مرسوم بقانون بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية شمال مقدونيا
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
133
)لسنة
2019
بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية شمال مقدونيا
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي / نقل سعادة عمر عبيد محمد الحصان الشامس ي–
سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، سفيراً غير مقيم
.للدولة لدى جمهورية شمال مقدونيا
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وي نشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ12
/
ربيع الآخر /
1440
هة
:الموافق 9 /
ديسمبر /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية شمال مقدونيا، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.