قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب
Federal Law Concerning Medically Assisted Reproduction
النص الكامل
1
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
( قانون اتحادي رقم7
) لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على
،الدستور
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1975
،في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1980
،في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1984
في
،شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
،بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته
- وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
،وتعديلاته
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2008
،في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة
- وعلى
المرسوم بقانون اتحادي
( رقم5
) لسنة2011
في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في
،الحكومة الاتحادية
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2014
،في شأن مكافحة الأمراض السارية
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته
- وعلى القانون الاتح( ادي رقم4
) لسنة2015
،في شأن المنشآت الصحية الخاصة
- وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم4
) لسنة2016
،بشأن المسؤولية الطبية
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية
- وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم16
) لسنة2016
،بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
- وعلى
( القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2019
في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات
،الصحية
-
،وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي
وتصديق ،المجلس الأعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
2
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
( المادة1 )
التعاريف
ِفي تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
وزارة الصحة ووقاية.المجتمع
الوزير
:
.وزير الصحة ووقاية المجتمع
الجهة الصحية
:
.أية جهة صحية حكومية اتحادية أو محلية في الدولة
المركز
:
المنشأة أو الوحدة المرخص لها والتي يتم فيها إجراء
.تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب
تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب
:
الوسائل والأساليب الطبية التي تساعد على الحمل
والإنجاب بدون اتصال طبيعي، والتي تشمل التدخالت
السريرية والبيولوجية بهدف المساعدة على الإنجاب أو
.الحمل بدون اتصال طبيعي
ذوو الشأن
:
الشخص الذي يتم استخراج الحيوانات المنوية منه أو
.البويضات غير الملقحة
( المادة2 )
نطاق تطبيق القانون
1.
تسري أحكام هذا القانون على جميع المراكز في الدولة، بما في ذلك المراكز المنشأة في المناطق الحرة .
2.
( مع عدم الإخلال بنصوص المواد من6
( ) إلى14) و (
17
) من هذا القانون، يجوز لكل إمارة أن تُنظم
المساعدة الطبية على الإنجاب بموجب تشريع محلي خاص بها، وفي هذه الحالة يُعمل بأحكام هذا القانون
.فيما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريع المحلي
3
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
( المادة3 )
أهداف القانون
:يهدف هذا القانون إلى ما يأتي
1
. تنظيم .مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب
2
.. حماية المجتمع من الممارسات غير القانونية
3
.. ضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة الطبية على الإنجاب
( المادة4 )
اختصاصات الجهة الصحية
:تتولى الجهة الصحية المختصة ما يأتي
1
. البت في طلبات تر .خيص المراكز، وتحديد مستوى نشاطها، والتأكد من استيفائها شروط الترخيص
2
. البت في طلبات ترخيص مزاولي المهن الصحية العاملين في المراكز، والتأكد من استيفائهم شروط الترخيص
.مع تحديد مهامهم
3
.. الإشراف والرقابة على المراكز
4. البت في الشكاوى والتقارير المتعلقة ب.مجال نشاط المراكز
5
.. التحقيق في المخالفات المرتكبة من مزاولي المهن الصحية ومدراء المراكز
6
. توقيع الجزاءات الإدارية اللازمة على المراكز ومدراء المراكز ومزاولي المهن الصحية، وفقً ا للتشريعات
.السارية في الدولة
( المادة5 )
ترخيص المراكز
مع مراعاة
أحكام
( القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2015
المشار إليه، ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري
،إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي مركز داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية
وفقً ا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
.لهذا القانون
4
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
( المادة6 )
شروط الترخيص في الدولة
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز في الدولة، أن يلتزم
بتوفير الكوادر الصحية والفنية والإدارية المختصة، والمعدات الطبية اللازمة، وذلك وفقً ا ملا تحدده
اللائحة
التنفيذية
.لهذا القانون
( المادة7 )
ت حديد تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب
1. تُحدد تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بقرار من الوزير بعد التنسيق مع رؤساء
الجهات الصحية
المحلية.
2.
يجوز للجهات الصحية المحلية إضافة أي تقنيات أخرى جديدة، وذلك كله مع مراعاة الشروط والضوابط
المنصوص عليها في هذا.القانون
.وفي جميع الأحوال يُحظر استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في غير المراكز المرخصة
( المادة8 )
شروط وضوابط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب
1.
تلتزم المراكز عند ممارسة أي من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بالشروط والضوابط :الآتية
أ.
أن تكون تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب بعد ثبوت تعذر
.الحمل بالاتصال الطبيعي
ب.
.أن يقدم الزوجان وثيقة رسمية مصدّ قة من الجهة المختصة بإثبات استمرار العلاقة الزوجية بينهما
ج.
موافقة الزوجين كتابياً على استخدام تقنية المس اعدة الطبية على الإنجاب، على أن تتم هذه الموافقة
.في المركز وبحضورهما
د. تقديم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة
أو الجنين أو ضرر بالغ
.ًعلى صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبيا
ه.
.أن يتم التنفيذ من قبل أطباء مرخصين في هذا المجال
5
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
و. إعطاء الزوجي
ن شرح ًا
مفصالً لتقنية المساعدة الطبية على الإنجاب المختارة، ومراحل تنفيذ العملية
والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة لها، إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية
.لحاالت مماثلة في ذات المركز
ز.
أن يتم إجراء عملية التخصيب و.الزرع بحضور الزوجين
ح. أي ش روط أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .بعد التنسيق مع الجهات الصحية
2.
يجوز لذوي الشأن من غير المسلمين في حال عدم وجود وثيقة زواج، التقدم إلى الجهة الصحية بطلب
استخدام أي من تقنيات المساعدة الطبية على ،الإنجاب
شريطة تقديم
هما إقراراً بإلحاق
نسب المولود إلى
أي منهما، على أن يكون هذا الإقرار معتمداً من الجهة المختصة في الدولة ال تي ينتمي إليها أي من الزوجين
بجنسيته والتي سيكتسب الطفل جنسيتها، ووفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير بعد التنسيق
.مع الجهات المعنية في الدولة، وتسري في شأنهما الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون
( المادة9 )
الممارسات المحظورة
( مع مراعاة نص البند2)
( من المادة8
،) من هذا القانون يُحظر على المراكز أثناء ممارسة المساعدة الطبية على
:الإنجاب، ما يأتي
1.
إجراء التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من
غير
.زوجته
2.
إجراء التلقيح بين بويضة مأخوذة من الزوجة وحيوان منوي مأخوذ من غير .زوجها
3.
.أي حالة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء
( المادة10
)
حفظ البويضات وتلقيحها
1.
يجوز تلقيح عدد من البويضات تكفي للزرع ألكثر من مرة واحدة، وذلك حسب الشروط والضوابط
ُالتي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا القانو .ن
2. ي جوز حفظ البويضات الملقّ حة ليتم سحب العدد المطلوب زراعته منها عند الحاجة، وذلك ملدة (5
)
ًخمس سنوات قابلة للتمديد ملدد مماثلة بناء
على طلب كتابي يقدم من الزوجين.
3.
يجب على المراكز اتخاذ أقص ى ما يمكن من الإجراءات الطبية أو غيرها
التي تحول دون اختالط
البويضات بغيرها أو استعمالها بما يتعارض مع أ حكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات
.الصادرة تنفيذاً له
6
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
4.
عند انتفاء الحاجة ملا تبقى من البويضات الملقّ حة ،أو حصول مانع شرعي أو طبي يحول دون زرعها
فإنه يتم ترك هذه البويضات الملقّ حة د ون عناية طبية حتى تتلف على الوجه الطبيعي، ما لم يطلب
الزوجان خالف ذلك .
( المادة11
)
مدة حفظ البويضات والحيوانات المنوية
يجوز حفظ البويضات غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة ملدة خمس سنوات قابلة للتمديد ملدد
مماثلة بناءً على طلب كتابي من ذوي .الشأن
( المادة12
)
شروط وضوابط إجراء تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب
ُيجب عند إجراء أي تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب اللاتزام بالضوابط والشروط التي ت حددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التي يصدرها الوزير والجهة الصحية ، وعلى وجه الخصوص فيما
يتعلق بما يأت :ي
1.
عدد البويضات الملقّ حة
التي تمت زراعتها.
2.
حفظ البويضات الملقّ حة وغير الملقّ حة
والحيوانات المنوية المجمدة إلنجاب مستقبلي.
3.
موافقة الزوجين على حفظ البويضات الملقّ حة المجمدة، وموافقة ذوي الشأن على حفظ البويضات غير
الملقّ حة
أو الحي .وانات المنوية المجمدة، وإخطار الجهة الصحية بذلك
( المادة13
)
إتلاف البويضات
1.
يجب إتلاف البويضات الملقّ حة التي لم يتم زرعها في الحالات
الآتية:
أ.
وفاة أحد الزوجين.
ب.
انتهاء العلاقة الزوجية.
ج .
تقديم طلب إتلاف من الزوجين.
د.
انتهاء مدة الحفظ دون طلب ا لتمديد.
2.
يجب إتلاف البويضات غير الملقّ حة والحيوانات المنوية المجمدة في الحالات الآتية:
7
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
أ.
.وفاة ذوي الشأن
ب.
تقديم طلب إتلاف من ذوي الشأن.
ج.
انتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد .
( المادة14
)
محظورات استعمال البويضات والحيوانات المنوية
يُحظر على المراكز ما ي
أتي :
1.
استعمال البويضات غير الملقّ حة أو الملقّ حة والحيوانات المنوية المجمدة ألغراض تجارية أو إدخال تعديلات
.جينية غير عالجية عليها أو التصرف فيها آلخرين
2. إجراء أبحاث أو تجارب على البويضات غير الملقّ حة أو الملقّ حة والحيوانات المنوية إلا ب عد موافقة كتابية
من الزوجين أو ذوي الشأن، بحسب الأحوال، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة
التنفيذية لهذا
ال .قانون أو قرارات الجهة الصحية
( المادة15
)
التشخيص الجيني
( مع عدم الإخلال بأحكام المادة14
) من هذا القانون، يجوز بموافقة كتابية من الزو جين السماح للمراكز
بإجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع بغرض التعرف على الأمراض الوراثية، وذلك بشرط اتخاذ
.الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة
( المادة16
)
التزامات العاملين في المراكز
يجب على العاملين في المراكز
اللاتزام ب
ما يأتي :
1.
القيام بأعمالهم في تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفقاً للأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها
ُوالضوابط التي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة من الوزير أو الجهة الصحية.
2.
الحفاظ على سرية بيانات ومعلومات مستفيدي تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وفقاً للتشريعات
السارية في الدولة .
8
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
( المادة17
)
شروط وضوابط جلب العينات من خارج الدولة أو إخراجها
يحظر إخراج عينات البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم تحضيرها داخل
الدولة إلى خارج الدولة أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها خارجها، إلا وفقً ا للضوابط
والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
.لهذا القانون
( المادة18
)
التزامات المراكز تجاه البويضات الملقحة وغير الملقحة والحيوانات المنوية
يجب على المراكز اللاتزام بالضوابط المحددة المتع لقة بالتعامل مع البويضات الملقحة أو غير الملقحة
والحيوانات المنوية المجمدة، وتوفير أقص ى درجات الحذر والاحتياط للمحافظة عليها ومنع استخدامها في غير
.الأحوال المرخص بها أو استغاللها أو استبدالها أو اختالطها
( المادة19
)
نقل البويضات الملقحة أو غير الملقحة وا لحيوانات المنوية
ال يجوز نقل البويضات الملقحة أو غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم الاحتفاظ بها بغرض
المساعدة الطبية على الإنجاب من مركز إلى آخر إلا بموافقة الزوجين أو ذوي الشأن بحسب الأحوال
.وبموافقة الجهة الصحية
( المادة20
)
معايير تقييم الم راكز
.يصدر بتحديد معايير تقييم المراكز قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى
( المادة21
)
التزامات المراكز
:تلتزم المراكز بما يأتي
1
. تقديم تقرير سنوي للجهة الصحية المختصة، وذلك وفقً ا للنموذج الذي تضعه الوزارة بالتنسيق مع
الجهات الصحية .الأخرى
2
. ضمان الجودة والنوعية في العمل وخاصة فيما يتعلق بنظم التحكم داخل المختبر، وذلك باتباع المعايير
9
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
.التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى
3
. تطوير ورفع كفاءة الفنيين العاملين بالمراكز في مجال التلقيح المعملي وفقً ا لبرن امج تدريبي تعتمده الجهة
.الصحية
4
،. الاحتفاظ بالسجالت اللازمة لقيد جميع العمليات المتعلقة بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب
ويصدر بتحديد أنواع هذه السجالت وشروطها والبيانات التي يجب تدوينها فيها قرار من الوزير بعد التنسيق
.مع الجهات الصحية الأخرى
5
. وضع الئحة داخلية بنظام العمل قبل بدء نشاطه على أن تتضمن معايير وآلية الرقابة الداخلية، وذلك
وفقً ا ألحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
وأية قوانين أو أنظمة صادرة في هذا الشأن، على أن يتم اعتماد
.هذه اللائحة من الجهة الصحية
( المادة22
)
مأمور الضبط القضائي
يكون
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق
مع رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من
مخالفات ألحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
( المادة23
)
الإيقاف المؤقت والتظلم
1
. يجوز بقرار يصدر من الجهة الصحية إيقاف نشاط المركز مؤقتًا إلى حين البت في المسؤولية عن أية
.مخالفة ألحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذً ا له
2
. للمركز التظلم إلى الجهة الصحية التي أصدرت قرار ،الإيقاف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به
ويجب على الجهة الصحية المتظلم إليها البت في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، وإال اعتبر
.التظلم مرفوضًا، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيًا
ولا يترتب على التظلم إيقاف تنفيذ قرار إيقاف نشاط المر .كز مؤقتًا
10
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
( المادة24
)
الجزاءات التأديبية
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية كل
:حسب اختصاصها، توقيع الجزاءات التأديبية الآتية
1
. بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المراكز وذلك بالمخالفة ألحكام هذا
القانون أو
الئحته التنفيذية
أو
:القرارات الصادرة تنفيذً ا له
أ-
.التنبيه الخطي
ب-
.الإنذار الخطي
ج-
( الغرامة التي ال تقل عن1000
( ) ألف درهم ولا تزيد على1.000.000
.) مليون درهم
د-
.وقف الترخيص مؤقتًا ملدة ال تزيد على ستة أشهر
هـ-
.إلغاء الترخيص
2
. بالنس بة للمخالفات التي يرتكبها العاملون الصحيون المرخص لهم بالعمل في المراكز وذلك بالمخالفة ألحكام
هذا القانون أو الئحته التنفيذية
:أو القرارات الصادرة تنفيذً ا له
أ-
.التنبيه الخطي
ب-
.الإنذار الخطي
ج-
( الغرامة التي ال تقل عن1000
( ) ألف درهم ولا تزيد على500.000
.) ألف درهم
د-
.وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتًا ملدة ال تزيد على سنة
هـ-
.إلغاء الترخيص
( المادة25
)
التظلم
1
( . يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقً ا للمادة24
) من هذا القانون، أن يتظلم من القرار أمام
لجنة التظلمات التي يتم تشكيلها لدى( الجهة الصحية، وذلك خلال15
) خمسة عشر يومًا من تاريخ علم
.المتظلم بالقرار
2
( . يجب البت في التظلم خلال30
) ثالثين يومً ا من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك
.المدة بمثابة رفض له
3
.. يكون القرار الصادر في التظلم نهائيًا
11
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
العقوبات الجزائية
الم ( ادة26
)
( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي ال تقل عن500.000
)
( خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على1.000.000
) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي
( :حكم من أحكام المواد5
() و7
() و9
() و14
() و17
() و19) من هذا ا.لقانون
( المادة27
)
( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة، وبالغرامة التي ال تقل عن300.000
) ثالثمائة ألف درهم ولا تزيد على
(
500.000
" ) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البندين3
"" و4
" من
( المادة10
) من هذا القانون أو خالف حكم أي من الم ( واد12
() و13
() و18
.) من هذا القانون
( المادة28
)
( يعاقب بالحبس، وبالغرامة التي ال تقل عن200.000
( ) مائتي ألف درهم ولا تزيد على500.000
) خمسمائة
( ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة8
) من هذا القانون، أو كل من قام بإدارة
أو تشغيل المر( كز المغلق مؤقتًا طبقً ا للمادة23
) من هذا القانون بغرض تقديم خدمات تقنيات المساعدة
.الطبية على الإنجاب خلال مدة الإغلاق
( المادة29
)
عدم الإخلال بالعقوبة الأشد
.ال تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
( المادة30
)
إغلاق المركز
.للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بإلغاء الترخيص وغلق المركز
12
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
( المادة31
)
الإجراءات اللازمة في حال غلق المركز
يجب على الجهة الصحية في حالة غلق المركز أو صدور قرار بغلقه أو إيقاف نشاطه أو اعتبار ترخيصه منتهيًا
بقوة القانون، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البويضات الملقحة وغير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة
وحقوق المرض ى الذين تم عالجهم بالمركز أو الذين ما زالوا يواصلون عالجهم به، وخاصة ضمان استمرار
.الخدمات الصحية اللازمة لهم
( المادة32
)
الحصول على التراخيص اللازمة
ال يعفي الحص
ول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
من الحصول على التراخيص
.الأخرى التي تقررها التشريعات الاتحادية والمحلية السارية
( المادة33
)
إنشاء لجنة وطنية
لمجلس الوزراء أن ينش ئ لجنة وطنية مختصة تتولى مهمة تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمجال نشاط
المراكز، والتنسيق بين الجهات الصحية في جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن، ويحدد قرار إنشائها تشكيلها
.ونظام عملها
( المادة34
)
اللائحة التنفيذية لهذا القانون
1
،. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية
لهذا القانون وذلك خلال ستة أشه ر من
.تاريخ نشره
2
.. يصدر الوزير أية قرارات أخرى الزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
13
قانون اتحادي
لسنة2019
في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
( المادة35
)
اللإغاءات
1. يُلغى
( القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2008
في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، ويستمر العمل
بالقرارات المنفذة له إلى حين صدور اللائحة التنفيذية
والقرارات المنفذة لهذا القانون وذلك فيما ال يتعارض
.مع أحكامه
2
.. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون
( المادة36
)
نشر القانون والعمل به
.يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
خليفــــــــــــــة بــــــــــــــن زايــــــــــــــد آل نهيــــــــــــــان
رئـــــيس دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة
:صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي
:بتاريخ22
// ربيع الآخر1441
هـ
:الموافق19
// ديسمبر2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، قانون اتحادي، رقم 7، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.