قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية
Cabinet Resolution Concerning the Administrative Violations and Penalties for Acts Violating the Provisions of Cabinet Resolution Concerning the Telemarketing Regulations
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن اخاللال ااجزااءا اداارة الي فار لى ماللا
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن فةظيم التسوةق لبر المكلملل الهلفاي.
قرار
مجلس الوزراء رقم (
57
)
لسنة2024
بشأن المخالفات و الجزاءات الإدارية
عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
قرار مجلس الوزراء رقم (
56
)
لسنة2024
بشأن
تنظيم
التسويق عبر المكاملات الهاتفية
مجلس الوزراء ،
-
بعد الاطلاع لى ،الدستور
-
ا( لى القلنو الافحلاي رقم1
) لسة1972
بشن اختصلصل الوزارا اصالحيل الوزراء ،
اتعديالفه ،
-
( الى القلنو الافحلاي رقم14
) لسة2016
بشن اخاللال ااجزااءا اداارة في اجحكوم
، الافحلاي
-
( الى المرسوم بقلنو افحلاي رقم14
) لسة2018
في شن المصرف المركاي افةظيم المنشآ
ااأل
نشط المللي اتعديالفه،
-
( الى المرسوم بقلنو افحلاي رقم48
) لسة2023
، في شن فةظيم ألملل التنمي
-
( الى قرار مجلس الوزراء رقم56
) لسة2024
بشن فةظيم التسوةق لبر المكلملل الهلفاي ،
-
ابةلء لى مل لرضه ازةر المللي،، اموافق مجلس الوزراء
قــــــرّر :
( المادة1)
التعريفات
في فطبيق أحكلم هذا القرار ، ف طبق التعرةال الواراة في قرار مجلس الوزراء رقم(
56
)
لسة2024
بشن
فةظيم التسوةق لبر المكلملل الهلفاي،
ِمل لم يقض
سيلق الةص بغير ذلك.
( المادة2)
نطاق السريان
اا ادخالل بني لقوب أشد مةصوص لليهل في التشريعل الةلفذة في الدال ،
تسري أحكلم هذا القرار لى
أي من الأفعلل المرفكب بمل ياللف قرار مجلس الوزراء رقم(
56
)
لسة2024
بشن فةظيم التسوةق لبر
المكلملل الهلفاي.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن اخاللال ااجزااءا اداارة الي فار لى ماللا
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن فةظيم التسوةق لبر المكلملل الهلفاي.
( المادة3)
الجزاءات الإدارية
:ًأوال الجزاءات الإدارية التي تفرضها السلطات المختصة :على الشركات
1. ل لسلط اخاتص،
بحسب الاختصلصل المةلط
بهل
افقل
لقرار مجلس الوزراء رقم(
56
)
لسة2024
،المشلر إليه فوقيع جااء أا أكثر من اجزااءا اداارة بشن أي
من الأفعلل المرفكب من الشركل خالفل
أل حكلم قرار مجلس الوزراء رقم(
56
)
لسة2024
المشلر إليه ، ، اذلك بمل يراعي التدر ج في اجزااءا
: الى الةحو الآت
أ.
.ادنذار
ب.
الغرام اداارة افقل
للزدال
( رقم1
)
.المرفق بهذا القرار
ج.
اقف مااال النشلط كليل أ
ا جائي ل
( ملدة ال فقل لن7
)سبع أيل م
( الا فاةد لن90
) تسعي يومل .
ا.
إلغلء الترخيص الاشطب من السزل التجلري
مع قطع خدمل الافصلال .اإزال رقم الهلفف
2. ي حدا القرار الصلار بتوقيع اجزااء ادااري
المد ة الامةي اللازم لقيلم اخاللف بإزال اخاللا محل
اجزااء ادااري أا فصوةبهل، كمل ي حدا القرار اجزااء ادااري الواجب التطبيق في حلل امتةلع
الشرك
اخاللا لن إزال اخاللا أا فصوةبه
ل ، لى أ يراعي في ذلك
التد ر ج في اجزااءا
المةصوص لليه في
( البةد1
.) من هذه الملاة
3. ل لسلط اخاتص،
بحسب الاختصلصل المةلط
بهل،
لدم إفب لع التدرج في اجزااءا المةصوص لليهل
( في البةدين1
( ) ا2) من هذه الملاة، اأ فقوم بتوقيع اجزااء ادااري الأشد في حلل ارفك
ل ب
الشرك
اخاللا
لذا اخاللا الي كلنت محال جزااء إااري سلبق
( خلال6
) أشهر من فلرةخ فوقيع اجزااء
.ادااري
ًثانيا :
الجزاءات الإدارية التي تفرضها الهيئة على
الأشخاص الطبيعيين :
1.
، للهيئ ابللتنسيق مع شركل الافصلال المرخص لهل في الدال فوقيع جااء أا أكثر من اجزااءا
اداارة بشن ماللا الشاص الطبيعي جحظر إجراء مكلملل هلفاي تسوةقي خالفل
ألحكلم قرار
( مجلس الوزراء رقم56
) لسة2024
( المشلر إليه، اذلك بمل يراعي اجزااءا الواراة في اجزدال رقم2
)
.المرفق بهذا القرار
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن اخاللال ااجزااءا اداارة الي فار لى ماللا
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن فةظيم التسوةق لبر المكلملل الهلفاي.
2.
، للهيئ ابللتنسيق مع شركل الافصلال المرخص لهل في الدال لدم إفب لع التدرج في اجزااءا الواراة
( في اجزدال رقم2
) المرفق بهذا،القرار
اأ فقوم بتوقيع اجزااء ادااري الأشد في حلل ارفكلب الشاص
الطبيعي اخاللف لذا اخاللا الي كلنت محال ل لزااء اد ااري
. في المر ة الثللث
، افي جميع اجحلال يصدر قرار فوقيع اجزااء( ادااري لى الةحو الوارا في البةدين أاال( ) ا ثلنيل ) أللاه من
رئيس السلط اخاتص أا رئيس
الهيئ
)(بحسب الأحوال
.أا من ياوضه في ذلك
ًثالثا :
الجزاءات الإدارية التي يفرضها المصرف المركزي على
الشركات والأشخاص الطبيعيين :
يضع الم
صرف
المركاي ،، بعد موافق مجلس الوزراء الئح بشن اخاللال ااجزااءا اداارة الي ف ار
لى
ال شركل
اخاللا
( ألحكلم قرار مجلس الوزراء رقم56
) لسة2024
بشن فةظيم التسوةق لبر
المكلملل الهلفاي،
افقل
للاختصلصل
المةلط
( به بموجب البةد1
( ) من الملاة9
) من قرار مجلس الوزراء
( رقم
56
) لسة2024
المشلر إليه .
( المادة4)
تعديل الغرامات
ياتص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديال لى الغرامل الواراة في هذا القرار، سواء بلدضلف أا اجحذف
أا التعديل، بةلء لى اقتراح من. الوزةر ابعد التنسيق مع ازارة المللي الاسلطل اخاتص
( المادة5)
تحصيل
الغرامات
1.
فقوم السلطل الافحلاي اخاتص بتحصيل الغرامل الي فقوم بتوقيعهل بموجب هذا القرار بااةة
الدال افقل
للآلي الي ف قررهل ازارة المللي.
2.
استثةلءا
من
حكم
( البةد1
،) من هذه الملاة يقوم المصرف المركاي بتحصيل الغرامل الي
ي قوم
بتوقيعهل بموجب الئح اخاللال ااجزااءا اداارة الي يصدرهل بةلء
لى البةد (ثللثل( ) من الملاة3
)
من هذا،القرار
افقل للآلي الي ي قررهل . في هذا الشن
3.
فقوم السلطل اخحلي اخاتص بتحصيل الغرامل الي فقوم بتوقيعهل بموجب هذا القرار بااةة
اجحكوم اخحلي افقل
.للآلي المعمول بهل لى مستوى كل إملرة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن اخاللال ااجزااءا اداارة الي فار لى ماللا
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن فةظيم التسوةق لبر المكلملل الهلفاي.
( المادة6)
التظّلم
1.
يجوز لكل
ذي
مصلح التظلم
خطيل أا
إلكترانيل
إل رئيس
السلط
اخاتص
أا رئيس الهيئ بحسب
الاختصلص
المةلط به
من اجزااء
ادااري المتاذ
بحقه اذلك خلال (
15
)
خمس
لشر يوم من
فلرةخ
إخطلره بلجزااء
ادااري المتظلم
،مةه
لى
أ
يكو مرفق به
كلف الوثلئق
ااملستةدا المؤةدة
،له اةتم
البت في هذا التظلم
خلال (
30
)
ثالثي
يوم ل من
فلرةخ
،فقديمه ايعتبر
لدم
الرا خلال المد ة المذكورة
رفضل
،للطلب
لى
أ يتم فبليغ المتظ لم بللقرار اأسبلبه في حلل الرفض
الصرةح أا الضمن .
2.
استثةلءا
من
حكم
( البةد1
،) من هذه الملاة يتم التظ لم لى اخاللال ااجزااءا اداارة الي يارضهل
المصرف المركاي بللاستةلا لى البةد (ثللثل ) من( الملاة3
) من هذا القرار افقل
للآلي
الي يضعهل
المصرف المركاي
في هذا الشن.
( المادة7)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في اجزرةدة الرسمي، ا ي عمل به( بعد60
)
ستي يوم
من فلرةخ النشر.
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
_______
__________________
____________
:صدر عنا
:بتاريخ 4 /
ذي الحجة /
1445هـ
:الموافق
10
/
يونيو /
2024
م
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن اخاللال ااجزااءا اداارة الي فار لى ماللا
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن فةظيم التسوةق لبر المكلملل الهلفاي.
الجدول( رقم1
)
المرفق
ب قرار مجلس الوزراء رقم (
57
)
لسنة2024
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على الشركات المخالفة أل
حكام
قرار مجلس الوزراء رقم(
56
)
لسنة2024
بشأن
تنظيم
التسويق عبر المكاملات الهاتفية
م
بيان المخالفة
المرجع القانوني
)الغرامة الإدارية (بالدرهم الإماراتي
المرّة الأولى المرّة الثانية
المرّة الثالثة
1
لدم اجحصول لى الموافق المسبق
مل ااال نشلط التسوةق لبر الهلفف
من
السلط اخاتص .
( الملاة4 )ال بةد
(1)
75,000
100,000
150,000
2
لدم فوفير فدرةب شلمل ملسوقي الشرك
حول أخالقيل السلوك المنه في إجراء
المكلملل التسوةقي مع المستهلك ،
ااملبلائ
الأسلسي الستادام سزل لدم
الافصلل(DNCR)
( الملاة4 )ال بةد
(2)
10,000
25,000
50,000
3
التسوةق لبر الهلفف للمةتجل أا
اجادمل من خلال أرقلم ليست
مسزل
فحت الرخص التجلرة اجالص بللشرك
. المرخص في الدال
( الملاة4 )ال بةد
(3)
25,000
50,000
75,000
4
الافصلل بغر التسوةق للمةتجل أا
اجادمل
للم ستهلكي الواراة
أ رقلمهم
في
سزل لدم الافصلل(
DNCR
) .
( الملاة4 )ال بةد
(5)
50,000
75,000
150,000
5
لدم الاحتالظ بسزل لكلف المكلملل
الهلفاي التسوةقي الي فم إجر
اؤهل ،
افقل
. للةموذج المعد من قبل السلط اخاتص
( الملاة4 )ال بةد
(6)
10,000
25,000
50,000
6
لدم تسزيل المكلملل الهلفاي التسوةقي
.مع المستهلك
( الملاة4 )ال بةد
(7)
10,000
25,000
50,000
7
لدم إشعلر المستهلك بتسزيل المكلملل
الهلفاي التسوةقي لةد بد ء
. المكلمل
( الملاة4 )ال بةد
(7)
10,000
20,000
30,000
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن اخاللال ااجزااءا اداارة الي فار لى ماللا
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن فةظيم التسوةق لبر المكلملل الهلفاي.
8
لدم فقديم فقلرةر اارة
للسلط
اخاتص بشن المكلملل الهلفاي
التسوةقي الي فم إجر اؤهل ،
خلال شهر
من فلرةخ استحقلق التقرةر .
( الملاة4 )ال بةد
(8)
10,000
20,000
30,000
9
لدم التعرةف لن هوة الشرك الاغر
من الافصلل لةد بداي المكلمل الهلفاي
. التسوةقي
( الملاة4 )ال بةد
(
11
)
10,000
20,000
30,000
10
لدم الكشف لن مصدر اجحصول لى
أ رقلم هوافف ابيلنل
المستهلك لةد طلبهل
من السلط اخاتص .
( الملاة4 )ال بةد
(
12
)
25,000
50,000
75,000
11
استادام اسلئل تسوةقي تش كل ضغوط
غير مبرر ة لى المستهلك بغر إقةلله
. بلملةتج أا اجادم المقدم
( الملاة5 )ال بةد
(1)
10,000
25,000
50,000
12
مملرس اجاداع الاتضليل لةد القيلم
بللتسوةق لبر الهلفف
ل
لمةتج
أا اجادم
.للمتعلمل
( الملاة5
) البةد
(2)
25,000
50,000
75,000
13
إجراء المكلملل الهلفاي بغر التسوةق
خلرج الاترة اخحدا ة من9:00
صبلحل
احيى
6:00
. مسلء
الملاة (5
) البةد
(3)
10,000
25,000
50,000
14
معلااة الافصلل بلملستهلك لةد رفضه
ل
لمةتج
أا اجادم
. في المكلمل الأال
الملاة (5
) البةد
(4)
10,000
25,000
50,000
15
معلااة الافصلل بلملستهلك، لةد لدم راه
لى الافصلل أا إنهلء المكلمل ، أكثر من مرة
.في اليوم ابمل ياةد لن مرفي في الأسبوع
الملاة (5
) البةد
(5)
10,000
25,000
50,000
16
استادام أنظم الافصلل الآ لي للتسوةق
الادللي الاتراةج للمةتجل أا اجادمل
الي فقدم هل الشرك بلخاللا ألحكلم هذا
القرار .
الملاة (5
) البةد
(6)
10,000
25,000
50,000
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن اخاللال ااجزااءا اداارة الي فار لى ماللا
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن فةظيم التسوةق لبر المكلملل الهلفاي.
17
لدم سؤال المستهلك لن مدى رغبته في
استكملل
المكلمل الهلفاي من لدمه قبل
البدء بللتسوةق الادللي
الاتراةج
للمةتج
. أا اجادم المقد م
الملاة (5
) البةد
(7)
10,000
20,000
30,000
18
ادفصلح لن البيلنل الشاصي
للمستهلك اا موافقته أا ادفجلر فيهل
ألغرا إللاة معلجزتهل للتسوةق لبر
المكلملل. الهلفاي التسوةقي
الملاة (6
) البةد
(4)
50,000
75,000
150,000
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن اخاللال ااجزااءا اداارة الي فار لى ماللا
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشن فةظيم التسوةق لبر المكلملل الهلفاي.
( الجدول رقم2
) المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (
57
)
لسنة2024
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على الأشخاص
الطبيعيي
ن
المخالفين
ألحكام
قرار مجلس الوزراء رقم(
56
)
لسنة2024
بشأن تنظيم التسويق عبر المكاملات الهاتفية
م
بيان المخالفة
المرجع
القانوني
الجزاء الإداري
المرّة الأولى المرّة الثانية
المرّة الثالثة
1
إجراء الشاص الطبيعي
مكلملل هلفاي تسوةقي
ملةتجل أا خدمل بلسمه
أا
بلسم من يوكل ه، بواسط رقم
هلفف ثلبت أا متةقل
مرخ ص
بإسمه .
( الملاة3
)
بةد ال (2 )
5,000
ارهم
اقطع
جميع
ل رق أ م الهلفف
الثلبت اأ
المتةقل
المسز ل
بلسم
الشاص
الطبيعي
جحي
إفملم افع
الغرام المللي
. المستحق
20,000
ارهم
اقطع جزميع ل رق أ م
الهلفف الثلبت أ ا
المتةقل المسز ل
بلسم الشاص
الطبيعي ملد( ة3
)
أشهر في حلل
ارفكب ذا
اخاللا خلال
(
30
)يوم
من فلرةخ
فوقيع
اجزااء
ادااري في المر ة
الأال.
50,000
ارهم
ا حرمل
الشاص
الطبيعي من
اجحصول لى أي
من اجادمل من
شركل الافصلال
المرخص لهل في
الدال ملدة (
12
)
شهر
في حلل ارفكب ذا
( اخاللا خلال30
)
يوم من فلرةخ فوقيع
اجزااء
ادااري في
المر ة الثلني .
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، قرار مجلس الوزراء، رقم 57، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.