د. .التقييم الحركي متى استدعت الحالة ذلك 16 . أن ال .تستقبل المؤسسة ذوي الإعاقة للإقامة فيها إلا وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير 17 . الاحتفاظ بنسخ من التقارير والاختبارات الطبية والتشخيص الطبي لكل مستفيد من ذوي الإعاقة. 18 . عدم قبول أي مسدتفيد من ذوي الإعاقة دون تسدليم تقرير طبي شدامل للحالة يو د فيه طبيعة المشدكلة التي لدى المسددددتفيد والتشددددخيص الطبي إن أمكن للحدالدة والإجراءات الطبيدة التي اتخدذت قبدل وأثنداء التحداقده .بالمؤسسة 19 . الاحتفاظ بملف خاص بالمسددتفيدين من ذوي الإعاقة يضددم التقارير النفسددية والاجتماعية واللغوية والطبية ونسددددخة من بطاقة معاق التي تصدددددرها الوزا رة وتقرير المختص في العلاج الطبيعي والوظيفي بالإضدددددافة إلى الخطة الفردية المعدة لكل مسددتفيد ومدى تحقيق الأهداف الموضددوعة وتاريخ الإنجاز ونتائج إعادة التقييم أو .التقييم الفصلي للمستفيدين وتستثنى المؤسسات التي تعمل بنظام الجلسات العالجية التأهيلية الفردية من هذ.ا البند 20 . تلتزم المؤسددددسدددددات التي تعمدل بنظدام الجلسدددددات التدأهيليدة العالجيدة الف رديدة بتقديم الخدمدات التداليدة فقط : وحسب الموافقة الصادرة من الوزارة أ. .التقييم النفس ي التربوي ب. .تأهيل اضطرابات اللغة والكالم ج. .العلاج الوظيفي د. .تعديل السلوك ه. .جلسات التربية الخاصة و. الإرشاد.الأسري 21 . :الاحتفاظ بملف خاص في المؤسسة، على أن يضم الملف الآتي أ. .نسخة من رخصة المؤسسة الصادرة من الوزارة ب. .الهدف من إنشاء المؤسسة ج. .الأشخاص المساهمين في إنشاء المؤسسة د. .الفائدة المتوقع تحقيقها من إنشاء المؤسسة ه. خارطة للمبنى الذي يتم فيه تقديم الخدمة وخارطة للموق ع معتمدين من الجهة المختصة. 22 . .الاحتفاظ بموافقات الوزارة على قبول الهبات التي تصل للمؤسسة 8 ( قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" 23 . .تقديم تقرير مالي سنوي عن المؤسسة للوزارة 24 . إرسال قائمة المناسبات والفعاليات التي ستقوم بها للوزارة. 25 . توفير الحافلات المجهزة لتوصدددديل ذوي الإعاقة المسددددجلين لد ها ضددددمن الخدمة المتكاملة في حال طلب أولياء الأمور للخدمة مع اللاتزام بتوفير الأمن والسدددالمة وتجهيز الحافلة بالتجهيزات اللازمة حسدددب فئة الإعاقة التي .تخدمها المؤسسة، وتحدد المواصفات الواجب توفرها في الحافلات من الجهة المختصة بالنقل المدرس ي 26 . توفير مشرفي الحافلات المدربين على.كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة المادة ( 10 ) إدارة المؤسسة 1. يلتزم ملاك المؤسدسدة أو القائم بأعمال الإدارة في المؤسدسدات المملوكة للأشدخاص الاعتباريين بالإشدراف العام .على المؤسسة بنفسه، ويكون تحت مسؤوليته المباشرة 2. ،يجب أن يكون لكل مؤسدددسدددة مديراً متفرغاً إلدارته وكادراً فنياً وإدارياً مؤهالً، على أن يصدددر من الوزير قرار .بتحديد الشروط والمؤهالت الواجب توفرها في كل منهم المادة ( 11 ) الرقابة والتقييم تخضددددع المؤسددددسددددة للرقابة والتفتيز والتقييم من قبل الوزارة للتأكد من التزامها بالشددددروط والضددددوابط المنصوص عليها في هذا القرار .والقرارات الصادرة بموجبه المادة ( 12 ) الجزاءات الإدارية دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ينص عليها أي تشريع آخر، تقوم الوزارة في حال ثبوت مخالفة المؤسسة ألياٍّ من أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً ألحكامه، باتخاذ جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية: 1. ( إنذار المؤسسة بإزالة المخالفة خلال15 .) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار 2. فرض غرامة مالية وفق ًا لل جدول المرفق بهذا القرار. 9 ( قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" 3. غلق المؤسسة ملدة ال تتجاوز ستة أشهر. 4. إلغاء الترخيص. المادة ( 13 ) التظلمات 1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من ًالقرارات التظلم خطيا إلى الوزير من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه ( بموجب هذا القرار، على أن يقدم التظلم خلال مدة ال تزيد على15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له وفق الإج راءات التي .تحددها الوزارة 2. ( يبت الوزير بالتظلم وفقاً للإجراءات التي يصدرها خلال مدة ال تزيد على30 ،) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه ،ًويعتبر القرار الصادر في شأن التظلم نهائيا .ويعتبر التظلم مرفوضاً عند انتهاء هذه المدة دون الرد على المتظلم ( المادة14 ) توفيق الأوضاع ،على جميع المؤسسات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار( توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال6 ) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز( للوزير التمديد ملدة ال تتجاوز6 .) ستة أشهر أخرى متى كان هناك مبرر لذلك المادة ( 15 ) القرارات التنفيذية يصدر.الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار 10 ( قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" المادة ( 16 ) اللإغاءات ( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم7 ) لسدددنة2010 الصدددادر في شدددأن نظام المؤسدددسدددات غير الحكومية لرعاية وتأهيل ُالمعاقين، كما ي.لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار المادة ( 17 ) نشر القرار والعمل به ُي ُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي ل.تاريخ نشره مـــ ـــمـــد بـــن راشــــــد آل مـــكـــتـــو رئـــــ ـــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــوزراء ______________ __________ __________ صدر عن ا في قصر الرئاسة- :أبوظبي- :بتاريخ 14 / ذي الحجة / 1441 هـ :الموافق 04 / أغسطس / 2020 11 ( قرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" ( جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم54 ) لسنة2020 )بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم بيان المخالفة قيمة الغرامة بالدرهم 1 عدم تجديد الترخيص الخاص للمؤسسة بعد انتهاء مدته.بثالثين يومً ا 2.000 2 .زيادة الرسوم الدراسية أو استيفاء رسوم أخرى دون الموافقة المسبقة من الوزارة 10.000 3 .إضافة أي خدمات خارج الترخيص الممنوح دون الموافقة المسبقة من الوزارة 10.000 4 تعطيل الدراسة دون الموافقة المسبقة من الوزارة أو عدم اللاتزام.بتعطيل الدراسة 10.000 5 .نشر أي إعلان في وسائل الإعلام المختلفة دون الموافقة المسبقة من الوزارة 5.000 6 .إضافة مباني ملحقة بجانب المبنى أو إنشاء مبانٍّ جديدة أو إحداث تغيير في المبنى 5.000 7 عدم اكتمال تعيين أعضاء الهيئتين الإدارية والفنية من بدء.الدراسة 5.000 8 .نشر أو طباعة أو إصدار مجالت أو نشرات دون الموافقة المسبقة من الوزارة 5.000 9 .عدم الحصول على موافقة الوزارة عند تعيين العاملين أو إنهاء خدماتهم 5.000 10 .تجاوز الحد الأقص ى لكثافة الفصول الدراسية 5.000 11 إصدار شهادات أو وثائق مخالفة.للسجالت الرسمية بالوزارة والمؤسسة 5.000 12 .الانتقال إلى مبنى آخر دون الموافقة المسبقة من الوزارة 5.000 13 .مزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص 10.000 14 .إسناد الخدمات المقدمة في المؤسسة لغير المختصين 5.000 15التأخير في تسليم الإحصائيات عن موعدها بد15 .يومً ا 2.000 16 .عدم اللاتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذً ا له 10.000 17 .اتباع طرق وبرامج عالجية وتأهيلية وتربوية جديدة دون إعلام الوزارة 10.000 18 .تطبيق اختبارات نفسية غير معتمدة أو موافق عليها من الوزارة 5.000

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، قرار مجلس الوزراء، رقم 54، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.