قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية
Cabinet Resolution Regarding the Regulations of the Work of Law Firms and Legal Consultancy Firms
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنظيمية
للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية
( قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2025
بشأن اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية
:مجلس الوزراء
_
،بعد الاطلاع على الدستور
_
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
_
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم34
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات
،القانونية
_
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم8
) لسنة2025
بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم
(
34
) لسنة2022
،في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
_
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(9
)
لسنة
2025
باعتماد ميثاق عمل مهنة المحاماة والاستشارات
،القانونية
_
،وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء
:قـــــــرّر
( المادة1)
التعريفات
ِفي تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة العدل
الوزير
:وزير العدل.
الجهة المختصة
:
،دائرة التنمية الاقتصادية المحلية أو السلطة المختصة في المنطقة الحرة
بحسب الأحوال.
الإدارة المختصة
:إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالوزارة.
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم34
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنتي المحاماة
.والاستشارات القانونية
اللجنة
:
( لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين المنشأة وفقاً للمادة79
)
من المرسوم بقانون.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنظيمية
للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية
ال سجل
:
المستند الورقي أو اللإكتروني المعد لدى الإدارة المختصة لقيد بيانات الشركات
المهنية المرخصة لمزاولة مهنة المحاماة، أو مهنة الاستشارات القانونية بكل إمارة
وبالمناطق الحرة، وفقاً ألحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المحامي
:
الشخص الطبيعي المقيد اسمه بجداول المحامين المشتغلين أو غير المشتغلين
.لدى الوزارة
المستشار
القانوني
:الشخص الطبيعي المقيد اسمه في جدول المستشارين القانوني
ي
ن لدى الوزارة.
المهنة
:مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية.
الشركة المهنية
:الشركة المهنية للمحاماة أو الاستشارات القانونية الم
رخص ة وفقاً ألحكام
.المرسوم بقانون وهذا القرار
الشريك
:
المحامي أو المستشار القانوني الشريك في.الشركة المهنية
( المادة2)
أحكام عامة
1. يجوز للمحامي المواطن، تأسيس شرك ة مهنية للمحاماة والاستشارات القانونية ، بنفسه أو بالشراكة
مع محامي أو أكثر، أو مع مكاتب أو شركات محاماة دولية مر على تأسيس مركزها الرئيس ي مدة ال تقل
( عن15
) خمسة عشر سنة، وأن يكون( لها فروع أو شركات في3
) ثالثة دول أخرى على الأقل، وذلك
بعد الحصول على موافقة الوزارة و .الجهة المختصة
2.
يجوز للمستشار القانوني المواطن، تأسيس شرك
ة
مهنية للاستشارات القانونية، بنفسه أو
بالشراكة
مع مستشار قانوني أو أكثر، أو مع مكاتب أو شركات استشارات قانونية دولية مر
على تأسيس مركزها
( الرئيس ي مدة ال تقل عن15
( ) خمسة عشر سنة، وأن يكون لها فروع أو شركات في3
) ثالثة دول أخرى
على الأقل، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة و .الجهة المختصة
3.
يجب أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً ألحكام المرسوم بقانون ولائحته
.التنفيذية وهذا القرار
( المادة3)
سجل ترخيص الشركات المهنية
1.
يُنش ئ في الإدارة المختصة سجالً لقيد الشركات المهنية المرخصة في كل إمارة أو منطقة حرة، بحسب
:الأحوال، على أن يتضمن السجل البيانات الآتية
أ.
اسم الشركة المهنية، وبيانات الشركاء، ورقم القيد في .الجدول لكل منهم
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنظيمية
للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية
ب.
.الشكل القانوني للشركة المهنية
ج.
.بيانات التسجيل الصادرة للشركة المهنية من الجهة المختصة
د.
.اسم وبيانات مدير أو مدراء الشركة المهنية
ه.
.عنوان الشركة، وفروعها إن وجدت
2.
تلتزم الشركة المهنية بإخطار الوزارة والجهة المختصة بما يطرأ( على أي من بياناتها الواردة في البند1
)
من هذه المادة
من تعديلات ، وذلك خلال مدة ال
ت ( تجاوز15
) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ حدوث
التعديل ُ، وي ًعد مخالفة ذلك أساسا
لتوقيع
.الجزاءات الإدارية على الشركة المهنية
( المادة4)
أشكال الشركات المهنية
1. تتخذ الشركة المهنية أحد الأشكال القانونية الآتية:
أ.
شركة
ال
تضامن.
ب. شركة ذات مسؤولية محدودة.
ج.
.شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة
2.
كل شركة مهنية ال تتخذ أحد الأشكال
الواردة
( في البند1) من هذه المادة، تعد
باطلة ويكون الأشخاص
.الذين تعاقدوا باسمها مسؤولون شخصياً وبالتضامن عن اللاتزامات الناشئة عن هذا التعاقد
( المادة5)
اسم الشركة
المهنية
1.
يكون للشركة المهنية اسماً مهنياً، ولا يجوز تسجيل أي شركة مهنية باسم سبق تسجيله أو باسم مشابه
إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
2. ُي :راعى في اسم الشركة المهنية ما يأتي
أ.
إذا كان الاسم مكوناً من اسم أو لقب واحد أو أكثر من الشركاء، فيتعين أن يكونوا جميعاً من
.المرخص لهم بمزاولة المهنة
ب. اللاتزام بضوابط الأسماء التجارية المطبقة لدى الجهات المختصة،
بما ال يتعارض مع آداب وتقاليد
.المهنة
ج.
أن يكون متبوعاً بما يدل على طبيعة المهنة وعلى نوع النشاط الذي تمارسه الشركة المهنية والشكل
.القانوني الذي تتخذه
د.
أال يخالف النظام العام أو الآداب العامة للدولة .
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنظيمية
للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية
( المادة6)
عنوان الشركة المهنية ومراسالتها
1.
يجب أن يكون لكل شركة مهنية عنوان مسجل في،السجل ُت ،رسل إليه الإخطارات والمراسالت على أن
( تُخطر به الوزارة خلال15
) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الترخيص المنهي للشركة من الجهة
.المختصة
2.
( تلتزم الشركة المهنية بإخطار الوزارة بكل تغيير يطرأ على العنوان خلال15
) خمسة عشر يوماً من تاريخ
،التغيير
ويُعد
هذا العنوان صالحاً إلجراء التبليغات والإعالنات القضائية والقانونية الخاصة بالشركة
المهنية وفقاً ألحكام المرسوم بقانون.وهذا القرار
3.
يجب أن تكون جميع عقود الأتعاب وسندات القبض وكافة المحررات والمذكرات والمراسالت التي تصدر
.عن الشركة المهنية حاملة السمها وشكلها القانوني ورقم ترخيصها لدى الوزارة وعنوانها
4.
.إذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يُذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها
( المادة7)
البيانات الأساسية لعقد تأسيس الشركة المهنية
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المهنية البيانات:الآتية
1. اسم الشركة المهنية وعنوانها.
2. المركز الرئيس للشركة المهنية.
3. الغرض من تأسيس الشركة
.المهنية
4. مدة قيام الشركة المهنية إن وجدت.
5.
أسماء الشركاء وألقابهم ومؤهالتهم العلمية
ومحل إقامة كل منهم.
6.
.نظام إدارة الشركة وتحديد المدير أو المدراء المكلفين بالإدارة ونطاق صلاحياتهم
7.
مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قُو ،مت بها
واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.
8. الأحكام الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء
.وتعيين النسبة المقررة لكل شريك منهما
9. السنة المالية للشركة.
10
. الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.
11
. شروط تعيين المدير، ومكافأته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.
12
. آلية نقل عقود الخدمات القانونية والأتعاب إلى شركة مهنية أو مكتب آخر.
13
.
.أي شروط أخرى يتفق عليها الشركاء
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنظيمية
للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية
( المادة8)
شروط ترخيص الشركات المهنية
يتعين للحصول على ترخيص الشركة المهنية من :الوزارة، توفر الشروط الآتية
1. أن يكون مقدم طلب
ًالترخيص محاميا ًمواطنا
مقيد ًا في جدول ًالمحامين المشتغلين أو مستشاراً قانونيا
.مواطناً مقيداً بسجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين، بحسب الأحوال
2.
تقديم صورة
عن
عقد تأسيس الشركة مصدق ًا
.عليها من الجهة المختصة وفقاً للأصول المرعية
3.
تقديم عقد تأمين ساري المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادر ًا
عن
إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة، على أن يحدد مبلغ التغطية السنوية بموجب هذا العقد
.وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير
4.
سداد الرسم المقرر للترخيص.
( المادة9)
إجراءات ترخيص الشركات المهنية
يصدر الترخيص للشركة المهنية وفق ا
إلجراءات الآتية:
1. ُي
قدم طلب
الترخيص إلى الإدارة المختصة
وفق ا لنموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات التي تُحددها
الإدارة
.المختصة
2.
ًتقوم الإدارة المختصة بتسجيل طلب الترخيص في السجل المعد لذلك، ويُعطى مقدم الطلب إشعارا
بتقديم طلبه.
3.
تقوم الإدارة المختصة بالتحقق من توفر كافة شروط الحصول على الترخيص، ويكون للإدارة في سبيل
ذلك طلب أي
.مستندات تراها الزمة
4.
تقوم الإدارة المختصة بإحالة طلب الترخيص إلى اللجنة، لتتولى دراسته والبت في منح مقدمه الموافقة
( المبدئية من عدمه خلال15
) خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الطلب إلى
اللجنة، وفي
جميع الأحوال
يكون قرار اللجنة إما بقبول
طلب الترخيص
ُأو رفضه، وي
عد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
5.
على مقدم الطلب استكمال إجراءات الترخيص المنهي للشركة المهنية لدى الجهة المختصة، خلال مدة
ال تجاوز (
90
) تسعين يوماً تبدأ من تاريخ إصدار الموافقة المبدئية، وللجنة
تمديد
المدة إن كان لذلك
مقتض ى.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنظيمية
للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية
( المادة10
)
اكتساب
الشركات المهنية
الشخصية الاعتبارية
ال تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري لدى
الجهة المختصة وقيدها في السجل لدى
.الإدارة المختصة
( المادة11
)
مدة ترخيص الشركات المهنية وآلية تجديده
1. تكون مدة ترخيص الشركة المهنية سنة واحدة .
2.
يجب تقديم طلب( تجديد الترخيص قبل انتهائه30) بثالثين يوماً على الأقل.
3.
( في حال عدم قيام الشركة المهنية بتجديد الترخيص خلال90
) تسعين يوماً من تاريخ انتهائه دون عذر
،تقبله اللجنة و تقوم الإدارة المختصة بمخاطبة الجهة.المختصة إللغاء رخصة الشركة المهنية
( المادة12
)
إدارة
الشركة المهنية
1.
يتول ى إدارة الشركة المهنية التي تزاول مهنة المحاماة واحد أو أكثر من الشركاء المقي دين في جدول
.المحامين المشتغلين
2.
يتول ى إدارة الشركة المهنية التي تزاول مهنة الاستشارات القانونية واحد أو أكثر من الشركاء المقي دين في
.سجالت المستشارين القانونيين المشتغلين لدى الوزارة
3.
إذا تعدد المديرون تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وفي حال تساوي الأصوات يعرض المديرون
الأمر على الشركاء للبت فيه، وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة المهنية
.على آلية معينة إلدارتها
4.
ال يجوز أن تتضمن سلطة المدير ما يخل باستقاللية الشركاء أو العاملين في الشركة المهنية، أثناء
،ممارستهم للمهنة أو بمناسبتها أو يترتب عليها إخاللهم بغيرها من القيم الأساسية للمهنة المنظمة
.بالميثاق
5. في جميع الأحوال ، يجب على المفوض بإدارة الشركة المهنية أن يحافظ على حقوقها، وأن يبذل عناية
الشخص الحريص، وعليه أن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق مع غرض الشركة المهنية والصلاحيات
.الممنوحة له بموجب التفويض الصادر له بإدارتها من الشركاء
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنظيمية
للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية
( المادة13
)
حظر ممارسة الشركاء للمهنة في أكثر من شركة مهنية
ال يجوز للشريك أن يكون مؤسساً في أكثر .من شركة مهنية واحدة أو أن يعمل في شركة مهنية أخرى
( المادة14
)
مسؤولية الشركاء والشركة المهنية
1.
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، يكون كل شريك مسؤولاً بصفة شخصية عن
أخطائه المهنية تجاه الشركة المهنية وبقية الشركاء، وتكون الشركة المهنية مسؤولة عن أخطاء الشركاء
.أمام الغير
2.
تكون
الشركة المهنية مسؤولة عن أي عمل أو تصرف يصدر عن المدير أو المدراء أثناء ممارسة أعمال
الإدارة على الوجه المعتاد، كما تكون
مسؤولة عن أي تصرف يجريه أحد موظفيها أو وكالئها متى كان
.يملك التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلك في تعامله معها
3.
يقع باطالً أي نص يرد في عقد تأسيس الشركة المهنية يسمح لها بالموافقة على إعفاء أي شخص من أي
.مسؤولية شخصية يتحملها بصفته مسؤولاً في الشركة المهنية
( المادة15
)
مزاولة الشركة المهنية لنشاطها
1.
تزاول الشركة المهنية نشاطها بواسطة شركائها المرخ ص لهم بمزاولة المهنة، أو من خلال العاملين لديها
من المرخص لهم بمزاولة المهنة، على أن يخضعوا في ذلك إلشراف الشركة ومسؤوليتها، ولا يحق لها
مباشرة نشاطها من خلال موظفي أي شركة مهنية أخرى تمارس النشاط ذاته إلا ب موافقة الإدارة
المختصة وفي الحدود التي تُقررها .
2.
يقتصر نشاط الشركة المهنية على مزاولة المهنة المرخص لها بها فقط، ولا يجوز لها مزاولة أي نشاط
تجاري أو تأسيس شركات تجارية أو مهنية أخرى، إلا أنه يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية
والاستثمار فيها لخدمة أغراضها.
3.
للشركة المهنية أن تستعين بمندوبين وإداريين تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها، وذلك بموجب عقود
عمل موثقة وفقاً للتشريعات
السارية
.في الدولة
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنظيمية
للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية
( المادة16
)
فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة بصفة مؤقتة
1.
إذا فقد شريك في الشركة المهنية ترخيص ممارسة المهنة بصفة مؤقتة، أو صدر ضده حكم تأديبي أو
جزائي منعه عن العمل ملدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة المهنية بشكل فوري
.وكالم إلى حين انتهاء فترة الوقف وزوال سببه
2.
تنقض ي الشركة المهنية
التضامنية،
أو ذات المسؤولية المحدودة
إذا اقتصرت ، ألي سبب من الأسباب،
على شريك واحد، ما لم يتم تغيير الشكل القانوني للشركة
إلى الشكل
الذي يتوافق مع أحكام المرسوم
( بقانون أو إدخال شريك آخر أو أكثر خلال60
) ستين يوماً من تاريخ قيام سبب زوال صفة باقي الشركاء
.المؤسسين في الشركة المهنية
( المادة17
)
فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة بصفة نهائية
1.
إذا فقد شريك في الشركة المهنية ترخيص مزاولة المهنة بصفة نهائية، عُدَّ بذلك منسحباً من الشركة
المهنية، مع احتفاظه بنسبته من عوائد العقود المبرمة مع عمالء الشركة المهنية حتى إصدار البيانات
المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص.
2.
،إذا توفي أحد الشركاء المؤسسين في الشركة المهنية، تستمر الشركة المهنية قائمة بين باقي الشركاء
ويؤول نصيب الشريك المتوفى لورثته بعد تقويمها في تاريخ الوفاة، كما يكون للورثة نصيب مما يستجد
للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة من عقود أتعاب سابقة على وفاة مورثهم وبح د أقص ى حتى إصدار
البيانات المالية للسنة المالية التالية على الوفاة، ويُستثنى من ذلك الدعاوى القضائية المتداولة لحين
.الفصل فيها بحكم قضائي بات
3.
،في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه أو لقبه ضمن اسمها
يتم( تعديل اسم الشركة خلال6) ستة أشهر من تاريخ الانسحاب أو الوفاة .
( المادة18
)
حلول ورثة الشريك المتوفى محله في الشركة المهنية
يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في
الشركة المهنية على أن يحل أحد الورثة محل الشريك المتوفي في حصة مورثه في الشركة المهنية، وبشرط أن
يكون الوارث مرخصاً له بمزاولة المهنة، وفقاً ألحكام المرسوم بقا .نون ولائحته التنفيذية وهذا القرار
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنظيمية
للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية
( المادة19
)
الانسحاب أو التنازل عن الحصص
ال يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه في الشركة المهنية إلا بموافقة أغلبية الشركاء، وعلى
.أن تؤول الحصص إلى مرخص له بمزاولة المهنة وفقاً ألحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وهذا القرار
( المادة20
)
تحول شكل الشركة المهنية
( يجوز ألي شركة مهنية أن تتحو ل إلى أي من أشكال الشركات المشار إليها في المادة4
،) من هذا القرار
وفق
.ضوابط وإجراءات تعديل عقود الشركات المطبقة لدى الجهة المختصة، وذلك بعد موافقة اللجنة
( المادة21
)
فروع الشركة المهنية
1.
يجوز للشركة المهنية أن تفتح فروعاً لها داخل الدولة بعد موافقة اللجنة، ولا تتخذ
الشركة المهنية أكثر
.من فرع واحد في الإمارة الواحدة
2.
في حالة اتخاذ أكثر من فرع في أي من إمارات الدولة فيجب أن يكون في كل منها محام أو مستشار قانوني
مقيد في جدول المحامين المشتغلين أو سجالت المستشارين القانونيين المشتغلين على الأقل .
( المادة22
)
اندماج وشطب وتصفية الشركات المهنية
.تسري أحكام الاندماج والشطب والتصفية الواردة في اللائحة التنفيذية على الشركات المهنية
( المادة23
)
حل الشركة المهنية
1.
.تنحل الشركة المهنية بقرار من اللجنة، إذا فقد جميع الشركاء شروط ممارسة المهنة
2.
يجب أن يتضمن قرار الحل تكليف الشركة المهنية بنقل عقود الأتعاب وكافة حقوق العمالء
إلى
مكتب
.آخر
3.
.يكون الشركاء المتضامنون مسؤولين عن حقوق العمالء إلى حين توكيل مكتب آخر
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن اللائحة التنظيمية
للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية
المادة (
24
)
التشريعات السارية على الشركة المهنية
تسري على الشركة المهنية، فيما لم يرد
بشأنه
نص خاص
في
المرسوم بقانون أو الئحته التنفيذية أو هذا
القرار أحكام .التشريعات السارية في الدولة
( المادة25
)
اللإغاءات
.يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة26
)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر.من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
_____________________________
:صدر عنا
:بتاريخ
11
/ شعبان /
1446هـ
:الموافق
10
/ فبراي ر /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، قرار مجلس الوزراء، رقم 10، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.