قرار مجلس الوزراء بشأن أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة
Cabinet Resolution Concerning the Security of Ports, Borders and Free Zones
النص الكامل
1 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
قرار
( مجلس الوزراء رقم63
) لسنة2023
بشأن
أمن المنافذ و الحدود و المناطق الحرة
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم20
) لسنة1991
،بإصدار قانون الطيران المدني
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم19
) لسنة1993
في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة1996
،في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم15
) لسنة2018
في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة ،
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم17
) لسنة2019
بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري
والمواد ،الخطرة
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
في شأن المالية العامة،
،وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2021
في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
،والجمارك وأمن المنافذ
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم29
) لسنة2021
في شأن ،دخول وإقامة الأجانب
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم43
) لسنة2021
،في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم15
) لسنة2022
بالتصديق على نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس
،التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية
−
وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموافقة مجلس
،الوزراء
:قـــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذ
ا القرار ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق
:النص بغير ذلك
الــــــدول
ــــــــــــــــــــ ة
:
.الإمارات العربية المتحدة
2 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
الـــــــهيئ
ــــــــــــــــــــ
ة
:
.الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الرئيـــ
ـــــــــــــــــــ
ـــس
:
.رئيس الهيئة
المدير العـــ
ـــــــــــ
ـام
:
.مدير عام الهيئة
الجهات المعنيــ
ة ــــ
:
أي وزارة أو دائرة أو
جهة
حكومية اتحادية أو محلية أو مؤسسات
أو سلطات
تشغيلية أو شركات القطاع الخاص العاملة في
المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
.ونقاط العبور من وإلى الدولة
.بحسب الأحوال
الجهةاملختص
ــــــ ة
:
.وزارة الطاقة والبنية التحتية
المنافـــ ــــــــــــــــــــ
ــــذ
:
،وتشمل منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية بالإضافة إلى الخيران وموانئ
.الصيد والموانئ الخاصة
المنافذ البـري
ـ
ــــــــ
ـ ـة
:
مناطق محددة منشأة ومعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمتعلقة بحركة
دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائل النقل ضمن مناطق الدولة البرية
أو من
وإلى الدولة، وتشمل نقاط وبوابات الحدود البرية وحدود المناطق الحرة التابعة ملرافق
.المنافذ البرية
المنافذ البـحريـ
ة ـــــ
:
مناطق محددة منشأة ومعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمتعلقة بحركة
دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائل النقل البح رية الأخرى في المناطق
البحرية المحددة وفق التشريعات النافذة، وتشمل الموانئ التجارية، والأرصفة
.البحرية والخيران وحدود المناطق الحرة التابعة ملرافق المنافذ البحرية
المنافذ الجــوي
ة ـــــــ
:
مناطق محددة منشأة ومعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمتعلقة بحركة
دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائل النقل الجوي الأخرى، وهبوط وإقالع
الطائرات، وتشمل المطارات الدولية والمطارات المحلية البحرية وحدود المناطق الحرة
.التابعة ملرافق المنافذ الجوية
الحـــــ
ـ ــــــــ
ـ ـــــــ ـ
ــدود
:
الحدود الفاصلة بين المناطق والأقاليم البرية للدولة والمناطق والأقاليم البرية للدول
.المجاورة
المـــناطق الح
ــــــ ـ
رة
: المناطق الحرة التي تُنشأ في أي إمارة من إمارات الدولة ،
والمتعلقة بحركة دخول
وخروج الأشخاص والبضائع ووسائل النقل ضمن مناطق الدولة أو من وإلى الدولة .
المرسـ
ـ ــــ وم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2021
في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية
.والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الــبرامج
الأمني
ـ ـة ـــــ
:
جملة من السياسات أو الإجراءات أو المعايير أو الاشتراطات أو المتطلبات أو الأدلة
الصادرة عن الهيئة، بالإضافة لعمليات التدقيق على اللاتزام، كما تشمل برامج أمن
3 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
المنافذ البرية والبحرية والجوية والمناطق الحرة والنقاط الحدودية والسياج
.الحدودي
الخـطة
الأمني
ـــة ـــــ ـ
:
وثيقة يتم إعدادها وتطبيقها وتحديثها باستمرار من قبل الجهات المعنية في المنافذ
والحدود والمناطق الحرة وذلك الستيفاء التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمواجهة
التهديدات المحتملة ومستوى المخاطر، كما يُعتبر في حكم الخطة الأمنية البرنامج
.الأمني للمنفذ الجوي
المـــدونـــ ـ ـــــــ ـــــــــ
ـة ــ
:
( المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق المينائيةISPS Code
) بشأن المنظومة المتكاملة
للنظم والإجراءات الرامية لتحقيق ،الفاعلية القصوى ألمن السفن والمرافق المينائية
والتي تمَّ تطويرها ملقاومة الأخطار التي تُهدد السفن والموانئ وضمان توفير إطار عمل
معياري ومتكامل لتقييم المخاطر والتهديدات وتحديد معايير ومقاييس الأمن المناسبة
.ملجابهتها
المـوانئ الممتثـل
ة ـــــ
: الموانئ الخاضعة للمدونة ويصدر
بها
بيان الامتثال الدولي من الجهة المختصة
.بالدولة
المــــــــــــوانــئ ــ ــر
الممتثــــــل ـــــــ ـ ـــــــ
ـةـ ــ
:
،الموانئ التي ال يصدر بها بيان امتثال دولي ولا تندرج تحت أحكام المدونة و تُرخص
من
.الهيئة
بـــــــــيـــــــــــــــــــــــــان
الامتثـــ
ـ ـــــــ ـــــــ
ال ــ ــ
:
( الوثيقة المكتوبة والمتضمنة التزام الميناء بأحكام الفصل رقمXI-2
) والجزء (أ) من
المدونة، وتصدرها الجهة المختصة بالدولة بناءً على نتائج الرقابة والتدقيق على
.اللاتزام ويتم تجديده سنوياً بحسب الإجراءات المتبعة في الهيئة
الترخيـــــ ـــــــ ـص ــــــ ـ
: إذن تصدره الهيئة بشأن إصدار ترخيص للمنافذ أو تجديده ا حسب الأدلة والمعايير
والاشتراطات
.والإجراءات والمتطلبات الأمنية الوطنية المعتمدة بالدولة
الـرقابــ
ـــــــ ـــــــ ـ
ــــة ــ ــ
:
كافة أعمال التدقيق والتفتيش الأمني، وإجراء تمارين وسيناريوهات الاختبارات
الأمنية (المعلنة وغير المعلنة) والمراجعة والفحص والتقييم والرصد والمتابعة
والتحليل والمسح وجمع البيانات والمعلومات ضمن نطاق اختصاص الهيئة وفق
.القوانين واللوائح المعمول بها
الــــــتدقيق ــــــــ
اللاـــــــ
ـــــــ ــ ـ ـ ــ ــــــ تزام/
التفتيش
:
عملية منهجية شاملة للوقوف موضوعياً على التزام المنافذ
والحدود
والمناطق الحرة
بالخطط الأمنية والمعايير والمتطلبات الأمنية الوطنية والدولية والاشتراطات
والإجراءات الواردة بالبرامج الأمنية أو الأدلة الفنية الواردة وفق
أحكام هذ ا القرار
.واقتراح التطويرات والتحسينات اللازمة
4 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
ســـــجــ المـخــاطـر
والتـهـديـــ
ـــــ ـ ت دا ــ ـــ
:
سجل ينشأ بالهيئة يبين المخاطر والتهديدات التي يمكن أن يتعرض لها المنفذ أو
.المنطقة الحرة والإمكانيات التي يجب توفيرها ملواجهتها وآليات التعامل
يـوم/ أيام العمــ
ــ ـ
:
أيام العمل الرسمية في.الدولة
( المادة2)
نطاق التطبيق
1.
تُطب .ق أحكام هذا القرار على المنافذ و الحدود و المناطق الحرة في الدولة
2.
ال يخل تطبيق أحكام هذا القرار بأي قرارات صادرة من مجلس الوزراء قبل العمل بهذا القرار, في الشوؤن
الخاصة بأمن المنافذ و الحدود و المناطق الحرة ألي إمارة
من إمار .ات الدولة
المادة (3)
الصلاحيات التنفيذية لمباشرة الاختصاصات
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار للهيئة- في سبيل مباشرة الاختصاصات المناطة بها
في شؤون أمن المنافذ
والحدود والمناطق الحرة – القيام بما يأتي :
1.
إعداد واعتماد البرامج الأمنية، وما يتفرع عنها من خطط وأدلة بهدف تطبيقها وتنفيذها على الجهات
.المعنية
2.
متابعة تنفيذ الخطط الأمنية من قبل الجهات المعنية والعمل على تطويرها بما يكفل تحقيق التكامل الأمني
.في المنافذ والمناطق الحرة
3.
القيام بإجراء التدقيق السنوي على التزام المنافذ البحرية والمنافذ الجوية بالمتطلبات الأمنية الوطنية
والدولية ولأغراض إصدار أو
تجديد بيان الا .متثال الدولي
4.
التنسيق والمساندة والإشراف في شؤون التدريب اللازمة للجهات المعنية بهدف الحفاظ على أمن المنافذ
والحدود
.والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها
5.
تلقي الشكاوى والمقترحات ذات العلاقة بشؤون أمن المنافذ
والحدود
والمناطق الحرة واتخاذ الإجراءات
اللازم .ة بخصوصها
6.
القيام بإجراء اختبارات الرقابة والتدقيق على اللاتزام في الجهات المعنية للوقوف على مدى فاعلية وتعزيز
الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بمعايير الأمن والسلامة في شؤون أمن المنافذ والحدود
.والمناطق الحرة
5 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
7.
إصدار ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحي ة والتحسينات والتطويرات لدى الجهات المعنية
العاملة في
المنافذ والحدود
والمناطق الحرة بهدف تعزيز الإمكانيات الأمنية ورفع كفاءة وجاهزية المنافذ والحدود
.والمناطق الحرة
( المادة4)
التزامات الجهات المعنية
1.
:تلتزم الجهات المعنية في الدولة بالآتي
أ.
تطبيق معايير واشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة الواردة
في هذ ا
القرار
والبرامج الأمنية المعتمدة
.والمتطلبات الأمنية في التشريعات النافذة في هذا الشأن
ب.
.تغذية الهيئة بالمالحظات التطويرية لغرض التقييم الأمني والتحسين على البرامج الأمنية المعتمدة
2.
ال يمنع تطبيق ما جاء في البند(1
) من هذه المادة من قيام الجهات المعنية بتطبيق المعايير والاشتراطات
والإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة الخاصة بها بحسب نطاق الاختصاص المناط بها، وبما ال يتعارض مع
.أحكام المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له
3. للجهات الم عنية وضع لوائح وأنظمة وخطط لتحقيق الأمن الخاص بها وفق قوانين إنشائها والعمل على
ًتنفيذها بما يتفق مع طبيعة عملها، وبما ال يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا
.لها
( المادة5)
المخاطر والتهديدات الأمنية
ألغراض التقييم الأمني وتحديد الحالة الأمنية اللحظية في مجال أمن المنافذ
والحدود
والمناطق الحرة، تلتزم
:الجهات المعنية القيام بالآتي
1.
توفير جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها في حينه وبحسب قنوات
.الاتصال المتفق عليها
2.
توفير الإ حصائيات الخاصة بحركة الدخول والخروج للأشخاص
والمركبات
والبضائع والإرساليات ووسائل
.النقل وغيرها
3.
تحديث التقييمات الأمنية للمنافذ بناءً على المتغيرات الإجرائية حسب الأولوية، وكذلك مستوى فاعليتها في
.الحد من التأثير بالتهديدات
6 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
( المادة6)
التنسيق مع
الجهات المعنية
1.
للهيئة القيام بالتواصل والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية بشأن تقييم وتطوير البرامج والخطط
،والتقييمات الأمنية
وعلى الأخص
:المسائل الآتية
أ.
المراجعة الدورية لكافة الأدوات التشريعية، والبرامج والخطط والتقييمات الأمنية، والإجراءات
والسياسات، والاتفاقيات، والإرشادات، والإحصائيات، وأي عمليات أخرى ذات العلاقة بالحفاظ على
أمن المنافذ
والحدود
.والمناطق الحرة
ب.
حصر التهديدات الأمنية بهدف الحدَّ من تأثير.ها
ج.
.توحيد التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة وضمان إيصالها للجهات المعنية
2.
يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في شؤون أمن المنافذ والحدود
.والمناطق الحرة، بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل
3.
تشكل بقرار من الرئيس لجان
أو
فرق عمل لتقص ي الحقائق أو التفتيش عن الثغرات الأمنية أو فرص
التحسين اللازمة في المخالفات التي تقع بالمنافذ أو الحدود أو المناطق الحرة على أن يحدد هذا القرار
اختصاصاتها وواجباتها ونظام آلية عملها وذلك بمراعاة التشريعات والقوانين النافذة.
البرامـج الأمنيـة
( المادة7)
يُحدد البرنامج الأمني المعايير والمتطلبات الواجب تنفيذها من قبل الجهات المعنية، كما يُحدد الخطط الزمنية
لبرامج الرقابة والتدقيق على اللاتزام التي تقوم بها الهيئة على المنافذ
والحدود
.والمناطق الحرة
( المادة8)
تلتزم الجهات المعنية –
كالً ضمن اختصاصها– بالآ:تي
1.
.تقديم كافة المستندات والوثائق أو السجالت أو الخطط اللازمة أثناء إعداد أو تنفيذ البرنامج الأمني
2.
.تنفيذ المعايير والمتطلبات والاشتراطات المحددة في البرنامج الأمني المناط بها
( المادة9)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء المؤقت من بعض معايير أو إجراءات أو اشتراطات أو متطلبات البرنامج
الأمني بناءً على
اقتراح
.الرئيس
7 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
( المادة10
)
اللجنة الأمنية
1.
تقوم الجهات المعنية في المنافذ
والحدود
والمناطق الحرة بتشكيل لجنة أمنية لكل منفذ، بقرار من رئيس أو
.مدير الجهة المعنية متضمنة مهام واختصاصات اللجنة، ويتم إرسال نسخة من القرار للهيئة
2.
( تلتزم اللجنة الأمنية بعقد اجتماعات ال يقل عددها عن4
.) أربعة اجتماعات خلال السنة كحد أدنى
( المادة11
)
الخطط الأمنية
:تلتزم الجهات المعنية بالآتي
1.
.إعداد الخطة الأمنية بالتنسيق مع اللجان الأمنية حسب النماذج والأطر المعتمدة
2.
رفع الخطة الأمنية للتقييم
من قبل
الهيئة
والتصديق.عليها
3.
تنفيذ الإجراءات والاشتراطات والتدابير الأمنية حسب الحالات والمستويات الأمنية المعتمدة في الخطة
.الأمنية
4.
إجراء التحديثات اللازمة على الخطة الأمنية بما يتواكب مع المتغيرات والتعديالت التي تطرأ على المنافذ
والحدود
:والمناطق الحرة وحسب الإجراءات الآتية
أ. رفع طلب التعديل أو التحديث للهيئة حسب النماذج المعتمدة في الخطة الأمنية مع إ رفاق التقييم
.الأمني على التحديثات
ب.
دراسة الهيئة لطلب التعديل .أو التحديث في ضوء متطلبات واشتراطات الخطة والتقييم الأمني المعتمد
ج.
.رفع التوصيات من قبل الهيئة للجهات المعنية بالموافقة على الطلب من عدمه
5. إبلاغ الهيئة خلال المدة التي تحددها بأية تعديلات أو تحديث ات تطرأ على الخطط الأمنية للمنافذ والمناطق
.الحرة
( المادة12
)
برنامج أمن المنافذ البحرية
1.
.يُطبق برنامج أمن المنافذ البحرية للموانئ الممتثلة على الموانئ الخاضعة ألحكام المدونة
2.
يُطبق برنامج أمن المنافذ البحرية للموانئ غير الممتثلة على الموانئ غير.الممتثلة
8 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
( المادة13
)
بيان امتثال الموانئ الخاضعة ألحكام المدونة
تصدر
وتجدد الجهة المختصة بيان امتثال للموانئ
الممتثلة الخاضعة ألحكام المدونة بعد اجتياز التدقيق الأمني
.من الهيئة
( المادة14
)
التزامات الجهات
المسؤولة في المناطق الحرة
تلتزم الجهات
المسؤولة في المناطق
الحرة بإلزام الشركات العاملة فيها بالتقيد بمعايير واشتراطات وإجراءات
.الأمن والسلامة المعتمدة من قبل سلطات المناطق الحرة
إنشاء وتعدي المنافذ والمناطق الحرة
( المادة15
)
الموافقة المبدئية
تلتزم الجهات المعنية بأخذ موافقة الهيئة المبدئية
عند استحداث
منافذ او مناطق حرة جديدة.
( المادة16
)
ترخيص إنشاء المنافذ و المناطق الحرة
ت قوم الهيئة بمنح ترخيص بإنشاء المنافذ و المناطق الحرة, وذلك بعد
:استيفاء الإجراءات الآتية
1.
ورود طلب للهيئة ب
إنشاء المنفذ أو المنطقة الحرة
.من قبل الحكومة المحلية
2.
.دراسة الطلب من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية
3.
.إجراء المسح والتقييم والتدقيق الأمني من قبل الهيئة
4.
.إصدار الهيئة الموافقة المدئية للبدء في التنفيذ وإبلاغ الحكومة المحلية و غيرها من الجهات المعنية
5.
إجراء
المراقبة والتفتيش الدوري والتدقيق الأمني من قبل الهيئة
( بعد مرور6
) ستة أشهر من تاريخ
.الإبلاغ بالموافقة المبدئية
6. رفع الهيئة
.تقرير بنتائج التشغيل التجريبي للجهات المعنية مشفوع بالتوصيات اللازمة
7. رفع التوصية النهائية من قبل ا لهيئة باعتماد المنفذ الرسمي
ملجل .س الوزراء
8.
.رفع التوصية النهائية من قبل الهيئة بترخيص المنطقة الحرة للجهات المعنية
9 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
( المادة17
)
تجديد ترخيص المنافذ و المناطق الحرة
تق
وم الهيئة بتجديد ترخيص المنافذ و المناطق الحرة, وذلك بعد استيفاء الإجراءات الآتية:
1. ورود طلب للهيئة بتجديد ترخيص المنفذ أو المنطقة الحرة من قبل الحكومة المحلية .
2.
دراسة طلب التجديد و التقييم والخطة الأمنية للمنفذ أو المنطقة الحرة من قبل الهيئة.
3. إجراء التدقيق الأمني على المنفذ أو المنطقة الحرة من قبل الهيئة
بناءً على الخطة الأمنية المعتمدة من
.الهيئة
4.
ترسل الهيئة
نتائج ومالحظات التدقيق للمنفذ المعني أو المنطقة الحرة
بالتجديد الستيفاء الملاحظات
.بالإجراءات التصحيحية والتحسينية المطلوبة
5.
بناءً على نتائج التقييم والتدقيق الأمني تقوم الهيئة بإصدار تجديد
ترخيص الم
نفذ أو المنطقة الحرة.
( المادة18
)
إصدار بيان الامتثال الدولي للمرافق المينا ئية
يتم
إصدار بيان امتثال دولي جديد للمرافق المينائية الممتثلة ألحكام المدونة ، وذلك بعد استيفاء الإجراءات
:الآتية
1.
ورود طلب إصدار بيان امتثال جديد من سلطة الميناء للهيئة على أن يرفق به التقييم الأمني والخطة
.الأمنية للمرفق المينائي وفق التدابير والمعايير والإجراءات الأمنية المعتمدة
2.
.دراسة الطلب من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية
3.
.دراسة التقييم والخطة الأمنية للمرفق المينائي من قبل الهيئة العتمادها
4. تقوم الهيئة بإجراء التدقيق
.الأمني على المرفق المينائي بناءً على الخطة الأمنية المعتمدة
5.
ترسل نتائج ومالحظات التدقيق لسلطة الميناء الستيفاء الملاحظات بالإجراءات التصحيحية
.والتحسينية المطلوبة
6. بناءً على نتائج التقييم والتدقيق الأمني تقوم الهيئة برفع التوصية النهائية للجهة المعنية حسب
الأحوال
:الآتية
أ.
.الموافقة على إصدار بيان امتثال
ب.
عدم الموافقة على .إصدار بيان الامتثال مشفوعًا بالأسباب والمبررات
10 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
( المادة19
)
تجديد
بيان الامتثال الدولي للمرافق المينائية
يتم
تجديد بيان الامتثال الدولي للمرافق المينائية الممتثلة ألحكام المدونة ، وذلك :بعد استيفاء الإجراءات الآتية
1.
تقوم الجهات المعنية بمخاطبة الجهة المختصة بطلب
تجديد بيان الامتثال للمرفق المينائي .
2.
تقوم الجهة
المختصة
.بمخاطبة الهيئة ألخذ الموافقة الأمنية لتجديد بيان الامتثال
3. تقوم الهيئة بالرد على الطلب بناءً على نتائج التقييم والتد.قيق الأمني على المرفق المينائي
( المادة20
)
مدة الترخيص
1.
تصدر الهيئة
الترخيص
للمنافذ المتعلقة بحركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع ووسائل النقل قابلة
للتجديد ,بحسب المدة التي تحددها الهيئة وذلك بناءً على الأدلة والمعايير والاشتراطات والإجراءات
والمتطلبات الأمنية الوطنية.المعتمدة بالدولة
2. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لغرض
اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأن تعليق
إصدار/ تجديد التراخيص الواقعة ضمن اختصاصها لحين استيفاء الم .تطلبات التي تفرضها الهيئة
( المادة21
)
الرقابة والتدقيق اللاتزام
1.
تقوم الهيئة بالرقابة والتدقيق على اللاتزام على المنافذ والحدود والمناطق الحرة التي ي
سري عليها أحكام هذ ا
القرار .، وعلى الجهات المعنية التعاون مع الهيئة وتسهيل عملها
2.
ال يخل التزام الهيئة بواجب الرقابة والتدقيق على اللاتزام الوارد بالبند(1 )
من هذه المادة عن التزام الجهات
المعنية بالقيام بأنشطة الرقابة والتدقيق والإشراف والتحقق التي ينبغي.أن تقوم بها
( المادة22
)
تمارين الاختبارات الأمنية
1. تتولى الهيئة إعداد سيناريوهات
وآليات العمل اللازمة لتنفيذ تمارين الاختبارات الأمنية في المنافذ
والحدود
والمناطق الحرة بهدف التحقق من الجاهزية الأمنية للجهات المعنية وكفاءة العاملين بها ومناطق عبور
وسائل النقل من منفذ في الدولة إلى منفذ آخر في دولة أخرى والمعدات المساعدة لهم بهدف تعزيز إمكانيات
.الدولة الأمنية
11 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
2.
تلتزم الجهات المعنية بتسهيل برامج الاختبارات الأ منية
المنفذة من قبل الهيئة
لغرض تقييم الخطط الأمنية
ومعرفة جاهزية واستعداد الجهات المعنية وتحديد نقاط القوة والضعف وفرص التحسين في الإجراءات
المطبقة لديهم في
نطاق الاختصاص،
والتأكد من تمام تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لسدَّ الثغرات
.الأمنية
3. لل رئيس
أو
من يفوضه منح الموافقة على استخدام وسائل التمويه أو تغيير الحقائق في المستندات أو الوثائق
أو الأشياء أو حيازة أو نقل أو استعمال الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد أو السلع أو الأصناف
الممنوعة أو المخالفة أو المحظور تداولها لتنفيذ الاختبارات الأمنية .وذلك وفقً ا لحاجة وطبيعة كل تمرين
4. لل رئيس أو من يفوضه منح الموافقة على الاستعانة بأفراد ليسوا من موظفي الهيئة سواء من مواطني الدولة
.أو الأجانب وتكليفهم بالمشاركة في الاختبارات الأمنية
5. تقوم الهيئة ب
التنسيق مع
الجهات المعنية لتوفير البيانات أو المعلومات أو المستندات أو استعارة المواد أو
.الوثائق أو الأسلحة أو المتفجرات أو اللأعاب النارية الستخدامها في تنفيذ الاختبارات الأمنية
6. تلتزم الجهات المعنية بعدم عرقلة الاختبار الأمني وإدراج أسماء فريق الاختبار الأمني للتع رف عليهم الحقً ا أو
.القيام بتصوير أي مرحلة من مراحل الاختبارات الأمنية بأي وسيلة أو التجمهر
7.
في حال عرض أي من المكلفين بتنفيذ الاختبار الأمني على السلطات القضائية نتيجة حادث أو تصرف يقع
أثناء تنفيذ التمرين المكلف به تتحمل الهيئة تكاليف خدمات الدعم القانوني .اللازمة
( المادة23
)
نتائج الرقابة والتدقيق اللاتزام
1.
تخضع نتائج الرقابة والتدقيق على اللاتزام للتحليل والتقييم، ويمكن للهيئة طلب أي بيانات أو معلومات
.إضافية من الجهات المعنية في حال ما اقتض ى الأمر ذلك
2.
تقوم الهيئة ب إعداد التقرير المبدئي للزيارة الميدانية للمنافذ والحدود والمناطق الحرة، ويتم
عرضه
على
المسؤولين المختصين بحسب التمركز الجغرافي لنطاق المسؤولية.للاطالع وإبداء الرأي
3.
يتم وضع الإجراءات التصحيحية في التقرير المبدئي بالتنسيق مع المسؤولين المختصين حسب الصلاحيات
والإمكانيات المتاحة وتحديد فترة زمنية لها، وبعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة تتم الرقابة والتدقيق على
اللاتزام من قبل الهيئة
على الإجراءات التصحيحية .مرة أخرى
4. تقوم
الهيئة بعرض التقرير النهائي متضمن الملاحظات والتوصيات التخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة
من قبل الجهات المعنية على الرئيس أو من يفوضه .
5.
على الجهات المعنية إعداد خطة زمنية للإجراءات التصحيحية على الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة
والتدقيق على اللاتزام، وذل( ك خلال14
.) أربعة عشر يوم عمل من استالمها للتقرير النهائي
12 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
6.
( يجوز للجهة المعنية الاعتراض المسبب على التقرير النهائي الصادر عن الهيئة خلال14
) أربعة عشر يوم
عمل من تاريخ استالمها على أن يكون مدعماً بالأدلة والمستندات والأسانيد القانونية اللازمة مع اقتراح
الإ جراءات والخطط التصحيحية الجديدة ومناقشتها مع الهيئة للوصول التفاق مشترك خلال مدة زمنية
.تتناسب مع معايير الرقابة والتدقيق على اللاتزام
7. يجوز للهيئة إعادة عملية الرقابة والتدقيق على الإجراءات التصحيحية والإجراءات المرتبطة بها
لضمان
اللاتزام.بالإجراءات التصحيحية
8.
تقوم الهيئة بإدراج نتائج التقرير السنوي للرقابة والتدقيق على اللاتزام والإجراءات التصحيحية التي قامت
.بها الجهات المعنية في المنافذ والمناطق الحرة ضمن تقرير أدائها السنوي عند رفعه لمجلس الوزراء
( المادة24
)
سج المخاطر و
التهديدات
1.
تلتزم الجهات المعنية با
مل نافذ و المناطق الحرة بتحديد آليات التعامل مع المخاطر و التهديدات وفق النموذج
.المعدَّ من قبل الهيئة لهذا الغرض, و التحديث الدوري لها كلما دعت الحاجة لذلك
2.
:تقوم الهيئة بإعداد سجل المخاطر و التهديدات وفق الإجراءات الآتية
أ.
.حصر المخاطر و التهديدات المحتملة على المنافذ و المناطق الحرة
ب.
.تقييم آليات التعامل مع المخاطر و التهديدات
ج.
ترفع الهيئة التقارير و التوصيات فيما يخص تقييم المخاطر و التهديدات وآليات التعامل معها
.إلى الجهات المعنية
د. تقوم الجهة بتبادل البيانات و المعلومات مع ا لجهات المعنية بهدف توحيد آليات التعامل مع
.المخاطر و التهديدات
( المادة25
)
تصنيفات المخاطر أو حالات دم المطابقة
ُت صنف المخاطر أو حالات عدم المطابقة بالنسبة لممارسة الهيئة ألعمال الرقابة والتدقيق على اللاتزام
:والإجراءات المرتبطة بها على الوجه الآتي
1.
.مخاطر أو حالات عدم المطابقة ذات خطورة عالية، وتتطلب إجراءات تصحيحية فورية
2.
مخاطر أو حالات عدم المطابقة ذات خطورة متوسطة، وتتطلب إجراءات تصحيحية خلال فترة زمنية
.متوسطة ومناسبة
3.
مخاطر أو حالات عدم المطابقة ذات خطورة بسيطة، وتتطلب إجراءات تصحيحية خلال فترات ز منية
مجدولة ومعقولة .
13 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
( المادة26
)
برامـج الـتدريـب
1.
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المعنية في وضع برامج تدريبية خاصة بها، للهيئة وضع خطة لدعم
البرامج التدريبية والتأهيلية لموظفي الجهات المعنية في ضوء ما تُسفر عنه نتائج الرقابة والتدقيق على
.اللاتزام أو الحالة الأمنية أو تنفيذ الاختبارات الأمنية أو عمليات التقييم الأمني
2.
للجهات المعنية إرسال الاحتياجات التدريبية السنوية ملوظفيها إلدراجها ضمن خطة دعم البرامج التدريبية
.والتأهيلية للهيئة
( المادة27
)
أوامر تصحيح المخالفات في الأحوال العادية
1.
( مع مراعاة أحكام المادة23
)من هذ ا القرار ،
تقوم الهيئة بإرسال أوامر تصحيح مخالفة للجهات المعنية
:وذلك لتصحيح أوجه كل مخالفة وفق الإجراءات الآتية
أ.
تُرسل الهيئة للجهة المعنية المخالفة كتاباً من قبل المدير العام أو من يفوضه محدداً فيه نوع المخالفة
( المرتكبة والمدة المحددة لتصحيح المخالفة على أال تزيد عن90
)
تسعين .ًيوما
ب.
في حال انقضاء المدة
الواردة بالفقرة
)(أ ( من البند1) من هذه المادة
دون استيفاء الإجراءات
التصحيحية، تقوم الهيئة بتوجيه إخطار كتابي من قبل المدير العام أو من يفوضه محدداً بمدة ال
( تزيد عن30
) ثالثين
يوماً إضافية الستيفاء الإجراءات التصحيحية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
( البند1) من هذه المادة .
ج.
في حال انقضاء فترة الإخطار دون
استيفاء الإجراءات التصحيحية، تقوم الهيئة بالتوصية
بفرض
ًالجزاءات الإدارية وفقا
لجدول المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق بهذ
ا
القرار وطبقاً للم
ا( دة30
) من
هذا القرار .
2.
مع مراعاة الإجراءات المبيَّنة في البند(1
) من هذه المادة، يجوز للمدير العام أو من يفوضه الموافقة على
.تمديد فترة تصحيح المخالفة بناءً على طلب الجهات المعنية في حينه أو وفقاً ملقتضيات المصلحة العامة
3.
تقوم الهيئة بإرسال أوامر تصحيح مخالفة للجهات المعنية في ضوء نتائج الرقابة والتدقيق على اللاتزام أو
الاختبارات الأمنية وفق النموذج المعدَّ له .ذا الغرض
4.
تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات التصحيحية والتحسينية الصادرة عن الهيئة في ضوء نتائج الرقابة
.والتدقيق على اللاتزام أو الحالة الأمنية أو تنفيذ الاختبارات الأمنية أو عمليات التقييم الأمني
14 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
( المادة28
)
أوامر تصحيح المخالفات الفورية
وفقاً ملا تقتضيه المصلحة العامة العاجلة واستثناءً من أحكام( المادة27
) من هذا القرار ، يجوز للرئيس أو من
يفوضه إصدار أمر تصحيح فوري للجهات المعنية على أن تُباشر هذه الجهات بالتنفيذ الفوري وموافاة الهيئة
.بالإجراءات المتخذة حيالها
( المادة29
)
تقديم
الد م للجهات المعنية
يجوز للهيئة د
را سة إمكانية تقديم الدعم اللازم والمناسب لكل أو بعض الجهات المعنية الستكمال الإجراءات
التصحيحية أو رفع مذكرة لمجلس الوزراء بالحلول الممكنة لذلك في حال إذا تجاوزت الإجراءات التصحيحية
لحاالت المخاطر أو عدم المطابقة حدود الإم كانات والقدرات للجهات المعنية أو كانت غير قابلة للتغيير بناءً على
.تقرير الجهات المعنية المقدم للهيئة
( المادة30
)
الجزاءات الإدارية
1.
تُوقع بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس الجزاءات الإدارية المرفقة بهذا القرار, وذلك عند
ارتكاب الجهات المعنية ا .و تكرار ارتكابها ألياً من المخالفات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار
2.
تُطبق الجزاءات الإدارية على الجهات المعنية في مجال أمن المنافذ
والحدود
والمناطق الحرة دون الأشخاص
.الطبيعيين التابعين لهذه الجهات
3.
:يتم مضاعفة الجزاء في الأحوال الآتية
أ.
في حال عدم إتمام الإجراءات التصحيحية من الجهة المعنية المخالفة
مباشرة
وضمن الوقت المحدد
.من الهيئة ما لم تكن هنالك مبررات مقبولة
ب. في حال تكرار ارتكاب ذات المخال( فة من الجهة المعنية خلال12
)
اثنا عشر شهراً من تاريخ إبلاغ الجهة
.المعنية بارتكاب المخالفة الأولى
4. تلتزم الجهات المعنية بتصحيح أية مخالفات حتى وإن فرضت عليه
ا
جزاءات إدارية بموجب أحكام هذا
.القرار
5.
يجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من تنفيذ الجزاء الإداري .وفقاً للاعتبارات التي يُقدرها بناءً على توصية الرئيس
15 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
( المادة31
)
التظلــم من الجزاءات الإدارية
1.
يُجوز لمن وقع عليه جزاء إداري
طبقاً ألحكام هذا القرار التظلم أمام لجنة تسمى (لجنة تظلمات شؤون
)المنافذ والمناطق الحرة
( وذلك خلال مدة ال تتجاوز عن30) ثالث
ي ن يوم عمل من تاريخ إخطاره بنوع الجزاء
.الإداري
2.
يكون للجنة( المنصوص عليها في البند1
) من هذه المادة صلاحية النظر والفصل في موضوع التظلمات من
( القرارات الصادرة بالجزاءات الإدارية خلال مدة ال تتجاوز30) ثالث
ي ن يوم عمل من تاريخ استالمها لطلب
.التظلم
3.
ال يجوز للمتظلم الطعن على القرار الصادر بالجزاء الإداري ما لم يتم استيفاء طريق التظلم منه أو في حال
.فوات مواعيد البت فيه
4.
يصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد أعضاءها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء
بناءً على اقتراح
الرئيس.
5. ال( يقبل التظلم أو الطعن على أي قرار أمام اللجنة بعد مض ي15
) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار
صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به ًعلماً يقينيا .
6.
يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام
المحكمة
المختصة
( خلال20
) عشر
ي ن يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة بناءً على طلب
الطاعن أن توقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الم وضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على
.أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها
( المادة32
)
صلاحيات الرئيس
1. لل رئيس اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن في المنافذ والحدود والمناطق الحرة وذلك في حال حدوث
ظروف أمنية استثنائية تُخل بمتطلبات الأمن والسلامة، وتقتض ي سرعة اتخاذ إجراءات معينة للحيلولة
دون زيادة الخطر، مع عدم الإخلال بتعطيل تنفيذها على الجهات المعنية الأخرى .
2.
يصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة
لتنفيذ أحكام هذ
ا القرار .
3.
يجوز للرئيس تشكيل لجان للتدقيق على المنافذ
والحدود
والمناطق الحرة وفقاً للمعايير والمتطلبات الأمنية
.الوطنية والدولية والجمركية
16 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
( المادة33
)
تعدي الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الغرامات الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو
التخفيض .
( المادة34
)
تحصي الغرامات الإدارية
تُحصل قيمة الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذ
ا القرار
بالوسائل التي .تُقررها وزارة المالية
( المادة35
)
اللإغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذ ا القرار .
( المادة36
)
نشر القرار والعم به
( يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد3
) ثالثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ.نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر نا
:بتاريخ23
/ذي القعدة/
1444هـ
:الموافق12
/يونيو/
2023م
17 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
جدول المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق ب قرار مجلس ( الوزراء رقم63
) لسنة2023
في شأن المنافذ والمناطق الحرة
ت المخالفة
الجزاءات الإدارية
التكرار
المرة الأول المرة الثانية
المرة الثالثة
1
الإخاللاالاللال باللاالاللاالالأماللاالالر اللاالاللاتصاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالحاللاالالياللاالالح اللاالاللافاللاالالوري
.الصادر من الهيئة
.الإنذار الكتابي
الغرامة
بال(
20,000
)
عشرين ألف
درهم
وبحد
أقص ى
(
60,000
)
ستين
ألف درهم لكل
أمر تصحيح
.واحد
الإغلاق المؤقت
ملدة ال تزيد عن
(
30
) ثالثين يوم
.عمل
2
الإخاللاالاللال باللاالالماللاالالتاللاالالطاللاالاللاالاللاباللاالاللاالالات أو ماللاالالعاللاالاللاالالاياللاالالياللاالالر أو
.اشتراطات البرامج الأمنية المعتمدة
الإنذار الكتابي عن
كل متطلب أو
.معيار أو اشتراط
الغرامة
(ب30,000
)
ثالثين ألف درهم
و بحد أقص ى
(
60,000
) ستين
ألف درهم لكل
متطلب أو معيار
أو اشتراط
الإغلاق المؤقت
ملدة ال تقل عن
(
14
)
أربعة عشر
يوم عمل ولا تزيد
( عن30) ثالث
ي ن
يوم عمل إلجمالي
المتطلبات أو
المعايير أو
الاشتراطات في
.الحالة الواحدة
3
الإخلال باللاالاللااإلجراءات التصاللاالاللاالاللاالاللاالالحيحياللاالاللاة أو
استيفاء الم.الحظات
الغرامة
(ب20,000
)
عشرين ألف
درهم و بحد
الغرامة
بال(
70,000
)
سبعين ألف
د رهم
لكل
إ جراء
الإغلاق المؤقت
ملدة ال تقل عن
(
14
)
أربعة عشر
يوم عمل ولا تزيد
18 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
( أقص ى60,000
)
ستين ألف درهم
لكل إجراء
تصحيحي أو
اسيفاء ملاحظة في
.الحالة الواحدة
تصحيحي أو
اسيفاء ملاحظة في
.الحالة الواحدة
( عن30) ثالث
ي ن
يوم عمل إلجمالي
الإجراءات
التصحيحية أو
استيفاء
الملاحظات في
.الحالة الواحدة
4
الإخلال بعاللاالدم تحاللاالدياللاالث الخطاللاالة الأمنياللاالة
.والتصديق عليها من قبل الهيئة
اللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالغاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالراماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالة
باللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالال(
20,000
)
عشرين ألف
درهم
.عن كل إجراء
اللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالغاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالراماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالة
باللاالاللاالاللاال(
30,000
)
ثالثين
ألف
درهم عن كالال
.إجراء
اللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالغاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالراماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالة
باللاالالال(
40,000
)
أربعين
ألف
درهم عن كال
.إجراء
5
الإخلال بالإبالغ الهيئالة عن التهالديالدات أو
المخاللاالالاطر أو الحوادث أو ماللاالالا في حكمهم
.خلال المدة المحددة في حينه
اللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالغاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالراماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالة
باللاالاللاالاللاالال(
10,000
)
عشرة
آالف درهاللاالاللاالاللاالم عاللاالاللاالاللاالن
إجماللاالالي التهاللاالدياللاالدات
أو الماللاالاللاالاللاالالخاللاالاللاالاللاالالاطاللاالاللاالاللاالالر أو
الحوادث أو ماللاالاللاالا في
.حكمهم
اللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالغاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالراماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالة
باللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالال(
20,000
)
عشرين ألف
درهم
عاللاالاللاالاللاالاللاالن إجاللاالاللاالاللاالاللاالماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالي
اللاالاللاالاللاالاللاتاللاالاللاالاللاالالهاللاالاللاالاللاالالدياللاالاللاالاللاالالدات أو
الماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالخاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالاطاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالر أو
الحوادث أو ماللاالاللاالا في
.حكمهم
اللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالغاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالراماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالة
باللاالاللاالالال(
30,000
)
ثالثين
أللاالاللاالاللاالف
درهاللاالاللاالاللام عاللاالاللاالاللان
إجماللاالي التهاللادياللادات
أو الماللاالاللاالاللاالخاللاالاللاالاللاالاطاللاالاللاالاللاالر أو
الحوادث أو ماللاالاللاا في
.حكمهم
6
الإخلال باللااإلبالغ عن تعاللاديالال أو تحاللاديالال ث
الخطاللاالاللاالة الأمنياللاالاللاالة خلال الفترة المحاللاالاللاالددة
.من الهيئة
اللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالغاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالراماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالة
باللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالال(
20,000
)
عشاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالرياللاالاللاالاللاالن أللاالاللاالاللاالالف
.درهم
اللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالغاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالراماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالة
باللاالاللاالاللاال(
30,000
)
ثالثين
ألف
.درهم
اللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالغاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالراماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالة
باللاالالال(
40,000
)
أربعين
ألف.درهم
7
الإخلال بتوفير البياللاالاناللاالات أو المعلوماللاالات
أو الساللاالاللاالاللاالاللاالالجاللات أو اللاخالطالط الأمالنالياللاالاللاالالة أو
الإحصاللاالاللاائيات أو المساللاالاللاتندات المؤيدة إلى
.الهيئة ضمن المواعيد المحددة
.الإنذار الكتابي
اللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالغاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالراماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالة
باللاالاللاالاللاال(
10,000
)
عشرة
آالف
.درهم
اللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالغاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالراماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالة
باللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاال(
20,000
)
عشاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالرياللاالاللاالاللاالن أللاالاللاالاللاالالف
.درهم
19 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
8
مخاللاالاللاالاللافاللاالاللاالالة أحكاللاالاللاالالام اللوائح أو النظم أو
اللاتالعاللايالماللاالاللاالالات الصاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالادرة مالن اللاهاليالئاللاالاللاالالة أو
اللاالجاللاهاللاالاللاالالات الماللاعاللاناللاياللاالاللاالالة الماللاتاللاعاللاالالقاللاالاللاالالة باللاتاللاناللافاللاياللاالاللاالالذ
وتطبيق.متطلبات الأمن والسلامة
.الإنذار الكتابي
اللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاغاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالراماللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالة ب
(
40,000
) أرباللاالالعاللاالالياللاالالن
.ألف درهم
الإغاللاالاللاالاللاق الماللاالاللاالالؤقاللاالاللاالاللات
مللاالاللاالاللادة ال تاللاالالقاللاالاللاالال عاللاالالن
(
14
)
أربعالة عشاللاالاللاالاللاالاللاالالر
يوم عماللاال ولا تزياللاالد
( عاللاالاللان30
) ثاللاالاللاالثاللاالالال ياللاالالال ن
يوم عماللاالال
إلجماللاالاللاي
الماللاالاللاالاللاخاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللافاللاالاللاالاللاات فاللاالاللاالاللاي
.الحالة الواحدة
9
عدم اساللاالاللاالاللاالاللاالالتيفاء الإجراءات المنصاللاالاللاالاللاالاللاالالوص
عليهالا في المواد
أرقالام (
14
( ،)
15
( ،)
16
) ,
(
17
( ,)
18
( ,)
26
) من هذ
ا القرار.
تعليق أو ساللاالاللاالاللاالاللاالالحالب أو إغلاق نشاللاالاللاالاللاالاللاالالاط كال أو بعض الساللاالاللاالاللاالاللاالالطالات
.التشغيلية في المنافذ أو المناطق الحرة
10
عدم اتخاذ أوامر التصاللاالاللاالاللاالاللاالحيح بصاللاالاللاالاللاالاللاالورة
عاللاالاجللاالالة ومباللاالاشاللاالاللاالاللاالاللاالالرة
للمخاللاالالفاللاالات التي ال
تحتمال التالأجيال أو التالأخير، والتي تُؤثر
على أمن وسال.مة الدولة
11
عدم اساللاالاللاالاللاالالتيفاء ملاحظات نتائج الرقابة
واللاالتاللاالاللاالالدقاللاياللاق عاللاالالى اللاالالتاللازام والمصاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالناللافاللاالاللاالالة
بدرجات خطورة عاليالة وذات تأثير على
.أمن وسلامة الدولة
12
الإخلال بتحاللاالاللاالدياللاالاللاالث الخطاللاالاللاالة الأمنياللاالاللاالة في
ضاللاالاللاالاللاالاللاالالوء نتاللاالاللاائج الرقاللاالاللااباللاالاللاة والتاللاالاللادقيق على
اللاتزام ضاللاالاللاالاللاالمن الإطار الزمني المحدد في
.الهيئة
13
ثبوت ارتكاللااب عاللادة مخاللاالفاللاات تؤثر على
أمن و ساللاالاللاالاللاالاللاالاللامالة اللادوللاة في ضاللاالاللاالاللاالاللاالالوء تقرير
.الحالة الأمنية المعد من قبل الهيئة
14
الإخلال في تصاللاالاللاالاللاالاللاالالحيح المتطلبات الأمنية
أو القاللاالانونياللاالة الواردة في البرامج الأمنياللاالة
باللاالاللاالاللاالرغالم مالن تالوقاليالع اللاجالزاءات الإدارياللاالاللاالالة
20 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2023
ب شأن أمن المنافذ والحدود
والمناطق الحرة
( طبقاً لتساللاالاللاالاللاالساللاالاللاالاللاال البنود1
( ) إلى8
) من
هذا ال جدول
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، قرار مجلس الوزراء، رقم 63، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.