قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي
Cabinet Resolution Regarding Mandatory Standard for Terrestrial Radio Receivers
النص الكامل
1
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﻟﺴﻨﺔ 2018
Ȋﺸﺄن ﻣﻮاﺻﻔﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻷﺟهﺰة اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﺚ اﻹذاڤʏ اﻟﺼﻮȖﻲ اﻷرعۜي
) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ16
( ﻟﺴﻨﺔ2018
Ȋﺸﺄن ﻣﻮاﺻﻔﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ
ﻷﺟهﺰة
اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﺒﺚ اﻹذاڤʏ اﻟﺼﻮȖﻲ اﻷرعۜي
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
:
−
Ȋﻌﺪ اﻹ
ﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ28
(ﻟ
ﺴﻨﺔ2001
، ﺑﺈɲﺸﺎء هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات
ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ
، و
Ȗﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
−
،وȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
:ﻗﺮر
) اﳌﺎدة1(
Ȗُﻌﺪ
اﳌﻮاﺻﻔ
ﺔ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة
رﻗﻢ 5021:2018
UAE.S
وﻋﻨﻮاٰڈﺎ
"
أﺟهﺰة
إ
ﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﺚ اﻹذاڤʏ اﻟﺼﻮȖﻲ
اﻷرعۜي
"
ﻣﻮاﺻﻔ
ﺔ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ࢭʏ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة
.
) اﳌﺎدة2(
:Ȗﺴﺮي أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ
1.
ﺗﻄﺒﻖ اﳌﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ أﺟهﺰة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌنقﻟﻴﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﻷﺧﺮى
اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 1
ﻳﻨﺎﻳﺮ2020
.
2.
ﺗﻄﺒﻖ اﳌﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﺮﻛﺒﺎت
اﻟۘي ﻳﺘﻢ ﺗﻮرʈﺪهﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﻣﻮدﻳﻼت 2021
ﺑنﺴﺒﺔ
ﻻ ﺗﻘﻞ
50
%
ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت
، وﺗﻄﺒﻖ ﻋڴʄ
ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺮﻛﺒﺎت
اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﻣﻮدﻳﻼت 2024
ﺑ
نﺴﺒﺔ 100
.%
) اﳌﺎدة3(
ﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺮار ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ
ﻟﻠ ﺎً وﻓﻘ
ﺘﻮارʈﺦ اﳌﺒيﻨﺔ ࢭʏ اﳌﺎدة )2( .
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
________
_______
_________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ
ﺑﺘﺎرʈﺦ
: 18
/ / رﺟﺐ1439 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 5
/ / اﺑﺮʈﻞ2018
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي، قرار مجلس الوزراء، رقم 16، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.