قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط تحفيز الشركات التجارية لمباشرة مسؤوليتها المجتمعية
Cabinet Resolution Concerning the Controls for Motivating Commercial Companies to Exercise Their Corporate Social Responsibility
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن ضوابط تحفيز الشركات التجارية لمباشرة مسؤوليتها المجتمعية
( قرار مجلس الوزراء رقم79
) لسنة2022
في شأن ضوابط تحفيز الشركات التجارية لمباشرة مسؤوليتها المجتمعية
مجلس الوزراء:
−
بعد
الاطلاع
،على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن
ا،ختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسااااناة2000
، في شاااااأن ريتاة وسااااول ا مارات ل ورال المالياة والساااال
،وتعديلاته
−
( وعلى المرساوب بقانون اتحادي رقم14
) لسانة2018
في شاأن المصار الم ركزي وتنظيم المنشا ت واشطشا ة
،المالية، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوب بقانون اتحادي رقم32
) لسنة2021
،بشأن الشركات التجارية
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم2
) لسنة2018
،بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنش ت
−
وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
:قـــرّر
( المادة1)
التعاريف
في ت بيق أحكاب رذا القرار، ي قصااااد
بالكلمات والعبارات
التالية المعاطي الموضااااهة قري ك مضها، ما لم يق
سيال النص
ب
غير ذلك:
الدولاة
:
.ا مارات العربية المتحدة
الوزارة
:
وزارة
الاقتصاد.
الوزيار
:
وزير
الاقتصاد.
الصندول
:
( الصندول الوطني للمسؤولية المجتمعية المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم2
)
لسنة2018
.
المرسوب بقانون
:
( المرسوب بقانون اتحادي رقم32
) لسنة2021
.بشأن الشركات التجارية
الشركة
:
الشركة التجارية الخاضعة شحكاب المرسوب بقانون
وفرع الشركة اشجنبية المؤسسة
خارج الدولة وتزاول طشاطها داخ الدولة.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن ضوابط تحفيز الشركات التجارية لمباشرة مسؤوليتها المجتمعية
القرار الخاص
:
القرار الذي يصدر ع المسارمين أو مالكي الهصص في الاجتماع السنوي للجمعية
العمومياة أو
للمالك أو
للشااااركاء وفقاً ل شااااكال المختلفاة للشااااركاة كما حاددرا
.المرسوب بقانون
المسؤولية المجتمعية:
المسااارمة الا ختيارية في التنمية المجتمعية م خلال تقديم مسااارمات نقدية و أو
.عينية لتنفيذ المشاري والبرامج التنموية في الدولة
السل ة المختصة
:
.السل ة المهلية المختصة بشؤون الشركات في ا مارة المعنية
( المادة2
)
نطاق السريان
يسري
رذا القرار على الشركات بشأن المسارمة في المسؤولية المجتمعية .
( المادة3
)
أهداف القرار
.يهد رذا القرار إلى تحديد الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات لمباشرة مسؤولياتها المجتمعية ومراح ت بيقها
( المادة4
)
ضوابط المساهمة في المسؤولية المجتمعية
يتب في شأن المسارمات المجتمعية م مسارمات نقدية
أو
عينية الضوابط
الآتية:
1.
. أن تكون المسارمة المجتمعية اختيارية وتهد إلى تحقيق الع اء المؤسس ي والمسارمة في تنمية المجتم
2.
تقديم المسارمات المشار إليها عبر البرامج والمشاري المعتمدة لدى الصندول أو غيره م الجهات المرخصة
في الدولة أو عبر أي أشكال أخرى م مسارمات المسؤولية المجتمعية وبأي شك سواء م خلال المسارمة
في ت وير المجتم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي له
المشاك أو التحديات التي تواجه المجتم وإرساء ثقا فة المسؤولية المجتمعية وتوفير الفرص لت وير حمالت
.ومبادرات إطسانية ومجتمعية والبرامج الت وعية أو أي غيررا م ممارسات المسؤولية المجتمعية اشخرى
3. ا .نقضاء سنة مالية على اشق م تاريخ تأسيس الشركة
4. صدور قرار خاص م الشركة بشأن المسارمة في المسؤولية المجتمعية
.ويحدد فيه طسبة المسارمة
5.
تكون المسارمة في المسؤولية المجتمعية م اشرباح المهققة للشركة بضهاية ك سنة مالية للشركة ويجوز
.المسارمة م اشرباح التي لم يتم توزيعها ع السنوات المالية السابقة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن ضوابط تحفيز الشركات التجارية لمباشرة مسؤوليتها المجتمعية
6. يجوز ا فصاح ع المسارمة في المسؤولية المجتمعية بعد انتهاء السنة ا.مللاية
7.
تضمين تقرير مدقق الهسابات والبيانات المالية السنوية للشركة بشأن الجهة أو الجهات المستفيدة م
.مسارمتها في المسؤولية المجتمعية
8.
بمراعاة أحكاب البنود م (3
( ) إلى7
)م رذ
ه
المادة، متى كانت الشركة فرعاً لشركة
أ جنبية، يصدر القرار
الخاص م الشركة اشجنبية أو الشخص المخول، حسب اشحوال، وفقاً ملا يحدده عقد الشركة في رذا
.الشأن
( المادة5
)
دور الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
بشأن الحوافز للمساهمين في المسؤولية المجتمعية
بمراعاة ما ورد في رذا القرار، للجهات الهكومية الاتحادية والمهلية بما فيها السل ة المختصة وغيررا أن تمارس
.اختصاصاتها بمنح حوافز للشركات المسارمة في المسؤولية المجتمعية
( المادة6)
استمرار العمل بالقرارات بالمسؤولية المجتمعية
تستمر الشركة بتنفيذ التزاماتها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن مسارمتها في المسؤولية المجتمعية ومضها قرار
( مجلس الوزراء رقم2
) لسنة2018
.بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
في شأن ضوابط تحفيز الشركات التجارية لمباشرة مسؤوليتها المجتمعية
( المادة7)
نشر القرار والعمل به
.ي نشر رذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عم به م اليوب التالي لتاريخ طشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ18
/ محرم/
1444هـ
:الموافق16
/أغس
طس /
2022م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط تحفيز الشركات التجارية لمباشرة مسؤوليتها المجتمعية، قرار مجلس الوزراء، رقم 79، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.