قرار مجلس الوزراء بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين
Cabinet Resolution Regarding Refunding Bank and Financial Guarantees Given to the Ministry of Human Resources and Emiratization
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين
( قرار مجلس الوزراء رقم22
) لسنة2020
بشأن رد
الضمانات المصرفية والمالية
المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسننننة1972
في شننننأن اوتصننننا ننننات الوزارات و ننننال يات
،الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى القانون الاتحادي رقم(8
) لسنة1980
،في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته
-
وعلى المرسننننود قنانون اتحنادي( رقم14
) لسننننننة2018
في شنننننأن المصننننر المر ي وتنظيم
المنشآت والأنشطة،المالية
-
( وعلى المرسود قانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
في شأن،المالية العامة
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم26
) لسننة2010
في شننأن نظاد تصننيا المنشننآت ا ا ننعة
،لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها، وتعديلاته
-
،وبناءً على ما عر ه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أ كاد هذا القرار، يقصد الكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها،
ما لم
:يدل سياق النص على غير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة الموارد البشرية والتوطين
المصرف المركزي
:
مصر الامارات .العربية المتحدة المر ي
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين
( المادة2)
رد الضمانات المصرفية و
المالية
على الوزارة رد قيمة50
من الضننننمانات المصننننرفية والمالية المقدمة%لها ألصنننن ا ها، و ذلك و ًفقا
.للإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الشأن التنسيق مع وزارة المالية والمصر والمر ي
( المادة3)
النشر والسريان
ُيُنشر هذا القرار في ا جريدة الرسمية، وي
عمل
ه من تاريخ01
/
04
/
2020
.د
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ 7 /
شعبان /
1441هـ
:الموافق
31
/
مارس /
2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، قرار مجلس الوزراء، رقم 22، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.