مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مستشار في وزارة الموارد البشرية والتوطين

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2022 بإنهاء خدمة مستشار في وزارة الموارد البشرية والتوطين ( مرسوم اتحادي رقم5 ) لسنة2022 بإنهاء خدمة مستشار في وزارة الموارد البشرية والتوطين ،نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى القانون الا ت( حادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ،وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء ، :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ت /نهى خدمة سعادة محمد مطر محمد المري– مستشار موارد بشرية بدرجة "وكيل وزارة" في وزارة الموارد البشرية والتوطي ن. المادة الثانية على وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة .الرسمية خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العر بية المتحدة ____________ ________ __________ :صدر عنا في قصر الرئاسة بابوظبي :بتاريخ22 / / جمادى الآخرة1443هـ :الموافق25 / / يناير2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مستشار في وزارة الموارد البشرية والتوطين، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.