تشريع اتحادي

مجلس الوزراء في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع

7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 1974 في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ( قرار مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة1974 في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ،مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على ( القانون رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم8 ) لسنة1973 ،في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية − ،وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) تسري أحكام هذا النظام على الأطباء المواطنين والأجانب العاملين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالحكومة الاتحادية بما في ذلك أطباء الأسنان. ( المادة2 ) :تحدد فئات الأطباء حسب المؤهلات العلمية والخبرات وذلك على النحو الآتي 1. الأطباء الاستشاريون من الفئة()أ : وهم ذوو التخصصات العليا والدراسات والبحوث والخبرة في حقل التخصص متى كانوا قد مارسوا المهنة مدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العالي وحائزين على إحدى درجات التخصص العلمية التالية في المملكة المتحدة أو ما يعادلها من الدرجات العلمية من ج هة علمية أخرى :معترف بها من قِبل السلطات المحلية ذات الاختصاص أ. .شهادة الزمالة من إحدى الكليات الملكية البريطانية أو ما يعادلها ب . .شهادة العضوية من إحدى كليات الأطباء الملكية البريطانية أو ما يعادلها ج . من شغل أو يشغل أو يكون صالحا لشغل وظيفة أستاذ في الجراحة أو الطب أو فروعها في إحدى .كليات الطب بالجامعات 2. :)الأطباء الاستشاريون من الفئة (ب وهم ذوو التخصصات العليا والدراسات والبحوث والخبرة في حقل التخصص متى كانوا قد مارسوا المهنة مدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العالي وحائزين على إحدى درجات التخصص العلمية الواجب توافرها بالنسبة إلى الأطباء الاستشاريين من الفئة)(أ. 3. الأطباء الأخصائيون من الفئة)(أ : 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 1974 في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وهم ذوو التخصصات والخبرة في حقل التخصص مدة ال تقل عن ثالث سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العلمي (الماجستير) أو ما يعادله وهو المؤهل الأعلى من الدبلوم والأدنى من المؤهلات المطلوبة بالنسبة إلى الأطباء الاستشاريين في أحد فروع الطب من جهة علمية معترف به ا من قِبل السلطات .المحلية ذات الاختصاص 4. :)الأطباء الأخصائيون من الفئة (ب وهم ذوو التخصصات والخبرة في حقل التخصص مدة ال تقل عن ثالث سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العلمي (دبلوم أو ما يعادله) في أحد فروع الطب من جهة علمية معترف بها من قِبل .السلطات المحلية ذات الاختصاص 5. :الأطباء العامون وهم الأطباء الحاصلون على شهادة الطب الأساسية من جامعة أو من كلية معترف بها من قِبل السلطات .)المحلية ذات الاختصاص وأمضوا سنة امتياز (السنة التدريبية أو الإقامة أو ما يعادلها ويعين طبيبا عاما مبتدئا .من أمض ى مدة خبرة تقل عن خمس سنوات في إحدى المستشفيات ويعين ممارسا عاما .من كانت له خبرة خمس سنوات على الأقل في إحدى المستشفيات ويعين الطبيب المواطن الذي لم يمض سنة الامتياز (السنة التدريبية أو الإقامة أو ما يعادلها) في وظيفة ( طبيب امتياز معادلة للوظائف التي يعين عليها الخريجون المواطنون وبعالوة فنية مقدارها900 ) درهم (تسعمائة درهم)، على أن يمض ي السنة التدريبية في إحدى مستشفيات الد ولة المعترف بها، وينقل بعد تمضيته السنة التدريبية إلى وظيفة (طبيب عام مبتدئ) ويمنح العالوة الفنية المقررة لذلك على أن يستثنى من حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من النظام. ( مادة3 ) ،يشترط أن تقض ي سنة الامتياز (السنة التدريبية أو الإقامة) في إحدى المستشفيات الجامعية المعتمدة وتثبت بشهادة مصدق عليها رسميا .من الجهة المختصة .ويعادل سنة الامتياز قضاء سنتي ممارسة في إحدى المستشفيات غير الجامعية ويجب في جميع الأحوال أال تقل سنوات الدراسة بما فيها سنة الامتياز عن سبع سنوات دراسية، فإذا قلت .عن ذلك يستنزل الباقي من سنوات الخبرة ( مادة4 ) يكون تقييم الشهادات والمؤهالت والخبرات وكذلك معادلة واعتماد الشهادات والمؤهالت بواسطة لجنة فنية متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة .ووقاية المجتمع 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 1974 في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ( مادة5 ) تكون عقود استخدام الأطباء ملدته سنتين قابلة للتجديد على أن يكون الطبيب في السنة الأولى تحت التجربة ويستحق الطبيب خلال سنة التجربة الإجازات المقررة قانونا. ( مادة6 ) تحدد الرواتب الأساسية للأطباء بمختلف فئاتهم على النحو التالي: حلقة/ درجة أ. الأطباء الاستشاريين من الفئة )(أ 1 / 1 - 6500 - 7000 درهم شهريا . ب . )الأطباء الاستشاريين من الفئة (ب 1 / 1 - 6500 - 7000 درهم شهريا . ج . الأطباء الأخصائيين من الفئة)(أ 1 / 2 - 6000 – 6500 درهم شهريا . د . )الأطباء الأخصائيين من الفئة (ب 2 / 1 - 4900 – 6000 درهم شهريا . ه . الأطباء العامين 1. طبيب ممارس 2 / 2 - 4200 – 4900 درهم شهريا . 2. طبيب عام مبتدئ 2 / 2 - 4200 – 4900 درهم شهريا . ( مادة7 ) :يستحق الأطباء حسب فئاتهم العالوات الفنية التالية أ. ) الأطباء الاستشاريون من الفئة ( أ 8500 درهم شهريا . ب . )الأطباء الاستشاريون من الفئة (ب 7500 درهم شهريا . ج . ) الأطباء الأخصائيون من الفئة ( أ 4000 درهم شهريا . د . )الأطباء الأخصائيون من الفئة (ب 2500 درهم شهريا . ه . :الأطباء العاملون 1. طبيب عام ممارس 1500 درهم شهريا . 2. طبيب عام مبتدئ 1100 درهم شهريا . 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 1974 في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ( مادة8 ) :يستحق الأطباء الذين يشغلون إحدى الوظائف الإدارية عالوات إدارية وذلك على النحو الآتي أ. مدير الصحة بالوزارة 2500 درهم شهريا ب . مدير منطقة طبية أو مدير إدارة عامة مركزية 2000 درهم شهريا ج . مدير مستشفى رئيس ي 2000 درهم شهريا د . مدير مستشفى 1800 درهم شهريا ه . مدير مجموعة عيادات 1600 درهم شهريا و . مدير إدارة طبية محلية 1600 درهم شهريا ز . مساعد مدير الصحة أو مساعد مدير المستشفى الرئيس ي 1600 درهم شهريا ( مادة9 ) ال يجوز الحصول على أكثر من علاوة واحدة من العالوات الفنية ولا يجوز الجمع بين العالوة الفنية والعالوة .الإدارية فإذا كلف الطبيب بأكثر من عمل استحق أكبر العالوتين قيمة ( مادة10 ) يستحق الطبيب عند انتهاء خدمته التي ال تقل عن سنة مكافأة نهاية خدمة تُعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمسة الأول المتصلة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمسة الثانية المتصلة، وراتب شهرين عن كل سنة بعد ذلك، وتحسب المكافأة على أساس آخر راتب أساس ي يتقاضاه الطبيب. ( مادة11 ) إذا توفر في الطبيب المؤهل والدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة ولم تكتمل بالنسبة إليه مدة الخبرة .اللازمة، منح الراتب الأساس ي المقرر للفئة الأدنى مباشرة والعالوة الفنية المقررة لدرجته العلمية ما( دة11 ) مكرر يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين تسوية وضع الطبيب الخاضع ألحكام هذا النظام من الفئة والدرجة الوظيفية التي يشغلها إلى فئة ودرجة وظيفية أعلى منها، وذلك وفقا :للضوابط التالية أ. .وجود وظيفة شاغرة بمالك الوزارة ب . أن تكون التسوية إلى الفئة والدرجة الوظيفية التي تتناسب مع المؤهل العلمي والخبرة العملية طبقا .لقرار لجنة التقييم 5 قرار مجلس الوزراء لسنة 1974 في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ج . .أن تتم التسوية المقترحة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين د . أن تتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى فيمن يراد تسوية وضعه طبقا .للنظم السارية ما( دة12 ) يمنح المعاملون بأحكام هذا النظام بمختلف فئاتهم العالوة الدورية السنوية بالفئات المقررة بجداول ( الرواتب المرفقة بالقانون الاتحادي رقم21 ) لسنة2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ووفقا للقواعد المقررة بهذا القانون وبالئحته التنفيذية. ( مادة13 ) يحظر على الأطباء بمختلف فئاتهم العمل في عيادات أو مستشفيات خاصة أو تقاض ي أية أتعاب أو أجور نقدية كانت أو عينية وذلك طوال مدة استخدامهم سواء كان ذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي أو بعده .أو أثناء العطلات والأعياد والإجازات داخل الدولة أو خارجها ( مادة14 ) يحظر على الأطباء بمختلف فئاتهم إلقاء المحاضرات أو تقديم المشورة الفنية أو نشر مقاالت علمية في المجالت والصحف وغيرها من وسائل الإعلام وسواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ما لم يحصل الطبيب على موافقة مسبقة بذلك من وزير الصحة ووقاية المجتمع.أو من ينيبه ( مادة15 ) ال يجوز للأطباء بمختلف فئاتهم حضور المؤتمرات العلمية الطبية بغير موافقة مسبقة من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو من ينيبه ومع ذلك يجوز للطبيب أن يطلب حضور المؤتمرات العلمية الطبية غير التي وفد إليها بصفة رسمية، فإذا اقتنعت السلطات المعنية بأهمية المؤتمر وضرورته للطبيب ذاته وللقسم أو الدائرة التي يعمل بها وكانت ظروف العمل تسمح بذلك جاز لوزير الصحة ووقاية المجتمع أن يقرر إيفاد الطبيب لحضور المؤتمر على نفقة الدولة مدة ال تزيد على أسبوعين فإذا جاوزت مدة المؤتمر أسبوعين كانت المدة الزائدة على نفقة الطبيب وفي جميع الأحوال ال يجوز أن تزيد المدة المرخص للطبيب بحضور المؤتمر فيها على خمسة وأربعون يوما . 6 قرار مجلس الوزراء لسنة 1974 في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ( مادة16 ) يجوز لوزير الصحة ووقا ية المجتمع إذا كانت ظروف العمل تسمح بذلك منح إجازات دراسية بنصف المرتب الأساس ي للأطباء بكافة فئاتهم ممن أمضوا مدة خدمة متصلة ال تقل عن أربع سنوات في مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع .أو مؤسساتها على أال تجاوز مدة الإجازة الدراسية سنة واحدة ويجوز للوزير تجديد الإجازة الدراسية ملدة أقصاها سنة أخرى بدون راتب وفي جميع الأحوال يتعين على .الطبيب أن يقدم ما يثبت التحاقه بالكلية أو المعهد الذي طلب الإجازة الدراسية للحاق به ويتعين على الطبيب في حالة الموافقة على منحه إجازة دراسية أن يقدم تعهدا يلتزم بمقتضاه بخدمة وزارة الصحة ووقاية المجتمع مدة جديدة- خالف مدة الخدمة المتبقية عليه من مدة خدمته المتعاقد عليها- وتكون المدة موضوع التعهد مماثلة ملدة الإجازة الدراسية إذا كانت بدون مرتب وضعفها إذا كانت الإجازة بنصف مرتب, فإذا أخل الطبيب بهذا اللاتزام خصمت المرتبات التي صرفت له خلال فترة الإجازة ا لدراسية .من مستحقاته لدى الوزارة فضال عن المطالبة القضائية عند الاقتضاء ( وتسري في شأن المواطنين الخاضعين ألحكام هذا النظام القواعد المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2005 م في شأن الإجازات الدراسية والدورات التدريبية للموظفين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وتعديلات .ه ( مادة17 ) إذا ترتب على تطبيق أحكام هذا النظام على الأطباء الحاليين العاملين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو مؤسساتها المساس بمرتباتهم وعالواتهم التي يتقاضونها احتفظوا بها بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة من العالوات الدورية . أما إذا ترتب على تطبيق أحكام هذا النظام المساس بمسميات وظائف الأطباء المشار إليهم في الفقرة السابقة لعدم استيفاء شروط المدة المقرر لشغلها وفقا ألحكام المادة الثانية فيجوز لوزير الصحة ووقا ية المجتمع - إذا اقتض ى ذلك مصلحة العمل- أن يقرر الاحتفاظ لهم بمسميات وظائفهم الحالية وذلك لفترة .أقصاها سنتان من تاريخ العمل بأحكام هذا النظام ( مادة18 ) ( فيما لم يرد به نص في هذا النظام يعمل بأحكام القانون رقم8 ) لسنة1973 بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا .له 7 قرار مجلس الوزراء لسنة 1974 في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ( مادة19 ) ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار ا من أول يناير1975 .م مكتوم بن راشد المكتوم رئيس مجلس الوزراء ،صدر في أبو ظبي :بتاريخ26 / شوال/ 1394 ,هـ :الموافق11 / نوفمبر/ 1974 .م

اقتباس هذه الوثيقة

مجلس الوزراء في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.