قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن السجل الوطني للسرطان

Cabinet Resolution Regarding the National Cancer Registry

رقم 28 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن السجل الوطني للسرطان ( قرار مجلس الوزراء رقم28 ) لسنة2020 في شأن السجل الوطني للسرطان مجلس الوزراء: - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2015 ،في شأن المنشآت الصحية الخاصة - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم4 ) لسنة2016 ،بشأن المسؤولية الطبية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة2016 ،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية - ( وعلى القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات ،الصحية - وعلى القانون الاتحادي رقم(5 ) لسنة2019 ،في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري - وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع ، وموافقة مجلس،الوزراء ــق ر :ر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كـل منهـا، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزير : .وزير الصحة ووقاية المجتمع الوزارة : .وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجهة الصحية : الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون .الصحية في الدولة الجهة المعنية : أي جهة أخرى غير الجهات الصحية لديها أو تتبعها .منشآت صحية المنشأة الصحية : منشأة تقدم خدمات صحية ،للأفراد ،وتشمل: مجاالت الوقاية والعلاج والنقاهة .سواء كان من يملكها أو يتولى إدارتها شخص طبيعي أو اعتباري 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن السجل الوطني للسرطان ( المادة2) نطاق السريان تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت الصحية التي تعمل في الدولة، بما في ذلك المنشآت الصحية الموجودة .بالمناطق الحرة المادة(3) إنشاء السجل ينشأ بالوزارة ال سجل ال وطني للسرطان يتضمَ ن المعلومات اللازمة عن حالات السرطان التي تم اكتشافها أو معالجتها من قبل المنشآت الصحية في الدولة، ويحدد ب قرار من الوزير البيانات والمعلومات التي يتضمنها هذا.السجل ( المادة4) إخطار الوزارة بحاالت السرطان يجب على جميع الجهات الصحية والجهات المعنية في الدولة القيام بإخطار الوزارة عن أية حالة من حالات ًالسرطان تمَ اكتشافها أو متابعتها من قبل المنشآت الصحية التابعة لها، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ( المادة5) إخطار الجهة الصحية أو الجهة المعنية بحاالت السرطان يجب على جميع المنشآت الصحية بكل إمارة إخطار الجهة الصحية أو الجهة المعنية التي تتبعها عن أي حالة من حالات السرطان التي يتم اكتشافها أو متابعتها من قبلها خلال فترة ال تزيد على أربعة أشهر من تاريخ التأكد من تشخيص الحالة أو العلم بها، ًوذلك وفقا .للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ( المادة6) سجل السرطان لدى الجهة المحلية تنش ئ الجهات الصحية في كل إمارة ًسجال للسرطان تقيّد فيه المعلومات الخاصة بحاالت السرطان التي يتم اكتشافها أو متابعتها أو العلم بها من قبل ها أو من قبل المنشآت الصحية . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن السجل الوطني للسرطان ( المادة7) سرية البيانات والمعلومات يجب المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يتم جمعها تنفيذ ًا ألحكام هذا القرار ، وعدم استخدامها ألية أغراض أخرى غير حماية الصحة العامة، وعدم تداولها إلاّ وفقا ملا تسمح به التشريعات السارية في الدولة . ( المادة8) المخالفات و الجزاءات الإدارية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، و في حال عدم التزام المنشأة الصحية بحكم ( المادة5 ) من هذا القرار تفرض عليها غرامة إ دارية قدرها( (5000 .خمسة آالف درهم ًوتتولى الجهة الصحية في نطاق اختصاصها ووفقا للنظام المتبع لديها توقيع الغرامة الإدارية عند ارتكاب المخالفات المشار إليها بهذه المادة وتحصيلها، وتتم مضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة على أال تزيد على0) 100,00 ) .مائة ألف درهم ( المادة9) التظلم من الجزاءات الإدارية 1. يجوز للمنشأة الصحية تقديم تظلم للوزير أو رئيس الجهة الصحية من القرار الصادر بفرض الجزاءات، على ( أن يقدم التظلم خلال مدة ال تزيد على15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بالقرار المتظلم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة أو الجهة .الصحية حسب الأحوال 2. ( يبت الوزير أو رئيس الجهة الصحية بالتظلم وفقاً للإجراءات التي يصدرها خلال مدة ال تزيد على15 ) يوماً من ًتاريخ تقديمه، ويعتبر القرار الصادر في شأن التظلم نهائيا، ًويعتبر التظلم مرفوضا عند انتهاء هذه المدة دون .الرد على المتظلم ( المادة10 ) توفيق الأوضاع على جميع المنشآت الصحية القائمة في الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً ألحكامه خلال فترة .ال تزيد على سنة من تاريخ نشر القرار 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2020 في شأن السجل الوطني للسرطان ( المادة11 ) القرارات التنفيذية يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية ال ا قرار ت اللازمة لتنفيذ .أحكام هذا القرار ( المادة12 ) اللإغاءات ي لغى كل حكم .يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة13 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به .من اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 8 / شعبان/ 1441هـ :الموافق 2 / أبريل/ 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن السجل الوطني للسرطان، قرار مجلس الوزراء، رقم 28، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.