قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية

Federal Law Combating Terrorism Crimes

رقم 7 2014 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ( قانون اتحادي رقم7 ) لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1971 بشأن،الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة1973 ،في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم ،المهنة المصرفية وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 ،بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته - وعلى القانون( الاتحادي رقم43 ) لسنة1992 ،في شأن تنظيم المنشآت العقابية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2002 ،في شأن تجريم غسل الأموال - ( وعلى القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2003 ،في شأن جهاز أمن الدولة، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم1 ) لسنة2004 في شأن مكاف،حة الجرائم الإرهابية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة2004 ،بشأن المناطق الحرة المالية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم39 ) لسنة2006 ،في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم40 ) لسنة2006 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال ،الأسلحة الكيميائية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم51 ) لسنة2006 ،في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر - ( وعلى القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة2007 ،في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم6 ) لسنة2009، في شأ ،ن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم5 ) لسنة2012 ،، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم5 ) لسنة2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد ،العسكري - ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2013 ، بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف ،العنيف - وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي: الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول تعاريف المادة (1 ) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الحكومة : الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات. المحكمة : المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة. النيابة : النيابة المختصة بجرائم أمن الدولة. الجريمة الإرهابية : كل فعل أو امتناع عن فعل مجرم بموجب هذا القانون، وكل فعل أو امتناع عن فعل يشكل جناية أو جنحة واردة في أي قانون آخر إذا ارتكب لغرض إرهابي. الغرض الإرهابي : اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرم ا قانون ا وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل، تحقيق نتيجة إرهابية. 3 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية النتيجة الإرهابية : إثارة الرعب بين مجموعة من الناس أو إزه اق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة، أو الإخلال بأمن المجتمع الداخلي أو الدولي، أو معاداة الدولة، أو التأثير على السلطات العامة في الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها ألعمالها، أو الحصول من الدولة أو دو لة أخرى أو منظمة دولية على منفعة أو مزية من أي نوع. التنظيم الإرهابي : مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر، تكتسب الشخصية الاعتبارية بحكم القانون أو توجد بحكم الواقع، ارتكبت جريمة إرهابية أو شاركت مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها، أو هددت بارتكابها أو تهدف أو تخط ط أو تسعى الرتكابها، أو روجت أو حرضت على ارتكابها، أيًّا كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أسست فيه أو تتواجد فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم. الشخص الإرهابي : كل شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة إرهابية، أو شارك مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها، أو هدد بارتكابها، أو يهدف أو يخطط أو يسعى الرتكابها، أو روج أو حرض على ارتكابها. الأسلحة التقليدية : الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المنصوص عليها في القوانين النافذة في الدولة. الأسلحة غير التقليدية : أي جهاز مصمم أو معد يمكن معه إزهاق الأرواح أو إلحاق الأذى الجسيم بالإنسان أو غيره من الكائنات الحية أو تدمير الأموال أو إلحاق الضرر البالغ بالبيئة، ويشمل ذلك إطلاق أو نشر أو تأثير أي من التالي: 1. السموم أو المواد الكيميائية السامة. 2. كائن أو وسيط بيولوجي مرض ي. 3. الإشعاع أو النشاط الإشعاعي. ويكون في حكم السالح غير التقليدي الأجزاء المكونة له والمواد التي تدخل في تركيبه والأجهزة والآالت والأدوات أو الأشياء التي تستخدم في صنعه أو تحضيره أو تجهيزه أو إطالقه أو تفجيره. الأشخاص المشمولون بالحماية الدولية : 1 . ملوك ورؤساء الدول الأخرى، ويشمل ذلك أي عضو من التشكيل ،الجماعي الذي يؤدي وظائف رئيس الدولة بمقتض ى دستور الدولة المعنية 4 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ،ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، أثناء وجود أي من هؤالء في الدولة وأفراد عائالتهم الذين يصحبونهم. 2 . الممثلون أو الموظفون الرسميون للدول الأخرى أو أي منظمة دولية حكومية وذلك خلال الفترة الزمنية التي تتقرر لهم فيها – بمقتض ى القانون الدولي– الحماية الخاصة المقررة وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم. المرفق النووي أو الكيميائي أو البيولوجي : أي مفاعل نووي أو منشأة أو وسيلة نقل تستعمل إلنتاج أو تخزين أو معالجة أو استعمال أو تداول أو نقل أو التخلص من المواد المشعة أو السموم أو المواد الكيميائية السامة أو الكائنات أو الوسائط البيولوجية المرضية. الأموال : الأصول أيًّا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعمالت الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها أيًّا كان شكلها بما في ذلك الشكل اللإكتروني أو الرقمي. المتحصالت : الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غي ر مباشر من ارتكاب جريمة إرهابية وأي فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى ناتجة أو متولدة عن هذه الأموال. التجميد : قيد مؤقت على التصرف القانوني أو المادي في الأموال يفرض بأمر من المصرف المركزي أو النائب العام أو المحكمة بموجب أحكام هذا القانون. المصادرة : نزع ملكية الأموال جبر ا بموجب حكم صادر من المحكمة. المنشآت المالية : البنوك أو شركات التمويل أو محالت الصرافة أو الوسطاء الماليون والنقديون أو أي منشأة مالية أخرى مرخص لها بالعمل في الدولة من قبل المصرف المركزي سواء كانت مملوكة ملكية عامة أم خاصة. المنشآ ت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية : المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كمنشآت التأمين والأسواق المالية وغيرها مراكز المناصحة : وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصالح من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية. 5 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية الفصل الثاني نطاق التطبيق المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه وعلى الجنح والجنايات المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت لغرض إرهابي. المادة (3) 1 . تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج الدولة إحدى الجرائم الإرهابية في أي من الحالات الآتية: أ. ارتكاب الجريمة ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو موظفيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج بما في ذلك السفارات أو القنصليات أو البعثات أو المكاتب التابعة لها. ب. ارتكاب الجريمة بغرض التأثير على الدولة أو حملها على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ج. ارتكاب الجريمة على متن وسيلة مواصالت مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها. د. ارتكاب أحد الأعمال التحضيرية للجريمة في إقليم الدولة. 2. تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي وجد في إقليم الدولة ب عد أن ارتكب ضد دولة أخرى في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرف ا فيها، وذلك في حالة عدم تسليمه. المادة (4) تطبق قواعد سريان القانون من حيث الزمان والمكان والأشخاص الواردة في قانون العقو بات فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل. الباب الثاني الجرائم الإرهابية وعقوباته الفصل الأول جرائم العمليات الإرهابية 6 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المادة (5) 1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي. 2. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور في البند السابق إصابة أي شخص أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته. 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص. المادة (6) 1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتل ف أو عطل أو عرض عمد ا للخطر وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية أو عرقل الخدمات فيها وكان لذلك لغرض إرهابي. 2. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج عن الفعل المذكور بالبند السابق جرح أو إصابة أي شخص. 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص. 4. يحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأموال أو الأشياء التي أتلفها. المادة (7) 1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من صنع أو جمع أو حضر أو جهز أو استورد أو صدر أو أدخل إلى الدولة أو أخرج منها أو حاز أو أحرز أو تصرف في أسلحة غير تقليدية أو نقلها أو شرع في نقلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل، وكان ذلك لغرض إرهابي. 2. يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختلس أو سرق أسلحة غير تقليدية أو حصل عليها باستخدام القوة أو بالتهديد أو بإحدى وسائل الخداع أو الاحتيال أو الابت زاز، وكان ذلك لغرض إرهابي. 3. يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من شرع في استخدام الأسلحة غير التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا استخدم الجاني تلك الأسلحة، وكان ذلك لغرض إرهابي. المادة (8) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من استخدم، مرفق ا نوويًّا أو كيميائيًّا أو بيولوجيًّا، أو أحدث أضرار ا به بطريقة من شأنها إطلاق الإشعاع أو النشاط الإشعاعي أو السموم أو المواد الكيميائية السامة أو الكائنات أو الوسائط البيولوجية المرضية، وكان ذلك لغرض إرهابي. 7 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المادة (9) يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعت داء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، وكان ذلك لغرض إرهابي. المادة (10) يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به، لحمل رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم على أداء عمل من اختصاصه قانون ا أو على الامتناع عنه. المادة (11) يعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو التهديد به لحمل رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس ا لوطني الاتحادي أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء السلطة القضائية على أداء عمل من اختصاصه قانون ا أو على الامتناع عنه. المادة (12) 1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حاول أو شرع في الاعتداء على سلامة أو حرية شخص مشمول ،بالحماية الدولية لغرض إرهابي وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اعتدى بالقوة لغرض إرهابي على المقر الرسمي أو محل إقامة أو وسيلة مواصالت شخص مشمول بالحماية الدولية. المادة (13) 1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن سبع سنوات كل من خطف شخص ا أو قبض عليه أو حجزه أو حبسه كرهينة أو حرمه من حريته بأية وسيلة وكان ذلك لغرض إرهابي. 2. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال الآتية: أ. إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة. 8 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ب. إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية. ج. إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاح ا. د. إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على أربع وعشرين ساعة. ه. إذا كان المجني عليه أنثى. و. إذا كان المجني عليه حدث ا أو مجنون ا أو معتوه ا أو معاق ا. ز. إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسبب ذلك. ح. إذا قاوم أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بتحرير الرهينة. ط. إذا نتج عن الفعل جرح أو إصابة شخص. 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص. 4. يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من أخفى شخص ا مخطوف ا مع علمه بذلك. المادة (14) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعال أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سالمتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهض ا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، أو قصد به قلب نظام الحكم فيها أو الاستيالء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بال وحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. المادة (15) يعاقب بالسجن المؤقت كل من أعلن بإحدى طرق العالنية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم والئه لقياداتها. المادة (16) 1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة أو المصالح الأجنبية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 9 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية 2. تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة أو مقترن ا باستعمال السالح أو وقع من أكثر من شخص. 3. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص. المادة (17) 1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( الأولى من كل من المواد190 ( ،) 290 () و297 ( )، أو في الفقرتين الأولى والثانية من المادة339 )، أو في المواد ( 202 ( ،) 301 ( ،) 302 ( ،) 337 () و338 ( ،) 348 ) من قانون العقوبات. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات كل من ارتكب لغرض إرهابي ( إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد189 ( ،) 196 () و336 )، أو في الفقرة الثانية من ( كل من المادتين190 () و193) من قانون العقوبات. 3. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى ( الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة193 ( )، أو في المادتين296 () و304 ) من قانون العقوبات. 4. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب لغرض إرهابي إحدى الجرائم ا ملنصوص عليها في المادة ( 195 ( )، أو في الفقرة الثانية من كل من المادتين196 () و290 ( )، والجرائم المنصوص عليها في المادة299 ) من قانون العقوبات. 5. ( يعاقب بالإعدام كل من ارتكب لغرض إرهابي الجريمة المنصوص عليها في المادة332 ) من قانون العقوبات. المادة (18) كل من هدد بارتكاب جريمة إرهابية في ظل ظروف توحي بجدية التهديد، عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي هدد بارتكابها. المادة (19) كل من خطط أو سعى الرتكاب جريمة إرهابية، عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي خطط أو سعى الرتكابها. 10 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المادة (20) كل من حرض على ارتكاب جريمة إرهابية عوقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها ولو لم ينتج عن التحريض أثر. الفصل الثاني الجرائم المتعلقة بالتنظيم الإرهابي المادة (21) 1. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي. 2. تحكم المحكمة بحل التنظيم الإرهابي وإغالق أمكنته ومقراته. 3. تحكم المحكمة بمصادرة الأسلحة والأموال والأشياء المضبوطة المملوكة للتنظيم أو التي خصصت له أو التي كانت موجودة في أمكنته أو مقراته، كما تحكم بمصادرة كل مال مضبوط يكو ن في الظاهر داخال ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دالئل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على التنظيم الإرهابي، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. المادة (22) 1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سعى للانضمام أو اللاتحاق بتنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو بغرضه. 2. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من انضم أو التحق بتنظيم إرهابي أو شارك في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقت ه أو بغرضه. المادة (23) 1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخص ا على الانضمام أو اللاتحاق أو المشاركة أو البقاء في تنظيم إرهابي. 2. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن فعل الجاني وفاة شخص. 11 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المادة (24) 1. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو أدار مركز ا بقصد التدريب على الجرائم الإرهابية. 2. تحكم المحكمة بحل المركز وإغالق أمكنته ومقراته. المادة (25) 1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات كل من درب أو تدرب بقصد ارتكاب جريمة إرها بية. 2. تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات إذا كان التدريب أو التدرب على استعمال الأسلحة التقليدية أو على فنون عسكرية أو أساليب قتالية أو تدريبات أمنية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. 3. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان التد ريب أو التدرب على أسلحة غير تقليدية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. المادة (26) 1. يحظر عقد أي اجتماع أو تجمع في أي مكان بالدولة من أي تنظيم إرهابي أو أشخاص إرهابيين لغرض إرهابي وللسلطة العامة فض هذا الاجتماع أو التجمع باستعمال القوة عند الاقتضاء. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شارك في الإعداد ملثل هذا الاجتماع أو التجمع أو اشترك فيه مع علمه بحقيقته أو غرضه. الفصل الثالث جرائم التآمر على ارتكاب الأعمال الإرهابية المادة (27) 1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون ملصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكان ذلك الرتكاب جريمة إرهابية. 2. تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر. 12 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المادة (28) 1. يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي. 2. يعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق. 3. يعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته. 4. إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة إرهابية معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبة الشروع في هذه الجريمة أخف مما نصت عليه البنود السابقة فال توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لذلك الشروع. 5. يعفى من العقوبات المقررة في البنود الثالثة الأول كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها. الفصل الرابع جرائم تمويل الإرهاب المادة (29) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات كل من: 1. قدم أمواال أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية. 2. قدم أمواال لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو جمعها أو أعدها له أو حصلها أو سهل له الحصول عليها مع علمه بحقيقة أو غرض التنظيم أو الشخص الإرهابي. 3. اكتسب أمواال أو أخذها أو أدارها أو استثمرها أو حازها أو نقلها أو حولها أو أودعها أو حفظها أو استخدمها أو تصرف فيها أو قام بأي عملية مصرفية أو مالية أو تجارية مع علمه بأن تلك الأموال، كلها أو بعضها، متحصلة من جريمة إرهابية أو مملوكة لتنظ يم إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية. المادة (30) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات كل من كان عامل ا بأن الأموال، كلها أو بعضها، متحصلة من جريمة إرهابية أو مملوكة لتنظيم إرهابي أو كانت غير مشروعة و مملوكة لشخص إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، وارتكب أحد الأفعال الآتية: 13 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية 1. حول أو نقل أو أودع أو استبدل الأموال بقصد إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو غرضها غير المشروع. 2. أخفى أو موه حقيقة الأموال غير المشروعة، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. 3. اكتسب الأموال أو حازها أو استخدمها أو أدارها أو حفظها أو استثمرها أو بدلها أو تعامل فيها بقصد إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو غرضها غير المشروع. الفصل الخامس الجرائم المساندة للإرهاب المادة (31) 1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعاون مع تنظيم إرهابي مع علمه بحقيقته أو بغرضه. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان شخص إرهابي على تحقيق غرضه مع علمه بحقيقته أو بغرضه. 3. تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الفاعل في البندين السابقين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن أو سبق له تلقي تدريبات عسكرية أو أمنية. المادة (32) 1. يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أمد تنظيم ا إرهابيًّا أو شخص ا إرهابيًّا بأسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم أو الشخص. 2. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات، كل من أمد تنظيم ا إرهابيًّا أو شخص ا إرهابيًّا، بمهمات أو مستندات صحيحة أو مزورة أو وسائل اتصال أو أي أدوات أو معلومات أو مشورة أو سكن أو مأوى أو مكان للاجتماع أو غير ذلك من التسهيالت التي تعينه على تحقيق غرضه، مع علمه بحقيقة أو بغرض التنظيم أو الشخص. 3. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات ك ل من أخفى أو أتلف أو سرق أو اختلس مستند ا أو محرر ا خطيًّا أو إلكترونيًّا ملنع الكشف عن جريمة إرهابية أو إقامة الدليل عليها. 14 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المادة (33) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من مكن بأية وسيلة مقبوض ا عليه أو محكوم ا عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك. الفصل السادس جرائم الترويج للإرهاب المادة (34) . ( يُعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي ال تقل عن2,000,000 ( ) مليوني درهم ولا تزيد على4,000,000 ) أربعة ماليين درهم كل من روج أو حبذ بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى ألي تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، مع علمه بذلك. 2 ( . يُعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي ال تقل عن2,000,000 ( ) مليوني درهم ولا تزيد على4,000,000 ) أربعة :ماليين درهم كل من أ. حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أي محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أيا كان نوعها تتضمن ترويجا أو تحبيذا لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو لجريمة إرهابية إذا كانت معدة للتوزيع أو إلطالع الغير عليها مع علمه بذلك. ب. حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطباعة أو التسجيل أو العالنية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة مؤقتة لطبع أو تسجيل أو إ ذاعة أو نشر ش يء مما ذكر مع علمه بذلك. الفصل السابع الجرائم المرتبطة بالإرهاب المادة (35) 1. يعاقب بالسجن المؤقت الذي ال تزيد مدته على عشر سنوات كل من علم عن وقوع جريمة إرهابية أو عن وجود مشروع الرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ولم يبلغ السلطات المختصة. 2. يجوز الإعفاء من العقوبة المشار إليها بالبند السابق إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوج ا للجاني أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة. المادة (36) 1. يعاقب بالحبس الذي ال تزيد مدته على خمس سنوات كل من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية بسوء نية عن جريمة إره ابية ال وجود لها. 15 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية 2. تكون العقوبة السجن المؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات إذا قصد بالإبالغ إثارة الرعب بين الناس. 3. يعاقب بالسجن المؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات كل من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة نماذج أو هياكل محاكية ألشكال المتفجرات أو المفر ،قعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك وكان ذلك لغرض إرهابي. المادة (37) 1. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أثناء تأديته لواجباته أو بسببها أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستخدامها. 2. تكون العقوبة السجن المؤبد إذا نتج عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاح ا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية. 3. تكون العقوبة الإعدام إذا ن تج عن التعدي أو المقاومة أو الخطف أو الاحتجاز وفاة شخص. المادة (38) 1. يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص هرب بعد تمام القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطيًّا في جريمة إرهابية. 2. تكون العقوبة السجن المؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو بإتلاف الممتلكات. 3. تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات إذا وقعت الجريمة باستعمال السالح أو بالتهديد باستعماله. الفصل الثامن الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في القوانين الأخرى. المادة (39) فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، تعتبر الجنح والجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر جرائم إرهابية إذا ارتكبت لغرض إرهابي، وتوقع العقوبة على النحو الآتي: 1. إذا كانت العقوبة المقررة أصال للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقص ى. 16 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية 2. إذا كانت العقوبة المقررة أصال للجريمة هي السجن المؤقت الذي يقل حده الأقص ى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد. 3. إذا كانت العقوبة المقررة أصال للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل إلى حده الأقص ى جاز الوصول بالعقوبة إلى السجن مدة عشرين سنة أو يستبدل به ا السجن المؤبد. 4. إذا كانت العقوبة المقررة أصال للجريمة هي السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام. الباب الثالث أحكام موضوعية وإجرائية خاصة الفصل الأول أحكام موضوعية خاصة المادة (40) 1. تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبني ا للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يخش ى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية. 2. إذا توافرت في الشخص الخطورة الإرهابية، أودع في أحد مراكز المناصحة، بحكم من المحكمة وبناء على طلب من النيابة. 3. يقدم مركز المناصحة إلى النيابة تقرير ا دوريًّا كل ثالثة أشهر عن الشخص المودع، وعلى النيابة رفع ه ذه التقارير إلى المحكمة مشفوعة برأيها، وعلى المحكمة أن تأمر بإخالء سبيل المودع إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك. المادة (41) 1. للمحكمة، بناء على طلب من النيابة، أن تحكم بإخضاع من توافرت فيه الخطورة الإرهابية، وللمدة التي تحددها المحكمة، لتدبير أو أكثر من الت دابير الآتية: أ. المنع من السفر. ب. المراقبة. ج. حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة. د. تحديد الإقامة في مكان معين. ه. حظر ارتياد أماكن أو محال معينة. و. منع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين. 17 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية 2. تشرف المحكمة على تنفيذ التدابير التي أمرت بها، وعلى النيابة عرض تقارير على المحكمة عن مسلك الخاضع للتدبير في فترات دورية ال تزيد أي فترة منها على ثالثة أشهر. 3. للمحكمة أن تأمر بإنهاء التدبير أو تعديله أو إنقاص مدته وذلك بناء على طلب من النيابة أو الخاضع للتدبير، وإذا رفض طلب الخاضع للتدبير فال يجوز له تقديم طلب جديد إلا بعد مرور ثال ثة أشهر من تاريخ رفضه. 4. يعاقب الخاضع للتدبير بالحبس مدة ال تزيد على سنة إذا خالف التدبير الذي أمرت به المحكمة. المادة (42) 1. يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مليون درهم ولا تزيد على مائة مليون درهم كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكالؤه أو ساهموا في ا رتكاب إحدى الجرائم الإرهابية إذا وقعت باسمه أو لحسابه. 2. تحكم المحكمة بحل الشخص الاعتباري وإغالق المقر الذي يزاول فيه نشاطه. 3. ال يؤدي تقرير مسؤولية الشخص الاعتباري الستبعاد المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة. المادة (43) تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة. المادة (44) إذا كون الفعل الواحد جريمة منصوص عليها في هذا القانون وجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر وجب اعتبار الفعل جريمة إرهابية وسرت عليه أحكام هذا القانون ووجب الحكم بالعقوبة الأشد. المادة (45) تحكم المحكمة بمصادرة الأسلحة والأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة الإرهابية أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محالًّ لها أو التي تحصلت منها، ف إذا تعذر ضبط أي من تلك الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. 18 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المادة (46) كل حكم بالإدانة في جريمة إرهابية صادر ضد أجنبي يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها. المادة (47) تحكم الم حكمة، بناء على طلب من النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو بالإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة إرهابية، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم. الم ادة (48) للنائب العام أن يخضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إرهابية لبرنامج للمناصحة يشرف عليه أحد مراكز المناصحة وينفذ في المنشأة العقابية التي يقض ي فيها المحكوم عليه مدة عقوبته. الفصل الثاني أحكام إجرائية خاصة المادة (49) استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة بعد ،استجواب المتهم ملدة أربعة عشر يوم ا يجوز تمديدها ملدد أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أال تجاوز ثالثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة. المادة (50) إذا وقعت عدة جرائم مرتبطة ببعضها البعض ارتباط ا ال يقبل التجزئة، وكانت إحداها جريمة إرهابية، تولت المحكمة الفصل في جميع الجرائم المرتبطة. المادة (51) يجوز للمحكمة بناء على طلب من النيابة أو من تلقاء نفسها أن تقرر الآتي: أ. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخبارية وطرق ومناهج الحصول عليها. 19 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية ب. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود والخبراء والمصادر السرية والمبلغين والأطراف الأخرى في الدعوى وذلك إذا كانت هناك خشية جدية على سلامتهم. المادة (52) استثناء من نص الفقرة( الثانية من المادة20 ) من قانون الإجراءات الجزائية، ال تنقض ي الدعوى الجزائية بمض ي المدة في الجرائم الإرهابية. المادة (53) 1. ال تنقض ي ولا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الإرهابية إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص. 2. ال تخضع العقوبات المق يدة للحرية المحكوم بها في جريمة إرهابية للإفراج المبكر المنصوص عليه في أي قانون نافذ. المادة (54) 1. يكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين، أن يأمر مباشرة بالاطالع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو ت حويالت أو تحركات ألموال قامت دالئل كافية لدى النيابة على أن لها علاقة بتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، أو ،كانت محالًّ لجريمة إرهابية أو متحصلة منها أو استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها واقتض ى كشف الحقيقة ذلك الاطلاع أو ال حصول على تلك البيانات أو المعلومات التي لدى المصرف المركزي أو أي منشأة مالية أو منشأة مالية أخرى أو تجارية أو اقتصادية. 2. يكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين، عند قيام المقتض ى، أن يأمر بمنع الشخص الإرهابي من السفر. المادة (55) للنائب العام أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه في كونها معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية أو كانت محالًّ لجريمة إرهابية أو متحصلة منها أو استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى بشأنها. 20 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المادة (56) ( مع عدم الإخلال بنص المادة55 ) من هذا القانون، ملحافظ المصرف المركزي أو من يقوم مقامه، أن يأمر بالتجميد ملدة ال تجاوز سبعة أيام، للأموال المودعة في البنوك وغيرها من المنشآت المالية والمشتبه في كونها معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جري مة إرهابية أو كانت متحصلة من جريمة إرهابية، على أن يخطر النائب العام بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، وللنائب العام إلغاء الأمر الصادر بالتجميد أو الأمر باستمرار التجميد. المادة (57) 1. ( لمن صدر ضده قرار عمال بأحكام المادتين55 () و56 ) والبند الثاني( من المادة54 ) من هذا القانون أن يتظلم منه أمام المحكمة، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثالثة أشهر من تاريخ القرار برفض تظلمه. 2. يكون التظلم بتقرير لدى المحكمة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى النيابة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة ال تجاوز أربعة عشر يوم ا من تاريخ التقرير به، وتصدر المحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو رفض التظلم. المادة (58) للمحكمة أن تأمر بتجميد الأموال أو المتحصالت أو الأ مر بالمنع من السفر لحين الانتهاء من المحاكمة. المادة (59) في جميع الأحوال ال يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي. المادة (60) 1. تلتزم جميع الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذ ا ألحكامه، ولا تكشف عن سريتها إلا بالقدر الضروري للاستدالل أو التحقيق في الجرائم الإرهابية. 2. يعاقب بالسجن المؤقت كل من يعمل بأي من تلك الجهات ويفصح ألي شخص عن إجراء من إجراءات الإخطار أو الاستدالل أو الفحص التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، أو عن البيا نات المتعلقة بها. 21 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المادة (61) ال يسأل المصرف المركزي والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانون ا، جنائيًّا أو مدنيًّا عن تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة بتجميد الحسابات أو التحفظ على الأموال لدى هذه الجهات أو عند الخروج عن أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات تنفيذ ا ألحكام هذا القانون، وذلك ما لم تكن تلك الإجراءات قد اتخذت بسوء نية. الباب الرابع تدابير إدارية لمكافحة الجرائم الإرهابية الفصل الأول اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المادة (62) تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب) يصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. الفصل الثاني قوائم الإرهاب المادة (63) 1. يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير شئون الرئاسة، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطر ا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دوليًّا بإدراجهم فيها. 2. يحدد قرار مجلس الوزراء المنش ئ للقوائم قواعد الإدراج فيها والحذف منها وإعادة الإدراج فيها والآثار القانونية النا شئة عن كل ذلك، ويحدد الجهة أو الجهات التي تتولى ذلك وطرق وقواعد التظلم من قراراتها. 3. ولكل من أدرج اسمه في قوائم الإرهاب أن يتظلم من قرار الإدراج، فإذا رفض التظلم أو لم يرد عليه خلال ستين يوم ا من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار الإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم ا من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه. 22 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية 4. يحدد القرار طرق وقواعد مراجعة قوائم الإرهاب على أن تكون المراجعة في فترات دورية ال تزيد أي فترة منها على سنة. الباب الخامس أحكام ختامية المادة (64) تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. المادة (65) ( تستمر اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم1 ) لسنة2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، في ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها وفق ا ألحكام هذا القانون. المادة (66) ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مركز أو أكثر للمناصحة بهدف هداية وإصالح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية. المادة (67) ( يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم1 ) لسنة2004 في شأن مكافحة الجرائ م الإرهابية، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 23 قانون اتحادي لسنة2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المادة (68) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي: :بتاريخ24 شوال1435 ه :الموافق20 أغسطس2014 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، قانون اتحادي، رقم 7، بتاريخ 1 يناير 2014 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.