قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها قرار مجلس ال وزراء رق( م9 15 ) لسنة2025 في شأن اعتماد دلي ل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها مجلس الوزراء : - بعد ال طالع على الدستور ، - ( وعلى القانون التحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم2 ) لسنة2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافح ة تمويل الإرهاب وتم ويل التنظيمات غير المشر وعة ، وتعد يالته ، - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم50 ) لسنة2023 في ،شأن تنظيم مؤسسات النفع العام - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم5 ) لسنة2025 بشأن اللائحة التنفيذية( للمرسوم بقانون اتحادي رقم50 ) لسنة2023 ،في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام - وبنا ًء على ما عرض ته وزيرة تمكين الم جتمع، وموا فق ة مجلس الوزراء ، :قرر ( المادة1) اعتماد دل يل التصني ف يُعتمد د ليل تصنيف مؤسسات النفع العا م وأنشطة الن فع العا م التي تمارسها ،المرفق بهذا القرا .ر الماد ة(2) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرا ر في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتار يخ نشره . محمد بن راشد آل مكتو م رئيس مجلس الوزراء صدر عنّا : بتاريخ : 13 / جمادى الأول /ى47 14ه :الموافق4 // نوفمبر2025 م 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها د ليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء( رقم159 ) لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها 1. مقدمة: في إطار الجهود المبذولة في الدولة نحو تمكين قطاع مؤسسات النفع العام لتعزيز أدوارها ومسؤوليتها في دعم مسيرة ،التنمية الوطنية تم إعداد دليل لتصنيف مؤسسات النفع العام والأنشطة التي تمارسها وفق أنشطة النفع العام ومجالت العمل المختلفة و( المحددة في المرسوم بقانون اتحادي رقم50 ) لسنة2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام ، وذلك في ضوء أف ض ل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة في قطاعات المنظمات غير الهادفة للربح، وبما يتناسب مع طبيعة وخصائص هذه المؤسسات ، ويُحدد الدليل الضوابط والمعايير والمتطلبات الخاصة بتصنيف ُمؤسسات النفع العام، والأنشطة التي تمارسها، بما ي عزز من سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بمجموعات مؤسسات النفع العام المتشابهة في ا .ألنشطة ومجالت العمل 2. الأ هداف: يهدف الدليل:إلى ▪ .تصنيف مؤسسات النفع العام ▪ .توحيد ضوابط وإجراءات وشروط ومتطلبات تصنيف مؤسسات النفع العام والأنشطة التي تمارسها ▪ اعتماد إطار موحّ د وتنظيم الإرشادات العملية المتعلقة بعملية التصنيف وتقديمها مل ختلف ا لجهات المعنية. ▪ .تحديد مجالت وأنشطة عمل مؤسسات النفع العام بشكل دقيق ▪ سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بمجموعات مؤسسات النفع العام المتشابهة في الأنشطة .ومجالت العمل 3. نطاق التطبيق: يُعد الدليل الوثيقة المرجعية للسلطة المختصة المعنية ،بترخيص مؤسسات النفع العام والإشراف والرقابة عليها ُوي.طبق على مؤسسات النفع العام الخاضعة ألحكام المرسوم بقانون 4. التعريفات: في تطبيق هذا الدليل، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير :ذلك الدولــــــــــــة : دولة.الإمارات العربية المتحدة الـــــــــــوزارة : وزارة تمكين .المجتمع 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها الـــــــــــوزير : ة وزير تمكين .المجتمع المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم50 ) لسنة2023 .في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام الجهة المحلية : الجهة الحكومية المحلية المعنية بترخيص مؤسسات النفع العام والإشراف والرقابة عليها ،بموجب التشريعات السارية لديها، والتي يقع في دائرة اختصاصاتها مقر تلك المؤسسات .أو أي فرع من فروعها فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع السلطة المختصة: الجهة المحلية، أو الوزارة في الإمارة التي ل يوجد فيها جهة محلية مختصة بترخيص مؤسسات .النفع العام والإشراف والرقابة عليها مؤسسات النفع العام : أشخاص اعتبارية خاصة مرخصة وفقاً للقوانين النافذة في الدولة، تُنشأ بقصد ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة النفع العام، وتأخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المرسوم .بقانون ولئحته التنفيذية، دون أن تهدف بشكل أساس ي إلى تحقيق الربح النفع أنشطة العام :مجالت عمل مؤسسات النفع العام ،الجتماعية، والثقافية، والعلمية، والتربوية والمهنية، والإبداعية، والفنية، والترفيهية، والبيئية، وتقديم الخدمات الإنسانية، وتحقيق أي من أغراض البر أو التكافل المشمولة بأحكام المرسوم بقانون . الدليل :دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها. التصنيف : توصيف مؤسسات النفع العام ضمن فئات ومجموعات متشابهة في الأ نشطة ومجالت .العمل 5. الأدوار والمسؤوليات : تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية على إدارة ومتابعة عملية تصنيف مؤسسات النفع العام ، ولضمان كفاءة وفعالية التصنيف تم تحديد أدوار ومسؤوليات واختصاصات كل من الوزارة والجهة المحلية فيما يتعلق بعملية التصنيف، وذلك على النحو الآتي: :ًأوال أدوار ومسؤوليات الوزارة تلعب الوزارة ،الدور الرئيس ي في عملية تصنيف مؤسسات النفع العام والأنشطة التي تمارسها إذ تبدأ مهام الوزارة بوضع المعايير والضوابط والشتراطات الخاصة بتحديد،التصنيفات الرئيسية والفرعية ملؤسسات النفع العام بالتنسيق مع الجهة ،المحلية ويقع على عاتقها ضمان متابعة الجهات المحلية في اللتزام بها وتنفيذها، من خلال توظيف مواردها وتعزيز قدراتها في كافة العمليات المشمولة في هذا الدليل، وتتولى الوزارة على وجه :التحديد 1. .وضع المعايير والضوابط والشتراطات الخاصة بتحديد التصنيفات الرئيسية والفرعية ملؤسسات النفع العام 2. إجراء عملية تصنيف شامل وموحد ملؤسسات النفع العام. 3. مراجعة الدليل بشكل دوري والتحديث عليه ، وفي الأحوال التي تستدعي ذلك بالتنسيق م ع الجهة المحلية، ووفق .الضوابط والإجراءات المتبعة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها 4. تقديم الإرشادات والدعم والتمكين اللازم ملؤسسات النفع العام بما يمكنها من صياغة أهدافها وتحديد مجالتها بشكل يتوافق مع أحكام هذا الدليل . :ًثانيا أدوار ومسؤوليات الجهة المحلية تتولى الجهة المحلية ما يأتي: 1. تقديم الإرشادات والدعم والتمكين اللازم ملؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها بما يمكنها من صياغة أهدافها وتحديد مجالتها بشكل يتوافق مع أحكام هذا الدليل. 2. إجراء تصنيف مبدئي ملؤسسات النفع العام . 3. ضمان مدى التزام مؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها بالتصنيف المعتمد والصادر لها من قبل الوزارة . :ًثالثا أدوار ومسؤوليات مؤسسات النفع العام تلتزم مؤسسات النفع العام ب العمل على موائمة أنشطتها وأهدافها بما يتوافق مع مجالت العمل المحددة وفق هذا الدليل. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها 6. مجاالت عمل مؤسسات النفع العام: ( بناءً على المادة4 ) من المرسوم بقانون، تُقسم مجالت عمل وأنشطة مؤسسات النفع العام وفق الآتي : الثقافة الترفيه العلوم البيئة التعليم الإغاثة الإنسانية العمل الجتماعي الفنون الإبداع التطوّر المنهي المجال السياس ي والحزبي المجال العسكري وشبه العسكري المجالت المحظورة مجالت عمل مؤسسات النفع العام المسموحة 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها 7. قائمة م جاالت عمل مؤسسات النفع العام1: 1) تعمل مؤسسة النفع العام ضمن مجال واحد فقط من مجاالت العمل المحددة . تمكين الأسرة والمجتمع قائمة المجالات الثقافة والفنون الإبداعية البحث العلمي التطور المنهي التعليم الترفيه والرياضة البيئة الأعمال الخيرية والإنسانية الصحة الرفق بالحيوان التطوع الوصف تعزيز جودة الرعاية الجتماعية المقدمة للمجتمع. دعم وتمكين الأفراد من خلال توفير فرص التعلم وتطوير المهارات. رعاية مصالح مهن محددة ودعم تطوّرها. تعزيز أنشطة الترفيه والتسلية والتشجيع الرياض ي. حماية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية ( باستثناء )الحيوانات. ًتوفير المساعدات والدعم للمجتمعات المحتاجة، خاصة المجتمعات التي تعاني من الأزمات. تعزيز أشكال التعبير الثقافي والفني والإبداعي، والحفاظ على التراث، ونشر المعرفة. تعزيز المعرفة والفهم في المجالات العلمية. الرتقاء بمستويات الرعاية الصحية ومستوى المعيشة. ضمان حماية حقوق وسلامة الحيوانات. تعزيز وتسهيل المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها 8. قائمة أنشطة النفع العام المرتبطة بمجاالت عمل مؤسسات النفع الع ام1: الثقافة والفنون الإبداعية البحث العلمي التعليم التطور المنهي الترفيه والرياضة البيئة التراث الثقافي بحوث التقنيات والهندسة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة العلوم والهندسة الأنشطة الترفيهية الستدامة وتغير المناخ التعليم الثقافي البحوث البيولوجية التعليم المدرس ي العام الرعاية الصحية مشجعو الأندية والرياضات إعادة التدوير الفنون البيئة وعلوم الأرض التعليم العالي التدريس البيئات البحرية التصميم استكشاف الفضاء وعلم الفلك التعليم والتدريب المنهي الأعمال والإدارة البيئات البرية الوسائط المرئية والمسموعة بحوث الفيزياء والكيمياء التعليم التقني والمنهي الشؤون القانونية العلوم الإنسانية والجتماعية التعليم المستمر ومكافحة الأمية المجالت الجتماعية العلوم الرياضية والإحصائية الصناعة والزراعة السياحة والثقافة شبكات الخريجين والزمالء 1) .من الممكن أن تعمل مؤسسة النفع العام على تحقيق نشاط أو أكثر من الأنشطة ضمن المجال الرئيس ي 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها الأعمال الخيرية تمكين الأسرة والمجتمع الصحة الرفق بالحيوان التطوع الأطفال الصحة البدنية والتدابير العالجية حماية الحيوانات اللأيفة التمكين والرتقاء بالقدرات النساء خدمات الصحة النفسية والتدابير العالجية المحافظة على الحياة البرية التطوع أصحاب الهمم خدمات الصحة الوقائية الخدمات البيطرية كبار السن جودة الحياة والتغذية الصحية خدمات الرفق بالحيوان المتخصصة الأخرى المجتمعات رعاية الأم والطفل الشباب الترابط الأسري الهوية الوطنية والمواطنة حقوق إلا نسان الفئات الأكثر عرضة للخطر 9. أنشطة النفع العام التي تمارسها مؤسسات النفع العام وفق المجال المعتمد لها: 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها تكمن أهمية هذا القسم في تسليط الضوء على وصف أنشطة النفع العام المرتبطة بمجالت العمل المعتمدة ، ويأتي أهمية ذكر الأمثلة في كل نشاط من الأنشطة .للاسترشاد بها وتسهيل عملية التصنيف 1. الثقافة والفنون الإبداعية: المستوى الثاني- الأنشطة الوصف / التعريف )الأمثلة (غير شاملة التراث الثقافي ،الترويج للعادات، والمشغولت الفنية ٍوالسمات الأصيلة المتوارثة من جيل آلخر ضمن المجتمع أو المجموعة. حفظ التراث الثقافي غير المادي . حماية التراث الثقافي. التعليم الثقافي التعرف على الثقافات والتراث المختلف بما فيه الطالع على تاريخهم ودراسة تطور المهارات الحرفية. أكاديميات ومدارس ومعاهد ثقافية . الفنون الترويج ألشكال الفن والتعبير المختلفة. متحف الفنون الأدبية . معارض الفنون البصرية . الفنون الأدائية . التصميم دعم الهتمام بأشكال التصميم المختلفة. ،حرف المنتجات الثقافية (المجوهرات )والأزياء، وما إلى ذلك. الوسائط المرئية والمسموعة الترويج للوسائط الإعلامية المرئية والمسموعة . الخدمات الصحافية . البث العام . تطور الإعلام الجتماعي . 2. البحث العلمي: المستوى الثاني- الأنشطة الوصف / التعريف )الأمثلة (غير شاملة بحوث التقنيات والهندسة البحوث في مجال التقنيات والهندسة. البحث والتطوير في مجال الروبوتات. التعليم اللآي . تطبيق الذكاء الصطناعي في الصناعات المختلفة . البحوث البيولوجية البحوث في مجال البيولوجيا والطب . البحوث الطبية . البحوث في مجال علم الجراثيم. 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها علوم الأرض والبيئة البحوث في مجال البيئة وعلم الأرض. علم طبقات الأرض ودراسة الحفريات . البحوث في مجال علم المناخ. استكشاف الفضاء وعلم الفلك البحوث في مجال علم الفلك واستكشاف الفضاء . البحوث في مجال علم الفيزياء الفلكية. دراسة النجوم والمجرات . الفيزياء والكيمياء الفيزياء مجال في البحوث والكيمياء. البحوث في مجال العلوم النانوية. البحوث في مجال الديناميات الحرارية. العلوم الإنسانية والاجتماعية البحوث في مجال العلوم الإنسانية والجتماعية. دراسة الفلسفة . البحوث في مجال علم الجتماع. العلوم الرياضية والإحصائية البحوث في مجال الرياضيات والإحصائيات . تطوير النظريات . تعزيز تطبيق الرياضيات في مجال العلوم والصناعة . 3. التعليم: المستوى الثاني- الأنشطة الوصف / التعريف )الأمثلة (غير شاملة مرحلة التعليم المبكر توفير وتحسين الفرص والموارد والتعليمية المتاحة للأطفال الصغار .)(في مرحلة ما قبل رياض الأطفال الحضانات . التعليم العام توفير وتحسين البرامج والموارد والدعم التعليمي المقدم للطالب بمراحل .التعليم الأساس ي المدارس. رياض الأطفال. التعليم العالي تطوير الخدمات التعليمية المقدمة في والجامعات الكليات وتمكين ، .المستفيدين من الوصول إليها الجامعات . بناء القدرات ونقل المعرفة تعزيز بناء القدرات ونقل المعرفة من خلال برامج التدريب المتخصصة. أكاديميات تدريب للمواهب المتميزة . دورات مهارات المسارات الوظيفية عبر الإنترنت. 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها التعليم التقني والمنهي تشجيع التعلم القائم على برامج تعزيز المهارات والتدريب إلعداد الطالب والأفراد للمسارات الوظيفية الفنية والمهنية . أكاديميات التعليم المنهي. دورات التعلم الفني عبر الإنترنت . التعليم المستمر توفير فرص التعلم المستمر والتشجيع على الستفادة منها . برامج مكافحة الأمية للكبار . دورات تدريبية وموارد إلكترونية لكافة الأعمار. 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها 4. التطوّر المنهي: (1/2 :) المستوى الثاني- الأنشطة الوصف / التعريف )الأمثلة (غير شاملة العلوم والهندسة دعم المصالح وتنمية المهنيين في مجال العلوم والهندسة . أخصائيو الفيزياء وعلوم الأرض. علماء الرياضيات والإحصائيين . أخصائيو علوم الحياة . أخصائيو الهندسة (باستثناء التقنية )الكهربائية. مهندسو التقنية الكهربائية . ،المهندسون المعماريون، والمخططون والمسّ احون، والمصممون . الصحة دعم المصالح وتنمية المهنيين في مجال الرعاية الصحية . الأطباء. أخصائيو التمريض. أخصائيو الطب التقليدي والتكميلي. ممارسو المهن الطبية المساعِدة. الأطباء البيطريون. أخصائيو الرعاية الصحية الآخرون. التدريس دعم المصالح وتنمية المهنيين في مجال التدريس والخدمات الأكاديمية. أساتذة الجامعات ومعلمو التعليم العالي. معلّمو التعليم المنهي. معلّمو التعليم الثانوي . معلّمو المدارس البتدائية والطفولة المبكرة . معلّمو المدارس الآخرون . 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها (2/2): المستوى الثاني- الفئات الفرعية التعريف )الأمثلة (غير شاملة الأعمال والإدارة دعم المصالح وتنمية المهنيين في مجالت الأعمال والإدارة . أخصائيو المالية والمحاسبة . أخصائيو الإدارة . والتسويق المبيعات أخصائيو والعالقات العامة . المعلومات تقنية أخصائيو والتصالت . البرمجيات ومحلّلو مطوّرو والتطبيقات . أخصائيو قواعد البيانات والشبكات . الشؤون القانونية دعم المصالح وتنمية المهنيين في المجالت القانونية . أخصائيو الشؤون القانونية (القضاة )والمحامون . المجالات الاجتماعية دعم المصالح وتنمية المهنيين في المجالت الجتماعية . أمناء المكتبات والمحفوظات وأمناء المعارض . الجتماعية الشؤون أخصائيو والدينية. المؤلفون والصحفيون واللغويون. الصناعة دعم المصالح وتنمية المهنيين في المجالت الصناعية . مشغّلو المصانع واللآت والمجمّ عون . الزراعة دعم المصالح وتنمية المهنيين في المجالت الزراعية . العمال الماهرون في الزراعة. العمال الماهرون في صيد الأسماك . السياحة دعم المصالح وتنمية المهنيين في مجالت السياحة . وكلاء السفر . منظمو الرحالت السياحية . الثقافة دعم مصالح وتطوير المهنيين في المجال الثقافي. الفنانون المبدعون وممثلو الفنون الأدائية . ممثلو الفنون التقليدية . شبكات الخريجين والزمالء جمعيات واتحادات خريجي الجامعات . 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها 5. الترفيه والرياضة: المستوى الثاني- الأنشطة الوصف / التعريف )الأمثلة (غير شاملة الأنشطة الترفيهية توفير أنشطة الترفيه والتسلية والترويج لها . نوادي الطهي. نوادي القراءة والكتابة . نوادي اليخوت . النارية الدراجات مجموعات والسيارات. إ رشادات السفر . مجموعات مراقبة الطيور. مشجعو الأندية والرياضات دعم وتحسين التجارب والمشاركة وبروابط بالأندية المجتمعية المشجعين. روابط مشج ع ي الرياضات الحترافية. روابط مشجعي الأندية الرياضية. 6. البيئة: المستوى الثاني- الأنشطة الوصف / التعريف )الأمثلة (غير شاملة الاستدامة وتغير المناخ ،تطوير حلول الطاقة المستدامة ،وتشجيع الستخدام الفعال للموارد واتخاذ ما يلزم لمواجهة تغير المناخ . البنية التحتية للطاقة النظيفة )(الشمس والرياح . مواجهة تغير المناخ والتوعية به. تشجيع الستخدام الفعال للموارد . إعادة التدوير تشجيع الستخدام الفعال للموارد وتقليل النفايات وتشجيع تبني آليات انتاج صديقة للبيئة . منشآت إعادة التدوير . الأسمدة العضوية. التوعية بأهمية تقليل مخلفات الأطعمة والهدر . البيئات البحرية المحافظة على البيئات البحرية وتشجيع الممارسات المستدامة الرامية للمحافظة على صحة الموائل البحرية وصونها. الحرص على عدم تلوث المياه. المحافظة على المناطق الساحلية. البيئات البرية المحافظة على البيئات البرية وتشجيع الرامية المستدامة الممارسات حماية وترميم المناطق الجبلية والمناطق التي تعاني من ندرة المياه . 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها للمحافظة على صحة الموائل البرية وصونها. حماية أنواع النباتات المختلفة. 7. تمكين الأسرة والمجتمع: المستوى الثاني- الأنشطة الوصف / التعريف )الأمثلة (غير شاملة الأطفال تحسين المستوى المعيش ي للأطفال وضمان رعايتهم (أقل من14 ًعاما) . برامج حماية ا أل طفال . مجموعات حقوق الطفل . النساء توفير فرص متكافئة للنساء وإتاحة الفرص المواتية لتمكينهم ودعمهم. برامج دعم المرأة . مجموعات حقوق المرأة. أصحاب الهمم تمكين أصحاب الهمم والرتقاء بجودة حياتهم. العتناء بأصحاب الهمم . توفير فرص للاندماج بالمجتمع. كبار السن تمكين كبار السن والرتقاء بجودة حياتهم. العتناء بكبار السن . الجاليات الرتقاء بجودة الحياة ودعم تنمية الجاليات . تشجيع الترابط الجتماعي . بناء القدرات . الشباب تمكين الشباب عبر البرامج والخدمات التي تدعم نموهم وتعليمهم وصحتهم (بالفئة العمرية ما بين15 - 24 ًعاما) . أنشطة الإرشاد والتوجيه. المخيمات الصيفية . الترابط الأسري تعزيز العلاقات الأسرية وتشجيع وجود بيئة أسرية داعمة. برامج المشورة الأسرية . دعم أولياء الأمور. الهوية الوطنية والمواطنة تعزيز الشعور بالفخر والمواطنة وتشجيع تبني العادات والتقاليد. تقديم برامج تدريبية تشجع على العتزاز بالهوية الوطنية وتبني العادات والتقاليد . حقوق الإنسان الترويج للحقوق والحريات الأساسية للأفراد وحمايتها (باستثناء المرأة )والطفل. برامج المساعدة القانونية والعدالة. الفئات الأكثر عرضة للخطر الرتقاء بجودة الحياة وإتاحة الفرص للفئات الأكثر عرضة للخطر. إعادة دمج الأفراد المهمشين بالمجتمع . برامج إعادة تأهيل السجناء . 8. الأعمال الخيرية والإنسانية: 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها المستوى الثاني- الأنشطة الوصف / التعريف )الأمثلة (غير شاملة الأعمال الخيرية والإنسانية مساعدة ودعم المجتمعات المُحتاجة ول سيما تلك التي تعاني من الأزمات. الأعمال الخيرية . المساعدات الإنسانية . 9. الصحة: المستوى الثاني- الأنشطة الوصف / التعريف )الأمثلة (غير شاملة خدمات الصحة البدنية والتدابير العالجية توفير وتحسين الوصول للرعاية الصحية والبرامج العالجية لحالت الصحة البدنية . المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الأولّية . خدمات التأهيل الصحي. خدمات الدعم الصحي . برامج الصحة العامة . خدمات الصحة العامة وتمويلها . خدمات التمريض العام. خدمات الصحة النفسية والتدابير العالجية تقديم الدعم والموارد والبرامج العالجية لحالت الصحة النفسية والحرص على الرعاية والصحة النفسية للجميع . الوقاية من وعالج حالت تعاطي وإدمان الكحوليات والمخدرات . الخط الساخن للأزمات والتدخالت. مجموعات الدعم الستشاري. المنظمات المعنية باضطرابات الصحة النفسية . الجمعيات العامة/ متعددة الأنشطة للصحة النفسية . خدمات الصحة الوقائية تقديم وتشجيع الستفادة من البرامج والموارد المخصصة للوقاية من الأمراض والرتقاء بالصحة العامة . مكافحة الأمراض والتوعية بها. جودة الحياة والتغذية الصحية تحسين الصحة العامة من خلال ،التوعية بالثقافة الغذائية السليمة وتقديم برامج لتشجيع أساليب الحياة الصحية، وتوفير الموارد المساندة. إدارة حالت التحسس من الأطعمة وعدم تقبلها . الخدمات الغذائية . 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها رعاية الأم والطفل تحسين النتائج الصحية وتقديم الدعم للأمهات المحتمالت والرُضّع وصغار الأطفال . الرعاية السابقة واللاحقة للولدة. تخطيط الأسرة والصحة الإنجابية . 10 . الرفق ب الحيوان: المستوى الثاني- الأنشطة الوصف / التعريف )الأمثلة (غير شاملة حماية الحيوانات اللأيفة حماية الحيوانات والرفق بهم بما فيهم الحيوانات اللأيفة وحيوانات المزارع . مأوى لستيداع الحيوانات اللأيفة التي تم التخلي عنها . التوعية بأهمية المعاملة الآدمية للحيوانات التي تُربى في المزارع. المحافظة على الحياة البرية حماية الحياة البرية والمحافظة عليها وعلى موائل الحيوانات الطبيعية. حماية الأنواع المهددة بالنقراض. خدمات الإنقاذ وإعادة الإطلاق . الخدمات البيطرية تقديم الرعاية الطبية والعالجية للحيوانات . عيادات للخدمات البيطرية المجانية . خدمات الرفق بالحيوان المتخصصة الأخرى تقديم رعاية متخصصة ودعم للحيوانات ذات الحتياجات أو الظروف الخاصة بخالف الخدمات البيطرية التقليدية. مأوى للحيوانات اللأيفة التي أصيبت بالعمى . رعاية الحيوانات اللأيفة المتقدمة في العمر. حلول التنقل للحيوانات التي تعاني من إعاقات أ و عجز . 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها 11 . التطوع: المستوى الثاني- الأنشطة الوصف / التعريف )الأمثلة (غير شاملة التمكين والارتقاء بالقدرات الرتقاء بقدرات ودعم مؤسسات النفع العام الأخرى عن طريق تعبئة الموارد اللازمة بما يشمل توفير الموارد العينية أو المالية . الدعم المالي. تقديم خدمات مجانية (مثل تقديم المشورة القانونية، والستشارات، وإعداد تصميمات الجرافيك، وتطوير المواقع )اللإكترونية وما إلى ذلك . التطوع دعم المتطوعين والرتقاء بقدراتهم. ربط المتطوعون بالفرص التطوعية. التدريب على التطوع . 19 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها 10 . آلية تصنيف مؤسسات النفع العام ضمن المجالات: تمكين الأسرة والمجتمع الثقافة والفنون الإبداعية البحث العلمي التطوير المنهي التعليم الترفيه والرياضة البيئة الأعمال الخيرية والإنسانية الصحة الرفق بالحيوان التطوع قائمة مجاالت عمل مؤسسات النفع العام توافق الأنشطة والأهداف مع مجاالت العمل توافق النشاط مع المجالات المحددة وضوح الأنشطة والأهداف ال نعم هل تم تحديد أهداف وأنشطة مؤسسة النفع العام بوضوح؟ هل تندرج الأنشطة والأهداف ضمن مجاالت العمل؟ هل يتوافق النشاط الرئيس ي لمؤسسة النفع العام مع المجال المحدد ؟ نعم لا نعم تصنيف مؤسسة النفع العام إعادة الطلب للتعديل لا الأدوات قائمة مجاالت عمل مؤسسات النفع العام الأدوات القائمة المرجعية 20 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها 11 . نتائج عملية اتخاذ:القرار تُسفر عملية اتخاذ القرار عن إحدى النتائج الآتية : أ. اعتماد تصنيف مؤسسة النفع العام . ب. مطالبة مؤسسة النفع العام بتعديل أنشطتها ومجال عملها ليتوافق مع إحدى المجالت المعتمدة . 1 نتائج تقييم المجالات تصنيف:مؤسسة النفع العام • يصدر هذا القرار في حال اجتياز طلب مؤسسة النفع العام للتقييم الأولي ألهدافها وأنشطتها. • ينتقل طلب المؤسسة بعد ذلك إلى المراحل التالية من عملية التسجيل، وهي تتضمن عمليات تدقيق ومراجعة إضافية لضمان المتثال. 1 إعادة الطلب :للتعديل • يصدر هذا القرار في حال وجود أخطاء أو مالحظا ت قابلة للتصحيح في مجال عمل مؤسسة النفع العام أو أنشطتها (على سبيل المثال: عدم تطابق الأنشطة وا أل هداف مع مجال ت العمل المعتمدة). • يُعاد الطلب إلى مؤسسة النفع العام ًمصحوبا بالمالحظات، مما يسمح لها بتصحيح الأخطاء أو تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة للموافقة. 2 21 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها 12 . تقييم الوضع الراهن لعملية التصنيف: ستعمل الوزارة على مراجعة وتقييم التصنيف الحالي ملؤسسات النفع العام بما يتوافق مع النظام الجديد للتصنيف وذلك على النحو الآتي: ********************** هل يندرج مجال العمل الحالي بشكل مباشر ضمن أي من المجالات المحددة في القائمة المعتمدة ؟ استمرار العمل بالتصنيف الحالي هل تم وصف مجال العمل والأنشطة بوضوح كاف لتمكين الوزارة من تصنيف المؤسسة مباشرة ؟ الوضوح التطابق المباشر ال نعم مطالبة مؤسسة النفع العام بإعادة مواءمة مجال عملها وأنشطتها مع القائمة.المعتمدة إنشاء تصنيف جديد لمؤسسة النفع العام بما يتماش ى مع مجال عملها وأنشطتها، مع مطالبة المؤسسة بتعديل النظام الأساس ي ولوائحها الداخلية ًتبعا لذلك. نعم لا

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.