قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة قانون اتحادي رقم(8 ) لسنة2025 ب شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم17 ) لسنة2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، - وبناء على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق ،المجلس الأعلى للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي ( المادة1 ) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص :بغير ذلك الدولـــة : الإمارات العربية المتحدة . الـــوزارة : .وزارة التغير المناخي والبيئة الــوزيــر : .وزير التغير المناخي والبيئة الصنف : أي مجموعة نباتية تندرج في تصنيف نباتي واحد من أدنى رتبة معروفة وبغض النظر عما إذا كانت شروط منح حق المربي مستوفاة بالكامل، والتي يمكن تعريفها من خلال الخصائص الناجمة عن تركيب وراثي معين أو مجموعة من التراكيب الوراثي، وتتميز عن أي مجموعة نباتية أخرى بإحدى الخصائص المذكورة على الأقل وتعتبر وحدة .واحدة بسبب قدرتها على التكاثر دون تغير مستولد النباتات : 1. الشخص الذي استولد صنفا ما أو اكتشفه وطوره . 2. صاحب العمل للشخص، المشار إليه في البند(1 )أعلاه، أو الشخص الذي كلفه بمباشرة هذا العمل . 3. الخلف القانوني للشخص المشار له في البند ين (1 () و2) أعلاه ، حسب الأحوال . 2 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة شهادة مستولد النباتات : وثيقة إثبات منح حق لم ستولد النباتات. حق مستولد النباتات : حق مستولد .النباتات المنصوص عليه في هذا القانون السجل : سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولد .النباتات المسجل : الوحدة التنظيمية المختصة بالوزارة بتسجيل الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات ال ت ي يصدر بتحديده ا .قرار من الوزير الصنف المحمي : الصنف الذي تم منحه الحماية بموجب حق مستولد النباتات وفقا ألحكام هذا .القانون م قدم الطلب : الشخص الذي يقدم طلب الحصول على حق مستولد .النباتات حائز حق مستولد النباتات :مستولد النباتات الذي منحه المسجل حق مستولد .النباتات شهادة حائز مستولد النباتات : أي شخص تم منحه شهادة مستولد .النباتات مواد التكاثر : أي مواد نباتية أو أجزاء أو خاليا أو أنسجة أو أعضاء أو مواد وراثية نباتية، والتي يمكن استخدامها إلكثار النباتات أو لتكاثر النباتات بواسطة الأشتال أو الزراعة أو .التركيب أو التطعيم الأوبوف : الاتحاد الدولي لحماية الأ صناف النباتية الجديدة المم نشأ بموجب وثيقة1961 للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة والمشار إليها أيضا في وثيقة 1972 ، ووثيقة1978 ، ووثيقة1991 . عضو في الأوبوف : الدولة الطرف في وثيقة1961 (الأوبوف)/ وثيقة1972 ،أ و وثيقة1978 ،أ و طرف متعاقد بموجب وثيقة1991 . التشريعات : القرارات الوزارية الصادرة .لتنفيذ أحكام هذا القانون ( المادة2 ) ا هد أ ف القانون يهدف هذا القانون إلى تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايتها. 3 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ( المادة3 ) نطاق ال سريان تسري أحكام هذا القانون على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة . ( المادة4 ) سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة يمنشأ بالوزارة سجل يم "سمى "سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة تمسجّ ل به الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستولدي النباتات وفقا ألحكام هذا القانون، وتم ّحد د التشريعات التي تصدر تنفيذا له بيانات السجل وإجراءات التسجيل. ( المادة5 ) المسجل واختصاصاته يتولى المسجل الإشراف على السجل و ا لقيام بالاختصاصات :الآتية 1. .التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمل المسجل 2. ّأي مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات الصادرة تنفيذا .له 3. ّأي مهام أخرى يم .كلف بها من الوزير مرتبطة بأهداف هذا القانون ( المادة6 ) شروط الحماية 1. يم منح حق مستولد :النباتات إذا كان الصنف أ. . جديدا ب . . مميزا ج . . متجانسا د . . ثابتا 2. ال يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون ، على أن تكون تسمية الصنف وفقا ( ألحكام المادة19 ) من هذا القانون، وأن يكون مستولد النباتات قد استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، .والرسوم المالية المقررة 4 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ( المادة7 ) )الصنف الجديد (الجدة/الحداثة 1. يم عتبر الصنف جديدا إذا لم يتم بتاريخ إيداع طلب حق مستولد النباتات بيع مواد التكاثر النباتي للصنف أو بيع منتجات محصول الصنف أو نقل أي منها للغير بطريقة أخرى من قبل المستولد أو بموافقته ألغراض استغلال الصنف في الدولة منذ أكثر من سنة قبل تاريخ إيداع الطلب، و منذ أكثر من(4 ) أربع سنوات خارج الدولة قبل تاريخ إيداع الطلب، أو منذ أكثر من (6 ) ست سنوات قبل ذلك التاريخ فيما يتعلّق بالأشجار أو .الكروم 2. يم طبق القانون على أي جنس وأنواع نباتية لم يم طبق عليها من قبل، وتمعتبر الأصناف التي تنتمي إلى هذا الجنس أو الأنواع النباتية مستوفية لشروط الجدة (الحداثة) المحددة في البند(1 ) من هذه المادة حتى إذا كان البيع أو التصرف فيها للآخرين الموصوفين في البند أعلاه قد حدث في أراض ي الدولة في غضون (4 ) أربع سنوات قبل تاريخ الإيداع، أو في غضون(6 ) .ست سنوات قبل التاريخ المذكور في حالة الأشجار أو الكروم 3. تسري أحكام البند (2) من هذه المادة فقط على طلبات حماية حق مستولد النباتات المودعة خلال سنة واحدة .بعد تطبيق أحكام القانون على الأجناس أو الأنواع المعنية ( المادة8 ) الصنف المميز 1. يم عتبر الصنف مميزا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أي صنف آخر معروف عالنية في تاريخ إيداع الطلب . 2. مي عتبر إيداع طلب ملنح حق مستولد النباتات لتقييد صنف آخر في سجل رسمي للأصناف النباتية في أي ،دولة أن الصنف الآخر أصبح معروفا عالنية وذلك ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بشرط أن يترتب على الطلب منح حق مستولد .النباتات أو تقييد ذلك الصنف الآخر في السجل الرسمي للأصناف النباتية حسب الحال ( المادة9 ) الصنف المتجانس يم عتبر الصنف متجانسا إذا كانت خصائصه الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة ما قد يم توقع من تباين .نتيجة للمميزات الخاصة التي تتسم بها عملية تكاثره 5 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ( المادة10 ) الصنف الثابت يم.عتبر الصنف ثابتا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر تكاثره المتتابع، أو في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر ( المادة1 1 ) الشخص المستحق لحق مستولد النباتات الشخص المستحق لحق مستولد النباتات هو أي ( شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة1 .) من هذا القانون ( المادة12 ) إيداع طلب منح حق مستولد النبات 1. يم عتبر تاريخ إيداع طلب حق مستولد النبات هو تاريخ استلام الطلب المودع ووفقا للإجراءات التي تم حددها التشريعات الصادرة تنفيذا .لهذا القانون 2. ال يجوز للوزارة أن ترفض منح حق مستولد النباتات أو تم حدد مدة حمايته بسبب أن حماية الصنف ذاته لم تم.طلب أو رفضت أو انقضت في أي دولة أو منظمة حكومية دولية أخرى ( المادة13 ) حق الأولوية 1. لم ستولد النباتات الذي أودع حسب الأصول طلبا لحماية صنف ما لدى عضو في(الأوبوف) "(الطلب الأ ")ول أن يتمتع بحق الأولوية ملدة( 12 ) اثني عشرة شهرا من أجل إيداع طلب آخر ملنح حق مستولد النباتات فيما يتعلق بالصنف ذاته في الدولة، وتم حسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يم حسب من ضمنها يوم الإيداع . 2. يجب أال تم شكل الوقائع التي تتم خلال المدة المنصوص عليها في البند(1 ) من هذه المادة ، مثل تقديم طلب آخر أو نشر أو استخدام الصنف موضوع الطلب الأول، سببا لرفض الطلب اللاحق، كما ال يجوز أن ينتج عن تلك .الوقائع أي حق ملصلحة الغير 3. للاستفادة من حق الأولوية، يجب أن يم طالب مستولد النبات في الطلب المودع لدى المسجل بأولوية الطلب الأول، ويجوز للمسجل أن يطلب من مستولد النباتات- خلال مدة ال تقل عن(3 ) ثالثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب- صورة عن الوثائق الخاصة بالطلب الأول مم صدقة من الإدارة التي أودع لديها الطلب الأ ول، وعينات أو أدلة .أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين هو ذاته 6 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 4. يم منح مستولد النباتات مهلة مدتها(2 )ان سنت بعد انقضاء مدة الأولوية أو مدة مناسبة بعد أن رم ف ض الطلب الأول أو تم سحبه، وذلك لتزويد المسجل بما يلزم من معلومات ووثائق ومواد مطلوبة ألغراض الفحص ( المنصوص عليها في المادة20 ) من هذا القانون . ( المادة14 ) نقل الطلبات والحقوق 1. يجوز نقل طلبات مستولدي النباتات وحقوقهم للغير على أن يتم إعلام .المسجل بذلك 2. يجب نشر أي تغييرات تتعلق بمقدمي الطلبات أو أصحاب الحقوق وفقا للتشريعات التي تصدر استنادا إلى هذا .القانون ( المادة15 ) نطاق حق مستولد النباتات 1. ( مع مراعاة أحكام المادتين16 () و17 ) من هذا القانون، يم شترط الحصول على تصريح من مستولد النباتات :لمباشرة أي من الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر لصنف محمي أ. .)الإنتاج أو التكاثر (التضاعف ب . .التكييف (التهيئة) ألغراض التكاثر ج . .العرض للبيع د . .البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق ه . .التصدير و . .الاستيراد ز . التخزين ألي من الأعمال المشار إليها في الفقرات من )(أ إلى )(و .أعلاه 2. يجوز مل ستولد النباتات أن يضع قيود ا وشروط ا على التصريح المشار إليه في البند (1 ) .أعلاه 3. مع مراعاة أحكام ( المادتين16 ( ) و17 ) من هذا القانون، يتعين الحصول على موافقة مستولد الصنف المحمي للقيام ب الأعمال المذكورة في الفقرات ( (أ) إلى ز) من البند (1 ) :من هذه المادة في الحالات التالية أ. المواد المحصودة، بما في ذلك النباتات الكاملة أو أ جزاء النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي دون موافقة ما لم تم تح مدة معقولة لممارسة مستولد النباتات حقه الوارد على .مواد التكاثر المذكورة 7 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ب . المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من الصنف المحمي التي تشملها أحكام الفقرة)(أ من هذا البند دون موافقة استخدام للمواد المحصودة المذكورة، ما لم تم تح مدة معقولة لممارسة مستولد النباتات حقه الوارد على الم .واد المحصودة المذكورة 4. تم طبق أحكام البندين (1 ( ) و2 ) من هذه المادة :على أ. الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي، إذا لم يكن هو أيضا صنفا مشتقا . أساسا ب . الأصناف التي ال يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي وفقا ( للمادة8 .) من هذا القانون ج . الأصناف التي يقتض ي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعماال . متكررا 5. ( ألغراض تطبيق البند4/ أ) يم:عتبر الصنف مشتقا أساسا من صنف آخر ("الصنف الأصلي") في الحالات التالية أ. إذا كان مشتق ا بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو ،من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي ومحتفظا بظواهر مع الخصائص الناتجة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف .الأصلي ب . إذا ت.ميز بوضوح عن الصنف الأصلي ج . إذا كان مطابقا للصنف الأصلي من حيث الخصائص الأساسية الناتجة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة .التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، باستثناء الاختالفات الناتجة عن الاشتقاق و يم مكن الحصول على الأصناف المشتقة أساسا ،على سبيل المثال، عن طريق اختيار متغير طبيعي أو غير طبيعي ،أو مستنسخ أ و باختيار وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأولي أو بالتهجين العكس ي أو بالتحويل عن طريق .الهندسة الوراثية ( المادة16 ) الاستثناءات على حق مستولد النباتات 1. ال يشمل حق مستولد النباتات :ما يأتي أ. الأعمال المباشرة ألغراض شخصية .غير تجارية ب . الأعمال المباشرة ألغراض التجربة . ج . الأعمال المباشرة ألغراض استيالد أصناف أخرى، وباستثناء في حال انطباق أحكام البندين (4 ( ) و5 ) من ( المادة15 ) ، وكذلك الأعمال المشار إليها في البنود ( من1 ( ) إلى3 ( ) من المادة15 ) ألغراض استيالد مثل تلك الأ صناف الأخرى. 2. ال يم عد صغار المزارعين منتهكين لحق مستولدي النباتات فيما يتعلق بالأصناف المدرجة في قائمة النباتات الزراعية، إذا استخدموها في أراضيهم ألغراض التكاثر أو إذا كان المنتج الذي تم جنيه في أراضيهم ناتج ا عن 8 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة زراعة الصنف المحمي أو أي صنف( يشمله البند4 / أ و ب ) من المادة( 15 ) من هذا القانون، شريطة أن يكون ذلك الاستخدام في الحدود المعقولة ويراعي المصالح المشروعة مل ستولد النباتات. 3. يم ستثنى من حكم ( البند2 ) من هذه المادة .أصناف الفاكهة، ونباتات الزينة والخضار ونباتات الغابات 4. تم حدد التشريعات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون إجراءات تطبيق أحكام البند (2 ) من هذه المادة فيما يتعلق بقائمة النباتات الزراعية والمعلومات الواجب تقديمها من قبل المزارع إلى مستولد .النباتات ا( ملادة17 ) استنفاد حق مستولد النباتات 1. ال يشمل حق مستولد النباتات، الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي أو بمواد أي صنف مما هو مشمول في أحكام البندين (4 ( ) و5 ( ) من المادة15 ) ،من هذا القانون أو أي مواد مشتقة منها، والتي يكون مستولد النباتات ،قد باعها أو سوقها بأي شكل آخر بنفسه أو بموافقته داخل الدولة إلا إذا تمثلت تلك الأعمال في الآتي: أ. .تكاثر إضافي للصنف المعني ب . تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى دولة ما ال ت حمي بالقانون الأصناف أو الأنواع النباتية التي ينتمي .إليها الصنف، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهالك 2. ألغراض تطبيق البند(1 ) من هذه المادة ، يم قص:د بمصطلح المادة فيما يتعلق بالصنف أ. .مادة التكاثر مهما كان نوعها ب . مادة الحصاد، بما في ذلك النباتات الكاملة وأجزاء .النباتات ج . .كل منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد ( المادة18 ) مدة الحماية يم منح حق مستولد ( النباتات ملدة20 () عشرين سنة و25 ) خمس وعشرين سنة بالنسبة للكروم والأشجار، وتبدأ .مدة حق الحماية من تاريخ منح حق المستولد 9 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ( المادة19 ) تسمية الصنف 1. يم عيَّن الصنف بتسمية تم عتبر تعريفا عاما لجنس الصنف، مع مراعاة البند(4) من هذه المادة ، و ال تحول الحقوق المتصلة بالتسمية المسجلة للصنف دون استعمال التسمية بحرية في حال الارتباط بالصنف حتى بعد انتهاء .حق المستولد 2. يجب أن تم ساعد التسمية على تعريف الصنف ، ولا يجوز أن تتكون التسمية من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك عرفا متبعا لتسمية الأصناف، ويجب أال تؤدي التسمية إلى التضليل أو اللاتباس بشأن خصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته، أو بشأن هوية مستولد النباتات، ويجب أن تكون مختلفة على وجه الخصوص عن أي تسمية أخرى لصنف من النوع النباتي ذاته أو من نوع قريب، في إقليم أي عضو في(الأوبوف). 3. يم و دع مستولد النباتات التسمية لدى المسجل، وإذا تبين أن التسمية ال تفي بمتطلبات البند (2 ) من هذه المادة ، يتعين على المسجل رفض تسجيلها وأن يطلب من مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى خلال مدة يم حددها المسجل، ويتم تسجيل التسمية في نفس الوقت الذي يمنح فيه حق مستولد .النباتات 4. ال يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير، وفي حال أن حق ا سابق ا يمنع استخدام التسمية لشخص آخر مضطرا الستخدامها وفقا ألحكام البند(7 ) من هذه المادة فيتعين على المسجل أن يم طالب مستولد النباتات باقتراح تسمية أخرى للصنف وفقا ألحكام ( البند7) من هذه المادة . 5. يجب إيداع الصنف بتسمية واحدة لدى كافة أعضاء(الأوبوف) ، وعلى المسجل أن يم سجل التسمية المودعة لديه، ما لم تكن التسمية غير مالئمة، وفي هذه الحالة تتم مطالبة مستولد .النباتات باقتراح تسمية أخرى 6. على المسجل إخطار كافة هيئات أعضاء(الأوبوف) بالأمور المتعلقة بتسميات الأصناف، وتحديدا إيداع التسميات وتسجيلها وشطبها، .ويجوز ألي عضو أن يبدي أي ملاحظات بشأن تسجيل التسميات إلى المسجل 7. على كل من يقوم ببيع أو تسويق مواد التكاثر النباتي لصنف محمي في الدولة أن يلتزم باستعمال تسمية الصنف، حتى بعد انقضاء مدة حق مستولد النباتات للصنف، شريطة أال تقيد حقوق سابقة ذلك الاستعمال وفقا ألحكام ( البند4 .) من هذه المادة 8. في حالة عرض صنف ما للبيع أو تسويقه، يمسمح بالجمع بين ال علامة ال تجارية أو الا سم ال تجاري أو أي بيان مماثل مع التسمية المسجلة للصنف، بشرط أن يؤدي الجمع المشار إليه إلى سهولة التعرف على تسمية ذلك .الصنف 10 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ( المادة20 ) فحص الطلب 1. على المسجل قبل إصدار قرار بمنح حق مستولد ،النباتات إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد( من6 ( ) إلى10 ) من هذا القانون . 2. للمسجل أثناء إجراء الفحص، أن يزرع الصنف أو يقوم بأي من الاختبارات الضرورية، أو يم كلف الغير ،بذلك ويجوز له أن يأخذ بنتائج اختبارات الزرع أو غير ذلك من الاختبارات التي سبق،إجراؤها كما يجوز للمسجل أن يم طالب مستولد النباتات بأن يزوده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية المتطلبة وفقا للتشريعات الصادرة استنادا .لهذا القانون ( المادة21 ) النشر :يتم إعلام الجمهور بما يلي 1. طلبات حقوق مستولدي النباتات وحاالت منح تلك الحقوق . 2. التسميات المقدمة للصنف والمقبولة . ( المادة22 ) الحماية المؤقتة 1. يم منح مستولد النباتات حماية مؤقتة لحماية مصالحه خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر طلب حق مستولد .النباتات وتاريخ إصدار قرار منحه الحق 2. يتمتع مقدم الطلب بصفة صاحب حق مستولد النباتات إزاء أي شخص قام خلال المدة المنصوص عليها في ( البند1) من هذه المادة بأفعال تتطلب - بمجرد منح الحق- تصريحا من الم ستولد وفقا ملا تنص عليه المادة( 15 ) .من هذا القانون 3. يكون ملقدم الطلب الحقوق ذاتها للدخول في اتفاقات الترخيص واتخاذ إجراءات قانونية كما لو كان قد تم منح حق مستولد النباتات في تاريخ النشر ملقدم الطلب فيما يتعلق بالصنف المعني ، وفي حال عدم منح هذا الحق فإنه تسقط الحقوق الممنوحة استنادا .له 11 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ( المادة23 ) التنازل عن حق مستولد النباتات يم عتبر حق مستولد النباتات منتهيا في حالة تنازل حائز حق مستولد ،النباتات عنه قبل انقضاء مدة الحماية وعلى حائز حق مستولد النباتات إخطار المسجل بذلك خطيا وفقا للإجراءات والمدد التي تم حددها التشريعات ، ويسري .التنازل من تاريخ الإخطار ( المادة24 ) بطالن حق مستولدي النباتات 1. يم عتبر حق مستولد :النباتات باطال ، في الحالات التالية أ. إذا لم تم ستوف الشروط المحددة في المادة (7 ( ) أو8 )من هذ ا القانون في وقت منح حق مستولد .النباتات ب . إذا تم منح حق مستولد النباتات استناد ا إلى المعلومات والوثائق التي قدمها، ولم يتم استيفاء الشروط المحددة في المادة (9) أو( 10 ) من هذا القانون في وقت منح حق مستولد .النباتات ج . إذا تبين أن حق مستولد النباتات مم نح لغير حائزه، ما لم يتم نقله إلى .الشخص المستحق لذلك 2. ال يجوز إبطال حق مستولد النباتات ألسباب أخرى خالف الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة . ( المادة25 ) إلغاء حق مستولد النباتات 1. يملغى حق مستولد :النباتات في الحالات الآتية أ. إذا ثبت أن الشروط المحددة في المادة (9 ( ) أو10 ) من هذا القانون .لم تعد مستوفاة ب . :في حالة عدم قيامه خلال فترة محددة بما يلي 1. .إذا لم يزود المسجل بالمعلومات أو الوثائق أو المواد التي تعد ضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف 2. إذا لم يدفع الرسوم المستحقة . 3. إذا لم يقدم تسمية أخرى مناسبة، في حالة إ .لغاء تسمية الصنف السابقة بعد منح الحق 2. ال يجوز إلغاء حق مستولد النباتات ألسباب أخرى خالف الأسباب المشار إليها في ( البند1 ) من هذه المادة . ( المادة26 ) الترخيص اللإزامي من الوزير 1. ال يجوز تقييد ممارسة حق مستولد النباتات في الدولة ما لم تستدع .المصلحة العامة ذلك 12 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة 2. للوزير وتحقيقا للمصلحة العامة وبناء على توصية من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، منح ترخيص إلزامي لطرف ثالث للقيام بأي عمل يتطلب الترخيص من مستولد النباتات، وذلك دون الإخلال بحق مستولد النباتات .في الحصول على تعويض عادل ( المادة27 ) العقوبات 1. ال تم ّخل ّالعقوبات الواردة بهذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص .عليها أي قانون آخر 2. يمعاقب بالحبس مدة ال تقل عن(2 ) شهرين، ( وبالغرامة التي ال تقل عن10,000 ) عشرة آالف درهم ولا تزيد على ( 250,000 :) مئتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أ. كل من قام ، دون الحصول على تصريح من مستولد )النباتات، بأنشطة الإنتاج أو التكاثر (التضاعف، أو التكييف (التهيئة) ألغراض التكاثر، أو العرض للبيع أو البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق أو التصدير .أو الاستيراد، أو التخزين ألغراض الإنتاج أو التكاثر (التضاعف) أو للاستيراد ملواد التكاثر لصنف محمي ب . كل من قام ، دون الحصول على موافقة مستولد النباتات، بالأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند للمواد والأصناف الآتية : 1. المواد المحصودة . 2. المنتجات المصنوعة مباشرة من المواد المحصودة من الصنف المحمي. 3. . الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي، إذا لم يكن هو أيضا صنفا مشتقا أساسا 4. ( الأصناف التي ال يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي وفقا للمادة8 .) من هذا القانون 5. . الأصناف التي يقتض ي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعماال متكررا ج . كل من قام ، دون الحصول على موافقة مستولد النباتات، بتكاثر إضافي للصنف المعني أو تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى دولة ما ال يوجد بها تشريع يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها الصنف ما لم تكن المواد المصدرة بغرض الاستهالك . 3. تم .ضاعف العقوبة في حالة العود 4. للمحكمة الحكم بمصادرة المواد المخالفة والأمر بإتالفها على حساب المخالف، وللمحكمة في حال ارتكبت ( الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تحكم بغلق المنشأة ملدة ال تجاوز180 ) مئة وثمان ي، ن يوما ويم.نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه 13 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة المادة ( 28 ) المخالفات والجزاءات الإدارية تمحدّ د بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفي ذا له، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتنفيذ تلك الجزاءات الإدارية و بتحصيل الغرامات الإدارية المقررة لكل منها . ( المادة29 ) وفاة مستولد النباتات دون وارث أو موص ى له ي ؤول للوزارة حق الصنف المحمي الممنوح مل ستولد النباتات، إذا .توفي دون وارث أو موص ى له ( المادة30 ) التدابير المنظمة للتجارة د ون الإخلال بتطبيق أحكام هذا القانون، يكون حق مستولد النباتات مستق ال عن أي ّتدابير تت خذ لتنظيم عمليات إنتاج مواد الأصناف النباتية واعتمادها وتسويقها أو استيراد تلك المواد أو تصديرها. ( المادة31 ) الطعن على القرارات الإدارية يجوز الطعن على القرارات الإدارية الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون، وفقا للتشريعات المعمول بها، وذلك خلال ( مدة60) ست ي ن يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإ ر خطا بالقرار.بحسب الحال ( المادة32 ) مأمور الضبط القضائي يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة ، بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة .ألحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة تنفيذا له 14 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ( المادة33 ) سداد الرسوم السنوية على حائز حق مستولد النباتات سداد الرسوم السنوية المقررة خلال( 30 ) الثالثين يوما الأولى من كل سنة من مدة .الحماية ( المادة34 ) الرسوم يمصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارا بتحديد الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا .القانون ( المادة35 ) تنفيذ القانون مي صدر الوزير التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة . ( المادة36 ) اللإغاءات 1. يم لغى القانون الاتحادي رقم( 17 ) لسنة2009 ،في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة كما يملغى كل حكم يم.خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون 2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا ل( لقانون الاتحادي رقم17 ) لسنة2009 ، إلى حين صدور .اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه 15 قانون اتحادي لسن ة2025 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ( المادة37 ) نشر القانون والعمل به يم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويم .عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره _________ __________________ _________________ صدر عنّا في قصر الرئاسة في أبوظبي: :بتـــاريـخ 06 / رجب / 1447 هـ :الموافق26 / ديسمبر / 2025 م محمـــــــــــد بـــــــــــن زايـــــــــــد آل نهيـــــــــــان رئـــيس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.