قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
Federal Law Regarding the Biosafety of Genetically Modified Organisms (GMOs) and Their Products
النص الكامل
1
قانون
اتحادي
في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
قانون اتحادي رق( م9)
لسنة2020
في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة ال
مارات العربية المتحدة ،
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1979
،في شأن الحجر الزراعي، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم6
) لسنة1979
،في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
،بإصـدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته
-
وعلى القانون
( الاتحادي رقم3
) لسنة1987
بإصدار قانون العقوبات،، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم35
) لسنه1992
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية ،، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم38
) لسنة1992
في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول
،الشتلات
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم39
) لسنة1992
في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات
،الزراعية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم41
) لسنة1992
،في شأن مبيدات الآفات الزراعية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم42
) لسنة1992
،بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم23
) لسنة1999
في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في
،دولة المارات العربية المتحدة، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم24
) لسنة1999
،في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،بإنشاء هيئة المارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2002
بشـأن تنظيم ومراقبـة الاتجـار الدولـي بالحيوانـات
والنباتات
المهددة بالانقراض ،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم17
) لسنة2002
في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراء
ات
الاختراع
،والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم24
) لسنة2006
،في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم16
) لسنة2007
،في شأن الرفق بالحيوان، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة2009
،في شأن المدخلات والمنتجات العضوية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم17
) لسنة2009
،في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم2
) لسنة2011
في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث، وتعديلاته،
2
قانون
اتحادي
في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم9
) لسنة2011
،في شأن النقل البري
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم9
) لسنة2013
في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية
،والزراعة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،بشأن الشركات التجارية،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2015
بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك ،
-
وعلى القانون
( الاتحادي رقم10
) لسنة2015
،بشأن سلامة الغذاء
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
،بشأن المخالفات والجزاءات الدارية في الحكومة الاتحادية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم19
) لسنة2016
،بشأن مكافحة الغش التجاري
-
وعلى
ال قانون
الا( تحادي رقم8
) لسنة2019
في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت
،الصيدلانية
-
وعلى
المرسوم ب( قانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة
-
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم75
) لسنة2014
بانضمام الدولة إلى بروتوكول ناغويا-
كوالاملبور التكميلي
،لبروتوكول قرطاجنة للسالمة الأحيائية بشأن المسؤولية والجبر التعويض ي
-
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم77
) لسنة2014
بانضمام الدولة إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة
،الأحيائية
-
ًوبناء
،على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:أصدرنا القانون الآتي
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها،
ما لم يقض
سياق
:النص بغير ذلك
الدولة
:المارات العربية المتحدة .
المؤسسة
:
مؤسسة المارات .للدواء
الرئيس
:رئي س مجل
س إد ارة المؤسسة.
السلطة المختصة
:
.السلطة المحلية المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة
التنوع البيولوجي
:
تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر، بما فيها النظم
اليكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات اليكولوجية التي تعد
.جزءاً منها، وبما يتضمن التنوع داخل الأنواع، وبين الأنواع والنظم اليكولوجية
الموارد الوراثية
:
موارد من أصل نباتي أو حيواني أو كائنات دقيقة أو غيرها من الأصول تحتوي
.على وحدات عاملة للوراثة، وذات قيمة فعليّة أو محتملة
3
قانون
اتحادي
في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
السلامة الأحيائية
:الجراءات المتبعة لضمان سلامة استخدام تطبيقات التكنولوجيا الأحيائية
الحديثة على كل من النسان
والبيئة
بهدف تخفيض أو التخلص من المخاطر
المحتملة الناتجة عنها .
الكائن الحي
:
كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الوراثية، بما في ذلك الكائنات
العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات والحيوانات والنباتات والكائنات
.الحية الدقيقة
التحوير الوراثي
:
.تعديل المادة الوراثية عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة
الكائن المحور
ًوراثيا
:
كائن حي يمتلك تركيبة جديدة
تغاير تركيبته الأصلية
من مواد وراثية تم
.الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة
الكائنات
منتجات
ًالمحورة وراثيا
:
ًالمواد التي تم تحضيرها من كائنات حية محورة وراثيا
أو تحتوي على كائنات حية
ًمحورة وراثيا
أو على مشتقاتها أو مخلفاتها أو المنتجات الأخرى المحتوية عليها أو
.ًالمركبة فيها نسبة من المكون المحور وراثيا
ًالمكون المحور وراثيا
:
ًأي جزء يحتوي على الشفرة الوراثية المحورة وراثيا .
التكنولوجيا
الأحيائية الحديثة
:
تطبيق تقنيات داخل أنابيب الاختبار للحامض النووي المؤتلف الريبوزي
( منقوص الأوكسجينDNA
) والحقن المباشر للحامض النووي في الخاليا أو
العضيات، أو دمج الخاليا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية وتتغلب على
حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الائتلاف، ولا تعتبر تقنيات
.مستخدمة في التربية والانتخاب الطبيعيين
الاستخدام المعزول
:
العملية التي تتم داخل المنشأة، وتشتمل على كائنات محورة وراثياً خاضعة
لتدابير محددة تمنع بصورة فعالة من تالمسها مع البيئة الخارجية وتمنع من
تأثيرها على تلك البيئة.
الطلاق
:
.إطلاق الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها في البيئة
التداول
:
.البيع أو العرض للبيع أو التخزين أو الحيازة سواء كانت دائمة أو مؤقتة
المنشأة
:
ًالمنشأة أو المرافق أو أي أبنية أخرى سواء
كانت ثابتة أو متحركة دائمة أو
ًمؤقتة، مصرح لها بتصنيع أو إنتاج أو تطوير أو تداول كائنات محورة وراثيا
أو
.منتجاتها
المخاطر
:
احتمالية إحداث تأثيرات ضارة كنتيجة للتعرض ملصدر الخطر الناتج عن
ًالكائنات المحورة وراثيا
.أو منتجاتها
تقييم المخاطر
:
تقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها على حفظ
.واستدامة استخدام التنوع البيولوجي وعلى صحة وسلامة النسان والبيئة
تدابير الاستجابة
:
إجراءات تتخذ ملنع حدوث ضرر أو تقليله إلى أدنى حد أو احتوائه أو التخفيف
.من حدته
4
قانون
اتحادي
في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
الم( ادة2)
الأهداف
:يهدف هذا القانون إلى ما يأتي
1.
.الحفاظ على صحة وسلامة النسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
2.
ضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
.الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة
3.
ًالحفاظ على الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي من مخاطر إطلاق أو إدخال الكائنات المحورة وراثيا
.أو منتجاتها في البيئة
4.
ضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها بسبب الكائنات
ًالمحورة وراثيا
.أو منتجاتها
5.
ًتنظيم أنشطة البحث العلمي للكائنات الحية المحورة وراثيا.
( المادة3)
نطاق التطبيق
1.
تسري أحكام هذا القانون على استيراد وتصدير وإعادة تصدير وعبور
وتداول وتطوير وتصنيع وإنتاج ونقل
الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، والمنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة تساوي أو تزيد
على0.9)
%
.) للمكون المحور وراثياً، وملجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتعديل هذه النسبة
2.
:يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي
أ.
( المنتجات المحتوية على مكون محور وراثي بنسبة تقل عن0.9
.)%
ب.
ًالكائنات المحورة وراثيا
أو منتجاتها المصنعة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان والتحوير الوراثي
.للإنسان والخلايا البشرية
الم( ادة4)
ًاستيراد وعبور وتداول الكائنات المحورة وراثيا
أو منتجاتها
1.
ًيحظر استيراد الكائنات المحورة وراثيا
،أو منتجاتها إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة
وإذا كان الاستيراد ألول مرة فيشترط بالضافة إلى ذلك الحصول على موافقة
المؤسسة ، وتحدد اللائحة
.التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنفيذ ذلك
2.
ًفي جميع الأحوال يحظر استيراد الحيوانات المحورة وراثيا
أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تكون نسبة المكون
المحور الوراثي فيها( وفقا للبند1
( ) من المادة3
.) من هذا القانون
3.
يجب إخطار
المؤسسة
ًبشأن أي كائنات محورة وراثيا
،أو منتجاتها تعبر الدولة (ترانزيت) وذلك قبل عبورها
.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات العبور ومتطلبات الخطار
4.
ًيحظر تداول الكائنات المحورة وراثيا
أو منتجاتها في الدولة إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة
ًالمختصة، وذلك وفقا
.للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
5
قانون
اتحادي
في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
( المادة5)
ًتصدير وإعادة تصدير الكائنات المحورة وراثيا
أو منتجاتها
ًيجب لتصدير أو إعادة تصدير الكائنات المحورة وراثيا
أو منتجاتها
الحصول على موافقة مسبقة من
المؤسسة
ًوتصريح من السلطة المختصة، وذلك وفقا
.للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
( المادة6)
الطلاق و الا ستخدام المعزول
ًيجب عند إطلاق الكائنات المحورة وراثيا ً، أو القيام بالاستخدام المعزول للكائنات المحورة وراثيا
ألغراض البحث
والتطوير والتعليم والنتاج، الحصول على موافقة مسبقة من
المؤسسة
وتصريح من السلطة المختصة، وذلك
ًوفقا
.للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
( المادة7)
السجل
ينشأ سجل لدى
المؤسسة
ًلتسجيل المنشآت والكائنات المحورة وراثيا
ومنتجاتها التي يتم انتاجها أو تصنيعها أو
تطويرها أو تداولها أو تصديرها أو استيرادها أو عبورها أو نقلها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط
.تنفيذ هذه المادة
( المادة8)
ا
لتزامات مسؤول المنشأة
:يلتزم مسؤول المنشأة بما يأتي
1.
تسجيل المنشأة لدى
المؤسسة.
2.
الحصول على تصريح من السلطة المختصة لتطوير أو تصنيع أو إنتاج أو استيراد أو عبور أو إعادة تصدير
أو تصدير أو
.نقل الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
3.
تسجيل الكائنات التي يتم انتاجها أو تصنيعها أو تطويرها أو تداولها أو تصديرها أو استيرادها أو عبورها
.أو نقلها
.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنفيذ هذه المادة وأية التزامات أخرى
( المادة9)
تقييم المخاطر
1.
ًيتم تقييم المخاطر وفقا
ألسس علمية تتألف من تحديد مصدر الخطر وتوصيفه بالضافة إلى تقييم مدى
.التعرض ملصدر الخطر وتوصيف المخاطر
2.
يحدد بقرار من
الرئيس
.شروط وضوابط تحليل وتقييم و إدارة المخاطر
6
قانون
اتحادي
في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
( المادة10
)
سرية المعلومات
يجوز للمستورد والمصدر والمتداول والمطور والمُصن ع ًوالمُنتج للكائنات المحورة وراثيا
أو منتجاتها، طلب معاملة
أي من المعلومات التي يقدمها للوزارة على أنها سرية، على أن يكون هذا الطلب مسبباً، فإذا تمت الموافقة عليه
.فال يجوز ألي شخص أن يستخدمها أو يسمح باستخدامها دون موافقة مقدم الطلب على ذلك
( المادة11
)
بطاقة بيانات
يلتزم المستورد والمصدر والمتداول
والمطور والمُصن ع
ًوالمُنتج للكائنات المحورة وراثيا
أو منتجاتها، بوضع بطاقة
ًالبيانات على كل شحنة وعبوة تشير إلى احتوائها على كائنات محورة وراثيا
أو منتجاتها، وأي بيانات أخرى
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( المادة12
)
تدابير الاستجابة
يلتزم المستورد والمصدر والمتداول والمطور والمُصن ع والمُنتج والناقل للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها والتي
يحتمل إحداثها ضرراً في حال إطالقها، أن يخطر
المؤسسة
والسلطة المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية
.لهذا القانون شروط وضوابط الخطار وتدابير الاستجابة
( المادة13
)
ال ًتخلص من الكائنات المحورة وراثيا
يلتزم ًالمستورد والمصدر والمتداول والمطور والمُصن ع والمُنتج للكائنات المحورة وراثيا
أو منتجاتها بأن يتخلص من
ًالكائنات المحورة وراثيا
أو منتجاتها المخالفة ألحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو يتلفها أو يعيدها إلى بلد
،المنشأ
وذلك على نفقته الخاصة، وتحت إشراف السلطة المختصة وبالتنسيق مع
المؤسسة .
( المادة14
)
الرصد والمراقبة
والتفتيش
1.
على
المؤسسة
.والسلطة المختصة رصد ومراقبة الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
2.
على
المؤسسة
والسلطة المختصة التفتيش على المنشأة لتقييم التزامها بأحكام هذا القانون ولائحته
.التنفيذية والقرارات المنفذة له
3.
.تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة
7
قانون
اتحادي
في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
( المادة15
)
المحظورات
:يحظر القيام بما يأتي
1.
ًإطلاق كائنات محورة وراثيا
دون الحصول على موافقة مسبقة من
المؤسسة
وتصريح من السلطة
.المختصة
2.
ًالاستخدام المعزول لكائنات محورة وراثيا
دون
الحصول على موافقة مسبقة من
المؤسسة
وتصريح من
.السلطة المختصة
3.
ًتداول وتطوير وتصنيع وإنتاج كائنات محورة وراثيا
أو منتجاتها بما يخالف أحكام هذا القانون ولائحته
.التنفيذية
4.
ًنقل الكائنات المحورة وراثيا
أو منتجاتها عبر الدولة بأي وسيلة نقل دون الحصول على موافقة مسبقة من
المؤسسة
.وتصريح من السلطة المختصة
5.
ًنقل الكائنات المحورة وراثيا
ًأو منتجاتها مع الكائنات الحية غير المحورة وراثيا
ًأو المنتجات غير المحورة وراثيا
.في وسيلة نقل أو حاوية واحدة
( المادة16
)
المسؤولية المدنية عن الضرر
يتحمل المستورد والمصدر والمتداول والمطور والمُصن ع والمُنتج والناقل للكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو تداول أو تطوير أو تصنيع أو
.إنتاج الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
( المادة17
)
الجزاءات الدارية
مع عدم الخالل بالعقوبات المقررة بهذا القانون، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة توقيع الجزاءات الدارية
:التالية على المنشآت المخالفة
1.
.النذار
2.
الغالق المؤ.قت ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر
3.
.الغالق النهائي
.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات التظلم من الجزاءات الدارية
8
قانون
اتحادي
في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
( المادة18
)
إلغاء الموافقة المسبقة والتصريح وإيقاف التداول
تلغى الموافقة الصادرة من المؤسسة
ًوالتصريح الصادر من السلطة المختصة وفقا
ألحكام هذا القانون في حال
.مخالفة أي من أحكامه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي حالات أخرى للإلغاء وشروط وضوابط ذلك
( المادة19
)
العقوبات
تطبيق العقوبة الأشد
.ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
( المادة20
)
( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين والغرامة التي ال تقل عن2,000,000
) مليوني درهم ولا تزيد على
(
4,000,000) أربعة ماليين درهم،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من( خالف حكم البند2
( ) من المادة4
) من
.هذا القانون
( المادة21
)
( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن2,000,000
) مليوني درهم ولا تزيد على
3,000,000)) ثالثة ماليين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من استورد أو صدر أو أعاد تصدير كائنات
.محورة وراثياً أو منتجاتها بالمخالفة ألحكام هذا القانون
( المادة22
)
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر و الغرامة التي ال تقل عن (
1,000,000
)
مليون درهم ولا
تزيد على
(
2,000,000
) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1.
أطلق كائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من
المؤسسة
.وتصريح من السلطة المختصة
2.
قام بالاستخدام المعزول لكائنات محورة وراثياً دون الحصول على موافقة مسبقة من
المؤسسة
وتصريح
.من السلطة المختصة
3.
ًتداول أو طور أو صنع أو أنتج كائنات محورة وراثيا
أو منتجاتها بما يخالف أحكام هذا القانون ولائحته
.التنفيذية
( المادة23
)
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر و
الغرامة التي ال تقل عن (
500,000
)
خمسمائة ألف درهم
ولا
تزيد
( على1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1.
نقل كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها عبر الدولة بأي وسيلة نقل دون الحصول على موافقة مسبقة من
المؤسسة
.وتصريح من السلطة المختصة
9
قانون
اتحادي
في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
2.
نقل كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها مع كائنات حية غير محورة وراثياً أو منتجات غير محورة وراثياً في
.وسيلة نقل أو حاوية واحدة
( المادة24
)
.تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود
المادة (
25
)
الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع
الرئيس
أو رئيس السلطة المختصة
صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات ألحكام هذا القانون ولائحته
.التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له
( المادة26
)
الرسوم
ًيصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه الرسوم المقررة طبقا
.ألحكام هذا القانون
( المادة27
)
اللائحة التنفيذية
ًيصدر مجلس الوزراء بناء
على اقتراح الرئيس اللائحة التنفيذية خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور هذا
.القانون
( المادة28
)
اللغاء
ُي.لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون
10
قانون
اتحادي
في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها
( المادة29
)
نشر القانون والعمل به
.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
خليفـة بــن زايــد آل نهيــان
رئيس دولة المارات العربية المتحدة
_____________
_
____
_____
صدر
عنا في
قصر الرئاسة في
أبوظب
ي:
:بتاريخ5 /
شوال /
1441
هـ
:الموافق28
/ ماي و /
2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، قانون اتحادي، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.