قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد حالات الإجهاض المسموح بها
Cabinet Resolution Concerning the Permitted Abortion Cases
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
في شأن
تحديد حالات الإجهاض المسموح بها
( قرار مجلس الوزراء رقم44
) لسنة2024
في شأن
تحديد حالات الإجهاض المسموح بها
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم4
) لسنة2016
،بشأن المسؤولية الطبية، وتعديلاته
−
وعلى ال قانون
الا( تحادي رقم5
) لسنة2019
في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري،
−
وبناءً على ما عرضه وزير
الصحة ووقاية المجتمع،، وموافقة مجلس الوزراء
ـــــ ق ـــر:ر
المادة(1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
الم وضحة قرين كل منها،
ما لم يقض
سياق
النص بغير ذلك :
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الوزير
:
.وزير الصحة ووقاية المجتمع
الجهة الصحية
:
الوزارة أو أي جهة حكومية اتحادية أو محلية ت
عنى بالشؤون الصحية في الدولة.
المنشأة الصحية
:
منشأة صحية حكومية أو خاصة مصرح لها من الجهة الصحية بإجراء عمليات
.الإجهاض
اللجنة
:
اللجنة المنصوص عليها في( المادة6
.) من هذا القرار
( المادة2)
الأهداف
يهدف هذا القرار إلى:تحقيق ما يأتي
1. المحافظة على صحة المرأة وسلامة واستقرار المجتمع
من خلال تنظيم بعض حالات الإجهاض المسموح بها وبيان
شروطها وضوابطها والإجراءات المتعلقة بها .
2.
الحد .من الممارسات غير القانونية المتعلقة بالتخلص غير الآمن من الحمل غير المرغوب فيه
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
في شأن
تحديد حالات الإجهاض المسموح بها
( المادة3)
نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على عمليات الإجهاض للحالات المحددة في هذا القرار ، وفي المنشآت الصحية المصرح لها
بإجراء
تلك ال .عمليات
( المادة4)
الحالات الأخرى إلجراء عملية الإجهاض
1.
( بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة16
) من المرسوم بقانون
( رقم4
) لسنة2016
المشار إليه ، يجوز
إجراء عملية الإجهاض في أي من
الحالات
:الآتية
أ.
إذا كان الحمل نتيجة ًمواقعة أنثى كرها
أو بغير رضاها .أو بإرادة ال يعتد بها
ب.
إذا كان المتسبب في الحمل من أصول
المرأة أو من محارمها .
ج.
بناءً على طلب الزوجين وذلك.بعد موافقة اللجنة
2. يجب إ
ثبات الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ
) و (ب) من
( البند1
،) من هذه المادة بموجب تقرير رسمي
صادر عن النيابة العامة المختصة في الدولة يوضح فيه تفاصيل الواقعة وأسبابها وأطرافها
وما تم
بشأنها
من
.إجراءات
( المادة5)
شروط وضوابط إجراء عملي
ة الإجهاض
على المنش أة
الصحية عند إجراء عملي ة
الإجهاض اللاتزام
بما يأتي :
1. أن تكون المنشأة الصحية مصرح لها بإجراء عمليات الاجهاض من الجهة الصحية المختصة
وفق الضوابط التي
يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع
الجهات الصحية .
2.
أن يتم إجراء عملية الإجهاض من ق بل طبيب متخصص في أمراض النساء والوالد
ة
مرخّ ص له بمزاولة المهنة
داخل( الدولة بموجب القانون الاتحادي رقم5
) لسنة2019
المشار إليه ، بو موافقة الطبيب المعالج للحالة
.المرضية المبررة للإجهاض
3.
أال يترتب على
الإجهاض
ّأية مضاعفات طبي
ة ت.شكل خطراً على حياة الحامل
4.
أال
تجاوز مدة
الحمل
وقت
إجراء عملية
الإجهاض(
120
ً) مائة وعشرون يوما.
5.
موافقة كتابية من المرأة
الحامل
قبل إجراء،عملية الإجهاض
وفي حال تعذر الحصول على موافقتها ي شترط
موافقة زوجها أو وليها
في حال غياب الزوج، ولا ي
شترط الحصول على موافقة أي منهم في الحالات الطارئة.
6. إذا
كانت المرأة الحامل غير مواطنة، ي شترط أن تكون لديها إقامة سارية المفعول في الدولة، ال تقل مدتها عن
.سنة قبل تاريخ تقديم طلب إجراء عملية الإجهاض
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
في شأن
تحديد حالات الإجهاض المسموح بها
7. أن
يحرر
الأطباء المعنيين في
المنشأة الصحية
تقرير ًا بالحالة ،
يثبت فيه مدة الحمل ويوضح فيه مبررات إجراء
عملية الإجهاض ،
والموافقات اللازمة و الإجراءات التي تم اتخاذها حيال
المرأة الحامل من لحظة دخول
ها
المنشأة
.الصحية
8. موافقة اللجنة
على
إجراء عملية الإجهاض .
9.
ّتقديم المشورة الطبي ة والاجتماعية قبل الإجهاض وبعده للمرأة الحامل.
( المادة6)
إجراءات تنظيم حالات
الإجهاض المسموح بها
1.
ت شكّل لجنة لدى كل جهة صحية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، على أن تضم في عضويتها(3 )
ثالثة
أطباء يكون
من بينهم طبيب
متخصص في أمراض النساء والوالدة وطبيب متخصص في الأمراض النفسية
بالإضافة إلى عضو النيابة العامة ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه
مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة.
2. يجوز للجنة قبل إصدار قرارها، طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تتعلق بال
حالة.
3.
تتولى اللجنة دراسة طلبات الإجهاض،المحالة إليها من المنشأة الصحية
( والبت فيها خلال5
) خمسة أيام عمل
من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها إما بالموافقة على طلب إجراء عملية الإجهاض أو الرفض ، على أن يكون
ًالقرار مسببا ،
.وللجنة استطالع رأي أيّ من جهات الإفتاء المعتمدة في الدولة
4.
تصدر اللجنة قراراتها بإجماع الآراء، وفي حال الخال ف ي
رفع الأمر إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية .
5.
يجوز للمرأة
الحامل أو زوجها أو وليها التظلم من قرار اللجنة أمام الوزير أو رئيس الجهة الصحية( خلال5
)
خمسة أيام عمل من تاريخ،الإخطار
ويكون القرار الصادر من الوزير أو رئيس الجهة الصحية .ًنهائيا
( المادة7)
الأحكام العامة
1. على الجهة الصحية وضع سياسة تتضمن مسؤوليات والتزامات ا
ملنشآت الصحية والكادر الطبي المعني
بإجراء
عمليات الإجهاض للحالات المحددة وفق أحكام هذا القرار ، بالإضافة إلى حقوق ومسؤوليات المرأة الحامل التي
تخضع لعملية الإجهاض.، وتحديد متطلبات الرعاية الصحية لها قبل وبعد إجراء عملية الإجهاض
2.
تتولى
الجهة
الصحية مهام الرقابة والإشراف على المنشآت الصحية
التي تقوم بإجراء عمليات ا ،إلجهاض
وتقييم
( مدى التزامها بالسياسة المشار إليها في البند1
.) من هذه المادة
3.
على الجهة الصحية إنشاء سجل يضم كافة بيانات المنشآت الصحية وعمليات الإجهاض التي
أجريت من قبلها ،
وجميع الطلبات المعروضة على اللجنة والقرارات الصادرة
بشأنها .
4.
على المنشأة الصحية إنشاء نظام لحفظ السجالت الطبية
الخاصة بالمرأة
الحامل مقدّ مة طلب الإجهاض
تتضمن
،التقارير والشهادات الطبية وأي وثائق أخرى ذات صلة وفصل المعلومات الشخصية التعريفية
الخاصة
بها والمتعلقة بعملية الإجهاض عن البيانات السريرية المرتبطة بها.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
في شأن
تحديد حالات الإجهاض المسموح بها
5.
على المنشأة الصحية المحا فظة على
خصوصية وسرية البيانات الشخصية لل
مرأة ال حامل مقدّ مة طلب
الإجهاض، و عدم السماح بالوصول إلى تلك البيانات
أو مشاركتها دون موافقتها أو موافقة وليها أو من يمثلها
قانوناً إذا
كانت ناقصة أو عديمة الأهلية بالإضافة إلى موافقة
الجهة الصحية ،
أو بناءً على قرار من النيابة
العامة أو المحكمة المختصة .
( المادة8)
القرارات التنفيذية
على الوزير أو رئيس الجهة المحلية، بحسب الأحوال، إصدار القرارات وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
.القرار
( المادة9)
اللإغاءات
ي لغى كل حكم ي خالف أو
يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة10
)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به
من اليوم التالي ل .تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
__________________________________
صدر عن:ا
:بتاريخ
15
/
شوال /
1445هـ
:الموافق
24
/
أبريل /
2024م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد حالات الإجهاض المسموح بها، قرار مجلس الوزراء، رقم 44، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.