مرسوم بقانون اتحادي بشأن المسؤولية الطبية
Federal Decree-Law Concerning Medical Liability
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2016
بشأن المسؤولية الطبية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (4)
لسنة2016
بشأن المسؤولية الطبية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1975
،في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1980
،في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة1981
،بشأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية
-
وعلى القانون الا( تحادي رقم4
) لسنة1983
،في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1984
،في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
،بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته
-
وعلى القانون( الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم10
) لسااااناة1992
باإصااااادار قانون ايةبات في المعاملات المادنياة والت ار اة
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،بإصدار قانون ايجراءات الجزائية وتعديلاته
-
وعلى الق( انون الاتحادي رقم15
) لسنة1993
،في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشر ة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم20
) لسنة1995
،بشأن الأدو ة والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2005
،في شأن الأحوال الشخصية
-
وعلى القانون الاتحادي رق( م6
) لسنة2007
،في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم10
) لسنة2008
،في شأن المسؤولية الطبية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2008
،بشأن ترخيص مراكز ايخصاب بالدولة
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،بشأن الموارد البشر ة في الحكومة الاتحادية وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2012
في شأن تنظيم الخبرة
أ،مام الجهات القضائية
-
( وعلى القانون الاتحادي14
) لسنة2014
،في شأن مكافحة الأمراض السار ة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
بشأن الشركات ،الت ار ة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2015
،في شأن المنشآت الصحية الخاصة
-
،وبناء على ما عرضه وز ر الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة م لس الوزراء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
الفصل الأول
أحكام عامة
( المادة1)
في تطبيق أحكام ها ا المرسااااوم بقانون، يقصاااااد بال كلمات والعبارات التالياة المعاني المبرناة قر ن كال ملما ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.ايمارات العربية المتحدة
الووووووووووووووووووووووووووووووووووووزارة
:
.وزارة الصحة ووقاية المجتمع
2
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2016
بشأن المسؤولية الطبية
الوووووووووووووووووووز ووووووووووووووووووور
:
.وز ر الصحة ووقاية المجتمع
الووصوو ووة ال وووووو وويووة
: الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو مح.لية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة
المووووووووووووو ووووووووووووونوووووووووووووة
:
.إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بما التي يصدر بتحديدها قرار من الوز ر
مووووو الو المووووو ووووونوووووة
:
.مزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بما التي يصدر بتحديدها قرار من الوز ر
توووسووويووو ووو الوووصووو وووس
: تغيير جنس الشااخص ال ي يكون انتماؤه الجنسااضي واذااحا ذكورة أو أنوةة، وتتطابق
مالمحه الجسادية الجنساية مع خصائصاه اللسايولوجية والبيولوجية والجينية، ولا
يوجد اشاااااباه في انتمائه الجنسااااضي ذكرا أو أن ى، كما عني ه ا التعر الانحرا في
عملية تصحيح الجنس بما يخال الصلة الجنسية التي انتمت
إ.ليما التحاليل الطبية
ت وووووو وويوو الووصوو ووس
:
، التدخل الطبي بمد تصاااحيح جنس الشاااخص ال ي يكون انتماؤه الجنساااضي غامضاااا
بحيث شاابه أمره بين أن يكون ذكرا أو أن ى، وذلك كأن تكون له مالمح جسادية جنساية
مخاللة للخصاائص اللساايولوجية والبيولوجية والجينية للشااخص، كمن تدل مالمحه
ع .لى أنه ذكر برنما هو في الحقيقة أن ى والعكس
الاسووووووووووتوووووو سووووووووووا
:
،تكو ن كائن بشاااري بنقل نواة من خلية جسااادية بشااار ة إ ى بو ضاااة م وعة النواة
وتتكاةر الخلياة النات اة عن ذلاك مكوناة جنرنا هو ن ااااخاة إرةياه تكاد تكون مطابقاة
.لصاحب الخلية الجسدية
( المادة2)
تسري أحكام ه ا الم.رسوم بقانون على كل من يزاول المهنة في الدولة
( المادة3)
ي اب على كال من يزاول المهناة في الادولاة تاأدياة واجبات عملاه بما تقتضااااياه المهناة من الادقاة والأماناة ووفقا ل صااااول
العلمية واللنية المتعار عليما، وبما يحقق العناية اللازمة للمر ض مع عدم اسااااتغالل حاجته لغرض ت حقيق منلعة
غير مشروعة لنلسه أو لغيره ودون التميي بين المر ،ضضى
ما ك
.ي ب عليه اللات ام بالاشريعات الناف ة في الدولة
( المادة4)
:دون ايخالل باللات امات المقررة بالاشريعات الناف ة فإنه ي ب على الطبرب بصلة خاصة اللات ام بما يأتي
1. اتباع القواعد والنظم وايجراءا.ت الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته وم ال تخصصه
2.
ت اجيل الحالة الصاحية للمر ض والسايرة المرضاية الشاخصاية والعائلية الخاصاة به، وذلك قبل الشاروع في
.الاشخيص والعلاج
3.
استخدام وسائل الاشخيص والعلاج
المتاحة واللازمة للحالة المرضية.
4.
اساااتخدام الأدوات والأجهزة الطبية الال زمة في تشاااخيص ومعالجة المر ض بكل يقظة واناباه ووفقا ل صاااول
.العلمية المتعار عليما
5.
.تبصير المر ض بخيارات العلاج المتاحة
6.
وصااا العلاج وتحديد كمياته وطر قة اساااتعماله كتابة وبوضاااوي مع بيان اسااامه وتوقيعه وتار الوصااالة
الطبية وتنبيه المر ض أو ذو ه بحسب الأحوال إ ى ض.رورة التقيد بالأسلوب ال ي حدده للعلاج
7.
إبلاغ المر ض بطبيعة مرضااه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضاات مصاالحته غير ذلك أو لم تكن حالته النلسااية
:تسمح بإبالغه و تعين إبلاغ أي من ذوي المر ض أو أقاربه أو مرافقيه في الحالتين الآترتين
3
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2016
بشأن المسؤولية الطبية
أ) إذا
.كان عديم الأهلية أو ناقصها
ب ) إذ.ا كانت حالته الصحية ال تسمح بإبالغه شخصيا ، ولم يحدد شخصا يبالغه
8.
إعلام المر ض أو ذو ه بالمضاااااعلات التي قد تن م عن الاشااااخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجرا ي قبل
.بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إ ى عالجها متى أمكن ذلك
9. التعاون مع غيره من الأطباء ال ين لهم صاالة ب علاج المر ض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصااحية
.والطر قة التي اتبعها في عالجه كلما طلب منه ذلك واساشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك
10
.
.التعاون مع مزاو ي المهنة ممن لهم علاقة بحالة المر ض الصحية
11
.
ايبالغ عن الاشااااباه في إصاااابة أي شااااخص بأحد الأمراض الساااا ار ة وفقا للإجراءات المحددة بالاشااااريعات
.المنظمة لمكافحة الأمراض السار ة
( المادة5)
:يحظر على الطبرب ما يأتي
1.
معالجاة المر ض دون رضاااااه فيما عادا الحالات التي تتطلاب تادخال طبيا طارئا و تعا ر فيما الحصااااول على
الموافقة ألي سابب من الأسا باب، أو التي يكون مرضاه معديا و مهددا للصاحة أو السلامة العامة، ويعتد برضاضى
المر ض ناقص الأهلية بالنسااابة لللحص والاشاااخيص و عطاء الجرعة الأو ى من العلاج، على أن يبل أي من
.أقارب المر ض أو مرافقيه بخطة ه ا العلاج
2.
الامااتااناااع عاان عااالج الماار ااض فااي الااحاااالت الااطااارئااة أو الانااقااطاا اع عاان عاالجااه فااي جااماايااع الأحاا ولا
إلا
إذا
خال التعليمات التي حاددها الطبراب أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا ألسااااباب خارجاة عن إرادة
الطبرب وذلك مع
مراعاة
( أحكام المادتين9
( ) و10
) من ه ا
المرسوم ب.قانون
3.
الامتناع عن علاج مر ض أو إسااعا مصااب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصااصااه، وعليه في ه ه الحالة
أن ي ري له ايسااااعافات الأولية اللازمة ةم يوجهه إ ى الطبرب المختص أو أقرب منشااااأة ااااحية إذا رغب في
.ذلك
4.
.استعمال وسائل غير مرخص بما أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية للمر ض
5. وصاااا أي علاج قبل إجراء الكشاااا الساااار ري على المر ض و وز للجهات الصااااحية وضااااع ن ظام لتقديم
الخدمات الصحية عن بعد وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنلي ية له ا.المرسوم بقانون
6.
إفشااء أسارار المر ض التي يطلع عليما أةناء مزاولة المهنة أو بساب ما ساواء كان المر ض قد عهد إليه بم ا السار
أو ائتمنه عليه أو كان الطبرب قد اطلع عليه بنل:سه، ولا سري ه ا الحظر في أي من الأحوال الآتية
أ.
.إذا كان إفشاء السر بناء على طلب المر ض أو موافقته
ب.
.إذا كان إفشاء السر ملصلحة الزوج أو الزوجة وأبل شخصيا ألي ملمما
ج.
إذا كان الغرض من إفشاااااء الساااار منع وقوع جر ماة أو ايبالغ علما و كون ايفشاااااء في ها ه الحالاة
.للسلطة الرسمية المختصة فقط
د.
، إذا كان الطبراب مكللا من ساااالطاة قضااااائياة أو ساااالطاة تحقيق رساااامياة بالادولاة باعتباره خبيرا
.إذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جزائية
ه. إذا كان الطبرب مكللا بإجراء الكشاااا من إحدى شااااركات ال تأمين أو من جهة العمل وبما ال ي اوز
. الغرض من التكلي
و. إذا
كان بناء على طلب من الجهة الصاحية وكان الهد من إفشااء السار حماية الصاحة العامة وفقا
.للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنلي ية له ا المرسوم بقانون
ز. إذا كان الغرض من إفشااء الساار هو دفاع الط برب عن نلسااه أمام جهة تحقيق أو أية جهة قضاائية
.وبحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع
7. الكشااا السااار ري على مر ض من جنس طخر بدون حضاااور طر ةالث و غير موافقة
المر ض المسااابقة على
.ذلك، ما لم تقتض الضرورة ما يخال ذلك
4
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2016
بشأن المسؤولية الطبية
8. ايواء المرضضى في غير الأماكن المعدة ل لك، عدا ما تقتضيه الحا.الت الطارئة
9.
.إجراء عمليات تغيير الجنس
10
. ال.قيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرور ة للمر ض دون موافقته المسانيرة
( المادة6)
:الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة ناي ة أي من الأسباب التالية
1.
جهله بالأمور اللنية الملترض ايملام بما في كل من يمارس الم.هنة من ذات درجته وتخصصه
2.
.عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعار عليما
3.
.عدم ب ل العناية اللازمة
4.
.ايهمال وعدم اتباعه الحيطة والح ر
.وتحدد اللائحة التنلي ية له ا المرسوم بقانون معايير الخطأ الطبي الجسيم
( المادة7)
ي وز إجراء عمليات تصحيح الجنس وفق الض:وابط الآتية
1-
.أن يكون انتماء الشخص الجنسضي غامضا ومشت ما في أمره بين ذكر أو أن ى
2-
.أن تكون له مالمح جسدية جنسية مخاللة لخصائصه اللسيولوجية والبيولوجية والجينية
3-
( أن يتم التثبت من حكم اللقرتين1
،
2) من ه ه المادة بتقار ر طبية وموافقة لجنة طبية متخصااااصااااة تنشاااا م ا
الجهاة الصااااحياة وذلاك بماد تحادياد جنس المر ض والموافقاة على عملياة التصااااحيح وعلى تلاك اللجناة إحالاة
.الموضوع إ ى الطبرب النلسضي يجراء التميئة النلسية اللازمة
( المادة8)
1-
فااياامااا عاادا الااحاااالت الااطااارئااة الااتااي تسااااااتاالاازم الااتاادخاال الااجاارا ااي الاالااوري الاالزم ينااقاااذ حااياااة الماار ااض
أو الاجانايان
ولاتا انااب المضاااااااعالااات الاجسااااايامااة لاهامااا ال يا اوز إجاراء الاعامالايااات الاجاراحايااة إلا باماراعاااة
:ما يأتي
أ)
أن يكون الطبرب ال ي ي ري الجراحة مؤهال يجرائما بحسااب تخصااصااه العلوي وخبرته العملية ودرجة دقة
.وأهمية العملية الجراحية
ب ) أن ت رى اللحوصااات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد م ن أن التدخل الجرا ي ضاااروري
ومناساااب لعالج
.المر ض والتحقق من أن الحالة الصحية للمر ض تسمح بإجراء الجراحة
)ج أن تؤخا موافقاة كتابياة من المر ض إن كان كامال الأهلياة أو من أحاد الزوجين أو أحاد أقارب المر ض حتى
الادرجاة الرابعاة إن كان عاديم أو ناقص الأهلياة أو تعا ر الحصااااول
على موافقتاه، وذلاك يجراء العملياة الجراحياة
أو أياة عملياة جراحياة أخرى ضاااارور اة، و عاد تبصاااايره بالآةار والمضاااااعلات الطبياة المحتملاة التي قاد تترتاب على
.الجراحة، ويعتبر أهال للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية ما لم يكن عديم الأهلية
)د في حال تع ر الحصاو ل على موافقة المر ض أو زوجه أو أي من أقارب المر ض حتى الدرجة الرابعة يكتلى بتقر ر
من الطبرب المعالج وطبرب طخر من ذ ات المنشاااأة الصاااحية ومديرها يؤكد حاجة المر ض للعملية الجراحية
.ما لم يكن كالم الأهلية وك لك تع ر الحصول على أي من تلك الموافقات
)ه
أن ت رى ا.لجراحة في منشأة حية مهيأة تميئة كافية يجراء الجراحة المقصودة
2-
يطبق على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها اللائحة التنلي ية له ا
المرسوم ب قانون حكم
.العمليات الجراحية في تطبيق أحكام ه ه المادة وبما ياناسب مع ه ه الحالات
( المادة9)
5
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2016
بشأن المسؤولية الطبية
دون اي
خلال ب:الأحكام المقررة بالنسبة لمكافحة الأمراض السار ة، فإنه ي ب مراعاة ما يلي
1-
ال ي وز إخراج المر ض من المنشأة الص:حية إلا في إحدى الحالات الآتية
أ )
.إذا كانت حالته الصحية تسمح ب لك طبقا ل صول الطبية المتعار عليما
ب )
نقله إ ى منشااأة أخرى السااتكمال عالجه شاار طة توفر مسااتلزمات النقل الصاادي السااليم وعدم تضاارر
.المر ض في عملية النقل
ج )
بناء على طلب المر ض إذا كان كالم الأهلية رغم تبصاايره بعواقب خروجه دون النصاايحة الطبية و ؤخ
.منه إقرار كتا ي بتحمله المسؤولية
د )موافقاة كتابياة من أحاد الأطباء في المنشاااااأة إذا كا ن المر ض ناقص أو عاديم الأهلياة و باإقرار من ولياه أو
.وصيه بمسؤولية نقله إ ى منشأة حية أخرى
2-
.ال ي وز بقاء أي شخص بغير مبرر طبي داخل المنشأة الصحية دون رضاها
( المادة10
)
1-
ال ي وز إنماء حياة المر ض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الو ي أو الوصضي.عليه
2-
ال ياا ااوز رفااع
،أجااهاازة اينااعااا عاان الماار ااض إلا إذا تااوقاا الااقاالااب والااتااناالااس تااوقاالااا تااامااا وناامااائاايااا
،أو توقلات جميع واائ المت توقلا تاما ونمائيا، وفقا للمعايير الطبياة الادقيقاة التي يصااااادر بما قرار من الوز ر
.وحكم الأطباء بأن ه ا التوق ال رجعة فيه
( المادة11
)
ي وز السااماي بحدوا الوفاة
الطبيعية وذلك بعدم إجراء اينعا القلبي الرئوي للمر ض في حالة الاحتضاار، وذلك
:عند توفر الشروط التالية
1.
.إذا كان المر ض عاني من مرض غير قابل للشلاء منه غالبا
2.
.أن يتم اسانلاد كافة طرق العلاج
3.
.أن يثبت عدم جدوى العلاج في مثل ه ه الحالة
4.
أن ينصح الطبرب المعالج.بعدم إجراء اينعا القلبي الرئوي
5.
أن يقدر ةالةة على الأقل من الأطباء الاسااشاار ين أن مصاالحة المر ض تقتلااضي السااماي بحدوا الوفاة
الطبيعية وعدم إجراء اينعا القلبي الرئوي، ولا شاااترط في ه ه الحالة الحصاااول على موافقة المر ض
.أو وليه أو الوصضي عليه
6.
ولا ي وز الامتناع.عن إجراء اينعا في حالة طلب صر ح من المر ض ولو كان اينعا غير م د لعالجه
( المادة12
)
1.
يحظر إجراء عمليات الاسااااتنسااااا البشااااري، كما يحظر إجراء الأبحاا والت ارب والتطبيقات بقصااااد
.استنساا كائن بشري
2.
يحظر إجراء أبحاا أو ت ارب طبية على اينسااان
إ ال بعد موافقته والحصااا ول على تصااار ح كتا ي ب لك
.من الجهة التي تحددها اللائحة التنلي ية وتبعا للشروط التي تقررها تلك اللائحة
( المادة13
)
ال ي وز تركيب الأعضاااء الصاااناعية في جسااام شاااخص إلا بعد التأكد من مالءمتما له وعدم إضااارارها به و عد تميئة
.جسمه لتقبلها
( المادة14
)
6
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2016
بشأن المسؤولية الطبية
ال ي وز إجراء تقنية المساعدة الطبية على اين اب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا
وفق أحكام الاشريعات الناف ة
في
الدولة ب
م ا الشأن .
( المادة15
)
ال ي وز القيام بأي عمل أو تدخل بقصاد تنظيم التناسال إلا بناء على طلب أو ب موافقة الزوجين، كما ال ي وز القيام
بأي عمل أو تدخل بقصاد قطع التناسال للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصاصاة ال تقل عن ةالةة أطباء بأن في
.الحمل أو الولادة خطرا محققا على حياة الأم و عد موافقة كتابية من الزوجة و خطار الزوج
( المادة16
)
يُحظر على الطبرب إجراء أي عملية إجهاض أو أن يص أي شضيء من شأنه
إجهاض المرأة ال
حامل ، باستثناء الحالات
:الآتية
1.
إذا كان في استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل ، وذلك بعد اسايلاء
الضوابط الآتية:
أ.
أال تكون
هناك أية وسيلة أخرى ينقاذ حياة الحامل إلا من خلال إجراء عملية
.ايجهاض
ب.
أن يتم إجراء عملية ايجهاض ُفي منشأة حية حكومية أو منشأة حية خاصة م صري لها
ب إجراء عمليات
ايجهاض من الجهة
الصحية المختصة ،
و
بمعرفة طبرب متخصص في أمراض النساء والوالدة،
وموافقة
.الطبرب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض
ج. أ ُن ي حرر
الأطباء المشار إليمم في اللقرة (ب) من ه ا البند تقر را،يتضمن مبررات إجراء عملية ايجهاض
على
ُأن ت
وقع عليه الحامل بالموافقة على ايجهاض ،و في حال تع ر الحصول على موافقتما ُشترط موافقة زوجها
أو وليما،
على أن تحتلظ المنشأة الصحية المختصة وكل من وقّع على
التقر ر بن خة منه .
ولا ُ
شترط الحصول
على موافقة أي ملمم في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخال
جراحيا
فور ا .
2. إذا ةبت تشوه الجنين
،تشوها جسيما يؤةر على حته وحياته بعد الولادة وذلك بعد اسايلاء الضوابط الآتية :
أ. أن يثبت الاشوه
بموجب تقر ر طبي يصدر عن لجنة طبية تُشكل بقرار من الجهة الصحية تضم
في عضو تما
( عدد ال يقل عن3) ةالةة
.اساشار ين في تخصص أمراض النساء والوالدة والأطلال والأشعة
ب.
( على اللجنة الطبية المشار إليما في اللقرة
أ ) من ه ا البند، إجراء كافة اللحوصات الطبية باستخدام
التقنيات العلمية، و ةبات نتائج اللحوصات وأةر الاشوه على الجنين
.في التقر ر
ج.
أن يكون ايجهاض بناء
على
موافقة الحامل على نتائج التقر ر، و
في حال تع ر الحصول على موافقتما
ُشترط
موافقة زوجها
أو وليما .
د.
ُأي ضوابط أخرى ي قرها م لس الوزراء بناء على عرض ال
وز ر.
3.
لمجلس الوزراء إصدار قرار يتضمن تحديد حالات ايجهاض الأخرى المسموي بما و الضوابط و الشروط و ايجراءات
المتعلقة
بما، وذلك بناء على اقتراي الوز ر و عد التنسيق مع الجهات الصحية وغيرها من الجهات المعنية .
( المادة17
)
ال تقوم الم سؤولية الطبية في أي
:من الحالات الآتية
1.
( إذا لم يكن الضاااارر ناي اة اي من الأسااااباب المحاددة بالمادة رقم6) من ها ا الم رسااااوم بقانون والئحتاه
التنلي
ية.
2.
إذا كان الضااارر قد وقع بسااابب فعل المر ض نلساااه أو رفضاااه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية
.الصادرة إليه من المسؤولين عن عالجه، أو كان ناي ة لسبب خارجي
7
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2016
بشأن المسؤولية الطبية
3.
إذا اتبع الطبرب أساااالوبا طبيا معينا في العلاج مخاللا لغيره في ذات الاختصااااا ما دام أساااالوب العلاج
ال ي ا.تبعه متلقا مع الأصول الطبية المتعار عليما
4.
إذا حادةات الآةار والمضاااااعلات الطبياة المتعار عليما أو
غير المتوقعاة في م ال الممارساااااة الطبياة وغير
.الناجمة عن الخطأ الطبي
الفصل الثاني
لصان المسؤولية الطبية واللصنة العليا للمسؤولية الطبية
( المادة18
)
تنشاااااأ بقرار من الوز ر أو رئرس الجهاة الصااااحياة حساااااب الأحوال لجناة خبرة من الأطباء المتخصااااصااااين في كافاة
التخصاصات الطبية، تساوى ؤلجنة المساؤولية الطبيةؤ، وتحدد اللائحة التنلي ية كيلية تشاكيلها وقواعد و جراءات
.عملها
وتختص ها ه اللجان دون غيرها بالنظر في الشااااكاوى التي تحال إليما من قبال الجهاة الصااااحياة أو النياباة العاماة أو
المحكمة وتقر ر مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جساامته، وفي حال تعدد المسااؤولية نساابة مشااركة كل من
شااارك في ه ا الخطأ مع بيان ساااببه والأضااارار المترتبة عليه والعلاقة الساااببية بين الخطأ والضااارر ونسااابة ال جز في
العضو المتضرر إن وجدت.، وللجنة الاستعانة بالخبراء وبمن تراه مناسبا للقيام بمهامها
( ويسااااري في شااااأن ه ه اللجنة الأحكام المقررة في القانون الاتحادي رقم7
) لساااانة2012
المشاااار إليه، وذلك فيما ال
.يتعارض أحكام ه ا المرسوم بقانون
ولا تقبل دعاوى التعو ض التي ترفع بسااابب المساااؤولية الطبية إلا
بعد اللجوء والعرض على لجان المساااؤولية الطبية
.وفقا ألحكام ه ا المرسوم بقانون
( المادة19
)
تقادم أو تحال جميع الشااااكاوى في الوقا ع المتعلقاة بالخطاأ الطبي إ ى الجهاة الصااااحياة، وذلاك وفقا للضااااوابط التي
.تحددها اللائحة التنلي ية
وعالاى الاجاهااة الصااااحايااة إحاالااة الشااااكااوى للااجانااة
المسااااؤولايااة الاطابايااة المشاااااار
إلاياماا فاي هاا ا المارسااااوم باقااناون .
وعليما وضااع تقر ر مساابب برألما في كل حالة تعرض عليما بناء على ما ةبت لدلما من فحصااها و عد الاطلاع على المل الطبي
،وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى ناي ة تحقيقاتما ومناقشاااتما ودراساااتما اللنية للحالة وترفع تقر رها للجهة
الصااااحياة خلال ةالةين يوما من تار الاحالاة. و وز تمادياد الميعاد ملادة مماةلاة أو أك ر بموافقاة الجهاة الصااااحياة بناء على
.طلب اللجنة
( المادة20
)
ملقدم الشاكوى وملزاول المهنة المشاكو في حقه بحساب الأحوال الطعن على تقر ر لجنة المساؤولية الطبية وذلك بتظلم
يقدم للجهة الصاحية المختصاة خلال ةالةين يوما من تار إخطارهم إخطارا قانونيا بما انتلى إليه التقر ر على النحو
.ال ي تحدده اللائحة التنلي ية
وعلى الجهة الصااااحية المختصااااة إحالة التقر ر وكافة الأوراق والمساااااندات المتعلقة به رفق التظلم إ ى اللجنة العليا
للم( سؤولية الطبية المنصو عليما في المادة21
.) من ه ا المرسوم بقانون
ويعتبر تقر ر اللجناة نمائيا إذا لم يتم التظلم مناه في الميعاد المحادد في اللقرة الأو ى من ها ه المادة. وفي ها ه الحالاة، ال
.يُقبل الطعن على التقار ر الطبية الصادرة ملما أمام أي جهة
( المادة21
)
تُشاكل بقرار من م لس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تساوى(
اللجنة العليا للمساؤولية الطبية) بناء على عرض وز ر
الصاحة ووقاية المجتمع بعد التنسايق مع الجهات الصاحية الأخرى، و حدد القرار كيلية تشاكيلها وقواعد و جراءات
.عملها ومدة عضو تما والمكافآت التي تمنح ألعضائما
8
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2016
بشأن المسؤولية الطبية
وتختص ها ه اللجناة دون غيرها بالنظر في التظلمات من تقار ر لجان المسااااؤولياة الطبياة المنصااااو عليما في ها ا
المرسااااوم بقانون، وتضااااع تقر را مسااااببا برألما في كل تظلم وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي ي حددها قرار م لس
الوزراء المشار إ ليه
أ.عاله
وللّ جناة العليا تاأيياد الت قر ر ورفض التظلم أو تعاديلاه أو إلغائاه ويعتبر تقر رها نمائيا . ولا يقبال الطعن باأي وجاه على
.التقار ر الطبية الصادرة من ه ه اللجنة أمام أي جهة
الفصل الثالث
التحقيق مع م الوي الم نة
( المادة22
)
يُخطر وكيال الوزارة أو المادير المسااااؤول للجهات الصااااحياة الأخرى– بحسااااب ا ألحوال-
باأي تحقيق يُ رى مع مزاو ي
المهنة التابعين ألي ملما وذلك في الوقا ع المتصاالة بعملهم أيا كانت الجهة التي تباشاار التحقيق، وذلك وفقا للضااوابط
.التي تحددها اللائحة التنلي ية
( المادة23
)
ي وز للجهة الصاااحية وق الترخيص مؤقتا لحين
إ
يداع لجنة المساااؤولية ا لطبية تقر رها في الوقا ع المتعلقة بالخطأ
ا لطبي، كما ي وز لها اتخاذ ذات اي جراء عناد التحقيق في أي مخاللاة أخرى ألحكام ها ا
المرسااااوم ب قانون، و كون
.الوق ملدة ال ت اوز ةالةين يوما قابلة للتمديد ملدد مماةلة
( المادة24
)
ل وي الشأن تقديم الشكاوى للنيابة العامة ف ي الوقا ع المتعلقة بالخطأ الطبي، وعلى النيابة العامة إحالتما مباشرة
.للجهة الصحية المختصة التخاذ إجراءاتما على النحو الوارد بم ا المرسوم بقانون
وفي جميع الأحوال ال ي وز التحقيق مع مزاو ي المهنة أو القبض عليمم أو حبسهم احتياطيا ناي ة شكوى ضدهم إلا
بعد ور .ود التقر ر الطبي اللما ي من الجهة الصحية متضمنا توافر الخطأ الطبي الجسيم من المشكو في حقه
الفصل الرابع
التأم ن ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية
( المادة25
)
يحظر مزاولاة المهناة بالادولاة دون التاأمين ضاااااد المسااااؤولياة المادنياة عن الأخطاء الطبياة لادى إحادى شااااركا ات التاأمين
.المرخص لها في الدولة
وتتحمل المنشااأة الصااحية التي تسااتقبل طبربا زائرا مسااؤولية التعو ض عن خطئه الطبي في مواجهة المتضاارر، وذلك
.دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ
وتحدد اللائحة التنلي ية له ا المرسوم بقانون الضوابط اللازمة لتنلي أحكام ه ه.المادة
( المادة26
)
يلت م صاااحب المنشااأة بالتأمين على مزاو ي المهنة العاملين لديه ضااد المسااؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية كما يلت م
بالتأمين عليمم ضااد المخاطر الناجمة عن ممارسااة المهنة أو بسااب ما و تحمل صااحب المنشااأة كالم أقسااط التأمين في
.كلتا الحالتين
المادة(
27
)
9
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2016
بشأن المسؤولية الطبية
.تحُ لّ شركات التأمين حلوال قانونيا محل المنشآت الصحية والأشخا المؤمن عليمم في حقوقهم والت اماتمم
الفصل الخامس
العقوبات
( المادة28
)
1. عاقاب بالحبس مادة ال تقال عن ساااانتين ولا تز اد ع( لى خمس ساااانوات و غراماة ال تقال عن200,000
) مائتي أل
( درهم ولا تز د على500,000
) خمسمائة أل درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخال أي حكم من أحكام
( المادتين12
/1
( ) و14
) من ه ا
المرسوم ب.قانون
2. عاقاب بالحبس مادة ال تقال عن سااااتاة أشااااه( ر وبالغراماة التي ال تقال عن100,000
)
مائاة أل درهم ولا تز اد على
(
200,000) مائتي أل درهم أو باإحادى ها( تين العقوبتين كال من يخال حكم المادة12
) بناد2
( والمادة15
) من
.ه ا المرسوم بقانون
( المادة29
)
( عاقاب بالحبس مادة ال تز اد على ةالةاة أشااااهر وبالغراماة التي ال تقال عن50,000
)
خمسااااين أل درهم ولا تز اد على
(
100,000
) ماااائااااة ألاااا درهاااام أو بااااإحاااادى هااااتااااياااان الااااعااااقااااوبااااتااااياااان كاااال ماااان يااااخاااا الاااا حااااكاااام
( المادة13
.) من ه ا المرسوم بقانون
( المادة30
)
مع عدم ايخالل بأحكام الشاااريعة ايسااالمية، عاقب بال اااجن مدة ال تقل عن عشااار سااانوات كل من يخال حكم
( المادة10
.) من ه ا المرسوم بقانون
( المادة31
)
اعاااقااب بااال اااااجان ماادة ال تاقاال عان ةالا ساااااناوات ولا تاز ااد عالاى عشااااارة سااااا ناوات كالا مان ياخااالا حاكام
( المادة5
) بند9
.من ه ا المرسوم بقانون
( المادة32
)
( اااعاااقاااب بااالاااغاااراماااة الاااتاااي ال تاااقااال عااان10,000
( ) عشااااااارة طال درهااام ولا تاااز اااد عااالاااى100,000
)
( مااائااة ألاا درهاام كالا ماان يااخااالاا حااكاام المااادة5
) الاابااناادياان رقااوااي2 و10
ماان هاا ا الماارسااااااوم بااقااانااون
ما لم يترتب على المخ.اللة المساس بسالمة جسم المر ض
( المادة33
)
( مع مراعاة ما نصا ّ ت عليه المادة16
) من ه ا المرساوم بقانون، عاقب بالحبس مدة ال تز د على أر ع سانوات كل طبرب باشار
إجاااهااااض امااارأة
،حااابااالاااى عاااماااد ا باااإعاااطاااائاااماااا أدو اااة، أو بااااساااااااتاااعاااماااال وسااااااائااال ماااؤدياااة إ اااى ذلاااك
أو بإرشادها إليما ساواء كان ا يجهاض برضائما أو بغيره، فإذا أفلاضى ايجهاض
إ ى موت المجني عليما تكون العقوبة ال اجن ملدة
.ال تقل عن خمس سنوات ولا تز د على عشر سنوات
( مادة34
)
عاقب بالحبس مدة ال تز د على سنة والغرامة التي ال ت اوز مائتي أل درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت
ارتكا.به خطأ طبيا جسيما على النحو الوارد في ه ا المرسوم بقانون
10
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2016
بشأن المسؤولية الطبية
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تز د على سنتين والغرامة التي ال ت اوز خمسمائة أل درهم
.أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على الخطأ الطبي الجسيم وفاة شخص
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تز د على سنتين ولا غرامة التي ال ت اوز مليون درهم، إذا ارتكبت الجر مة المنصو
عليما في اللقرة الأو ى من ه ه
.المادة تحت تأةير سكر أو تخدير
مادة(
35
)
للم ني عليه أو وكيله الخا ولورةته أو وكيلهم الخا طلب إةبات الصالح مع المتمم أمام الجهة الصاحية المختصاة
في الجرائم المعاقب علي( ما بالمادة34) من ه ا المرسااوم بقانون، والتي تحيل الصاالح إ ى النيابة ال عامة، كما ي وز طلب
اةبات الصلح أ.مام النيابة العامة، وفي جميع الاحوال تُحلظ الشكوى بناء على ذلك الصلح
. و وز الصلح في أية حالة كانت عليما الدعوى، و عد صيرورة الحكم باتا
و ترتب على الصاااال ح انقضااااء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوق تنلي العقوبة إذا حصاااال الصاااالح أةناء
.تنلي ها
.وفي جميع الأحوال ال أةر للصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء المدني لطلب التعو ض
( ولا سري الصلح عند العود بارتكاب ذات الأفعال الواردة بالمادة34) من ه ا الم.رسوم بقانون
( المادة36
)
ال تطبق العقوبات المنصو عليما في أي قانون طخر على الأفعال المعاقب عليما وفقا
.ألحكام ه ا المرسوم بقانون
( المادة37
)
.يلت م مزاولو المهنة ب ات الت امات الطبرب بالقدر الممكن تطبيقه عليمم
وتبين اللائحة التنلي ية نظام تأديب أ حاب.المهن المرتبطة بالمهن الطبية
( المادة38
)
تطبق العقوبات التأديبية المقررة وفقا للاشريعات السار ة على المخاللات التي لم تحدد لها عقوبة بم ا المرسوم
.بقانون، ولا تخل المسؤولية الجزائية تبعا له ا المرسوم بقانون، بالمسؤولية التأديبية للمخال من مزاو ي المهن
( المادة39
)
تطبق على المنشاآت الصاحية الخاصاة الأحكام الواردة بالاشاريعات الناف ة والمنطبقة على المنشاآت الصاحية الخاصاة
في م ال الجزاءات التأديبية والجزاءات المتعلقة بما وذلك بالنساابة للمخاللات المرتكبة من قبل ه ه المنشااآت ألحكام
ه ا المرسوم بقانون ولائحته التن. لي ية والتي تستوجب مساءلتما تأديبيا
الفصل السادس
أحكام ختامية
( المادة40
)
يكون للموالين ال ين يصادر بتحديدهم قرار من وز ر العدل بالاتلاق مع الوز ر أو الجهات الصاحية صالة مأموري
الضبط القضا ي في إةبات ما يقع من مخاللات ألحكام ه ا
المرسوم ب قانون أو القرارات.الصادرة تنلي ا له
( المادة41
)
.يصدر م لس الوزراء اللائحة التنلي ية ألحكام ه ا المرسوم بقانون وذلك خلال ستة أشهر من تار نشره
11
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2016
بشأن المسؤولية الطبية
( المادة42
)
( يلغى القانون الاتحادي رقم10
) لساانة2008
في شااأن المسااؤولية الطبية، ويسااتمر العمل بقرار م لس الوزراء رقم
(
33
) لسانة2009
( باللائحة التنلي ية للقانون الاتحادي رقم10) لسان ة2008
في شا
أ ،ن المساؤولية الطبية والقرارات
الصااااادرة بموجاب القانون الما كور وذلاك لحين اصااااادار اللائحاة التنليا ياة لها ا المرسااااوم بقانون بما ال يتعارض مع
.أحكامه
( المادة43
)
يلغى كل حكم يخال أو يتعارض مع أحكام ه ا ا .ملرسوم بقانون
( المادة44
)
( تسااتمر اللجنة العليا للمسااؤولية الطبية المنصااو عليما في القانون الاتحادي رقم10
) لساانة2008
المشاار إليه في
.النظر في المللات المحالة إليما حتى تار تشكيل لجنة المسؤولية الطبية
تحال جميع الم
للات التي لم يتم الانتماء ملما إ
ى لجنة
.المسؤولية الطبية المختصة فور تشكيلها
( المادة45
)
.ينشر ه ا المرسوم بقانون في الجر دة الرسمية، ويعمل به من تار نشره
خليفوووووووووووة
بووووووووووون زايووووووووووود آل نهيوووووووووووان
رئووويس دولوووة الإموووارات العربيوووة المتحووودة
__________________________
: صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي -
بتار : ا28
/
شوال /
1437
ها
:الموافاق2 /أغسطس /
2016
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن المسؤولية الطبية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 4، بتاريخ 1 يناير 2016 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.