مرسوم اتحادي رقم (18) لسنة 2024 بشأن تعيين رئيس المكتب الوطني للإعلام
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)18
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
Ȋﺸﺄن
Ȗﻌﻴ؈ن
رﺋيﺲ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃۚي
ﻟﻺﻋﻼم
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ55
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺈɲﺸﺎء اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻺﻋﻼم
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮ
ﺋﺎﺳﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ّن
ﻣﻌﺎڲʏ
اﻟﺸﻴﺦ /
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺣﺎﻣﺪ
، رﺋيﺴﺎً ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃۚي
ﻟ
ﻺﻋﻼم
، ﺑﺪرﺟﺔ "وزʈﺮ"
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
، ɠﻞ ﻓ
ﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﮫ
، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة /
1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 11
/
ﻳــــــﻨــــــــــﺎﻳــــــــﺮ
/ 2024
ه
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي رقم (18) لسنة 2024 بشأن تعيين رئيس المكتب الوطني للإعلام، مرسوم اتحادي، رقم 18، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.