قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام
Cabinet Resolution Regarding the Fees Prescribed for the Issuance of State Certificates for Rough Diamonds
النص الكامل
1
قرار مجل س الوزراء لسنة2013
بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام
( قرار مجلس الوزراء رقم19
) لسنة2013
بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام
مجلس الوزراء:
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين
،المعدلة له
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2003
،
في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، والقوانين المعدلة
،له
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم13
) لسنة2004
،، في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام
،والقوانين المعدلة له
‒
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2011
،، في شأن الإيرادات العامة للدولة
‒
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم47
) لسنة2003
، في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لنظام
،كيمبرلي الخاص بإصدار شهادات الاتجار في الماس الخام
‒
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم37
) لسنة2006
، في شأن تحديد الرسوم المستحقة على إصدار شهادات
الدولة الخاصة بالما،س الخام
‒
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم153
/
10
) لسنة2006
م في شأن اعتماد بورصة دبي للأملاس كنقطة دخول
،وخروج الستيراد وتصدير الماس إلى ومن الدولة
‒
،وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة
(1)
الرسوم المقررة على تصدير الماس الخام
تتولى وزارة الاقتصاد إصدار شهادات الدولة الخاصة بتصدير الماس الخام، ويستوفى عن إصدار تلك الشهادة
الرسوم المحددة في الجدول أدناه
م
الخدمة
الرسم بالدرهم الجهة التي يؤول إليها الرسم
1
.إصدار واستبدال شهادة الدولة لتصدير الماس الخام
(
150
)
وزارة الاقتصاد
2
قرار مجل س الوزراء لسنة2013
بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام
2
.إصدار شهادة التصدير للماس الخام
(
300
)
مكتب كيمبرلي الإمارات
3 التصديق على شهادة الدولة الخاصة بتصدير الماس
.الخام
(
30
)
.إدارة الجمارك في الإمارة المعنية
المادة
(2)
الرسوم المقررة ع لى استيراد الماس الخام
تستوفى الرسوم المحددة في الجدول أدناه مقابل الخدمات المتعلقة باستيراد الماس الخام:
م
الخدمة
الرسم بالدرهم الجهة التي يؤول إليها الرسم
1
.التدقيق في منشأ الشحنة المستوردة من الماس الخام
(
50
)
وزارة الاقتصاد
2
.التدقيق المادي في الشحنة المستوردة من الماس الخام
(
250
)
مكتب كيمبرلي الإمارات
3 رسوم خدمات العمليات الجمركية الخاصة باستيراد الماس
.الخام
(
30
) إدارة الجمارك في الإمارة
.المعنية
المادة
(3)
تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.
المادة
(4)
( يلغى قرار مجلس الوزراء رقم37
) لسنة2006
في شأن تحديد الرسوم المستحقة على إصدار شهادات الدولة
الخاصة بالماس الخام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه.
المادة
(5)
على وزارة الاقتصاد والجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
هذا القرار.
3
قرار مجل س الوزراء لسنة2013
بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام
المادة
(6)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثالثون يومًا من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
:بتاريخ24
/ شعبان /
1434
هـ
:الموافق3 /
يوليو /
2013
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام، قرار مجلس الوزراء، رقم 19، بتاريخ 1 يناير 2013 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.