مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم106
) لسنة2025
بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى
جمهورية أفغانستان
الإسلامية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
،وتعديلاته
-
وبناءً على ما عرضه ير وز
الخارجية، و ،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعهد إلى سعادة/ سيف محمد خلفان بينونه الكتبي القيام بمهام
،سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية
ُوي.منح لقب "سفير" أثناء فترة شغله للمنصب
المادة الثانية
على وزير الخارجية
تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة
_____________________
____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ :
14
/
ربيع الأول /
1447
هد
:الموافق
06
/
سبتمبر /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.