قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

Cabinet Resolution Regarding the Charges for Services Provided by Ministry of Justice Regarding the Regulations of the Legal Profession and Legal Consultation Profession

رقم 11 2025 7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية قرار ( مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية مجلس الوزراء : - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 ،في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم8 ) لسنة2025 ( بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 ،في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية - وبناء على ما،عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء ـــــــ ق ــ ر :ر ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الوزارة :وزارة العدل . المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية. ( المادة2) رسوم الخدمات ت ستوفى نظير الخدمات التي ت قدمها الوزارة لتنظيم مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية والموضحة في .الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها 2 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ( المادة3) تعديل الرسوم يختص مجلس الوزراء بإجراء أي ة تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل. ( المادة4) تحصيل الرسوم 1. ت حص ل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل الت .ي تقررها وزارة المالية 2. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهرا كامال ، وجزء السنة سنة كالمة. ( المادة5) الإعفاءات ت عفى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة في هذا القرار ، ولا يشمل ذلك الشركات المملوكة لهذه الجهات أو التي تشارك في ملكيتها. ( المادة6) اللإغاءات ي .لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة7) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به.بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______ __________________ ___________ :صدر عنا :بتاريخ11 /شعبان / 1446هـ :الموافق10 / فبراير / 2025م 3 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ال( جدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل ل تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية م بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم الإماراتي أوالا:: الخدمات المتعلقة بالمحامين 1 قيد محام مواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ملدة3 .سنوات 3,000 عن كل قيد 2 قيد محام مواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا ملدة3 سنوات. 6,000 . عن كل قيد 3 قيد محام غير مواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ملدة سنة . 4,500 عن كل قيد 4 تجديد قيد محام مواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ملدة3 .سنوات 3,000 عن كل تجديد 5 تجديد قيد محام غير مواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ملدة سنة . 4,500 عن كل تجديد 6 إلغاء قيد محام مواطن من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية. 1,000 عن كل إلغاء 7 إلغاء قيد محام غير مواطن من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية. 1,500 عن كل إلغاء 8 قيد محام مواطن في جدول المحامين غير المشتغلين ملدة5 سنوات. 2,500 عن كل قيد 9 تجديد قيد محام مواطن في جدول المحامين غير المشتغلين ملدة 5 سنوات . 2,500 عن كل تجديد 10 طلب قيد محام مواطن سبق اشتغاله في القضاء أو النيابة العامة أو في الأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية، أو أحد الأعمال النظيرة للمهنة في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو المحكمة الاتحادية العليا ملدة3 سنوات . 300 عن كل طلب 4 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية م بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم الإماراتي 11 طلب تصنيف محامي أو مستشار قانوني . 300 عن كل طلب 12 طلب إعادة قيد محام في .جدول المحامين المشتغلين 300 عن كل طلب 13 قيد محام مواطن في جدول المحامين المتدربين . 1,000 عن كل قيد 14 طلب استكمال برنامج التدريب العملي للمحامي .المتدرب 300 عن كل طلب 15 طلب تمديد فترة برنامج.التدريب العملي 300 عن كل طلب 16 طلب تغيير المكتب المشرف على التدريب العملي . 200 عن كل طلب 17 طلب .تغيير المحامي المتدرب 200 عن كل طلب 18 طلب الإعفاء من الإ .شراف على التدريب 300 عن كل طلب 19 طلب قيد عضو هيئة التدريس مواطن في جدول المحامين المشتغلين. 300 عن كل طلب 20 طلب الإذن المؤقت ملحامي دولة أخرى في المرافعة في دعوى معينة . 1,000 عن كل طلب 21 طلب قيد عامل مواطن في جهة حكومية وأ شركة مملوكة للدولة بجدول المحامين غير المشتغلين . 300 عن كل طلب 22 طلب تجديد قيد عامل مواطن في جهة حكومية وأ شركة مملوكة للدولة بجدول المحامين غير المشتغلين. 300 عن كل طلب 23 قيد محام مواطن غير مشتغل يعمل في إدارة قانونية لدى شخص اعتباري خاص في السجل ملدة سنة. 300 عن كل قيد 24 تجديد قيد محام مواطن غير مشتغل يعمل في إدارة قانونية لدى شخص اعتباري خاص في السجل .ملدة سنة 300 عن كل تجديد 25 طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر ذات الصلة بالبيانات الواردة في الجدول أو المحفوظ لدى الإدارة المختصة أو نظامها اللإكتروني. 100 عن كل طلب 5 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية م بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم الإماراتي 26 طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بعدم الممانعة في ممارسة .عمل تجاري 500 عن كل طلب 27 طلب.إصدار بطاقة بدل فاقد 300 عن كل طلب 28 طلب تعديل بيانات القيد في الجدول أو.السجل 300 عن كل طلب ثانياا :: الخدمات المتعلقين بالباحثين والمستشارين القانونيين 29 قيد باحث قانوني في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات . 300 عن كل قيد 30 )قيد مستشار قانوني مواطن من الفئة (ب في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات. 500 عن كل قيد 31 )قيد مستشار قانوني مواطن من الفئة (أ في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات . 750 عن كل قيد 32 )قيد مستشار قانوني غير مواطن من الفئة (ب في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات. 750 عن كل قيد 33 قيد مستشار )قانوني غير مواطن من الفئة (أ في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات . 1,000 عن كل قيد 34 تجديد قيد مستشار قانوني مواطن من الفئة )(ب في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات. 500 عن كل تجديد 35 تجديد قيد مستشار قانوني مواطن من الفئة)(أ في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات. 750 عن كل تجديد 36 )تجديد قيد مستشار قانوني غير مواطن من الفئة (ب في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات. 750 عن كل تجديد 37 )تجديد قيد مستشار قانوني غير مواطن من الفئة (أ في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات. 1,000 عن كل تجديد 38 قيد مستشار قانوني في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين غير المشتغلين ملدة5 سنوات. 300 عن كل قيد 39 .إلغاء قيد مستشار قانوني مشتغل 500 عن كل إلغاء 6 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية م بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم الإماراتي 40 طلب إعادة قيد الباحث أو الم ستشار ال قانوني في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات . 500 عن كل طلب ثالثاا : الخدمات المتعلقة بمندوبي مكاتب المحاماة 41 قيد مندوب مكتب محاماة في سجل المندوبين ملدة3 سنوات . 750 عن كل قيد 42 تجديد قيد مندوب مكتب محاماة في سجل المندوبين ملدة3 سنوات. 750 عن كل تجديد 43 التظلم من قرارات الإدارة المختصة بشأن مدى التزام مندوب مكتب المحاماة بأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 300 عن كل تظلم 44 طلب إعادة قيد مندوب مكتب محاماة سبق وقف أو إلغاء قيده. 750 عن كل طلب رابعاا : الخدمات المتعلقة بمكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية 45 )ترخيص مكتب محاماة (مؤسسة فردية ملدة سنة . 2,000 عن كل ترخيص 46 )ترخيص مكتب محاماة (شركة مهنية ملدة سنة . 3,000 عن كل ترخيص 47 ترخيص مكتب محاماة( )فرع لمكتب أجنبي .ملدة سنة 5,000 عن كل ترخيص 48 تجديد ترخيص مكتب محاماة )(مؤسسة فردية ملدة سنة. 2,000 عن كل تجديد 49 تجديد ترخيص مكتب محاماة ( )شركة مهنية ملدة سنة . 3,000 عن كل تجديد 50 تجديد ترخيص مكتب محاماة( )فرع لمكتب أجنبي ملدة سنة. 5,000 عن كل تجديد 51 .إلغاء ترخيص مكتب محاماة 750 عن كل إلغاء 52 طلب تصنيف مكتب محاماة. 1,000 عن كل طلب 53 ترخيص مكتب استشارات قانونية )(مؤسسة فردية ملدة سنة . 1,000 عن كل ترخيص 7 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية م بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم الإماراتي 54 ترخيص مكتب استشارات قانونية ( )شركة مهنية ملدة سنة. 2,000 عن كل ترخيص 55 ترخيص مكتب استشارات قانونية )(فرع لمكتب أجنبي ملدة سنة. 3,000 عن كل ترخيص 56 تجديد ترخيص مكتب استشارات قانونية )(مؤسسة فردية ملدة سنة . 1,000 عن كل تجديد 57 تجديد ترخيص مكتب استشارات قانونية )(شركة مهنية ملدة سنة . 2,000 عن كل تجديد 58 تجديد ترخيص مكتب استشارات قانونية( )فرع لمكتب أجنبي ملدة سنة. 3,000 عن كل تجديد 59 إلغاء ترخيص مكتب.استشارات قانونية 500 عن كل إلغاء 60 طلب إعادة ترخيص مكتب محاماة/ استشارات قانونية . 500 عن كل طلب 61 منح مهلة إضافية الستكمال إجراءات الترخيص المنهي مل كتب الم حاماة أو الا.ستشارات قانونية 300 عن كل مهلة إضافية 62 طلب تعديل البيانات الواردة في ترخيص مكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية . 500 عن كل طلب 63 التصريح لمكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية بالتوقف .المؤقت عن تقديم الخدمات القانونية 300 عن كل تصريح 64 طلب تصفية مكتب محاماة أو .استشارات قانونية 300 عن كل طلب 65 طلب اندماج مكتب محاماة أو .استشارات قانونية 300 عن كل طلب خامساا: خدمات أخرى 66 طلب مشاركة باحث أو مستشار قانوني في مكتب محاماة. 300 عن كل طلب 67 شكوى ضد محام أو .مستشار قانوني 300 عن كل شكوى 8 قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية م بيان نوع الخدمة رسم الخدمة بالدرهم الإماراتي 68 التظلم من قرارات لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين في الوزارة . 300 عن كل تظلم 69 طلب إعادة قيد محام أو مستشار قانوني في السجل أو الجدول بعد شطب قيد اسمه . 1,000 عن كل طلب 70 أي طلبات أ خرى تقدم لل جنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين وفقا ألحكام المرسوم بقانون ولائحته .التنفيذية 300 عن كل طلب

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، قرار مجلس الوزراء، رقم 11، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.