مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
مرسوم ب قانون اتحادي رقم (
33
)
لسنة2025
في
شأن
تنظيم
سوق المال
نحن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
-
بعد الاطلاع ى عل
،الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2004
في شأن المناطق الحرة المالية،
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم22
) لسنة2020
بشأن توزيع الاختصاصات والصالحي ات بين هيئة الأوراق
المالي ة والسلع
وأسواق الأوراق المالي ة والسلع المم رخ
صة في الدولة،
-
وعلى
المرسوم
بقانون اتحادي رقم (
32
)
لسنة2025
في
شأن هيئة سوق المال ،
-
وبناء
على ما
عرضه
رئيس مجلس إدارة
هيئة سو ق المال، وموافقة مجلس الوزراء ،
أ
صدرنا المرسوم بقانون الآتي:
( المادة1)
التع
ريف ا
في تطبيق أحكام هذا
المرسوم ب قانون، يم قصد
ب العبارات و الكلمات التالية المعاني
الموض حة قرين كل منها،
ما لم
يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة:
.الإمارات العربية المتحدة
الحكومات المحليـَّــــــــــــة :
.حكومات الإمارات المحلي ة في الدولة
المصرف المركــــــــــــــــــزي :
.مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
الهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة:هيئة سوق المال .
المجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس:مجلس إدارة الهيئة .
رئيس المجلــــــــــــــــــــــــس:رئيس مجلس إدارة الهيئة.
قانون الهيئــــــــــــــــــــــــــة:
المرسوم بقانون اتحادي رقم (
32
)
لسنة2025
في .شأن هيئة سوق المال
قانون الشركـــــــــــــــــــات :
( المرسوم بقانون اتحادي رقم32
) لسنة2021
،بشأن الشركات التجارية
ِ والقوانين المعد
لة له .، أو أي قانون يحل محل ه
التشريعات ذات الصلــة:
قانون،الهيئة
،والتشريعات المنظ ِ مة للهيئة ولسوق المال النافذة في الدولة
.والقرارات الصادرة تنفيذا لها
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
المنطقة الحُ ـــــــــــــــــــــــرَّة:
أي منطقة حم ر
ة قائمة أو يتم إنشاؤها داخل الدولة،
ولا يشمل ذلك المنطقة
الحم ر ة المالي.ة
المنطقة الحُ رَّة الماليَّــــــــة:
( المناطق الخاضعة ألحكام القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2004
في شأن
المناطق الحم ر ة المالي
ة،
ِ والقوانين المعد
لة له،
أو أي قانون يحل محل
ه.
الجهات ذات العالقــــــ
ـــة ـ:وزارة الاقتصاد
والمصرف المركزي و سم لطات الترخيص المحلي ة المختص ة بشؤون
الشركات في الإمارة المعني ة و أي جهة أخرى في الدولة ذات علاقة بأحكام هذا
المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصل .ة
الأنشطة الماليَّــــــــــــــــــــة:
الأنشطة المالي ة
المحد دة
وفقا للمادة (3
)من هذا المرسوم
،بقانون
والمرتبطة
باختصاصات الهيئة وأهدافها وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون و التشريعات
.ذات الصلة
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق:
الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص أو موافقة الهيئة لتوفير المكان أو
الوسائل أو الأنظمة الرقمي ة اللازمة لتنفيذ التعاملات على الأوراق المالي ة أو
الأوراق المالي ة،الأجنبي ة
وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات
.الصلة
المقاصَّة المركزيَّ ـــــــــــــــــة :
الشخص الاعتباري المم رخ ص له من الهيئة بمزاولة نشاط المقاص ة المركزي
ة
وفقا
.ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
الإيداع المركـــــــــــــــــــــزي:
الشخص الاعتباري المم رخ ص له من الهيئة بمزاولة نشاط الإيداع المركزي
وفق
.أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
مؤسَّ سات سوق المــــــال:
،السوق و المقاصة المركزي ،ة و الإيداع المركزي، وأي مؤس سة أخرى يعتبرها
المجلس ضمن مؤس
سات سوق المال .
الشخـــــــــــــــــــــــــــــــــــص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري
.حسب الأحوال
الشخص المُرخَّ ـــــــــــــص:
الشخص
الحاصل على ترخيص
أو موافقة من الهيئة أو ممسج ال لديها لمزاولة
أحد الأنشطة المالي ة التي تختص الهيئة بتنظيمها وفقا ألحكام هذا
الم رسوم
بقانون
والتشريعات ذات الصلة.
ُالشخص الم
عتم
ــــــــــــــــ د:
الشخص الطبيعي الحاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي مهام
مرتبطة
بالأنشطة
المالي ة سواء
كان من الإدارة التنفيذي ة، أو أي من العاملين لدى
الشخص الممرخ ص وفقا ألحكام هذا
المرسوم
بقانون
والتشريعات ذات الصلة .
الإدارة التنفيذيَّـــــــــــــــــة:
شاغلو الوظائف
لدى
الأشخاص
الخاضع
ين
إلشراف ورقابة الهيئة وفقا
لقرار
تها ا
، وا
لذين يتولون مهام الإدارة والتخطيط والإشراف.
الأوراق الماليَّ ــــــــــــــــــــــــة:
هي أداة مالي ة
محلي ة تمثل عقودا مالي ة أو حقوق ملكي ة أو أدوات دين قابلة
للتداول والنقل أو التحويل،
:ومنها
1.
.أسهم الشركات المساهمة
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
2.
حقوق الأولوي .ة
3.
.السندات وأدوات الدين الأخرى
4.
.الصكوك
5.
.الممنتج الممهيكل
6. ال .شهادات
7.
الأم .ذونات
8. وحدات أو أسهم
صناديق الاستثمار الجماعي الأخرى المم رخ .صة من الهيئة
9.
الأداة المالي ة المم ور .قة
10
.
أي عقد أو حق أو خيار أو مم شتق يتعل ق بأي من الأوراق المالي ة أو المم نتجات
القابلة للتداول.
11
.
أي ورقة، أو صك، أو حصة في رأس مال، أو أداة مالي ة أخرى
ي عتبرها
المجلس
ورقة مالي ة ألغراض تطبيق أحكام هذا الم رسوم بقانون والتشريعات
.ذات الصلة
المُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ ر:
الشخص الاعتباري الم ؤس س
داخل
الدولة الذي يم ِصد ر أوراقا مالي .ة
المُصـدِ ر الأجنبـــــــــــــــــــــي:
الشخص الاعتباري
الم ؤس س خارج الدولة أو في منطقة حم ر ة مالي ة وفقا أل حكام
هذا
المرسوم ب قانون
،والتشريعات ذات الصلة
والذي يم
صدر
أو يم
درج
أوراقا
مالي ة
.داخل الدولة
الأوراق الماليَّة الأجنبيَّــــة:
الأوراق المالي ة التي يم صدرها الممصدِ ر الأجنبي، وأي ورقة أو صك أو حصة في رأس
مال، أو أداة مالي ة أجنبي ة أخرى
ي عتبرها
المجلس
أوراقا مالي ة أجنبي.ة
المُنتج المالـــــــــــــــــــــــــــــي:
الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي ة والأصول
الافتراضي
ة
ألغراض الاستثمار
وأي ممنتج مالي آخر يدخل ضمن اختصاص الهيئة .
المُنتجات القابلــــــــــــــــــة
للتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداول
:
المم ِ ؤش رات والعمالت وأسعار الفائدة والسلع ومنها المعادن والموارد الطبيعي ة
والمم نتجات الزراعي
ة،
متى اقتصر التعامل على أي منها من خلال عقود التحوُّط
،كالعقود المستقبلي ة والخيارات
وأي أصل آخر يتم التعامل عليه من خلال
عقود
ي وافق عليها
المجلس .
مجلـــــــــــــــــــــــس الإدارة:
هو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للمم صدِ ر أو لل شخص الممرخ ص بحسب
الأحوال .
الجهة المُدرجـــــــــــــــــــــــة:
الشخص الاعتباري الذي يدرج أوراقا مالي ة أو أوراقا مالي ة
أجنبي ة
.في السوق
صندوق الاستثمــــــــــــار :
وعاء مالي يتم من خالله تجميع أموال المستثمرين بغرض الاستثمار وذلك وفقا
للقرارات الصادرة عن
.الهيئة
الأصول الافتراضيَّـــــــــــة:
تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمي ا ، ويمكن استخدامها
ألغراض الاستثمار، ولا تتضم ن عملي ات التمثيل الرقمي للعملات الورقي ة أو
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
الأوراق المالي
ة أو غيرها من الأموال ،
وذلك دون الإخلال باختصاص المصرف
المركزي في تنظيم الأدوات ذات الطابع النقدي أو المم ِ تعل قة بوسائل الدفع أو
.حفظ القيمة
المعلومة الجوهريَّ ــــــــــــة :أي معلومة تتع ل ق بنشاط المم ِصد ر أو بمركزه المالي أو إدارته ولها تأثير على أصوله
أو
التزاماته أو وضعه المالي أو على المسار العام ألعماله،
ِ ويمكن أن تؤد ُّي إلى تغي ر
في سعر أو حجم تداول الورقة المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي ة المم درجة أو على
قرار المستثمر بالنسبة للورقة المالي.ة
المعلومة الداخليَّــــــــــــــة:
المعلومة الجوهري ة غير المعلن عنها للجمهور
، وفقا ملا تمحد ِ ده الهيئة .
المُطَّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــع:
أي شخص يحوز معلومة داخلي
ة اتصلت بعلمه، إم ا
بحكم منصبه أو عمله أو
بمناسبة أي منهما أو بحكم علاقة
شخصي ة
أو تعاقدي ُّة أو بحكم تمل كه لحصة
ِ مؤث
رة في رأس مال الممصدِ ر ،أو
بأي
طريقة
أخرى ، و سواء
حاز المعلومة أو اطلع
عليها بنفسه، أو وصلت لعلمه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبطريقة
مشروعة أو غير مشروعة .
الطرف ذو العالق
ـــــــــــــ ة:
أي شخص يرتبط بالممصدِ ر أو الممصدِ ر الأجنبي وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
.والتشريعات ذات الصلة
الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـرح:
طرح الأوراق المالي ة أو الأوراق المالي ة الأجنبي ة للاكتتاب العام أو الخاص وفقا
.للقرارات الصادرة عن الهيئة
نشرة الطــــــــــــــــــــــــــــرح:
ِ النشرة التي توض ح تفاصيل وإجراءات وشروط طرح الورقة المالي ة أو الورقة
المالي ة الأجنبي .ة
التسوية
والحــــــــــــــــــــل:
إعادة هيكلة أو تصفية أي شخص ممرخ ص تمحد ِ ده الهيئة بأ ن و ه ذ
أهمي ة نظامي ة
( وفقا ألحكام المادة52
) من هذا المرسوم بقانون، باستخدام صالحي ات التسوية
والحل
، وذلك
وفقا لل مادتين(
54
) و(
55
)
من هذا المرسوم بقانون، بغرض
استمراري ة الوظائف الحيوي ة
للشخص الممرخ ص ، والحفاظ على الاستقرار المالي
.والحد الأدنى من التكاليف للعمالء أو المستفيدين، حسب الأحوال
( المادة2)
نطاق
تطبيق هذا المرسوم بقانون
1.
تسري أحكام هذا الم رسوم بقانون
على
ما يأتي :
أ.
المم نتجات المالي
ة حال التعامل فيها داخل الدولة .
ب.
الأنشطة المالي ة
حال
ممارستها داخل الدولة أو من أي شخص في
المنطقة
الحم ر ة سواء ت م ذلك
في
المنطقة
الحم ر ة أو
،خارجها
وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
والتشريعات
.ذات الصلة
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
ج.
الأشخاص المم
رخ ص،ين
والأشخاص المم
عتمد
ين ،
و ،الممصدِ ر و
الممصدِ ر الأجنبي حال تعامل ه
،داخل الدولة
وصناديق الاستثمار، وكل شخص ذي صلة بهم وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات
.الصلة
د. أي شخص استهدف بنشاطه عمالء داخل الدولة،
ولو
مارس نشاطه من خارج الدولة
أو من منطقة حم ر ة
مالي ة،
متى كان هذا النشاط خاضعا ألحكام هذا.المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
ه.
أي شخص قام بممارسة نشاطه أو استثمر أو أجرى تعامالت خاضعة ألحكام هذا المرسوم بقانون
.والتشريعات ذات الصلة
2. تم ست ثنى الأوراق المالي
ة التي تصدرها الحكومة
الاتحادي
ة
أو الحكومات المحلي ة أو أي من الشركات أو الأشخاص
الاعتباري ة المملوكة بالكامل ألي منهم من تطبيق أحكام ،هذا المرسوم بقانون ما لم تم
طرح
للجمهور
أو يتم
إدراجها في السوق
أو منص ات التداول .
3. تم ست ثنى صناديق الاستثمار المملوكة من الحكومة
الاتحادي ة
أو الحكومة المحلي ة أو أي من الشركات أو
الأشخاص الاعتباري ة المملوكة بالكامل ألي منها
من تطبيق أحكام ،هذا المرسوم بقانون ما لم تم
طرح
للجمهور
أو يتم إدراجها في السوق
أو منص ات التداول.
4.
ال تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على :ما يأتي
أ.
الأنشطة المالي ة الممرخ صة من المصرف المركزي .
ب.
الايداع المركزي، وأنظمة المقاص ة والتسوية التي تم نشأ أو تم شغ ِل من ق .بل المصرف المركزي
ج.
الأشخاص المم رخ صين من المصرف المركزي إلا في حدود إصدارات الأوراق المالي ة أو ممارستهم للأنشطة
المالي ة المبي( نة في المادة3)
من هذا المرسوم بقانون .
د.
المناطق الحم ر ة المالي .ة
( المادة3)
َّالأنشطة المالي
ة الخاضعة للهيئة
1. مت ع
د الأنشطة
الآتية أنشط ة مالي ة خاضعة لتنظيم الهيئة وترخيصها ورقابتها
وإشرافها
وفقا لصالحي اتها
ِ المتعل
قة بتنظيم قطاع سوق المال
وهذا المرسوم بقانون،
وذلك فيما يتعل
ق
بالمم
نتجات المالي ة
وفقا
للأنظمة
الصادرة عن الهيئة، بما
في ذلك
حال ممارستها
وفقا ملبادئ وأحكام الشريعة الإسلامي
ة:
أ.
.تأسيس وتشغيل السوق
ب.
.تأسيس وتشغيل منصات التداول
ج.
تأسيس وتشغيل المقاص ة المركزي .ة
د.
.الإيداع المركزي
ه. ال
وساطة.
و.
.التقاص العام
ز.
.الأنشطة والخدمات المرتبطة بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
ح.
إدارة
الم
حافظ.
ط. ال
ترويج.
ي.
التعريف بالأنشطة المالي .ة
ك.
تاجر المم نتجات المالي
ة .
ل.
الأنشطة والخدمات المرتبطة بعملي .ات التوريق
م.
ُّالتعه د بالتغطي
ة .
ن.
الاستشارات المالي
ة .
س.
.خدمات الحفظ الأمين
ع.
إدارة الإ
صدارات .
ف. التصنيف الائتماني .
ص.
الأنشطة والخدمات المرتبطة بالعم
هدة .
ق.
بنك الإيداع، ووكيل بنك .الإيداع
ر.
.مستشار الإدراج
ش. مم
صدِ ر
.الأذونات
ت.
.التقييم المالي للجهات الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة
ث. إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح،
باستثناء الودائع الاستثماري ة لدى البنوك
وشركات
التمويل
الإسلامي ة .
خ.
أمين سجل الشركات المساهمة الخاص.ة
ذ.
الأنشطة والخدمات المرتبطة
ب الأصول الافتراضي .ة
ض.
الأنشطة والخدمات المرتبطة
ب
التمويل الجماعي القائم على الاستثمار.
ظ.
أي أنشطة مالي
ة أخرى ترتبط باختصاصات الهيئة ويصدر بشأنها قرار من المجلس.
2. يم حظر على أي شخص مزاولة أي نشاط مالي في الدولة
( من الأنشطة المحد دة بموجب البند1
) من هذه المادة
إلا
.بعد الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة
3.
يجوز ألي شخص ممارسة نشاط مالي أو أكثر
( من الأنشطة المحد دة بموجب البند1) من هذه المادة
وفقا
للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
4.
يجوز ألي شخص مم رخ ص نقل رخصة نشاطه المالي لشخص آخر بشرط استيفاءه للشروط والمتطل بات التي
تضعها الهيئة .
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
( المادة4)
ُالوظائف الم عتمدة
1. تم حدد الهيئة الوظائف المم عتمدة اللازمة لمزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بالنشاط المالي
وضوابطها
وشروط
اعتماد
ها .
2. يمحظر مزاولة أي شخص طبيعي ألي وظيفة معتمدة إلا بعد الحصول على موافقة أو اعتماد من الهيئـة .
3.
يجوز ألي شخص ممارسة وظيفة مم.عتمدة أو أكثر وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن
( المادة5)
أ ِ حكام متعل َّقة بالأنشطة المالي ُة والوظائف الم
عتمدة
1.
للهيئة تحديد أشخاص معي نين أو فئة من الأشخاص لمزاولة نشاط مالي أو وظيفة مم عتمدة، أو حظر ممارسة
أي منهم لنشاط مالي أو وظيفة مم عتمدة .
2.
للهيئة إعفاء أي شخص أو فئة من الأشخاص من متطل بات وشروط ترخيص النشاط المالي أو شروط اعتماد
الوظائف، كما لها وضع شروط أو قيود على الإعفاء أو إلغاؤه ، وذلك
وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة .
( المادة6)
طلب الترخيص والموافقة والتسجيل والاعتماد
1.
ال يجوز تسجيل أو ترخيص الشخص الاعتباري لدى
الجهات ذات العلاقة
حال رغبته في مزاولة أي من
الأنشطة المالي ة إلا
.بعد الحصول على موافقة الهيئة بمزاولة النشاط المالي
2. يم قد
م طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل للهيئة لمزاولة أي نشاط مالي
أو الموافقة على إضافة أي نشاط
مالي ، أو طلب الاعتماد لمزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة
بالنشاط المالي
وفقا للشروط الواردة بقرارات الهيئة
على النموذج المم
عد لذلك،
مشفوعا بالمعلومات والبيانات والمس
ت ِ ندات المؤي
دة للطلب ، وللهيئة طلب أي بيانات
أو مستندات أخرى إضافي
ة تراها مناسبة لتمكينها من اتخاذ قرارها .
3.
يلتزم مم ِ قد م الطلب بإخطار الهيئة كتابي ا فور حدوث أي تغيير جوهري في الطلب أو بياناته ق بل البت فيه من
ِق .بل الهيئة
4.
ال يجوز تقديم طلب ترخيص أو موافقة أو تسجيل أو اعتماد جديد للهيئة حال تم رفض الطلب إلا
بعد مرور
فترة زمني ة تم ِ حد دها الهيئة وفقا
ألنظمتها .
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
( المادة7)
أحكام
َّالضمان والتغطية التأميني ة
1.
ِ للهيئة أو من تفو ضه إلزام
الشخص
الر اغب في الحصول على ترخيص أو موافقة أو تسجيل بتقديم ضمان
أو تغطية تأميني
ة
وفقا للشروط والإجراءات المحد .دة لكل نشاط مالي
2.
للهيئة أو ألي جهة أخرى تم ِ حد
دها ،
ُّالتصر ف في الضمان كلي ا أو جزئي ا للوفاء بالتزامات الشخص المم
رخ ص
.الناشئة عن مزاولته لنشاطه المالي، أو لسداد الغرامات الصادرة بحقه، أو تنفيذا لقرارات الهيئة
3.
ال يجوز للغير طلب الحجز أو التنفيذ على الضمان المم قد م من الشخص المم
رخ ص
، أو طلب تسييل
الضمان
ُّأو التصر ف فيه بأي شكل من الأشكال إلا
بعد إلغاء ترخيصه أو الموافقة الصادرة له ،
وشريطة استيفاء كاف ة
التزاماته وفقا ألحكام هذا الم رسوم بقانون
والتشريعات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة.
( المادة8)
قرار الهيئة بشأن طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد
1.
ِتمصد
ر الهيئة قرارها بمنح الترخيص
أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو رفضه خلال المدة المحد دة في
الأنظمة الصادرة عنها .
2.
للهيئة قبول أو رفض الطلب، على أن تم ِ بي
ن في حالة الرفض أسباب ذلك
كتابي ا .
3.
للهيئة-
رغم استيفاء الشروط المقر
رة- تقييد الترخيص
أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد بالشروط التي
تراها مناسبة، حسب تقديرها للمصلحة العام ة وخالل المدة التي تراها مناسبة، كما لها تعديل أو إلغاء تلك
الشروط أو إضافة شروط أخرى، أو تعديل أو إلغاء المدة التي حد.دتها
4.
تلتزم الهيئة بإخطار مم ِ قد م الطلب بقرار الموافقة كتابي ا ، على أن يتضم ن ذلك الإخطار تاريخ سريان الترخيص
أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد، وبيان النشاط المالي أو الوظيفة المم عتمدة، وأي شروط أو قيود تتعل ق
.بقرار الموافقة
5.
ِ للهيئة إلغاء طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد الذي قمد م دون استكمال المتطل بات وذلك
خلال المدة التي تم ِ حد ُّدها، ولا تمست ر د الر.سوم الممسد دة لذلك
( المادة9)
مدة الترخيص والموافقة والتسجيل
والاعتماد وتجديده
1. تم ِ حد د الهيئة مدة الترخيص
أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد المقر ر ة
لمزاولة النشاط المالي أو أي من المهام
.أو الأعمال المرتبطة به
2.
يلتزم الشخص المم
رخ ص
أو المم عتمد بتجديد الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد وذلك وفقا للآلي ة
المقر رة من الهيئة، وللهيئة الموافقة على التجديد أو تقييد الموافقة بشروط أو رفض التجديد حال فقد شرط
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
من شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو الإخلال بالتزامات مزاولة النشاط المالي أو
الوظيفة المم .عتمدة
3.
ال يجوز مزاولة أي نشاط مالي أو وظيفة مم عتمدة ما لم يكم ن الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد
. ساريا
( المادة10
)
أعضاء مجلس الإدارة
َّوالإدارة التنفيذي ة والعاملون لدى الشخص ُالم
رخَّ ص
1. تم ِ حد د الهيئة الشروط الواجب توافرها في كل من يشغل عضوي ة مجلس إدارة الشخص المم
رخ ص
أو أي ا من
وظائف إدارته التنفيذي
ة،
بالإضافة إلى
شاغلي الوظائف ال ذين تم ِ حد ،دهم الهيئة ولا يخضع ألحكام هذا البند
حال كان الشخص المم
رخ ص
خاضعا للمصرف المركزي.
2.
يلتزم الشخص المم رخ ص
بالحصول على موافقة الهيئة لترشيح أو تعيين أي شخص لعضوي ة مجلس إدارته
أو
تجديد عضويته أو تعيين أو تجديد إدارته التنفيذي ة، وكذلك
ل تعيين أو تجديد عقود عمل أي من شاغلي
الوظائف التي تم ِ حد
دها الهيئة ،
ولا يخضع ألحكام هذا البند حال كان الشخص المم
رخ ص
خاضعا للمصرف
المركزي أو
كان أحد مؤس
سات سوق المال .
3. للهيئة ،
بقرار مم ب سب،
رفض ترشيح أو تعيين أي شخص لعضوي ة مجلس إدارة الشخص المم
رخ ص
أو تجديد
عضوي ته أو رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من أعضاء الإدارة التنفيذي ة، كما لها رفض تعيين أو تجديد
عقد عمل أي من شاغلي الوظائف التي تم ِ حد .دها
4.
يتحم ل الشخص المم رخ ص
المسؤولي ة
الكاملة عن أعمال العاملين لديه والأشخاص التابعين له و أي طرف آخر
يتعاقد معه
لتعهيد
المهام ، وذلك دون الإخلال بأي مسؤولي ة أخرى تقع عليهم في إطار هذا المرسوم بقانون
والتشريعات ذات الصلة و
أي تشريع آخر
.نافذ في الدولة
المادة (
11
)
َّتعيين مدير مؤق ت للشخص ُالم
رخَّ ص
ِمن ق
بل الهيئة
1. يجوز للهيئة تع
ي ين مدير مؤق ت للشخص المم رخ ص بهدف تسيير الأعمال اليومي ة لدى الشخص المم
رخ ص في
حال إخلال الشخص المم
رخ ص بشروط
الملاءة المالي ة أو عدم امتثاله للمتطل بات الاحترازي
ة ، أو
ارتكاب ه
.ملخالفات جسيمة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون أو أي من التشريعات ذات الصلة
2.
يتم تعيين المدير المؤق ت -
سواء كان شخصا طبيعي ا
أو اعتباري ا أو لجنة-
( في الحالة المشار إليها في البند1
) من
هذه المادة وفقا للمهام والشروط والأتعاب المحد
دة من الهيئة
( وملدة3) ثالثة أشهر قابلة للتمديد
ملدد أخرى ،
ويتحم ل الشخص المم
رخ ص
أتعاب المدير المؤق ت المحد ِدة من ق
بل الهيئة نظير أدائه ملهامه .
3.
يجوز للهيئة في إطار تمكين المدير المؤق:ت من تولي مهامه اتخاذ أي من الإجراءات الآتية
أ.
إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو منهم .
10
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
ب. منع
مجلس الإدارة
من ممارسة مهام محد.دة أو جميع مهامه
ج.
اشتراط الحصول على موافقة المدير المؤق ت ق .بل اتخاذ أي قرار
4.
يجوز للهيئة تعديل مهام أو شروط المدير المؤق ت، أو أتعابه المستحق.ة
5.
يتول ى المدير المؤق ت أعماله في حدود المهام المم كل
ف بها
وتكون الشركة مم
لزمة بقراراته ، ولا يم خاطب بمسؤولي ات
أو التزامات المدير المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.
6.
ال يكون المدير المؤق
ت مسؤولا عن أي أضرار
ِ متعل قة
بأي فعل قام به أو امتناع عن فعل
باستثناء
حالات سوء
الني ة أو الغش
أو
الإهمال
أ و الخطأ الجسيم.
7.
على الرغم مم ا ورد في هذه المادة، للهيئة إصدار القرارات التي تراها مناسبة وفقا لصالحي
ا تها بموجب هذا
المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بشأن الشخص المم ر .خص
( المادة12
)
التزامات
الشخص ُالم
رخَّ ص
والعاملون لديه
يلتزم الشخص المم
رخ ص
والعاملون
لديه امب يأتي:
1.
ممارسة النشاط المالي أو الوظيفة المم
عتمدة في حدود الرخصة
أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد الصادر
.عن الهيئة وأي شروط أو قيود مفروضة على أي منهما
2. توافر جم
يع شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد بصورة مست مر ة خلال فترة مزاولة النشاط
.المالي أو الوظيفة
3. عدم م مارسة أي أنشطة أخرى غير الأنشطة المالي ة المم
رخ ص ة من الهيئة، ويم ست ثنى من ذلك الجهات والأنشطة
التي تم ِ حد .دها الهيئة
4.
تقديم المعلومات والبيانات وأرقام وبيانات الحسابات المصرفي ة التي تطلبها الهيئة وذلك خلال المدة التي
تم ِ حد ُّدها، وللهيئة التحق ق من صح ة المعلومات أو البيانات المقد مة من الجهات المختص .ة في الدولة
5.
تحقيق التوازن بين مزاولة النشاط
المالي
أو الوظيفة المم عتمدة و بين ،ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل
.وإدارة تعارض المصالح والإفصاح عنه
6.
الامتناع عن إلحاق الضرر ب قطاع سـوق المال
.والمتعاملين فيه
7.
ُّالتحق ق من أن
الشخص الذي يزاول وظيفة مم عتمدة لديه حاصل على اعتماد ساري من الهيئة ويزاول مهامه
بما يتوافق مع التشريعات
النافذة .
8.
استيفاء معايير الكفاءة والمالءمة
، ووضع ضوابط للامتثال
.وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة
9.
تقديم التقارير التي تطلبها الهيئة خلال المواعيد التي تم ِ حد .دها
10
.
إبلاغ الهيئة كتابة
حال الر
غبة في إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد ، ولا يجوز للشخص
المم
رخ ص
ُّالتوق ف عن ممارسة النشاط المالي وتصفية عملي اته وأعماله إلا بعد موافقة الهيئة على اللإغاء
وفقا
ُّللضوابط التي تضعها الهيئة وبعد التحق ق من تسوية المطالبات واللاتزامات وحسابات العمالء واستيفاء باقي
متطل بات
الإ
لغاء .
11
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
11
.
إبلاغ الهيئة عن أي
مخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون وا لتشريعات ذات الصلة
أو ا ألنظمة والضوابط
ُّوالن ظم الفني ة أو التقني
ة المستخدمة ، ولا يم ُّعد ذلك الإبلاغ إخالال بممارسة المهام الوظيف ي ة أو سببا لمخالفة
أو إنهاء خدمة أي من العاملين لدى الشخص المم
رخ ص .
12
.
ُّتحديد الر ِ سوم والعموالت التي يتقاضاها من عمالئه في ضوء الضوابط التي تقر
رها الهيئ .ة
13
.
أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وأي قرارات صادرة عن الهيئة بشأن مواجهة جرائم غسل
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
14
.
أي التزامات أخرى تم ِ حد
دها
.الهيئة بموجب قراراتها
( المادة13
)
َّاتفاقي َّة تقديم الخدمات المالي
ة
1.
يلتزم الشخص المم
رخ ص
بتنظيم العلاقة بينه وبين العميل بموجب اتفاق كتابي بما ال يخالف أحكام
التشريعات
ال نافذ
ة
.في الدولة
2.
ال يم عتد بأي حكم أو التزام وارد في اتفاقي ة تقديم الخدمات المالي ة حال مخالفته ألحكام التشريعات
ال نافذ
ة
في الدولة، و للهيئة وضع قواعد لتنظيم آلي
ة تعديل تلك الأحكام المخالفة
أو إنهاء الاتفاقي ات المخالفة وما
يترت.ب عليها من آثار
3. لا
تكون
أي اتفاقي ة تتعل ق بتقديم خدمة مالي ة يتم إبرامها مع شخص غير مم ص رخ نافذة في مواجهة الهيئة .
( المادة14
)
أموال
العمالء
1.
يلتزم الشخص المم
رخ ص
بالتعامل في الأموال والأوراق المالي أ ة و الأوراق المالي ة الأجنبي ة المملوكة للعمالء وفقا
ألحكام هذا المرسوم بقانون و .لقرارات الهيئة
2.
يلتزم الشخص المم
رخ ص
بفصل حساباته وأمواله عن حسابات وأموال عمالئه وفقا للقرارات الصادرة عن
.الهيئة
3.
ال تم ع د الأمـوال والأوراق المالي
ة
والأوراق المالي ة الأجنبي
ة
المملوكـة للعمالء والمودعة في حساب الشخص المم
رخ ص
أو المسج لة باسمه جزءا من الذمة المالي ة للشخص المم
رخ ص،
وللعمالء الحق في استردادها وفقا للقرارات
الصادرة عن الهيئة، ولا تسري على تلك الأموال أو الأوراق
إجراءات الرهن أو الحجز أو التنفيذ أو الإفلاس أو
التصفية
أو أي إجراءات أخرى
يخضع لها الشخص المم
رخ ص.
4. ل لشخص المم
رخ ص
الحاصل على
موافقة
للتعامل بآلي
ة ا لتداول ب
الهامش ،
الحق
في استيفاء أمواله
ق بل دائني
عميله الذي تم
تمويله بالهامش -
وإن كان للدائنين حق امتياز عام أو خاص- وذلك من خلال
بيع كل أو بعض
الأوراق المالي ة الموجودة في حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل و بالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوق
12
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
الشخص المم
رخ ص دون الرجوع إلى العميل،
وبما ال يخالف الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وذلك في
الحالات الآتية :
أ.
وفاة العميل .
ب.
صدور قرار بتصفية العميل أو
إشهار
.إفالسه أو الحجر عليه
ج.
صدور أمر حجز على الأوراق المالي ة العائدة للعميل عن سم لطة مختص .ة
د. أ ي حالات أخرى تم ِ حد
دها الهيئة.
( المادة15
)
سيطرة الشخص ُالم
رخَّ ص أو السيطرة عليه
1. بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة،
ِ تضع الهيئة القرارات المنظ مة لسيطرة الشخص المم
رخ ص ،، واندماجه
.واستحواذه، والاستحواذ أو السيطرة عليه
2.
يلتزم الشخص المم رخ ص
بالحصول على موافقة الهيئة وفقا لشروطها ق بل القيام بأي من الإجراءات المحد دة
( في البند1
) من هذه المادة، وللهيئة الموافقة أو تقييد الموافقة بشروط محد.دة أو الرفض
3.
للهيئة إلغاء الموافقة أو إضافة شروط، أو تعديل الشروط المفروضة على الشخص المم رخ ص
وفقا للمصلحة
العام ة، على أن يتم إخطاره بذلك التخاذ اللازم وفقا
إلجراءاتها .
4.
حال إخلال الشخص المم
رخ ص
لشروط وإجراءات الهيئة المحد دة في هذه المادة، يجوز للهيئة إلغاء ترخيصه
.أو فرض شروط أو قيود على ترخيصه
( المادة16
)
الروابط
الوثيقة للشخص ُالم
رخَّ ص
1.
يلتزم الشخص المم
رخ ص
بإخطار الهيئة بأي روابط وثيقة على أن يتضم ن الإ خطار
ما يأ:تي
أ.
.ما يفيد عدم تأثير تلك الروابط على إشراف أو رقابة الهيئة
ب.
استيفاء الشخص المراد الارتباط معه ملعايير الكفاءة والمالءمة المحد .دة من الهيئة
2.
يلتزم الشخص المم
رخ ص
ِ بتزويد الهيئة بالمستندات والمعلومات المتعل قة بتلك الروابط عند طلبها من الهيئة
وخالل الفترة التي تم ِ حد .دها
3.
للهيئة طلب إنهاء أو تعديل تلك الروابط الوثيقة حال ارتأت أنها ال تت فق مع الشروط المطلوبة كمعايير الكفاءة
والمالءمة ومتطل بات الترخيص ومتطل بات مؤس
سات سوق المال،
أو ارتأت
أنها تم عيق إشراف ورقابة الهيئة، ولها
اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وجزاءات بما في ذلك إلغاء الترخيص في حال عدم امتثال الشخص المم
رخ ص
.لقرارات الهيئة
13
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
4. ألغراض هذا المرسوم
بقانون والتشريعات ذات الصلة، يقصد بالروابط الوثيقة تلك التي
تكون
بين الشخص
الممرخ ص وأي شركة من مجموعته المالي ة،
أو الروابط بين الشخص الممرخ ص وأي جهة أخرى مالكة للشخص
الممرخ ص أو مملوكة له،
وذلك
ال ب
نسبة
التي
يصدر بتحديدها
قرار من
الهيئة .
المادة (
17
)
َّطلب الإيقاف المؤق
ت
أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل
1.
يلتزم الشخص المم رخ ص حال رغبته في
الإيقاف المؤق
ت أو اللإغاء ب ِ تقديم طلب كتابي إلى الهيئة متضم نا
أسباب الطلب، وأي متطل ِ بات أخرى تقر رها الهيئة على أ ال
يتجاوز طلب الإيقاف المؤق( ت مدة12
)
اثني عشر
شهر ا،
ِ ما لم تقر ر الهيئة وفقا لتقديرها تمديد هذه المدة بناء على طلب الشخص المم
رخ ص.
2.
يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل في حال عدم ممارسة النشاط المالي بعد انتهاء مدة الإيقاف المؤق ت
التي وافقت عليها .الهيئة
3.
للهيئة بعد الإيقاف المؤق،ت أو اللإغاء
إلزام الشخص المم
رخ ص
بتسوية وإنهاء كاف ة التعاملات السابقة على
إيقاف أو إلغاء
الترخيص أو الموافقة أو التسجيل
والإبقاء على الضمان وفقا لقراراتها.
4. للهيئة بعد الإيقاف أو اللإغاء،
تحديد جهة تتول ى مهام الشخص المم رخ ص
الذي تم إيقاف أو إلغاء
ترخيصه
أو موافقته أو تسجيله
حسب طبيعة النشاط
وفقا للشروط والمتطل
بات التي تراها مناسبة .
( المادة18
)
اختصاصات
السوق
1. ي ى تول
السوق مزاولة الاختصاصات الآتية :
أ.
ُّتحديد الر
سوم والعموالت
التي يتقاضاها عن
خدماته .
ب.
تنظيم إدراج الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي
ة والإشراف والرقابة عليها .
ج. تنظيم
عملي ات تداول الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي
ة المم
درجة
في السوق بما يضمن تحقيق العدالة
.بين المتعاملين
د.
متابعة عملي ات الإ فصاح
المتعل ِق ب الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي ة المم .درجة في السوق
ه.
.تحديد مواعيد التداول وضوابط التعامل في السوق
و. تحديد ضمانات عضو السوق، والرجوع عليها وفاء اللتزاماته .
ز.
أي اختصاصات أخرى وفقا
لهذا المرسوم بقانون وا لتشريعات النافذة في الدولة، والقرارات الصادرة عن
.الهيئة
2.
للسوق مزاولة
نشاط
المقاص ة المركزي ة والإيداع المركزي بالإضافة إلى نشاطه، وفقا للقرارات الصادرة عن
.الهيئة في هذا الشأن
14
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
( المادة19
)
َّاختصاصات المقاص َّة المركزي ة
تتول ى المقاص ة المركزي :ة مزاولة الاختصاصات الآتية
1.
ُّتحديد الر
سوم والعموالت التي تتقاضاها عن خدمات
ها .
2.
الحلول محل الأطراف في التعاقد لتكون الطرف المقابل لكل عملي .ة تداول تتم في السوق لضمان التسوية
3.
تحديد صافي حقوق والتزامات عضو المقاص ة ومركزه القانوني الناش ئ عن تداوالته التي ت .مت في السوق
4.
تحديد ضمانات عضو المقاص ة المركزي ُّة والر .جوع عليها وفاء اللتزاماته
5.
أي اختصاصات أخرى
وفقا
لهذا المرسوم بقانون وا لتشريعات
النافذة
في الدولة والقرارات الصادرة عن
.الهيئة
( المادة20
)
اختصاصات الإيداع المركزي
يتول:ى الإيداع المركزي مزاولة الاختصاصات الآتية
1.
ُّتحديد الر سوم والعموالت التي
ي تقاضاها
عن خدماته .
2.
تسجيل وإيداع ملكي ة الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي ة ونقلها وتسجيل أي قيود ترد عليها كالرهن
.والحجز وغيرها من القيود، وحفظها في سجالته
3.
الاحتفاظ بالمستندات والسجالت التي تثبت ملكي ة المستثمر للأوراق المالي ة أو الأوراق المالي ة الأجنبي ة وتسجيل
وحفظ تلك الملكي .ات ومراجعتها وتحديثها
4.
ُّتحديد ضمانات عضو الإيداع المركزي والر .جوع عليها وفاء اللتزاماته
5.
أي اختصاصات أخرى وفقا
لهذا المرسوم بقانون وا لتشريعات
النافذة
في الدولة والقرارات الصادرة عن
.الهيئة
( المادة21
)
تمكين الإيداع المركزي من مزاولة اختصاصاته
1.
يلتزم الأشخاص الذين تم ِ حد دهم الهيئة بتسجيل الأوراق المالي ة أو الأوراق المالي ة الأجنبي ،ة لدى الإيداع المركزي
مع تحديد من خم ِ ص صت لهم الورقة المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي
ة
ِ والمستحق ين ألي توزيعات أو حقوق،
وأي
.تعديلات الحقة لتمكين مركز الإيداع المركزي من إجراء القيود اللازمة
2.
يلتزم السوق والمقاص ة المركزي ة بتزويد الإيداع المركزي بكاف ة البيانات والمعلومات اللازمة لتمكينه من مزاولة
.اختصاصاته
15
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
( المادة22
)
الموارد
َّالمالي
ة
َّملؤس
سات
سوق
المال
تتكو ن الم وارد المالي
ة مل ؤس سات سوق المال المرتبطة بمزاولة نشاطها المم رخ ص من الهيئة ،
كل
حسب،اختصاصه
م
م ا يأتي:
1.
رسم الإدراج .في السوق
2.
رسم العضوي ة السنوي ة المقر .ر ومقابل الخدمات
3.
النسبة المخص .صة من عمولة التداول
4.
أي إيرادات أخرى
توافق عليها م ؤس .سات سوق المال
( المادة23
)
َّالتزامات مؤس
سات سوق المال
تلتزم مؤس سات سوق المال ب
ام يأ :تي
1.
ممارسة النشاط المالي وأداء المهام و
استخدام
الأنظمة الفني ة والتقني ة التي
تدعم أعمالها .
2.
ضمان وجود إدارة مؤه لة لمزاولة النشاط المالي، وإدارة عملي
اتها و المخاطر ِ المتعل
قة بها.
3.
ِ أداء الدور المنوط بها بما يحق
ق التوازن بين مزاولة النشاط وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل،
وإدارة
.تعارض المصالح والإفصاح عنه
4.
ُّالتحقيق والتفتيش على الأعضاء للتأك د من مدى التزامهم بتنفيذ أحكام الضوابط التشغيلي ة والتنفيذي ة
الصادرة عنها .
5.
وضع اللآي ات والإجراءات اللازمة لضمان جودة أداء الأنظمة الفني ة والتقني ة المستخدمة، وضمان حفظ
.البيانات والمعلومات واسترجاعها في أي وقت
6.
المحافظة على سري ِ ة المعلومات والبيانات المتعل قة بالأعضاء والعمالء باستثناء ما يتوج ب الإفصاح عنه للهيئة
أو للجهات القضائي ة، أو ما يوجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة .نشره أو الإفصاح عنه
7. موافاة الهيئة ب إ أي فصاحات أو تقارير مالي
ة
أو بيانات أو مستندات أو أي
متطل بات
أخرى تطلبها وفقا للآلي ة
والمدة التي تم ِ حد .دها
8.
وضع الضوابط والتدابير والإجراءات بما يضمن استمراري ة الأعمال وإدارة الأ .زمات
9.
وضع مبادئ ومعايير المشاركة والمسؤولي ة المجتمعي .ة
10
.
تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذ في حالات الإخفاق أو فشل العملي ُّات أو التوق ف عن مزاولة النشاط
المالي.
11
.
اعتماد الضوابط الصادرة عنها من الهيئة ق.بل العمل بها
16
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
( المادة24
)
التزام
َّمؤس
سات
سوق المال بمواجهة
المخاطر
تلتزم مؤس
سات سوق المال بإخطار الهيئة ب
ما يأ :تي
1.
أي تعارض مصالح محتمل لدى أي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذي
ة.
2.
مخاطر الملاءة المالي ة التي
ت تعر ض لها أو يتعر ض لها أحد أعضاؤه
ا ، أو عدم قدرة أي منهم على الوفاء
بالتزاماته.
3.
مخالفة أي من أعضائه
ا
أو العاملين لديهم
لهذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
أو ضوابط
مؤس
سات سوق المال .
4. الجزاء أو الإجراء المتخذ ضد
الموظفين المعتمدين لديها أو ضد أي من الأعضاء أو الموظفين المعتمدين لديه
م ،
وذلك فيما يتعل.ق بأدائهم ملهامهم وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
5.
طبيعة المعلومات التي تمع د سري
ة،
والأشخاص المخولون بالاطالع عليها بحكم أو بمناسبة أداء
عملهم .
6.
المعلومات والبيانات والسجالت التي يتوجب الإفصاح عنها أو اطالع الجمهور عليها
وذلك بطلب من الهيئة .
( المادة25
)
التزامات أعضاء مجلس الإدارة
َّوالإدارة التنفيذي َّة ملؤس
سات سوق الما ل
يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذي
ة
ملؤس
سات سوق المال
:بما يأتي
1.
الإفصاح كتابة لدى الهيئة من تاريخ تعيينه و ق ُّبل تسل مه مهامه عن الأوراق المالي ة أو الأوراق المالي ة الأجنبي ة
التي يملكها هو وأوالده القم ص ر المشمولون بواليته، وعن مساهماته وأوالده القم ص ر في أي جهة مم درجة أو
شخص مم رخ ص، وعن أي تغيير يطرأ على ذلك طوال مدة عضوي .ته أو عمله خلال أسبوع من تاريخ علمه به
ويشمل ذلك زوج رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذي ة ملؤس سات سوق المال عن الأوراق المالي ة
والأوراق المالي ة الأجنبي ة التي يعلم بها زوجه .
2.
ُّالتقي
د بالقرارات والتعاميم بشأن :
أ.
تعامالتهم في الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي ة المم
درجة في
السوق
.بعد استالمهم مهامهم
ب.
الجمع بين مهام عضو مجلس الإدارة وعضوي ة مجلس إدارة أي من الجهات المم درجة أو الأشخاص
المم
رخ ص ة، أو الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة ألي
منه ا ِ
، أو تول ي منصب في
الإدارة التنفيذي ة ألي منهم .
17
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
( المادة26
)
َّصالحي َّات مؤس َّسات سوق المال في الجزاءات والتدابير الإداري ة
1.
يجوز ملؤس ِسات سوق المال أن توق ع على أعضائها والعاملين لديهم والمخالفين لضوابطها أي ا من الجزاءات أو
التدابير الإداري
ة الآتية:
أ.
التنبيه.
ب. الإنذار.
ج.
وقف العضو أو أي من العاملين لديه عن مزاولة المهام ملدة ال تزيد على .أسبوع
د.
.إيقاف العضو أو أي من العاملين لديه عن التداول في السوق ملدة ال تزيد على أسبوع
2. يجوز مل ؤس سات سوق المال فرض غرامة مالي ة ال تتجاوز(
1,000,000) م ليون
درهم عن كل مخالفة على
أعضائها والعاملين لديهم والمخالفين لضوابطها ، وتؤول تلك الغرامة ملؤس .سة سوق المال التي فرضت الغرامة
3.
ال يجوز ملؤس سة سوق المال استخدام الغرامة المالي،ة لتحقيق منافع مباشرة لها أو ملوظفيها
ويمقر ِر مجلس
إدارة
مؤس سة
سوق المال أوجه صرفها .
4.
يجوز ملؤس سات سوق المال أن تطلب من الهيئة وقف العضو أو أي من العاملين لديه عن مزاولة المهام أو
إيقاف تداوالت أي
منهم في السوق ملدة تزيد على أسبوع ،أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة للعضو
من
ِق
بل الهيئة ، أو إلغاء ا ال عتماد الصادر عن الهيئة أل ي
من العاملين
لدى العضو ، أو فرض غرامة مالي ة تجاوز
الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة،
.وللهيئة قبول الطلب أو رفضه
( المادة27
)
أحكام
َّة عام
َّملؤس
سات
سوق
المال
تمع د السجالت والمستندات والقيود وبيانات الأنظمة الفني ة والتقني ة في مؤس سات سوق المال دليال قانوني ا يم ثبت
مواعيد وبيانات التداول والتقاص
والتسوية للأوراق المالي ة أو الأوراق المالي ة الأجنبي ة وملكي ات الأشخاص لها وأي
قيود ترد عليها ما لم يثبت عكس ذلك .
( المادة28
)
َّطرح الأوراق المالي َّة والأوراق المالي َّة الأجنبي
ة
1.
يكون طرح الأوراق المالي.ة للاكتتاب العام أو الخاص وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة
2.
للجهات المؤس سة خارج الدولة، والجهات المؤس
سة
وفقا لقوانين المناطق
الحم ر ة أو
المناطق الحم ر ة المالي
ة،
طرح
أوراق مالي ة أو أوراق مالي ة أجنبي ة للاكتتاب العام أو الخاص داخل الدولة-خارج
المناطق الحم ر ة أو
المناطق
الحم ر ة المالي
ة- بعد الحصول على موافقة الهيئة و و .فقا للقرارات الصادرة عنها
18
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
( المادة29
)
إصدار
الأوراق
َّالمالي ة
1. ب مراعاة أحكام قانون الشركات
والتشريعات ذات الصلة ،
يجب على الممصدِ ر الذي يرغب في إصدار ورقة مالي ة
الحصول على موافقة الهيئة ق
بل الإصدار .
2.
يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذي ة والمستشار
ون
لدى الممصدِ ر كل في حدود اختصاصه،
بمتطل بات نشرة
الطرح وتضمينها كاف ة المعلومات التي تم ِ مك ن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري من خلال تقييم المزايا
والمخاطر والحقوق والمسؤولي ات المرتبطة بالورقة المالي ة، والمركز المالي،للمم صدِ ر
ويكون له تعديلها أو إصدار
نشرة إضافي ة بعد موافقة الهيئة، وللهيئة إعفاء الممصدِ ر من تقديم نشرة
الطرح
أو أي من متطل باتها في
الحالات التي تم ِ حد .دها
3.
يمسأل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذي ة والمستشار ون
لدى الممصدِ ر ،
كل في حدود اختصاصه،
عن
عدم تقديم
البيانات والمعلومات، أو تقديم أي بيانات أو معلومات ِ مضل لة أو غير صحيحة، أو مخالفة أي منهم ألحكام
.هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
4.
للهيئة أن تصدر أمرا بوقف إجراءات إصدار أي ورقة مالي ة، إذا ارتأت أنه سيترت ب على الإصدار مخالفة
ألحكام هذا
المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة ، أو حال حدوث ظروف استثنائي ة أو أي أسباب أخرى
تراها مناسبة ،
على أن يتم منح الممصدِ ر مهلة لتصويب وضعه ما لم يترت ب على تلك المهلة إضرار بمصالح
المستثمرين أو الغير، وفي جميع الأحوال يتعي ن إخطار الممصدِ ر
بالوق ف
كتابة .
( المادة30
)
َّإدراج الأوراق المالي َّة والأوراق المالي َّة الأجنبي ة
1.
مع
مراعا
ة
الاستثنا
ء الوارد في المادة (2) من هذ
ا
المرسوم بقانون ،
تلتزم الشركات المساهمة العام ة بإدراج
.أسهمها في السوق
2.
يكون إدراج الأوراق المالي
ة
والأوراق المالي ة الأجنبي
ة
في السوق وفقا للقرارات الصادرة عنه، على أن يتم تسجيلها
لدى الهيئة ق .بل إدراجها
( المادة31
)
َّتداول ونقل ملكي َّة الأوراق المالي
ة
َّوالأوراق المالي َّة الأجنبي
ة
1. يتم
تداول الأوراق المالي ة و الأوراق المالي ة الأجنبي ة المم درجة من خلال السوق .
2.
يجوز ملؤس سات سوق المال نقل ملكي ة وتقاص وإيداع الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي ة غير الممدرجة في
السوق طبقا للضوابط التي تضعه
ا.
3.
تنشأ الحقوق واللاتزامات بين بائع الورقة المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي ة والمشتري بمجر د تنفيذ الأوامر وفقا
للآلي ة المعمول بها في السوق، وتمع د تلك التعاملات نهائي ُّة ولا يجوز الر جوع عنها أو إلغائها أو الحجز أو التنفيذ
19
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
عليها وإن كانت
التسوية ستتم في وقت الح ،ق واستثناء من ذلك يجوز ملؤس سات سوق المال إلغاء بعض
التعاملات في حالات خاص ة تم ِ حد
دها بموجب قراراتها .
4. تم ِ نظ م مؤس سات سوق المال-كل حسب اختصاصه-
ِ الضوابط المتعل
قة
بكاف ة الأنشطة واللآي ات
المن وطة بها
وفقا للقرارات الصادرة من الجهات المعني.ة
( المادة32
)
تعليق ووقف التداول أو إلغاء الإدراج
1. للهيئة، ت بال نسيق
،مع السوق
تعليق أو وقف التداول على ورقة مالي ة أو ورقة مالي ة أجنبي ة، أو إلغاء إدراجها
في حال وجود مخالفة ألحكام هذا الم
رسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو
حال كان ذلك ضروري ا لضمان
نزاهة وانتظام السوق أو لحماية المستثمرين
أو في الأحوال التي تقتض ي ذلك، على
أن
تقوم
الهيئة
ب إخطار
الممصدِ ر أو الممصدِ ر الأجنبي
بذلك.
2.
للسوق تعليق أو وقف التداول على ورقة مالي ة أو ورقة مالية أجنبي ة أو إلغاء إدراجها على أن يم ِخط ر الهيئة
بأي قرار تم اتخاذه في هذا الشأن فور صدوره،
وذلك وفقا لضوابطه المم
عتمدة من الهيئة .
3. للهيئة في حال إلغاء إدراج الأوراق المالي ة أو الأوراق المالي ة الأجنبي ة إلزام الممصدر أو
الممصدر الأجنبي بالإجراءات
وا لضوابط التي تضعها الهيئ.ة
4. للهيئة، بقرار من المجلس،
إقامة دعوى أمام المحكمة المختص ة لطلب حل أو تصفية الشركة المساهمة
العام
ة،
حال إلغاء إدراج أسهمها وعدم توفيق أوضاعها في المدة التي تم ِ حد دها الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع
الجهات المختص .ة
( المادة33
)
المُصدِ ر
والمُصدِ ر الأجنبي
1.
يلتزم الممصدِ ر و
الممصدِ ر الأجنبي امب يأ :تي
أ.
ِ أن يقد
م للهيئة حال كانت
الورقة المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي ة غير مم
ة درج
في السوق، أو للسوق حال
كانت مم
درجة به ،
مستندات أو بيانات أو تقارير مالي أة و
أي معلومات أو أي
تقارير أخرى ،
ويم ِ حد د كل منهما
-حسب الأحوال-
آلي
ة ومواعيد تقديمها ، والأشخاص المخو لين بالتوقيع عليها ِ ، والجزاءات المترت بة على
.مخالفة ذلك
ب.
جميع متطل
بات الإفصاح الصادرة عن الهيئة حال كانت
الورقة المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي
ة
غير
مم
درجة بالسوق، أو عن
السوق حال كانت مم درجة به - ح
سب الأحوال، و ُّالتأك
د من
مدى وضوح وتوافق
الإفصاحات المطلوبة
ِ مع الضوابط وكشفها عن الحقائق التي تعب
ر عنها.
ج.
تزويد ملاك الورقة المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي
ة بالتقارير
أو البيانات المالي
ة عند الطلب.
20
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
د.
إبلاغ الهيئة
حال كانت
الورقة المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي
ة
غير مم
درجة بالسوق، أو إبلاغ
السوق حال
كانت مم
درجة به
بأي معلومة جوهري
ة -ح
سب الأحوال، وبتقديم
ونشر إيضاحات بشأن أي معلومة أو
شائعة متى كان من شأنها التأثير على سعر الورقة المالي
ة أو الورقة المالي ة الأجنبي ة ، أو حركة أو حجم
.تداولها، أو على قرار المستثمر بما يكفل حماية حقوق المستثمرين وسلامة التعامل
ه.
نشر أي معلومات إيضاحي ة تتعل
ق بأوضاعه وأنشطته بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين ،
متى طم .لب منه ذلك
2. ل
لمم صدِ ر و ِ الممصدِ ر الأجنبي الامتناع عن الإفصاح أو نشر أي ايضاحات بشأن معلومة أو شائعة متعل قة
بأوضاعه
أ و أنشطته متى كان لديه أسب با
معقولة-تخضع لتقدير الهيئة -
للاعتقاد بأن الكشف عن تلك
البيانات والمعلومات
سيم لحق ضررا جسيما بمصالحه، على أن ِ يقد م طلبا كتابي ا مبر
را للهيئة
حال كانت الورقة
المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي ة غير مم ،درجة في السوق ل أو لسوق
حال كانت مم درجة به، وللهيئة أو السوق -
حسب الأحوال-
قبول الطلب
،وفقا للشروط المناسبة أو رفضه
مع
إلزام الممصدِ ر
أو
الممصدِ ر
الأجنبي
بالإفصا
ح ،
أو تعديل أو إلغاء القبول أو الرفض حال
حدوث ما يستدعي ذلك ، ويلتزم السوق بإخطار الهيئة
بالطلب المقد م إليه من
الممصدِ ر
أو
الممصدِ ر
الأجنبي بمجر د وروده، وبأي قرارات أو إجراءات تتعل ق بذلك فور
.صدورها
3. مي
حظر على الممصدِ ر و الممصدِ ر الأجنبي وأعضاء مجلس إدارته
وإدارته
التنفيذي ِ ة الإدلاء بأي معلومات مضل لة أو
خاطئة .
4. تضع ا
لهيئة حال كانت
الورقة المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي ة غير مم
ة درج
في السوق
أو السوق حال كانت
مم درجة به-حسب الأحوال -
الضوابط اللازمة لتنظيم
إ
فصاح
المستثمرين و الممصدِ ر و الممصدِ ر الأجنبي عن
المعلومات والبيانات ونسب الملكي ة في الأوراق المالي ة والأوراق المالي ة الأجنبي
ة.
5.
للهيئة حال كانت الورقة المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي ة غير مم درجة في السوق
ل أو لسوق حال كانت مم درجة
به -حسب الأحوال-
حق نشر أي معلومات أو مستندات أو تقارير مالي ِة تم الإفصاح عنها من ق بل الممصدِ ر بأي
وسيلة مناسبة .
( المادة34
)
التزامات الطرف ذو العلاقة
يلتزم الطرف ذو العلاقة
بما يأتي:
1.
أال يخالف القرارات الصادرة عن الهيئة عند
تعامل
ه
مع الممصدِ ر وأي من الشركة الأم أو القابضة أو التابعة
أو الشقيقة أو الحليفة ألي منه
ا .
2. أن يم
فصح
عن أي مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل أو أنشطة تتعل ق بالممصدِ ر وأي من الشركة
الأم أو القابضة
أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة ألي منه
ا
.وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة
21
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
( المادة35
)
إفصاحات التعامل
في
َّالورقة المالي
ة
1.
يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الممصدِ ر أو الممصدِ ر الأجنبي المم
درج ة أوراقه المالية
في السوق و الإدارة التنفيذي ة
ما له
أو أي ا من العاملين المم ط لعين
لديه
ما
عند
إجراء أي تعامل -
سواء بنفسهم أو بواسطة الغير-
في الأ ورا ق
المالي ة للمم صدِ ر أو الأوراق المالي ة الأجنبي
ة للمم صدِ ر الأجنبي
بالإفصاح للسوق عن تلك التعاملات وفقا
ل .ضوابط السوق
2.
( يلتزم الأشخاص المشار إليهم في البند1
) من هذه المادة عند
إجراء أي تعامل -
سواء
بنفسهم أو بواسطة
الغير-
في الأوراق المالي ة أو الأوراق المالي ة الأجنبي ة المم درجة في السوق للشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو
الشقيقة أو الحليفة ألي منه
ا
للمم صدِ ر أو للمم صدِ ر الأجنبي .بأي ضوابط أو إجراءات صادرة عن السوق
( المادة36
)
حالات حظر التعامل
في
َّالورقة المالي
ة
1. يم حظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة
الممصدِ ر
أو
الممصدِ ر الأجنبي المم درجة أوراقه المالي ة في السوق
والعاملين
الممط
لع
ين لديه
ما -
سواء بنفسهم أو بواسطة الغير-
التعامل في الأ وراق المالي
ة للمم صدِ ر
أو الأ وراق المالي ة الأجنبي ة
للمم صدِ ر الأجنبي أو أي من الأوراق المالي ة أو الأوراق المالي ة الأجنبي ة للشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو
الشقيقة أو الحليفة ألي منه
ا
للمم صدِ ر أو للمم ِصد ر الأجنبي إذا كانت تلك الأ وراق المالي ة أو
الأوراق المالي ة
الأجنبي ة مم درجة بالسوق وذلك خلال فترات الحظر المحد دة في قرارات الهيئة أو ضوابط السوق حسب
.الأحوال
2. يم حظر على الممط
لع
إفشاء المعلومات الداخلي ة التي يحوزها إلى الغير، أو حث أي شخص على التعامل في الورقة
المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي ة المم.درجة في السوق بناء على تلك المعلومات
( المادة37
)
التعاملات
غير المشروعة
1. يم حظر على أي شخص -
سواء
بمفرده أو بالتواطؤ أو باشتراكه
مع الغير- القيام ب
ما يأ:تي
أ.
التداول على ورقة مالي ة أو ورقة مالي ة أجنبي
ة بهدف التغرير بالمستثمرين أو
تضليل هم
أو إيهامهم بوجود
سوق نشط لهذه الورقة المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي ة، أو السيطرة أو التأثير على سعر الورقة ارتفاعا
أو انخفاضا أو تثبيتا ، أو على حجم التداول في السوق، أو التأثير على قرار المستثمر، كالاشتراك في
الاتفاقي ات، أو إجراء عملي ات صوري ة، أو إدخال أو تعديل أو إلغاء أمر شراء أو بيع ورقة مالي ة أو ورقة
مالي ة أجنبي.ة
22
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
ب.
ِ الإدلاء بأي بيانات أو التصريح بأي معلومات غير صحيحة أو مضل لة أو مخالفة أل حكام هذا المرسوم
بقانون والتشريعات ذات الصلة ، أو نشر الشائعات التي من شأنها التأثير على سمعة الممصدِ ر أو على
أسعار الأوراق المالي ة أو الأوراق المالي ة الأجنبي ة أو أي مم نتج مالي.أو على قرارات المستثمرين
ج. التعامل
في ورقة مالي ة أو ورقة مالي ة أجنبي ة مم درجة بناء على معلومـات داخلي ة ع لِم بها
بحكم منصبه
أو
وظيفته أو بمناسبة أداء عمله أو من مم ط لع أو من الغير، أو إفشاء المعلومات الداخلي ة التي ع ِل م بها إلى
شخص آخر .
د.
استغلال المعلومات الخاص ة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع شخصي.ة له أو لغيره
ه.
استغلال المعلومات الداخلي
ة
والتي ع لِم بها أو اطلع عليها بحكم منصبه أو وظيفته أو أداء عمله في
التعامل في الورقة
المالي ة
أو الورقة المالي ة الأجنبي ة المم درجة في السوق
لتحقيق منافع شخصي ة له أو لغيره
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء قام بهذه العملي ات بنفسه أو بواسطة الغير لحسابه أو بأي صفة
.أخرى لحساب غيره
و. إلحاق الضرر بسمعة السـوق أو أعضائـه
أو المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب ألي معاملات صوري ة
أو وهمي
ة.
2.
ِ ال تمث ل ممارسة الشخص لضوابط وإجراءات الاستقرار السعري أو
اللآي ات التي صدر
بشأنها ضوابط من
قِبل
الهيئة أو
مؤس سات
سوق المال
إخالال
بأحكام هذا
المرسوم ب قانون والتشريعات ذات الصلة أو قانون
الشركات بشأن حظر التأثير على سعر الورقة المالي ة أو الورقة المالي ة الأجنبي ة المم درجة في السوق .
( المادة38
)
صندوق الاستثمار
1. تتمت ع صناديق الاستثمار ب
الشخصي ة الاعتباري ة المستقل ة
،والذم ة المالي ة المستقل ة و تتخذ أحد الشكلين
:الآتيين
أ.
صندوق استثمار.، يتم تأسيسه وترخيصه بقرار من الهيئة
ب. أحد أشكال الشركات التجاري ة المنصوص عليها في قانون الشركات ،
يتم تأسيس
ها
،وفقا لقانون الشركات
،بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة
وللهيئة استثناء الصندوق من بعض أحكام قانون
الشركات أو أي قانون آخر بما يت فق مع طبيعة
.النشاط
2. يصدر المجلس الشروط والضوابط المتعل قة بصناديق الاستثمار .
23
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
المادة (
39
)
َّالأصول الافتراضي ة
:دون الإخلال بأي حكم وارد في قانون المصرف المركزي
1.
تتول ى الهيئة تنظيم تداول الأصول الافتراضي ة والأنشطة والخدمات المالي ة والمهام المرتبطة بها، و تحديد
إجراءات تسجيل الأصل الافتراض ي وحاالت
إلغاء التسجيل.، وفق التشريعات النافذة في الدولة
2. يم حظر تداول الأصل الافتراض ي في الدولة إلا
بعد قبوله في القائمة الرسمي ة للأصول الافتراضي ة ملم ِ شغ ل منصة
الأصول الافتراضي ة المم رخ ص من الهيئة،
.وتسجيل الأصل الافتراض ي لدى الهيئة
3.
تتول ى الهيئة الإشراف والرقابة على أنشطة الأصول الافتراضي ة، وتعامالتها وتداوالتها داخل الدولة وفي المنطقة
الحم ر.ة
( المادة40
)
ُالأنشطة والم ُنتجات الماليَّة الم توافقة مع مبادئ الشريعة الإسلاميَّة
1.
دون
،الإخلال بأي حكم وارد في التشريعات النافذة في الدولة
للشخص
الخاضع لرقابة الهيئة
ممارسة
الأنشطة المالي
ة
أو إصدار مم
نتجات
مالي ت ة توافق مع أحكام الشريعة الإسلامي .ة
2.
تتول ى
الهيئة
العم ليا الشرعي ،ة المم
نشأة
وفقا
لقانون
المصرف المركزي
النافذ، تحديد أنواع الأنشطة المالي ة
وإصدارات المم نتجات المالي
ة التي يجوز لأل( شخاص المشار إليهم في البند1) من هذه المادة
القيام بها، وتتول ى
الهيئة
العم ليا الشرعي ة
وضع الضوابط والمعايير والمبادئ الشرعي ة العام ة التي تم ِ نظ م هذه الأنشطة والمم نتجات
المالي .ة
3.
على الأشخاص المشار
إ( ليهم في البند1) من هذه المادة اللاتزام بما يأتي :
أ.
القواعد والضوابط والمعايير والمبادئ الشرعي ة العام ة التي تضعها الهيئة العم ليا الشرعي
ة.
ب. المساهمة في
نفقات الهيئة العم ليا الشرعي ة، بما فيها مم خص صات ومم كافآت ومصاريف أعضائها وفقا مليثاق
الهيئة العم ليا الشرعي ة المم
عتمد.
ج.
تعيين لجنة رقابة شرعي ة داخلي ة
توافق عليها الهيئة العمليا الشرعي ة
على أن تتكو ن من ذوي الخبرة
والاختصاص في إصدار فتاوى في فقه المعاملات المالي ة الإسلامي ة، إضافة إلى اللاتزام بأي شروط أو
متطل بات تمحد ِ دها
. ول
لهيئة العمليا الشرعي ة الإ عفاء من هذا اللاتزام وفقا لحجم وطبيعة
ال عمل التي قد ال
تستوجب إنشاء مثل هذه اللجنة، وذلك بعد التأكُّ د من وجود إجراءات مم ماثلة تضمن التزام
الأ
ا شخ ص
المشار إليه
م
( في البند1
) من هذه المادة
بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامي ة.
4. يم ست ثنى الشخص المشار إليه
( في البند1) من هذه
المادة، فيما يتعل ق
ب
أنشط ته
المالي ة أو إصدار مم
نتجات ه الم الي ة
المم
توافقة مع الشريعة الإسلامي ة،
من أي متطل بات تسجيل أو رمسوم أو تكاليف مم ماثلة ألي أصل تم شراؤه أو
بيعه كلي ا أو جزئي ا ، سواء كان مم ؤج را أو مم ستأجرا أو مم صن عا أو غير ذلك، طاملا كانت هذه الأنشطة والإصدارات
جزءا من أعماله المم
توافقة مع الشريعة الإسلامي ة .
24
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
5. مي ع ُّد
( الشخص المشار إليه في البند1
) من هذه المادة مم توافقا مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامي ة في حال
.التزامه بالقرارات والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العمليا الشرعي ة
6. في حال ثمبوت قيام
( الشخص المشار إليه في البند1
) من هذه المادة بمم مارسة أعمال مم خالفة ألحكام ومبادئ
الشريعة الإسلامي ة وفقا ألحكام وقرارات ومعايير الهيئة العمليا الشرعي ة أو الهيئة، فإن ه يكون عمرض ة للتدابير
.والجزاءات الممقر رة من قِبل الهيئة بعد التشاور مع الهيئة العمليا الشرعي ة
7. على الهيئة
:اللاتزام بما يأتي
أ.
توفير الدعم الفني لل
هيئة العمليا الشرعي ة من أجل القيام بأعمالها فيما يخم ص
الأنشطة المالي ة وإصدارات
المم نتجات المالي ة
الممتوافقة
مع الشريعة الإسلامي ة .
ب.
عرض مسودات التشريعات المم ِ نظ
مة للأنشطة
والأعمال المالي ة التي تتوافق مع
أحكام الشريعة الإسلامي ة
على الهيئة العم
ليا الشرعي ة للموافقة عليها ق بل إصدارها .
8. يم ِ حد د ميثاق
الهيئة العمليا الشرعي ة الممعتمد
أي ضوابط أو إجراءات خاص
ها ة ب ، كما يم ِ حد د الميثاق أي صالحي ات
أخرى للهيئة العم ليا الشرعي ة فيما يخم ُّص
.الرقابة والتفتيش
المادة (
41
)
َّاستمرار صالحي ة الهيئة
1. تستمر الهيئة
في ممارسة صالحي ِ اتها المتعل قة بكل من الأشخاص الموض حة أدناه مل
د( ة3
)
ثالث سنوات من
إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو انتهاء العضوي
ة أو انتهاء الأعمال ،
حال علمت خلال
هذه المدة بقيام أي منهم بفعل أو امتناعه عن فعل مث ل إخالال بأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي من
:التشريعات ذات الصلة نتيجة ممارسة نشاطه أو أعماله ومهامه
أ.
الشخص المم
رخ ص و
أعضاء
مجلس إدار ته وإدارته التنفيذي
ة
.والعاملين لديه
ب. الممصدِ ر و أعضاء مجلس إدار ته وإدارته التنفيذي ة
.والعاملين لديه
ج.
الشخص المم .عتمد
2.
إذا قامت الهيئة بأي إجراء
وفقا ل( لبند1
) من هذه المادة خلال مدة الـ(3 )
ثالث سنوات، فإن صالحي اتها تستمر
حتى يتم الانتهاء من ُّذلك الإجراء دون التقي د بالمدة المحد
دة.
3.
يبدأ إجراء الهيئة بمجر
د إخطار الشخص أو
قيام ها باتخاذ أي إجراءات قانوني ة
في مواجهته.
المادة (
42
)
اعتماد مكاتب المحاسبة
1.
دون الإخلال بالتشريعات
النافذة
بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، للهيئة أن تصدر ضوابط خاص ة
العتماد مكاتب المحاسبة المؤه ،لة لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة وحوكمة عملها
وللهيئة إنشاء سجل خاص يتضم ن مكاتب المحاسبة المم
عتمدة منها لهذه الغاية.
25
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
2.
ال يجوز لغير المم عتمدين بالسجل تدقيق ومراجعة الحسابات أو إعداد التقارير عن الحسابات الدوري ة أو
السنوي ة أو القوائم المالي
ة أو تقديم خدمات التأكيدات الأخرى لل .جهات الخاضعة إلشراف ورقابة الهيئة
3.
تخضع مكاتب المحاسبة عند ممارستها ملهامها المحد .دة في هذه المادة إلشراف ورقابة الهيئة
4.
ال تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي متطل بات إضافي ة على مكاتب المحاسبة يفرضها أو يتطل بها المصرف
المركزي في حال القيام بأعمال التدقيق على المنشآت المالي
ة الخاضعة لرقابته وإشرافه.
المادة (
43
)
السجالت المعلنة للخاضعين لرقابة
الهيئة
1. تلتزم الهيئة باتخاذ
الترتيبات المناسبة لحفظ السجالت ِ المتعل
قة
بممارسة اختصاصاتها و صالحي
اتها.
2. تلتزم الهيئة
وفقا إلجراءاتها ب نشر وتحديث سجل يتضم
ن
:المعلومات الآتية
أ.
الممصدِ ر ، وأعضاء مجلس إدار .ته، وأي إجراءات اتخذت في مواجهتهم
ب.
الشخص المم
رخ ص
وما يزاوله من أنشطة مالي ة و أعضاء مجلس إدار .ته وأي إجراءات اتخذت في مواجهتهم
ج.
الشخص المم .عتمد وأي إجراءات اتخذت في مواجهته
د.
مكتب المحاسبة المم.عتمد وأي إجراءات اتخذت في مواجهته
ه.
الشخص الذي يزاول أي من الأنشطة المالي
ة دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل ،
أو يزاول أي مهام
وظيفي ة مرتبطة بالنشاط المالي
يتم مزاولته دون اعتماد من الهيئ .ة
و.
.أي شخص أو بيانات أو معلومات أخرى تراها الهيئة مناسبة
3. للهي ئة، في أحوال استثنائي ِ ة تقد،رها
ِ أن تقر ر عدم نشر أي من المعلومات الم
شار إليها
( في البند2
) من هذه
.المادة
( المادة44
)
صندوق حماية
المستثمرين
1.
للهيئة تأسيس صندوق يم سم
ى "صندوق حماية المستثمرين" يخضع لرقاب
تها
وإشرافها ويتمت
ع ب الشخصي ة
الاعتباري ِ ة والذ
مة
المالي
ة
المستقل
ة ، ويكون غرض تأسيسه حماية أموال المستثمرين من المخاطر التي تم ِ حد دها
.الهيئة
2. تصدر الهيئة القرار الخاص بتأسيس
،الصندوق
ة وآلي
عمله وإدارته وشروط العضوي ة فيه، وموارده المالي ،ة
وآلي ة إدارة أصوله واستثمارها، والتزاماته تجاه المستثمرين، والمخاطر التي يضمن الحماية منها، وحاالت
الاستحقاق ومددها ، وآلي ات حل وتصفية الصندوق والجزاءات المرتبطة بذلك وأي أمور أخرى تتعل .ق به
26
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
( المادة45
)
صندوق ضمان التسويات
1. يجوز ل لمقاص ة المركزي ة
إنشاء
صندوق يم سم"ى "صندوق ضمان التسويات،
يتمت
ع ب الشخصي ة الاعتباري ة
والذم ة المالي ة المستقل ة، ويكون
غرض
تأسيسه ضمان تسويات العملي ات المنف .ذة في السوق
2.
تضع المقاص ة المركزي ة الضوابط الخاص ة بتأسيس الصندوق ِ وسائر الشؤون المتعل
قة به ، على أن يتم اعتماد
تلك الضوابط وأي تعديلات تطرأ عليها من ِبل ق
.الهيئة
3.
.يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها
( المادة46
)
رقابة الهيئة
1.
تخضع الأنشطة المالي ة، والأشخاص المم
رخ ص ،ة و الممصدِ ر، وأعضاء مجلس إدارة كل منهم وإدارتهم التنفيذي ة
والعامل ون لديهم، وكذا الممصدِ ر الأجنبي حال التعامل في الأوراق المالي ة الأجنبي ة داخل الدولة، وأي تعامل في
الأوراق المالي
ة
أو الأوراق المالي ة الأجنبي
ة داخل الدولة، وكل شخص ذي صلة بذلك،
لرقابة الهيئة وإشرافها
وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
والتشريعات ذات الصلة.
2.
ُّللهيئة الاستعانة بمن تراه مناسبا للتحق
ق من التزام الجهات والأشخاص الخاضع ين لرقابتها ألحكام هذا
المرسوم ب قانون والتشريعات ذات الصلة.
3. للهيئة مراقبة جودة أعمال التدقيق على الجهات والأشخاص الخاضع
ين لرقابتها وإشرافها.
4. للهيئة وضع شروط
ُّلترش
ح عضو مجلس إدارة الممصـ ِد ،ر ولها إيقاف عضو مجلس الإدارة أو إنهاء عضوي ته
ُّحال فقد العضو شرطا من شروط الترش ح خلال فترة عضوي
ت ه، ولا يخضع أعضاء مجلس الإدارة ألحكام هذا
البند حال كان
الممصدِ ر
خاضعا للمصرف المركزي.
5.
للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وسلامة وصحة المعاملات المرتبطة بسوق المال والأنشطة
المالي .ة بالدولة وضمان عدالة التعاملات
( المادة47
)
َّصالحي
ة الهيئة في ال
تفتيش
1. ب مراعاة المادة (
59
)من هذا المرسوم
بقانون ،للهيئة بشكل دوري أو في أي
وقت
التفتيش على أي مم ن
:يأتي
أ.
الأشخاص الخاضعين لرقابتها و إ
شرافها في الدولة ،
وعلى الشركة الأم
أو
القابضة أو التابعة أو الشقيقة
أو الحليفة
ألي منهم
داخل
الدولة وخارجها، ومدققي حساباته
م
وأي جهة أو شخص آخر يثبت للهيئة
ارتباطهم بموضوع التفتيش .
ب. أي جهة تزاول أو يشتبه بمزاولتها لنشاط مالي
أو تقديم خدمة مالي
ة
دون ترخيص أو موافقة من الهيئة
.وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
27
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
2.
ُّللهيئة التنسيق مع الس لطات القضائي ة أو أي سم لطة أخرى التخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينها من التفتيش
( المشار إليه في البند1
) من هذه المادة
على وجه الاستعجال ، كما لها
الاستعانة
بشخص
أو أكثر من ذوي
الخبرة بموضوع التفتيش على نفقة
المخالف .
3.
للأشخاص المكل فين بالتفتيش طلب ما يرونه مناسبا من بيانات أو مستندات أو سجالت
إ لكتروني ة أو رقمي ة
أو غير
ها
أو بيانات وأنظمة الحاسب اللآي وغيرها من الأنظمة الفني ة أو التقني
ة أو الوسائل الإ لكتروني ة أو
الرقمي ة
من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي من العاملين لدى الجهة محل التفتيش،
كما لهم ضبط
المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك ،
وتحريز كاف ة المستندات أو الأجهزة أو الأدوات أو السجالت المرتبطة
بموضوع التفتيش.
4.
تمع د البيانات أو المستندات أو السجالت المتحص ل عليها نتيجة التفتيش بي ِنة أو دليال قانوني ا يحتج به في أي
.إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة
( المادة48
)
َّصالحي ة الهيئة في
التحقيق
الإداري
1. للهيئة إجراء التحقيق
الإداري في حال الاشتباه بوجود مخالفات مرتبطة بأحكام هذا المرسوم
بقانون
والتشريعات ذات
،الصلة أو
بناء على بالغ يرد إليها.
2. للهيئة طلب
أي
معلومات أو مستندات أو سجال ت إلكتروني ة أو رقمي ة أو بيانات أو تقارير من
الأشخاص أو
الجهات الخاضعين لرقابتها شريطة ارتباطها
بأي من المعاملات أو الأنشطة المالي ة أو الخدمات المالي ة
المنظ مة
بموجب هذا المرسوم
بقانون والتشريعات ذات
،الصلة أو الافصاح عن الشخص
الذي تتوف ر لديه أي ا
،منها
على أن
يكون الطلب
كتابي ا
، ومسب با وفي
حدود ما يلزم
لغايات التحقيق
،الإداري وعلى هؤالء
تزويد الهيئة
بما
تطلبه خلال مدة
مناسبة تم
حد ِ دها الهيئة.
3. للهيئة طلب
حضور
أي شخص من الأشخاص الخاضعين لرقابتها لسماع أقواله أو إجراء التحقيق
الإداري
معه كل ما اقتض ى
الأمر ذلك
تطبيقا ألحكام هذا المرسوم
بقانون والتشريعات
ذات
،الصلة ويمع د الامتناع
عن
الحضور
دون عذر
مقبول
مخالفة
،إداري ة وذلك
دون أن يخل ذلك بحق
الشخص في الاستعانة
بمحام أو
ممث ِل قانوني.
4.
تتولى الهيئة
طلب
المعلومات أو سماع الأقوال
بالتنسيق مع الجهة الرقابي ة
المختص ة إن وجدت وذلك عند
الاقتضاء إذا كان
الشخص المعني أو الجهة المعني ة غير خاضعين لرقابة
.الهيئة
5. إذا كان الشخص
المراد سماع أقواله أو
طلب المعلومات أو المستندات منه خارج
،الدولة
يجوز للهيئة
التنسيق
مع
الجهة الرقابي ة الأجنبي ة بهذا الشأن.
6. للهيئة
دخول مقار عمل الأشخاص الخاضعين
لرقابتها خلال ساعات العمل
،الرسمي ة وفي حدود ما لزم
للتحقُّ ق
من
اللاتزام بأحكام
هذا المرسوم
بقانون والتشريعات
ذات
،الصلة وذلك
لغايات
الاطلاع على
السجال ت
والمستندات
ذات الصلة ونسخها أو
للتحقيق
الإداري أو التفتيش .ولا
يجوز للهيئة
دخول
أي
مقر
لا
يخضع لرقابتها
إلا بموافقة الجهة
المعني ة أو
بناء على إذن من النيابة
العام ة المختص ة.
28
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
7. للهيئة أن تعقد جلسات سماع الأقوال باستخدام وسائل التقني ة
،الحديثة ولها تصوير أو تسجيل تلك
الجلسات بعد إعلام من يتم سماع أقواله
مسبقا بذلك.
8. على الشخص المطلوب سماع أقواله اللاتزام بنظام الجلسة
وبالحضور في الموعد
الذي تمحد ِ ده الهيئة ما
لم
يكم ن لديه عذر
تقبله
،الهيئة وعليه التوقيع على محضر التحقيق.
9. للهيئة إصدار قرار بالضوابط والإجراءات اللازمة إلدارة جلسات سماع الأقوال.
10
. للهيئة
إصدار قرارها في التحقيق
الإداري في ضوء ما
لديها من معلومات
،وبيانات في حال عدم
التزام
الشخص
بالحضور لسماع أقواله أو عدم التزامه
بأي من إجراءات جلسة سماع
،الأقوال بما في ذلك امتناعه
عن
الإجابة على أسئلة التحقيق.
11
. للهيئة أثناء التحقيق
الإداري اتخاذ
التدابير الآتية:
أ.
إحالة ما يتكش ف لها من شبهة جريمة إلى النيابة العام ة المختص ة التخاذ ما تراه
مناسبا من
إجراءات
التحقيق الجنائي.
ب. الاستعانة بشخص أو أكثر من
ذوي الخبرة بموضوع التحقيق
ويجوز تحميل
،المخالف في حال ثبوت
،المخالفة
تكاليف الخبرة.
ج. وقف
أي شخص له صلة بالتحقيق عن التداول أو التعامل بالممنتجات المالي ة
في حسابه ، سواء كان ذلك
بنفسه أو بواسطة الغير ،
ِ أو بأي صفة أخرى لحساب غيره متى كانت هناك أسباب تبر ر ذلك، ولها إنهاء
.الوقف متى زالت تلك الأسباب
د.
وقف التعامل في حساب التداول أو في مم نتج مالي محد د
حال كان التعامل في أي منها محل
ا شتباه لحين
ِ زوال مبر .رات ذلك
ه. إ يقاف الشخص المم رخ ص أو المم ِ عتمد عن مزاولة نشاطه أو مهامه متى كانت هناك أسباب تبر ،ر ذلك
وللهيئة إلغاء الإ
يقاف متى زالت تلك الأسباب .
و. تحديد الأشخاص الذين يحق لهم
الحضور أثناء التحقيق.
ز. وضع قيود على
،الحضور ومن ذلك منعهم من الإفصاح
ألي شخص عن
أي معلومات أو أسئلة
تتعل ق
بالشخص الممحق ق معه.
ح. تنظيم سلوك الحاضرين أثناء التحقيق بما يكفل
حسن سير الجلسة والمحافظة
على النظام.
ط.
اتخاذ التدابير
الإجرائي ة
اللازمة لغايات
التحقيق
،الإداري
في حدود أحكام هذا المرسوم
بقانون
والتشريعات النافذة.
ي. للهيئة
طلب المعلومات أو
المستندات أو
السجال ت اللإكتروني ة أو الرقمي ة أو التسجيالت الصوتي ة أو
المرئي ة أو
ا
لحسابات المصرفي ة من الجهات ذات العلاقة أو السُّ لطات القضائي ة
،المختص ة
وفقا
للتشريعات
،النافذة وبما يقتضيه التحقيق
الإداري.
ك.
تمع د البيانات أو المستندات أو السجالت المتحص ل
عليها نتيجة التحقيق الإداري بي ِنة يحتج به ا
في أي إجراء
،قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة
على أال ُّ يخل ذلك بحق الس لطات القضائي ة المختص ة في تقدير حجي تها
وفقا لقواعد الإثبات المقر رة قانونا .
29
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
ل. للهيئة الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات
طوال
مدة التحقيق
،الإداري وبالقدر
اللازم
الستكمال
الإجراءات
.القانوني ة
م.
. ال يجوز ألي شخص إعاقة أو تأخير التحقيق الإداري عمدا
ن.
للهيئة نشر ما تراه مناسبا من معلومات تت صل بإجراءات التحقيق
الإداري
ُّأو بإحالتها للس لطات
القضائي
ة
وبالقدر الذي ال يمس المصلحة العام ة أو حقوق الأفراد أو السُّ معة التجاري ة. كما لها نشر أي
معلومات أو بيانات ونتائج تتعل ق بالتحقيق الإداري أو المخالفة وذلك بعد صدور قرار نهائي من الهيئة أو
.حكم قضائي بات
( المادة49
)
َّدور الهيئة في الرقابة الاحترازي ة وإدارة الظ َّروف الاستثنائي ة
1.
للهيئة ألغراض الرقابة الاحترازي ة أن تلزم أي شخص خاضع لرقابتها بأي مم
ا يأتي :
أ.
الامتثال ألي متطل بات إضافي ة تفرضها الهيئة، ومن ذلك ما يتعل ق برأس المال أو السيولة أو المخص صات
المالي .ة
ب.
الامتثال لقواعد تتعل ق بالأطراف ذات العلاقة، أو الحد من المخاطر الجوهري .ة
2.
للهيئة إصدار القرارات التي تهدف إلى استمرار العدالة والشفافي ة والكفاءة، وتنظيم الإجراءات الاحترازي ة
ُّلمواجهة حالات الظ روف الاستثنائي ة في قطاع سوق المال ، ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي
من التدابير
الآتية:
أ.
إيقاف الشخص المم
رخ ص
.أو الحاصل على موافقة الهيئة عن مزاولة النشاط المالي
ب.
إيقاف الشخص المم .عتمد عن مزاولة مهامه
ج. وقف
التعامل في أي
ورقة مالي ة مم درجة في السوق لفترة زمني ة مؤقت.ة
د.
إلغاء التعامل في أي ورقة مالي ة مم.درجة في السوق
ه.
إلغاء أي عملي ة تم ت على أي ورقة مالي ة مم.درجة في السوق
و.
تعديل أو
وقف
أي من الضوابط التشغيلي ة والتنفيذي
ة
أو أي من الأنظمة الفني ة أو التقني ة المستخدمة
أو أي من القرارات أو الضوابط لدى مؤس
سات سوق المال، وذلك بالاتفاق
مع
هذه المؤس
سات .
ز.
الطلب من الشخص المم
رخ ص
أو الحاصل على موافقة الهيئة أو المم عتمد تنفيذ أنشطة أو عملي ات معي نة
ذات صلة بعمله ومهامه ووفقا للإمكاني
ات المتاحة.
( المادة50
)
اللاتزام ب
الإفصاح للهيئة
1.
للهيئة إلزام أي شخص ذي صلة بأحكام هذا
المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
في الدولة بالإفصاح
عن أي معلومات أو مستندات أو
تقارير يتم
طلبها وذلك خلال الفترة التي تم ِ حد
دها.
30
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
2.
للهيئة إعفاء الشخص من الافصاح عن بيانات أو تقديم مستندات محد ِ دة في الحالات التي تقد
رها على
أن
يتم إخطار
السوق المعني بذلك.
3.
ال يم ع د الشخص مخالفا ملتطل بات السري .ة حال إفصاحه للهيئة عن أي معلومات أو مستندات أو تقارير
4. ال يجوز ألي شخص
إخفاء أي معلومات، أو تقديم معلومات أو مستندات
ِ كاذبة أو مضل لة أو مزو رة
أو محر فة
إلى الهيئة .
5.
تمع د المعلومات والمستندات والتقارير المقدمة للهيئة بي ِنة أو دليال قانوني ا يحتج به في أي إجراء قانوني أو
قضائي تقوم به الهيئة،
ذلك دون الإخلال ُّبحق الس لطات القضائي ة المختص ة في تقدير حجي تها وفقا لقواعد
الإثبات المقر رة قانونا .
( المادة51
)
التسوية
َّالوقائي ة أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس
أ
و التصفية
ل ألشخاص الخاضعين ل رقابة لهيئة
1.
دون الإخلال بأحكام
التشريعات النافذة في الدولة، للهيئة إضافة أي إجراءات أو شروط أخرى بشأن
التسوية
الوقائي
ة أو إعادة الهيكلة أو إ فالس وأ
تصفية
للأشخاص الخاضعين ل رقابة ا
لهيئة، على أن تقوم
الهيئة
بالتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة في
.هذا الشأن
2. ب
الرغم
مم ا
ورد في
أي
تشريع
،آخر ت كون لعملي ات التسوية
في
المقاص ة
المركزي ة حق امتياز في
إتمام
عملي ات
ا
لتسوية.
المادة (
52
)
تحديد
الشخص ذو
َّالأهمي َّة النظامي ة
للهيئة
سم لطة تحديد أي
شخص
مم رخ ص
على أن ه
شخص وذ
أهمي ة نظامي ة، وله
ا في سبيل ذلك إلزام ه
باتخاذ
التدابير والإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار المالي في الدولة ، على أن تصدر الهيئة نظاما يتضم ن ضوابط تحديد
أي
شخص ممرخ ص ب و ه ذ أن
أهمي ة نظامي
ة .
( المادة53
)
َّخط
ة التعافي
الاحترازيَّة
1.
حال
تحديد
( شخص ممرخ ص بأن ه ذو أهمي ة نظامي ة وفقا ألحكام المادة52
) من هذا المرسوم بقانون ، للهيئة
:القيام بما يأتي
أ.
إلزام
الشخص المم ص رخ
بإعداد خط
ة تعافي
وتقديمها
إلى ا لهيئة ملراجعتها وتقييمها وفقا للقواعد التي
.تصدر عن الهيئة في هذا الشأن
31
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
ب. ال طلب من الشخص المم رخ ص تقديم المعلومات التي تراها الهيئة ضروري ة لتقييم مدى كفاية خط ة
التعافي.
ج. ال طلب من الشخص المم ص رخ اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي نواقص
إذا
ارتأت الهيئة
عدم كفاية خط ة
التعافي ، وإعادة تقديم نسخة مم حد ثة
من الخط
ة إلى الهيئة.
2.
يلتزم الشخص المم رخ ص بمراجعة وتحديث خط ة التعافي الخاص
ة به
:على النحو الآتي
أ.
بشكل
سنوي .
ب.
في حال حدوث تغيير جوهري يمحتمل معه بشكل
ِ معقول أن يؤث ر على تنفيذ الخط ة.
ج. ب طل ب
من
الهيئة .
3.
على الشخص المم رخ ص ُّتقديم الن سخة المم ثة حد
من خط
ة التعافي
وفقا لهذه المادة .إلى الهيئة
المادة (
54
)
التدخ ل المُبكر
1. إذا أخل
الشخص المم رخ ص الم
حد د
بأن ه ذو أهمي ة نظامي ة وفقا ألحكام
( المادة52
) من هذا المرسوم بقانون، أو
كان من المرج ح أن يخل
على المدى القريب بمتطل بات رأس المال أو السيولة لديه بسبب تدهور سريع في مركزه
المالي، أو إذا واجه
ذلك الشخص
أو إحدى الشركات التابعة له عجزا
في
المركز
المالي، يجوز للهيئة اتخاذ
سلسلة من التدابير لمعالجة الوضع، وفقا للأنظمة الصادرة عنه
ا ،
:بما في ذلك
أ.
إلزام الشخص المم رخ ص
بتنفيذ تدبير أو أكثر ضمن خط ة التعافي الخاص
ة به.
ب.
إلزام الشخص المم رخ ص
بتوفير موارد مالي ة إضافي
ة لدعم رأسماله المدفوع.
ج.
فرض متطل بات سيولة إضافي ة على
الشخص المم،رخ ص بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بأنشطته.
د.
إلزام الشخص المم رخ ص
بتقييم وضعه، وتحديد التدابير التصحيحي ،ة لمعالجة المخاطر وأوجه القصور
ووضع الترتيبات اللازمة العتماد تلك التدابير.
ه.
إلزام الشخص المم رخ ص
بإجراء تغييرات على استراتيجي
ة أعماله.
و.
إلزام الشخص المم رخ ص بإجراء تغييرات على هيكله القانوني أو التشغيلي.
ز.
إصدار قرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الشخص المم
رخ ص
مع شخص مم ص رخ آخر.
ح.
السماح ألي جهة
مؤه لة للقيام بالاستحواذ على الشخص المم
رخ ص.
ط.
عزل أو استبدال عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذي ة الذين يثبت عدم
أهلي
تهم للقيام بمهامهم.
ي.
تشكيل لجنة مؤقت ة إلدارة الشخص المم،رخ ص
وللجنة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وفقا للشروط
والضوابط التي يم ِ حد دها
المجلس ، بما في ذلك إمكاني ة اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كاف ة أنشطة الشخص
المم
رخ ص
أو بعضها بشكل فوري، وما يترت
ب على ذلك من إجراءات، يو لتزم الشخص المم
رخ ص
بسداد
أتعاب
اللجنة التي تم ِ حد دها
الهيئة.
32
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
ك.
إدارة الشخص المم
رخ ص
بشكل مباشر خلال
الم دة التي يم ِ حد دها
الم جلس، و تحل الهيئة في هذه الحالة محل
إدارة الشخص المم رخ ص في جميع الصالحي ات بما فيها الصالحي ات المالي ة والإداري ة، وتمجم د فورا صالحي ات
مجلس إدارة الشخص المم
رخ ص
والجمعي ة العمومي ة إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقت
ة.
ل.
تعيين عضو مراقب مستقل من خارج
الهيئة
لحضور اجتماعات مجلس إدارة الشخص المم رخ ص
والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ويم ِ حد الم د
جلس مهام وأتعاب العضو.
م.
الطلب من الجهات المختص ُّة في الدولة التحف ظ بشكل مؤق ت على الشخص المم
رخ ص
ووضع اليد على
أصوله
وممتلكاته وحقوق الشركاء أو الم
ساهمي
ن.
ن.
إصدار قرار لتصفية الشخص المم
رخ ص أو تصفية استثماراته ، ووضع خط ة لتصفية أو نقل أصوله
ِ والتزاماته والتسويات والمخالصات المتعل قة به، وتنفيذ خط ة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ
قرار بالتسوية والحل أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى
المحكمة المختص ة وفقا للتشريعات النافذة في
الدولة.
س.
تقييد النشاط المالي للشخص المم رخ ص أو
إيقاف
ه أو منعه من إبرام أي عقود .
ع.
إلزام الشخص المم رخ ص ب الاحتفاظ ب أصول في الدولة تعادل قيمتها إجمالي صافي التزامات الشخص
المم
رخ ص
ِ المترت بة عن عملي اته في الدولة أو نسبة معي
نة من قيم
ة تلك اللاتزامات.
ف.
إلزام الشخص المم رخ ص
بالامتناع عن توزيع أي
عوائد أو أرباح للشركاء أو المساهمين.
ص. تعليق أو إلغاء ترخيص
أو إعادة هيكلة
الشخص المم.رخ ص
ق.
أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من
الم
جلس.
2.
عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة مالي ة مؤس
سة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالي ة
ولها فرع مم رخ ص
من الهيئة،
ق تمطب على الفرع ذات
الإجراءات ُّالتي اتخذتها الس لطة المعني
ة
في من
طقة الاختصاص
المعني ة
،بالتأسيس ما لم ي ُّتم الاتفاق على خالف ذلك مع الس لطة المعني
ة.
في جميع الأحوال، يشترط أال يكون لذلك
تأثير سلبي على الاستقرار المالي
أو على حقوق ا
لدائنين بالدولة.
3. لل
هيئة التنسيق
مع الجهات الاتحادي ة أو المحلي ة أو أي جهة أخرى معني ة ق بل إصدار أي قرار من
الم جلس
وفقا ألحكام هذه المادة، وله ا
ت أن طلب من الجهات القضائي ة المختص ة اتخاذ التدابير أو ُّالإجراءات التحف ظي ة
أو
المستعجلة أو أي إجراءات أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين
وأ المستفيدين ومصالحهم.
4.
يتم
إ بالغ الشخص المم
رخ ص
بقرار
الهيئة
ِ المتعل ق بهذه المادة بإشعار رسمي خلال مدة ال تجاوز(
20
)
عشرين
يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضم
ن الإشعار ما يأتي:
أ.
مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. حق
الشخص المم
رخ ص ال ب ُّتظل
م من القرار
( خلال مدة ال تجاوز30
)ثالثين
يوم عمل من تاريخ الإشعار
ُّبتقديم طلب إلى لجنة التظل مات، وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون.
33
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
المادة (
55
)
َّصالحي
ات التسوية والحل
للهيئة سم لطة التسوية والحل في إطار اختصاصها، ولها في حال إعادة هيكلة أو تصفية أي شخص مم رخ
ص م حد د
بأن ه ذو أهمي ة نظامي( ة وفقا ألحكام المادة52
) من هذا المرسوم بقانون، ممارسة الصالحي :ات الآتية
1.
عزل أو تعيين الإدارة العم ليا والمديرين وأي من العاملين واسترداد الأموال من الأشخاص المسؤولين، بما في ذلك
استرداد المكافآت والحوافز.
2.
تعيين شخص أو أكثر بصفة وص ي تسوية وحل، للسيطرة على الشخص المم ِ
رخ ص وتول ي إدارته، أو أجزاء من
أعماله، بهدف استعادة قدرته على الاستمرار، ومنحهم الصالحي( ات الواردة في البنود3
()، و4
()، و5
) من هذه
المادة.
3.
إلغاء أو تعديل أو فسخ شروط العقود، أو إنهاء العقود أو استيفاء التزامات الشخص المم رخ ص، أو الاستمرار
أو التنازل عن العقود التي يكون الشخص المم رخ ص طرفا فيها، أو شراء أو بيع الأصول.
4. شطب أو تحويل أي أداة دين أو التزام.
5.
ضمان استمراري ة الخدمات والوظائف التشغيلي ة التي تراها الهيئة ضروري ة من خلال أي مم:ا يأتي
أ.
إلزام الكيانات الأخرى ضمن نفس المجموعة بمواصلة تقديم الخدمات أو التسهيالت للشخص المم رخ ص
أو أي كيان خ ل.ف له أو كيان مستحوذ عليه
ب.
ضمان قدرة الكيان المتبقي في التسوية والحل على تقديم مثل هذه الخدمات مؤقت ا إلى كيان خ ل ف أو
.كيان مستحوذ
ج. الحصول على الخدمات أو التسهيالت اللازمة من أطراف ثالثة غير تابعة.
6.
إلغاء حقوق الشركاء أو المساهمين في الشخص المم رخ ص، بما في ذلك إلغاء حقوق الحصول على المزيد من
الحصص أو الأسهم ومتطل بات موافقة الشركاء أو المساهمين على معاملات معي نة، من أجل السماح
بالاندماج أو الاستحواذ أو بيع العملي ات التجاري ة أو إعادة الرسملة أو التدابير الأخرى إلعادة الهيكلة
ُّوالتصر ف في أعمال الشخص المم
رخ ص أو التزاماته أو أصوله.
7.
نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول وخصوم وحصص أو أسهم الشخص المم رخ ص إلى طرف
ثالث ذو ملاءة، بغض النظر عن أي متطل بات تتعل ق بالموافقة على اللاتزام أو تجديده التي قد تنطبق بخالف
ذلك.
8.
إنشاء كيان منفصل إلدارة أصول الشخص المم ِ رخ ص ونقلها إليه إلدارة القروض المتعث رة أو الأصول التي
يصعب تقييمها.
9.
تنفيذ عملية إنقاذ بمشاركة طرف ثالث بهدف ضمان استمراري ة المهام الحيوي ة إم ا عن طريق إعادة رسملة
ِ الكيان الذي كان يوف ر هذه المهام أو عن طريق رسملة كيان حديث التأسيس إلدارة عملي ،ة التسوية والحل
والتي تم نقل هذه المهام إليها.
10
.
إيقاف ممارسة حقوق الإنهاء المم بكر مؤقت ا بموجب أي عقود أو اتفاقي ات قد يتم تشغيلها بخالف ذلك عند
دخول الشخص المم رخ ص في التسوية والحل أو فيما يتعل ق بممارسة صالحي
ات التسوية والحل.
34
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
11
.
فرض وقف مؤق ت مع تعليق المدفوعات للدائنين غير المضمونين والعمالء باستثناء المدفوعات للأطراف
المقابلة المركزي ة ونظم الدفع والمقاص ة والتسويات والمصارف المركزي ة، ووقف إجراءات الدائنين لحجز
الأصول أو تحصيل الأموال أو الممتلكات من الشخص المم رخ ص، مع حماية إنفاذ اتفاقي ات المقاص ة على
أساس الصافي وترتيبات الضمانات.
12
.
تنفيذ إغلاق وتصفية منظ مة لكل أو جزء من أعمال الشخص المم
رخ ص.
13
.
مطالبة الشخص المم رخ ص بإتاحة الوصول بشكل فوري إلى حسابات المعاملات، وإعادة الأصول القابلة
للتحديد، وإعادة الأصول المفصولة إلى العمالء.
14
.
تقييد الدائنين المضمونين للشخص المم رخ ص من إنفاذ حقوق الضمان فيما يتعل ق بأصوله، باستثناء الأصول
المرهونة أو المم تعه د بها أو المقدمة على سبيل الهامش أو الضمان للأطراف المقابلة المركزي ة ونظم الدفع
والمقاص ة والتسويات والمصارف المركزي
ة.
15
.
اتخاذ أي من التدابير الآتية فيما يتعل ق بأدوات الدين واللاتزامات الأخرى الصادرة عن الشخص المم :رخ ص
أ.
.تعديل تاريخ الاستحقاق
ب.
تعديل مبلغ الفائدة المستحق.ة
ج.
تعديل التاريخ الذي تصبح فيه الفائدة مستحق ة الدفع، بما في ذلك تعليق الد فع لفترة مؤقت
ة.
16
.
إلزام شخص ما بوقف أو تعليق قبول تداول الأدوات المالي ِ ة المتعل قة بالشخص المم
رخ ص.
17
.
ُّتحديد الظ ُّروف التي يجب تجاهلها لتحديد ما إذا كان حكم التخل
ف عن السداد ينطبق في عقد ما.
18
.
للهيئة ممارسة صالحي
اتها في التسوية والحل:
أ.
بصرف الن ظر عن أي قيد أو شرط للحصول على موافقة (بخالف المشتري) لنقل الأدوات المالي ة أو
الحقوق أو الأصول أو اللاتزامات المعني
ة التي قد تنطبق بخالف ذلك.
ب.
دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من أي شخص سواء
كان عام ا أو خاص ا ، بما في ذلك الشركاء أو
المساهمين أو دائني الشخص المم
رخ ص.
ج.
دون الحاجة إلى إخطار أي شخص، بما في ذلك أي شرط لنشر أي إشعار أو نشرة أو تسجيل أي مستند
لدى أي سم لطة أخرى.
د.
بالأولوي
ة
على أي متطل بات إجرائي ة بموجب القوانين والأنظمة المطب
قة على الشركات في الدولة.
19
.
للهيئة ممارسة صالحي اتها في التسوية والحل فيما يتعل ق بشركة
قابضة
أو شركة تابعة أو فرع
ل لشخص
المم
رخ ص ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المم
ختص ة .
20
.
للهيئة استرداد النفقات التي تكب دتها بشكل معقول فيما يتعل ق باستخدام صالحي.ات التسوية والحل
21
.
إذا قر رت الهيئة وجود عوائق تحول دون تسوية وحل الشخص المم رخ ص أو كيان ضمن مجموعته، فإن ه يجوز
للهيئة أن تطلب من الشخص المم رخ ص اتخاذ التدابير التي تراها الهيئة ضروري ة بشكل معقول إلزالة أو
تخفيف تأثير تلك العوائق.
35
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
22
.
لن يكون الشخص المم رخ ص
أو أي كيان ضمن مجموعته أو أي من مديريه وموظفيه، وكذلك الأشخاص
ِ الذين تعي نهم الهيئة، مسؤولين عن القيام بعمل أو الامتناع عنه بحسن ني ة للامتثال ملتطل بات الهيئة فيما
يتعل ق بممارسة سم
لطاتها في التسوية والحل.
23
.
إذا أخط رت أي
سم لطة تسوية وحل خارج الدولة أو في منطقة حم ر ة مالي ة
الهيئة بأن ها تنوي اتخاذ أو اتخذت
إجراءات حل فيما يتعل ق بكيان ضمن نطاق ذلك الاختصاص وطلبت من الهيئة الاعتراف بإجراء التسوية
والحل المتخذ، فإن ه يجوز للهيئة أن تتخذ قرارا بالاعتراف بهذا الإجراء كلي ا أو جزئي
ا أو برفض الاعتراف به.
24
.
يجوز للهيئة إصدار نظام فيما يتعل ق بتعزيز قابلي ة تسوية وحل الشخص المم رخ ص، وممارسة صالحي اتها في
التسوية والحل.
المادة (
56
)
ترتيب استيفاء الديون واللاتزامات الأخرى
ب مراعاة الصالحي ات والإجراءات التي
تمارسها الهيئة
بموجب المادتين(
54
) و(
55
)
من هذا المرسوم بقانون، تمسد د
أي مبالغ مستحق ة الدفع على
أي شخص ممرخ ص م حد د
بأن ه
ذو
أهمي ة نظامي
ة
وفقا ألحكام المادة (
52
)من
هذا
المرسوم
،بقانون
يخضع إلجراءات ِالتسوية والحل من ق بل
الهيئة بعد إتمام
عملي
ات التسوية في
المقاص
ة
المركزي
ة ،
وفقا للترتيب الآ
تي
من حيث الأولوي
ة:
1. أصحاب
الديون المضمونة بمال
منقول أو
غير
منقول وذلك بقدر ضماناتهم من
قيمة المال
المرهون .
2.
الأجور والرواتب المستحق ة، وغيرها من مكافآت العمل المستحق ة وغير المدفوعة خلال الـ(6
)
الستة أشهر
السابقة مباشرة لبدء التسوية والحل.
3.
النفقات المعقولة التي تكب
د تها الهيئة أو أي وص ي مم عي ُّن إلدارة التسوية والحل، بما في ذلك الر سوم والتكاليف
المرتبطة بإدارة عملي
ة التسوية والحل.
4.
حقوق عمالء الشخص المم رخ ص
والمستفيدين ، وللهيئة أن تم ِ خص ص أصوال
أو عائدات مم حد دة من الأصول
الممحو لة للشخص المم
رخ ص
للوفاء بهذه الحقوق.
5.
حقوق الدائنين الآخرين، حسب ترتيب أولوي تهم بموجب أحكام التشريعات
النافذة في هذا الشأن.
6.
حقوق شركاء أو مساهمي
الشخص المم
رخ ص.
المادة (
57
)
نشر إعلان إعادة التسوية والحل أو التصفية
1.
في حالة تسوية وحل أو تصفية الشخص المم
رخ ص الم
حد د
ه بأن ذو
أهمي ة نظامي ة وفقا ألحكام
( المادة52
) من
هذا المرسوم،بقانون
يجب نشر الإعلان باللغتين العربي ة والإ نجليزي ة في جريدتين يومي
تين أو بالوسيلة التي
تم ِ حد دها الهيئة ،خلال م( دة ال تقل عن3
)ثالثة
أيام عمل من تاريخ القرار، على أن يتضم
ن الإعلان ما يأتي:
36
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
أ.
( إعطاء مهلة ال تقل عن3
)
ثالثة أشهر من تاريخ النشر ليتسن ى لعمالء الشخص المم
رخ ص
اتخاذ التدابير
اللازمة لحفظ حقوقهم.
ب. اسم الكيان
المكل ِ ف بالتسوية والحل وقنوات التواصل معه ومهامه أو المصف
ي
المكل
ف ومهامه.
2.
إذا جرت تسوية وحل أو التصفية نتيجة شطب الشخص المم
رخ ص
من سجل قيد الأشخاص المم
رخ صة ، كان
ل
لمجلس
ِ أو من يفو ضه أن يم ِ حد د في قرار الشطب تاريخ إغلاق الشخص المم
رخ ص
والكيان المكل ف بتسوية
وحل أو تصفية أي من العملي ات المعل
قة في هذا التاريخ.
( المادة58
)
ال تعاون بين الهيئة و الس
لطات
َّالقضائي ة
1.
ُّللهيئة تقديم طلب للس لطات القضائي ة وفقا للتشريعات والاختصاصات المنوطة بها ملراقبة وسائل الاتصال
ألي شخص يمكن أن تكون له صلة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، أو
منعه من السفر أو تجميد حساباته المصرفي ة أو الحجز على ما يمتلكه من مم نتجات مالي ة أو اتخاذ تدابير
معي نة أخرى أو إلزامه بالامتثال ملتطل بات الهيئة حال الاشتباه بمخالفته ألحكام هذا
المرسوم ب قانون
والتشريعات
ذات ،الصلة ُّوعلى الس لطات القضائي
ة
ووفقا لتقديرها إصدار الأمر اللازم على وجه الاستعجال
وفقا للتشريعات النافذة.
2.
ُّعلى الس لطات القضائي ة إخطار الهيئة بأي تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد الأشخاص
الخاضع
ين
لرقابة
وإشراف الهيئة، والقرارات والأحكام القضائي ِ ة الصادرة بشأن الدعاوى المتعل .قة بها
3. على ال ِ هيئة أن تقد ُّم للس لطات القضائي ة أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد تراها الهيئة مناسبة ولها
ُّالتدخ
ل في
تلك الدعاوى إن ارتأت
ضرورة ذلك، كما لها نشر ص ملخ
الأحكام والقرارات القضائي ة بالوسيلة
ِ التي تقر
رها
، وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة.
( المادة59
)
تعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة والجهات
َّالرقابي ة
1.
للهيئة التعاون مع أي من
الجهات ذات العلاقة،
والجهات الرقابي ة في المناطق الحم ة و ر في المناطق الحم ر ة المالي
ة ،
والجهات الرقابي ة الأجنبي
ة، ألغراض تبادل المعلومات أو التحقيق أو التفتيش،
وذلك من خلال
ما يأتي :
أ.
تبادل المعلومات أو المستندات المطلوبة للتحقيق أو التفتيش أو تحديد الأشخاص أو الجهات التي يمكن
.من خاللهم الحصول على المساعدة المطلوبة
ب. حضور جلسات التحقيق أو التفتيش المرتبط
ة
.بالواقعة محل المساعدة المطلوبة
2.
للهيئة أن تشترط على
الجه ة
ذات العلاقة
أو الجهة
الرقابي ة المحافظة على سري ة المعلومات والمستندات التي
.تم تزويدها بها
37
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
3.
للهيئة رفض طلب
الجه
ة ذات العلاقة
أو الجهة
الرقابي ة إذا كان ت إجابة الطلب ت ِ مث ل إخالال بمتطل بات السري ة
أو بالمصلحة أو النظام العام، أو
ت خالف
التشريعات النافذة في الدولة.، أو تطبيقا ملبدأ المعاملة بالمثل
4.
للهيئة تعليق طلب الجهة
الرقاب ةي لحين تحصيل تكاليف المساعدة المطلوبة منها ، حال كان تنفيذ طلبها يتطل ب
تكاليف مالي ة أو رم
سوم.
5. للهيئة، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة،
إلزام أي شخص بتطبيق إجراءات أو
التزامات معي
نة تنفيذا ل
ال تفاقي ات أو
الم عاهدات
ال دولي ة ذات الصلة النافذة
في الدولة.
6.
على كاف ة الجهات في الدولة بما فيها المناطق الحم ر ة و في المناطق الحم ر ة المالي ة
تزويد الهيئة بالمعلومات أو البيانات
التي تطل بها متى كانت مرتبطة بتطبيق أحكام هذا
المرسوم ب قانون.والتشريعات ذات الصلة
7. للهيئة مشاركة أي معلومات
أو بيانات أو مستندات أو سجالت حصلت عليها مع أي جهة أخرى داخل الدولة
أو خارجها وفق التشريعات النافذة والاختصاصات المنوطة بالهيئة ،شريطة أ ال ي تعارض مع مقتضيات
المصلحة .
( المادة60
)
الإ
بالغ عن
المخالفات
1.
ألي شخص الإبلاغ عن أي أفعال يشتبه بمخالفتها
أ حكام هذا
المرسوم ب قانون
والتشريعات ذات الصلة ألي
:من الجهات الآتية
أ.
الهيئة أو أي من مؤس.سات سوق المال
ب.
.الجهة التي يعمل لديها
ج.
.مسؤول الامتثال في الجهة التي يعمل لديها
د.
النيابة العام ُّة أو أي من الس لطات القضائي .ة
2.
يتمت ع الشخص الممبل ِغ بالحماية القانوني
ة اللازمة، من خلال ما يأتي :
أ.
عدم تحميله أي مسؤولي ة جزائي ة أو مدني ة أو تعاقدي ة ناشئة عن التبليغ.
ب.
عدم مطالبته بأي تعويض نتيجة إلبالغه بالمخالفة .
ج. عدم إنهاء خدمته
من وظيفته الحالي ة أو اتخاذ أي إجراء ضده من قِبل
جهة عمله بسبب إبالغه .
3.
يجوز للشخص
الممبل ِغ،
حال لحق به أي ضرر،
.المطالبة بالتعويض
4.
للهيئة في سبيل ممارسة مهامها الرقابي ة تلقي البلاغات الخاص ة بوقوع أفعال يشتبه بمخالفتها ألحكام هذا
المرسوم ب قانون والتشريعات ذات الصلة واتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها ،
وتمع د المستندات المقد مة من الشخص
الممبل ِغ بي ِنة أو دليال قانوني
ا يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة .
5.
تمع د بيانات الشخص الممبل ِغ سري ة ولا يجوز الكشف عنها إلا
للجهات القضائي
ة أو في حال موافقته
كتابي ا
على
.ذلك
6.
ِ تصدر الهيئة القرار المنظ م لتلقي البلاغات من الشخص المم بل ِغ، وكيفي ة التعامل معها، ولها تحديد مكافأة
مالي ة للمم بل ِغ يتم
سدادها من المصادر التي تم ِ حد.دها الهيئة
38
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
المادة (
61
)
عرقلة عمل
الهيئة
ال يجوز ألي شخص
ِ القيام بأي عمل أو سلوك يؤد ي إلى عرقلة عمل الهيئة أو ممارستها لصالحي اتها وفقا ألحكام
،هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
بما في ذلك ما يأتي :
1.
إتلاف.أي وثائق أو مستندات أو سجالت
2.
الامتناع عن تقديم أو توفير
أي معلومات أو مستندات
تطلبها .الهيئة
3.
تقديم معلومات أو مستندات
يعلم أن ها ِ مضل
لة
أو غير صحيحة أو مزو رة
أو محر فة.
4.
الامتناع عن الحضور للتحقيق في الموعد والمكان المحد
دين
دون عذر مقبول .
5.
الامتناع عن تقديم أي
مساعدة تتعل ق بتحقيق يكون الشخص قادرا على تقديمها.
( المادة62
)
الإثبات
1.
يجوز
الإثبات بكاف ة طرق الإثبات في تطبيق أحكام هذا
المرسوم
بقانون
والتشريعات ذات الصلة ، وبأي وسيلة
من الوسائل سواء
التقليدي
ة
أو الرقمي ة، كالمراسالت، والبيانات والسجالت اللإكتروني ة، والتسجيالت
الصوتي ة والمرئي .ة
2. مت عد
أوامر الشخص
وتعليماته
بشأن بيع وشراء ورقة مالي ة أو ورقة مالي ة أجنبي ة وتوقيتها، وتحليل التداوالت
وسلوك الشخص محل التحقيق من الأدل ة والقرائن التي يجوز الاعتداد بها إلثبات وقوع مخالفة ألحكام هذا
.المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
( المادة63
)
التظل م من القرارات الصادرة عن الهيئة
1.
تمنشأ في الهيئة " لجنة تسمى لجنة ُّالتظل "مات ُّتختص بنظر التظل م من الجزاءات والتدابير الإداري ة والقرارات
الصادرة عن الهيئة بموجب هذا
المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة ، وتصدر الهيئة قرارا بتنظيم هذه
.اللجنة وإجراءات وضوابط عملها
2.
يجوز للهيئة الاستعانة بأشخاص من خارج الهيئة لعضوي ُّة "لجنة التظل مات" وتحديد مكافآت مالي .ة لهم
3.
ُّيجوز التظل( م على قرار الهيئة خلال30
) ثالثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار .
4.
يجوز
للمم ِ لم تظ أن يطلب
من اللجنة وقف تنفيذ القرار المم م تظل
،منه
ِ وللجنة أن تقر ر وقف التنفيذ إذا تبي ن
أن تنفيذ القرار قد يترت ب عليه ضرر جسيم يتعذ
ر تداركه.
39
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
( المادة64
)
التسوية
َّالودي
ة
دون الإخلال بحق التقاض ي أو التحكيم ،
يجوز حل المنازعات
ِ المتعل قة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات
ذات الصلة عن طريق
التسوية الودي ،ة و يتم
إ ثبات التسوية الودي ة بين أطراف النزاع لدى الهيئة بموجب محضر
صلح له قو ة السند التنفيذي.
( المادة65
)
الجزاءات
والتدابير
َّالإداري
ة
1. دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا الم ،رسوم بقانون
يصدر المجلس
الئحة يم ِ حد
د فيه
ا
المخالفات والجزاءات
والتدابير
الإداري ة عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا
المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة ، ويتم
إخطار مجلس الوزراء ووزارة المالي
ة بذلك ، على أن يتضم ن القرار سم لطة الهيئة في اتخاذ واحد أو أكثر من
الجزاءات والتدابير الآتية :
أ.
.التنبيه
ب.
.الإنذار
ج.
غرامة مالي ة بما ال( يجاوز مبلغ200,000,000
)
مئتي مليون
درهم .
د.
غرامة
مال ي ة ال تزيد عن عشرة أضعاف ما حق قه المخالف من ربح أو ما تجن .به من خسارة
ه.
غرامة تأخيري
ة ، وذلك حال الإخلال بسداد المبلغ المستحق للهيئة، وبما ال يتجاوز ذلك المبلغ، أو الإخلال
بأي من التزاماتها المقر رة بموجب هذا
المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة ، وذلك بما ال يتجاوز مبلغ
(
5,000,000
)
.خمسة ماليين درهم
و.
إيقاف المخالف
عن التعامل في حسابه -بنفسه أو بواسطة غيره- أو لحساب غيره،
( ملدة ال تزيد على3
)
ثالث
سنوات.
ز.
إيقاف المخالف عن التعامل في نتج مم مالي
محد( د ملدة ال تزيد على3 )
ثالث.سنوات
ح.
إيقاف أي من أعضاء مجلس إدار ة
الشخص الممرخ ص ، أو أعضاء الإدارة التنفيذي ة أو العاملين لديه ملدة
ال تزيد على سنة واحدة، أو إيقاف مزاولته أو قيامه بمهام محد
دة .
ط.
إلغاء ترخيص الشخص المم
رخ ص
أو إلغاء الموافقة
أو التسجيل
الممنوح له
لجميع الأنشطة المالي ة أو
لنشاط مالي محد
د ، أو عزل أي من أعضاء مجلس إدارته، أو إدارته التنفيذي ة أو منع عمل أي من العاملين
.لديه
ي.
إيقاف أو عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الممصدِ ر وإدارته التنفيذي ة والعاملين لديه أو حرمانهم من
العضوي( ة ملدة ال تزيد على3 )
ثالث .سنوات
ك.
إيقاف الشخص المم عتمد عن مزاولة وظيفة مم عتمدة أو أكثر
ملدة ال تزيد عن
سنة واحدة أو إلغاء اعتماده
أو تقييد مزاولته لبعض المهام.
40
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
ل.
ِ
منع الشخص من تول ي أي منصب أو أن يكون موظ فا لدى أي جهة مم رخ صة خلال فترة زمني ة معي .نة
م.
إيقاف أي نشاط مالي
ي
تم مزاولته دون ترخيص أو موافقة
أو،تسجيل
وإغالق المقر الذي يزاول فيه
المخالف ذلك النشاط، وإيقاف مزاولة أي مهام وظيفي
ة يتم مزاولتها دون اعتماد من الهيئة .وللهيئة
في
جميع الأحوال
ُّالتحر ز على أي أموال أو مستندات أو بيانات إلكتروني ة أو رقمي ة أو غيرها، وأي برامج أو
أنظمة أو أجهزة أو أي أدوات أخرى إلكتروني ة أو رقمي
ة أو غيرها
ِ متعل قة بتلك الممارسات، وتوقيع الجزاء
المناسب على المخالف سواء
كان شريك ا
أو عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين في الإدارة التنفيذي ة أو
غيرهم، وإحالته إلى النيابة العام
ة .
2. تمحد ِ د الئحة
المخالفات والجزاءات والتدابير الإداري ة( المشار إليها في البند1
) من هذه المادة صالحي ة توقيع
الجزاء عن
الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
3. للهيئة
الاستعانة ب جهات إنفاذ
ال قانون أو من تراه مناسبا من الجهات المختص .ة لتنفيذ قراراتها عند الاقتضاء
4.
للهيئة فرض واحد أو أكثر من الجزاءات أو التدابير الإداري ة المحد دة في
البند (1
) من هذه المادة في حال
الامتناع أو الإخلال أو التأخير في تنفيذ أي تدبير أو جزاء
أو
.قرار صادر عن الهيئة
5.
للهيئة فرض واحد أو أكثر من الجزاءات أو التدابير الإداري ة على الشخص المم
رخ ص
عن المخالفات التي تقع
من
العاملين لديه والأشخاص التابعين له وذلك دون الإخلال بأي تدبير أو جزاء مباشر مقر ر بحق مرتكب
.المخالفة
6.
ِ للهيئة تعديل أو سحب أو إلغاء أي جزاء أو تدبير إداري أو وقف تنفيذه حال وجود أسباب تبر
ر ذلك
وفقا
لتقديرها.
7.
للهيئة
فرض
أي من الجزاءات أو
التدابير الإداري ة المحد( دة في البند1) من هذه المادة
على الوقائع التي تكون
محل تحقيق أو نظر أمام
ُّالس لطات القضائي
ة.
8.
للهيئة نشر أسماء المخالفين والجزاءات والتدابير الإداري ِ ة الصادرة بحق
هم على موقع
ها
،اللإكتروني الرسمي
أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، وذلك وفقا للضوابط
الصادرة عنها .
9.
للهيئة تشكيل لجنة استشاري ة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الهيئة إلبداء رأيها بشأن نتائج التحقيق
في المخالفات والقرارات المزمع اتخاذه
ا.
المادة (
66
)
حالات
الإي قاف أو إلغاء
ال
ترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو
الاعتماد
1.
للهيئة إيقاف الشخص
المرخ ص
فيما يتعل ق بممارسة جميع الأنشطة المالي ة أو نشاط مالي محد د ملدة ال تزيد
( عن12
)ي اثن
عشر شهر ا
أو
إلغاء ترخيصه أو الموافقة أو التسجيل ،
:في أي من الحالات الآتية
أ.
فقد شرط من شروط الترخيص أو الموافقة
أو التسجيل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات
.ذات الصلة
ب.
ُّالتخل ُّف عن سداد الر سوم المقر رة أو الامتناع عن سداد الغرامات المقر رة
وفق الضوابط التي يم ِ حد دها
المجلس.
41
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
ج.
الامتناع عن تنفيذ
ال قرارات
ال .صادرة عن الهيئة
د. الإخلال
بمتطل بات الملاءة المالي ة المقر .رة من الهيئة
ه.
نقص رأس المال أو الضمان المحد
دين في القرارات الصادرة عن الهيئة ، وعدم تغطية النقص خلال المدة
المحد ِدة من ق
بل الهيئة.
و.
عدم ممارسة النشاط المالي بعد صدور الترخيص خلال الفترة التي تم ِ حد.دها الهيئة
ز.
الامتناع أو التأخير أو المماطلة في تقديم المعلومات للهيئة حال طلبها، أو تقديم معلومات غير صحيحة
أو مضل ِلة ، أو مزو رة أو محر فة ِ أو إخفاء أي معلومات تؤد ي إلى
ال تضليل أو
ال
خداع.
ح.
رفض أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذي
ة أو أي من العاملين لدى
الشخص المم
رخ ص
التعاون مع
الهيئة
أو أي من
.مفتشيها
ط.
.إجراء أي تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساس ي دون الحصول على موافقة الهيئة
ي.
إشهار
إ فالس الشخص المم
رخ ص
أو تصفيته إجباري ا أو اختياري ا.
ك.
مخالفة أي من اللاتزامات المحد دة في هذا .المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
ل.
أي حالات أخرى تم ِ حد
دها الهيئة.
2.
يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل في حال استمرار سبب الإيقاف ملدة
ت جاوز مدة الإيقاف المحد دة
( في البند1
ِ ) من هذه المادة ما لم تقر ر الهيئة تمديد هذه المدة .وفقا لتقديرها
3.
للهيئة بعد،الإيقاف أو اللإغاء
إلزام الشخص المم رخ ص
بتسوية وإنهاء كاف ة التعاملات السابقة على
الإيقاف
،أو اللإغاء والإبقاء على الضمان
وفقا لقراراتها .
4. للهيئة بعد الإيقاف أو اللإغاء
تحديد جهة تتول ى مهام الشخص المم
رخ ص
الذي
تم إيقاف أو إلغاء
ترخيصه أو
موافقته أو تسجيله
حسب طبيعة النشاط
وفقا للشروط والمتطل
بات التي تراها مناسبة .
5.
للهيئة إيقاف أو إلغاء
اعتماد
وظيفة أو أكثر ل لشخص المم
عتمد ، أو تقييد مزاولته لبعض المهام في الحالات
المحد( دة في البند1
.) من هذه المادة حسب الأحوال
( المادة67
)
تصويب
المخالفات
1.
للهيئة إلزام الجهة أو الشخص الخاضع لرقابتها بتصويب المخالفات خلال مدة محد دة، ولها فرض ما تراه
مناسبا
من الجزاءات والتدابير الإداري ة حال عدم اللاتزام بذلك أو عدم اللاتزام بإجراءات أو مدة التصويب
المحد .دة من الهيئة
2. ل لمجلس ِ تكليف أي جهة متخص مل صة تابعة تصويب المخالفات متى استدعى الأمر ذلك ، مع تحميل المخالف
مصاريف ذلك، وتكون الجهة المكل فة وموظفوها مسؤول و ن عن أي ضرر أو خطأ ناش ئ عن التواطؤ أو الإهمال
.أو التقصير، أو إفشاء المعلومات، وللهيئة فرض الجزاءات اللاحقة نتيجة عدم اللاتزام بالتصويب
42
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
المادة (
68
)
تقدير الجزاءات المفروضة
للهيئة
تشديد أو تخفيف
الجزاءات استنادا إلى أي م
م ا يأ:تي
1.
.اختالف خبرة أو فئة ترخيص الشخص المخالف
2.
.اختالف أثر المخالفة
3. مدة استمرار المخالفة .
4.
عدد مر ات ارتكاب الشخص
لذات المخالفة.
5. سجل مخالفات الشخص مرتكب المخالفة .
6.
أي
تقديرات أخرى تراها الهيئة مناسبة كحجم أعمال الشخص المم
رخ ص
.أو رأسماله
المادة (
69
)
الإخطار بالجزاء أو التدبير الإداري
تم ( خطر الهيئة المخالف بالقرار الصادر ضده خلال مدة ال تجاوز10
)
عشرة أي ام عمل من صدوره، على أن يتضم ن
الإخطار
ما يأتي :
1.
.تحديد الفعل المخالف، والنص القانوني المرتبط بالمخالفة
2.
الجزاء
أ .و التدبير الإداري الصادر بحق المخالف
3.
.تاريخ نفاذ القرار
4.
آلي .ة وفترة تنفيذ الجزاء
5.
حق الهيئة في اتخاذ جزاء أو تدبير إداري آخر في حال الامتناع أو الإخلال أو التأخير في تنفيذ أي تدبير أو جزاء
أو
قرار صادر
بحقه .
6.
ُّحق المخالف في التظل م من القرار الصادر ضده خلال المدة المحد . دة قانونا
( المادة70
)
َّصالحي َّة الإعفاء من التدابير أو الجزاءات الإداري
ة
للهيئة
إ عفاء أي شخص أو جهة من التدابير والجزاءات الإداري
ة ،، كلها أو بعضها إذا ك ش ف للهيئة عن ارتكابه
لفعل مخالف ألحكام
هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة مع استعداده إلزالة المخالفة أو تصويبها ، على
أن يتم ذلك الكشف ق ُّبل علم الهيئة أو الس لطات القضائي .ة به
43
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
ُالع قوبات
( المادة71
)
يم عاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن (
50,000
)خمسين
ألف درهم ولا تجاوز
(
250,000,000
)
مئتان وخمسون مليون درهم،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
ارتكب أي ا
مم ا يأتي
سواء
تحق قت نتيجتها أو كان يمراد أن تتحق
ق :
1.
كل من مارس أو زاول
أي من الأنشطة المالي ة الخاضعة ألحكام هذا
المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة ،
أو قام بأي من المهام
أو الأعمال
المت صلة بتلك الأنشطة المالي ة دون الحصول على ترخيص أو موافقة أو
تسجيل أو
اعتماد
من الهيئة.
2.
أدخل عمدا في مس
تندات الممصدِ ر أو الممصدِ ر الأجنبي، أو تقاريره ،
أو في نشرات الطرح،
ِ أو الإعلانات المتعل قة
بها ،
بيانات ِ غير صحيحة أو مضل
لة
أو مخالفة ألحكام
هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو
قام
بتعديل أو تغيير أي من تلك البيانات بعد تقديمها إلى الهيئة ، أو وق ع عليها أو وز عها مع علمه
بعدم صح تها .
3. قام عمدا ب بث أو
ة ذاع إ
ت أو ي قد م أو
الإدلاء
ِ بأخبار أو معلومات أو تصريحات غير صحيحة أو مضل لة أو
مخالفة ألحكام،هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
أو نشر عمدا شائعات
مضللة، وكان من شأن
ذلك
التأثير على سلامة أو استقرار سوق المال .
4. قام
عمدا بأي
فعل أو عملي ة تداول على مم ِ نتج مالي بقصد خلق انطباع كاذب أو مضل ل بشأن وجود تداول
فعلي أو طلب حقيقي على ذلك الممنتج، أو بقصد السيطرة أو التأثير على ه سعر
ارتفاعا أو انخفاضا أو تثبيت،ه
أو على حجم التداول في السوق، أو على قرار المستثمر ،
وذلك بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون
والتشريعات ذات الصلة .
5.
تعامل في مم نتج مالي بناء على معلومات داخلي ة أو أفش ى هذه المعلومات إلى الغير، أو حث
أي شخص على
التعامل في المم
نتج المالي
بناء على تلك المعلومات مع علمه بطبيعتها
السري ة وتأثيرها
المحتمل على سعر المم نتج
المالي.
6.
امتنع عمدا عن الإفصاح عن معلومات جوهري
ة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
7.
قد م للهيئة معلومات أو بيانات ِ غير صحيحة أو مضل لة، أو قد م مستندات مزو رة
أو محر
فة ،
مع علمه بعدم
صح
تها أو بتحريفها.
8. أ
خفى
عمدا
معلومات أو مستندات طلبتها الهيئة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة
أو امتنع عمدا
،عن تقديمها أو قام بأي فعل بقصد تعطيل أو عرقلة أعمال التقص ي أو التحقيق أو التفتيش
التي تجريها الهيئة ، أو تعم د الإخلال.بسير جلسة التحقيق
9.
( خالف أحكام المواد34
() و35
() و36
)والفقرتين (د) و( (ه) من البند1
( ) من المادة37
) من هذا المرسوم
.بقانون
44
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
( المادة72
)
يمعاقب
بالحبس م د ة ال تجاوز على سنة والغرامة التي ال تقل عن(
50,000
)
خمسين ألف درهم ولا تجاوز
(
50,000,000
)
خمسون
مليون درهم،
،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أي ا مم
ا يأتي :
1.
عر ف نفسه بأنه مم رخ ص
أو مم ل سج
أو مم عتمد أو حاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي نشاط من الأنشطة
المالي ة الخاضعة ألحكام هذا المرسوم
بقانون
أو أي مهام أو أعمال مت
صلة بها،
بقصد إيهام الغير بذلك أو
تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره
دون الحصول على
موافقة الهيئة .
2.
أدلى ببالغ كاذب لفعل يمعد مخالفا ألحكام
هذا المرسوم
بقانون أو التشريعات ذات الصلة ،
بقصد الإضرار
بالغير أو تضليل الهيئة، مع علمه بعدم صح
ة ذلك البالغ.
( المادة73
)
ُالع
قوبات
َّالتكميلي ة
1.
بالإضافة إلى العم قوبات المنصوص عليها في هذا
الم رسوم بقانون، للمحكمة فرض واحدا أو أكثر من التدابير
الآتية:
أ.
حظر مزاولة النشاط المالي الذي وقعت الجريمة بمناسبته ملدة ال تجاوز (5
)
خمس .سنوات
ب.
إلغاء الاعتماد أو الحرمان من مزاولة المهنة ملدة ال تجاوز (5 )
خمس.سنوات
ج.
الحرمان من عضوي ة مجلس إدارة الممصدِ ر ملدة ال تجاوز (5 )
خمس .سنوات
د.
إلغاء
ال ترخيص أو الموافقة
أو التسجيل اللازم لمزاولة النشاط المالي نهائي ا .
ه.
مصادرة الأموال والأشياء المضبوطة لصالح الدولة، ويجوز تخصيصها للهيئة وفق التشريعات المالي ة
النافذ
ة .
2.
يكون الحكم بفرض أي من التدابير( المنصوص عليها في البند1
) من هذه المادة وجوبي .ا في حالة العود
3.
يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة
الم
حكوم عليه
ِ بالوسيلة التي تقر
رها .
4.
للهيئة نشر ملخ ص
الأحكام البات ة الصادرة في الدعاوى الجنائي ة التي تحرك بناء
على طلبها بالوسيلة التي
ِ تقر
رها
، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة .
( المادة74
)
ُالم ُتواطئ والم ِحر ض ُوالم ِ تسب
ب
ُوالم شترِك
تسري العقوبات والتدابير والجزاءات الإداري ة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون
على كل من تواطأ أو حر ض
أو تسب ب أو اشترك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة نص
ت
عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات
.الصلة
45
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
( المادة75
)
التصالح
في الجرائم والمخالفات
1.
للهيئة، ق بل تحريك الدعوى الجزائي ة، إجراء التصالح مع المخالف في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم
.بقانون، وذلك وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
2.
إذا لم يتم التصالح خلال المدة المحد دة أو رفض المخالف شروطه، وجب على الهيئة إحالة الواقعة إلى النيابة
العام ة المختص ة التخاذ إجراءات الدعوى الجزائي.ة
3.
للنيابة العام ة المختص ة، بعد تحريك الدعوى الجزائي ة وق بل صدور حكم نهائي فيها، إجراء التصالح مع
المخالف وفق ذات الضوابط المشار
إ( ليها بالبند1
.) من هذه المادة
4.
يترت ب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائي أ ة و وقف تنفيذ العقوبة إذا تم
التصالح ق بل صدور حكم بات
بالإدانة، وذلك دون إخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني. ولا يترت ب على التصالح
أي أثر إذا تم
.بعد صدور حكم بات
5.
ِ ال يمتد أثر التصالح إلى عقوبة المصادرة أو أي إجراء متعل ِ ق بالأموال أو العوائد المتحص لة من الجريمة، وتظل
هذه العقوبات والتدابير واجبة التنفيذ دون تأثر بالتصالح، سواء تم ق .بل أو بعد صدور حكم بات
( المادة76
)
َّعدم مسؤولي ة الهيئة
1.
ال تمع د الهيئة مسؤولة عن أي إخلال أو عدم التزام أو مخالفة من الخاضعين ألحكام هذا المرسوم بقانون أو
التشريعات ذات الصلة ، أو إخلال أو عدم التزام أو مخالفة للقرارات الصادرة عن أي من مؤس سات سوق
.المال
2.
ال تمع د الهيئة مسؤولة عن أي مستندات أو سجالت أو معلومات
إ لكتروني ة أو رقمي ة أو غيرها يتم تزويدها بها
تكون مزو رة أو محر فة أو غير صحيحة أو
تنطوي على أي غش أو تلاعب .
3.
يمست
ثنى
( مم ا ورد في البندين1
() و2
) من هذه المادة
حالات سوء الني ة أو الغش أو الإهمال أو الخطأ الجسيم.
المادة (
77
)
الإ
عفاء من بعض قرارات الهيئة
1.
للهيئة حال تقد م أي شخص بطلب كتابي إل
عفائه من تطبيق أي من الأحكام الواردة في قرارات الهي
ئة،
الموافقة
على طلب الإعفاء
بشكل كلي أو جزئي .، أو تقييد الموافقة بالشروط التي تراها مالئمة، أو رفض الطلب
2.
للهيئة حال الموافقة على
الإعفاء،
تطبيقه على الغير من باب المساواة وتكافؤ الفرص في حال كان الإعفاء
يسري على أشخاص آخرين
ِ متوف ر بهم ذات الشروط ولا ِ ر يؤث
بشكل سلبي وجوهري على طالب الإعفاء أو
المصلحة العام
ة .
46
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025
في شأن تنظيم سوق المال
3.
للهيئة إلغاء أو تعديل
الإعفاء
حال عدم اللاتزام بالشروط أو القيود المحد دة في الموافقة أو في حال حدوث أي
أسباب أو أحداث أو وقائع الحقة تضر بالمصلحة العام .ة
4. تم ِ حد د قرارات الهيئة آلي ة تقديم طلب
الإعفاء .
المادة (
78
)
التواصل مع الهيئة
يكون التواصل مع الهيئة من خلال جهات وآلي
ات التواصل المسموح بها ، و من قِبل صاحب الصفة والاختصاص
أو الشخص المم ض فو
،عنه ولا يمعت د ُّبأي طلب أو شكوى أو تظل ِم من ق بل شخص غير مم ختص أو مم ض فو ، ويتحم ل
الشخص مسؤولي ة التواصل مع الهيئة باستخدام أوراقه أو بريده اللاكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى خاص ة
ِبه من ق بل أشخاص ليس لهم اختصاص أو صفة أو مم فو.ضين عنه
المادة (
79
)
َّصفة الضبطي َّة القضائي
ة
يكون
لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المجلس،
صفة مأموري
الضبط القضائي
إلثبات
ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا
المرسوم ب قانون والتشريعات ذات الصلة ، ولهم تحرير
محاضر الض بط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّ رطة أو جهات إنفاذ القانون أو من يرونه مناسبا من الجهات
المختص
ة لتنفيذ قرارات الهيئة عند الاقتضاء .
المادة (
80
)
مسودات
الأنظمة َّواللوائح والأدل ة والتعاميم و القرارات
للهيئة إشعار
الأطراف المعني ة
بمسودات الأنظمة
واللوائح والأدل ة والتعاميم
وغيرها من القرارات
ِ المتعل قة بتنظيم
قطاع سوق المال في الدولة ق بل إصدارها إلبداء مالحظاتهم
عليها
خلال الفترة التي تم ِ حد دها الهيئة، على أن يتضم ن
ذلك الإشعار
نسخة من
المسود،ة
وملخ
ص عنها وبيان الهدف منه،ا
:ولا يسري هذا الحكم في أي من الحالات الآتية
1. إذا كان الإشعار
سيترت
ب
عليه تأخير قد يم لحق ضررا ب ِ قطاع سوق المال في الدولة وفق ما تقد
ره الهيئة .
2. إذا استهدفت الم ة سود تعديل أ خطاء شكلي ة أو مطبعي أو ة
تكميلي .ة
المادة (
81
)
النشر
والتفسير
1. تلتزم الهيئة بنشر
الأنظمة واللوائح والأ
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم سوق المال، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.