مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي رقم (18) لسنة 2024 بشأن تعيين رئيس المكتب الوطني للإعلام

رقم 18 2024 8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )18 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻺﻋﻼم ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ55 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈɲﺸﺎء اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻺﻋﻼم ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮ ﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ّن ﻣﻌﺎڲʏ اﻟﺸﻴﺦ / ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺣﺎﻣﺪ ، رﺋيﺴﺎً ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃۚي ﻟ ﻺﻋﻼم ، ﺑﺪرﺟﺔ "وزʈﺮ" . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، ɠﻞ ﻓ ﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﮫ ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 29 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 11 / ﻳــــــﻨــــــــــﺎﻳــــــــﺮ / 2024 ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي رقم (18) لسنة 2024 بشأن تعيين رئيس المكتب الوطني للإعلام، مرسوم اتحادي، رقم 18، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.