قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
Cabinet Resolution Regarding the Charges for Services Provided by Ministry of Justice Regarding the Regulations of the Legal Profession and Legal Consultation Profession
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن
تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
قرار
( مجلس الوزراء رقم11
)
لسنة2025
في شأن
رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل
بشأن تنظيم
مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
مجلس الوزراء :
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات
الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم34
) لسنة2022
،في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم8
) لسنة2025
( بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34
)
لسنة2022
،في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
-
وبناء على ما،عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
ـــــــ ق
ــ ر :ر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
الموضحة
قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الوزارة
:وزارة العدل .
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم34
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنتي المحاماة
والاستشارات القانونية.
( المادة2)
رسوم الخدمات
ت ستوفى نظير الخدمات التي ت
قدمها الوزارة
لتنظيم مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات
القانونية والموضحة
في
.الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها
2
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن
تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
( المادة3)
تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي
ة تعديلات على
الرسوم الواردة في
هذا
القرار، سواء
بالإضافة أو الحذف أو
التعديل.
( المادة4)
تحصيل الرسوم
1.
ت حص ل الرسوم الواردة
في هذا القرار بالوسائل الت .ي تقررها وزارة المالية
2. لغايات استيفاء الرسوم
الواردة
في هذا القرار،
يعتبر جزء الشهر شهرا
كامال ، وجزء السنة سنة
كالمة.
( المادة5)
الإعفاءات
ت
عفى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة
في هذا القرار ،
ولا يشمل ذلك الشركات
المملوكة لهذه الجهات أو التي تشارك في ملكيتها.
( المادة6)
اللإغاءات
ي .لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة7)
نشر
القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به.بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______
__________________
___________
:صدر عنا
:بتاريخ11
/شعبان /
1446هـ
:الموافق10
/
فبراير /
2025م
3
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن
تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
ال( جدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم11
) لسنة2025
في شأن
رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل ل تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
م
بيان
نوع
الخدمة
رسم الخدمة بالدرهم
الإماراتي
أوالا:: الخدمات المتعلقة بالمحامين
1
قيد محام مواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم
الابتدائية والاستئنافية
ملدة3
.سنوات
3,000
عن كل قيد
2
قيد محام مواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة
الاتحادية العليا
ملدة3 سنوات.
6,000
.
عن كل قيد
3
قيد محام غير مواطن
في جدول المحامين المشتغلين أمام
المحاكم الابتدائية والاستئنافية
ملدة
سنة .
4,500
عن كل قيد
4
تجديد قيد محام مواطن في جدول المحامين المشتغلين أمام
المحاكم الابتدائية والاستئنافية
ملدة3
.سنوات
3,000
عن كل تجديد
5
تجديد قيد محام غير مواطن
في جدول المحامين المشتغلين أمام
المحاكم الابتدائية والاستئنافية
ملدة
سنة .
4,500
عن كل تجديد
6
إلغاء قيد محام مواطن
من
جدول المحامين المشتغلين أمام
المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
1,000
عن كل إلغاء
7
إلغاء قيد محام غير مواطن من جدول المحامين المشتغلين أمام
المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
1,500
عن كل إلغاء
8
قيد محام مواطن
في
جدول المحامين غير المشتغلين
ملدة5
سنوات.
2,500
عن كل قيد
9
تجديد قيد محام مواطن
في جدول المحامين غير
المشتغلين
ملدة
5 سنوات .
2,500
عن كل تجديد
10
طلب قيد محام مواطن
سبق اشتغاله في القضاء أو النيابة
العامة أو في الأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو
الجهات الحكومية، أو أحد الأعمال النظيرة للمهنة في جدول
المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو
المحكمة الاتحادية العليا
ملدة3 سنوات .
300
عن كل طلب
4
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن
تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
م
بيان
نوع
الخدمة
رسم الخدمة بالدرهم
الإماراتي
11
طلب تصنيف محامي أو مستشار
قانوني .
300
عن كل طلب
12
طلب إعادة قيد
محام في
.جدول المحامين المشتغلين
300
عن
كل طلب
13
قيد محام
مواطن
في
جدول المحامين المتدربين .
1,000
عن كل قيد
14
طلب
استكمال برنامج التدريب العملي
للمحامي .المتدرب
300
عن كل طلب
15
طلب تمديد فترة برنامج.التدريب العملي
300
عن كل طلب
16
طلب
تغيير المكتب المشرف على التدريب العملي .
200
عن كل طلب
17
طلب .تغيير المحامي المتدرب
200
عن كل طلب
18
طلب الإعفاء من الإ .شراف على التدريب
300
عن كل طلب
19
طلب قيد
عضو هيئة التدريس مواطن
في جدول المحامين
المشتغلين.
300
عن كل طلب
20
طلب
الإذن المؤقت
ملحامي دولة أخرى في المرافعة في دعوى
معينة .
1,000
عن كل طلب
21
طلب قيد
عامل مواطن
في
جهة حكومية وأ
شركة مملوكة
للدولة
بجدول المحامين غير المشتغلين .
300
عن كل طلب
22
طلب تجديد قيد
عامل مواطن في جهة
حكومية وأ شركة مملوكة
للدولة بجدول المحامين غير المشتغلين.
300
عن كل طلب
23
قيد محام
مواطن غير مشتغل
يعمل في إدارة قانونية لدى
شخص اعتباري
خاص في السجل ملدة سنة.
300
عن كل قيد
24
تجديد قيد
محام مواطن غير مشتغل
يعمل في إدارة قانونية
لدى شخص اعتباري خاص في السجل
.ملدة سنة
300
عن كل تجديد
25
طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر ذات الصلة بالبيانات الواردة
في الجدول أو المحفوظ لدى الإدارة المختصة أو نظامها
اللإكتروني.
100
عن كل طلب
5
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن
تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
م
بيان
نوع
الخدمة
رسم الخدمة بالدرهم
الإماراتي
26
طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بعدم الممانعة في ممارسة
.عمل تجاري
500
عن كل طلب
27
طلب.إصدار بطاقة بدل فاقد
300
عن كل طلب
28
طلب تعديل بيانات القيد في الجدول
أو.السجل
300
عن كل طلب
ثانياا :: الخدمات المتعلقين بالباحثين والمستشارين القانونيين
29
قيد باحث
قانوني في
سجل الباحثين والمستشارين القانونيين
المشتغلين ملدة3 سنوات .
300
عن كل قيد
30
)قيد مستشار قانوني مواطن من الفئة (ب
في سجل الباحثين
والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات.
500
عن كل قيد
31
)قيد مستشار قانوني مواطن من الفئة (أ في سجل الباحثين
والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات .
750
عن كل قيد
32
)قيد مستشار قانوني غير مواطن من الفئة (ب
في سجل
الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات.
750
عن كل قيد
33
قيد مستشار )قانوني غير مواطن من الفئة (أ
في سجل الباحثين
والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات .
1,000
عن كل قيد
34
تجديد قيد مستشار قانوني
مواطن من
الفئة )(ب
في سجل
الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات.
500
عن كل تجديد
35
تجديد قيد مستشار قانوني
مواطن من
الفئة)(أ
في سجل
الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات.
750
عن كل تجديد
36
)تجديد قيد مستشار قانوني غير مواطن من الفئة (ب
في سجل
الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات.
750
عن كل تجديد
37
)تجديد قيد مستشار قانوني غير مواطن من الفئة (أ في سجل
الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين ملدة3 سنوات.
1,000
عن كل تجديد
38
قيد مستشار قانوني
في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين
غير المشتغلين ملدة5 سنوات.
300
عن كل قيد
39
.إلغاء قيد مستشار قانوني مشتغل
500
عن كل إلغاء
6
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن
تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
م
بيان
نوع
الخدمة
رسم الخدمة بالدرهم
الإماراتي
40
طلب إعادة قيد الباحث أو الم ستشار ال
قانوني
في سجل الباحثين
والمستشارين القانونيين
المشتغلين ملدة3 سنوات .
500
عن كل طلب
ثالثاا : الخدمات المتعلقة بمندوبي مكاتب المحاماة
41
قيد مندوب مكتب محاماة
في سجل المندوبين ملدة3 سنوات .
750
عن كل قيد
42
تجديد قيد مندوب مكتب محاماة
في سجل المندوبين ملدة3
سنوات.
750
عن كل تجديد
43
التظلم من
قرارات الإدارة المختصة
بشأن مدى التزام مندوب
مكتب المحاماة بأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
300
عن كل تظلم
44
طلب إعادة قيد مندوب مكتب محاماة سبق وقف أو إلغاء قيده.
750
عن كل طلب
رابعاا : الخدمات المتعلقة بمكاتب المحاماة أو الاستشارات
القانونية
45
)ترخيص مكتب محاماة (مؤسسة فردية ملدة سنة .
2,000
عن كل ترخيص
46
)ترخيص مكتب محاماة (شركة مهنية ملدة سنة .
3,000
عن كل ترخيص
47
ترخيص مكتب محاماة(
)فرع لمكتب أجنبي
.ملدة سنة
5,000
عن كل ترخيص
48
تجديد ترخيص مكتب محاماة
)(مؤسسة فردية ملدة سنة.
2,000
عن كل تجديد
49
تجديد ترخيص مكتب محاماة (
)شركة مهنية ملدة سنة .
3,000
عن كل تجديد
50
تجديد ترخيص مكتب محاماة(
)فرع لمكتب أجنبي ملدة سنة.
5,000
عن كل تجديد
51
.إلغاء ترخيص مكتب محاماة
750
عن كل إلغاء
52
طلب تصنيف مكتب محاماة.
1,000
عن كل طلب
53
ترخيص مكتب استشارات قانونية
)(مؤسسة فردية ملدة سنة .
1,000
عن كل ترخيص
7
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن
تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
م
بيان
نوع
الخدمة
رسم الخدمة بالدرهم
الإماراتي
54
ترخيص مكتب استشارات قانونية (
)شركة مهنية ملدة سنة.
2,000
عن كل ترخيص
55
ترخيص مكتب استشارات قانونية
)(فرع لمكتب أجنبي ملدة سنة.
3,000
عن كل ترخيص
56
تجديد ترخيص
مكتب استشارات قانونية
)(مؤسسة فردية
ملدة
سنة .
1,000
عن كل تجديد
57
تجديد ترخيص مكتب استشارات قانونية
)(شركة مهنية
ملدة
سنة .
2,000
عن كل تجديد
58
تجديد ترخيص مكتب استشارات قانونية(
)فرع لمكتب أجنبي
ملدة سنة.
3,000
عن كل تجديد
59
إلغاء ترخيص مكتب.استشارات قانونية
500
عن كل إلغاء
60
طلب إعادة ترخيص مكتب محاماة/ استشارات قانونية .
500
عن كل طلب
61
منح مهلة إضافية الستكمال
إجراءات الترخيص المنهي مل كتب
الم حاماة أو الا.ستشارات قانونية
300
عن كل مهلة إضافية
62
طلب تعديل البيانات الواردة في
ترخيص
مكتب المحاماة أو
الاستشارات القانونية .
500
عن كل طلب
63
التصريح لمكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية
بالتوقف
.المؤقت عن تقديم الخدمات القانونية
300
عن كل تصريح
64
طلب
تصفية مكتب محاماة أو
.استشارات قانونية
300
عن كل طلب
65
طلب اندماج مكتب
محاماة أو
.استشارات قانونية
300
عن كل طلب
خامساا: خدمات أخرى
66
طلب مشاركة باحث
أو مستشار قانوني في مكتب محاماة.
300
عن كل طلب
67
شكوى ضد محام أو
.مستشار قانوني
300
عن كل شكوى
8
قرار مجلس الوزرا ء لسنة2025
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن
تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
م
بيان
نوع
الخدمة
رسم الخدمة بالدرهم
الإماراتي
68
التظلم من قرارات
لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين
القانونيين في الوزارة .
300
عن كل تظلم
69
طلب إعادة قيد محام أو
مستشار قانوني
في السجل أو الجدول
بعد
شطب قيد اسمه .
1,000
عن كل طلب
70
أي طلبات
أ خرى تقدم
لل جنة تنظيم شؤون المحامين
والمستشارين القانونيين وفقا ألحكام المرسوم بقانون ولائحته
.التنفيذية
300
عن كل طلب
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، قرار مجلس الوزراء، رقم 11، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.