قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة

Cabinet Resolution Determining the Operational and Executive Capacities and Competences Approved for Licensed Securities Markets in the United Arab Emirates

رقم 53 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن تحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة ألسواق الأوراق المالية المرخصة في الدول.ة ( قرار مجلس الوزراء رقم53 ) لسنة2022 بشأن تحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة ألسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة :مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على ،الدستور - و على( القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ،وتعديلاته - وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة، - وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم32 ) لسنة2021 بشأن الشركات ال تجارية، - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة2000 ،بشأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه ،وتعديلاته - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم13 ) لسنة2000 بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع، ،وتعديلاته - وعلى قرار رئيس ( مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم04 / ر.م) لسنة2021 بشأن توزيع ،الاختصاصات والصلاحيات بين الهيئة وأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة - ،وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وموافقة مجلس الوزراء :قـــرّر المادة الأ ولى ت ًحدد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة ألسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة، وفقا للقائمة المرفقة بهذا القرار. المادة الثانية ي.لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن تحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة ألسواق الأوراق المالية المرخصة في الدول.ة المادة الثالثة ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي.عمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ10 /شوال / 1443هـ :الموافق11 / مايو / 2022م 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن تحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة ألسواق الأوراق المالية المرخصة في الدول.ة ق ائمة الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة ألسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة المرفقة( بقرار مجلس الوزراء رقم53 ) لسنة2022 1. صانع الس .وق 2. موفر السهولة. 3. .إقراض واقتراض الأوراق المالية 4. التداول عبر ا إلنترنت. 5. التداول بال هامش 6. البيع على المكش.وف 7. تداول شركات الوساطة لحساب.ها الخاص 8. التداول المبا شر عبر الأ سوا قDMA . 9. قواعد التداول ، بما فيها تنظيم نقل مل كية الأوراق الما.لية خارج قاعة التداول 10 . .قواعد الإيداع 11 . العقوبات التي ت فرضها السوق على الم خالفين ألنظمته وقواعده المعمول به.ا 12 . الملاك المسجل والمالك المستفيد. 13 . تداول ش ركات الوساطة الأج نبية من ال خارجRemote access . 14 . تداول عقود المشتقات. 15 . مدير الاستقر ار السع ري. 16 . قواعد المقاصة المر كزيةCCP . 17 . قواعد الإدراج (الأوراق المالية– و حدات صناديق الاستثمار– عقود) المشتقات. 18 . تنفيذ إجراءات شراء الشركات ألسهمها. 19 . وضع ضوا( بط سجل المساهمين مادة141 من قانون الشرك ات التجارية). 20 . تنظيم بيع الأسهم غير الم سدد قيمتها بال كالم (مادة219 )من قانون الشركات التجارية. 21 . توزي( عات الأرباح على المساهمين مادة243 من ق.)انون الشركات التجارية 22 . يد تح د الرس وم التي تقر ضها الأسواق للخدمات التي تقد.مها 23 . وضع ضوابط شؤون ال.عضوية ملؤسسات السوق 24 . قواعد التزامات الإفصاح المستم ر للمنت.جات المدرجة المرتبطة بسالمة التداوالت وشفافية المعلومات 25 . وضع الضوابط التنفيذية إلجراءات الاكتتاب اللإكتروني. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن تحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة ألسواق الأوراق المالية المرخصة في الدول.ة 26 . تنفي ذ إجراءات الاكتتاب وعالوة الإصدار. 27 . وضع إجراءات الاك تتاب وعالوة الإصدار. 28 . تقديم خدمات إدار ة منصات التصويت اللإكتروني. 29 . وضع إجراءات تداول حقوق الأ ولو.ية 30 . إجراء.ات تخفيض وزيادة رأس المال وإدراج وإيداع أسهم الزيادة في رأس المال 31 . تنفيذ إجراءات ت حويل السندات والصكوك إلى أ سهم. 32 . تنفيذ إجراءات تجزئة القيمة الإس.مية للسهم

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 53، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.