قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

Cabinet Resolution Regulating the Real Beneficiary Procedures

رقم 109 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي قرار مجلس الوزراء رقم( 109 ) لسنة3 202 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي :مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلىىى القىىى ون الات ىىى رقىىىم1 ) لسىىىنة1972 بشىىىأن التز رىىى ت الىىىوزارات ورىىىال ي ت الىىىوزراء، ،وتعديلاته - وعلى المرسوم بق ون ات رقم20 ) لسنة2018 في شىأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومك ف ة تمويل الإره ب وتمويل التنظيم ت غير المشروعة، ،وتعديلاته - وعلى المرسوم بق ون ات رقم32 ) لسنة2021 ،بشأن الشرك ت التج رية - وعلى المرسوم بق ون ات رقم37 ) لسنة2021 ، بشأن السجل التج ر - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم58 ) لسنة2020 في شأن تنظيم إ،جراءات المستفيد الحقيقي - وبن ء على م عرضه وزير الاقتز، وموافقة مجلس ،الوزراء ق ـــــــــ ر ر : ا( ملادة1) التعريفات في تطبيق أ ك م هذا،القرار ي قزد ب لكلم ت والعب رات الت لية المع ني المبينة قرين كل، منه م لم يقض النص بغير:ذلك الدولة : .الإم رات العربية المت دة الوزارة : . وزارة الاقتز الوزير : . وزير الاقتز المرسوم بقانون : المرسوم بق ون ات رقم20 ) لسنة2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومك ف ة تمويل الإ ره ب وتمويل التنظيم ت غير المشروعة، وتعديلاته. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي اللائحة التنفيذية : قرار مجلس الوزراء رقم10 ) لسنة2019 في شأن اللائ ة التنفيذية للمرسوم بق ون رقم20 ) لسنة2018 في شأن مواجهة غسل الأ موال ومك ف ة تمويل الإ ره ب وتمويل التنظيم ت غير المشروعة، .وتعديلاته المسجل : الجهة المختزة ب إلشراف على سجل الأسم ء التج رية ملختلف أ واع المنشآت المسجلة في الدولة ويشمل ذلك سلطة الترليص. الجهة المعنية : الجه ة الحكومية المعنية بتنفيذ أ كم من أ ك م المرسوم بق ون واللائ ة التنفيذية . المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذ تؤول إليه الملكية النه ئية أو يم رس سيطرة نه ئية على الشخص الاعتب ر ، بشكل مب شر أو من للال سلسلة ملكية أو سيطرة، أو غيره من الوس ئل غير الم ب شرة، وكذلك الشخص الطبيعي الذ تجرى المع مالت ي بة عنه أو الذ يم رس سيطرة فعلية نه ئية على ً شخص اعتب ر أو ترتيب ً ق و ي، والمحد ة ً وفق لنص الم ة5 ) من هذا .القرار عضــــــــــو ا دارة الاسمي : أ شخص طبيعي يتزرف وفق ً لتوجيه ت أو تعليم ت أو إرا ة شخص آلر ، ً يتم تعيينه رسمي ً أو يشغل منزب في الشخص الاعتب ر وع ة يكون ممثالً للمس همين أو الأعض ء أو أ جهة ألرى ذات.مزلحة ا دارة العليا : . سلطة اتخ ذ القرار في الشخص الاعتب ر ســــجل المســــتفيد الحقيقي : سجل ل ص للمستفيدين الحقيقي ي ن في الشخص الاعتب ر يتضمن .ك فة بي تهم سجل الشركاء أو المساهمين : سجل ل ص للشرك ء أو المس همين في الشخص الاعتب ر يتضمن ك فة بي تهم . الموص ي : شخص طبيعي أو اعتب ر ي ول إ. ارة أمواله إلى وص ي بموجب وثيقة الوص ي : شخص طبيعي أو اعتب ر يتمتع ب لحقوق والزال ي ت الممنو ة له من قبل الموص ي أو الزندوق،الاستئم ني يتولى بموجبه إ ارة واستخدام والتزرف في أموال الموص ي طبق ً للشروط المفروضة عليه من أ منهم . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي الصندوق الاستئماني : علاقة ق و ية بموجبه يضع الموص ي الأموال ت ت سيطرة الوص ي ملزلحة مستفيد أو لغرض،معين ًوتعد أمواال مستقلة عن أملاك ،الوص ي ويبقى الحق في أموال الوص ي ب سم الموص ي أو ب سم شخص آلر ي بة عن الموص ي. اللجنة العليا : اللجنة العلي للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال .ومك ف ة تمويل الإره ب الهيكل المعقد : آلية مؤسسية ت د الشخص الاعتب ر ك جزء من مجموعة من كي ت مختلفة ومرتبطة ببعضه البعض بشكل معقد بهدف إ لف ء هوية . الشخص الطبيعي الذ يملك أو يسيطر على الشخص الاعتب ر الشريك الحكومي : .الحكومة الات ية أو المحلية التي تس هم أو تمتلك زز ً في الشركة المادة(2) أهداف القرار يهدف هذا القرا ر إلى م يأتي: 1. المس همة في تطوير بيئة الأعم ل وقدرات الدولة ومك ته الاقتز ية وفق ً ل لم تطلب ت الدولية من للال تنظيم الحد الأ نى من التزام ت المسجل والأشخ ص الاعتب رية في الدولة بم يشمل إ جراءات الترليص أو .التسجيل وتنظيم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشرك ء أو المس همين 2. تطوير آلي ت و إ جراءات تنفيذية وتنظيمية فع لة ومستدامة لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي. ( المادة3) نطاق السريان 1. تسر أ ك م هذه القرار على المسجل والأشخ ص الاعتب رية المرلزة أو المسجلة في الدولة بم في ذلك المن طق الحرة التج رية . 2. يستث ن ى من أ ك م هذا القرار : أ. الشرك ت المملوكة ب لك مل من قبل الحكومة الات ية أو المحلية أو أ شرك ت ألرى مملوكة ب لك مل من تلك الشرك ت . 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ب. .المن طق الحرة الم لية ج. .الشريك الحكومي ( المادة4) تسجيل و ترخيص الشخص الاعتباري 1. يجىب على الشىىىىخص الاعتبى ر عنىد تقىدمىه بطلىب التسىىىىجيىل أو الترليص أن يزو المسىىىىجىل بى لبيى ى ت الأس سية:الآتية أ. ،الاسم والشكل،الق وني وعقد.التأسيس ب. عنوان المكتب الرئيس ي أو مك ن العمل،الرئيس ي وإذا ك ن الشخص الاعتب ر أجنبي ً يجب ذكر اسم وعنوان ممثله الق وني في الدولة وتقديم م يفيد .ذلك ج. النظ م الأس س ي أو أ وث ئق مم ثلة،ألرى تعتمده الجهة المعنية في.الدولة . أسم ء الأشخ ص ذ الزلة الذين يتقلدون من رب ب إل ارة العلي أ و المديرين لدى الشخص الا عتب ر الذين لهم رال ية إ ردار،القرارات و ت سجل بي تهم من واقع وثيقة السفر أو بط قة الهوية ورقمه وت ريخ إ رداره وا ته ئه وجهة . إرداره 2. ال يجوز ترليص أ و تسجيل الشخص الاعتب ر ب سم سبق تسجيله في الدولة أو ب سم مش به إلى رجة تؤ إلى .اللبس 3. يجب على الشخص الاعتب ر الامتن ع عن استخدام اسم غير اسمه،المسجل ً وأن يكون الاسم متبوع ب لشكل الق وني للشخص، الاعتب ر وله أن يتقدم بطلب إلى المسجل لتغيير،اسمه وفي ل تمت الموافقة فيمتنع عليه استخدام الاسم،الملغي وعليه أن تتضمن جميع رس ئله ومستنداته اسمه وعنوا ه في الدولة .بوضوح 4. يجب أن يكون لدى الشخص الاعتب ر عنوان واضح مفزل ومسجل في الدولة يخطر به،المسجل ويستخدم في تلقي جميع المراسلات والإ لط رات .عليه 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي المادة (5) تحديد المستفيد الحقيقي 1. ألغراض تطبيق أ ك م هذا القرار، يكون المستفيد الحقيقي للشخص الاعتب ر كل من يملك أو يسيطر بشكل نه ئي في شخص اعتب ر ، من للال زص أو أسهم ملكية مب شرة أو غير مب شرة بنس ب ة 25 % ) لمس ً وعشرين ب مل ئة أو أكثر من رأس م ل الشخص الاعتب ر أو له ق التزويت فيه بنسبة 25 % ) ً لمس وعشرين ب مل ئة ،أو أكثر بم في ذلك الا تف ظ بتلك الملكية من للال سلسلة من الملكية أو السيطرة .أو من للال السيطرة عبر أ وس ئل ألرى ك ق تعيين أو عزل أغلبية مديريه 2. ً لت ديد المستفيد الحقيقي وفق للبند1 ) من هذه،الم ة يراعى تطبيق النهج الق ئم على المخ طر م ن المسجل ولا سيم في الهي كل المعقدة في الشخص. الاعتب ر 3. يكىىىون تعقىىىب المسىىىتفيد الحقيقىىىي مىىىن لىىىالل أ عىىىد مىىىن الأشىىىخ ص الاعتب ريىىىة أو ترتيبىىى ت مىىىن أ . وع 4. إذا اشترك أكثر من شخص في امتالك أو السيطرة على نسبة من رأس الم ل في الشخص الاعتب ر ، فيجب التع مل معهم . جميع ً ب عتب رهم م لكين ومت كمين في هذه النسبة 5. إذا استنفذت جميع الوس ئل الممكنة ولم يتم ت ديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة نه ئية على الن و الوار في البند1 ) من هذه الم ة أو ك ن هن ك شك في أن الشخص الطبيعي الذ لديه ملكية مسيطرة نه ئية هو المستفيد الحق يقي، فيكون الشخص الطبيعي الذ يم رس السيطرة على الشخص الاعتب ر من للال وس ئل ألرى يعد هو المستفيد الحقيقي . 6. إذا لم يتم ت ديد أ شخص طبيعي على الن و الوار في البند4 ) من هذه،الم ة فيعتبر المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذ يشغل منزب مسؤول الإ ارة الع لي . المادة (6) الشفافية والمستفيد الحقيقي 1. يجب على الشخص الاعتب ر أن يتخذ إ ًجراءات معقولة للحزول على بي ت مالئمة و قيقة وم دثة أوال بأول عن المستفيد الحقيقي منه والا تف ظ . به 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي 2. يستثنى من تطبيق كم البند 1 ) من هذه الم ة الأشخ ص الاعتب رية المرلزة أو المسجلة في الدولة والمملوكة لشركة مدرجة في سوق منظمة تخضع ملتطلب ت إ فز ح تفرض متطلب ت لضم ن الشف فية الك فية للمستفيد الحقيقي أو شركة ت بعة مملوكة ب ألغلبية لتلك الشركة.المدرجة المادة (7) ا خطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي 1. إذا تبين للشخص الاعتب ر، وجو شخص طبيعي ًيمكن أن يكون مستفيدا ً قيقي ولم يتم تسجيل تف ريل ملكية الا تف ع الخ رة به بشكل صحيح في سجل المستفيد،الحقيقي فعلى الشخص الاعتب ر الاستفس ر عن وضع ذلك الشخص ب عتب ره المستفيد الحقيقي،منه وإذا ا قضت مدة15 ) لمسة عشر يوم ً من ت ريخ الاستفس ر ون ر ، فعلى الشخص الاعتب ر إلط ره .بذلك 2. يتضمن الإ لط ر المش ر إليه في البند1 ) من هذه الم ة م يأت ي : أ. م يفيد ردور الإ ل ط ر بموجب هذا .القرار ب. تف ريل البي ت ذات الزلة بكو ه مستفيداً قيقي ً والتي يعتقد الشخص الاعتب ر، صحته مع طلب توفير البي ت الن قزة والمطلوبة الستكم ل بي ت سجل المستفيد .الحقيقي ج. الطلب من الشخص المرسل إليه م :يأتي 1) بي ن م إذا ك ن هو المستفيد الحقيقي للشخص الاعتب ر من عدمه. 2) تأكيد أو تصحيح أ تف ريل مدرجة في .اللإط ر 3) تقديم أ بي ت قزة في.اللإط ر 3. إذا لم يمتثل الشخص المرسل إليه ب إللط ر للال15 ) لمسة عشر يوم ً من ت ريخ،إرس له فعلى الشخص الاعتب ر إ راج التف ريل التي تم الإ بالغ عنه في سجل المستفيد .الحقيقي 4. للشخص الاعتب ر بغرض ت ديد هوية المستفيد الحقيقي، أن يعتمد على ر الشخص الطبيعي المكتوب على،اللإط ر م لم تتوافر لديه أسب ب معقولة للاشتب ه أن الإ ج بة مظللة أو غير صحي ة فعليه تسجيل تف ري ل ملكية الا تف ع الخ رة بهذا الشخص ب عتب ره مستفي ًدا ً قيقي .وإلط ره بذلك 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ( المادة8) سجل المستفيد الحقيقي 1. يجب على الشخص الاعتب ر الا تف ظ بتف ريل بي ت كل مستفيد قيقي منه في سجل المستفيد الحقيقي الذ ينشئه للال 60 ً ) ستين يوم من ت ريخ نشر هذا القرار أو من ت ريخ وجو ه، ويجب عليه ت ديث هذا السجل وأن يدرج أ تغيير يطرأ عليه للال 15) لمسة ً عشر يوم من ت ريخ ع.لمه به 2. يجب أ ن يتضمن سجل المستفيد الحقيقي بي ت كل مستفيد قيقي، :وذلك على الن و الآتي أ. . الاسم الك مل والجنسية وت ريخ ومك ن الميال ب. مك ن الإق مة أو العنوان الذ ترسل عليه الإ .لط رات بموجب هذا القرار ج. رقم وثيقة السفر أو بط قة الهوية وبلد وت ريخ .الإردار وا ته ء الزال ية . ًالأس س الذ أربح بموجبه مستفيدا ً قيقي للشخص الاعتب ر، .وت ريخ اكتس به تلك الزفة ه. ًالت ريخ الذ توقف فيه الشخص عن كو ه مستفيدا ً قيقي . للشخص الاعتب ر 3. إذا أ رج الشخص الاعتب ر اسم شخص طبيعي في سجل المستفيد الحقيقي ب عتب ره مستف ًيدا ً قيقي ولم يقدم هذا الشخص الطبيعي بنفسه أو بمعرفته البي ت والتف ريل الخ رة به، فعلى الشخص الاعتب ر إلط ره للال15 ً ) لمسة عشر يوم .من ت ريخ إ راجه 4. لكل ذ رفة أو مزلحة أن يتقدم إلى المسجل بطلب تصحيح سجل المستفيد الحقيقي، وذلك في لة إ راج اسم أ شخص أو ذفه من سجل المستفيد الحقيقي ون وجو سبب ك ف من قبل.المسجل 5. ال يجوز للشخص الاعتب ر تسجيل أو إ ف ذ أ وثيقة متعلقة بتغيير الملكية فيه، م لم يقدم المنقول إليه ً أو من ينوب عنه بي يتضمن م إذا ك ن النقل سينتج عنه تغيير في المستفيد الحقيقي للشخص الاعتب ر، وطبيعة هذا التغيير، .وتوفير بي ت المستفيد الحقيقي الجديد وإ راجه في السجل ( المادة9) أعضاء ا دارة الاسميين 1. يجب على المدير أو عضو الإ ارة الذ يتزرف كعضو إ ارة اسمي أن يخطر ال شخص الاعتب ر بكو ه عضوا اسمي وأن يقدم جميع البي ت المش ر إليه في الم ة10 ) من هذا القرار للال15 ) لمسة عشر ً يوم من ت ريخ اكتس به هذه الزفة، وعلى عضو الإ ارة الاسمي الذ اكتسب هذه الزفة قبل نشر هذا القرار إلط ر الشخص الاعتب ر بذلك للال30 ً ) ثالثين يوم .من ت ريخ نشره 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي 2. على عضو الإ ارة الاسمي إبلاغ الشخص الاعتب ر بأ تغيير في البي ت المش ر إليه في الم ة10 ) من هذا القرار، للال15 ً ) لمسة عشر يوم من ت ريخ إجراء هذا التغيير. 3. على عضو الإ ارة الاسمي إبلاغ الشخص الاعتب ر بزوال رفته كعضو اسمي للال15 ) لمسة عشر يوم ً من ت ريخ زوال الزفة. ( المادة10 ) سجل الشركاء أو المساهمين 1. يجب على الشخص الاعتب ر الا تف ظ بتف ريل بي ت كل شريك أو مس هم،فيه في سجل الشرك ء أو المس همين، ويجب عليه ت ديث هذا السجل و إ راج أ تغيير يطرا عليه للال15) لمسة ً عشر يوم من ت ريخ علمه به، على أن يتضمن البي ت :الآتية أ. عد الحزص أو الأسهم التي يملكه كل منهم وفئ ته، و قوق التزويت المرتبطة. به ب. .ت ريخ اكتس ب الزفة كشريك أو مس هم ج. ب لنسبة للشرك ء أو المس همين من الأشخ ص الطبيعيي ن ً : الاسم وفق مل هو وار في بط قة الهوية أو وثيقة السفر والجنسية والعنوان ومك ن الميال واسم وعنوان جهة العمل وإرف ق نسخة طبق الأرل .من بط قة الهوية أو وثيقة سفر س ريتين . ب لنسبة للشرك ء أو المس همين من الأشخ ص الاعتب رية: توفير البي ت الوار ة في البند1 ) من الم ة 4 .) من هذا القرار 2. يجب على الشخص الاعتب ر الذ لديه وا د أو أكثر من الشرك ء أو المس همين ممن يتزرف كوص ي أو كعضو إ ارة اسمي ، تسج يل .بي ته في سجل الشرك ء أو المس همين 3. يجب أن يتضمن سجل الشرك ء أو المس همين بي ت الأشخ ص الذين يمثلهم كل وص ي أو عضو إ ارة اس مي على الن و الوار في البند2 ) من الم ة8 .) من هذا القرار ( المادة11 ) إ تاحة البيانات للمسجل 1. يجب على الشخص الاعتب ر للال60 ً ) ستين يوم من ت ريخ نشر هذا القرار أو من ت ريخ تسجيل أ و ترليص الشخص الاعتب ر، تقديم بي ت سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشرك ء أو المس همين إلى المسجل، واتخ ذ الإ جراءات المعقولة لل ح.ف ظ على سجالته من التلف أو الفقد أو الهالك 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي 2. يجب على الشخص الاعتب ر توفير أ بي ت إض فية يطلبه المسجل للال 14) أربعة ً عشر يوم من ت ريخ .الطلب 3. مع مراع ة التشريع ت الن فذة، على الشخص الاعتب ر أن يقدم جميع البي ت المش ر إليه في البند1 ) من الم ة4 )في هذ القرار إلى المسجل عند طلب التأسيس أو الترليص أو التجديد أو التعديل أو أ .إجراءات ألرى يراه المسجل ضرورية لهذا الغرض 4. يجب على كل شخص اعتب ر ً تزويد المسجل ب سم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخوال ب إلفز ح إلى المسجل عن جميع البي ت والمعلوم ت التي يتطلبه المرسوم بق ون أو الئ ته التنفيذية المش ر إليهم أو .هذا القرار، وكذلك عنوا ه وبي ت الاتز ل به ونسخة من وثيقة سفره أو بط قة هويته الس رية 5. ال . يجوز أل شخص اعتب ر مرلص أو مسجل في الدولة إردار ضم ت أسهم لح مله 6. ً يلتزم الشخص الاعتب ر عند إرداره زز ً أو أسهم ب سم أشخ ص أو أعض ء الإ ارة، ب الفز ح للال 15 ً ) لمسة عشر يوم .عن بي ت تلك الحزص أو الأسهم وهوية الأشخ ص وأعض ء الإ ارة للمسجل 7. إذا ك ن الشخص الاعتب ر في مر لة الحل أو التزفية فعلى المزفي تسليم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشرك ء أو المس همين، إن وجد، أو نسخة طبق الأرل منهم إلى المسجل للال30 ً ) ثالثين يوم من ت ري .خ تعيينه 8. يجب على،المزفي الا تف ظ ب لسجالت وجميع البي ت المش ر إليه في هذا القرار ملدة5 ) لمس سنوات على الأقل من ت ريخ له أو تزفيته. ( المادة12 ) ا خطارات الصادرة عن المسجل 1. للمسجل إلط ر الشخص الاعتب ر أو الع ملين لديه أو و ك الئه المفوضين بتقديم بي ت أو مستندات تتعلق ب ملستفيدين الحقيقيين أو أعض ء الإ ارة الاسم ييين للال المدة المحد ة في.اللإط ر 2. تشمل الزال ي ت المخولة للمسجل بموجب البند1 :) من هذه الم ة، م يأتي أ. ً ألذ نسخ من المستندات المقدمة وفق .للظروف التي يراه المسجل ب. الطلب من الشخص الواجب عليه تقديم البي ت أو المستندات، في ل عدم د تق، يمه ببي ن مك نه ، والحضور في الوقت والمك ن المحد ين من قبل المسجل والإج بة على أ أسئلة ذات رلة . بأ أمور يتطلب تقديم بي ت عنه 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي 3. يعفى المح مون وغيرهم من أصح ب المهن الق و ية المستقلين ومدققو الحس ب ت الق و يون المستقلون من تقديم أ بي ت مطلوبة في اللإط ر إذا ك ن الحزول عليه بمن سبة قي مهم بتقييم الوضع الق وني للشخص الاعتب ر أو الدف ع عنه أو تمثيله أم م القض ء أو إ جراءات الت ك يم أو الوس طة أو التوفيق أو تقديم رأ ق وني في مسألة متعلقة ب إ جراءات قض ئية، بم في ذلك تقديم استش رة بشأن بدأ أو تف اتخ ذ مثل هذ الإ ًجراءات سواء ك ت تلك البي ت قد تم الحزول عليه قبل اتخ ذ الإ جراءات القض ئية أ أو ثن ئه أو بعد ا ته ئه أو في ظروف أ .لرى يخضعون فيه للسرية المهنية ( المادة13 ) التزامات المسجل :يلتزم المسجل بم يأتي 1. إعىدا وإرىىىىىدار مى ذج العمىل والإ لطى رات والأ لىة الإ رشىىىىى يىة بمختلف الوسىىىىى ئىل والمتعلقىة بى إ جراءات التسىىىىجيل و الترليص أو الخ رىىىىة بتنظيم إ جراءات المسىىىىتفيد الحقيقي وب لشىىىىكل المطلوب الذ ي قق الفع لية وفق هذا القرار والتشريع ت ذات.الزلة 2. توفير الموار البشرية المالئمة لتمكينه من القي م بمه م عمله على و .فع ل 3. أتمتة البي ت التي ي زل عليه، وتزنيفه على و الذ يسهل معه الرجوع إليه وتب له مع الجه ت .المعنية عند الطلب 4. توف ير البي ت المطلوبة في ش أ ن السجل الاقتز الوطني بشكل آني و توفير أية بي ت ألرى تطلبه الوزارة ًفورا . 5. توفير البي ت بشأن الأشخ ص الاعتب رية في الدولة و إ ت ته للجمهور على الن و:الآتي أ. ورف أ واعه أو أشك له المختلفة وسم ته .الأس سية ب. إ جراءات ترليزه أو . تسجيله ج. إ جراءات الحزول على بي ته الأس سية الوار ة في البند 1) من الم ة4 .) من هذا القرار . إ جراءات الحزول على البي ت المتعلقة ب ملستفيد.الحقيقي 6. الا تف ظ ب لبي ت الأس سية الوار ة في البند 1 ) من الم ة4 ) من هذا القرار والتأكد من قته وت ديثه إو ت ته .للجمهور 7. الحزول على بي ت المستفيد الحقيقي عند ترليص أو تسجيل الشخص الاعتب ر منه وت ديثه، والتأكد من . قته 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي 8. الا تف ظ بك فة السجالت التي سلمت إليه بموجب البند8) من الم ة 11 ) من هذا القرار ملدة 5 ) لمس سنوات من ت ريخ ا قض ء الشخص الا عتب ر ب لحل أو التزفية أو الشطب. 9. ت ديث البي ت الأس سية الوار ة في البند1 ) من الم ة4 ) من هذا القرار وبي ت سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشرك ء أو المس همين بشكل آني ًبن ء على م يزو ه به الشخص الاعتب ر من بي ت وتوفيره إلى الوزارة والإ فز ح ًعنه بن ء على طلب الجهة.المعنية 10 . تطبيق هج ق ئم على المخ طر للمنشآت المسجلة لديه والمعتمد من قبل الوزارة، وذلك ل ضم ن عدم إس ءة إستغالل الشخص الاعتب ر لغ ي ت جرائم غسل الأ موال وتمويل الإ ره ب من للال:م يأتي أ. تزنيف وتقييم المخ طر المحتملة المتعلقة بعملي ت غسل الأموال وتمويل الإره ب ومع لجته وتخفيفه.ً سنوي ب. اتخ ذ التدابير اللازمة للحد من هذه المخ طر ومنع دوثه م ن للال تقييم مخ طر الاشخ ص الاعتب رية والت قق.والمراقبة ج. تنفيذ الإجراءات المطلوبة إل ارة المخ طر، وضم ن تنفيذه بشكل فع ل . ( المادة14 ) إ نشاء وحدة مواجهة غسل الأموال وتمويل ا رهاب لدى المسجل 1. تنشىىأ لدى المسىىجل و دة إ ارية معنية بتنفيذ السىىي سىى ت والإ جراءات ومتطلب ت مواجهة جرائم غسىىل الأموال ومكى ف ىة تمويىل الإرهى ب وتمويىل التنظيمى ت غير المشىىىىروعىة ً وفقى لأل كى م المنزىىىىوص عليهى في المرسىىىىوم بقىى ون والئ تىىه التنفيىىذيىىة والقرارات الرقىى بيىىة ذات،الزىىىىلىىة وعلى الو ىىدة رفع التقىى رير والمستجدات بشكل آني إلى.الوزارة 2. على المسجل إ ردار قرار بت ديد آلية ومه م عمل الو دة ب عد التنسيق مع الوزارة . 3. تتبع هذه الو دة في الهيكل التنظيمي إ لى الإ . ارة العلي لدى المسجل ( المادة15 ) تغيير البيانات 1. يجب أن ي تفظ الشخص الاعتب ر ب جميع البي ت الأس سية بموجب الم ة8 ) من هذا القرار، وبي ت سجل الشرك ء أو المس همين، وبي ت سجل المستفيد الحقيقي، وبي ت السجالت المرتبطة به وأ بي ت أو معلوم ت ألرى .قد يطلب منه الا تف ظ به بموجب التشريع ت الن فذة على أن تكون قيقة وم دثة 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي 2. يجب على الشخص الاعتب ر تقديم أ تعديل أو تغيير على البي ت أو المعلوم ت بموجب هذا القرار إلى المسجل في غضون15 ً ) لمسة عشر يوم .من ت ريخ التعديل أو التغيير ( المادة16 ) سرية البيانات 1. ي ظر على الوزارة والمسجل الإفز ح عن بي ت سجل المستفيد الحقيقي أو سجل الشرك ء أو المس همين .وإت ته أل شخص، م لم ي زل على موافقة كت بية من المستفيد الحقيقي أو عضو الإ ارة الاسمي 2. ي ستثنى من كم البند1 :) من هذه الم ة م يأتي أ. التزام ت الإفز ح .المنزوص عليه في هذا القرار ب. م تنص عليه القوا ين والاتف قي ت الدولية السىىى رية في الدولة ل رىىىة الأ ك م المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومك ف ة تمويل الإره ب وتمويل التنظيم ت غير المشروعة وتب ل المعلوم ت في المس ئل الضريبية. ( المادة17 ) التعاون المحلي والدولي 1. تقوم الوزارة بتوفير البي ت الأس سية الوار ة في البند1 ) من الم ة4 ) من هذا القرار وبي ت سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشرك ء أو المس همين إلى الجه ت المعنية في الدولة عند الطلب. 2. تقوم الوزارة بتقديم سبل التع ون الدولي بشأن البي ت الأس س ية للشخص الاعتب ر وبي ت سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشرك ء أو المس همين على أن يتضمن هذا التع ون م:يأتي أ. تسهيل الاطلاع من قبل السلط ت الأجنبية المختزة على البي ت الأس سية المتوفرة لدى سجالت الشخص الاعتب ر ، وذلك .في الت الطلب ت الرسمية المحد ة ب. . تب ل البي ت والمعلوم ت ول الشرك ء أو المس همين في الشخص الاعتب ر ج. استخدام رال ي ته للحزول على ك فة بي ت ا ملستفي د الحقيقي ب لني بة عن الجه ت الأجنبية .النظيرة 3. تشرف الوزارة على جو ة تنفيذ عملي ت التع ون الدولي المستلمة من الدول الأ لرى فيم يتعلق ب طلب ت الحزول على البي ت الأس سية للأشخ ص الاعتب رية والبي ت الخ رة ب ملستفيد الحقيقي منه ، وطلب ت التع ون الدولي بشأن معرفة أم كن تواجد المستفيدين الحقيقين ل رج.الدولة 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ( المادة8 1 ) الجزاءات ا دارية للمسجل في ل وجو مخ لفة أل ك م هذا القرار توقيع جزاء أو أكثر من الئ ة الجزاءات الإ ارية التي تزدر بقرا ر من مجلس الوزراء بن ءً على اقتراح وزير الم لية وبعد التن سي ق مع الوزير . ( المادة19 ) التظلم 1. لكل ذ رفة التظلم إ لى لجنة التظلم ت لدى المسجل من الجزاءات الإ ارية التي ً تم توقيعه وفق أل ك م الم ة18 ) من هذا القرار للال 30) ثالثين ً يوم من ت ريخ،اللإط ر أ وله ن يتقدم بطلب بوقف تنفيذ الجزاءات الإ ارية، وعلى اللجنة أن تفزل في هذا الطلب للال 45 ) لمسة و أ ربعين يوم عمل ً وفق للإجراءات المعمول . لديه 2. يزدر الوزير قراراً ب لتنسيق مع المسجل ي د فيه الضوابط وشروط التظلم من قرارات الجزاءات الإ ارية أم م لجنة التظلم ت لدى المسجل. ( المادة20 ) إ جراءات الرقابة ً للوزارة وفق للدور الإ شرافي المن ط به ب لتنسيق مع المسجل وضع الأس ليب والاجراءات التي تراه ضرورية للإشراف على مدى امتث ل المسجل أل ك م هذا القرار والقرارات المنفذة له. ( المادة21 ) تقارير نتائج الامتثال 1. يلتزم المسجل برفع تق رير زف سنوية إلى الوزير ول مدى امتث له ملتطلب ت أ ك م هذا القرار والتشريع ت ذات الزلة . 2. يرفع الوزير تق رير بنت ئج امتث ل المسجل إلى اللجنة العلي للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإره ب. 3. ترفع اللجنة العلي تق رير ت ئج امتث ل المسجل إلى مجلس الوزراء و / أو المج لس التنفيذية في كل إ م رة ب سب الأ ولا . 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ( المادة22 ) ا لغاءات ي لغى قرار مجلس الوزارء رقم58 ) لسنة2020 بشأن تنظيم إ جراءات المستفيد،الحقيقي كم ي لغى كل كم يخ لف أو يتع رض مع أ ك م هذا القرار. ( المادة3 2 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم الت لي لت ريخ .نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ____________________ :صدر عنا :بتاريخ22 / ربيع ال خر/ 5 144هـ :الموافق06 / نوفمبر / 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، قرار مجلس الوزراء، رقم 109، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.