مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مجهولي النسب

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of the Federal Decree-Law Concerning Children of Unknown Parentage

رقم 54 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي ( رقم24 ) لسنة2022 في شأن مجهولي النسب :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات ،وصلاحيات الوزراء وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم24 ) لسنة2022 ،في شأن مجهولي النسب - ،وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء :قــــــــرّر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار ، ( يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعنى المنصوص عليه في المادة1) من ( المرسوم بقانون اتحادي رقم24 ) لسنة2022 المشار إليه، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبي نة :قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك الإهمال : عدم اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياة مجهول النسب وسالمته البدنية أ و النفسية وأ العقلية وأ .الأخالقية، وحماية حقوقه المختلفة العنف : الاستخدام المتعم د للقوة ضد مجهول النسب من شأنها أن تؤدي إلى ضرر فعلي .لصحته أو نموه أو بقائه على قيد الحياة سوء المعاملة : كل قول أو فعل أو امتناع عن فعل من شأنه أن يسبب ًضررا ًأو إيذاء أو إهانة أو ترهيب ًا .ملجهول النسب يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي السجل : السجل اللإكتروني المنشأ في الوزارة( وفق أحكام المادة20 .) من المرسوم بقانون المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم24 ) لسنة2022 .في شأن مجهولي النسب 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب ( المادة2) الإجراءات المتخذة عند العثور على طفل ( مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة3 ) من المرسوم بقانون، على الجهات المذكورة في هذه المادة اتخاذ :الإجراءات التالية عند العثور على طفل مجهول النسب 1. يتولى مركز الشرطة المختص فور استالمه بالغ العثور على الطفل القيا:م بما يأتي أ. تأمين نقل الطفل إلى أقرب منشأة صحية، وإجراء التحقيقات الشرطية اللازمة وإبلاغ المختبر الجنائي ( ألخذ عينة من الحمض النوويDNA .) ب. معاينة مكان العثور على الطفل وإثباته في محضر ي حر.ر في هذا الشأن ج. إبلاغ الهيئة والنيابة ( العامة المختصة خلال24 ) أربع وعشرين ساعة من استلام بالغ العثور على .الطفل د. .إعداد المحضر والتقرير الخاص بكافة الوقائع والبيانات التي تم التوصل إليها ه. إحالة المحضر المعد في هذا الشأن وكافة التقارير المتعلقة بالواقعة ومن ضمنها التقرير الطبي المشار ( إليه في الفقرة (د) من البند2) من ه ذه المادة إلى النيابة العامة المختصة فور الانتهاء منها ، و بما ال يتجاوز مدة شهر.من تاريخ استلام البالغ 2. تتولى المنشأة الصحية فور استالمه ا :الطفل القيام بما يأتي أ. استقبال الطفل وفتح ملف صحي له باسم مركز الشرطة الم حو ل منه متضمناً رقم البالغ الوارد من .مركز الشرطة ب. إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للحفاظ على حياة وسلامة .الطفل ج. تقدير عمر الطفل وإثبات ذلك في بالغ والدة يتم إصداره ل.لطفل وفقاً للتشريعات النافذة د. إعداد تقرير طبي شامل عن الحالة الصحية للطفل وإرساله إلى مركز الشر طة الم حو ل منه إلحالته إلى .النيابة العامة ه. .إبقاء الطفل في المنشأة الصحية إذا كانت حالته الصحية تستدعي ذلك و. إخطار النيابة العامة المختصة في حال كانت حالة الطفل الصحية سليمة و كان خال ًيا من أي أمراض ،سارية وذلك إلصدار قرارها بالإحالة إلى الوزارة أو الجهة المحلية، على أن يتم توثيق قرار الإحالة في الملف الصحي للطفل، وإخطار مركز الشرطة الم حو.ل منه 3. تتولى النيابة العامة فور تلقيه ا :بالغ العثور على الطفل القيام بما يأتي أ. اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة بواقعة العثور ع .لى الطفل ونسبه 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب ب. إصدار قرار بإحالة الطفل وكافة المتعلقات الخاصة به من المنشأة الصحية إلى الوزارة أو الجهة المحلية حسب الحالة الصحية ووفقاً للتقرير المعد من المنشأة الصحية. ج. تزويد الوزارة أو الجهة المحلية بالتقرير الم عد منها حول واقعة العثور على الطفل على أن يتضمن نسب ،الطفل وأي مستندات متعلقة بالواقعة وذلك( خلال مدة ال تزيد على6 ) ستة أشهر من تاريخ إخطارها من مركز الشرطة على أن يتم حفظ التقرير .في السجل الخاص بالطفل ( المادة3) ضوابط اختيار الاسم الرباعي على الوزارة أو الجهة المحلية بالتنسيق مع الهيئة وغيرها من الجهات المعنية، اختيار اسم رباعي للطفل وفق :الضوابط الآتية 1. .عدم الإشارة بأي شكل إلى كون الطفل مجهول النسب 2. أال يكون الاسم منطوياً على تحقير أو إهانة للكرامة. 3. أن يكون الاسم متوافقاً مع الأسماء المتداولة في المجتمع الإماراتي ، وبما يتوافق مع التشريعات السارية .والنظام العام في الدولة ( المادة4) إجراءات استخراج الوثائق الرسمية على الوزارة أو الجهة المحلية القيام بالإجراءات الآتية : 1. ا قتراح اسم رباعي ملجهول النسب بالتنسيق مع الهيئة وغيرها من الجهات المعنية وفقاً للضوابط المنصوص ( عليها في المادة3 .) من هذا القرار 2. التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة إل صدار شهادة تسمية الطفل ( خلال10 ) عشرة أيام عمل من اعتماد .الاسم الرباعي 3. التقدم بطلب إلى الجهة المختصة الستخراج شهادة ميالد الطفل، و إلى الجهة الصحية المختصة الستخراج البطاقة الصحية ( خلال10 .) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور شهادة تسمية الطفل 4. مخاطبة الهيئة إل ًصدار بطاقة هوية وأي وثائق أخرى الزمة ملجهول النسب وفقا ل لتشريعات النافذة في هذا الشأن . 5. مخاطبة المحكمة المختصة إلصدار إشهاد للأسرة أو المرأة الحاضنة بموجب قرار اللجنة بقبول طلب .الاحتضان 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب ( المادة5) الإجراءات المتخذة عند تعرض مجهول النسب لعنف أو سوء معاملة أو إهمال 1. على الباحث الاجتماعي المختص في حال تعرض مجهول النسب لعنف أو سوء معاملة أو إهمال في الدار أو لدى الأسرة الحاضنة، اتخاذ الإ :جراءات الآتية أ. إعداد تقرير تفصيلي في .واقعة العنف أو سوء المعاملة أو الإهمال ب. ت حديد الإجراءات التي قامت .بها الدار أو الأسرة الحاضنة ج. إحالة مجهول النسب إلى المنشأة الصحية إلجراء الفحص الطبي وإعداد تقرير طبي بالحالة مع بيان عم ا إذا لحق ب الطفل .أي ضرر جراء ما تعرض له د. إحالة التقرير الم عد من قبله ًمتضمنا التقرير الطبي إلى الوزارة أو الجهة المحلية التي تتبع لها الدار ، أو .إلى اللجنة إذا كان الطفل محضوناً لدى أسرة حاضنة 2. يجب أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقعة التي تعرض لها مجهول النسب، ومن ها :على سبيل المثال أ. اسم المعتدي وصلته بالدار أو ب الأسرة الحاضنة ًإن كان معلوما. ب. اسم المبل.غ إن وجد، وعالقته بالمعتدي ومجهول النسب ج. نوع الواقعة ودرجة خطورتها. د. وقت وتاريخ حدوث الواقعة، وبيان مدى.تكرارها من عدمه 3. إذا تبين من خلال دراسة الواقعة تعرض مجهول النسب ملظاهر العنف أو سوء المعاملة أو الإهمال، على الوزارة أو الجهة المحلية إخطار النيابة العامة المختصة. 4. على الجهة المحلية تزويد الوزارة بالتق ارير المتع لقة بوقائع العنف أو الإهمال أو سوء المعاملة والإجراءات المتخذة بشأنها. ( المادة6) الجهات المعنية لعضوية لجنة الأسر الحاضنة تضم اللجنة في عضويتها ممثلي ن عن :الجهات الآتية 1. الوزارة. 2. .الجهة المحلية المختصة والدور التابعة لها 3. .وزارة الداخلية أو الجهة الشرطية المحلية المعنية 4. وزارة العدل أو الجهة القضائية المحلية المعنية . 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب 5. .الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 6. وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية المحلية المعنية. 7. وزارة التربية والتعليم أو الجهة التعليمية المحلية المعنية. 8. النيابة العامة الاتحادية أو المحلية .المختصة ( المادة7) بيانات ومستندات طلب الاحتضان 1. على الأسرة أو المرأة التي ترغب في حضانة مجهول النسب، والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (9 ) من المرسوم بقانون، التقدم بطلب الاحتضان إلى الوزارة أو الجهة المحلية وفق النموذج المعد لذلك :متضمناً البيانات الآتية أ. .اسم مقدم الطلب ب. أ .سماء أفراد الأسرة ج. .تحديد العلاقة التي تربط بين أفراد الأسرة د. .جهة عمل مقدم الطلب ه. .جنسية مقدم الطلب وأفراد الأسرة و. عنوان إقامة الأسرة .أو المرأة طالبة الاحتضان ز. أي بيانات أخرى ت حددها .الوزارة أو الجهة المحلية 2. ي( رفق مع الطلب المشار إليه في البند1) من هذه المادة، المستندات والوثائق :الآتية أ. صورة عن بطاقة هوية المرأة مقدمة الطلب أو الزوجين، وصورة عن بطاقة الهوية وجواز السفر مع إقامة سارية المفعول في الدولة إذا كان أي من الزوجين غير.ًمواطنا ب. صورة عن وثيقة الزواج أو إثبات استمرارية الزواج ، أو إقرار من المرأة مقدمة الطلب بأنها غير متزوجة .أو وثيقة تثبت أنها مطلقة أو أرملة أو غاب عنها زوجها ج. نسخة عن كشف حساب الزوج أو الزوجة أو المرأة مقدمة الطلب ( عن آخر6 ) ستة أشهر صادر عن منشأة مالية مرخ صة . د. شهادة راتب من جهة عمل الزوج أو الزوجة ،أو شهادة راتب المرأة مقدمة الطلب إن وجدت ، أو إقرار بدخل الأسرة أو إقرار بدخل المرأة مقدمة الطلب ِموقع عليه من ق بل طالب الاحتضان. ه. .شهادة بحث الحالة الجنائية ملقدم الطلب وأفراد أسرته و. صورة عن آخر مؤهل تعليمي للزوج والزوجة أو المرأة مقدمة الطلب . 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب ز. صورة عن ملكية المنزل أو صورة عن عقد إيجار المنزل الذي تقيم فيه .الأسرة أو المرأة مقدمة الطلب ح. ش هادة صحية تفيد خلو مقدم الطلب وأفراد الأسرة من الأمراض المعدية .صادرة عن منشأة صحية ط. تقرير طبي صادر عن منشأة صحية، يفيد خلو مقدم الطلب وأفراد الأسرة الحاضنة من أي اضطرابات .عقلية وأمراض نفسية وسلوكية تؤثر على صحة المحضون وسالمته ي. صورة شخصية للزوج والزوجة أو المرأة .مقدمة الطلب ك. أي مستندات أخرى ت .حددها الوزارة أو الجهة المحلية ( المادة8) حالات حضانة أكثر من طفل يجوز ملقدم طلب الاحتضان التقدم بطلب حضانة أكثر من طفل واحد إلى الوزارة أو الجهة المحلية، شريطة تحقق القدرة المادية والاجتماعية على الاحتضان ، وذلك :في أي من الحالات الآتية 1. أن يكون أحد الأطفال من ذوي .الإعاقة 2. أن يكون الطفل الثاني المراد احتضانه من نفس جنس .الطفل الأول المحتضن 3. في حال ة اختالف جنس المحضونين ، أن يكون الاحتضان في سن الرضاعة بحيث يتحقق شرط اعتبار المحضونين .من المحارم بسبب الرضاعة ( المادة9) ضوابط الإعالة المادية مع مراعاة( الشروط المنصوص عليها في البند1 ( ) من المادة9 ) من المرسوم بقانون، تمنح الأسرة حق الحضانة شريطة ًأن تكون قادرة على إعالة أفرادها والمحضون ماديا، وفق ًا لل :ضوابط الآتية 1. أن يكون لدى الأسرة دخالً شهرياً ثابتاً ال يقل عن المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير أو رئيس .الجهة المحلية 2. أن يفوق دخل الأسرة احتياجاتها الأساسية ً، وفقا . لتقدير اللجنة 3. أال يكون قد سبق الحكم على مقدم الطلب بإعساره أو إفالسه وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن ، ما ِلم تنقض مدة(2 ) .سنتين على صدور الحكم وأثبت مقدم الطلب مالءته المالية 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب ( المادة10 ) ضوابط الإفصاح للطفل عن واقعه الاجتماعي تلتزم الأسرة أو المرأة الحاضنة:بالإفصاح للمحضون عن واقعه الاجتماعي وفق الضوابط الآتية 1. اجتياز الأسرة أو المرأة الحاضنة لل برنامج ال تأهيلي الذي ت حدده الوزارة أو الجهة المحلية. 2. أال ( يقل عمر المحضون عن4 )أربع ( سنوات ميلادية ولا يزيد على8 ِ) ثمان سن وات .ميلادية 3. تهيئة الطفل تدريجياً إلخطاره عن واقعه الاجتماعي، وفق آلية ت حددها الوزارة أو الجهة المحلية . 4. أن يتم الإفصاح بإشراف ورقابة الوزارة أو الجهة المحلية والحاضن أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة ت حدده الوزارة أو ا .لجهة المحلية 5. عدم إشراك أي طرف خارجي في الإفصاح للمحضون عن واقعه الاجتماعي إلا في الحالات التي توافق عليها الوزارة أو الجهة المحلية . ( المادة11 ) ضوابط تسليم المحضون إلى أسرة بديلة ل فترة مؤقتة 1. يجوز للأسرة أو المرأة الحاضنة تسليم المحضون الى أسرة بديلة ضمن الأسرة الممتدة للأسرة الحاضنة لفترة مؤقتة ال تزيد على(2 ) .شهرين 2. على الأسرة أو المرأة ،الحاضنة في حال رغبتها تسليم المحضون إلى أسرة بديلة إخطار الوزارة أو الجهة ( المحلية خلال مدة ال تقل عن10 ) عشرة أيام عمل قبل التسليم، بموجب طلب يتضمن البيانات والمست :ندات الآتية أ. .ًبيان أسباب التسليم تفصيال ب. تحديد الفترة التي سيبقى خاللها المحضون .في رعاية الأسرة البديلة ج. تحديد الشخص المسؤول في الأسرة البديلة عن توفير الرعاية .الكاملة للمحضون د. صورة عن بطاقة .الهوية الإماراتية ألفراد الأسرة البديلة ه. صورة عن شهادة بحث.الحالة الجنائية ألفراد الأسرة البديلة و. .تحديد عنوان إقامة الأسرة البديلة ز. .تحديد بيانات التواصل مع أفراد الأسرة البديلة ح. موافقة خطية بعدم ممانعة أفراد الأسرة البديلة باحتضان الطفل بشكل مؤقت وتوفير كالم الرعاية .له 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب ط. تعهد الأسرة البديلة بالتعاون مع الباحث الاجت ماعي المختص و تسهيل دخوله إلى المنزل واللاتقاء .بالمحضون والاطالع على أحواله 3. ( على الوزارة أو الجهة المحلية إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة ال تزيد على5 ) خمسة أيام عمل .من تاريخ تقديم الطلب 4. في حال اضطرار الأسرة الحاضنة تمديد الفترة المؤقتة، عليها أن تتقدم بطلب إلى الوزارة أو الجهة المحلية .يتضمن تحديد الفترة وأسباب التمديد ( المادة12 ) إجراءات رد المحضون 1. على الأسرة أو المرأة الحاضنة في حال رغبتها برد المحضون إلى الدار، إخطار الوزارة أو الجهة المحلية بذلك ( خلال مدة ال تقل عن30 ) ثالثين يوم.قبل الرد 2. على الباحث الاجتماعي المختص عقد جلسات مع الأسرة أو المرأة الحاضنة ،للوقوف على أسباب الرد وإعداد تقرير تفصيلي متضمناً بياناً بأسباب الرد وتقييم المخاطر التي تعرض لها أو قد يتعرض لها المحضون في حال استمرار الحضانة، ورفعه إلى اللجنة للبت فيه خلال مد( ة ال تزيد على10 ) عشرة أيام عمل ، ما لم يكن هناك ضرر قد يلحق بسالمة المحضون النفسية أو الجسدية، في هذه الحالة تصدر ( اللجنة قرارها خلال24) أربع وعشرين ساعة. 3. تقوم اللجنة بدراسة الطلب والموافقة على الرد .من عدمه مع بيان إجراءات التعامل مع الطفل 4. على الباحث الاجتماعي المختص تهيئة الطفل نفسياً ومصارحته بقرار العودة إلى الدار أو إلحاقه بأسرة .أخرى حاضنة، إن وجدت 5. على الوزارة أو الجهة المحلية استلام الممتلكات والمنقوالت والمستندات وأي أشياء أخرى تتعلق بالمحضون . 6. .على الوزارة أو الجهة المحلية تأمين أسرة أخرى حاضنة أو إلحاق المحضون بالدار ( المادة13 ) ضوابط تمديد فترة الرعاية يجـوز تمديد فترة الرعاية ملجهول النسب :الذي أتم سن الرشد، وفق الضوابط الآتية 1. على الباحث الاجتماعي المختص إعداد تقرير تفصيلي عن الحالة الاجتماعية ملجهول النسب ومدى حاجته إلى تمديد فترة الرعاية . 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب 2. ( يجب أن يتضمن التقرير المشار إليه في البند1 ) من هذه المادة بياناً ملبررات تمديد فترة الرعاية ومدة ،التمديد مشفوعاً بكافة المستندات والوثائق المؤيدة لصحة المبررات إن وجدت. 3. على الباحث الاجتماعي المختص إحالة التقرير إلى الوزارة أو الجهة المحلية، ل دراسة التقرير وإصدار قرارها بالتوصية بالموافقة على التمديد أو رفضه . 4. صدور قرار من الوزير أو رئيس الجهة المحلية .بالموافقة على التمديد 5. أن تتمثل حالات تمديد فترة الرعاية ملجهول النسب الذي أتم سن الرشد :في أي من الآتي أ. .استكمال دراسته الأكاديمية أو المهنية ب. أال يكون لديه دخل شهري أو ال يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية.أو ليس لديه عمل ج. إذا ثبت بموجب تقرير طبي أن لديه مرض ويحتاج إلى استمرارية بقائه في الدار . د. إذا كان المحضون أنثى وترغب بتم ديد فترة الرعاية . ه. إذا كان من ذوي الإعاقة.وغير قادر على القيام بشؤون حياته دون مساعدة الآخرين و. .أي حالة أخرى يرى الوزير أو رئيس الجهة المحلية سبباً لتمديد بقائه في الدار ( المادة14 ) إنهاء حضانة مجهول النسب بناء على طلب الأسرة أو المرأة الحاضنة يجوز إنهاء حضانة الطفل مجهول النسب بناءً على طلب الأسرة أو المرأة الحاضنة وفق الض وابط :الآتية 1. :أن تتمثل حالات إنهاء حضانة الطفل في أي من الآتي أ. .عدم القدرة على تلبية احتياجات المحضون بناءً على تغير القدرة المالية ب. تغير الحالة الاجتماعية كالزواج أو .الطلاق وترتب على ذلك عدم القدرة على استمرار الاحتضان ج. ( إتمام الطفل المحضون سن18 ) الثامنة عشرة سنة.ميلادية د. عدم ال قدرة على التعامل مع سلوك الطفل المحضون. ه. أي حاال ت أخرى ت .قررها الوزارة أو الجهة المحلية 2. على الأسرة أو المرأة الحاضنة اتباع الإجراءات( المنصوص عليها في المادة12 .) من هذا القرار إلنهاء الحضانة ( المادة15 ) الزيارات الميدانية 1. على الباحث الاجتماعي المختص القيام بالزيارات الميدانية للمحضون لدى الأسـرة أو المرأة الحاضنة و التأكد من مدى توفير احتياجاته المعيشية والتعليمية والصحية. 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب 2. على:الباحث الاجتماعي المختص مراعاة الضوابط التالية عند القيام بالزيارات الميدانية أ. التنسيق المسبق مع الأسرة أو المرأة الحاضنة إلتمام الزيارة في .مقر الاحتضان ب. التنسيق المسبق مع الجهات التعليمية أو التدريبية أو العالجية .التي يتواجد فيها المحضون ج. .التزام الباحث بأخالقيات المهنة والحفاظ على حرمة المسكن أثناء الزيارة د. .أن تكون مدة الزيارة مناسبة للهدف من الزيارة ه. ( أال تقل عدد الزيارات عن6 ( ) ست زيارات سنوياً لمن هم دون4 () أربع سنوات و4 ) أربع زيارات لمن هم .ًأكبر سنا و. تنفذ الزيارات الطارئة في حال تعرض الطفل ألي نوع من سوء المعاملة أو العنف أو الإهمال دون الحاجة إلى .التنسيق المسبق 3. :على الباحث الاجتماعي المختص مراعاة الضوابط التالية عند إعداد التقارير المتعلقة بالزيارات الميدانية أ. بيان مدى توفير احتياجات المحضون.المعيشية والتعليمية والصحية ب. .بيان مـدى تنفيـذ الأسـرة أو المرأة الحاضنة اللتزاماتها تجاه المحضون ج. .بيان الوضع المادي والمعيش ي والاجتماعي للأسرة أو المرأة الحاضنة د. ترفع التقارير المشار إليها في هذه المادة إلى اللجنة .التخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ( المادة16 ) بيانات ومعلومات السجل اللإكتروني ي قي:د في السجل بيانات ومعلومات مجهولي النسب الآتية 1. .الاسم باللغتين العربية والإنجليزية 2. .الجنس وتاريخ الميالد المقدر 3. .التاريخ والوقت والمكان الذي ع ثر فيه على الطفل 4. الشخص الذي عثر على الطفل وكافة بياناته .الشخصية 5. .وصف الملابس والأشياء التي كانت مع الطفل، والعلامات الفارقة وصورة شخصية للطفل 6. ،اسم مركز الشرطة الذي استلم الطفل و ،رقم البالغ و رقم القضي .ة 7. .اسم المنشأة الصحية التي قامت بالكشف الطبي على الطفل، ورقم الملف ونسخة عن التقرير الطبي 8. الجهة المحلية .والدار التابعة لها 9. بيانات الأسرة أو المرأة .الحاضنة 10 . .بيانات الأسرة البديلة إن وجدت 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب 11 . .الحالة التعليمية والصحية ملجهول النسب 12 . .مدة فترة الرعاية في حال تمديدها 13 . .تاريخ انتهاء حضانة مجهول النسب، إن وجد 14 . .تقارير المتابعة الدورية وأية تقارير أخرى المادة( 17 ) ضوابط الحصول على مستخرج من السجل 1. لكل ذي صفة أو مصلحة التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على مستخرج من البيانات والمعلومات المقيدة في السجل اللإكتروني، على ًأن يتضمن الطلب تحديدا لطبيعة البيانات والمعلومات المطلوبة مع بيان .مبررات الحاجة لها 2. يجب أال يتضمن المستخرج أي بيانات أو معلومات تكون ذات طابع سري التصالها بواقعة.مجهول النسب 3. ( يجوز أن يتضمن المستخرج المشار إليه في البند1 :) من هذه المادة البيانات الآتية أ. .الاسم باللغتين العربية والإنجليزية ب. .الجنس وتاريخ الميالد ج. .الإمارة د. .الحالة التعليمية ه. الحالة .الصحية المادة( 18 ) القرارات التنفيذية يصدر الوزير أو رئيس الجهة المحلية .القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ( المادة19 ) اللإغاء ي( لغى القرار الوزاري رقم368 ) لسنة2014 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية في شأن اللائحة التنفيذية للقانون( الاتحادي رقم1 ) لسنة2012 ،في شأن الأطفال مجهولي النسب كما ي لغى كل حكم ي خالف أو يتعارض .مع أحكام هذا القرار 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب ( المادة20 ) النشر والسريان ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ________________________________ ّصدر عن:ا :بتاريخ 26 / ذو القعدة/ 1445هـ :الموافق 06 / مارس / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مجهولي النسب، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 54، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.