قرار مجلس الوزراء في شأن الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة
Cabinet Resolution Concerning the Services Provided by the Ministry of Economy
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
( قرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنننننة1972
،في شننننأن ارتصننننااننننات الوزارات واننننالحيات الوزراء
وتعديلاته،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1981
،بشأن تنظيم الوكالات التجارية
وتعديلاته،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم6
) لسننة1983
في شننأن تحديد الرسننوم التي تار على شننهادات ا شننأ
،للمنتجات الوطنية لدولة الإمارات العربية ا تحدة
−
وعلى القان( ون الاتحادي رقم37
) لسنة1992
في ،شأن العلامات التجارية
وتعديلاته،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2002
،في شأن حقوق ا ؤلف والحقوق المجاورة
وتعديلاته،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم17
) لسنة2002
في شأن تنظيم وحماية ا لكية الصناعية لبراءات الارتراع
،والرسوم والنماذج الصناعية
وتعديلاته،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم12
) لسنة2014
،بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته
−
( وعلى القنانون الاتحنادي رقم14
) لسننننننة2016
بشننننننأن المخنالانات والج اءات الإدارينة في الح ومنة
،الاتحادية
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2019
،بشأن قواعد وشهادات ا شأ
−
( وعلى ا رسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن ا الية العامة
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم19
) لسنننة2013
بشنننأن الرسنننوم ا قررة على ةاننندار شنننهادات الدولة
الخااة با اس الخام،
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم51
) لسنة2019
،في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
−
،وبناءً على ما عرضه وزير ا الية، وموافقة مجلس الوزراء
: قــرر
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أح نام اناا القرار، يقصننننند بنال لمنات والعبنارات التنالينة ا عنامي ا ب ننة قري كن م نا، منا لم يق
:سياق النص بغير ذلك
الدولة :
.الإمارات العربية ا تحدة
الوزارة :وزارة الاقتصاد والسياحة.
الوزير
:وزير الاقتصاد والسياحة.
( المادة2)
رسوم الخدمات
تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها
ال وزارة وا درجة في الجدول ا رفق ب اا القرار، الرسوم ا ب ّنة قري ك
.م ا
( المادة3)
الغرامات الإدارية
ت
ار على المخالاات الواردة أدناه،
:الغرامات الإدارية ا وضّ حة ةزاء ك م ا
م
بيان المخالفة الغرامة الإدارية بالدرهم
1
التأرر ع تجديد قيد وكالة تجارية
ا ي يد على (
30
) يوماً م تاريخ
.انت اء القيد
400
ع كن شننننهر تنأرير، وبحند
أقص ى4,000
.ًسنويا
2
التنأرر ع التنأشننننير في تعندين بيناننات يننننجن الو الء التجناريين نا
ي يد على (
60
. ) يوماً م تاريخ ةجراء التعدي
100
ع كن شننننهر تنأرير، وبحند
أقص ى1,000
.ًسنويا
3
.التأرر ع سداد رسوم تسجي علامة تجارية
1,000
ع ك شننهر تأرير، وبحد
أقص ى10,000
.ًسنويا
4
التأرر ع سنننداد رسنننوم مشنننر العلامة التجارية ا ي يد على(
30
)
يوماً م ت.اريخ استلام قرار القبول بال شر
100
ع كن شننننهر تنأرير، وبحند
أقص ى1,000
.ًسنويا
5
التأرر ع تجديد قيد
و ي تسجي علامة تجارية ؤسسة فردية.
300
ع كن شننننهر تنأرير، وبحند
أقص ى3,000
.ًسنويا
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
6
التأرر ع تجديد قيد و ي تسجي ع
المة تجارية ل
شر ة وطنية.
500
ع كن شننننهر تنأرير، وبحند
أقص ى5,000
.ًسنويا
7
التأرر ع تجديد قيد و ي تسجي علامة تجارية
ل
شر ة أجنبية.
1,000
ع ك شننهر تأرير، وبحد
أقص ى10,000
.ًسنويا
8
( تسجي علامة تجارية دون وجه حق وشطب ا وفقاً لحكم ا ادة20
)
( مكرر م القانون الاتحادي رقم37
) لسنة1992
.ا شار ةليه
(10,000)
9
التأرر ع تجديد قيد الأشننخاا الاعتباريين في يننج الشننركات
.الوطنية
(500)
ع ك شنننهر تأرير، وبحد
أقصننننن نننى(5,000)
فننني السننننننننننة
.الواحدة
10
التننأرر ع ا وعنند المحنندد لتجنندينند القينند في يننننجنن منندققي
.الحسابات لاروع الشركات الأجنبية ع ا ر الرئ س ي أو ك فرع
(2,000)
عن كنن شنننننهنر تننأرنينر
للمر الرئ سنننن ي ول ن فرع وبحند
أقص ى(20,000)
.في السنة
11
التنأرر ع التنأشننننير في تعندين بيناننات طلن القيند أو ا سنننن نندات
.ا رفقة به في يج مدققي الحسابات للشركات الوطنية
(50)
ع ك شننهر تأرير ل فرع
وبحند أقصنننن ى(500)
في السننننننة
.الواحدة
12
التنأرر ع التنأشننننير في تعندين بيناننات طلن القيند أو ا سنننن نندات
.ا رفقة به في يج مدققي الحسابات لاروع الشركات الأجنبية
(50)
ع ك شننهر تأرير ل فرع
وبحند أقصنننن ى(500)
في السننننننة
.الواحدة
13
التنأرر ع التنأشننننير في تعندين بيناننات طلن القيند أو ا سنننن نندات
.ا رفقة به في يج مدققي الحسابات للأشخاا الطبيعيين
(25)
ع كن شننننهر تنأرير وبحند
أقص ى(250)
.في السنة الواحدة
14
التننأرر ع ا وعنند المحنندد لتجنندينند القينند في يننننجنن منندققي
.الحسابات ا الوين
(200)
ع ك شنننهر تأرير، وبحد
أقصننننن نننى(2,000)
فننني السننننننننننة
.الواحدة
15
التننأرر ع ا وعنند المحنندد لتجنندينند القينند في يننننجنن منندققي
.الحسابات غير ا الوين
(30)
ع
كن شننننهر تنأرير وبحند
أقص ى(300)
.في السنة
16
التأرر بالتأشنير في تعدي بيانات طل القيد أو ا سن ندات ا رفقة
.به في يجالت مدققي الحسابات
(25)
ع كن شننننهر تنأرير وبحند
أقص ى(300)
.في السنة الواحدة
17
التأرير في سنداد الرسنوم ا سنتحقة
ع ك شنهر
ع أي ردمة م
رندمنات ا لكينة الصنننننناعينة
(الأشننننخناا الطبيعيين و الشننننركنات
(200)
ًدرام شنهريا
وبحد أقصن ى
(2000) درام
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية.
18
التأرير في سنداد الرسنوم ا سنتحقة ع ك شنهر ع أي ردمة م
ردمات ا لكية الصناعية)(الأشخاا الاعتباريين .
(
400
ً) درام شننهريا
وبحد أقصنن ى
(
4000) درام
19
التأرر ع تجديد قيد شر ة مساامة رااة.
500
ع كن شننننهر تنأرير، وبحند
أقص ى5,000
.ًسنويا
20
التأرر ع مشر تعدي المحرر الرسمي لشر ة مساامة رااة.
1,000
ع ك شننهر تأرير، وبحد
أقص ى10,000
.ًسنويا
21
التأرر ع طل القيد في يج الشركات الأجنبية.
1,000
ع ك شننهر تأرير، وبحد
أقص ى10,000
.ًسنويا
22
التأرر ع مشر تعد
ي المحرر الرسمي لشركات الأشخاا.
100
ع كن شننننهر تنأرير، وبحند
أقص ى1,000
ًسنويا.
23
التنأرر ع ا وعند المحندد ل تجنديند القيند في يننننجن الشننننركنات
الأجنبية.
1,000
ع ك شننهر تأرير، وبحد
أقص ى10,000
.ًسنويا
24
التنأرر ع ا وعند المحندد ل
تعندين البيناننات
في يننننجن الشننننركنات
.الأجنبية
200
ع كن شننننهر تنأرير، وبحند
أقص ى2,000
.ًسنويا
( المادة4)
التظلم
( يجوز ل ذي مصنننظحة، التظلم رطياً ةرى الوزارة م أي غرامة ةدارية م الغرامات ا شنننار ةل ا في ا ادة3
)
( م ااا القرار تم اتخاذاا بحقه، وذلك رالل10
،) عشننننرة أيام عم م تاريخ ةرطاره بالقرار ا تظلم منه
( على أن ي ون التظلم مسننننببناً ومرفقناً بنه كنافنة ا سنننن نندات ا ؤيندة لنه، ويتم البن في اناا التظلم رالل20
)
.عشري يوماً م تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات ا عمول ب ا لدى الوزارة
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
( المادة5)
تعديل الرسوم والغرامات
الإدارية
يختص مجلس الوزراء بنرجراء أينة تعنديالت على الرسننننوم والغرامنات الإدارينة الواردة في اناا القرار، سننننواء
بالإضافة أو الحاف أو التعدي.
( المادة6)
أحكام ختامية
أ.
.ت حص الرسوم والغرامات الواردة في ااا القرار بالوسائ التي تقرراا وزارة ا الية
ب.
ي لف وزير ا الية بالت سنيق مل الوزير، لتخصنيص ج ء م رسنوم البحب الاتي لبراءات الارتراع ا شنار
ةل نا في جندول الرسننننوم ا رفق ب ناا القرار، وذلنك للصننننرف على ت ناليف براءات الارتراع، على أن تؤول
.الإيرادات الناتجة ع ااه الرسوم ةرى الخ انة العامة للدولة
ت.
( لغايات اس يااء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في ا ادتين2
() و3
) م ااا القرار، يعتبر ج ء اليوم
ًيوماً كامالً، وج ء الشهر شهراً كامال.
( المادة7)
القرارات التنفيذية
ي صدر الوزير
القرارات اللازمة لتنايا أح ام ااا القرار.
( المادة8)
اللإغاءات
1.
( فيما عدا قرار مجلس الوزراء رقم19
) لسنة2013
بشنأن الرسنوم ا قررة على ةاندار شنهادات الدولة
الخاانننة با اس الخ ،ام ي لغى( قرار مجلس الوزراء رقم51
) لسنننة2019
في شنننأن رسنننوم الخدمات التي
تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة.
2. ي لغى
ك حكم يخالف أو يتعار مل أح ام ااا القرار.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
( المادة9)
النشر والسريان
ي شر ااا القرار في الجريدة الرسمية، وي عم به م05
ةبري
2020
.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ7 /شعبان /
1441هـ
: الموافق31
/ مارس /
2020م
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم20
) لسنة2020
م
بيان نوع الخدمة
رسم الخدمة
بالدرهم
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
1
.ترريص الإدارة الجماعية
75,000
2
.التجديد السنوي لترريص الإدارة الجماعية
37,500
3
.بدل فاقد لترريص الإدارة الجماعية
750
4
.ترريص ترجمة مصنف
750
5
.بدل فاقد لترريص ترجمة مصنف
350
6
.ترريص مسخ مصنف
750
7
.بدل فاقد لترريص مسخ مصنف
350
8
.ترريص ترجمة ومسخ مصنف
1,500
9
بدل فاقد لترريص ترجمة ومسخ مصنف.
750
10
.بدل فاقد لشهادة تسجي مصنف
200
11
.تسجي مصنف للشخص الطبيعي
50
12
.تسجي مصنف للشخص الاعتباري
200
13
( طل تسننجي ما ال ي يد على10
) عشننرة مصننناات مشننمولة بعقد اسننتيراد أو
توزيل، على أن يتم تقديم طل تسننجي جديد عند الرغبة في تسننجي مصنناات
.أ ثر
350
14
.تقديم ش وى انت اك الحقوق للشخص الطبيعي
100
15
.تقديم ش وى انت اك الحقوق للشخص الاعتباري
350
الوكالات التجارية
16
.قيد وكالة تجارية في يج الو الء التجاريين
7,500
17
تجديد قيد وكالة تجارية في يج الو الء التجاريين.
3,000
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
18
.بدل فاقد لشهادة قيد وكالة تجارية
150
19
.طل مستخرج رسمي م صحياة القيد
150
20
.طل شهادة بعدم ةجراء قيد في يج الو الء التجاريين
150
21
تقديم طل تات ش ةضافي
.بالتعدي على وكالة تجارية
750
22
.ن اعات قائمة بين الو الء وا وكلين، يتم تحصيله م الو ي التجاري
6,000
23
.ن اعات قائمة بين الو الء وا وكلين، يتم تحصيله م الشر ة ا وكلة
6,000
العلامات التجارية
:ًأوال تسجيل
علامة تجارية
24
طل تسجي
علامة تجارية أو مؤش
ر
جغرافي أو علامة ا راقبة.والاحص
750
25
ةادار
شهادة تسجي علامة تجارية أو مؤشر جغرافي.
5,000
26
ةادار
شهادة تسجي علامة
ا راقبة.والاحص
7,500
27
الحصننننول على الحمناينة ا ؤقتنة للعالمنة التجنارينة في ا عنار ًا عترف ب نا رسننننمينا
والتي تقام دار الدولة أو ا عار
الدولية الرسمية.
350
28
فحص العلامة التجارية في
.يوم واحد
2,250
29
تحوي
العلامة
.التجارية الوطنية ةرى دولية
400
ًثانيا :
نشرة العلامات التجارية
30
.ال شر في مشرة العلامات التجارية
750
ًثالثا
: تجديد علامة تجارية
31
.تجديد مدة حماية العلامة التجارية رالل السنة الأريرة دة الحماية
5,750
32
تجنديند مندة حمناينة العالمنة التجنارينة
ل رال (6
)سننننتنة أشننننه
ر
م
تناريخ انت ناء فترة
الحماية.
6,500
33
تجديد
مدة حماية علامة ا ار قبة والاحص
رالل السنة الأريرة دة الحماية.
8,250
34
تجديد مدة حماية علامة ا راقبة والاحص رالل (6
) سنتة أشنهر م تاريخ انت اء
.فترة الحماية
9,750
ًرابعا
: الاعتراض على تسجيل علامة تجارية
35
اعترا على تسجي علامة تجارية.
7,500
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
36
ةضافة أدلة مستجدة لطل الاعترا
.على تسجي علامة تجارية
350
ًخامسا
: التظلم
ات على العلامات التجارية
37
التظلم م رف تعدي ش العلامة التجارية ا سجلة.
1,850
38
تظلم ا عتر م قرار الاص بالاعترا
.ا قدم بشأن تسجي علامة تجارية
3,750
39
تظلم
ا عتر ضنننده م قرار الاصننن بالاعترا
ا قدم بشنننأن تسنننجي علامة
.تجارية
7,500
40
التظلم م قرار شط علامة تجارية.
5,000
41
التظلم م قرار رف تسجي علامة تجارية.
5,000
ًسادسا: الطلبات المتعلقة ب
التعدي
على
علامة
تجارية
42
طل فحص ودراسة الادعاء بوجود تعدي على علامة تجارية.
2,250
ًسابعا : التأشير والتعديل بعد:تسجيل علامة تجارية
43
تعدي أو ةضافة على العلامة التجارية ا سجلة.
350
44
قيد البيانات في يج العلامات التجارية ا سجلة م قب ااح.العلامة
350
45
التأشنير في ينج العلامات التجارية برا علامات تجارية
مرتبطة ب ا أو ترريص
علامة تجارية أو نق ملكيت ا.
1,250
46
التأشير بالسج
باك الرا أو قيد ترريص باستعمال علامة تجارية.
350
47
شط علامة تجارية ي جل بالمخالاة ألح ام القانون ولائحته التناياية.
7,500
ًثامنا :
الاستعلام والوثائق
48
اننورة طبق الأانن ع ما ا
و
مدون في يننج العلامات التجارية أو ع أي طل
.أو مس ند مقدم للإدارة المختصة بالعالمات التجارية أو اادر ع ا
150
49
البحب أو التقص ي ع علامة تجارية.
350
ًتاسعا
: قيد وكيل التسجيل في سجل وكلاء تسجيل العلامات التجارية
50
قيد فرع شر ة أجنبية
ك
و ي تسجي علامة تجاري.ة
7,500
ًعاشرا
: تجديد قيد وكيل التسجيل في سجل وكلاء تسجيل العلامات التجارية
51
تجديد قيد فرع شر ة أجنبية كو ي تسجي علامة تجارية.
7,500
تصدير حديد الخردة
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
52
.تصدير الحديد الخردة ةرى رارج الدولة
200
للط الواحد
مدققي الحسابات
53
،التأشير بأي تعدي أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو ا س ندات ا رفقة به
.للشركات الأجنبية
350
54
التأشير بأي تعدي أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو ا س ندات ا رفقة به أو
.نق القيد م يج ةرى آرر للأشخاا الطبيعيين
100
55
.قيد الشركات الوطنية في يج مدققي الحسابات
10,500
دة ثالث سنوات
56
.قيد فروع الشركات الوطنية في يج مدققي الحسابات
7,500
ع ك فرع و دة
ثالث سنوات
57
.تجديد قيد فروع الشركات الوطنية في يج مدققي الحسابات
2,500
ع ك فرع
وع ك سنة
58
.قيد فروع الشركات الأجنبية في يج مدققي الحسابات
45,000
ع ك فرع و دة
ثالث سنوات
59
.تجديد قيد فروع الشركات الأجنبية في يج مدققي الحسابات
7,500
ع ك فرع
وع ك سنة
60
.قيد الأشخاا الطبيعيين في يج مدققي الحسابات ا الوين
4,500
دة ثالث سنوات
61
.تجديد قيد الأشخاا الطبيعيين في يج مدققي الحسابات ا الوين
1,500
ع ك سنة
62
.القيد في يج مدققي الحسابات ا تدربين
350
63
.تقديم ش وى على مدقق حسابات طبيعي أو اعتباري
7,500
64
.شهادة ي مه الأمر
50
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
65
.بدل فاقد أو تالف لشهادة قيد أو تجديد قيد دققي الحسابات
50
66
تصنننننديق عقند تقنديم أي رندمنة يقوم ب نا مندقق الحسنننننابنات بموجن القنانون
( الاتحادي رقم12
) لسنة2014
.ا شار ةليه، أو أي تشريل آرر يح محله
100
67
.تقديم طل قيد شخص طبيعي أو اعتباري في يج مدققي الحسابات
100
"علامة " صنع في الإمارات
68
."الترريص باستخدام علامة " انل في الإمارات
100
ع ك سنة
69
."تجديد الترريص باستخدام علامة " انل في الإمارات
50
ع ك سنة
70
."تعدي بيانات الخدمة الرئ سية للترريص باستخدام علامة " انل في الإمارات
50
ع ك سنة
الشركات التجارية والشركات الأجنبية
71
.مشر المحررات الرسمية للشركات ا ساامة الخااة
7,500
72
.مشر المحرر الرسمي لشر ة ذات ا سؤولية المحدودة
2,500
73
.مشر أي تعدي على المحررات الرسمية للشركات التجارية
750
74
ا وافقة على اعتماد نظام ا يكروفيلم لحاظ ا س ندات لشر ة مساامة
.رااة
750
75
.تصديق عقد شركات الأشخاا
50
76
.طل تقويم حصص عي ية لشر ة مساامة رااة
3,500
77
.طل تخاي رأس مال شر ة مساامة رااة
750
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
78
.دراسة طل تقدير علاوة ةادار لشر ة مساامة رااة
3,500
79
.قيد شر ة مساامة رااة في يج الشركات
7,500
80
.البيل أو الاندماج أو الاستحواذ للشركات الأجنبية
7,500
81
.فتح فرع لشركات الأشخاا
750
82
.طل ترريص برمشاء فرع أو مكت لشر ة أجنبية
3,500
83
.طل قيد الشر ة الأجنبية في يج الشركات الأجنبية
7,500
84
.طل تعدي بيانات في يج الشركات الأجنبية
1,500
85
.تجديد قيد الشر ة الأجنبية في يج الشركات الأجنبية
7,500
86
.اورة طبق الأا ع كافة ا عامالت
50
87
.شهادة ي مه الأمر للشركات ا ساامة الخااة
50
شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية
88
( شنننهادات ا شنننأ على ا نتجات الوطنية، ويحصننن ّ على قيمة الااتورة م1
درام ةرى1,000
.)درام
10
89
شننننهنادات ا شنننننأ على ا نتجنات الوطنينة، ويحصننننن ّ على قيمنة الاناتورة م
(
1,001
درام ةرى5,000
.)درام
20
90
شننننهنادات ا شنننننأ على ا نتجنات الوطنينة، ويحصننننن ّ على قيمنة الاناتورة م
(
5,001
درام ةرى20,000
.)درام
30
91
شننننهنادات ا شنننننأ على ا نتجنات الوطنينة، ويحصننننن ّ على قيمنة الاناتورة م
(
20,001
درام ةرى40,000
.)درام
40
92
شننننهنادات ا شنننننأ على ا نتجنات الوطنينة، ويحصننننن ّ على قيمنة الاناتورة م
(
40,001
درام ةرى100,000
.)درام
50
93
شننننهنادات ا شنننننأ على ا نتجنات الوطنينة، ويحصننننن ّ على قيمنة الاناتورة م
(
100,001
درام ةرى500,000
.)درام
100
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
94
شنهادات ا شنأ على ا نتجات الوطنية، ويحصن على قيمة الااتورة ةذا زادت
( ع500,000
.)درام
200
95
.طباعة شهادة م شأ معدلة بدالً م شهادة م شأ سبق وأن دفع رسومها
20
الملكية الصناعية ل براءات الاختراع وشهادة المنفعة
96
تقديم طل لظحصول على براءة الارتراع (الأشخاا الطبيعيين والشركات
الصغيرة وا توسطة أو ا ؤسسات الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
الأ
كاديمية).
1,000
97
تقديم طل ةجراء الاحص ا وضوعي الأول لبراءة الارتراع (للشركات الصغيرة
وا توسطة أو ا ؤسسات الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات ا
أل )كاديمية
•
المجموعة الأ( ورى1-
10
)مطل حماية
3,500
98
تقديم طل ةجراء
الاحص ا وضوعي الأول لبراءة الارتراع (الأشخاا
)الطبيعيين والأشخاا الاعتباريين
( • المجموعة الثانية11
-
30
)مطل حماية
8,000
99
تقديم طل
ةجراء
الاحص ا وضوعي الأول لبراءة الارتراع (للشركات الصغيرة
وا توسطة أو ا ؤسسات الصغيرة
وا توسطة وا ؤسسات الأ )كاديمية
( • المجموعة الثانية11
-
30
)مطل حماية
4,000
100
تقديم طل ةجراء
الاحص ا وضوعي الأول لبراءة الارتراع (الأشخاا
)الطبيعيين والأشخاا الاعتباريين
( • المجموعة الثالثة31
-
50
)مطل حماية
9,000
101
تقديم طل
ةجراء
الاحص ا وضوعي الأول لبراءة الارتراع (للشركات الصغيرة
وا توسطة أو ا ؤسسات الصغيرة وا توسطة و
ا ؤسسات ا
أل )كاديمية
( • المجموعة الثالثة31
-
50
)مطل حماية
4,500
102
تقديم طل ةجراء
ةعادة الاحص ا وضوعي لبراءة الارتراع (الأشخاا
الطبيعيين والأشخاا الاعتباريين.)
5,000
103
تقديم طل ةجراء
ةعادة الاحص ا وضوعي لبراءة الارتراع (للشركات
الصغيرة وا توسطة أو ا ؤسسات الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية.
2,500
104
تقديم طل ةجراء
الاحص ا وضوعي الأول لشهادة ا ناعة (الأشخاا
)الاعتباريين.
5,000
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
105
تقديم طل ةعادة الاحص ا وضوعي لشهادة ا ناعة (الأشخاا
)الاعتباريين.
3,000
106
تقديم طل ةجراء
الاحص ا وضوعي الأول لشهادة ا ناعة (الشركات
)الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات الصغيرة وا توسطة .
3,500
107
تقديم طل ةعادة الاحص ا وضوعي لشهادة ا ناعة (الشركات الصغيرة
)وا توسطة وا ؤسسات الصغيرة وا توسطة .
2,500
108
تقديم طل ةجراء
( الاحص ا وضوعي الأول لشهادة ا ناعة الأشخاا
الطبيعيين وا
ؤسسات ا
أل)كاديمية.
1,000
109
تقديم طل
( ةعادة الاحص ا وضوعي لشهادة ا ناعة الأشخاا الطبيعيين
وا) ؤسسات الأكاديمية.
1,000
110
تقديم طل ةجراء الاحص السريل
لبراءة الارتراع وشهادة ا ناعة
)(الأشخاا الطبيعيين والأشخاا الاعتباريين .
2,000
111
تقديم طل ةجراء الاحص السريل لبراءة الارتراع وشهادة ا ناعة
(الشركات
الصغيرة وا توسطة أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية.
1,000
112
تقديم
طل ةعادة الاحص للأرطاء الطاياة لبراءة الارتراع
(الأشخاا
)الطبيعيين والأشخاا الاعتباريين.
2,000
113
تقديم
طل ةعادة الاحص للأرطاء الطاياة لبراءة الارتراع
(الشركات
الصغيرة وا توسطة أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية.
1,000
114
تقديم
طل ةعادة الاحص للأرطاء الطاياة لشهادة ا ناعة
(الأشخاا
)الطبيعيين والأشخاا الاعتباريين.
1,000
115
تقديم طل ةعادة الاحص للأرطاء الطاياة لشهادة ا ناعة (الشركات
الصغيرة وا توسطة أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية.
500
116
تقديم طل تغيير فئة مقدم الطل1 .
500
117
تقديم طل تغيير فئة مقدم الطل2 .
1,000
118
تقديم طل تغيير فئة مقدم الطل3 .
2,000
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
119
تقديم طل
زيادة عدد مطال الحماية
(الأشخاا الطبيعيين والأشخاا
الاعتباريين) م المجموعة الأورى ةرى المجموعة الثانية؛ أو
م المجموعة الثانية
ةرى المجموعة الثالثة .
1,000
120
تقديم طل
زيادة عدد مطال الحماية
(الشركات الصغيرة وا توسطة
وا ؤسسات الصغيرة وا توسطة و ا
ؤسسات ا
أل كاديمية) م المجموعة الأورى
ةرى المجموعة الثانية؛ أو م المجموعة الثانية ةرى المجموعة الثالثة .
500
121
تقديم طل زيادة عدد مطال الحماية (الأشخاا الطبيعيين والأشخاا
الاعتباريين) م المجموعة الأورى ةرى المجموعة الثالثة .
2,000
122
تقديم طل
زيادة عدد مطال الحماية
(الشركات الصغيرة وا توسطة
وا ؤسسات الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات ا
أل)كاديمية
م المجموعة الأورى ةرى المجموعة .الثالثة
1,000
123
تقديم طل تعدي أو تصحيح و تعدي البيانات (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة
وا ؤسسات ا
أل)كاديمية.
200
124
)تقديم طل تعدي أو تصحيح وتعدي البيانات (الأشخاا الاعتباريين .
400
125
تقديم طل تسجي الترريص أو التعهد (الأشخاا الطبيعيين والشركات
الصغيرة وا توسطة أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية.
200
126
تقديم)طل تسجي الترريص أو التعهد (الأشخاا الاعتباريين .
400
127
تقديم طل تعدي أو تجديد الترريص أو التعهد (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة
وا ؤسسات ا
أل)كاديمية.
100
128
تقديم)طل تعدي أو تجديد الترريص أو التعهد (الأشخاا الاعتباريين .
200
129
تقديم طل نق ملكية ا لكية( الصناعية الأشخاا الطبيعيين والشركات
الصغيرة
أو ا توسط
ة
وا ؤسسات الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية.
500
130
تقديم)طل نق ملكية ا لكية الصناعية (الأشخاا الاعتباريين .
1,000
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
131
تقديم طل استعاده طل ا لكية الصناعية بعد سقوطه (الأشخاا
الطبيعيين والشركات الصغيرة وا توسطة
ن وا ؤسسات الصغيرة وا توسطة
وا ؤسسات ا
أل)كاديمية.
1,500
132
تقديم طل استعاده طل ا لكية الصناعية بعد سقوطه (الأشخاا
الاعتباريين).
3,00
133
تقديم طل مشر ال سجي (الأ شخاا الطبيعيين والشركات الصغيرة
وا توسطة
أو ا ؤسسا ت الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات الأكاديمية) .
400
134
تقديم طل مشر ال سجي
)(الأشخاا الاعتباريين .
800
135
تقديم طل التعدي اللاحق با نح (الأشخاا الطبيعيين والأشخاا
)الاعتباريين.
1,000
136
تقديم طل التعدي اللاحق با نح (الشركات الصغيرة وا توسطة أو
ا ؤسسا
ت الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات ا
أل)كاديمية .
500
137
تقديم طل ةعادة الاحص بعد ا نح لبراءة الارتراع وشهادة ا ناعة
والتصميم الصناعي)(الأشخاا الطبيعيين والأشخاا الاعتباريين.
5,000
138
تقديم طل ةعادة الاحص بعد ا نح لبراءة الارتراع وشهادة ا ناعة
والتصميم الصناعي
(الشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة
وا توسطة وا ؤسسات ا
أل)كاديمية.
2,500
139
تقديم طل التظلم أمام لجنة التظلمات (الأشخاا الطبيعيين والشركات
الصغيرة وا توسطة أ وا ؤسسات الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية.
500
140
تقديم طل التظلم أ)مام لجنة التظلمات (الأشخاا الاعتباريين .
1,000
141
تقديم طل القيد في جدول و الء .تسجي حقوق ا لكية الصناعية
3,000
142
تقديم طل تجديد القيد في جدول و الء
تسجي حقوق ا لكية الصناعية .
2,000
143
تقديم طل تغيير و ي.تسجي حقوق ا لكية الصناعية
1,000
144
تقديم طل دفل الرسوم السنوية للسنة الثانية (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
100
17
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
145
تقديم طل
)دفل الرسوم السنوية للسنة الثانية (الأشخاا الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
200
146
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة الثالثة (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
100
147
تقديم طل
)دفل الرسوم السنوية للسنة الثالثة (الأشخاا الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
200
148
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة الرابعة (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
100
149
تقديم طل
)دفل الرسوم السنوية للسنة الرابعة (الأشخاا الاعتباريين
200
150
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة الخامسة (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
100
151
تقديم طل
)دفل الرسوم السنوية للسنة الخامسة (الأشخاا الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
200
152
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة السادسة (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
500
153
تقديم طل
)دفل الرسوم السنوية للسنة السادسة (الأشخاا الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
1,000
154
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة السابعة (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
500
155
تقديم طل
)دفل الرسوم السنوية للسنة السابعة (الأشخاا الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
1,000
156
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة الثامنة (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
500
18
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
157
تقديم طل
)دفل الرسوم السنوية للسنة الثامنة (الأشخاا الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
1,000
158
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة التاسعة (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
500
159
تقديم طل
)دفل الرسوم السنوية للسنة التاسعة (الأشخاا الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
1,000
160
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة العاشرة (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
500
161
تقديم طل
)دفل الرسوم السنوية للسنة العاشرة (الأشخاا الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
1,000
162
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة الحادية عش ر (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
1,250
163
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة الحادية عشر (الأشخاا
)الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
2,500
164
تقديم طل دفل الرسوم السنوية للسنة الثانية عشر
(الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
1,250
165
تقديم طل
)دفل الرسوم السنوية للسنة الثانية عشر (الأشخاا الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
2,500
166
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة الثالثة عشر (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
1,250
167
تقديم طل دفل الرسوم السنوية للسنة الثالثة عشر
)(الأشخاا الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
2,500
19
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
168
تقديم طل دفل الرسوم السنوية للسنة الرابعة عشر
(الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
1,250
169
تقديم طل دفل الرسوم السنوية للسنة الرابعة عشر
(الأشخاا
)الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
2,500
170
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة الخامسة عشر (الأشخاا
الطبيعيين والشركات الصغيرة وا توسطة أو ا ؤسسا ت
الصغيرة وا توسطة
وا ؤسسات ا
أل)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
1,250
171
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة الخامسة عشر (الأشخاا
)الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
2,500
172
تقديم طل دفل الرسوم السنوية للسنة السادسة عشر (الأشخاا
الطبيعيين والشركات الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات الصغيرة وا توسطة أو
ا ؤسسا
ت ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
2,000
173
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة السادسة عشر (الأشخاا
)الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
4,000
174
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة السابعة عشر (الأشخاا
الطبيعيين والشركات الصغيرة وا توسطة أو ا ؤسسا ت
الصغيرة وا توسطة
وا ؤسسات ا
أل)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
2,000
175
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة السابعة عشر (الأشخاا
)الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
4,000
176
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة الثامنة عشر (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
2,000
177
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة الثامنة عشر (الأشخاا
)الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
4,000
178
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة التاسعة عشر (الأشخاا
الطبيعيين والشركات الصغيرة وا توسطة أو ا ؤسسا ت
الصغيرة وا توسطة
وا ؤسسات ا
أل)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
2,000
20
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد
والسياحة
179
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة التاسعة عشر (الأشخاا
)الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
4,000
180
تقديم طل
دفل الرسوم السنوية للسنة العشري (الأشخاا الطبيعيين
والشركات الصغيرة وا توسطة
أو ا ؤسسا
ت
الصغيرة وا توسطة وا ؤسسات
ألا)كاديمية
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
2,000
181
تقديم طل
)دفل الرسوم السنوية للسنة العشري (الأشخاا الاعتباريين
.ًلحماية حقوق ا لكية الصناعية ا قررة قانونا
4,000
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة، قرار مجلس الوزراء، رقم 20، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.