تشريع اتحادي

قرار رئيس مجلس الوزراء في شأن تخويل بعض الوزراء ببعض المهام الوزارية

7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2008م في شأن تخويل بعض الوزراء ببعض المهام الوزارية ( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1 ) لسنة2008م في شأن ت خ ويل بعض الوزراء ببعض المهام الوزارية ،رئيس مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( المرسوم الاتحادي رقم23 ) لسنة2008 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية ،المتحدة − واستنادا للصالحيات المقررة لنا دستوريا ( بموجب المادة59 ) من الدستور بالإشراف على تنسيق ،العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد − وعلى ما ارتأيناه تحقيقا ،للمصلحة العامة ودوام سير المرافق العامة في الدولة بانتظام واضطراد قرر: المادة الأولى تتولى معالي الشيخة/ لبنى بنت خالد القاسمي- وزير التجارة الخارجية المهام التالية: 1. اقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري الخارجي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. 2. العمل على الترويج التجاري للدولة في الأسواق الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. 3. القيام بالاتصاالت والمفاوضات اللازمة لعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارج ية والتعاون الدولي. 4. القيام بتمثيل الدولة في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية المعنية بالتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة. 5. العمل على تنمية وتطوير العلاقات مع الجهات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في كافة المجالات المتعلقة بالتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر. 6. اقتراح وتحديث مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر ومتابعة تنفيذها. 7. إدارة مكاتب التجارة الخارجية خارج الدولة. 2 قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2008م في شأن تخويل بعض الوزراء ببعض المهام الوزارية 8. الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة الاقتصاد فيما يتعلق بشؤون التجارة الخارجية. المادة الثانية يتولى معالي/ محمد عبد هللا القرقاوي- وزير شؤون مجلس الوزراء المهام التالية: 1. تقديم الدعم لمجلس الوزراء وإدارة الشؤون المتعلقة به بما في ذلك الإشراف على أعمال الأمانة ( العامة لمجلس الوزراء وفق ا للمرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2007 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2. دراسة الموضوعات والمشاريع التي يأمر بها رئيس مجلس الوزراء وتقديم المشورة بشأنها، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة بخصوصها. 3. متابعة الأداء الحكومي للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية ووضع مؤشرات الأداء لكل منها. 4. إدارة وتنظيم الاتصال الحكومي في الحكومة الاتحادية ووضع النظم والسياسات والبرامج المتعلقة به. 5. القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بإستراتيجية الحكومة الاتحادية وبالاختصاصات المناطة بالوزارة، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء. يتولى كل من: 1. معالي الدكتورة/ ميثاء سالم الشامس ي وزيرة دولة 2. معالي الدكتور/ خليفة بخيت الفالس ي وزير دولة 3. معالي/ ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة مباشرة المهام التي يكلف بها كل منهم من قبل مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء. المادة الثال ثة يتولى الوزراء المشار إليهم في هذا القرار المهام المحددة لكل منهم، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل بعض أحكام ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء. 3 قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2008م في شأن تخويل بعض الوزراء ببعض المهام الوزارية المادة ا لرابعة على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وي عمل به اعتبار ا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ،صدر عنا :التاريخ1/ ربيع الأول/ 1429 ،هـ :الموافق9 / مارس/ 2008 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قرار رئيس مجلس الوزراء في شأن تخويل بعض الوزراء ببعض المهام الوزارية، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.