مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني

Federal Decree by Law Regarding the Establishment of the Federal Authority for Ambulance and Civil Defense

رقم 8 2025 10 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ( مرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2025 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم2 ) لسنة2011 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ والأزمات والكوار،ث، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم9 ) لسنة2020 ،في شأن القوات المسلحة، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم59 ) لسنة2022 ،بشأن إنشاء قيادة الحرس الوطني - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم35 ) لسنة2024 ،بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة ،نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس ،الوزراء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى :آخر الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الإمارة : .أي إمارة من إمارات الدولة الهيئة : الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني المنشأة بموجب هذا المرسوم بقانون. السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني .في الإمارة الجهات المعنية : الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بتقديم المساعدة التخاذ تدابير الإسعاف و.الدفاع المدني الرئيس : .رئيس الهيئة المدير العام : مدير عام الهيئة. الدفاع المدني : مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى حماية وسلامة الأرواح والممتلكات والمرافق أثناء الكوارث والطوارئ سواءً الطبيعية أو من صنع 2 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني الإنسان، ويشمل ذلك الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإجالء بالإضافة إلى توعية .المجتمع بسبل الوقاية والسلامة الحدث : ُكل حادث طبيعي أو من فعل الإنسان من شأنه أن ي ُهدد بالموت أو أن ي حدث ُخسائر في الممتلكات أو الأرواح أو ي عيق سير الحياة في المجتمع، ويشمل الحدث المخاطر و الطوارئ و.الأزمات والكوارث المخاطر : أي حدث يمكن أن يقع بصورة طبيعية أو ب فعل الإنسان سواءً عن طريق الخطأ أو نتيجة الإهمال أو التقصير في اتباع الإجراءات الصحيحة أو وجود ثغرات تسببت في وقوع أضرار مادية أو معنوية ألفراد المجتمع، بما في ذلك الإصابات والوفيات والخسائر في الممتلكات والأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية .والصحية الإسعاف : تقديم المساعدة الطبية العاجلة والفورية للأشخاص الذين يتعرضون لحالة طارئة أو إصابة مفاجئة، وذلك بهدف الحفاظ على حياتهم وتجنب تدهور حالتهم الصحية إلى حين تلقيهم الرعاية الطبية .الكاملة ونقلهم إلى أقرب منشأة صحية ( المادة2) إنشاء الهيئة 1. ُت نشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ،"هيئة اتحادية تُسمى "الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي والإداري والأهلية القانونية والصلاحيات التنفيذية والرقابية لممارسة أعمالها وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي .تصدر تنفيذاً له 2. تحل الهيئة محل( جهاز الدفاع المدني المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم35 ) لسنة2024 المشار ،إليه أعلاه كما تحل محل قيادة الحرس الوطني فيما يتعلق بملكية شركة الإسعاف الوطني ، كما يجوز أن تحل الهيئة محل أية جهات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الدولة. 3. تحل الهيئة محل الجهات المذكورة في البند(2) من هذه المادة في كافة الاختصاصات والخدمات و الحقوق واللاتزامات المالية والقانونية والتشريعات المتعلقة بها.، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها 4. ُي نقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، الموظفون( من الجهات الواردة في البند2) من هذه المادة ، ومع اعتبار مدة خدمة الموظفين في جهاتهم السابقة متصلة بخدمتهم لدى الهيئة، وتستمر معاملة الموظف ين الم نقول ين ًوفقا ألحكام هذا البند بذات أنظمة الرواتب والعالوات والبدالت والمكافآت ومعاشات التقاعد التي كان معموالً بها في الجهات التي كان يعمل ون لديها، وذلك إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة .بالهيئة 3 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني 5. ،يُنقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء كافة الأصول والموجودات والمخصصات والميزانيات المالية ( والحقوق واللاتزامات من الجهات الواردة في البند2) من هذه المادة. ( المادة3) مقر الهيئة يكون المقر الرئيس ي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز ل ل رئيس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة بعد موافقة مجلس.الوزراء ( المادة4) اختصاصات الهيئة الهيئة هي الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني ، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. اقتراح و إعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإسعاف و ،الدفاع المدني وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة و الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء العتمادها. 2. دراسة الأحداث والمخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة إلدارتها ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة .الوطنية إلدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 3. إعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة والاشتراطات الخاص ة بها والخطط اللازمة إلدارة هذه المخاطر ، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية. 4. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت، ووضع الأنظمة اللازمة ل تأمين المباني والمنشآت ضد الحرائق وضوابطه ا واشتراطاته ا ونطاق تطبيقه ا وغير ذلك من الأحكام المرتبطة به،ا بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية والمصرف المركزي وغيرها من الجهات ، ورفعها لمجلس الوزراء .للاعتماد 5. وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ .والأزمات والكوارث 6. إعداد خطط إخلاء السكان والإشراف على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة و الجهات .المعنية 7. الإشراف على إعداد خطط الإيواء والمخابئ ويشمل ذلك تحديد أماكنها وتجهيزها وإدارتها أثناء حدوث المخاطر ، وذلك بالتنسيق مع السلط ات .المختصة والجهات المعنية 4 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني 8. التنسيق م ع الجهات المختصة بأجهزة الأمن والسلامة الداخلية، وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها من المنشآت الحيوية ، وذلك لتنظيم الخطط المشتركة وآلية تقديم المساندة من الهيئة إلى هذه .الجهات عند الطلب 9. إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والتجارب الوهمية والتمارين المشتركة في مجال الإسعاف والدفاع .المدني للمختصين من الأفراد وللمتطوعين 10 . مراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة و.الجهات المعنية 11 . التنسيق والتعاون المتبادل مع إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الإسعاف و.الدفاع المدني 12 . الإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية. 13 . تقديم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي تستوجب تقديم المساعدة الطبية .العاجلة والفورية للأشخاص في مرحلة ما قبل وصولهم للمنشأة الصحية 14 . .نقل المصابين من مكان الحدث إلى أقرب منشأة صحية 15 . تقديم الخدمات الاستشارية في مجاال ت .الإسعاف والدفاع المدني 16 . عقد المؤتمرات والندوات وورش .العمل المتعلقة بمجاالت عمل الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية 17 . إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة ، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة و.الجهات المعنية 18 . اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة .الخارجية والجهات المعنية 19 . التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لتمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة. 20 . ُأي اختصاصات أخرى ت خوّل إليها بمقتض ى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. ( المادة5) رئيس الهيئة يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد ُدرجته مرسوم اتحادي، وي مارس الصلاحيات المخولة له بمقتض ى أحكام هذا المرسوم بقانون و ،القوانين والتشريعات النافذة بما في ذلك المهام و:الصلاحيات الآتية 1. اقتراح السياسة العامة والتوجه الاستراتيجي للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس .الوزراء 5 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني 2. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الجهات .المعنية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد 3. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة، و ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ورفعها لمجلس الوزراء. 4. الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها. 5. إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في الهيئة، ومتابعة إنجازاتها ونتائج تطبيق السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات المعتمدة وإصدار التوجيهات بشأنها، و رفع التقارير .الدورية إلى مجلس الوزراء 6. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لم جلس الوزراء للاعتماد. 7. .الإشراف العام على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك 8. إقرار مشروعي الميزانية السنوية ،والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن ،قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.ومراجعة تقارير تنفيذ الميزانية وفق الاعتمادات المقررة لها 9. تعيين موظفي الهيئة وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات .المعمول بها في الهيئة 10 . تمثيل الهيئة لدى كافة الجهات، سواءً داخل الدولة وخارجها، وذلك وفقاً للصالحيات والتشريعات .النافذة في الهيئة 11 . تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات الهيئة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد .أتعابه 12 . ُأية صلاحيات أو مهام أخرى ت خول إليه بمقتض ى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس .الوزراء للرئيس تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من المدراء العموم ّ، على أن يكون التفويض خطي ُاً وم.ًحددا ( المادة6) المدير العام يكون للهيئة مدير عام أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم وتحديد درجته مرسوم اتحادي ًبناء على اقتراح الرئيس ، ويتولى المدير العام كل في نطاق اختصاصه ، المهام والصلاحيات:الآتية 1. المشاركة في رسم سياسات الهيئة والقطاعات التابعة له وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على .تنفيذها بعد اعتمادها 2. إعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها .على الرئيس التخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها 6 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني 3. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للقطاعات التابعة له ورفعهما للرئيس، ومتابعة .تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها 4. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها و وضع خطط العمل والبرامج الرئيسية لها و متابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، ورفع تقارير .دورية بشأنها إلى الرئيس 5. المشاركة في تمثيل الهيئة فيما يتعلق بالوحدات التنظيمية التابعة له، وذلك لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها ،، وفي عالقتها مع الغير وأمام القضاء.ووفقاً للصالحيات المخولة له 6. .رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في الهيئة للرئيس للعرض على مجلس الوزراء 7. تعيين موظفي الهيئة وإنهاء خدماتهم وفق الصلاحيات و التشريعات المعمول بها في الهيئة. 8. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لممارسة اختصاصات الهيئة وفق التشريعات.المعمول بها في الهيئة 9. ُأي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل المدير العام، أو ي ّكل.ف بها من قبل الرئيس للمدير العام تفويض بعض مهامه أو ًصلاحياته إلى من يراه مناسبا من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون ًالتفويض خطيّا ُوم ًحددا. ( المادة7) التعاون مع الهيئة 1. ع لى السلط ات المختصة و الجهات المعنية تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات مرتبطة ب أعمال وتدابير الإسعاف و.الدفاع المدني 2. على السلط ات المختصة التنسيق والتعاون مع الهيئة في توفير الخدمات المرتبطة بأعمال وتدابير الإسعاف و الدفاع المدني، .متى اقتضت الحاجة لذلك 3. على السلط ات المختصة مراعاة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإسعاف و الدفاع المدني المعمول بها في الهيئة حين إصدارها للسياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة .بها في هذه المجالات 4. للسلط ات المختصة الطلب من الهيئة مساندتها في اتخاذ تدابير الإسعاف و.الدفاع المدني 5. على الجهات المختصة بإصدار التراخيص ألي عقار أو منشأة عدم إصدار هذه التراخيص قبل تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من الهيئة ُت.فيد استيفاء العقار أو المنشأة الشتراطات الوقاية والسلامة 7 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ( المادة8) التنسيق مع القوات المسلحة وأية جهة أخرى 1. يتم التنسيق بين الهيئة والقوات المسلحة والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في :الموضوعات الآتية أ. أسس التعاون بين الهيئة والقوات المسلحة والهيئة الوطنية إلدارة الطوار ئ .والأزمات والكوارث ب. تحديد المعلومات والبيانات الإحصائية التي تقدمها القوات المسلحة وكيفية تقدي.مها في حالات الحرب ج. .تنفيذ عمليات وتعليمات الدفاع المدني في معسكرات ووحدات القوات المسلحة 2. يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي وزارة أو جهة اتحادية أخرى لتكون من ضمن الجهات الواجب .التنسيق بينها وبين الهيئة ( المادة9) تعويض المتضررين 1. تقوم الهيئة بتقديم تعويض عادل لكل من لحقه ضرر نتيجة تجارب أو أعمال الدفاع المدني على أن يتقدم المتضرر بطلب التعويض( عن الضرر خلال60 ) ستين يوماً من تاريخ وقوعه، ما لم يكن عدم المطالبة .خلال المدة المذكورة راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته 2. ُت ّشك ل بقرار من الرئي س لجنة من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض، وعلى اللجنة البت في هذه ( الطلبات خلال60 .) ستين يوماً من تاريخ تقديمها 3. يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة أمام الرئيس ( خلال30 ،) ثالثين يوماً من تاريخ إبالغه بقرارها وذلك دون الإخلال بالقوانين واللوائح.والقرارات النافذة في الدولة ( المادة10 ) آليات ومعدات الهيئة 1. يجوز للهيئة في أحوال المخاطر تأمين احتياجاته ا العاجلة والطارئة عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون .اللجوء إلى نظام المناقصات 2. تُعفى اللآيات والمعدات والأجهزة والأدوات المستوردة للهيئة من أية رسوم جمركية اتحادية ومحلية. 8 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ( المادة11 ) الموارد المالية :تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي 1. الاعتمادات المالية السنوية التي تُخصص للهيئة .في الميزانية العامة للدولة 2. .الإيرادات المتحصلة للهيئة من ممارسة اختصاصاتها ومهامها 3. أي موارد مالية أخرى.أو منح يوافق عليها الرئيس ( المادة12 ) السنة المالية تبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم ،الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل ب أحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي .والثالثين من ديسمبر من العام التالي ( المادة13 ) التشريعات المطبقة في الهيئة تسري على الهيئة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في وزارة الداخلية. ( المادة14 ) صفة الضبطية القضائية يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق .اختصاص كل منهم ( المادة15 ) الرسوم والغرامات ُي ًصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع ال رئيس ًقرارا ُي حدد الرسوم التي يتم تحصيلها من المنتفعين بخدمات الإسعاف والدفاع المدني التي تُقدمها الهيئة ُ، وبالغرامات التي ت فرض على .مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له 9 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ( المادة16 ) العقوبات 1. ُي( عاقب بالحبس مدة ال تزيد على6 :) ستة أشهر أو بالغرامة كل من يرتكب إحدى الأفعال الآتية أ. .مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ب. ُارتكب فعالً أو تركاً متعمداً، يكون من شأنه أن ي سبب تعطيالً أو وقفاً للآلات والمعدات والتجهيزات التي يجري تركيبها ألغراض الإسعاف والدفاع المدني ، وفي غير حالات العمد يلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آالت ومعدات.وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها 2. في أحوال المخاطر تكون العقوبة ( عن الأفعال المنصوص عليها في البند1 ) من هذه المادة هي الحبس مدة ال تقل عن شهرين ( والغرامة التي ال تقل عن20,000 ) عشر ين( ألف درهم ولا تزيد على250,000 ) مائتين .وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 3. ُال ي ّخل .توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ( المادة17 ) أحكام عامة ّال تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بالصالحيات المقررة للسلطة المختصة في اتخاذ تدابير الإسعاف و الدفاع المدني وفق التشريعات المنظمة لشؤونه ما. ( المادة18 ) القرارات التنفيذية ،مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ُي صدر الرئيس .القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ( المادة19 ) اللإغاءات 1. ( يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم35 ) لسنة2024 بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني ُ، كما ي لغى كل ُحكم ي.خالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون 2. يستمر العمل بكافة اللوائح ًوالقرارات الصادرة تنفيذا ( للمرسوم بقانون اتحادي رقم35 ) لسنة2024 المشار إليه ( في البند1 ) من هذه المادة وبما ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها، على أن تقوم الهيئة برفعها إلى مجلس الوزراء خال ل مدة .أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون 10 مرسوم ب قانون اتحادي لسنة2025 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني ( المادة20 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ1 يناير2026 . ________________________________ ____ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: :بتـــاريـخ 16 / ربيع الأول / 1447ه :الموافق 08 / سبتمبر / 2025م محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 8، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.