قرار المجلس الأعلى للاتحاد في شأن إلغاء الأمانة العامة للبلديات
النص الكامل
( قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم2
) لسنة2009
في شأن إلغاء الأمانة العامة للبلديات
:المجلس الأعلى للاتحاد
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى قرار
( المجلس الأعلى للاتحاد رقم3
) لسنة2006
،، بشأن الأمانة العامة للبلديات
−
،وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء، ومصادقة المجلس
،الأعلى للاتحاد
:قرر
المادة
الأولى
يلغى قرار المجلس
الأعلى للاتحاد رقم (3 )لسنة
2006
في شأن الأمانة العامة
،للبلديات كما يلغى كل حكم
يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثانية
يصدر
مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
،القرار بما في ذلك
تسوية الأوضاع المترتبة
على
إلغاء الأمانة العامة للبلديات .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة
،الرسمية ويعمل به
اعتبارا
من
24
/
6
/
2009
.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في
قصر الرئاسة
بأبو ظبي :
بتاريخ :
29
/ ذي الحجة/
1430
هـ
الموافق :
16
/ديسمبر/
2009
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار المجلس الأعلى للاتحاد في شأن إلغاء الأمانة العامة للبلديات، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.