قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
Cabinet Resolution Regulating the Real Beneficiary Procedures
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
قرار مجلس الوزراء رقم(
109
) لسنة3
202
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
:مجلس الوزراء
-
بعد الاطلاع على ،الدستور
-
وعلىىى القىىى ون الات ىىى رقىىىم1
) لسىىىنة1972
بشىىىأن التز رىىى ت الىىىوزارات ورىىىال ي
ت الىىىوزراء،
،وتعديلاته
-
وعلى المرسوم بق ون ات رقم20
) لسنة2018
في شىأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومك ف ة تمويل
الإره ب وتمويل
التنظيم ت غير المشروعة،
،وتعديلاته
-
وعلى المرسوم بق ون ات رقم32
) لسنة2021
،بشأن الشرك ت التج رية
-
وعلى المرسوم بق ون ات رقم37
) لسنة2021
، بشأن السجل التج ر
-
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم58
) لسنة2020
في شأن تنظيم
إ،جراءات المستفيد الحقيقي
-
وبن ء على م عرضه وزير الاقتز،
وموافقة مجلس ،الوزراء
ق
ـــــــــ ر ر :
ا( ملادة1)
التعريفات
في تطبيق أ ك م هذا،القرار ي قزد ب لكلم ت والعب رات الت لية المع ني المبينة قرين كل، منه
م لم يقض النص
بغير:ذلك
الدولة
:
.الإم رات العربية المت دة
الوزارة
:
. وزارة الاقتز
الوزير
:
. وزير الاقتز
المرسوم بقانون
:
المرسوم بق ون ات رقم20
) لسنة2018
في شأن مواجهة جرائم
غسل الأموال ومك ف ة تمويل الإ ره ب وتمويل التنظيم ت غير
المشروعة، وتعديلاته.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
اللائحة التنفيذية
:
قرار مجلس الوزراء رقم10
) لسنة2019
في شأن اللائ ة التنفيذية
للمرسوم بق ون رقم20
) لسنة2018
في شأن مواجهة غسل الأ موال
ومك ف ة تمويل الإ ره ب
وتمويل التنظيم ت غير المشروعة،
.وتعديلاته
المسجل
:
الجهة المختزة ب إلشراف على سجل الأسم ء
التج رية ملختلف أ واع
المنشآت المسجلة في الدولة ويشمل ذلك سلطة الترليص.
الجهة المعنية
: الجه
ة
الحكومية المعنية بتنفيذ أ كم من أ ك م المرسوم بق ون
واللائ ة التنفيذية .
المستفيد الحقيقي
:
الشخص الطبيعي الذ تؤول إليه الملكية النه ئية أو يم رس سيطرة
نه ئية على الشخص الاعتب ر ، بشكل مب شر أو من للال سلسلة ملكية
أو سيطرة، أو غيره من الوس ئل غير الم ب شرة، وكذلك الشخص الطبيعي
الذ تجرى المع مالت
ي بة
عنه أو الذ يم رس سيطرة فعلية نه ئية على
ً شخص اعتب ر أو ترتيب ً ق و ي،
والمحد ة ً وفق
لنص الم ة5
) من هذا
.القرار
عضــــــــــو ا دارة
الاسمي
:
أ شخص طبيعي يتزرف وفق ً لتوجيه ت أو تعليم ت أو إرا ة شخص
آلر ،
ً يتم تعيينه رسمي
ً أو يشغل منزب
في الشخص الاعتب ر وع ة
يكون
ممثالً للمس همين
أو الأعض ء أو أ جهة ألرى ذات.مزلحة
ا دارة العليا
:
. سلطة اتخ ذ القرار في الشخص الاعتب ر
ســــجل المســــتفيد
الحقيقي
: سجل ل ص للمستفيدين الحقيقي
ي ن في الشخص الاعتب ر يتضمن
.ك فة بي تهم
سجل الشركاء أو
المساهمين
:
سجل ل ص للشرك ء أو المس همين في الشخص الاعتب ر يتضمن ك فة
بي تهم .
الموص ي
:
شخص طبيعي أو اعتب ر ي ول
إ. ارة أمواله إلى وص ي بموجب وثيقة
الوص ي
:
شخص طبيعي أو اعتب ر يتمتع ب لحقوق والزال ي ت الممنو ة له من
قبل الموص ي أو الزندوق،الاستئم ني
يتولى بموجبه إ ارة واستخدام
والتزرف في أموال الموص ي طبق ً للشروط المفروضة عليه من أ منهم .
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
الصندوق
الاستئماني
:
علاقة ق و ية بموجبه يضع الموص ي الأموال ت ت سيطرة الوص ي
ملزلحة مستفيد أو لغرض،معين
ًوتعد أمواال
مستقلة عن أملاك
،الوص ي
ويبقى الحق في أموال الوص ي ب سم الموص ي أو ب سم شخص آلر
ي بة عن الموص ي.
اللجنة العليا
:
اللجنة العلي للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال
.ومك ف ة تمويل الإره ب
الهيكل المعقد
:
آلية مؤسسية
ت د الشخص
الاعتب ر
ك جزء من مجموعة من كي ت
مختلفة ومرتبطة ببعضه البعض بشكل معقد بهدف
إ لف ء هوية
. الشخص الطبيعي الذ يملك أو يسيطر على الشخص الاعتب ر
الشريك الحكومي
:
.الحكومة الات ية أو المحلية التي تس هم أو تمتلك زز ً في الشركة
المادة(2)
أهداف القرار
يهدف هذا القرا
ر
إلى م
يأتي:
1. المس همة في تطوير بيئة الأعم ل وقدرات الدولة ومك ته الاقتز ية وفق ً ل
لم تطلب ت الدولية من للال
تنظيم الحد الأ نى من التزام ت المسجل والأشخ ص الاعتب رية في الدولة بم يشمل إ جراءات الترليص أو
.التسجيل وتنظيم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشرك ء أو المس همين
2.
تطوير آلي ت و
إ جراءات تنفيذية وتنظيمية فع لة ومستدامة لتنظيم
إجراءات المستفيد الحقيقي.
( المادة3)
نطاق السريان
1.
تسر أ ك م هذه القرار على المسجل والأشخ ص الاعتب رية المرلزة أو المسجلة في الدولة بم في ذلك
المن طق الحرة التج رية .
2. يستث
ن ى من أ ك م هذا القرار :
أ.
الشرك ت المملوكة ب لك مل من قبل الحكومة الات ية أو المحلية أو أ شرك ت ألرى مملوكة ب لك مل
من تلك
الشرك ت .
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
ب.
.المن طق الحرة الم لية
ج.
.الشريك الحكومي
( المادة4)
تسجيل و ترخيص
الشخص الاعتباري
1.
يجىب على الشىىىىخص الاعتبى ر عنىد تقىدمىه بطلىب التسىىىىجيىل
أو
الترليص أن يزو المسىىىىجىل بى لبيى ى ت
الأس سية:الآتية
أ.
،الاسم
والشكل،الق وني
وعقد.التأسيس
ب.
عنوان المكتب الرئيس ي أو مك ن العمل،الرئيس ي
وإذا ك ن الشخص الاعتب ر أجنبي ً يجب ذكر اسم
وعنوان ممثله الق وني في الدولة وتقديم م يفيد .ذلك
ج.
النظ م الأس س ي أو أ وث ئق مم ثلة،ألرى
تعتمده الجهة المعنية في.الدولة
.
أسم ء الأشخ ص ذ الزلة الذين يتقلدون من رب ب إل ارة العلي
أ و المديرين لدى الشخص
الا عتب ر الذين لهم رال ية
إ ردار،القرارات و ت سجل بي تهم من واقع وثيقة السفر أو بط قة الهوية
ورقمه وت ريخ
إ رداره وا ته ئه وجهة . إرداره
2.
ال يجوز ترليص
أ و تسجيل الشخص الاعتب ر ب سم سبق تسجيله في الدولة أو ب سم مش به إلى رجة
تؤ إلى .اللبس
3.
يجب على الشخص الاعتب ر الامتن ع عن استخدام اسم غير اسمه،المسجل
ً وأن يكون الاسم متبوع
ب لشكل الق وني للشخص، الاعتب ر
وله أن يتقدم بطلب إلى المسجل لتغيير،اسمه
وفي ل تمت الموافقة
فيمتنع عليه استخدام الاسم،الملغي
وعليه أن تتضمن جميع رس ئله ومستنداته اسمه وعنوا ه في الدولة
.بوضوح
4.
يجب أن يكون لدى الشخص الاعتب ر عنوان واضح مفزل ومسجل في الدولة يخطر به،المسجل
ويستخدم في تلقي جميع المراسلات والإ لط رات .عليه
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
المادة (5)
تحديد المستفيد الحقيقي
1.
ألغراض تطبيق أ ك م هذا القرار، يكون المستفيد الحقيقي للشخص الاعتب ر كل من يملك أو يسيطر
بشكل نه ئي في شخص اعتب ر ، من للال زص أو أسهم ملكية مب شرة أو غير مب شرة بنس
ب ة
25
%
)
لمس ً وعشرين ب مل ئة
أو أكثر من رأس م ل الشخص الاعتب ر أو له ق التزويت فيه بنسبة
25
%
)
ً لمس وعشرين ب مل ئة
،أو أكثر
بم في ذلك الا تف ظ بتلك الملكية من للال سلسلة من الملكية أو السيطرة
.أو من للال السيطرة عبر أ وس ئل ألرى ك ق تعيين أو عزل أغلبية مديريه
2.
ً لت ديد المستفيد الحقيقي وفق
للبند1
) من هذه،الم ة يراعى تطبيق النهج الق ئم على المخ طر م ن
المسجل ولا سيم في الهي كل المعقدة في الشخص. الاعتب ر
3.
يكىىىون تعقىىىب المسىىىتفيد الحقيقىىىي مىىىن لىىىالل أ عىىىد مىىىن الأشىىىخ ص الاعتب ريىىىة أو ترتيبىىى ت مىىىن أ
. وع
4.
إذا اشترك أكثر من شخص في امتالك أو السيطرة على نسبة من رأس الم ل في الشخص الاعتب ر ، فيجب
التع مل معهم . جميع ً ب عتب رهم م لكين ومت كمين في هذه النسبة
5.
إذا استنفذت جميع الوس ئل الممكنة ولم يتم ت ديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة نه ئية على الن و
الوار في البند1
) من هذه الم ة أو ك ن هن ك شك في أن الشخص الطبيعي الذ لديه ملكية مسيطرة
نه ئية هو المستفيد الحق يقي، فيكون الشخص الطبيعي الذ يم رس السيطرة على الشخص الاعتب ر
من للال وس ئل ألرى يعد هو المستفيد الحقيقي .
6.
إذا لم يتم ت ديد أ شخص طبيعي على الن و الوار في البند4
) من هذه،الم ة
فيعتبر المستفيد
الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذ يشغل منزب مسؤول الإ
ارة الع لي .
المادة (6)
الشفافية والمستفيد الحقيقي
1.
يجب على الشخص الاعتب ر أن يتخذ
إ ًجراءات معقولة للحزول على بي ت مالئمة و قيقة وم دثة أوال
بأول عن المستفيد الحقيقي منه والا تف ظ . به
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
2.
يستثنى من تطبيق كم البند 1
) من هذه الم ة الأشخ ص الاعتب رية المرلزة أو المسجلة في الدولة
والمملوكة لشركة مدرجة في سوق منظمة تخضع ملتطلب ت
إ فز ح تفرض متطلب ت لضم ن الشف فية
الك فية للمستفيد
الحقيقي أو
شركة ت بعة مملوكة ب ألغلبية لتلك الشركة.المدرجة
المادة (7)
ا خطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي
1.
إذا تبين
للشخص
الاعتب ر،
وجو شخص طبيعي ًيمكن أن يكون مستفيدا
ً قيقي
ولم يتم تسجيل
تف ريل ملكية الا تف ع الخ رة به بشكل صحيح في سجل المستفيد،الحقيقي
فعلى الشخص الاعتب ر
الاستفس ر عن وضع ذلك الشخص ب عتب ره المستفيد الحقيقي،منه
وإذا ا قضت مدة15
) لمسة عشر
يوم ً من ت ريخ الاستفس ر ون ر ، فعلى الشخص الاعتب ر إلط ره .بذلك
2.
يتضمن الإ لط ر المش ر إليه في البند1
) من هذه الم ة
م يأت
ي :
أ.
م يفيد ردور الإ
ل ط ر بموجب هذا .القرار
ب.
تف ريل البي ت ذات الزلة بكو ه مستفيداً قيقي ً والتي يعتقد الشخص الاعتب ر، صحته
مع
طلب توفير البي ت الن قزة والمطلوبة الستكم ل بي ت سجل المستفيد .الحقيقي
ج.
الطلب من الشخص المرسل إليه م :يأتي
1)
بي ن م إذا ك ن هو المستفيد
الحقيقي للشخص الاعتب ر من عدمه.
2)
تأكيد أو تصحيح أ تف ريل مدرجة في .اللإط ر
3)
تقديم أ بي ت قزة في.اللإط ر
3.
إذا لم يمتثل الشخص المرسل إليه ب إللط ر للال15
) لمسة عشر يوم ً من ت ريخ،إرس له
فعلى الشخص
الاعتب ر إ راج التف ريل التي تم الإ
بالغ عنه في سجل
المستفيد .الحقيقي
4. للشخص
الاعتب ر
بغرض ت ديد هوية المستفيد الحقيقي، أن يعتمد على ر الشخص الطبيعي المكتوب
على،اللإط ر
م لم تتوافر لديه أسب ب معقولة للاشتب ه أن الإ ج بة مظللة أو غير صحي ة فعليه تسجيل
تف ري
ل ملكية الا تف ع الخ رة بهذا الشخص ب عتب ره مستفي ًدا
ً قيقي
.وإلط ره بذلك
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
( المادة8)
سجل المستفيد الحقيقي
1.
يجب على الشخص الاعتب ر الا تف ظ بتف ريل بي ت كل مستفيد قيقي منه في سجل المستفيد
الحقيقي الذ ينشئه للال
60
ً ) ستين يوم
من ت ريخ نشر هذا القرار أو من ت ريخ وجو ه، ويجب عليه
ت ديث هذا السجل وأن يدرج أ تغيير يطرأ عليه للال
15) لمسة
ً عشر يوم من ت ريخ ع.لمه به
2. يجب أ
ن يتضمن سجل المستفيد الحقيقي بي ت كل مستفيد قيقي،
:وذلك على الن و الآتي
أ.
. الاسم الك مل والجنسية وت ريخ ومك ن الميال
ب.
مك ن الإق مة أو العنوان الذ ترسل عليه الإ .لط رات بموجب هذا القرار
ج.
رقم وثيقة السفر أو بط قة الهوية وبلد وت ريخ .الإردار وا ته ء الزال ية
.
ًالأس س الذ أربح بموجبه مستفيدا
ً قيقي
للشخص الاعتب ر،
.وت ريخ اكتس به تلك الزفة
ه.
ًالت ريخ الذ توقف فيه الشخص عن كو ه مستفيدا
ً قيقي
. للشخص الاعتب ر
3. إذا أ رج الشخص الاعتب ر اسم شخص طبيعي في سجل المستفيد الحقيقي ب عتب ره مستف ًيدا
ً قيقي
ولم يقدم هذا الشخص الطبيعي بنفسه أو بمعرفته البي ت والتف ريل الخ رة به، فعلى الشخص
الاعتب ر إلط ره للال15
ً ) لمسة عشر يوم
.من ت ريخ إ راجه
4.
لكل ذ رفة أو مزلحة أن يتقدم إلى
المسجل بطلب تصحيح سجل المستفيد الحقيقي،
وذلك في لة
إ راج اسم أ
شخص أو ذفه من سجل المستفيد الحقيقي ون وجو سبب ك ف
من قبل.المسجل
5.
ال يجوز للشخص الاعتب ر تسجيل أو إ ف ذ أ وثيقة متعلقة بتغيير الملكية فيه، م لم يقدم المنقول إليه
ً أو من ينوب عنه بي
يتضمن م إذا ك ن النقل سينتج عنه تغيير في المستفيد الحقيقي للشخص الاعتب ر،
وطبيعة هذا التغيير،
.وتوفير بي ت المستفيد الحقيقي الجديد وإ راجه في السجل
( المادة9)
أعضاء ا دارة الاسميين
1.
يجب على المدير أو عضو الإ
ارة الذ يتزرف كعضو إ ارة اسمي أن يخطر ال شخص الاعتب ر بكو ه
عضوا اسمي وأن يقدم جميع البي ت المش ر إليه في الم ة10
) من هذا القرار للال15
) لمسة عشر
ً يوم
من ت ريخ اكتس به هذه الزفة، وعلى عضو الإ ارة الاسمي الذ اكتسب هذه الزفة قبل نشر هذا
القرار إلط ر الشخص الاعتب ر بذلك للال30
ً ) ثالثين يوم
.من ت ريخ نشره
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
2.
على عضو الإ ارة الاسمي إبلاغ الشخص الاعتب ر بأ
تغيير في البي ت المش ر إليه في الم ة10
) من هذا
القرار، للال15
ً ) لمسة عشر يوم من ت ريخ إجراء هذا التغيير.
3.
على عضو الإ ارة الاسمي إبلاغ الشخص الاعتب ر بزوال رفته كعضو اسمي للال15
) لمسة عشر
يوم ً من ت ريخ زوال الزفة.
( المادة10
)
سجل الشركاء أو المساهمين
1.
يجب على الشخص الاعتب ر الا تف ظ بتف ريل بي ت كل شريك أو مس هم،فيه
في سجل الشرك ء أو
المس همين،
ويجب عليه ت ديث هذا السجل و إ راج أ تغيير يطرا عليه للال15) لمسة
ً عشر يوم
من
ت ريخ علمه به،
على أن يتضمن البي ت :الآتية
أ.
عد الحزص أو الأسهم التي يملكه كل منهم وفئ ته،
و قوق التزويت المرتبطة. به
ب.
.ت ريخ اكتس ب الزفة كشريك أو مس هم
ج.
ب لنسبة للشرك ء أو المس همين من الأشخ ص
الطبيعيي
ن ً : الاسم وفق
مل هو وار في بط قة الهوية أو
وثيقة السفر والجنسية والعنوان ومك ن الميال واسم وعنوان جهة العمل وإرف ق نسخة طبق الأرل
.من بط قة الهوية أو وثيقة سفر س ريتين
.
ب لنسبة للشرك ء أو المس همين من الأشخ ص الاعتب رية: توفير البي ت الوار ة في البند1
) من الم ة
4
.) من هذا القرار
2.
يجب على الشخص الاعتب ر الذ لديه وا د أو أكثر من الشرك ء أو المس همين ممن يتزرف كوص ي أو
كعضو إ ارة
اسمي
، تسج
يل
.بي ته في سجل الشرك ء أو المس همين
3.
يجب أن يتضمن سجل الشرك ء أو المس همين بي ت الأشخ ص الذين يمثلهم كل وص ي أو عضو إ ارة
اس مي على الن و الوار في البند2
) من الم ة8
.) من هذا القرار
( المادة11
)
إ تاحة البيانات للمسجل
1.
يجب على الشخص الاعتب ر للال60
ً ) ستين يوم
من ت ريخ نشر هذا القرار أو من ت ريخ تسجيل
أ و
ترليص
الشخص الاعتب ر،
تقديم بي ت سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشرك ء أو المس همين إلى
المسجل،
واتخ ذ الإ
جراءات المعقولة لل
ح.ف ظ على سجالته من التلف أو الفقد أو الهالك
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
2. يجب على الشخص الاعتب ر توفير أ بي ت إض فية يطلبه المسجل للال
14) أربعة
ً عشر يوم
من ت ريخ
.الطلب
3.
مع مراع ة التشريع ت الن فذة، على الشخص الاعتب ر أن يقدم جميع البي ت المش ر إليه في البند1 )
من الم ة4
)في
هذ القرار إلى المسجل عند طلب التأسيس أو الترليص أو التجديد أو
التعديل
أو أ
.إجراءات ألرى يراه المسجل ضرورية لهذا الغرض
4.
يجب على كل شخص اعتب ر ً تزويد المسجل ب سم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخوال ب إلفز ح
إلى
المسجل عن جميع البي ت والمعلوم ت التي يتطلبه المرسوم بق ون أو الئ ته التنفيذية المش ر إليهم أو
.هذا القرار، وكذلك عنوا ه وبي ت الاتز ل به ونسخة من وثيقة سفره أو بط قة هويته الس رية
5.
ال . يجوز أل شخص اعتب ر مرلص أو مسجل في الدولة إردار ضم ت أسهم لح مله
6.
ً يلتزم الشخص الاعتب ر عند إرداره زز
ً أو أسهم
ب سم أشخ ص أو أعض ء الإ ارة، ب الفز ح للال
15
ً ) لمسة عشر يوم
.عن بي ت تلك الحزص أو الأسهم وهوية الأشخ ص وأعض ء الإ ارة للمسجل
7.
إذا ك ن الشخص الاعتب ر في مر لة الحل أو التزفية فعلى المزفي تسليم سجل المستفيد الحقيقي
وسجل الشرك ء أو المس همين، إن وجد،
أو نسخة طبق الأرل منهم إلى المسجل للال30
ً ) ثالثين يوم
من
ت ري .خ تعيينه
8.
يجب على،المزفي
الا تف ظ ب لسجالت وجميع البي ت المش ر إليه في هذا القرار ملدة5
) لمس سنوات
على الأقل من ت ريخ له أو تزفيته.
( المادة12
)
ا خطارات الصادرة عن المسجل
1.
للمسجل إلط ر الشخص
الاعتب ر
أو الع ملين
لديه أو و ك
الئه المفوضين
بتقديم بي ت
أو مستندات
تتعلق ب ملستفيدين الحقيقيين أو أعض ء الإ
ارة الاسم ييين للال المدة المحد ة في.اللإط ر
2.
تشمل الزال ي ت المخولة للمسجل بموجب البند1
:) من هذه الم ة، م يأتي
أ.
ً ألذ نسخ من المستندات المقدمة وفق
.للظروف التي يراه المسجل
ب.
الطلب من الشخص الواجب عليه تقديم البي ت أو المستندات، في ل عدم د تق، يمه
ببي ن
مك نه ، والحضور في الوقت والمك ن المحد ين من قبل المسجل والإج بة على أ أسئلة ذات رلة
. بأ أمور يتطلب تقديم بي ت عنه
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
3.
يعفى المح مون وغيرهم من أصح ب المهن الق و ية المستقلين ومدققو الحس ب ت الق و يون المستقلون
من
تقديم
أ بي ت مطلوبة في اللإط ر إذا ك ن الحزول عليه بمن سبة قي مهم بتقييم الوضع الق وني
للشخص الاعتب ر أو الدف ع عنه أو تمثيله أم م القض ء أو
إ
جراءات الت ك يم أو الوس طة أو التوفيق أو
تقديم
رأ ق وني في مسألة متعلقة ب
إ جراءات قض ئية، بم في ذلك
تقديم
استش رة
بشأن بدأ أو تف
اتخ ذ مثل هذ الإ ًجراءات سواء
ك ت تلك البي ت قد تم الحزول عليه قبل اتخ ذ الإ جراءات القض ئية
أ أو
ثن ئه أو بعد ا ته ئه أو في ظروف أ .لرى يخضعون فيه للسرية المهنية
( المادة13
)
التزامات المسجل
:يلتزم المسجل بم يأتي
1.
إعىدا وإرىىىىىدار مى ذج العمىل والإ لطى رات والأ لىة الإ
رشىىىىى يىة بمختلف الوسىىىىى ئىل
والمتعلقىة بى
إ جراءات
التسىىىىجيل و الترليص أو الخ رىىىىة بتنظيم
إ جراءات المسىىىىتفيد
الحقيقي وب لشىىىىكل
المطلوب الذ ي قق
الفع لية
وفق هذا القرار والتشريع ت ذات.الزلة
2.
توفير الموار البشرية المالئمة لتمكينه من القي م بمه م عمله على و .فع ل
3.
أتمتة البي ت التي ي زل عليه،
وتزنيفه على و الذ يسهل معه الرجوع إليه وتب له مع الجه ت
.المعنية عند الطلب
4. توف
ير البي ت المطلوبة في ش
أ ن السجل الاقتز الوطني بشكل آني و توفير أية بي ت ألرى تطلبه
الوزارة ًفورا .
5.
توفير البي ت بشأن الأشخ ص الاعتب رية في الدولة و
إ ت ته للجمهور على الن و:الآتي
أ.
ورف
أ واعه أو
أشك له المختلفة وسم ته .الأس سية
ب. إ
جراءات ترليزه أو
. تسجيله
ج. إ جراءات الحزول على بي ته الأس سية الوار ة في البند 1)
من الم ة4
.) من هذا القرار
. إ جراءات الحزول على البي ت المتعلقة ب ملستفيد.الحقيقي
6.
الا تف ظ ب لبي ت الأس سية الوار
ة
في البند 1
) من الم ة4
) من هذا القرار والتأكد من قته وت ديثه
إو ت ته .للجمهور
7.
الحزول على بي ت المستفيد الحقيقي عند ترليص أو تسجيل الشخص الاعتب ر منه وت ديثه،
والتأكد من . قته
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
8.
الا تف ظ بك فة السجالت التي سلمت إليه بموجب البند8)
من الم ة
11
)
من هذا القرار ملدة 5
) لمس
سنوات من ت ريخ ا قض ء الشخص الا عتب ر ب لحل أو التزفية أو
الشطب.
9.
ت ديث البي ت الأس سية الوار ة في البند1
) من الم ة4
) من هذا القرار وبي ت سجل المستفيد
الحقيقي
وسجل الشرك ء أو المس همين بشكل آني ًبن ء
على م يزو ه به الشخص الاعتب ر من بي ت
وتوفيره إلى الوزارة والإ فز ح ًعنه بن ء
على طلب الجهة.المعنية
10
.
تطبيق هج ق ئم على المخ طر للمنشآت المسجلة
لديه والمعتمد من قبل الوزارة، وذلك ل ضم ن عدم إس ءة
إستغالل الشخص الاعتب ر لغ ي ت جرائم غسل الأ موال وتمويل الإ ره ب من للال:م يأتي
أ.
تزنيف وتقييم المخ طر المحتملة المتعلقة
بعملي ت غسل الأموال وتمويل الإره ب
ومع لجته
وتخفيفه.ً سنوي
ب.
اتخ ذ التدابير اللازمة للحد من هذه المخ طر ومنع
دوثه م
ن
للال تقييم مخ طر الاشخ ص
الاعتب رية والت قق.والمراقبة
ج. تنفيذ الإجراءات المطلوبة إل ارة المخ طر، وضم ن تنفيذه بشكل فع ل .
( المادة14
)
إ نشاء وحدة مواجهة غسل الأموال وتمويل ا
رهاب
لدى المسجل
1.
تنشىىأ لدى
المسىىجل و دة
إ ارية معنية بتنفيذ السىىي سىى ت والإ جراءات
ومتطلب ت مواجهة جرائم
غسىىل
الأموال ومكى ف ىة تمويىل الإرهى ب
وتمويىل التنظيمى ت غير المشىىىىروعىة ً وفقى
لأل كى م المنزىىىىوص
عليهى في
المرسىىىىوم بقىى ون والئ تىىه التنفيىىذيىىة والقرارات الرقىى بيىىة ذات،الزىىىىلىىة
وعلى الو ىىدة رفع التقىى رير
والمستجدات بشكل آني إلى.الوزارة
2.
على المسجل
إ
ردار قرار بت ديد آلية ومه م عمل الو دة ب عد
التنسيق مع الوزارة .
3.
تتبع هذه الو دة في الهيكل التنظيمي
إ لى الإ . ارة العلي لدى المسجل
( المادة15
)
تغيير البيانات
1.
يجب أن ي تفظ الشخص الاعتب ر
ب جميع البي ت الأس سية بموجب الم ة8
) من هذا القرار، وبي ت
سجل الشرك ء أو المس همين، وبي ت سجل المستفيد الحقيقي، وبي ت السجالت المرتبطة به وأ بي ت
أو معلوم ت ألرى
.قد يطلب منه الا تف ظ به بموجب التشريع ت الن فذة على أن تكون قيقة وم دثة
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
2.
يجب على الشخص الاعتب ر تقديم أ تعديل أو تغيير على البي ت أو المعلوم ت بموجب هذا القرار إلى
المسجل في غضون15
ً ) لمسة عشر يوم
.من ت ريخ التعديل أو التغيير
( المادة16
)
سرية البيانات
1. ي ظر على الوزارة والمسجل الإفز ح عن بي ت سجل المستفيد الحقيقي أو سجل الشرك ء أو المس همين
.وإت ته أل شخص، م لم ي زل على موافقة كت بية من المستفيد الحقيقي أو عضو الإ ارة الاسمي
2. ي ستثنى من كم البند1
:) من هذه الم ة م يأتي
أ. التزام ت الإفز ح
.المنزوص عليه في هذا القرار
ب.
م تنص عليه القوا ين والاتف قي ت الدولية السىىى رية في الدولة ل رىىىة الأ ك م المتعلقة بمواجهة
جرائم غسل الأموال ومك ف ة تمويل الإره ب وتمويل التنظيم ت غير المشروعة وتب ل
المعلوم ت
في المس ئل الضريبية.
( المادة17
)
التعاون
المحلي والدولي
1.
تقوم الوزارة بتوفير البي ت الأس سية الوار ة في البند1
) من الم ة4
) من هذا القرار وبي ت سجل
المستفيد الحقيقي وسجل الشرك ء أو المس همين إلى الجه ت المعنية في الدولة عند الطلب.
2. تقوم الوزارة بتقديم سبل التع ون الدولي بشأن البي ت الأس س ية للشخص الاعتب ر وبي ت سجل
المستفيد الحقيقي وسجل الشرك ء أو المس همين على أن يتضمن هذا التع ون م:يأتي
أ.
تسهيل الاطلاع من قبل السلط ت الأجنبية المختزة على البي ت الأس سية المتوفرة لدى سجالت
الشخص
الاعتب ر ، وذلك
.في الت الطلب ت الرسمية المحد ة
ب.
. تب ل البي ت والمعلوم ت ول الشرك ء أو المس همين في الشخص الاعتب ر
ج.
استخدام رال ي ته للحزول على ك فة بي ت ا
ملستفي
د
الحقيقي ب لني بة عن الجه ت الأجنبية
.النظيرة
3.
تشرف الوزارة على جو ة تنفيذ عملي ت التع ون الدولي المستلمة من الدول الأ لرى فيم يتعلق
ب طلب ت
الحزول على البي ت الأس سية للأشخ ص الاعتب رية والبي ت الخ رة ب ملستفيد الحقيقي منه ،
وطلب ت التع ون الدولي
بشأن معرفة أم كن تواجد المستفيدين الحقيقين ل رج.الدولة
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
( المادة8
1 )
الجزاءات ا دارية
للمسجل
في ل وجو مخ لفة أل ك م هذا القرار توقيع جزاء أو أكثر من الئ ة الجزاءات الإ ارية التي تزدر
بقرا
ر من مجلس الوزراء بن ءً على اقتراح وزير الم لية وبعد التن
سي
ق مع الوزير .
( المادة19
)
التظلم
1.
لكل ذ رفة التظلم
إ لى لجنة التظلم ت لدى المسجل
من الجزاءات الإ ارية التي
ً تم توقيعه وفق
أل ك م
الم ة18
) من هذا القرار للال
30) ثالثين
ً يوم
من ت ريخ،اللإط ر
أ وله ن يتقدم بطلب بوقف تنفيذ
الجزاءات
الإ ارية، وعلى اللجنة أن تفزل في هذا الطلب للال
45
)
لمسة و أ ربعين يوم
عمل
ً وفق
للإجراءات
المعمول . لديه
2.
يزدر
الوزير قراراً ب لتنسيق
مع المسجل
ي د فيه الضوابط
وشروط
التظلم من
قرارات الجزاءات
الإ ارية أم م لجنة التظلم ت لدى المسجل.
( المادة20
)
إ جراءات الرقابة
ً للوزارة وفق
للدور الإ شرافي المن ط به ب لتنسيق مع المسجل وضع الأس ليب والاجراءات التي
تراه ضرورية
للإشراف على مدى امتث ل المسجل أل ك م هذا القرار والقرارات المنفذة له.
( المادة21
)
تقارير نتائج الامتثال
1.
يلتزم
المسجل برفع
تق رير زف سنوية إلى الوزير ول
مدى امتث له ملتطلب ت أ ك م هذا القرار
والتشريع ت ذات الزلة .
2.
يرفع الوزير تق رير
بنت ئج امتث ل المسجل إلى اللجنة العلي للإشراف على الاستراتيجية
الوطنية
لمواجهة
غسل الأموال وتمويل الإره ب.
3.
ترفع اللجنة العلي تق رير ت ئج امتث ل المسجل إلى مجلس
الوزراء و /
أو
المج لس التنفيذية
في كل
إ م رة
ب
سب الأ ولا .
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
( المادة22
)
ا
لغاءات
ي لغى قرار مجلس الوزارء رقم58
) لسنة2020
بشأن تنظيم
إ جراءات المستفيد،الحقيقي
كم ي لغى كل كم
يخ لف أو يتع رض مع أ ك م هذا القرار.
( المادة3
2 )
نشر القرار والعمل به
ي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم الت لي لت ريخ .نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
____________________
:صدر عنا
:بتاريخ22
/
ربيع ال
خر/ 5
144هـ
:الموافق06
/
نوفمبر /
2023م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، قرار مجلس الوزراء، رقم 109، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.