مرسوم اتحاد بالتصديق على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المجر
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)91
( ﻟﺴﻨﺔ
2024
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
وﺣﻜﻮﻣﺔ اݝجﺮ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ʄڴﺻُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ اݝجﺮ
،
واﻟۘي ﺗﻢ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻮداȊﺴﺖ
ﺑﺘﺎرʈـﺦ 13
ﻣﺎرس
2024، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 19
/
ذي اݍحجﺔ/
1445
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 25
/ ﻳ
ـﻮﻧــــــــــــــ
/ ﻴﻮ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحاد بالتصديق على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المجر، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.