قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن علامة "صنع في الإمارات"

Cabinet Resolution Concerning the “Made in the UAE” Mark

رقم 16 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن علامة صنع في الإمارات ( قرار مجلس الوزراء رقم16 ) لسنة2023 بشأن علامة "صنع في ال "مارات مجلس الوزراء : - ،بعد الاطلاع على الدستور - و( على القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ب شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة2016 ،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية - وعلى القانون الاتحادي رقم( 10 ) لسنة2018 بشأن،سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية، - وعلى الم( رسوم بقانون اتحادي رقم20 ) لسنة2020 ،بشأن المواصفات والمقاييس - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم32 ) لسنة2021 ،بشأن الشركات التجارية - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم25 ) لسنة2022 ،في شأن تنظيم وتنمية الصناعة - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم10 ) لسنة2014 بشأن النظام الإ،ماراتي للرقابة على المنتجات الحلال - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2015 بشأن النظام الإ ،ماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 25 ) لسنة2017 بشأن نظام علامة "صنع في الإمارات"، وتعديلاته ، - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم13 ) لسنة2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا،المتقدمة، وتعديلاته - وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وموافقة مجلس الوزراء ، ق ــــــــ ر :ر ( المادة1 ) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل نها م، ما لم يقض سياق النص ب :غير ذلك الدولة :الإمارات العربية المتحدة. الوزير :وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة . الوزارة : وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة . المنشأة : أي مؤسسة أو شركة أو كيان قانوني يجوز له ممارسة النشاط الاقتصادي في الدولة. الجهة المختصة : الجهة الاتحادية أو المحلية أو من تفوضه الوزارة صلاحية إصدار شهادة ترخيص باستخدام العلامة أو بالرقابة وبتقييم المطابقة مثل التفتيش والفحص ومسح الأسواق للتأكد من صلاحية العلامة وجودة المنتج الحامل للعلامة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن علامة صنع في الإمارات المنتج :المادة أو المواد كالمة الصنع أو نصف المصنعة التي تنتجها المنشأة الصناعية . بطاقة البيان : بطاقة تتضمن أي بيانات و معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو محفورة أو مدموغة على المنتج و اللازم تو ا فرها وفقا للضوابط الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة . العلامة : شارة وطنية موحدة لتمييز المنتجات المصنعة في الدولة مقرونة بعبارة "صنع في الإ" مارات" وباللغة الإنجليزيةMade in the Emirates " وتمنح للمنتجات التي تحقق متطلبات هذا القرار . شهادة ال ترخيص باستخدام العلامة : وثيقة صادرة عن الوزارة تجيز للمنشأة استخدام العلامة على منتجاتها المسجلة والمحددة وفقا ألحكام هذا القرار . شهادة الحلال : هي وثيقة تصادق بأن المنتجات أو الخدمات أو أنظمة الإنتاج المحددة بها مطابقة ألحكام الشريعة الإسلامية وفقا ل لنظام الإ ماراتي للرقابة على .المنتجات الحلال المواصفة القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها الوزارة، وي شار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمار تا العربية المتحدة، وي رمز لها م /ق أ.ع. أو م بالإنجليزية(UAE.S . اللائحة الفنية : قرار من مجلس الوزراء يحدد متطلبات فنية، إما مباشرة أو عن طريق الإشارة أو التضمين ملحتويات مواصفة قياسية أو مواصفة تقنية أو ممارسة، لها صفة إلزامية التطبيق. ي تق يم المطابقة :أ ي نشاط يستخدم بشكل مباشر أ و غير مباشر للتحقق من استيفاء السلعة أ و المنتج أو المادة أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة. شهادة المطابقة : وثيقة صادرة عن الوزارة تؤكد مطابقة منتج محدد أو دفعة من هذا المنتج للمواصفات القياسية أو اللائحة الفنية المعتمدة . ( المادة2) أهداف القرار يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتي: 1. دعم وتسويق المنتج المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته .على المستوى المحلي والإقليمي والعاملي 2. .تمييز المنتجات الإماراتية المستوفية لمتطلبات المواصفات والمقاييس ( المادة3) نطاق التطبيق 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن علامة صنع في الإمارات تسري أحكام هذا القرار على جميع المنتجات المصنعة بما فيها المنتجات المصنعة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بالدولة . ( المادة4) الشروط و الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة الترخيص باستخدام العلامة 1. يجوز ألي منشأة التقدم بطلب للوزارة للحصول على شهادة ترخيص باستخدام العلامة وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، ويشترط عند تقديم الطلب إرفاق الوثائق الآتية : أ. تصريح الإنتاج الصناعي الصادر من الوزارة . ب. شهادة المطابقة. ج. استيفاء الم تطلبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة2018 بشأن سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية .أو أي قانون ساري متعلق بسالمة المنتجات د. استيفاء م تطلبات وأحكام النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وأن يكون حاصال على شهادة الحلال للمنتجات الخاضعة ألحكام النظام. 2. يشترط في الوثائق المرفقة و( المشار إليها في البند1) من هذه المادة أن تكون سارية المفعول ملدة ال تقل عن ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. 3. يشترط بالمنتج وب بطاقة ال بيان أال يحمال أي ،إشارات أو،أشكال أو مسميات أو رموز أو صور أو كتابات تتضمن أي إساءة للأديان والمعتقدات ورموزها أو تخالف قيم المجتمع وعاداته أو تكون محظورة أو ممنوعة بموجب أي تشريعات سارية في الدولة. 4. يجوز للمنشأة الصناعية العاملة في المناطق الحرة التقدم للوزارة بطلب الحصول على ترخيص استخدام علامة صنع في الإمارات،، وفقا ألحكام هذا القرار ومع مراعاة الإجراءات المعتمدة بموجب التشريعات ال سارية في الدولة . ( المادة5) إصدار شهاد ة ال ترخيص ب استخدام العلامة 1. تتولى ال وزارة إصدار شهادة ال ترخيص ب استخدام ال علامة وفق الأدلة و الاجراءات .التي تعتمدها 2. للوزارة ( طلب إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية ذات صلة بالشروط الواردة في المادة4 ) من هذا القرار، وذلك ال ستكمال دراسة الطلب. 3. تقوم الوزارة بإخطار مقدم الطلب، بواسطة إحدى وسائل التواصل،المعتمدة لديها بقرارها( خلال15 ) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم،الطلب وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار رفض الطلب . مسببا 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن علامة صنع في الإمارات ا ملادة (6) مدة الصالحية لشهاد ة الترخيص ب استخدام العلامة تكون مدة صلاحية شهادة الترخيص ب استخدام العلامة(3) ،ثالث سنوات من تاريخ إصدارها قابلة للتجديد ملدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد ( مرفقا به الوثائق المشار إليها في المادة4 ) من هذا القرار، خلال مدة ال تزيد على ( 30 ) ثالثين يوم ا من تاريخ انتهاء صلاحية هذه .الشهادة ا( ملادة7) الرسوم تستوفى الرسوم الصادرة بقرار من مجلس الوزراء والمتعلقة بت طبيق أحكام هذا القرار بالوسائل التي تحددها .وزارة المالية ا( ملادة8) قاعدة البيانات ل شهاد ات الترخيص باستخدام العلامة تقوم الوزارة إب عطاء رقم تمييزي متسلسل لشهادات الترخيص الصادرة باستخدام العلامة، وب الاحتفاظ ب ها وفقا أل نظمة التوثيق المعتمدة المخصصة لهذا .الغرض ا( ملادة9) العلامة تعتمد ،الوزارة شكل وتصميم العلامة وتصدر دلي ال لسياسة استخدام العلامة، وتعتبر الملاك الحصري لحقوق .الملكية الفكرية المتعلقة بها ا( ملادة10 ) استخدامات العلامة للمنشأة الحاصلة على شهاد ة الترخيص باستخدام العلامة حق القيام بما يأتي : 1. أن تطبع أو تلصق أو تعلق أو تحفر العلامة على المنتجات التي يشملها الترخيص باستخدام ها على الأغلفة والعبوات الخارجية وفقا لدليل سياسة استخدام ا لعالمة ( المشار إليه في المادة9) من هذ ا .القرار 2. الحق في وضع العلامة على الأوراق الرسمية الخاصة بالمنتجات التي حصلت المنشأة على حق استخدام ،العلامة لها و استخدام العلامة والترويج لها في كافة وسائل الإعلان . 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن علامة صنع في الإمارات ( المادة11 ) التزامات المنشأة الحاصلة على شهادة الترخيص ب استخدام العلامة يجب على المنشأة الحاصلة على شهاد ة الترخيص ب استخدام العلامة اللاتزام بما يأتي: 1. عدم استخدام العلامة على المنتجات غير المشمول ة بالترخيص وفقا ألحكام هذا القرار. 2. اللاتزام بالتعليمات والاستخدامات للعلامة المحددة وفقا لدليل سياسة استخدام العلامة المشار إليه في ( المادة9 ) من هذ ا.القرار 3. عدم استخدام العلامة بشكل يس يء لها أو يحط من قيمتها وعدم.استخدامها بطريقة مضللة 4. عدم استخدام العلامة بالترويج والإ عالن لل منتجات التي ال ي شملها الترخيص ب استخدام العلامة وفقا ألحكام هذا القرار أو الجمع بعملية الترويج والإ عالن بين منتج ات حاصل ة على العلامة و أ خر ى غير حاصلة عليها . 5. ( التوقف عن استخدام العلامة فور انقضاء مهلة التجديد المنصوص عليها في المادة6 ) من هذا القرار دون أن يتم تجديد ترخيص استخدام العلامة ، أو خلال مدة تعليق استخدام العلامة، أو عند سحبها، أو .إلغائها 6. عدم إ جراء أي تعديل على المنتج الحاصل على شهادة الترخيص بالعالمة دون إ بالغ الوزارة وا لحصول على موافقتها على التعديل . 7. عدم مخالفة المواصفات القياسية المعتمدة أو اللوائح الفنية ذات العلاقة ومتطلبات الجودة التي تم على .أساسها منح شهادة الترخيص باستخدام العلامة 8. التوقف فورا عن استخدام العلامة في حال تبين للمنشأة وجود حالة عدم مطابقة المنتج الحاصل على العلامة ألي من متطلبات المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية ومعايير الجودة، وإبلاغ الوزارة بذلك ( خلال مدة5 ) خمسة أيام عمل من تاريخ حصول عدم المطابقة. 9. عدم استخد ا م أي أسلوب أ و طريقة للتحايل على الاستخدام الصحيح للعلامة بما في ذلك تقليد العلامة على أي منتج أو في وسائل الترويج والإعلان .المتعلقة بها 10 . سحب واسترجاع المنتج في حال مخالفة البنود السابقة من هذه المادة بال تنسيق مع الوزارة والجهات المختصة. ا( ملادة12 ) المخالفات و الجزاءات الدارية يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية قرارا بالمخالفات والجزاءات الإدارية التي تو قع على المخالفين ألي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار أو القرارات التي تصدر تنفيذ ا ألحكامه . 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن علامة صنع في الإمارات ( المادة13 ) التظلم يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا للوزير، أو من يفوضه، من أي قرار صادر بالاستناد إلى أ ،حكام هذا القرار وذلك خلال مدة ال تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسببا ومقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة ال تزيد على ( 30) ثالث ي ن يوما من ،تاريخ تقديمه وإخطار المتظلم بالنتيجة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الب ت بالتظلم، ويكون قرار الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن نهائيا، ويعتبر.فوات المدد الواردة في هذه المادة دون رد رفضا للتظلم ا( ملادة14 ) ال رقابة الدارية 1. يكون لموظفي الوزارة إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المخالفات ، وذلك في دا ئ :رة اختصاص كل منهم، ولهم في سبيل ذلك أ. التفتيش على المنشأة الحاصلة على شهادة ترخيص باستخدام العلامة للتأكد من مزاولة المنشأة لعملية الإنتاج للمنتجات الحاصلة على شهادة ترخيص بالعالمة. ب. التفتيش و إجراء مسح ل ألسواق ،على المنتجات الحاصلة على العلامة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، بما في ذلك أخذ العينات وإجراء الفحوصات والاختبارات ،على المنتجات للتحقق من استمرار مطابق تها لل مواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة و متطلبات الجودة ومن التزام المنشأة بأحكام هذا القرار و التي تم على أساسها منح الترخيص باستخدام العلامة . ج. .الاطلاع على الوثائق والمعلومات ذات العلاقة بالمخالفات التي تقع ألحكام هذا القرار 2. في حال كانت نتائج التفتيش و الفح وصات والاختبار ات أو مسح الأسواق ب مخالفة المنشأة للالتزامات الواردة في هذا القرار تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة وتوقيع الجزاءات وفقا للتشريعات الصادر ة في هذا الشأن . ( المادة15 ) الحفاظ على السرية على موظفي الوزارة الذين اطلعوا على أي معلومات أو بيانات ذات طبيعة سرية تتعلق،بالمنتجات عند تنفيذ مهامهم وفقا ألحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، المحافظة عليها وعدم إفشائها للغير إلا عند الطلب وبموافقة خطية مسبقة من الطرف الملاك لهذه المعلومات وأ البيانات أو بنا ء على حكم قضائي ووفقا للتشريعات النافذة في الدولة. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن علامة صنع في الإمارات ا( ملادة16 ) القرارات التنفيذية .يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ا( ملادة17 ) اللغاءات 1. ي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم25 ) لسنة2017 بشأن نظام علامة "صنع في الإمارات" وتعديلاته ، كما ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا .القرار 2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا ( للقرار المشار إليه في البند1 ) من هذا القرار لحين صدور ما يح ل محلها .وفقا ألحكام هذا القرار المادة ( 18 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر ه. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 21 / شعبان/ 1444هـ :الموافق 13 / مارس/ 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن علامة "صنع في الإمارات"، قرار مجلس الوزراء، رقم 16، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.