قرار مجلس الوزراء بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية
Cabinet Resolution Regarding Private Family Counseling Centers
النص الكامل
=
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2015
بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية
( قرار مجلس الوزراء رقم3
) لسنة2015
بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية
:مجلس الوزراء
–
بعد الاطلاع على
،الدستور
–
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين
،المعدلة له
–
وعلى
قرار مجلس
الوزرا
ء
( رقم6
) لسنة2008
،في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية
،وتعديلاته
–
وعلى
( قرار مجلس الوزراء رقم11
) لسنة2014
،بشأن رسوم خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية
–
وبناءً على ما عرض،ته وزيرة تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء
:قرر
ا( ملادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق
:النص على غير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
وزارة تنمية.المجتمع
الوزير
:
.وزير تنمية المجتمع
السلطة المختصة
:
أي جهة محلية في أي إمارة في الدولة، تتولى ترخيص الأنشطة التجارية أو
.الاقتصادية أو المهنية
المركز
:
.مركز الاستشارات الأسرية غير الحكومية المرخص له وفقاً ألحكام هذا القرار
الترخيص
:الوثيقة الصادرة
عن الوزارة والتي يرخص بموجبها للمركز بتقديم خدمات
.الاستشارات الأسرية وفقاً ألحكام هذا القرار
=
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2015
بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية
( المادة2)
نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على كافة مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية العاملة في الدولة، والتي تقدم
خدمات الاستشارات في مجال الأسرة.والمرأة والطفل
( المادة3)
أهداف القرار
:يهدف هذا القرار إلى الآتي
أ.
.تنظيم عمل المراكز، وتفعيل دورها في المجتمع
ب.
تمكين المراكز من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعياً بما
.يحقق التالحم الأسري والتماسك المجتمعي
( المادة4)
تقديم خدمات الاستشارات الأسرية
ًيحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الاستشارت الأسرية إلا من خلال مركز مرخص أصوال
.من قبل الوزارة والسلطة المختصة
( المادة5)
الخدمات التي يقدمها المركز
يقوم المركز بتقديم أي من الخدمات الآتية:
1.
مساعدة الأسرة والمرأة والطفل على التعامل مع المشكالت والحاجات الاجتماعية والتربوية والثقافية
وكيفية تقويمها، واقتراح الوسائل المناسبة للتعامل معها.
2. تقديم الاستشارات الاجتماعية، وتعميق الفهم السوي في التعامل مع الحياة الزوجية والمشكالت الأسرية.
3.
تنمية مهارات
التفكير الإيجابي وأسس الاختيار واتخاذ القرار.
4. تقديم المشورة العلمية للمقبلين على الزواج من حيث أسس الاختيار والتخطيط لحياة أسرية ناجحة.
5.
تنظيم دورات تدريبية في مجال الإرشاد الأسري.
6.
.التوفيق بين الراغبين في الزواج
=
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2015
بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية
ا( ملادة6)
شروط إصدار الترخيص
أ.
فيما عدا خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، يشترط للحصول على ترخيص بتقديم الخدمات
( المنصوص عليها في المادة5) من هذا القرار، ما يأتي:
1.
أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة في حال كان شخصًا طبيعيًّا، ويجوز أن يكون طالب
الترخيص شخصًا اعتباريًّا إذا اتخذ
أحد أشكال الشركات الواردة في قانون الشركات التجارية المشار
إليه.
2.
أن يكون طالب الترخيص حاصالً على مؤهل جامعي معتمد في التربية الخاصة أو علم النفس أو الإرشاد
والصحة النفسية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو غيرها من التخصصات العلمية ذات
العلاقة بال
شأن الأسري من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة.
3.
( أال يقل عمر طالب الترخيص عن30) ثالثين سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
4.
أال يكون قد سبق وأن حكم على طالب الترخيص بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن
كان قد رد إليه اعتباره.
5.
أال يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له ملخالفته أياً من الشروط والضوابط المنصوص عليها في
( هذا القرار، ما لم يكن قد مض ى على هذا اللإغاء أكثر من3) ثالث سنوات.
6. توفير مقر مستقل ومالئم للمركز، على أن يكون هذا المقر مستوفياً لكافة الشروط الفنية والهندس ية
والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
ب. يشترط للحصول على ترخيص بتقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، ما يأتي:
1. أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة ومالكاً للمركز بشكل كالم.
2. أال يقل المؤهل العلمي لطالب الترخيص عن الثانوي
ة العامة أو ما يعادلها.
3. أن يقتصر عمل المركز على تقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج دون غيرها.
4.
( أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط المنصوص عليها في البنود3
() و4
() و5
() و6
) من الفقرة (أ) من
هذه المادة.
ج.
.أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير
( المادة7)
إجراءات إصدار الترخيص
يتم الترخيص للمركز بتقديم خدمات الاستشارت الأسرية وفقاً للإجراءات الآتية:
=
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2015
بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية
أ.
يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد من قبل الوزارة لهذه الغاية، على أن ترفق به كافة الوثائق
والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ب.
تقوم الوزارة بدراسة الطلب من الناحية الفنية والتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها
في هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك معاينة مقر المركز والتأكد من استيفائه للشروط
الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
ج.
يكون للوزارة على ضوء نتائج التدقيق المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إصدار قرارها بالموافقة
( على الترخيص أو رفضه، وذلك خلال30) ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
د.
( يتم إخطار طالب الترخيص بقرار الوزارة خلال10
) عشرة أيام عمل من تار يخ صدوره، على أن يكون القرار
.مسبباً في حالة رفض الطلب
( المادة8)
مدة الترخيص
( تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة، بناءً على طلب يقدمه ملاك المركز خلال30
)
ثالثين يوماً من تاريخ انتهائه، على أن يصدر قرار من الوزير بإلغاء الترخيص في حال( عدم تجديده ألكثر من90
)
.تسعين يوماً من تاريخ انتهاءه
( المادة9)
التزامات المركز
يجب على المركز اللاتزام بما يأتي:
1. عدم تقديم أي خدمات استشارية أخرى بخالف الخدمات المرخص له بتقديمها من قبل الوزارة.
2.
عدم تقديم أي بيانات أو وثائق أو معلومات غير صحيحة
للوزارة.
3.
عدم نقل ملكية المركز أو إضافة شريك فيه أو تغيير موقعه أو إنشاء فروع أخرى له قبل الحصول على
موافقة كتابية من الوزارة، والحصول على التراخيص اللازمة من السلطة المختصة.
4. عدم تغيير الاسم التجاري للمركز أو أي من بياناته قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
5.
،عدم إجراء أي تغيير على رسوم الخدمات التي يقدمها المركز قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة
على أن تتناسب قيمة هذه الرسوم مع الخدمات التي يقدمها المركز.
6. تقديم كافة المعلومات والبيانات للوزارة وملوظفيها، عند قيامهم بأعمال التدقيق والت قييم على أنشطة
المركز ووثائقه ومستنداته ومرافقه.
=
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2015
بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية
7.
التعهد بالسرية التامة من قبل المركز والعاملين فيه، وذلك فيما يخص الشؤون المتعلقة بالمتعاملين
المستفيدين من خدمات المركز، كما يحظر عليهم نشر أو تقديم أي بيانات أو معلومات لديهم دون
الحصول على موافقة خطية م
ن مدير المركز أو مالكه.
8.
عدم تقديم أي خدمات استشارية خارج مقر المركز أو أي من فروعه المعتمدة من قبل الوزارة، على أنه
يجوز تقديم الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل في أي مكان مناسب خارج المركز، وذلك
بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بهذا الشأن.
9.
التقيد بالشروط والضوابط والإجراءات التي تصدرها الوزارة بشأن تقديم الخدمات المنصوص عليها في
( المادة5) من هذا القرار.
10
.
.التقيد بالميثاق الأخالقي لممارسة مهنة الإرشاد الأسري المعتمد من قبل الوزارة، وعدم الخروج عليه
( المادة10
)
إدا
رة المركز
أ.
،فيما عدا المراكز المملوكة للأشخاص الاعتباريين، يلتزم ملاك المركز بالإشراف العام على المركز بنفسه
ويكون تحت مسؤوليته المباشرة.
ب.
يجب أن يكون لكل مركز مديراً متفرغاً إلدارته، وكادراً فنياً وإدرياً مؤهالً، على أن يصدر من الوزير قرار
بتحديد.الشروط والمؤهالت الواجب توفرها في كل منهم
( المادة11
)
الرقابة والتقييم
أ.
يخضع المركز للرقابة والتقييم من قبل الوزارة للتأكد من التزامه بالشروط والضوابط المنصوص عليها في
هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
ب.
في حال ثبت للوزارة عدم قدرة المركز على القيام بخدماته ألي سبب من الأسباب، أو أن مستوى الخدمات
التي يقدمها دون المستوى المطلوب، فللإدارة المختصة في الوزارة بعد اتخاذها لجميع التدابير والإجراءات
التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، أن ترفع تقريراً للوزير للنظر في إمكانية إلغاء الترخيص وفقاً ملا
تقت.ضيه المصلحة العامة
=
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2015
بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية
( المادة12
)
الجزاءات الإدارية
دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ينص عليها أي تشريع آخر، تقوم الوزارة في حال ثبوت مخالفة المركز ألي من
أحكام هذا القرار أو القرارات الصارة تنفيذاً ألحكامه، باتخاذ أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
1.
تنبيه
المركز كتابياً ومطالبته بعدم تكرار المخالفة.
2.
( إنذار المركز بإزالة المخالفة خلال15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار.
3. إغلاق المركز ملدة ال تتجاوز ستة أشهر في المرة الواحدة.
4.
.ًإغلاق المركز نهائيا
( المادة13
)
التظلم
يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إ ،لى الوزير من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار
( وذلك خلال15
) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم
( خلال30) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية، ويكون القرار
الصادر بشأن
.ًهذا التظلم نهائيا
( المادة14
)
توفيق الأوضاع
( على جميع المراكز القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180
ً) يوما
.من تاريخ العمل به
( المادة15
)
إصدار القرارات
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا.القرار
( المادة16
)
اللإغاءات
.يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار
=
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2015
بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية
( المادة17
)
النشر والسريان
.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن
راشد
آل
مكتوم
رئيس
مجلس الوزراء
________________
_
____________
:صدر عنا
:بتاريخ 8 /ربيع الآخر/
1436
هـ
:الموافق28
/يناير/
2015
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، قرار مجلس الوزراء، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2015 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.