قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي

Cabinet Resolution Regarding Mandatory Standard for Terrestrial Radio Receivers

رقم 16 2018 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 2018 Ȋﺸﺄن ﻣﻮاﺻﻔﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻷﺟهﺰة اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﺚ اﻹذاڤʏ اﻟﺼﻮȖﻲ اﻷرعۜي ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ16 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 Ȋﺸﺄن ﻣﻮاﺻﻔﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻷﺟهﺰة اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﺚ اﻹذاڤʏ اﻟﺼﻮȖﻲ اﻷرعۜي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء : − Ȋﻌﺪ اﻹ ﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ28 (ﻟ ﺴﻨﺔ2001 ، ﺑﺈɲﺸﺎء هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ ، و Ȗﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ،وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :ﻗﺮر ) اﳌﺎدة1( Ȗُﻌﺪ اﳌﻮاﺻﻔ ﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة رﻗﻢ 5021:2018 UAE.S وﻋﻨﻮاٰڈﺎ " أﺟهﺰة إ ﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﺚ اﻹذاڤʏ اﻟﺼﻮȖﻲ اﻷرعۜي " ﻣﻮاﺻﻔ ﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ࢭʏ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة . ) اﳌﺎدة2( :Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ 1. ﺗﻄﺒﻖ اﳌﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ أﺟهﺰة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌنقﻟﻴﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﻷﺧﺮى اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 1 ﻳﻨﺎﻳﺮ2020 . 2. ﺗﻄﺒﻖ اﳌﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﻮرʈﺪهﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﻣﻮدﻳﻼت 2021 ﺑنﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ 50 % ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت ، وﺗﻄﺒﻖ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﻣﻮدﻳﻼت 2024 ﺑ نﺴﺒﺔ 100 .% ) اﳌﺎدة3( ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻟﻠ ﺎً وﻓﻘ ﺘﻮارʈﺦ اﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ اﳌﺎدة )2( . ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ________ _______ _________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ﺑﺘﺎرʈﺦ : 18 / / رﺟﺐ1439 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 5 / / اﺑﺮʈﻞ2018 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي، قرار مجلس الوزراء، رقم 16، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.