قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية

Cabinet Resolution Regarding the Adoption of the Procedures Manual for the Establishment of Private Funds in the Federal Government

رقم 11 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية قرار( مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة2022 بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلىىىىى الرىىىىىا ون الاتحىىىىىاد رقىىىىى1 ) لسىىىىىنة1972 بشىىىىىأن ااتصاصىىىىىات الىىىىىوزارات وصىىىىىال يات ،الوزراء،وتعديلاته - وعلى المرسوم برا ون اتحاد رق26 ) لسنة2019 ،بشأن المالية العامة - وعلى قرار مجلس الوزراء رق4 ) لسنة2019 بشأن الئحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، ،وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه وزير المالية ، وموافرة مجلس،الوزراء :قــــرّر ( المادة1) ي عتمد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، .والمرفق بهذا الررار ( المادة2) على الجهات الاتحادية التي لديها صناديق منشأة قبل هذا الررار توفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأ كام الواردة ضمن الدليل المرفق بهذا الررار.باستثناء الأ كام الخاصة بتحديد حج الصناديق الخاصة ( المادة3) ي نشر هذا الررار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم.التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ ّصدر عن :ا :بتاريخ15 /رجب / 1443هـ :الموافق11 / فبراير / 2022م 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم( 11 ) لسنة2022 ( المادة1 :)التعاريف ،في تطبيق أ كام هذا الدليل ي رصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما ل يرضِ سياق :النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة لجنة الميزانية العامة : اللجنة المنشأة بررار مجلس الوزراء رق7/ 11 و) لسنة2020 . الوزارة : .وزارة المالية الوزير : .وزير المالية الجهة الاتحادية : أية وزارة منشأة وفق الرا ون الاتحاد رق 1 ) لسنة1972 بشأن ااتصاصات الوزارات وصال يات الوزراء وتعديلاته، وكذلك الأجهزة والهيئات الحكومية الإتحادية الوارد تصنيفها في المادة 3 ) من المرسوم برا ون اتحاد رق26 ) لسنة2019 .في شأن المالية العامة الجهة الراعية : .هي الجهة الاتحادية مردمة طلب إنشاء الصندوق الصندوق : .الصندوق المنشأ بررار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الجهة الاتحادية إدارة الصندوق : .الإدارة الرائمة على الصندوق /المبادرات /البرامج المشاريع : .المبادرات/ البرامج/ المشاريع التي يزاولها الصندوق لتحريق أهدافه ميزانية الصندوق : بيان مفصل بالعوائد والإيرادات والنفرات الترديرية المتوقعة الال سنة مالية معينة للصندوق. آلية التحصيل : الوسيلة التي يؤم ِن بها الصندوق موارده المالية اللازمة للصرف المحتمل لتحريق أهدافه، ويمكن تأمين تلك الموارد من الال فرض رسوم على عناصر محددة في الفئة المستهدفة من المستفيدين أو المساهمات رأس المال/التبرعات/ الهبات / الوصايا من جهات ااصة أفراد ومؤسسات.) آلية الصرف : الوسيلة التي يصرف من اللاها الصندوق /الأموال على مبادراته/ برامجه .مشاريعه /الخطة التشغيلية التنفيذية : وثيرة عملية تحدد المبادرات/ البرامج/ المشاريع الرئيسية والأهداف التي .سيروم بها الصندوق على المدى الرصير على أال ترل عن سنة مالية المخاطر الاستراتيجية : المخاطر الاستراتيجية التي يتعرض لها الصندوق تيجة اتخاذ قراراته. المخاطر التشغيلية : تلخص المخاطر التشغيلية الات عدم اليرين والمخاطر التي يواجها الصندوق عندما يحاول الريام بأعماله اليومية في قطاع أو مجال معين ، وقد تنشأ 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية المخاطر التشغيلية عن دوث الل في الإجراءات الداالية أو عمل الأفراد أو .الأ ظمة /مخاطر الأفراد الحوكمة :عدم اليرين وا تمال أو الفشل داال الصندوق بسبب سلوك بشر و/ أو عدم وجود هيكل وكمة مؤسس ي قو. المخاطر القانونية/التنظيمية : هي المخاطر الناجمة عن أ تغيير في الأ ظمة واللوائح والتشريعات التي من .شأنها إ داث تغييرات على الصناديق ( المادة2): نطاق التطبيق ت طبق أ كام هذا الدليل على جميع الصناديق الخاصة التي ت نشأ لدع الجهات الاتحادية باستثناء ص ناديق .الزكاة والجمعيات الخيرية ويجوز لمجلس ،الوزراء ًبناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض الصناديق من تطبيق كل أو بعض أ كام هذا .الدليل ( المادة3): أهداف الصناديق الخاصة تهدف الصناديق الخاصة إلى تحريق أ من الأهداف الآتية: ▪ دع مبادرات التأهيل و التوعية.والتثريف، التي تستهدف مواطني الدولة ▪ دع الرطاعات.المختلفة ألنشطة الحكومة الإتحادية كالتعلي والصحة والرياضة والبحث العلمي وغيرها ▪ دع الرطاعات التي ال تشملها مخصصات الميزا ية العامة.للاتحاد ( المادة4 :)مواصفات الصناديق الخاصة 1. حجم الصناديق الخاصة: يكون الحد الأدنى لحج الصندوق 25,000,000 )امساً وعشرون مليون دره أو أكثر عند تأسيسه أو أن يكون ذلك الحج المستهدف المتوقع للصندوق الال سنة من تاريخ إ نشا ئه. 2. الاستقلالية المالية للصناديق الخاصة: تتمتع الصناديق الخاصة بالاستراللية المالية التي ت مكنها من تنفيذ مهامها وااتصاصاتها عن الميزا ية والحسابات المصرفية للجهة التي تتبعها ًوفرا للتشريعا ت والأ كام المنصوص عليها.في هذا الدليل 3. أنواع الصناديق الخاصة: يجوز أن تأاذ الصناديق الخاصة شكالً وا داً أو أكثر من الأشكال الآتية: أ. صناديق الدع والتطوير: صناديق ت عنى ب دع و تمويل المشاريع أو البرامج التطويرية والابتكارية والتي ال تشملها مخصصات الميزا ية العامة للاتحاد. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية ب. الصناديق:متعددة المهام صناديق لها مهام ادمية ومهام استراتيجية و أارى ربحية بغرض دع .وتحريق الأهداف الأساسية للصندوق 4. الثبوتيات المطلوبة عند إنشاء الصندوق الخاص: عند طلب إنشاء الصناديق الخاصة تردم الجهة الراعية لهذه الصناديق ال ثبوتيات المنصوص عليها في هذا الدليل التي تنص بوضوح على مالءمتها للرؤية/ التوجهات العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوضح الاستدامة المالية للصندوق. 5. إدارة الصندوق: أ. تدار الصناديق الخاصة من قبل الجهات الاتحادية التي،تتبعها ولا يجوز اعتماد هياكل تنظيمية .مسترلة لها ب. يتولى رئيس الجهة الاتحادية إدارة الصندوق ووضع ضوابط وكمة الصندوق بما يتوافق مع الأ كام ذات العلاقة الواردة في دليل وكمة ا مج لس الإدارة في الحكومة الاتحادية الصادر ب ررار مجلس الوزراء رق 2/9 )و لسنة 2020 . 6. الشؤون المالية والمحاسبية والمشتريات: أ. تلتزم جميع الصناديق الخاصة بما يأتي: 1) تطبيق هيكل الحسابات ودليل الإجراءات المالية المو د وكافة الأ ظمة والتشريعات والسياسات المتعلرة بالشؤون المالية والمحاسبية والمشتريات المطبرة بالحكومة ،الإتحادية وتخضع سابات الصناديق لرقابة ديوان المحاسبة، ويجوز تعيين.مدقق سابات اارجي 2) .اعتماد ميزا ية الصندوق السنوية و سابه الختامي من مجلس الوزراء 3) .عدم رفع مشروع الميزا ية أو إصدار الحساب الختامي بعجز مالي 4) الصرف على المبادرات/ البرامج/ المشاريع المعتمدة على ضوء الموارد المالية المحصلة فعلياً والمعتمدة .ضمن ميزا ية الصندوق 5) .عدم الارتباط بالتزامات دون توفر التمويل اللازم أو بمبلغ غير مدرج بالميزا ية المعتمدة للصندوق 6) تردي أ ترارير أارى أو بيا ات إ صائية تطلب من إدارة .الصندوق 7) عدم الاقتراض لتمويل مبادرات/ برامج/ م شاريع.الصندوق ب. في ال ا رضاء الغرض الذ أنش ئ من أجله الصندوق الخاص تؤول كافة الأرصدة النردية بعد تصفية الصندوق إلى ساب الخزينة العامة للحكومة الاتحادية. ج. تخضع الاتفاقيات والعرود التي يعردها الصندوق مع الرطاع الخاص للتشريعات المنظمة للشراكة بين الجهات.الاتحادية والرطاع الخاص د. تنش ئ ال وزارة ساب مو د للصناديق الخاصة يتضمن سابات فرعية ااصة لكل صندوق. 7. مصادر التمويل: 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية تتكون مصادر تمويل الصناديق الخاصة من: أ. المساهمات والتبرعات والهبات النردية والعينية المردمة من الجهات الخاصة أو الأفراد. ب. تحريق عوائد من الدال الناتج عن المبادرات أو البرامج أو المشاريع المرتبطة ب الصناديق الخاصة. ج. الرسوم التي يرررها مجلس الوزراء لدع مبادرات/ برامج/ مشاريع الصناديق الخاصة. د. ما ي خصص في الميزا ية العامة للاتحاد ًوفرا ملا يررره مجلس الوزراء. ه. فوائض تنفيذ ميزا يات الصندوق الخاص للسنوات السابرة من مصادر غير الدع الحكومي. 8. مراجعة الأداء: تلتزم جميع الصناديق الخاصة بما يأتي: أ. اعتماد الخطط والم بادرات/ البرامج/ المشاريع وإ جاز مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة من قبل الجهة الراعية للصندوق الخاص. ب. قيام رئيس الجهة الاتحادية التي يتبعها الصندوق الخاص بتردي تررير أداء مالي وإدار لمجلس الوزراء متضمن مرا ل الإ جاز الرئيسية التي ت تحريرها كل 6) ستة أشهر بعد الاعتماد. ج. تصحيح الأوضاع أثناء مراجعة الأداء وفراً ملا هو مدرج بهذ ا الدليل. ( المادة5 :) خطوات إنشاء الصناديق الخاصة 1. تردم الجهة الاتحادية الراغبة بإنشاء الصندوق الخاص ألسباب تنموية طلباً إلى ال وزارة برغبتها بإنشاء ًالصندوق مستوفيا لكافة متطلبات إنشاء الصندوق المشار إليها أد اه وأ متطلبات أارى تطلبها ال وزارة. 2. يتعين على الجهة الاتحادية مراعاة المتطلبات التالية ين رفعها لطلب إنشاء الصندوق: أ. بيان تفاصيل الجهة التي يتبعها الصندوق وأ جهة أارى ستدع الصندوق في ممارسة مهامها. ب. توضيح رؤية الصندوق على المدى البعيد وأهدافه التنموية والاستراتيجية، وكيفية ارتباط ذلك كله بالأهداف/ الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ج. بيان استراتيجية الصندوق و موذجه التشغيلي ، ًمتضمنا أهداف وهيكل برامج الصندوق واطته التشغيلية ومدته المرررة وغير ذلك من الاعتبارات الضرورية ، ومدى مسؤوليته عن الاعتبارات البيئية والآ ثار الاجتماعية. د. بيان الأ كام المتعلرة بحوكمة الصندوق ، ًمتضمنا هيكل وكمة الصندوق، وكيفية إدارة الصندوق وأية /لجان تابعة له واللجان التابعة لفريق الريادة التنفيذية التشغيلية. ه. بيان الأ كام المتعلرة بالبنية التحتية للصندوق وإمكا اته ، ًمتضمنا الإمكا ات والردرات التي توفرها البنية )التحتية لتوفير أفضل بيئة عمل للصندوق الخاص العمليات الرئيسية. و. بيان "اطة الاستدامة المالية للصندوق، بما في ذلك توقعات البنود المالية الرئيسية وآليات "التحصيل1 "و/أو "الصرف2 وترديرات الميزا ية والمتغيرات الأارى التي تؤثر على الخطة. ز. بيان عما إذا كان صناديق أارى منشأة لها ذات مهام الصندوق المراد إنشائه. ح. بيان المخاطر من يث ت حليل وصف وتريي ) المخاطر المرتبطة بالصندوق الخاص بما في ذلك المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية، ووضع إطار للإدارة والمساءلة للتعامل مع أية مخاطر بفعالية. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية ط. بيان المرجعية الرا و ية إلنشاء الصندوق وأ .وثائق ومرتبطة بالصندوق 3. يتعين على الجهة الاتحادية إرفاق كافة الثبوتيات الداعمة إلنشاء الصندوق بما في ذلك أ ثبوتيات يتضمن تحريق متطلبات إنشاء الصندوق المشار إليها ومدى مالءمتها للرؤية/ التوجهات العامة لدولة الإمارات العربية .المتحدة، وتوضح الاستدامة المالية للصندوق 4. تتولى ال وزارة الريام بمراجعة مستفيضة للوثائق المردمة وترييمها من يث الاستدامة المالية والتزامها بالتوجيهات المالية. ولها أن تطلب من الجهة بتزويدها بأ وثائق الزمة ، ومن ث ترفع توصياتها إلى لجنة الميزا ية .العامة للتوجيه في ال توافق الطلب مع المتطلبات الأساسية إلنشاء الصندوق 5. تتولى لجنة الميزا ية العامة النظر في الطلب، وتروم ال وزارة بإاطار الجهة المردمة للطلب برأ اللجنة، وفي ال موافرة لجنة الميزا ية العامة على طلب إنشاء الصندوق، تروم الجهة مردمة الطلب بالتنسيق مع ال وزارة لرفع طلبها وفراً للنم وذج المعتمد من الأما ة العامة لمجلس الوزراء) إلى مجلس الوزراء للنظر في الطلب، ولا يجوز ممارسة أية أنشطة للصندوق قبل صدور قرار مجلس الوزراء بالموافرة على الإنشاء. 6. يتولى مجلس الوزراء النظر في الطلب بعد رفعه إليه وفق النموذج المعتمد لدى الأما ة العامة لمجلس الوز ،راء وتروم الأما ة العامة لمجلس الوزراء إاطار الجهة مردمة الطلب بررار المجلس، وفي ال موافرة المجلس تستكمل الأما ة العامة الإجراءات الرا و ية اللازمة إلنشاء الصندوق. ( المادة6): جوانب تقييم تأسيس الصناديق الخاصة ت عد :المعايير الآتية من معايير التريي الأساسية الخاصة لتأسيس الصناديق الخاصة 1. تفاصيل الجهة الراعية للصندوق الخاص وتأكيد دعمها له: تشمل الجهات المعنية الرئيسية اس المؤسسات الراعية والجهات المعنية الأارى ذات الصلة بالصندوق ) ودعمها الموثق للصندوق الخاص وتناسق أهدافها ومهمتها الرئيسية مع أهداف الصندوق ومهمته الرئيسية. 2. الرؤية والمهمة الرئيسية: رؤية الصندوق على المدى البعيد وأهدافه التنموية والاستراتيجية، وكيفية ارتباط ذلك كله /بالأهداف الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 3. استراتيجية الصندوق ونموذجه التشغيلي: أهداف وهيكل برامج الصندوق و اطته التشغيلي ة ومدته المرررة وغير ذلك من الاعتبارات الضرورية. 4. الحوكمة: هيكل وكمة الصندوق، ويشمل أية لجان تابعة له واللجان التابعة لفريق الريادة التنفيذية/التشغيلية ) إن وجدت. 5. البنية التحتية للصندوق الخاص وإمكاناته: الإمكا ات والردرات التي توفرها البنية التحتية لتوفير أفضل بيئة عمل للصندوق الخاص العمليات الرئيسية). 6. الاستدامة المالية: اطة الاستدامة المالية للصندوق الخاص، بما في ذلك توقعات البنود المالية الرئيسية وآليات"التحصيل" 1 و/ أو"الصرف" 2 وترديرات الميزا ية والم تغيرات الأارى التي تؤثر على الخطة. 7. المسؤولية البيئية والاجتماعية: استراتيجية الصندوق ومسؤوليته عن الاعتبارات البيئية والآ ثار الاجتماعية. 8. حالة السوق: صناديق ااصة لها مهمة رئيسية مماثلة و طاق عمل مشابه. 9. المخاطر: تحليل وصف وتريي ) ،المخاطر المرتبطة بالصندوق ووضع إطار للإدارة والمساءلة للتعامل مع أية مخاطر بفعالية. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية 10 . الشكل القانوني: الشكل الرا وني للصندوق الخاص وجميع الإرشادات والسياسات والإجراءات الرا و ية ذات الصلة. ( المادة7 :)الوثائق المطلوبة للتقييم تروم الجهة الراعية عند تردي الطلب بتوفير جميع الأدلة الوثائرية لدع كل جا ب من الجوا ب الموضحة أعلاه والمشمولة بعملية التريي بما يكفي للإجابة على جميع ،الاستفسارات الواردة و توضح المادة8) من هذا الدليل قائمة مرجعية مفصلة لجوا ب التريي وإعداد الوثائق اللازمة. ( المادة8): أ دوار الجهات المعنية الرئيسية ومسؤولياتها في عملية تأسيس الصناديق الخاصة (آلية الحوكمة) 1. الجهة الاتحادية: الجه ة الاتحادية التي ترغب في تأسيس صناديق ااصة ألسباب تنموية ، مثل النهوض بالرطاعات التي تعمل فيها أو تطوير الفئات المستهدفة/ المستفيدين منها أو غير ذلك. الدور المنوط به ا في عملية تأسيس الصناديق الخاصة: أ. وجود اطة استراتيجية للصندوق، ومواءمة ااتصاصات الصندوق أ مع هداف الخطة ، والأولويات ذات .الصلة ب. تعبئة ال نموذج وفراً للنموذج المعتمد من الأما ة العامة لمجلس الوزراء) و ترديم ها إلى الوزارة، إلى جا ب مذكرة مرفرة تؤكد استيفاء الصندوق لجميع الشروط والمتطلبات المحددة في الدليل مع تردي جميع .الوثائق الداعمة 2. ال وزارة: تتولى ال وزارة ،مسؤولية تريي المعلومات المردمة من الصندوق الال عملية إنشائه وإجراء مراجعة/ تريي للطلب .للتأكد من توفر توقعات معرولة بشأن الاستدامة المالية الدور المنوط بها في عملية تأسيس الصناديق الخاصة: أ. استلام طلبات تأسيس الصناديق من الجهات .الاتحادية ب. تروم الوزارة :بتريي الطلبات على أساس ▪ ،الاستدامة المالية العامة للصندوق الخاص وعدم مخالفة السياسات والتشريعات المالية .المعتمدة في الحكومة الاتحادية ▪ آ.لية الحوكمة والنموذج التشغيلي للصندوق الخاص ج. مراجعة الجهة الاتحادية المردمة للطلب.لتوفير بيا ات اقصة أو إضافية الستكمال إجراءات الطلب د. رفع توصية للجنة الميزا ية العامة للتوجيه بشأن الطلب المردم إلنشاء الص ندوق الخاص. 3. لجنة الميزانية العامة: تتولى لجنة الميزا ية العامة استعراض الطلبات المردمة إلنشاء الصناديق الخاصة والتوجيه بشأنها ، إما .بالموافرة أو طلب التعديل أو الرفض 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية 4. مجلس الوزراء: الجهة المخولة بالموافرة النهائية على تأسيس الصناديق الخاصة. 5. مخطط شامل/للإجراءات يوضح مسارات الحوكمة المساءلة 6. مصفوفة احتساب الدرجات بشأن الاستدامة المالية والموضوعات ذات الصلة: سيسه وضع مجموعة من الدرجات المو دة لكافة طلبات تأسيس الصناديق الخاصة في تعزيز التناسق والشفافية في عملية التريي ، وذلك فيما يتعلق بالترييمات ذات الصلة بالاستدامة المالية. محاور التركيز الوصف نطاق النتيجة (1 إلى5) الاستدامة المالية ▪ اطة الاستدامة المالية المعدة للصندوق الخاص. ▪ متطلبات الميزا ية الإيرادات )والمصروفات التشغيلية أ والر الم س الية اللازمة لتنفيذ المهام. ▪ التدفرات النردية المتوقعة. المخاطر ▪ المخاطر الرئيسية الوصف والتريي ) المرتبطة ب الصندوق. ▪ إطار إدارة المخاطر المرتبطة ب الصندوق. ▪ اللآيات المعتمدة في الصندوق للتعامل مع المخاطر. شرح آلية احتساب الدرجات لتقييم طلبات تأسيس الصناديق الخاصة: أ. ًتخصَّص النراط لكل محور بناء على المداالت الأدلة من الوثائق أو غير ذلك) التي تردمها الجهة الاتحادية. 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية ب. " تحدد الدرجة بالضبط على مرياس من1 " " إلى5") بن ًاء على ما يأتي: ▪ مدى تفصيل المعلومات المردمة وجودتها وأهميتها للمحور الذ يجر ترييمه. ▪ الوثائق المسا دة إلى جا ب أفضل الممارسات ودراس ات الجدوى) التي توفر المزيد من الأدلة. الدرجة الوصف 1 ▪ ل تت الإجابة على أ سؤال و/ ًأو ت تردي إجابة مختصرة جدا على الأسئلة المطرو ة. 2 ▪ تمت الإجابة على بعض الأسئلة ب شرح موجز دون توفير بيا ات داعمة. ▪ ل يت تردي أية وثائق داعمة. 3 ▪ تمت الإجابة على بعض الأسئلة ب شرح موجز مع توفير بيا ات جزئية. ▪ ت تردي عدد محدود من الوثائق الداعمة. 4 ▪ تمت الإجابة على كافة الأسئلة ب شرح كالم .وبيا ات داعمة ▪ ت تردي وثائق داعمة قوية. 5 ▪ تمت الإجابة على كافة الأسئلة مع تحليل مفصل ذ صلة )وشرح/مبررات/ .وبيا ات مكتملة ▪ قد ِ مت وثائق داعمة تغطي كل جا ب من جوا ب معايير التريي ، ومن ذلك تريي ابراء اارجيين عند الاقتضاء). إذا ل ينجح الصندوق في الحصول على درجة 4 أو أعلى في المتوسط في كل محور من المحاور كما هو مبين أعلاه) ، تتواصل ال وزارة مع الجهة الاتحادية المعنية لطلب المزيد من التفاصيل والمعلومات بحيث تحرق عملية إعادة التريي الحد الأدنى من الدرجات التي يلزم الحصول عليها. 7. قائمة تحقق التقييم المفصل: تهدف قائمة التحرق التالية إلى مساعدة ال وزارة في مراجعة الصندوق في مجاالت وأبعاد تندرج تحت المجالات الرئيسية المحددة أد اه . و تتميز هذه الرائمة كذلك بأنها ذات صلة بالجهات الاتحادية المختلفة التي تطلب تأسيس صناديق ااصة، يث تحدد وع المعلومات المطلوبة ومستوى التفصيل اللازم. محاور التركيز أسئلة تحتاج إلى إجابة بيانات الجهة الراعية للصندوق الخاص وتأكيد دعمها له ▪ ما الجهات الرئيسية المعنية ب الصندوق ؟ وهل تردم الدع اللازم له؟ الرؤية والمهمة الرئيسية ▪ ما ال رؤية والمستهدفات الاستراتيجية والتنموية التي يسعى الصندوق إلى تحريرها على المدى البعيد؟ ▪ هل يرتبط الصندوق ارتباطاً وثيراً بالأهداف/ الأولويات الوطنية العامة؟ ▪ كيف يحرق الصندوق تأثيراً قوياً على الفئة المستهدفة على الصعيدين الاقتصاد والاجتماعي ؟ ▪ ما طاق عمل الصندوق ؟ تعريف "النطاق": الفئة المستهدفة المعنية وأدوات )التمويل المحددة المستخدمة في تنفيذ المهمة الرئيسية للصندوق الخاص. 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية محاور التركيز أسئلة تحتاج إلى إجابة استراتيجية الصندوق ونموذجه التشغيلي ▪ الشركاء والفئة المستهدفة. ▪ ما الذ يساعد الصندوق والجهات المعنية المرتبطة به على تحريق أهدافه؟ ▪ ما الشكل الذ سيتخذه النموذج التشغيلي للصندوق الخاص؟ الحوكمة ▪ ما هو هيكل الحوكمة الداالي والخارجي الخاص بالصندوق؟ ▪ ما هي هياكل الصندوق المعنية بالتواصل وإعداد الترارير ورفعها إلى إدارة الصندوق ؟ ▪ هل ت تحديد الضوابط التشغيلية؟ والإمكانيات التحتية البنية (العمليات الداخلية ) الداعمة للصندوق الخاص ▪ ما هي إمكا يات البنية التحتية والردرات المتا ة لتشغيل وإدارة الصندوق؟ المسؤولية البيئية والاجتماعية ▪ هل يأاذ الصندوق بالحسبان التكاليف البيئية والاجتماعية والاستراتيجية ؟ الصندوق والوضع العام للسوق ▪ هل هناك صناديق ااصة أارى لها المهمة الرئيسية فسها أو طاق العمل ذاته؟

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، قرار مجلس الوزراء، رقم 11، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.